الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب هدي المحرم اذا اصاب اهله ام مالكا انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل اصابه اهله عن رجل اصاب اهله وهو محرم في الحج فقال ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم علي حتى يقضي احسن الله اليكم. حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه واذا اهلنا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد ان رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث الى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بين انهما الى عام قابل. وقال سعيد ابن مسيب لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي افسدا. واذا فرغ رجعا فان تركهما قابلة فعليهما الحج. فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث اهلا بحجهما الذي افسدا. ويتفرقان حتى حجهما قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة. قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين اي يدفع من عرفة ويرمي الجمر انه يجب عليه الحج وحج قابل. قال فان كانت فان كانت اصابة فان كانت اصابة اهله بعد رمي الجمرة فانما عليه ان يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. قال مالك الذي يفسد الحج او العمرة حتى حتى يجب في ذلك الهدي في الحج او العمرة التقاء الختانين وان لم يكن ماء دافئ. قال ويوجب ذلك ايضا الماء اذا كان من مباشرة فاما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافئ فلا ارى عليه شيئا. قال ما لك ولو ان رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافئ لم يكن عليه بالقبلة الا الهدي. قال ما لك ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي هي محرمة مرارا في الحج او العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا الهدي وحج قابل ان اصابها في الحج. قال وان كان اصابها في العمرة فانما عليها قضاء العمرة التي افسدته الهدي. باب هدي من فاته الحج. عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني باب من فاتح الحج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. فرحمه الله تعالى باب هدي المحرم اذا اصاب اهله. اي ما يلزم المحرم من الهدي اذا اصاب اهله المحرم اما ان يكون محرما بحج واما ان يكون محرما بعمرة. ومن اصاب اهله قبل فراغه من منسكه سواء عمرة او حج فعليه الهدي. ويختلف الهدي باختلاف الوقت الذي جامع فيه اهله فان كان جماعه بعد التحلل الاول فعليه شاة يذبحها وان كان قبل التحلل الاول وقبل الوقوف بعرفة فسد حجه ومضى فيه. وعليه الحج بالقابل. قال ابن عبد البر ودليل ذلك قوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال واجمع علماء المسلمين على ان وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم من حين يحرم حتى طواف الافاضة لقوله فلا رفث والرفث هو الجماع. وقيل ودواعيه ايضا واجمعوا ايضا ونلقى ذلك عند البر اجمعوا ان من وطأ قبل وقوف عرفة فقد افسد حجه ومن وطئ من المعتمرين قبل ان يطوي البيت ويسعى فقد فسدت عمرته. وعليه قضاء الحج والهدي قابلة قضاء العمرة والهدي في كل وقت يمكنه ذلك. واختلفوا فيمن وطي اهله في من وطي اهله بعد عرفة وقبل رمي جمرة العقبة. وفي من وطئ قبل الافاضة ايضا. ذكر ان فيه خلاف. على كل حال ذكر هنا ان مالكا رحمه الله تعالى قال بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وان علي بن ابي طالب وان ابا هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم في الحج. فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقظيا حجهما. ثم عليهما حج من قابل والهدي. قال وقال علي رضي الله تعالى عنه. واذا اهلا بالحج من عام من عام قابل تفرق يقضي حتى يقضي حجهما اي من المكان الذي وقع فيه الجماع يتفرقان وهذا التفرق يكون وبحسب المصلحة والمفسدة. فان كان تفرقهما سبب للفساد فان التفرق لا يشرع. اما اذا امن ذلك بمعنى ان تكون زوجته معه فلما وصل المكان الذي وطئها فيه نقول فارقها لا فارقة من هذا المكان حتى لا تقع مرة اخرى وهذا التفريغ لان الرجل سيجامع قد يجامعها قبل ذلك ايضا ليس ينتظر حتى يأتي الوقت بل يقال من لم يأم على نفسه الا يطأ زوجته في حال احرامه نقول تفارقها من اول الاحرام وليس من وقت من وقت اي ليس من حين وقت مكان الجماع بل عليك مفارقتها من دخولك في الحرم اي دخولك في الاحرام عليك مفارقتها حتى لا في وطئها مرة اخرى. فلا يخلو بها ولا يكون معها في مكان يتتن بها. ان ان كانت معه فلا يخلو بها ابدا بل يكون معها غيره او تكون معها غيرها حتى لا تقع هذه حتى لا يقع هذا الفعل مرة اخرى فالذي هدى ان من وطأ امرأته قبل التحلل فعليه بدنة وهذا بلا خلاف بين الصحابة قد افتى بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو شبه اجماع بين اهل العلم ان من وطأ قبل الوقوف بعرفة ان حجه قد فسد وعليه الحج من قابل وعليه بدنة ان تيسر له ذلك هذا الذي يؤتى به فيمن وطأ اهله. ويمضي في حجه يجب عليه المضيء. يجب عليه المضي في هذا الفاسد. وحتى ولا يقول قائل لو لو قيل بهذا وليس هناك من يقول به لو ان الانسان جامع اهله بعد احرامي مباشرة قال لبيك اللهم حج وقبل الوقوف بعرفة جامع اهله. هنا قد يقول يفسد يبطل حجه هذا ويرجع للميقات ويلبي مرة اخرى. يقول لا يمكن ولا يصير لماذا؟ لان الحج لا في سنة واحدة مرتين ولا انعقده ولا يمكن عقده مرة اخرى. ولذا اذكر ان الشيخ محمد تعالى قال لو قال ولهذا قائل لكان له قوة لكن عل ورده كما رد اهل العلم انه لا يمكن ان ان يحرم في سنة مرتين لانه عندما لبى بالحج وتلبس به لا يمكن ان يقضى ويلبي به مرة اخرى. بل يجب عليه المضي في هذا الفاسد حتى يفرغ بالاحكامه وعليه بدنة ويعود من العام القابل ويأتي بحجة اخرى. الاتيان بالحج هو الذي عليه عامة صحابة انه يأتي بولاشك الا اذا كانت حجة الاسلام فانها يجب عليه يأتي بها لان هذه الحجة فسدت. لكن اذا كان حجة يقال ايضا بوجوب اتيانه لماذا؟ لان التطوع بالدخول فيه يكون واجبا كما قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله من لبى بالعمرة وهو متطوع بها قال هي سنة وانا امي نفس شئت وامضيت وان شئت نقول لا ليس لك ذلك في الحج والعمرة الصلاة قد تكبر الصلاة تبطل صلاتك. الصيام قد تصوم وتبطل صومك. قد تتصدق او تبلغ الصدقة وترجع في نيتك لك ذلك لكن اذا تلبست بالحج والعمرة فليس لك الرجوع ويلزمك المضي حتى ومن هذا المنسك وان افسدته وجب عليك الاتيان به لو ان الانسان الان اعتمر كما يحصل من الكثير من العوامل لانه يحصل من كثير من العوام بمجرد ان يرى الزحام يفعل شوف الامر سهل يفصخ احرامه ويرجع بيت هانم نقول لا ما انتهى الامر. انت الان متلبس بالنسك واذا جامعت عليك فدية واذا فعلت اي شيء فيلزمك فدية هذا الاذى ويلزمك مباشرة الانطلاق الى مكة بالطواف والسعي كذلك ايضا يقال في الحج ايضا يقابل الحج ان عليك الاتيان به كاملا بهذا الحجم فاسد ثم بعد ذلك قضاؤه تقضيه وتذبح بدنة لافساد الحج الاول. ان كان قبل التحلل الاول عليه بدل تذبح بدلة من الابل تذبح بدنه