الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه كتاب الحج باب ما جاء في صيام ايام منى عن ما لك عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن ياسور ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى عن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله بن حذافة ايام منى يطوف يقول انما هي ايام اكل وشرب ذكر لله عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى. عن ما لك عن يزيد بن عبدالله بن الهادي. عن ابي مرة مولى ام هاني امرأة عقيل ابن ابي طالب عن عبدالله ابن عمرو ابن عن عبد الله ابن عمر ابن العاص ابن العاصي انه اخبره انه دخل على ابيه عمرو بن العاص فوجده يأكل قال فدعاني فقلت له اني صائم فقال لي هذه الايام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن. وامرنا بفطرهن. قال ما لك وهي ايام التشريق. باب ما يجوز من الهدي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جملا كان لابي جهل بن هشام في حج او عمرة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من يسوق بدنه فقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة. فقال اركبها ويلك. في الثانية او الثالثة. عن ما لك عن دينار انه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين بدنتين. وفي العمرة بدنة بدنة. قال رأيت في العمرة ينحر بدنه وهي قائمة في دار خالد بن اسيد وكان فيها وكان فيها منزله. قال ولقد رأيته طعنا في في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن ان عمر ابن عبد العزيز اهدى جملا في حج او عمرة عن مالك عن ابي جعفر القاري ان عبد الله ابن عياش ان عبد الله بن عياش ابن ابي الربيع ابن ابي ربيعة المخزومي اهدى بدنتين احداهما نجيبة. عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها. فان لم يوجد فان لم يوجد له محمل حمل على حتى ينحر معها عن مالك عن هشام ابن عن هشام ابن عروة ان اباه قال اذا اضطرث الى بدنتك فاركبها ركوبا غير فاد واذا اضطررت الى لبن الى لبنها فاشرب بعد ما يروي فصيلها احسن اليك. بعدما يروى فصيلها فاذا نحرتها فانحر فصيلها معها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى له ما جاء في صيام ايام منى والمراد بايامنا هي ايام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهي ايام التشريق سميت سميت بايام التشريق. لانهم كانوا ينشرون اللحم فيه ويشرقونه بالشمس. فسميت بذلك ايام التشريق. وايام التشريق الصحيح من اقوال اهل العلم. الصحيح من اقوال العلم ان لا يجوز لان هناك من يرى ان صيام مكروه. وهناك من يرى ان صيامها محرم. والصحيح ان صيامها لا يجوز لا يجوز ان تصام هذه الايام لانها ايام عيد. وايام اكل وشرب. وايام اكل وشرب. وذكر الله عز وجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ايام منى او صيام التشريق. وجاء جواز صيام خاصة لمن لمن لم يسق الهدي من المتمتعين والقارنين انه اذا لم يكن معه الهدي فانه يصوم وثلاثة ايام وقد ثبت عن ابن عمر عن عائشة انهما رخصا في صيام ايام التشريق لمن لم يجد الهدي اخذ من هذا انها ترخص فقط لمن لم يجد الهدي فيصوم ايام الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر في مكة ومنع بعض اهل العلم ايضا من هذا فقالوا انها لا تصام لاجل لا لمن لم يجد الهدي ولا لغيره لكن الصحيح ان يقال ان عائشة وابن عمر رخصا في ان تصام هذه الايام لمن لم يجد الهدي. الا هذا انه انما يرخص فيها لمن لم يجد الهدي وهو ما جعل الصحابة رضي الله تعالى ولم ولم يعرف لهما مخالف فيكون قولهما في هذا المقام حجة. فعلى هذا يقال ايام التشريق ايام اكل وشرب لا يجوز ان تصاب لا يجوز ان تصام السلام عليكم. وعليكم السلام. قال