الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب باب العمل في الحلال عندي وانت عندك ايش؟ العمل وفتحناه. الحلاقة نفسها. نعم. الف ومئة وثلاثة وسبعين شوف ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا المقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا ما عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر. فيطوف في البيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاقة حتى يصبح. قال ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد فاوتر ثم انصرف ولم يقلب البيت. قال مالك والسنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره شيئا حتى ينحر هديه. ان كان معه ذلك ان الله قال في كتابه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال ما لك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان من قرن بين الحج والعمرة ولم يأخذ من شعره شيء حتى ينحر وهديا ان كان معه ولا يحل من شيء مما حرم عليه حتى يحل بمنى يوم الحج. قال واتفثوا حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك قال وسئل مالك عن رجل نسي الحلاقة في الحج وواسع له ان يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاق بمنى احب اليه. باب تقصير اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج اذا لم يأخذ من رأسي ولا من لحيته شيء حتى يحج. قال ما لك الامر واسع في ذلك ان شاء الله. واخبرنا ابو مصعب قال حدثنا ما لك عن نافع. ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان اذا حلق رأسه في حج او عمرة اخذ من لحيته ومن شاربه اخبرنا بمصعب قال حدثنا ما لك عن ربيع بن ابي عبد الرحمن انه رجلا اتى القاسم بمحمد فقال اني افضت. واخذت قال اني افضت وافضت معي وافضت معي باهلي ثم عدلت الى شعب فذهبت لادنو من اهلي فقالت امرأتي اني لم اقصر من شعري بعد. فاخذت من شعري باسناني ثم وقعت بها فضحك كالقاسم بن محمد وقال مره فلتأخذ من شعرها بالجلمين. اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى لقي رجلا من اهله يقال له المجبر قد قد افاق ولم يحلق جهل ذلك فامر عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان كيف يحلف ويبقى يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيق. قال مالك المرأة يصيبها زوجها قبل ان تقصر من شعر رأسها وقد افاضت ان احب الي ان احب الي ان تهريق الدم وذلك ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من نسي شيئا من نسكه او تركه فليهرق دماءه اخبار عن ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ايوب بن ابي تميمة السقتيان عن سعيد بن جبير ان عبدالله بن ان عبد الله بن عباس رضي الله الله تعالى عنهما قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دماءه. باب التلبيد. اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل انت من عمرتك قال اني لبت راسي وقلت هدي فلا يحل حتى انحرها. واخبرنا مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ظفر فليحلف ولا تشبهوا بالتلبيد. اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن مسيب ان عمر رضي الله جعل عنه قال من عقص او بطر او لبد فقد وجب عليه الخلاف. باب تكبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مالك في كتاب باب الحلاقة اي ما يتعلق باحكام الحلق والتقصير. قال ما لك عنداك ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين قالوا اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. قال الله ثم قال والمقصرين مع انه ذكر الترحم على المحلقين ثلاث مرات وفي الرابعة قال والمقصرين. ثم القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلا حتى انه كان مكيلا وهو معتمر. فيطوف البيت وبين صومرا ويؤخر الحلاقة حتى يصبح. قال ولكن انه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال ربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا يقرب البيت. اولا حديث مالك عدنان ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا هذا الحديث جاء عن ابن عمر رضي الله الله تعالى عنها ابن عباس عن المسوة وعن غير واحد انه قال ذلك من حديبية. قال ذلك في الحديب لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا كفار قريش من دخول مكة. امر اصحابه ان يحلوا وان يحلقوا رؤوسهم. من كان معه هدي فلينحر هديه وليحلق رأسه. فمنهم من عجل وحلق ونحر. ومنهم من تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ اللهم ارحم محلقين ثلاث مرات. جاء في رواية ان كان فيها ضعف انه قالوا يا رسول الله ظاهرت المحلقين؟ قال لانهم لم يشكوا. بمعنى انهم استجابوا. رضي الله تعالى عنها ان النبي دخل عليها غضبان يرى في وجه الغرقان قال ما لي ابو الناس ولا يطيعونني. يقول حلوا ولم يفعلوا. قالت لا تأمر حتى تخرج فتنحر هديك ثم تحلق رأسك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاخذ الناس ينحرون هديهم ويحلقون رؤوسهم حتى كان يقتل بعضهم بعضهم من جهة انهم يقطعون يجرحون رؤوسهم. فالحديث اذا في الدعاء للمحلقين ليس على اطلاقه وانما جاء على سبب وسببه ان المحلق لم يشك. ولم يتردد ولم يتأخر. بل حلق مباشرة واخذ بقوله وسلم بالحلم وان يحلقوا رؤوسهم. اما اولئك الذين قصروا فقصروا على على ظن انه سيأتون البيت ويعتمرون. فلاجل هذا دعا للمحلقين ثلاثا. وهذا يدل على ان المسابقة في طاعة الله والمسارع في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم انه افضل ممن يتأخر وان اجره اعظم اذا امر الانسان بامر فسارع فيه يكون اجره مضاعف. كما قد اعنت المحلقين ثلاثا ان يكون اجر هذا ايضا اعظم مضاعف على من تأخر وقصر. وعلى هذا هل يكون التحليق افضل مطلق من التقصير؟ اخذ بعض العلماء ان ليس بهذا الحديث فضل للمحلقين لانه خرج على سند. والذي عليه جمهور العلماء ان الحلق افضل من التقصير. الا اذا كان كان متمتعا فانه يقص ولا يحلق ويؤخر الحلق الى تمام نسكه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في حجة الوداع حلق رأسه. وثبت انه حلق رأسه ايضا في عمرة في عمرة القضية وفي الجعرانة انه حلق شعره صلى الله عليه وسلم فدل وثبت ايضا انه قصر. ثبت انه حلق وثبت انه قصر بمشاقص قصر قصره لعاب بن ابي سفيان رضي الله عنه وثبت لو حلق شعره واعطى نصفه لابي طلحة والنصف الباقي قصه بين اصحابه رضي الله تعالى عنهم. فعلى هذا يقال ان الافظل والاكمل ان يحلق شعر رأسه. وذلك انه ترك الشعر ووضعه لله عز وجل طاعة لله وتحلل من تحلل النسك بهذا بهذا الحلق. فهذا هو الافظل. ونبينا في حج الوداع حلق رأسه لكنه كان ملبدا لرأسه. ولا شك ان من العلم من يرى ان من لبد شعره ان الحلق عليه واجب. وانه لا فيه التقصير والقول الآخر ان من لبد او لم يلبد فانه فان السنة في حقه ان يحلق وان قصر فلا بأس بذلك واختلف العلماء في مسألة الحلق هل هو من النسك؟ يجب قال ابن عبد البر اختلفوا طهاء هل الحلاق نسك يجب على الحاج والمعتمر ام لا فذهب جمهور العلماء كما قال مالك ان الحلاقة نسك. يجب على الحاج المتم لحج والعمرته ان ان يحلق او يقصر ويجب على كل من فاته الحج او حصر ان يحلق. وهو قول جماعة الفقهاء الا في المحصى بعد بعد الا في يحصل بعدو هل هو النسك ام لا فقد اختار في ذلك ان جمهور الفقهاء يرون ان المحصر بمرظ او ان من فاته الحج وقتي انه يحلق انه يحلق انه يحلق وهو من النسك. القول الاخر في العدو اذا حصر ذهب بعض اهل الى انه ليس من النسك ليس من النسك. قال ابو حنيفة المحصر ليس عليه تقصير ولا حلق وانما يتحلى دون حلق ودون تقصير. وقال ابو يوسف يقصر فان لم يفعل فلا شيء عليه. واما الشافعي فاختلف عليه ايضا احدهما الحلاق من النسك والاخر الحلاق للحلال يعني ممنوع منه بالاحرام. والصحيح الصحيح ان الحلاق وعند من تحلى من حصر وان من فاته الحج وان من اتم مناسكه فانه يحلق شعر رأسه بالحلق واما واما بالتقصير. واختلفوا فيمن افاض قبل الحلاقة. في من افاض قبل الحلق مع ذهب لعرفة قبل ان يحلق. فقال مالك قال من افاض قبل ان يحلق فليحلق ثم ليفرض فانه فان لم يفرض فلا شيء عليه. بمعنى اخذت قبل ان تحلق قال يحلق ثم يفيض هذا ليس عليه الا قول ابن عمر الذي سيأتي معنا انه سيأتي انه العمر قال من افاض قبل ان يحلق فان عليه الحلق ثم يفيض حتى لا يجمع في النسك بين الطرفين بين طرفين والصحيح ان ان السنة انه يحلق ثم يغيظ لكن لو حلق او لو طاف قبل ان يحلق فالصواب ليس في ذلك ما يدل على البدء ولا يدل على ذلك عدم عدم على صحة افاضته. خلاف السنة. اذا قل افضل كذا لكن ليس اذا قال ابن مالك انه يعيد الافاضة وذكر حديث مالك اللي ذكرناه هنا عن ابي القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلا كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطول بيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاقة حتى يصبح. قوله انه كان يدخل مكة ليلا ليس على كل حال. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى في طوى بات فيه ثم دخل المكة بعد ان يصبح صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي دخلها ليلا ودخل نهارا فيراعى في ذلك الانسب المتنسك او لصاحب النسك. قال طول بيته ويصورها ويؤخر الحلاقة حتى يصبح والصحيح ان تأخير الحلاقة ليس بسنة بل السنة اذا طاف وسعى ان يعجل بالحلاقة. قال ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف. قال فلا يعود حتى يحلق رأسه. قالوا حتى لا اجمع في نسكه بين الطرفين لم يتحل منه. يعني لابد ان يتحلل ثم يطوف. وهذا اجتهادا ولا دليل عليه. ذكر الثاني لا يطوف سبع حتى لانه اذا طاف قبل ان يحلق جمع في نسك واحد من الطوافين. بين الفرض وبين النفل ذكر هدى كده قال هنا قول مالك قول مالك عن القاسم عن ابيه عبد الامام القاسم عن ابيه انه قال ويؤخر الحق حتى يصبح ولكن لا يعد البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه قالوا ربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا يقرب البيت بمعنى يدخل مسجد الكعبة ويوتر فيه ولا يأتي الطواف ولا يطوف حتى ايش لا يجمع في نسكه بين طوافين قبل حلاق رأسه. قال ما لك التفث حلاق الشعر ولبس في الثياب وما يتبع ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الحلاقة بمنى في الحج هل له رخصة في ان يحلق مكة؟ قال كل ذلك واسع والحلاق منها احب الي والصحيح انه يبقى في نسك ما لم يحلق. فحتى يتم النسك لا بد ان يحلق. والافضل ان اذا طاف طوائف اذا كان معتمرا يكون حلق بمكة في الحد الحرام. وان كان وان كان حجا يكون حلقه عند منى. وان حلق في اي مكان فلا حرج في ذلك. سواء حلق في مكة او حلق داخل الحرم او حلق خارج الحرم لا بأس لا بأس بذلك. قال ابن عبد البر واما من الطواف قبل الحلق فمن اجل الا يجمع الا يجمع الا من اجل الا يطوف في عمرته طوافين والله اعلم. لانه خلاف السنة عليه. فاذا حل بالحلاق طاف تطوعا ما شاء. والصحيح انه لو طاف لا حرج عليه بذلك لكن السنة انه بعد طوافه وسعيه يحلق ثم بعد ذلك يلقوه ما شاء. فحلاق الرأس يعد مناسك الحج والعبرة ايضا هي نسك هي نسك نسك يتم به حجه لكن لا لو لو نسي الحلاقة لك في الرياض يقول لا بأس احلق ولا شيء عليك ويكون الحلاق ان كان في الحج حيث ينحر هديه. وان كان في العمرة حيث يفرط من سعيه. هذا هو السنة. قال ذلك عندنا اختلاف فيه قال ان ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا ان كان معه هدي ولا يحل من شيء حرب عليه حتى وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال عمر اختلف الناس من حلقة قبل ان ينحر او قبل ان يرمي والصواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افعل ولا حرج فالسنة في ذلك بان يرمي ثم ينحر ثم ثم يحلق ثم يطوف. هذا هو السنة. فان قدم الحلق على الطواف فلا بأس. ان قدم مقدم الحلق على الرمي فلا حرج. ويقدم الحلق على النحر فلا حرج. لكن السنة والافضل ان يكون حلقه بعد لحده ويكون نحره بعد رميه جمرة العقبة. قال مالك اذا حلق قبل ان يرمي فعليه دم وهذا ليس بصحيح قال مالك اذا حلق قبل ان يرمي فعليه دم. وان حلق قبل ان ينحرف لا شيء عليه. لانه بالرمي يحل له الحلق لكنه اذا حلق قبل الرمي يكون اتى اتى بامر لا يجوز له لكن الصحيح ايضا ان النبي قال ولا حرج. وقال الشافعي ان حلق قبل يرمي او قبل ان ينحر فلا شيء عليه. الشافعي يقول بخلاف ذلك. اذا حلق قبل ان يرمي او قبل ان يلحق فلا شيء عليه. واما ابو حنيفة فقال مثل قول مالك انه انحلق قبل ينحر او قبل يرمي فعليه دم. الفرق بين ابي حنيفة ومالك ماذا؟ ان ابا حنيفة يوجب الدم حتى انحلق قبل النحر. مالك لا يجيبه الا اذا حلق قبل الربيع فمالك وابو حنيفة يتفقان في ان من حلق قبل الرب عليه دم. والصحيح انه لا شيء لا شيء عليه. قال يحيى وسئل قال ما الكلام الذي الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا هذا هو السنة. ان كان معه هديا ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر بمعنى حتى يرمي جمرة العقبة. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي وحله. وبعد لو حلق قبل النحر فلا شيء عليه. لكن السنة ان يكون الحلق بعد لان الله يقول ولا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا هو الاصل وهذا هو السنة. لكن لو نحر يقول خالت السنة وحجك وحجك صحيح قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال اذا افطر من رمضان وهو للحج لم يأخذ الرأس ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال ان ابن عبد الله ابن عمر كان اذا افطر من رمظان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيء وهذا يقوي حديث ابن المقطع ابن عمر. حديث ابن عمر ابن المقفع الذي رواه ابن عمر انه كان يأخذ ما زال القبضة يقويه هذا الخبر وهذا الخبر اصح بحيث يقفل لماذا؟ لان المقطع عله بعضه قال ابن مقطع لا يعرف وليس مشهور وقد تفرد بمسألة قبضة على ابن عمر نقول ان هذا الاثر يقويه من اي جهة؟ انه كان اذا افطر من رمظان من ذي الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيء قول من لحيته شيء الوفاء لا يشبه مفهوم دليل الخطاب انه يأخذ مفهوم الخطاب وبدليل خطاب انه يأخذ لانه قال اذا اذا افطر رمظان وهو يريد الحج امسك عن شعره فعند هذا الامساك ليس بسنة الامساك هذا ليس سنة الا متى الا اذا لبى بالحج. قال لم يأخذ الرأس ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال ما ليس ذلك على الناس وليس ذلك على الناس اي ليس عليهم بواجب وليس بسنة وان يفعل ابن عمر بذلك لاي شيء حتى يربي شعره ويتقرب به لله عز وجل قال مالك عنان ابن عمر كان اذا حلق في حج او عمرة اخذ من لحيته وشاربه فهذا يدل هو اقوى الحديث المقفع ان ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يأخذ من لحيته الا في منسكه. وليس يأخذ على الاطلاق فيكون تقصيره مما القبضة ليس دائما وانما يكون في اي شيء في منك اذا فرغ من حجه او عمرته واراد ان يأخذ من شاربه ويأخذ مما زاده من مما زاد عن القبضة. اخذ من لحيته وشاربه رضي الله تعالى عنه. وهذا حديث اثر صحيح ابن عمر رضي الله وهذا يدل على ان الاخذ مما زاد القبضة ليس ليس محرم. لكن السنة ترك اللحية كما هي. ترك اللحية كما هي. وقد جعل الصحابة عن ابي هريرة وعن ابن عباس وايضا ذكره ابراهيم النخعي وذكر غير واحد انهم كانوا اذا كانوا في في منسك اخذوا من شواربهم ومن سبالهم. والسبال قيل هي الشوارب. وايضا ان التفث فسر المجاهد وان يأخذ من شاربه من ثم طالب لحيته فيحمل هذا على انهم كانوا اذا اذا تحللوا من حجهم او من عمرتهم اخذوا جواربه وقبضوا على لحال واخذوا منها لكن لا نقول ان هذا هو السنة لكن يدل على الجواز قال مالك الربيعة ان رجلة القاسم محمد فقال اني افضت وافظت معي باهلي. ثم عدلت الى شعب فذهبت لادنو من اهلي فقالت اني لم اقصر من شعري بعد فاخذت من شعره باسناني ثم وقعت بها. قال فضحك القات وقال مرها بل تأخذ من شعرها بالجلابيل. هذا الرجل الذي سأل في المقصات بالجلمين؟ او بالجلمين؟ الجلمين هو كسره المقص المقص يعني هذا هو الجل مين؟ فهذا يدل على ان القاص افتاه ان الرجل هذا عندما اراد اهله وهي لم اي لم يتم نسكها. ماذا امرها؟ امرها هو اخذها في وحط اسناني وعرضت شعرها حتى قطعتها. فكان بهذا نية التحرير من العجل اللي متعجل ومستعجل قال مرها ان تأخذ من شاة تأخذ قدرها هكذا وتقصه بالجملين بالمقص. قال ما عنده اخلاق ما عندي ما عنده وقت لا اقصد ما عنده حلاقة لا لا ما عنده ما عنده عده حلاقة يوم قصد عليه شيء بسيط ما يمكن يأخذ ايه لكن لو سمح الى قصة ايه لو قال جمع وقص باسنانه ايه سمي ذلك حلاقا. لهذا قال قال بل استحبت مثل هذا ان يحرق دما اذا فعلها قال ابن مالك يستحب ان يهلك دما. وذكر نسي من نسكه شيئا فليهرق دمه. لكن الصحيح جعل جعل نسيان حلق الشعر ايش؟ انه واجب. واذا ترك واجبا نسيانا فعليه دمع ابن عباس لكن قلنا لفظ النسيان هذه والصواب من ترك واجبا ليس فيها من نسي والنسيان هذه ضعيفة. عندك ذكر عندك بل نسب نسكي شيئا فليحرق دمه هذا هو قالها لكن الصحيح هذه ليست بمحفوظة المحفوظ هل به من ترك اما النسيان فقد رفع الله عن امة محمد الخطأ والنسيان فاستحب لورق الدم ولم يرع ولم ير عليه القاسم الصحيح انه لا يجب عليه دم يعني لفظة النسي هذه صاير ابن عباس ليس ثابتة ليست ثابتة ليست ثابتة هو هو اخرجها انه على حديث ابن عباس. ايه. لكن هي ليست ثابتة. فقوله هنا من نسي من نسكه شيئا يهرق دما المحفوظ من ترك وليس بالنسل. قال مالك عن عمر انه لقي رجل من اهله قاله المجبر قد افاض ولم يحنق ولم يقصر جهل ذلك فامر عبد الله عمران يرجع في حلق او يقصر ثم يرجع للبيت فيفيض وقوله هنا هذا حديث صحيح هو قوله وهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يرجع فيفيض. والصحيح ان من نسي الحلق والتقصير فانه يحلق ويقصر في مكانه ولا يلزمه ان يرجع ويفيض. فهذا وقال قد كانت مثل اللحى كانوا يأخذون من طولها الا في الحج قال كان كانوا يأخذ من طولها الا في الحج. ما كان يأخذ من طول الا في الحج او عمرة. نعم. كانوا ياخذون عارظين. هذا ذكر النبي شيبة في مصنفه الحديث الاول انه كان اذا افطر من رمظان وهو يريد الحج لم ياخذ من رأسه ولا لحيته كان افاد انه يعني في العادة انه كان ياخد من راسو ولحيته حتى في غير الحج. هم. كيف؟ مفهوم الكلام احسن اليك. ايوه. انه كان اذا افطر من رمضان لم يأخذ من رأسه لحيته حتى اي نعم هذا مفهوم نعم لكن الخطاب انه اذا كان يأخذ واضح؟ لكن هل يأخذ مطلقا يأخذ ما زاد القبضة. والقول الثاني لا يقضي الا في منسك. قال ما لك في في مسألة قال مالك عبد الله بن عمر انه لقي رجل من اهلي فقال المجرد قد افاض ولم يحلق هذا ابن عمر وليس هذا عن الوجوب وانما على السنة بمعنى انه اذا اذا نسي الحلاق وقد افاض فانه يأمره ان يعود ثم يفيض ثم يحلق حتى يكون حلقه بعد بعد طوافه. والصحيح ان الذي يلزمه ذلك هو ان يحلق فقط. ولا يلزم بان الى الطواف حتى لو خرج من الحرج حتى لو خرج لا يلزم بالاعادة. قال ذلك انه بلغ النسا بن عبدالله كان اذا اراد ان يحرم دعا بالجلامين بالجلمين فقص شاربه واخذ من لحيته قبل ان يركب وقبل ان يهل محرما. وقد فعل ذلك مجاهد وابن عباس وابو هريرة وجبل لو كانوا اذا خلوا من نسكهم اخذوا من طول من طول ما اخذوا من شواربهم من طول لحاهم. قال بعد ذلك باب التلبيد قالوا انضف رأسه فليحلق ولا تشبهوا ولا تشبهوا بالتلبيد. قال عبد الله ابن عمران ابن الخطاب قال من ظفر رأسه فليحلم ولا تشب التلبيد. وقال عقص رأسه وظفر ولبد فقد وجب عليه الحلاق. وهذا قول. قال رجال العلماء ان من لبد رأسه وجب عليه وجب عليه الحق ولا يجوز له التقصير قال ابو عمر بن عبد البر قد روي مثل هذا قول مثل قول ابن عمر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه الحسن يروى في هذا الحديث تشبهوا وتشبهوا وتشبه وتشبهوا. والصحيح قال تشبهوا. اي لا تشبهوا عليها فتفعلوا افعال تشبيه التلبيد. هذا قالب تشبه قال مالك بل عفس رأسه او ظفر او لبى فقد ولب الحلاقة. فهو قول عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه قاله ابن عباس ايضا من ظفر رأسه وعطس او فهو اي انه لا يجب عليه الحلال وقال ابن عمر فقد وجب الاحلام. وقال ذاك بدءا لانه قال فليحلم. وبه قال ما لك والثور والشافعي واحمد واسحاق. قال ابو عمر قول ابن عباس وما نواه يريد من حل من حلق او قصر في حين عقصه وظفره وتلبيه وقالت وقد قاد بي فرقة وقال ابو حنيفة يوسف محمد المقص ملبد الرأس بالمقراض اجزأة. قال ابن عمر التلبيد سنة الحلق. وذلك لمن لبد رأسه بالخطب وما اشبهه مما يمنع وصول التراب الى الى اصول الشعر. وقال لنفسه والذي عليه العلماء انه ان لا تقصدون الحلاقة مع انه سنة لقوله صلى الله عليه وسلم بت رأس ثم حلق صلى الله عليه