وتصدق به على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا عندما تكون للفقراء والمساكين. قال فيما تم اختلاف من وطئ بعد عرفة وقبله يرمي الجمرة فقال مالك الموطئ في رجل وقع بامرأة في الحج ما بينه وبينه يدفع من عرفة ويرمي الجمرة انه يجب عليه الهدي والحج قابل. قال فان كانت فان كانت اصابته اهله بعد رمي الجمرة فانما عليه ان يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. الصحيح ان من وقع على اهله بعد التحلل الاول فعليه ذبح شاة ويطوف ويسعى اي اذا الغشاة يطوف يسعى حاصل عليه ان يأتي الى البيت من الحلم. قال هنا وروى ابن ابي حازم ومصعب عن مالك انه رجع عن قوله بالموطأ فيمن وطأ بعد الوقوف قبل رمي الجمرة ان حجه يفسد بوطئه ذلك وقال ليس عليه الا العمرة والهدي وحجه تام كمن وطي بعد رمي جبهة الجمرة سواء ان مالك له في هذا له قولان القول الاول فساد الحج والقول الاخر ان حجه لا يفسد وذلك ان النبي يقول ماذا؟ الحج عرفة الحج عرفة. فاذا وقع بعرفة فقد تم حجه وقضاء تفث فاذا كان كذلك فان حجه صحيح عليه البدنة عليه البدنة لانه اتى و يقول بعد ذلك ذكر ايضا انه روى ابن وهب وغيره عن مالك الموطأ ايضا قال من افسد حجه وعمرته بمصابة نسائه فانه يهل من حيث كان اهل اهل بحجه الذي افسد او عمرته الا ان يكون اهلا من ابعد من الميقات فليس ان يهن من الميقات. وقال ابو القاسم اشهب عن مالك الذي يفسد حجه باصابة يحجان يفترقان اذا احرما الى وقال ايضا وذكر ايضا قول ابي حنيفة وموسى ومحمد الى جامع المحرمة امرأته قبل بعرفة كان على كل واحد منهما شاة يذبح ويتصدق بلحمة ويقضيها حجه مع الناس وعليهم الحج من قبل. ولا يفترقان فان جاء بعد الوقوف بعرف عليه بدنه ويجزيه شاة ولا حج عليه هذا من من العجائب. قبل عرفة شاة وبعد عرفة بدنة وهذا ليس بصحيح بل يقال بالعكس قبل عرف عليه بدنه وبعد رمي الجمار بعد رمي الجمرة عليه شاة. واما الشافعي فقال الجماع يفسد الاحرام ما كان اذا تجاوز الختان. فاذا جامع المفرد والقارئ فعليه ان يمضي في احرامه حتى يفرغ. ثم يحج قابلا بمثل احرام الذي افسد حاجا قارئا معتمرا يهدي بدنه تنزع عنهما معا. اي تجزي البدن عنهما جميعا. لان الصحابة عندما امر الرجل ان يجامع ماذا امراه؟ هل يذبح بدنه ولم يأمرا الزوجة دا الشافي اخذ بظاهر قول الصحابة لكن الصحابة عندما امروا الرجل بان يذبح بدنه فالمرأة شقيقة الرجل وافساد المرأة للحج اذا كانت هي المختارة بذلك وهي غير مكرهة فيلزمه على الصحيح ما يلزم الرجل فعليها بدنك مع الرجل بدنه اما اذا اذا كان الرجل الذي اكرهها واغتصب على ذلك فانها فانها لا يلزمها شيء وليس عليها شيء. فتلخيص اقوال ان مالكا ذهب الى ان من وقع باهله بعد الوقوف في عرفة قبل رمي الجمرة ان فقد فسد حجه في قول وهو قول الاوزاعي والشافعي حديث وقال ابو حنيفة واصحابه الثور اذا بقي بعد الوقوف لعرض عليه بدل وحجه تام. وقال مالك يجزي الواطي شاة كسائر الهدايا وقول ابي حنيفة وقال الشافعي لا يجزي الواطي الا بدنه او سبع من الغنم وقال مالك الذي يفسد الحج والعمرة الختامين وان لم يكن ماء دافق اي مجرد الانداج يفسد الحج وان لم وان لم ينزل قال ولو قبل امرأة ولم يكن ذلك ماء دابق لم يكن عليه من القبلة الا الهدي. وهناك عند ما لك ان من قبل او بات وانزل فسد حجه. وهذا ايضا ليس بصحيح لان الذي يفسد الحج والجماع انزل او لم ينزل. انزل ولم ينزل فسد حجه. والقول الراجح في هذا ان يقال قال له يفرق بين من وطأ قبل عرفة ومن وطأ بعد التحلل الاول. من وطئ قبل عرفة ففسد حجه. ومن