قال ما لك رحمه الله تعالى وحدثني عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله ابن حذافة ايامنا يطوف يقول انما هي ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. وهذا الحديث جاء من طرق موصولة وجاء من طرق مرسلة. فجاء مرسلا وجاء متصل وقد ذكر ابن عبد البر في تمهيده قال وهذا ان كان مرسلا فانه حديث يقتص من غير ماء وجهه ويتصل حديث عبد الله ابن حذاء برواة ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة عنه بمعنى ان الحديث رواه ابن شهاب عن سعيد مسيب عن ابي هريرة عن عبد الله ابن حذافة السهمي. رواه روح ابن عبادة قال صالح ملي كيسال حدا بن شهاب فذكره. قال ذلك في التمهيد رحمه الله تعالى فيدل هذا على ان الحديث ان الحديث محفوظ متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما هي اكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال النسائي بعد ان رواه في السنة الكبرى قال هذا صالح هذا هو ابنه ليس ابن كيسان انما هو صالح ابن ابي الاخضر قال النسائي صالح هذا ليس هو ابن كيسان وانما هو صالح ابن ابي الاخظر وابن ابي الاخظر هذا في رواية عن الزهري لا ليست بمحفوظة اي انه يخطئ ويظعف على وجه الخصوص في حديث الزهري رحمه الله تعالى. قال النسائي وحديث هذا خطأ هو كثير الخطأ للزهري ونظيره ايضا محمد ابي حفصة وكلاهما ضعيفة وايضا قال وروح ابن عبادة ليس بالقوي والصحيح روح ابن عبادة ثقة لكن يبقى علته انه من رواية صالح ابن ابي الاخضر عن ابن شهاب وصالح ممن يضعف في حديث لكن جاء عند ابي جاء عند ابن ماجة وكذلك ابن حبان صححه من حديث ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال ايامنا ايام اكل وشرب وليس فيه عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى واجمعين. وقال ابن عبد البر ايضا رواه يونس والله يونس وابن ابي ذئب وعبدالله ابن عمر العمري عن الزهري وسلم ان الرسول بعث بعث عبد الله بن حذافة السهري فذكر الحديث قال وهذا هو المحفوظ وهو صحيح ابن شهاب. على كل حال الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اي يومنا ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل لكن النهي هو الذي وقع فيه الخلاف والصحيح فيه الارساد. لكن جاء ايضا ما يشهد له من احاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها ايام انها ايام عيدنا اهل الاسلام يوم العرفة ويوم النحر وايام التشريق قال هي ايام عيدنا اهل الاسلام اسناد باسناد صحيح. فالراجح من اقوال العلم في هذه المسألة ان يقال ان ايام التشريق لا تصام الا لمن لم يجد الهدي فيصومها من باب ثلاث ايام في الحج من باب ثلاثة ايام في الحج. قال مالك وعن يزيد ابن عبد عن ابي مرة مولى امي هاني امرأة عقيم ابي طالب عن عبدالله بن عمرو العاص انه اخبره ان دخل ابيه عمرو العاص فوجده يأكل قال فدعاني قالت قلت له اني صائم فقال هذه الايام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وامر وامرنا بفطرهن. هذا الحديث فيقول مالك في عن امي هاني عن ابي مرة مولى امي هاني وهو ثقة عن عبد الله ابن العاص وقد سمع منه والحديث بهذا الاسناد جيد اسناده اسناده جيد. قال عن يزن ابن عبد الهاد عن ابي مرة الطيب عن عبدالله بن عمرو انه وقال ذلك رضي الله تعالى عنه قال هذه الايام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه. قال ابن عبد البر هكذا يقول يحيى في هذا الحديث عن ابي مولى امي هاني على عبد الله بن عوض انه اخبره انه دخل على ابيه ابن العاص فجعل الحديث عن ابي مرة عن عبد الله ابن عمر عن ابيه لم يذكر سماعه بمرة من عمرو ابن العاص وقال ايضا وقال يحيى ايضا مولى امي هاني امرأة عقيم وهو خطأ فاحش ادركه عليه ابن وضاح