الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في موطئه باب السير في الدفعة. قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال الى اسامة ابن زيد وانا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع فقال كان سيروا العنق فاذا وجد برجة النص قال ما لك؟ قال هشام والنص فوق العنق. عن ما لك عن نافع ان عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. باب ما جاء في النهر في الحج. قال ما لك انه بلغه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنى هذا المنحر وكل منى من حر وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر قال مالك عن يحيى عن يحيى ابن سعيد قال اخبرت قال اخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشة ام المؤمنين رضي رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج. فلما انا هنا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه؟ قال يحيى ابن فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال اتتك والله بالحديث على وجهه قال مالك عن نافع عن ابن عبد الله ابن عمر عن حفصة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الناس حلوا ولم تحلل انت من عمرتك. فقال اني لبثت رأسي وقلت هدي فلا احل حتى انحر. باب العمل في النحر امالك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه نحر بعض هديه بيده نحر غيره ونحر غيره بعضه. عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من نذر بدنة فانه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الابل والبقر فلينحرها حيث شاء قال مالك عن عن مالك عن هشام بن عروة ان اباه كان ينحر بدنه قياما. قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا ينبغي لاحد ان ينحر قبل الفجر يوم النحر وانما العمل كله يوم النحر. الذبح ولبس ولبس الثياب والقاء التفث والحلة والحلاق ولا ولا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر. باب الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى السير في الدفع اي في حال دفعه افاظته لان النبي صلى الله عليه وسلم سار من منى الى عرفة ومن عرفة الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى. فافاض ودفع. الافاضة الى عرفة والدفع الى مزدلفة. فكيف سار في دفعه صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس في حجته السكينة السكينة. وقريص البر بالابضاع بالايضاع بالسرعة. وانما البر يكون بالسكينة هذا هو الصحيح هذا الذي يلزم مسلما لا الا يؤذي الناس ولا يتسبب في اذية احد. قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه انه قال سئل سئل اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وانا جالس كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع فقال كان يسير العلق والمراد بالعلق السير المعتاد الذي ليس بطيئا وليس سريعا. فاذا وجدة او وجد فرجة اذا وجد فرجة دص ونص اي اسرع. واذا وجد زحابا اخذ بخطاب ناقته صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ علقته العنق الى رحله من شدة من شدة اخذه صلى الله عليه وسلم لها. اذا وجد فجوة النص واذا وجد زحاما منعها من السير فهذا سيره صلى الله عليه وسلم في الدفع انه يسير العلق اي للسير المعتاد. فاذا كان هناك سعة اسرع في سيره صلى الله عليه وسلم وان وجد زحام اخذ بخطاب ناقته حتى يمنعها من اذية الناس. وهذا هو المأمور به. قال مالك ايضا عن نافع ابن رضي الله تعالى عنه انه كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر ابية قدر رمية بحجر بمعنى ان ابن عمر رضي الله تعالى عنك كان اذا وصل محسر اسرع. وكذلك