وطأ بعد الاول تعالى الحج صحيح وعليه شاة. واما من وطأ بين رمي الجمرة وبين وبعد وقوف بعرفة فهذا هو محل خلاف ايضا والصحيح ان الحج عرفة. وان من وطئ بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة. وحجه صحيح واه عليه ان ان يطوف يكمل حجه وحجه صحيح يتمه وحج صحيح. قال مالك رحمه الله تعالى في رجل وقع في الحج ما بين وبين ان يتعب من عرفة ويرمي جمرة العقبة بمعنى انه بينهما وقع قال انه يجمع الهدي وحج قابل هذا القول الاول القول الاخر عن مالك الا حجه صحيح وعليه شاة. قال فان كانت اصابته اهل بعد رمي الجمرة فانما عليه ان يعتمر ويهدي اي ان عليه ان حجه صحيح يذبح شاة وليس عليه ان يحج من قابل. فهذا الذي ذهب اليه احمد رحمه الله تعالى وقال مالك. والذي يفسد الحج او العمرة حتى يجب عليه بذلك الهدي في الحج والعمرة التقاء الختالي. فهو الصحيح انه بمجرد ان يجامع اهله بايلات في ذكره في فرجها فان فان حجه يفسد. قال وان لم يكن ماء دافئ اي انه وان لم ينزل الماء الدافق فان الحج صحيح اذا كان بعد بعد وقوف عرفة وبعد رب جبهة العقبة. قال ويوجب ذلك ايضا الماء الدافئ المالك عندهم الان متى يقصد الحد في حالتين؟ الحالة الاولى ايش؟ بالتقاء الختالين. الحالة الثانية بانزال الماء يعني تأمل اذا انزل الماء الدافئ في قبلة او بضم مباشرة فانه عند مالك يفسد حجه اذا كان قبل عرفة وفي رواية بعد عرفة ايضا قبل الرمي يفسد الحج عليه الحج والقول الصحيح في هذا ان من باشر وامن ان حجه صحيح حجه صحيح والذي عليه جمهور انه يذبح شاة يذبح شاة لهذا الاذى لانه في حكم الرفد. وآآ قال ايضا وهو اثم لا شك انه اثم اثم بهذا الفعل اثم بهذا الفعل لكن الصحيح ان حجه لا يقصد قال يوجب ذلك ايضا الماء الدافئ. يوجب ذلك ايضا الماء الدافئ قال ولو ان رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافئ لم يكن عليه بالقتل في الا الهدي والهدي هذا فيه تشديد. الصحيح ان القبلة لا هدي فيها ولكن فيها التوبة والاستغفار. لان لان الحاج لا يباشر. وقد ذكر الله عز وجل الرفث والرفث والجماع ودواعيه. الرفث والدعاء الجماع ودواعيه. وليس في القبلة افساد. والهدي انما يكون عليه شيء على افساد. فليس فيه افساد يلزم بالهدي لكن مالك يذهب الى ان هذا فعل فعل محظور وان المحظور فيه فدية الاذى فهي ان قال مالك ليس على المرأة التي يصيبها زوجة وهي محرمة مرارا في الحج او العمرة وهي عندك مرارا وهي محرمة مرارا ها وهي محرمة مرارا قال ليس على المرأة يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا اي كانها مكرهة ها مصيبة او مرارا وهي مرارا او يصيبها اكثر من مرة وهي له بذات للهدي وحج يقابل بمعنى وان تكرر ذلك منه او منها فلا يتكرر الهدي. فلو جامع الرجل زوجته في حجه مرة ومرتين وثلاث قبل ان يفتي فليس الا ليس عليه الا هدي واحد حتى لو تكرر الجماع ليس عليه الا هدي واحد كذلك المرأة ليس عليها الا هدي واحد ولو تكرر ذلك مرارا التي يصيب زوجها وهي مرارا اي انه يصيبها تكرارا ومرارا جمعها مرة ثم مرة ثم مرة فليس عليه ليس عليهم الا بدلة واحدة. فقال ما لك من اكره امرأته فعليه ان يحج ان يحجها من مال ويهدي عنها كما يهدي عن نفسه. وان طاوعته فعليها ان تحج وتهدي من مالها. وهو قول ابي حنيفة ايضا الا انهم قالوا ان اكرهها فانها تحد من ما له من ما له ولا ترجى به على من يكرهها. والصحيح ان المكرهة لا شيء عليها. المكرهة لا عليها وحجها صحيح وحجها صحيح. هذا الصحيح لاحظوا قال شوف قوله في قول مالك في من قبل يقول ابن عبد البر كان عند قوله هذا قال ومالك؟ وقال مالك الذي يفسد الحج والعمرة هو التقاء الختالين وان لم يكن ماء دافئ. قال ولو قبل امرأته ولم يكن الامام ذلك من ذلك ماء داق لم ينطق عليه في القبلة الا الهدي. هذا كله قوله في الموطأ وجملة مذهب عند اصحابه ان من لمس فقبل فانزل او تابع النظر فانزل فقد فسد حجه. عند مالك عندما النظر فتابع حتى انزل فسد حجه. ومن لمس ومن لمس فقبل فانزل فسد حجه. وقال الاوزاعي ان لبس فانزل ووطي دون الفرج فانزل فقد فسد حجه قوله زائضا وقال ابن الحسن اذ لمس فالز فقد افسد حجه هذا ايضا قول عبد الله بن الحسن وقال عبيد بن وان نظر فانزل لم يفسد حجه وقال الشافعي الذي يفسد الحج الى الجماع ما يوجب الحج وذلك ان تغيب الحشفة يلتقي الختانان لا يفسده شيء غير ذلك وهذا هو مذهب احمد ايضا قالوا ان جاب عدول الفرج فاحب الي ان ينحر بدنه ويجزيه شاة. اذا جامع معنا باشر ولم يولد. فحجه صحيح لكن عليه عند عند الشافعي بدنه ويجزئ شاة. قال ويكفي المرء يتلذذ بالرجل كما يكفي الرجل. قال كله ايضا ابو ذر قال ابو حنيفة لا يسجد حج الا ان ينزل. قال ابو عمر اي بمعنى لو التقى ولم ينزل عند ابي حنيفة؟ حج صحيح ولا يفسد وانما يفسد بالانزال. قال ابو عمر حج من حجة من لم يرى من لم يرى فساد الحج الا بالوطن. في الفرج للقياس على ما اجمع عليه من وجوب الحد وعلة من جعل الافساد في الفرد وفي غير فرج مقياس على ما اجمع عليه من الغسل. واتفقوا في من قبل وهو محرم. قال ليس على من جامع مرارا الا هدي واحد وعليهما واحد ان طاوعته وعليهما وعليهما واحد من طاوعته وقال ابو حنيفة انكر الوطء في مجلس واحد اجزاء وهدي واحد وان كان المجال مختلفة فعليه بكل مجلس هدية بمعنى لو لو وطأ العصر ثم وطأ بعد المغرب عند ابي حنيفة عنده عليه هديان وليس هدي واحد والصحيح انه وان تكرر في حجه كل الوقت اكثر من مرة في نفس الحج ليس عليه الا بدنة واحدة وقته من وطئ امرأته ناسيا قال ما لك عليه الحجي والهدي وهو قول لا كفارة عليه اذ وطأ ناس وهو الصحيح ان من لقي ناسيا او مكرها فلا شيء عليه وحجه صحيح ولا فدية عليه وقال مالك ليس على المرأة يصيبها زوجة ذكرنا هذا؟ وان كان اصاب العمرة فانما عليهما قضاء العمرة التي افسدت والهدي بمعنى اذا جامعها في العمرة ان كان بعد طواف الافاضة ان كان على طواف العمرة فان كان القول بان السعي واجب فعمرته صحيحة وعليه شاة ويكمل سعيه. ويقول ان السعي ان السعي ركن عليه ان يحرم وان يذبح شاة ايضا. قال هدي من فاته الحج نقف على هذا والله اعلم نقل الحقيقة في كلام روى سحنون عن ابن قاسم عن ماري ان هو لمس او قبل او باشر فانزل فعليه الحج قابل. وقد فسد حجه. فانزل المني ولم يدم النظر فجرى ماء فجرى ماء دافق ولم يتبع النظر فحجه تام وعليه نظر ثم ثم غض بصره فقوة النظرة الاولى اجبرت اجبرته ينزل الاشياء هذي لكن اذا نظر وقاعد يتأمل قال يلزمه لكن ليس بصحيح ليس بصحيح كما قال الشافعي ان البنت تجب افتقاء الختامي وان لم ينزل. ان على قول ذلك بل استمنا الحج شوفوا الحجة. بالباطل. نعم. وعليه بدنة وعليه حجم قاضي قول ابو حنيفة في ابو حنيفة ابو حنيفة قوم مقابل لمالك شيقول لا لا يفسد الا بالانسان الا بالانزال حتى لو جامع اعوذ بالله لا يفسد هذا قول وايضا لا يصح. احسن اليك فرقتم بين الوتر قبل عرفة؟ قبل الحج عرفة نعم الحج عرفة احسن اليك بعد عرفة نعم الحج عرفة ما عليه الا بذلة ما عليه الا حج صحيح يذبح نعم يمضي في حجي قبل عرفة يمضي اقصد يعيده كلهم بعد عرفة يمضي ولا يعيد ما يعيد الخلاف فيه منهم يقولون الصحابة يذبح بدنه