وامر بطرحه قال لامرأته الصواب انها اخته لا لا امرأته وقال عن مالك منهم القعدة وابن القاص وابن وهب وابن بكير وابن مصعب ومعن والشافعي وروح ابن عبادة الحسن وغيرهم عن يزن الهاد عن ابي مرة مولى امي هاني انه دخل مع عبد الله بن عمرو العاص وهذا هو الصواب. وروى ابن وهب وغيره عن مخرج عن ابيه قال سمعت ابن مرة يحدث عن ابي رافع مولى بالعجمان حل عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال دخلت على ابن العاص ورويت مخرمة هذي تشهد رواية يحيى ابن يحيى عن مالك بان ابا مرة لم يسمع الحديث تبي العمر؟ والله اعلم. هذا ما يقوله عبد البر فالصواب في ذاك ما رواه القعدي وابن القاص وابن وهب وابن بكير وابن مصعب. ومعن والشافعي كلهم يرون يزيد يقول عن مالك عن يزيد عن ابي مرة مولى امي هاني انه دخل مع عبد الله ابن عمرو ابن العاص انه دخل مع عبد الله ابن العاص على ابيه ولم يذكر السمع لكن ليبقى للحديث ان حيث اسناده رجاله كلهم ثقات وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح لكن يبقى مسألة هل سمع ابو مرة بن العاص او لا الحديث يدل على انه سمعه حيث انه ذكر انه دخل مع عبد الله ابن عمر على ابيه وهو صائم فقال ان هذه الايام التي نهاها عن صيامهن وامرنا بفطرهن. قال بعد ذلك ما يجوز من الهدي حقتنا. هنا النسخة من دير العاصي. لا هو العاصي اسمه عاصي يسمى العاصي عبد الله بن عمر بن العاص. قال حدثنا يحيى قال يحيى بن مالك عن نافع عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عم ابن محمد ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جملا كان لابي جهل ابن هشام في حج او عمرة. هذا الحديث رواه مالك مرسلا وقد وصله قد وصل بعضهم وصل ابن اسحاق عن النبي نجيه عن مجاهد ابن عباس وقد اخرجه احمد داود وفيه الا فان الحديث ما دار ابن اسحاق وابن اسحاق كما نص احمد انه لم يسمع لم يسمع من ابن ابي نجيح وانما كان يأخذ عنه بواسطة. فالحديث معلم بهذه العلة. فانه قال حدثني قال حدثني من لا استهم عن ابن ابي نجيح فالحديث علته الارسال ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهدى اهدى في عمرة القضية واهدى ايضا في عمرة في عمرته في عمرة في عمرة القضية اهدأ وايضا اهدى في عمرتك عبرة القضاء. اهدى بها صلى الله عليه وسلم يعني في عمرة الحديبية كان معه الهدي وذبح هديه ونحره وفي عمرة القضية ايضا كان معه هديا واهدى وكان يبعث هديه وهو مقيم في مكة في الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم. اما الحديث فعلته هنا الارسال وفيه ان رسول الله وسلم قد غنم جملا لابي بابي جهل وكان في وفي كان في انفه ما يسمى يعني كالوبرة او شيء يضعها في انفه يتزين بها. فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم القضاء فنحره صلى الله عليه وسلم في غاضة للكفار. هنا الذكر احسن اليك. ايش يقول؟ قال اداني في الايمان طالع يحيى بن يحيى في هذا الحديث مالك عن نافع عن عبد الله بن ابي بكر وزيادة نافع هنا وهم وغلط انفرد به يحيى وانما رواه مالك عن شيخ لعبدالله من غير واسطة. نعم. واصلحه ابن وضاح في كتابه وازال منه ذكر غير صحيح. هذا ذكر نافع وليس له ليس له ليس له موضع والصحيح انه عن مالك مباشرة عبد الله ابن ابي بكر محمد ابن عمر الحزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جملا كان لابي جهل هذا هو اما نافع فذكره هنا ليس بصحيح انما ذكر ذلك يحيى ام نافع. قال ابن عبد البر وهذا الغلط وهذا من الغلط البين. يقول ابن عبد وهذا البين ولا ادري ما وجهه ولم يختلف الرواد في الموطأ عن ما في ما علمت قد يحدث انها حزب الموطأ من رواية عبدالله بن بكر ليس فيه ذكر نافع فيكون الخطأ من يحيى الليثي اخطأ في ذلك على كل حال