فعل نبينا صلى الله عليه وسلم واسراعه فيه بانه لان موطن لانه قيل انه حبس فيه الفيل. وقيل انه وادي والاودية بحل الهوام. وايضا مظنة ان يجري فيها السيل فوادي محسر اسرع فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه اسرع فيه رمية بحجر فهذا ايضا مما يسن فعله انه اذا نزل الاودية اسرع فيها اسرع فيها خرج منها مسرعا ثم قال بعد ذلك ما جاء في النحر في الحج ما جاء في احكام يتعلق بالنحر مسائل. المسألة الاولى في وقته. والمسألة الثانية في محله والمسألة الثالثة ما الذي يدحر؟ وما الذي يذبح؟ اما الذي ينحر ويذبح فهي بهيمة الانعام بلا خلاف بين العلماء ولا يدحر ويذبح غيرها. فلا يجوز للمسلم ان ان يذبح ارنبا لله عز وجل او يجعلها دبل للتمتع او للقراد ولا ان يسوق شيئا من صيدي يتقرب به لله عز وجل. لان الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل جعل ذلك من الابل والغنم. ولم يجعل غير ذلك. قال ايضا اذا هذه المسألة. المسألة الثانية وقت النحر وقت النحر متى ينحر؟ متى ينحر الحاج نسكه. ومتى يدحر المعتمر هديه؟ اما المعتمر فينحر هديه بعد بعد فراغه من عمرته وقبل ان يحلق شعر رأسه قبل ان يحلق شعر رأسه يدحر هديه ثم يحلق هذا هو السنة وان نحر قبل ذلك فلا شيء عليه. اندحر قبل ذلك فلا شيء لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم اما النحر في الحج فانه لا ينحر لا ينحر الا بدخول فجر يوم عشر ذي الحجة في فجر يوم النحر ولا ينحر قبل ذلك. عند جماهير العلماء خالف في ذلك الشافعي. وقوله ليس بصحيح بل ادحر انما يفعل اذا دخل يوم الدحر اذا دخل يوم الدحر من دحر قبل ذلك فلا يجزي عنه على الصحيح هذا من جهة الوقف من جهة الوقف يكون نحره يكون نحره بدخول فجر يوم يوم النحر اذا دخل في يوم النحر جاز له النحر. ولا يجوز له ايضا ان ينحر قبل رمي رجبة العقبة. على الاختيار. فان نحر قبل ان يرمي الصحيح كما قال لا حرج. بمعنى السنة ان يكون نحره بعد رميه لجبهة العقبة وقبل حلقه يرمي ثم ينحر ثم يحلق. هذا هو السنة. فان نحر قبل ان يحلق يقول اندحر قبل اخذ واندحر قبل ان يرمي فقد خالف السنة. وان حلق قبل ان ينحر فقد خالف السنة. لكن لو نحر قبل قبل رميه جمرة العقبة نقول الصحيح ان ان نسكه جائز وفعله هذا لا حرج فيه لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة من جهة وقته. من جهة بقي المسألة فهو محل النحر لا شك ان من نحر في منى فقد اصاب النحر والمنحر بلا خلاف. من نحر في منى فقد اصاب محله بلا خلاف وكذلك ايضا اذا نحر في الحرم اصابه بلا خلاف ان نحر مثلا في مزدلفة في منى في حدود الحرم فلا خلاف بجواز ذلك. وانما الخلاف اذا نحر خارج الحرم او خارج مكة. والصحيح الصحيح ان نحر نحر الهدي يجوز في فجاج مكة في فجاج مكة كلها يجوز للحراء في خارج العزيزية داخل الحرم وخارج الحرم. يجوز ذلك على الصحيح. لحديث وسام بن زيد. عن ابن عن عطاء عن جاد بن عبد الله انه قال دحرتها هنا وفجاج مكة كلها ملحق واصله في مسلم حجاب الحجاب عبد الله ايضا انه قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وحديث سعد بن زيد فيه ضعف يتفرد بهذه اللفظة لكن ان اخذ به جميع العلماء ان مكة محلل النحر وهو الصحيح فاذا لكنه يقول اسلم والاحوط ان يكون احر داخل حدود الحرب فالدحر دا خارج في الحرم اجزى عنه على الصحيح. يقول ما لك هنا ذكر حديث ابن عمر انه قال هذا الملحم وكل بنا ملحق. وقال ابن عمرة هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرق هذا هذا بعدها ومالك كأنما تفرق بين منى بين بين الحج بين الحج والعمرة يرى ان المنحر في الحج هو بناء. وان المنحر في العمرة فجاج مكة. والصحيح الصحيح