الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في موطأه باب هدي من فاته الحج عن مالك يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان بالنازية من طريق مكة اظل رواحله انه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر. فذكر ذلك لفقال عمر اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حل فاذا فاذا ادركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الحج من الهدي. امالك عن نافع عن سليمان بن يسار انه جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يمحو هديته. وقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة كنا نرى ان هذا اليوم يوم وعرفة وقال عمر اذهب الى مكة فكف انت ومن معك وانحروا هديا ان كان معكم ثم احلقوا او قصروا او ارجعوا فاذا كان عاما قابلا فحجوا واهدوه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. باب هدي من اصاب اهله قبل ان قبل ان يفيض. مالك عن ابي عن ابي الزبير المكي عن عطاء بن ابي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فأمره ان ينحر بدنه مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال لا اظن الا عن عبد الله ابن عباس انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض ويهدي عن مالك انه سمع ربيع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الافاضة حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده فقال ارى ان لم يكن اصاب ان يرجع فيض. وان كان اصاب النساء فليرجع فليفر. ثم ليعتمر وليهد ولا ينبغي له ان يشتري هديه من مكة وينحره فيها ولكنه ان لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه الى الحل فليسق فليسوق منه الى مكة ثم ينحره باب مس ليسر من الهدي. باب. الحج. سم. وقفنا على هدي ما فاز الحجاج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مالك رحمه الله وتعالى حدثنا يحيى بن سعيد او عن يحيى بن سعيد انه قال اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان بالنازية من طريق مكة اظل رواحله وانه قدم على عمر ابن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك لو فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم ثم قد حللت فاذا ادركك الحج قابلا فاحجج واهد التيسر من الهدي وقال مالك عن نافع هبار ابن الاسود جاء يوم النحر عمر ابن الخطاب ينحر هديه قال يا امير المخطئنا العدة كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه اذهب الى مكة فطف انت معك وانحروا هديا ان كان معكم. ان كان معكم ان كان معك وان كان فطف انت معك ثم احلقوا او قصروا وارجعوا فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك ومن قرأ الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين. هديا لقرانه الهدي وهديا لما فاتوا من الحج قوله هنا في من فاته الحج تسمى مسألة الفوات اي من فاته الحج لان العمرين لا يمكن ان تفوت لان العمرة زمانها زمانها واسع بخلاف الحج فانه موقت بوقت. فمن فاته الحج فانه يتحلل بعمرة من فاته الحج اما ان يكون اخطأ في توقيته او لم يدرك عرفة طلع طلع الفجر من يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فيسمى هذا قد فاته قد فاته الحج يهديها ثلاثة ايش؟ هذي فواتير كيف الفوات؟ ايه. الفوات هو من يفوته الحج اما بخطأ بخطأ كان يحسب فيخطئت في العدد فيقف في اليوم العاشر ظن منه التاسع فيسمى اخطاء في العدد يعني جاء اليوم العاشر ظنه التاسع ففاته الحج. او ان يتأخر او ينقطع وقد دخل في النسك. لبى بالحج ثم ما شاء وتعطلت رواحله او تعطلت سيارته وفاته الحج. هذا يسمى فاته الحج. ماذا يلزمه؟ يلزمه اتفاقا ان يتحلل ان يجعل نيته عمرة ويطوف ويسعى ويتحلل. يلزمه ايضا هديا يذبحه في مكة ويتغدى الى فقار الحرم. هذا ثانيا كان نتابع هذه فهو واجب في حق ان يذبح اذا كان ليس معه فمنهم من يرى وجوب الشراء يشتري ويهدي ومنهم من يقول ان لم يكن معه شيء فلا شيء عليه لكن الذي عليه اتفاق الصحابة انه يهدي يذبح هديا واهدي ما استسلم ان كان معك هذا الاستذبح وان لم يكن معك شيء فصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت يصوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام هذا الامر الثالث هل يقضي ذلك الحج؟ هل يلزمه ان يقضي حجا اخر؟ اما ان كانت حجته حجة الاسلام فيجب عليه ان يقضي لان الحج واجب واما ان كان حج تطوع فجمهور العلم ايضا ان عليه ان يحج من قبل. والقول الاخر انه ليس ان يحج لان الحج تطوع وهذا الرجل قد فاته قد فاته الحج فيتحلل بعمرة ولا يلزم ان يحج من قبل لا ان يحج من قابل. واما مالك فيذهب الى اي شيء انه يحج للقاضي. يحج من قابل وهذا قول الجمهور قال ابن قال ابن عبد البر ينقل الاجماع في ذلك قال ابن عبد البر لا اعلم خلاف بين العلماء قديم ولا حديث من فاته الحج بفوت عرفة لا يكون يخرج من احرام الا بين الصفا والمروة اي يتحلى بايش؟ بعمرة اذا يمنعه من عمل العمرة الا شيء. روي عن جعفر بن محمد بن علي انه قال من فاتته عرفة وادرك الوقوف جمع الامام فقد جزى عنه حجه ولا اعلم احدا قال ولا اعلم احدا قاله غيره والله اعلم سيأتي القول في الوقوف بمزدلفة. قال ابو عمر الخلاف الفقيه من فاته الحج. انما في الهدي خاصة. ويدلك على علم ما لك بالاختلاف وترجمة هذا الباب هدي من فاته الحج قال مالك من فاته الحج يحلو بعمل عمرة وعليه الحج مقابل وهو قول الثول والشام واحمد واسحاق بثور وحجتهم اجماع الجميع على من حبسوا المرض ومنعه حتى بعد الحج ان عليه الهدي. فقال ابو حية واصحاب الفاتن حتى حل بعمرة وعليه حج قابل هدي عليه وهو قول الاوزاعي الا انه قال يعمل ما بقي عليه الحج ويفيق قال ابو عمر هذا ظاهر على خلاف ما ذكرنا من عمل عمرة. وليس كذلك لانه لا بد من الطواف عنده السعي والله اعلم. وحجة الناس الهدي عنه من من فات الحج ان القضاء اللازم اذا يسقط الهدي. ان القضاء اللازم بذلك يسقط الهدي عنه لان الهدي بدأ من القضاء وبدلا منه قالوا وانما وجب على المحصن الهدي لانه لا يصل الى البيت فيحل به في وقته. قال قال والمحرم لا يحل من احرامه الا بطواف سعي او يهدي لقوله تعالى فان الهدي. قال ابن عمر القول ما قال ما فالشاك فان كل من وجب عليه القضاء انما يقضيك مفاته وهدي القرآن واجب باجماع باجماع وهدي بدل ميقات الحج واجب لقول عمر رضي الله تعالى عنه انه عليك الهدي وجمهور العلماء على ان من فاتوا الحج لا يقيم على احرامه ذلك وعليه ما وصفنا من اتيان البيت الطواف والسعي وان اقام على اقرار حتى الحج مقابل لم لم يجز عنده ومن قال فيه ابو حنيفة والشام واصحابه مغثون واحمد واسحاق وابن ثور وهو قول مالك في الاختيار يوم ثلاثة والحج يتحلى بالعمرة عمرته ولا يقيم محرما الى قابل لكنه جائز عنده ان يقيم على احرام الاقامة فان فعل سقط عنده عنه الحج. ولم يحتاج ان يتحلل بعمرة عند غيره لا يجزئه اقامته على احرامه ولابد له ان يتحلل وهو الصحيح. يعني من فاته الحج مالك يقول ان بقي على الاحرام الى الحج القادم والجمهور هو الصحيح لا يجوز له ان يرفع الحرام لانه ببقايا احرامه يكون دخل في الحرم في في النسك مرتين النسك الذي فات الاخر في غير وقته. والحج لا يكون الا في وقته في اشهره اشهر الحج. والله قال الحج اشهر معلومات نقرأ دبر رصيدك في حجة الاسلام. قال ما ما يقال بالاجماع في وجوب النقبات. في وجوب الاجماع انه عليه يتحلل لكن نقول الصحيح من فاته الحج ايش يلزمه؟ يلزمه هدي ان تيسر معه ان كان معه هدية يذبح هدية ان كان ما عنده هدي بعضهم يقول ليس عليه شيء وبعضهم يقول يصوم عشرة ايام قياس على هدي التمتع واضح والصحيح الحالة الثانية هذي الامراظ تحلل اول شي تحلل بسعي بطواف وسعي يتحلل بعمرة وهذا بالاجماع الا عند مالك في قول انه يبقى على احرامه الى السنة القادمة. وهذا غير صحيح. ليس بصحيح. الصحيح انه يتحل مباشرة ويطوف ويسعى. وان كان معه هدي ذبح هديه. وان لم يكن معه هدي قالوا يشتري ويذبح قال بعضهم ليس عليه شيء قال بعضهم يصوم عشرة ايام عند عدم قدرته فلا شك انه اذا عجز عن الهدي يصوم عشرة يلا هل يلزمه القضاء؟ نقول الصحيح اذا كان حجة الاسلام فالقضاء عليه واجب. والقضاء عليه واجب. وان لم يكن وان لم تكن الاسلام جمهور العلم على انه ايضا يقضي يقضي انه تلبس بها فيلزمه اتمامها. ان عليه هديين هدي القران وهدي الحصان نقول بتحلله يكون انتهى ذلك النسك. ليتحلل بالحج بعمرة انتهى ذلك النسك كان مالك هنا يرى ثلاثة اذا كان قاربا اذا كان قارن هدي القران وهذه الفوات فواتير وهدي القضاء القضاء واضح هذا تقول لي يوسف صحيح كم يقال؟ قال وهو قول الشافعي ايضا. ويقضي الحج والعمرة ويهدي هدية. هدية ليس ثلاثة. هدية. هديا الحجم العمرة وهدي الفاتحة ثلاثة اثنين فقط عليه اثنان واضح هذل قرانه وهدي بما فاته الحج واضح؟ والقضاء ها؟ القضاء هو يقول هنا قال ما قال مات البر لا اعلم خلاف بين العلماء قدي ولا حديث ان من فهد الحج يفوت بفوت عرفة لا يكون يخرج بالاحرام الا بالطواف والسعي بين ولم اذا لم يحل بينه وبين ذاك حال يمنعه من عمله العمرة الا شيء ويطلب فقط ليتحلل ولا يبقى على ولا يكمل حجه ايش يقول ابو جعفر محمد ابن محمد من علم الحسين اللي هو جعفر الصادق قال يكمل حجه ويجزي عنه حتى لو فات عرفة هذا قول شاذ واضح؟ انه يبقى على احرامه ويبقى على حجه وحجه صحيح. وهذا قول كما قال اعلم احد قاله غيره واما الحج فالصحيح ان لم يكن هناك اجماع. الصحيح انه لا يجب الا من فاته الا من كانت حجته حجت الاسلام وعلى كل حال فتوى عمر بن الخطاب انه يحج من قبل يدل على ان الاصح والاحوط ان من فاته الحج يحج مقابل لك الان لو الزمت الناس بها ما استطعت ما استطاع ان يحج من قابل. صحيح. وايضا لا يستطيع حتى لا يوفق لذا. فالصحيح انه اذا كان حدث الاسلام لم تبقى في ذمته وهي كان حج تطوع يكون بتحلله قد تحلل منها وسقط حكمه. ها اقرأ وش كتاب ايش قال هنا ابن عبد البر قال رحمه الله قال ابو حنيفة من فاته الحج تحلل بعمرة وعليه حج قابل ولا هدي عليه. وهو قول الاوزاعي انه قال يعمل ما بقي علي من ايام الحج ويفيض قال ابن هادي ظاهر عليه ظاهر على اخي ذات ما ذكرنا من عمل عمرة ثم قال من اصاب اهله قال من اصاب اهله قبل ان يفيقوا يحيى عن مالك قال يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكي عن عطاء ابن ابي رباع عن ابن عباس عن عبد الله ابن عباس انه سئل عن رجل وقع في اهله وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان يرحب ان ينحر بدنه. مرت بنا هذه المسألة وذكرنا ان من وقع على اهله قبل عرفة من وقع لاهله بعد بعد رمي جمرة العقبة. وهنا قال من وقع لاهلي قبلني في بمعنى رمى جمرة العقبة لكنه لم يطب بالبيت طواف الافاضة. فامر ابن عباس ان ينحر بدن والقول الاخر ان عليه شاة. وقال مالك عن ثواب ابن زيد الدين