الذي يعنينا هنا ان من السنة للحاج وللمعتمر ان يسوء آآ ان يهدي هديا ان سواء ساقه هو او امر غيره ان يسوقه بل يجوز بل ومن السنة المهجورة ان يهدي وهو مقيم يعني وهو مقيم في بيته يهدي هديا الى مكة ويأمر من ارسله به ان يذبحه في مكة ويتصدق يعني فقراء الحرم. ويكون ذلك كاعظم اذا كان في ايام الحج ان يرسل هديا في ايام الحج حتى يذبح وينحر في ايام منى ويتصدق به على الفقراء. قال ما لك عن ابي الزناد عن اعرج ابي هريرة ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال يا انها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية او في الثالثة. الحديث رواه ايضا في الصحيحين ويدل على جواز ركوب الداء الجدلة وان وانه لا حرج في ركوبها بشرط الا يلحقها بذلك ضرر فان كان يركبها دون ان يؤجفها ودون ان يضره فلا بأس بذلك لا بأس بذلك. وقد كره بعض السلف كعروة الزبير وغيره كرهوا ركوبا بدنة خشية عليها والصحيح انه لا كراهة في ذلك فالنبي امر ذلك الرجل ان يركبها. وركوبه لا شك انه لا يشق عليها لان الدابة تتحمل مثل هذا الركوب لكن ان يحملها ما لا تطيق ويركبها ويركب معه غيره اثنان او ثلاثة او اكثر فهذا الذي هذا الذي لا يجوز لانه ظلم للدافع. قال مالك قال عبد الله ابن دينار انه كان يرى عبد الله ابن عمر يهدي في الحج بدلتين بدلتين وفي العمرة بدنة بدنة. اي انه في ايام الحج يبعث ابن عمر بدلتين بدلتين بالعمرة بدنة بدنة. قال ورأيت في العمرة ينحر بدنة بدنة وهي قائمة. في دار خالد بن اسيد وكان فيها منزله قال ولقد رأيته طعن في لب في لبة بدرته حتى خرج الحربة من تحت كتفها. وهذا والسنة في الداء في نحر البدنة ان ان تطعن طعنا. ان ينحرها بضربه بضربها في لبتها. اي في اللبة التي تكون في اصل العلب يضربها ويعقلها والعقل هو ان يربط يدها اليسرى ويطعنها وهي قائمة يطعنها وهي قائمة هذا هو النحر والذبح وان يمر ان يجري السكين على على ما اتصلت رقبته بجسده الذبح يكون للبقر ويكون للغنم والنحر يكون ما كانت رقبته منفصلة عن صدره كالابل هذه الابل والخيل تنحر ايضا والابل تنحر يلحق به ايضا من يلحق بها ايضا من من الصيد اذا اخذ الزرافة فانها تنحر نحرا ايضا لان رقبتها غير متصلة بجسدها اي متصلة مباشرة بالصدر فهذا والسنة في دحر البدن. قال مالك عن يحيى ابن سعيد عبدالعزيز اهدى جبلا في حج او عمرة. وهي سنة كما ذكرت ان يرسل بدلة في حج العمرة هذا من السنة. قال مالك ايضا جعفر القاري ان عبد الله بن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي اهدى بدنتين احداهما اختية احداهما اختية عندك نجيبة ها بمعنى انها معناها لها قيمة والباقات التي تركب. قال ما يفعل نافع ابن عمر كان يقول اذا مت اذا نتجت اي البدنة اذا كانت حامل ونتجت وهي قد سقتها فانها تنحر وينحر معها فصيلها ينحر الفصل مع امها مع امه. فاذا نتج الناقة وهي بدنة فانه ينحرها وينحر فصيلها معها لانها قد لانه قد عينها لله عز وجل فلا يجوز له ان يخرج ان يأخذ من ان ان ان يستثني منها شيئا. حتى ان ينحر معه فان لم يوجد له فان لم يوجد له محمل حمل على امه حتى ينحر معها. بمعنى لو ان اما ان يحمله هو وان لم اذا هو احمد حمل على ظهر امه حتى اذا بلغ به حتى اذا بلغ به الحرم نحره مع امه. قال جا بن عروة عن ابيه قال اذا اضطررت الى بدنتك فاركبها ركوبا غير فاتحة اي غير ضار بها. واذا اضطررت الى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيله. والصحيح ان ركوبها يجوز ولو لم يكن هناك ظرورة. ويجوز ايضا ان يشرب من لبنه اذا احتاج الى ذلك. لكن بشرط ان كان معها الفصيل فلا يشعر الا بعد ان يشبع فصيلها. ولا يضر ولا لا يضر بشربه ذلك الفصيل. هذا ما يتعلق بما ساقه ما لك رحمه الله تعالى والله اعلم