ان الحديث واحد وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجه قال في مكة قال بنا كلها من حر وكل فجاج مكة طريق وكل عرف موقف وكل المزدلفة موقف. اخرجه احمد وابن ماجة وكذلك قبله داوود. باسناد فيه زيد الليثي ووسع بن زيدين فيه ضعف فيه ضعف وقد تفرد بقوله وكل فجاج مكة بالحر. اذا ما فرق في ايمانك بين العبرة والحج يقول هذا ليس بصحيح بل العبرة حكمها حكم الحج الا انه في العمرة ينحر داخل الحرم لا يلزم ان يذهب الى منى عندما يدحر حتى لو دحر في قريب من المروة لكن بشرط ان لا ان لا يكون نحره داخل المسجد بمعنى انه لا يلزم المعتمر اذا اراد ان ينحرذ وهذا لا يشرع ان يذهب يقصد بنا في بخلاف الحج فانه يشرع له ان يقصد بدار نحره. اما في العمرة فلا يلزمه ولا يشرع له ان يقصد بدء. وانما ينحر. في اقرب مكان له الى الحرم اللي معنا ينحر داخل الحرم في العزيزية مثلا في آآ طريق البيوت من الحبش الحرام لا حرج لك وعندما قال كذلك وعلى البروة والملحظ لان الصبر كان في اول الامر ليس داخل المسجد كان خارج المسجد. كان خارج المسجد وكان بفراغهم منه بفراغهم من السعي ينحرون قريبا منه ينحرون هديهم اذا كان اذا كانوا معتمرين ينحرون قليلا منه والنبي صلى الله عليه وسلم اين نحر في عمرته؟ يقول لم يثبت في ذلك حديث لم يثبت في ذلك حديث انه نحر في مكان معين لكنه ثبت انه داخل مكة داخل مكة اي داخل الحرم وسابقا كانت مكة اذا اطلقت يراد بها الحرم ولم تكن مكة بهذا الاتساع الان يعني حتى في حجم عمر دجاج مكة كلما انحر الاصل ان في جبكة كانت داخل حدود الحرم وكانت حول المسجد الحرام. اما الان فدجاج مكة يتجاوز الحرم بمراحل كثيرة وبعد ذلك يقال لو دحر داخل لو دحره خارج حدود الحرم فالصحيح ان نحره صحيح بقوله وفجاج مكة كلها بالحر. والدليل على ذاك ان النبي قال ذلك. وعلى صحة الخبر والله سبحانه وتعالى يعلم ان مكة ستكون اوسع مما كانت عليه. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا في زمان وانما وانما هو عاما لجميع الامة وفي كل زمان فقول فجاج مكة يدخل فيها مكة في الزمن الاول ويدخل فيها ايضا في دجاج مكة في الزمن الحالي فيقول المعنى اي بحر في مكة اجزى عنه على الصحيح اذا بهو الفرق بين العمرة والحج ان النبي في حجته نحر في منى واما في عمرته فلم يقصد منها لكي ينحرف فيكون قول مالك في العمر هذا المنحر لانه بعد ان فرغ منه سعي بالصبا المروة دحر هديه صلى الله وسلم. ولا يعني ذاك انه نحره على المروة او دحره السطأ لكن لو نحره قريبا من المسجد الحرام لان هذا هو الذي يفعله المسلم اذا فرغ نسكه قال ما لك وحدثني يحيى ابن قال عن يحيى الانصاري قال اخبرتني عمرو بنت عبدالرحمن سمعت عائشة ابنه تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى الا لانه الحج اي لا يذكرون عمرة ولا يرون عمرة. فلما دنون من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لنكن مع الهدي بل لم يكن معه هديه اذا طاف بالبيت وسعى ان يحله. قالت عائشة فدخل علينا فدخل علينا يوما دحري جناح البقر فقلت ما هذا؟ قالوا دحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه البقر. اذا النبي دحر منه مئة بدنة عن نفسه. واشرك عليا معه. ونحر عن ازواجه البقر. وازواجه كن متمتعات كن متمتعات فكان البقر عمن كانت متمتعة منهن فعائشة كانت متمتعة وكذلك غيرها بالازواج النبي كنا متمتعات حتى حفصة كان اكثر النساء متمتعات مع النبي صلى الله عليه وسلم فنحر عن ازواجه البقر اما بقرة واحد والبقرة تكون عن كم؟ عن سبعة. فنحر بقرة عن سبعة من نساء صلى الله عليه وسلم. قال يحيى هذا الحديث القاسم محمد فقال اتتك والله بالحديث على وجهي ومراد مالك بهذا الحديث متى انه نحر يوم ولم يدحر قبل ذلك. قول الشافعي يقول يدحر حتى باول الحجة. يقول ليس بصحيح. انما النحر ان يبلغ له ومحله هو هو مكة ووقته هو يوم الدحر. فلا يجوز ان ينحر هديه قبل يوم النحر. قال ما لك عن نافع ابن عمر عن الحق صوم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل انت من عمرتك؟ فقال اني لبدت وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. الحين في الصحيحين الذي قبل ايضا في الصحيحين. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم بدأ رأسه وتلميذ الرأس وليصبغه ان يجعله صمغا اما صمغا او عسل حتى لا يتطاير ولا يشعث. واذا لبد المسلم شعره فالسنة ان يحلق. السنة ان يحلق ولا يقصر. وقال بعضهم بالوجوب لكن الصحيح انه ليس بواجب وانما السنة هو ان يقصر شعر رأسه يعني السودان يحلق شعر رأسه يرحمك الله. فهذا هو السنة ان ان يحلق شعرا يتلبد ايضا قالت قال وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. قال بعض العلماء وهذا دليل ان التحلل ايضا يكون وهذا ليس بصحيح وان المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل التحلل الاول الا بعد ان نحر هديه لان هناك تحللات التحول الاول يكون بربي جبرة العقبة ويكون ايضا بنحر هديه. فالنبي لما رمى ماذا فعل؟ دحر فلما نحر ماذا فعل؟ حلق ثم اغتسل وتطيب فكان تحلله الاول بعد نحره بعد نحره لان الحلق هو علامة التحلل. فاذا رمى ونحر تحلل. وهل النحر يدخل في الثلاث الاربعة؟ قال قال ذلك بعض العلماء والصحيح ان المراد بالثلاثية ان يرمي جمرة العقبة او ان يطوف بالبيت اذا ان يطوف او يرمي او ينحر قالوا هذي الثلاثة فعل اثنين من الثلاث فانه يحل فهذا ما قاله جماعة من الفقهاء وهو قول عمر بن الخطاب الله تعالى عنه وابن عمر لكن نقول الصحيحة اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء الا النساء اما كيف يحل له؟ فعلى هذا يقال السنة السنة هو اذا رمى لم يدحض. ثم بعد نحره يحلق يحلق فاذا حلقة فقد تحلل التحلل الاول. قال ما لك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحر بعض هديه بيده ونحر غيره بعضا. الحديث هذا مرسل هذا الحديث مرسل بهذا الاسناد قال في عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الحديث قال هكذا قال يحيى عن مالك عاد علي وتابعه القعدبي فجاء العلي ابو بكر كما روى يحيى ورواه ابن بكير وسعيد ابن عفيف وابن القاسم وعبدالله بن نافع وابو مصعب والشافي فقالوا في عن مالك عن جعفر عالجابر وارسلوا لوهب العبد ما لك عن جعفر الحديث. ولم يقع الجابر ولا عاد علي والصواب ادنى وعن جابر ويسعد علي. الصواب وعن جابر وليس كما في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ستين بدنة ونحر عليه ما غبر اي ما بقي. فهذا هو الصواب. حديث علي جاء بالطريق النبي ليلى طريق النبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه. فالحديث عن جابر وليس عن علي هذا الاستاذ هو عن جابر وليس عن علي رضي الله قال وحدثني قال مالك عن نافع ابن عمر قال نذر بدنة فانه يقلدها نعليه. ويشعرها ثم ينحرها عند البيت. او بمنى يوم النحر. ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر من الابل او البقر فلينحرها فلينحرها حيث شاء. هذا الاثر صحيح وابن عمر هنا يفرق بين البدنة وبين من بهيمة الانعام. فيرى ان من من نذر بدنة وهي الابل فانه يقلدها بنعليه. وتقليدها بنعلين ان يربط في عنقها بعليه يربط دعليه ويجعلها على عتق البهيمة على على عنق البدنة ويشعرها في سنابها الايسر يجرح سنابها الايسر حتى يسيل الدم. هذا هو الاشعار. اذا التقليد هو ان يقلدها الدعليب. والاشعار هو ان يسأل ان يجرحها في سنابها الايسر والتجليل ان يجللها بكسوة يتصدق بها عند دحرها. قال ثم يدحرها عند البيت فجعل ابن عمر الابل ترهق البيت او في بلال. فليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الابل او البقر اذا البدر ايش البدلة هي الناقة. ومن نذر جزورا من الابل او البقر فلينحرها حيث شاء. الاصل البدنة قول البدلة هنا المراد بها ما كامل الابل. فهنا هنا اشكال. قالوا بل ندر جزورا من الابل او البقر بل ضاحيت شاء فيحبى القول والبدنة انها الناقة والجزور يحمل على ذكور الابل على آآ ما شابه ذلك قال في التفريق بين الجزور في هذا فيه شيء من قال هنا قال ابعد وقال بعمر ابن ابي جعل ابن عمر البدن كالهدي والهدي لا خلاف بين العلماء انه يهدى للبيت العتيق. يراد بذلك مساكين اهل مكة اصبح الهدي يقصد الهدي الذي يهدى لمكة وليس المراد به ما يكون جبرانا او شكراانا يعني لا قبل التمتع او دبل القران فيقول المراد بقول من نذر بدنة اي هديا لمكة وليس لاجل النسك فالنذر يكون مراد ابن عمر بقوله من نذر بدنة اي نذر ان يتقرب هدي لمكة اي يتقرب الى رجل بان يذبح مكة هدي دون ان يكون هناك نسك فاين يذبح ذلك؟ قال يذبحه عند البيت. وان بمنع يوم النحر قال عند البيت وبين يوم النحر ليس لها محل هناك هذا اذا كان في حج ولم يكن الدم عليه واجب وانما اراد كالمفرد مثلا البوفد ليس عليه دم واجب. فان تطوع لله بهدي او نذر يذبح هديه في في موسم الحج. قال ابن عمر يذبحه عند البيت او في واما اذا ندر جزورا من الابل فينحرها حيث شاء. والبقر قال هدى قال ابن عمر جعل بين عمر البدن كالهدي والهدي لا خلاف العلماء انه يهدى للبيت العتيق يراد بذبح ساكين مكة والهدي سنته ان يقلد ويشعر وينحر اذ قال لله علي بدنة فهو كمن قال لله علي هدي واما اذا قال جزورا فانه اراد اطعام لحم مساكين موضعه او ما يرى من المواضع. بمعنى انه كأنه اراد ابن عمر بهذا جزورا اي اراه يتصدق بلحمه. واما البدنة فاراد بها مساكين الحرام فقط. والا هو البدن هي والجذور هي البطن هي الابل. فيكون معنى ان المراد هي الابل الجزور ايضا هي الابل لا اشكال في ذلك لكنه رأى التفريق بينهما ان هذا كمن نذر ان يهدي الحرم والاخر من نذر ان يطعم اهل الحرم من نقص هذا البيت فانه يذبحه عند البيت او عند البدع بل قصد ان يطعم اهل الحرم فهي الحر حيث شاء حيث شاء حيث معنى انه جزور اراد به اللحم. هذا يعني بمعنى انه قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اذا تفريق ابن عمر انه بنية الناحر اذا اراد بذلك وقال اذا اذا وقلدها فالمراد بها اي شيء مكة يراد بها الحرم فيكون بمنزلة الهدي والهدي يذبح اما في البيت او في عند البيت او عند بلال واذا لاحى جزورا مطلقا ليس لاجل هدي فيذبح باي مكان لان المراد ايش؟ ان يتصدق زورا من الابل فلينحرها حيث شاء يعني تفريق الان عند من جذر بدنه من جهة تسمية البدن لا تراد الا بأي شيء الا بالهدي واضح كأنه يقول من نذر هديا من نذر يعني مراده الهدي ايش؟ بدنه من ندى بدنة فهذا يلزمه الاشعار والتقليد وان تنحر عند البيت او في منى. ومن نذر مثل الشخص انه قال علي ان اذبح لله جزور. نعم. او اذبح بقرة. اذا سماها بدنة اصبحت هدي هدي فيها الزب ما يلزم الهدي واما اذا قال نجرا نذبح لله جزورا نعم فانه يذبح حيث شاء نعم يذبح في الطايف يذبحه في الرياض يذبح تحت اي مكان لان المراد هو ان يذبح نوع فمراد ابن عمر انه اذا نذر بدنة فان معناها هديا والهدي لا يذبح الا في مكة. واضح هذا مراده رضي الله تعالى عنه. والا البدلة تطلق على الابل والجسد ايضا يطلق على الابل. على الابل. فيكون التفريق جهة ان البدنة هي الهدي والجزور لا يطلق على الهدي هذا مراد رضي