عن عكرمة وابن عباس انه قال لا اظن انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي اية اي انه يخرج الى الحل ويأتي الى البيت من الحلم حتى لا يكون لو افسد افسد حجه فقالوا يلزمه ان يخرج الى الحل ويأتي قال يعتمر ويهدي قال مالك انه سمع ربيع عبد الرحمن يقول في ذاك مثل قول عكرمة ابن عباس قال مالك وذلك احب ما سمعت ما سمعت الي في ذلك كله اذا جامع اهله بعد رمي جبلة العقبة وقبل يطوف فان عليه هدي وحجه وحجه صحيح قال ابن عمر ابن ابي البر في هذه المسألة قال رحمه الله قد سمع الاختلاف في ذاك وهو ذات اقوال. احدها قول مالك من وطي بعد الجبرة قبل الافاضة فعليه عمرة وهدي. فهو قول عكرمة وبقاء ربيعة. وفي رواية لابن عباس واليه ذهب احمد بن حنبل فيما ذكر عنه الاكرم والثاني انه ليس عليه الا هدي بدنة وحج وحجهما تام هذا وصايا ابن عباس وروي عنه من وجوه وبه قال روى الشعب اليه ذهب ابو حنيفة والثور الشافعي وابو ثور وداوود وهو ايضا قول وقال وهو ايضا احمد وقال الشافعي يجزئ مسجد من الهدي والثالث ان حج فازوا علي حجة قابل والهدي وهو قول ابن عمر فاصح الاقوال ان من ان عليه فقط الهدي وما استيسر من الهدي فقط هذا الذي عليه وليس عليه بدنه انما عليه يذبح شاة وحجه صحيح. قال مالك وذلك حبا سمعت قال وسئل مالك عن رجل نسي الافاضة حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده فقال ارى ان لم يكن اصاب النساء فليرجع فليفق وان كان اصاب النساء فليرجع فليفض ثم من يعتمر يهدي. ولا ينبغي له ان يشتري هدي من مكة وينحرها بها. ولكن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتري مكة ثم يخرجه الى الحلم فليسقه معك منه الى منه الى مكة ثم يدحره في الصحيح ان من خرج من مكة ولم يطف طواف الافاضة فانه يرجع. يلزمه الرجوع فان كان جمع اهله بعد ذهابه. وهنا يقال ان عليه عليه عليه عليه شاة يتصدق باعلى فقراء الحرم ويكمل حجه ولا شيء عليه يرجع يرجع حتى لو جانا اذا جا له اهله عليه شاة عليه نعم ويلزمه لو طالت المسافة ولو طالت المسافة وليس لا يلزم مباشرة لو بقي شهر ما في اشكال يعني. يبقى انه على على حج ما تم حجه حتى يطوف حتى لو طاف بعد اشهر فلو ان الانسان ترك طواف الافاضة ورجع الى اهله يقول يلزمك الرجوع. وانت لا يجوز لك في هذا الحال ان تجامع اهلك حتى تطوف طواف الافاضة جامعة يلزمه فان ذبح وجاب مرة اخرى فعليه شاة وان جامع مرات ولم يفدي فعليه شاة وحدة للصحيح. وجدته وجدت مناسبة الحجة في في رواية مالك عن ثور بن زيد الديلمي عن حكم الموت هذا موضع المواضع التي ذكر فيها اكرمه اي نعم هذا احد الموضوع ده قد حكى لامرأة يسقطه. نعم. ومرات يذكره. فهذه احد المواد ذكر فيها اكلة. يكثر من عدم ذكره. عن رجل عن رجل عن رجل لكنه ذكره في هذا الموطن. هناك ايضا في موطن اخر في في رواية هنا تكره احسن اليك ان ايوب روى عن عكرمة انه قال ما افتيت رأيي قط الا في ثلاث مسائل. احدى هذه المسألة. يقول يا ابن عباس لا كلمة يعني عكرمة. لهذا قوي عكرمة ايضا يقال لرجل من اهل داره تحج مع امرأته لما قضي وحلق الرجل رأسه ولبس الثياب وذبح ظنه قد حل. قد حل له كل شيء فوقع بامرأته قبل ان يطوف بيته. فانطلقت به الى ابن عمر فذكرت ذلك له فقال اقضي يا عليكم من سكككما وعليكم الحج في قبر. قلت يا ابا عبد الرحمن انه من اهل من اهل عمان بعيد الشقة فلم يزدني على ذلك وقال الحسن وابن شهاب وهو معنى قول ابن عمر ابن الخطاب في من رمى جمرة العقبة انه قد حل له كل كل النساء والطيب لماذا الطيبة فيني؟ ابن عمر مذهب وانه ما يجوز طيب لكن الصحيح جوازه. التحلل الاول