وسلم ولمقصر في حجته ومعنى يجعل الصبر في الغسول ثم يلطخ به رأسه اذا اراد ان يمنعه من ذلك من الشعث والغبر. والعقص هو ان يجمع شعره في قفاه الا في قليل الشعر. وهذا قال ابن عبد البر وهذا عند العلماء وجوب سنة. وجوب بسن وجوب بسنة. ومعنى لا تشك والتلبيد اي لا تفعلوا افعالا حكم حكم التلبيد للعقص والظفر. ونحن ثم تقصرون ولا تحلقون وتقول لم نلبي. بمعنى ان مذهب مالك الثور والاوزاعي ايضا ومذهب احمد ان من لبد رأسه فان عليه الحلقل. والقول الاخر هو قول ابن عباس وقال به ابو حنيفة ان لا يلزمه الحل. وان قصر اجزاءه. لكن لا يختلفن السنة لمن لبت. لا يختمن السنة لمن لبد رأسه انه يحلق قوله ولا تشبه بالتلبيد لان الظفر والعطس قد يفعله الانسان ويقول انا اريد ان يقصر وليس تنبيه فيرى ان التنبيه الذي يوجب الحلق اما الظفر والعطس فلا يوجب فلا يوجب حلقا لكنه يقول لا تشبهوا بالتلبيد اي احلقوا ولو ظفرتم ولو عقستم. لان المراد هو الجمع. فاذا جمع شعر رأسه ليمنعه من الشعث والغبر. فان حقه عندئذ ان ان يحلق رأسه. وقال ابن عباس وعلى ما نوى عند تلبيده او عند عقصه وظفره. ان والحلاق حلق وان نوى التقصير قصر وان خالف وقصر فان حجه صحيح لكن الصحيح ان القول بالوجوب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اني قد نبت رأسي فلا احل حتى انحرى هدي واحلق ان شعر رأسي بمعنى ان من حق التلبيد هو الحلق هذا ما يتعلق بهذا والله تعالى اعلم. يبدو ان النسخة نسخة التأصيل المختلفة. اورد الحديث في اول باب التلميذ عشان اليك اللي هو حديث يا رسول الله ما شأن الناس حلا ولم تحل؟ مم. انت من عمرتك؟ ليست لبثت رأسي؟ اي نعم. اي نعم صيني وقلة هدي فلا يحل فلا احل حتى ان حرامي او حتى انحرم صحيح نعم انا حتى انا حرمت الى قول ايضا عمر رضي الله عنه فتوى ايه فتوى وانضف رأسه فليحلق ولا تشبه بالتلبيس وقال ايضا من اقص رأسه وضفر او لبد وجب عليه الحلاق يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه يا طويل العمر. نعم. هذا مذهبه. وهذا يدل على وجود وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد. واسحاق عند التلبيدة. يوجب الحلف. القول الثاني لكن القول الصحيح فقال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حيث لا يعلم انه قبل ابن عباس وابن عباس قال له ما دواء قتل ابن بس يا شيخ لو توضح اكثر تلبيد؟ يضع مثلا عسل في ماء ثم ياخذ الماء ويغسل به رأسه. يمسح حتى ينشف يمشي في العسل على الرأس. فيمسكه على التطاير. هذا ياخد صمغ يؤخذ ويضعه على الراس حتى يثبت الرأس هذا التنبيه يدخل طيب ليش ليش لانك عندما لبته لبته منعته من التطاير تأتي بهذا فحقه في الحلق. في في باب الحلاقة اليه. هم. دعاء النبي الخاصة الوقت اللهم ارحم المحلفين يعني كمفهوم القصة احسن اليك او النايل المتعدي الى يومنا هذا بركة الحلاقة ودعوة هنا احسن اليك تشمل تشمل حتى الان ليست خاصة تشمل. اي خلاص. اللهم محلقين ثلاث مرات. رابعين ابن عباس قال من ضف رأسه او عقص او لبده فهو بدر. هذا اسناد صحيح. اسناد صحيح فقال ابن عمر فليحلق وبه قال ما لكم الثور الشاب احمد اسحاق؟ احسن اليك في عمرة الحديبية ما دخلوا مكة فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي ان يلحقه ما مروا بالحلقة امر بالحلق؟ ايه دعا لهم بالتحلية اللهم حلقه. لماذا قال لهم؟ اللهم محلقينهم لان الظلم الذين امنوا بذلك ويقعد يقول اخرج فاحلق فانحر يدك ثم احلق. لم يحلقوا مظنة انهم سيأتون مكة. وانتظروا واضح؟ فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق فنحر هديه ثم حلق شعره فعل الصحابة بذلك ولا تحلق والهدي محبة. فالحلق تعلق ان كان وليكن معنا الحلق اختلف العلماء كما ذكرنا منهم من قال من احصر بعدو شو ماذا يفعل؟ يخرج وبس لا يحلق ولا شيء والجمهور على ايش؟ فانه يحلق حتى حتى لو حصر العدو. اما اذا حصل مرض او فاته الحج انهم جميعا يجبون عليه الحياء. يحلق اذا كان بعد كذا قبل قليل هذا قول قال ابن البر رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء هل الحلاق نسك يجب على الحاج المعتمر ام لا؟ فقال ما لك الحلاقة نسك. يجب على الحاج المتم للحج والمعتمر عمرته. فهو اخذ التقصير. ويجب على كل من فاته او حصر بعدو وهو قول جماعة الفقهاء الا في المحصن بعدم. هل هو من النسك ام لا؟ فقد اختلف في ذلك. قال ابو حنيفة المحصر ليس عليه تقصير ولا حلق. وقال ابو يوسف يقصد لا شيء عليه. وقد روي يوسف يقال عليه الحلاق او التقصير لابد له منه اختلف عليه مرة يقول هوى ليس هو نص اكبر يقول ليس من النسك. احدهم الحلاق بين النسك والاخر الحلاق بين الاحلال لانه ممنوع من المحروم من علوم الاحرام اي هو لا يزن الشك وانما هو من الاحلال لانه يمنع من الاحرام فاذا تحلل حلله بترتيب ويقول الحل مثل الطين فكان الطيب محرم عليه قبل التحجر فلما حل منه ماذا فعل؟ طيب جاز والتطيب يلبس المخيط يلبس ما شابه ذلك. الحلاق هل هو نسك او للتحلل للاحلال اذا قلنا من الاحلال ان نبيح لك ان تحلق ولو كان هذا والله لما وجب الوجب الحلق ذنوب واجب هل يقول واحد يجب ان يتغير بعد بعد النسك؟ اذا كان الاكل الصحي هو ايش؟ نسك. يجب على من تركه دما. اذا كانوا متعبدا ونأخذ الحلال الليلة والمؤمن بالاحرام. قال ابو عمر من جاء الحياء قليل اوجب على من تركه دما. واختلف قوله من افاض قبل ان يحلق فكرة في الوعيد الافاضل هذا ما ذكره قال وهذا يدلك على ان حلاق الرأس يعد مناسك الحج على ما ذكرنا مذهب مالك في ذلك تؤمر قبل تنتهي التمن كما قال ذلك. لا خلاف فيه. اما الشعر ولبس الثياب هو من التفت فليأخذوا كفتاهم قال هو حلاق الشعر ووضع الثياب وما يتبع ذلك من تقليم الاظافر وقص الشوارد وما شابه ذلك شريك في قصة القاسم. نعم. انه كان يدخل المسجد بين مكة ليلا وهما تماما. في اخر القصة يا سيدي انه فاوتر قال وربما دخل المسجد فاوتر ثم انصرف ولم يقلب البيت. يفرق بين البيت والمسجد. هو قصده انه لم يأتي البيت الطواف حماية الطواف فقط. قال مالك؟ قال القاسم؟ قال ايش عبارته هنا؟ كان يدخل مكة لو كانت مكتملة لك مو معتمر فيطوف بيتصور ويؤخر الحلاقة حتى يصبح قال ولكنه حتى لو اخر الحلاق حتى لا يعود الى البيت يطوف اي ما يطوف حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد يمشي الليلة. فيؤتوا المسجد. لكن ما يطوف. ايه هنا معناها انه ما يطول فرغ من طوافه وسعيه ولم يحنط. الساعة الواحدة ليلا. ما يرجع مرة ثانية لكن الساعة دخل المسجد نفسه رجع المسجد ودخل يصلي. فاوتر فيه. هل يطوف؟ لا يطوف. هم بل ان كانت الاختلاف عندي بس في مصطلح البيت والمسجد وربما دخل المسجد فاوتر في مسجد مقسوم مسجد كامل لكن البيت يراد به عند عند الكعبة. واضح قال فيطوف بيت ويؤخر حلاقته قال ولكن لا يعود الى البيت اي الى الطواف. مكان الطواف. هذا مكان الصحن ما يعود لكن لو عاد في صلى فحرج. لا حرج. مقصود الطواف بس. اللي كانوا يسوونه بعذرهم