الله تعالى عنه قال مالك عليه الشافعي رضي الله عن ان اباه كان يدحر بدله قياما. وهذا هو السنة كما فعل ذلك رضي الله تعالى عنه. قال ذلك لا يجوز لاحد هذا مذهب مالك. ما هو مذهبه قال لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديه لا في عمرة ولا في حج رمي ثم ثم ثم يحلق. لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحره. ولا ينبغي لاحد ينحر قبل الفجر. اذا جعل ابن عمر وقت النحر بعد الفجر وانما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب والقاء التبت. والصحيح ان لبس الثياب يجوز قبل الفجر فالمتعجل الذي تعجل الذي تعجل وربى جمرة العقبة من الليل يجوز له ان يتحلل ان يتحلل في رمي جبهة العقبة. ويجوز له ايضا يجوز له اذا اذا رمى جمرة العقبة وآآ وكذلك لبس ثيابه يجوز بعد الفجر يذبح مباشرة. ويقول يوم الدحر لان يوم النحر هو يوم العيد. ويبتدأ وقت ده حر بطلوع الفجر الصادق بطلوع الفجر الصادق. فهذا هو السنة. قال مالك قال ابو عبد قال ابن في مسألة قال لا خلاف يأتي بين العلماء ان جمرة العقبة انما ترمى ضحى يوم النحر. وتمام حلها اول الحلم والقاء التبت كله وقد تقدم القول في قبل الفجر وبعد الفجر موضعه. واعمال الدحر كلها جائزة فيها التقديم والتأخير لما نذكر بلدكم الخلاف في موضع ان شاء الله تعالى. بمعنى انه قال لا خلاف عند البر لا خلاف فيه بين العلماء عند جمرة العقبة عندما ترمى ضحى. والصحيح يجوز رميها قبل الضحى ويجوز رميها قبل طلوع الشمس على الصحيح من اقوال اهل العلم. واما لبس الثياب فاذا رضيت جاز لك ان تلبس الثياب ولو الليل واما النحر فانك تنحر بعد طلوع الفجر الصادق. اذا طلع الفجر الصادق وقد رميت قبل ذلك جاز لك ان تنحر في المنطقة قال ان مالك يبدو انه اخذ من الاية الكريمة آآ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي كله. نعم. طيب ما في اشكال. قال وهو محله محله قيل البيت واضح المحصن كيف يفعل؟ واضح هذا الاشكال المحشر المحشر ايه النبي صلى الله عليه وسلم حلقة؟ حلقة في الحديبية ماذا به؟ بعد ما ذبح بحلق ثم دبحني مكاني حلقة ذبحت نعم ذبح ثم حلق ولكن ذبحوا ايه؟ في محله قبل يوم من الهدي محله محلي وقتها هي وقت واي شيء بالاحصار وقته الاحصاء. ولا شك ان ان حل الهدي ان يبلغ البيت فاذا حول بينه وبين البيت ذبحه في المكان الذي هو فيه. المنطقة يعني ايه فقال عندي مسألة طارق حسين اه قل لي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ في نحر هديه ثم حلق بعد ذلك فمن خالف هذا فقدم الحلاق قبل النهب فلا يخلو ان يقدم الحلاق خطأ وجهلا وعمدا او قصدا. فان كان ذلك خطأ وجهلا فلا شيء عليه. رواه ابن حبيب عن ابي القاسم وهو المشهور من مذهب ما لك. هم. وقال ابن ماجشون عليه الهدي وبه قال ابو حنيفة وجه القول الاول ما روي ان رجلا قال يا رسول الله لم اشعر ولم اشعر احسن اليك مدام اشهر احسن اليك احسن اليكم لم اشعر فحلقت قبل ان انحر فقال صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج وهذا الصحيح في القول الثاني كما خذ اذهب احمل الشكل ولا حرج عند مذهب احمد له قوي انه بطريقة الا مذهب مذهب على مذهب مالك نعم نعم اذا كان جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه. والصحيح انه قال افعل ولا حرج. ويفعل المراد باي شيء المستقبل افعل ولا حرج اي حتى لو فعلت المستقبل فلا حرج عليك في ذلك. ولذلك يقول ابن عباس ما سئل عن شيء قدم ولا اخر قال افعل ولا حرج ولا حرج. فالصحيح من اقوال اهل العلم انه لو قدم الحلاقة على البحر فلا شيء عليه. ولو كان ولو كان عالما لا شيء لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقف على الحلاق