الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالكي رحمه الله تعالى في موطئ باب الافاضة عن مالك عن نافع وعبدالله بن وعن عبدالله وعن عبدالله عن مالك العناد بن عبدالله بن المدينة عن عبد الله بن عمران ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم امر الحج. وقال لهم فيما قال اذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب. لا يمس احد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت امالكين عن نافع وعبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من رمى الجمر ثم حلق القصة ونحر هديا ان كان معك فقد حل لهما حرم عليك الا النساء والطيب. حتى يطوف بالبيت باب دخول الحائض مكة امالك عن عبدالرحمن ابن قاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فجر فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وانا حائط فلم اقف البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأسك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما الى التنعيم فاعتمرت هذا مكان عمرتي فطاب الذين اهلوا بالعمرة في البيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم اما الذين كانوا اهلوا بالحج او جمع الحج والعمرة فانما طابوا طواف واحدا. عن ما لك شهاد عن عضوة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها بمثل ذلك عن مالك عن عبد الرحمن ابن قاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت قدمت مكة وانا هائت فلم اترك البيت ولا بين الصفا والمروة وشكوت وذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت علي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطلبي وضع يحيى طالب مالك المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة المضافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت. انها اذا خشية هلت بالحج واهدت وكانت مثل من قرن الحج والعمرة واجزى عنها طواف واحد والمرأة الحائض اذا كانت قد طافت في البيت وصلت وصلت قبل ان تحيض فانها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير انها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها باب افاضة الحائض عن مالك عن عبد الرحمن ابن قاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان صفية بنت حيي بنت حيي حاضت فذكرت ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال احابستنا هي؟ فقيل انها قد افاضت. فقال فلا اذا امالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن عمورة بنت عبدالرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاظر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. الم تكن طابت معكن في البيت قلنا بلى قال فاخرجا امالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عروة بنت عبد الرحمن ان عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت اذا حجت ومعها نساء تخاف ان يحرق ما قدمتهن كنا يوم النحر فاطمة فان فان حكمة بعد ذلك لم تنتظرهن تنفر بهن وهن حير اذ اذا كان اذا كن قد افرت مالك عن هشام ابن عوف عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية المخبرين فقيل له انها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها حابستنا. فقالوا يا رسول الله انها قد طابت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اذا قال مالك؟ قال هشام قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ونحن نترو ذلك فلم يقدموا فلم يقدموا الناس نسائهم ان كنت ان كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي ولو كان الذي يقولون لاصبح بمنى اكثر من ستة الاف امرأة حائض كلهن قد اثرن عن عبدالله بن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمة بن عبدالرحمن اخبره ان ام سليم بت منحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا بعدما افاضت يوم النحر فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك المرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لابد لها من ذلك وان كان قد ابى وتحافظ بعد الافاضة فلتنصرف الى بلدها فانه قد بلغنا بذلك الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لايحاءه. قال وان حاضت المرأة بمنى قبل ان تهيط فان كرهها يحبس عليها اكثر ما يحبس الناس النساء دم. ده مفيد جدا صحيح استأجرت يا عيال فان كريها كريها لن استأجرها تاجرته فان كريهها يحبس عليها اكثر مما يحبس هادو ما يحبس النساء الدم نعم الضحكة صعيبة ان يأتي معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك في كتابه الموطأ باب الافاضة الافاضة وطواف افاضة ويسميه اهل العراق طواف الزيارة طواف الافاضة هو الذي سمي بذلك لان اهل منى يفيضون من منى الى الحرم ليطوفوا طواف الافاضة ويسمى ايضا طواف الزيارة. ذكر ذلك عن نافع وعبدالله بن جدار عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى خطب الناس وعلمهم امر الحج وقاله فيما قال اذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب لا يمس احد نساء ولا طيبا حتى طول البيت. وهذا اسناد صحيح ثم روى ايضا عن طريق نافع عن ابن عمر ان الخطاب قال من رمى الجمرة ثم حلق او قصر ونحر هديا ان كان معه فقد حل لهما حرم عليه الا النساء والطيب حتى يطول بيته هذه المسألة تتعلق بما بما يحل به الحاج. فذكر عمر هنا انه برمي الجمرة يحل له كل شيء الا الطيب والنساء انا بذهب مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال بجماع العلماء وقال في رواية اخرى يحل اذا رمى الجمرة وجمع مع الرمي الحلق او التقصير اذا فعل رمي الجورة وحلق معها فقد حلله كل شيء الا الطيب والنساء فالرمي والحلق وطواف الافاضة والنحر اذا فعل اثنين من الثلاثة الحلق والطواف فقد حل حالك حل الحل كله. واذا طاف واذا رمى وحلق فقد حلل كل شيء عند ابن عمر وعند عمر الا الطيب والنساء والقول الثاني والقول الثاني انه يحل كل شيء له الا النساء. اما الطيب فلا يحل له ذلك اما الطيب حل له كل شيء الا النساء. في رمي الجمرة يحل له كل شيء هذا هو القوم الثاني. واصح الاقوال في هذا ان من رمى جمرة العقل قد حل له كل شيء الا النساء قال بعضهم الا النساء والصيد على كل حال مسألة الصيد تختلف باختلاف الصائد لان بعض العلماء هناك عطاء يذهب انه يحل له نشير الا الا النساء والصيد. وبعض يرى ان النساء والطيب. بعض يرى الا النساء فقط والصحيح بهذه المسألة انه يحل له كل شيء النساء الا الصيد اذا كان داخل الحرم اما اذا كان خارج حول الحرم ورمى جمرة العقل وقد حل له ايضا الصيد. اما اذا كان في حدود الحرم فالصيد عليه محرما ابدا وودليل ان ان المحرم اذا رمى حل له كل شيء قول عائشة رضي الله تعالى عنه قول عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي حين رمى جمرة العقبة فافاد طيبا حين رمى جمرة العقبة وجاء ايضا اذا رميت فقد حل لكم كل شيء. جاء عن عائشة مرفوعا وموقوفا وجاء عن اسماء ايضا وجاء عن ام سلمة. وهو الذي عليه اه وهو القول الصحيح انه اذا رمى فقد حلله كل شيء الا النساء فلا يحل له النساء الا اذا طاف طواف الافاضة فلاجلها ذكر الافاضة ان الافاضة هي التي تبيح النساء والا لو فعل كل شيء غير الافاضة فان المرء عليه حرام حتى يفيض. اي لا يجوز ان يأتي زوجته حتى يفيض الباب الذي بعده قال دخول الحائض مكة بمعنى ان الحائض لا تمنع من دخول الحرم والحاد لا تمنع من الدخول في النسك. فالحائض لها ان تلبي بالعمرة والحج. ولو كانت حائضا. لكن تمنع الحائض من الطواف اذا طافت طه فاذا تبلع الطواف حتى تطهر فاذا طهرت طافت باسم البيت وبالصفا والمروة اذا كانت متمتعة او معتمرة اذا كانت آآ اذا كانت في عمرة او حج ذكر حديث عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت خرج عام حجة الوداع فاهللن بعمرة ثم قال وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وانا حائض فلم اطب البيت ولا بين الصفا والمروة. عائشة عندما قدمت حاضت بعد تلبيتها اي حاضت بعد ما قالت لبيك عمرة وانتظرت لعلها تطهر من حيضتها حتى اتاها عرفة وهي لم تطهر عندما دخل وهي حزينة قال انقضي عمرتك انقذي شعرتك وعمرتك وقولي لبيك عمرة وحجا فادخل عليها الحج قال فشكوت ذاك وسلم فقال انقظي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. دعي العمرة ايش معنى ترك العمرة وانما ترك عملها المراد بداعي العمرة هنا ليس الخروج من النسك. وانما المراد انها تدع اعمال العمرة وتبتدي في اعمال الحج تقول ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الوهاب بن ابي بكر الصديق لي الى التنعيم فاعتبرت فقال هذه عمرتك والصحيح ان النبي لم يبتدأها بذلك وانما هي التي قالت يا رسول الله يرجع نسائك بعمرة وحج وارجع بحجة واحدة فامر عبدالرحمن ان يعمر من التنعيم تطييبا لخاطرها والا كانت عائشة قاردة وهي انتقلت من التمتع الى القران وجمعت بين النسكين وظحى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بالبقر ونسائه تقول عائشة فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصبر ثم حلوا. ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. واما الذين كانوا اهلوا بالحج او جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا وهذي مسألة يعني مسألة تسمى بمسألة كم على المتمتع والقارئ من طواف وسعي يفهم من حديث عائشة هنا انها قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافا اخر اي طواف المراد بالسعي المراد الطواف هنا السعي وليس طواف الافاضة ثم طافوا طوافا اخر اي سعوا سعيا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم واما الذين كانوا اهلوا بالحج او جمعوا الحج فانما طافوا طوافا واحدا لم يسعوا سعيا اخر والا لو كان المراد بالطواف هنا وهنا لكان لا فرق بينهما كلاهما وطاف طواف الافاضة واضح؟ عائش تقول ايش فاما الذين كانوا اهلوا بالحج مفردين او جمعوا قارنين فماذا عليهم؟ طافوا طواف واحد لو قال قائل الطواف لكي ظهرت به الطواف العمرة لما كان هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء وانما هي قالت طاب طوافا اخر اي طواف طواف السعي سمنة طواف السعي طوافا اخر. اما ها؟ سمي طواف لانه مو طواف يسمى طواف. فهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وقد رواه مالك عن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة لان من اهل من انكر انه من قول الزهري وهنا يأتي الحديث من قول ابن القاسم يقول ابن عبد البر وقد اخطأ هذا الحديث مما يدل على عظيم علم شيخ الاسلام ابن تيمية قال لا يعرف هذا الا بالقول الزهري وليس القاسم واضح لماذا؟ قال وانما يقول تفرد يحيى ابن يحيى الليثي بهذا فجاء عن ابن القاسم له عمل اهل الزهد ليس ابي القاسم يقول ابن عبد البر قال ولم يتابعوا عليه احد فيما علمت من رواتب الموطأ وانما الحديث في الموطأ عن جماعة روات مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقال شيخ الاسلام هو بالقول الزهني من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قول عائشة والصحيح ان من قول عائشة لا من قول الزهري ليس عندنا دليل يدل على ان هذا قول الزهري انما هو قول عائشة وهو عند يحيى باسناد كذلك يضرب اسناد للاخ عبدالرحمن القاسم عن ابيه فانفرد يحيى لهذا الحديث بهذا الاسناد وحمل عنده هذا الحديث من هذه الاسنادين عن ما لك الموطأ وليس ذلك عند احد غيره في الموطأ والله اعلم وقد يجوز يقول قوله ثم طاف طوافا اخر هذا كله من قول الزهري ليس من قول عائشة صيد قول عائشة قال مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير اذا الصحيح ان المتمتع عليه طوافان وسعيان يطوف طواف العمرة ويسعى وطواف الحج ويسعى سعي العمرة وسعي الحج. اما القاء المفرد فعليهما طواف الوحي وسعي واحد. قال ذلك عائشة قالت قدمت بك وانا حالي فلم اطو البيت ولا بين فشكوت ذلك وسلم فقال افعلي ذلك الحاج خيرا لا ترضيت ولا بين قوله ولا بين الصفا هذي من كرة وليست بمحفوظة وقد تفرد بها ايضا يحيى ابن يحيى الليثي. وعامة تراث المفطأ لا يرونها. في حكم عليها بالشذوذ قال حتى حتى تطهري قال وقال رجل غيرة البيت حتى تطهر لم يذكر لا بين الصفا والمروة. وقال ولا ذكر احد من رواة الموطأ ولا بين الصفا والمروة غير يحيى في بالموت وهو عندي وهم ولا شك عند هذه اللقطة وهم ومنكرة ولا تصح والصحيح الصحيح الذي تمنع منه الحائض غطاه بالبيت اما الصوت والمروة فلا تمنع منه ومع ذلك ليس لها ان تسعى دون طرف لو كانت قاتلا هي حائض قال ساذهب قبل لا تغلق ليس لك ذلك. انتظري حتى تطهري لكن لها اذا حاضت بعد طوافها التسعة هذا الفضل قول اذا هذه اللفظة من كرة ليست محفوظة وهي قال مالك المرأة تهل في العمرة ثم تدخل مكة بوابين الحج وهي حائض لا تستطيع طواف البيت. انها اذا خشيت الفوات اهلت بالحج واهدت. وكانت مثل من قال للحج والعمرة واجزى عنها الطواف الواحد والمرأة كانت قد طال البيت وصلت قبل ان تحيض فانها تسعى لصغرها وتقف بعرفة والمزدلفة وتروي الجمار غير انها لا تفيظ حتى تطلب من حيظتها. هذا واظح والحائض ان ان وصلت مكة وطافت والمرأة وصلت مكة وطال الساعة ثم حاضت فانها تكمل السعي واضح؟ اذا حصلها الحيض قبل طوافها وكانت متمتعة انقلبت الى كونها قاردة قارئ تكون قائمة فتدخل الحج على العمرة وتلبي بهما جميعا وتهدي هديا لكونها قاربة وتطوف طواف الواحد وتسعى سعي واحد اذا طافت الصورة الاولى قبل التوحيد ولا بتسعى؟ نعم. تسعى بقية الحج ولا تطهر الغابة حتى تدخل. وهي الحالة. كل شيء خلاص حتى امرتها صحيحة ايه طافت ثم حافظ على انتهاء الطواف وهي من الكاميرا نقول كمل لساعتك وتحللي وافعلي بقية الناس من حيث يوم الحج لبي بالحج وادخل بالحج. اذا اليوم العاشر لا تطوف حتى تطهر واضح الحالة الثانية اتت مكة وهي حائض فلما جاء اليوم التاسع واقع عليه الماحي ما تستطيعين نقول اجعليها اجعليها اجعلي عملك قاربا. ادخلي الحج على العمرة وكوني قائمة ثم يلزمك طواف واحد يساوي واحد. اذا طهرتي واضح قال اثارة الحظ نقف على اثارة الحائض والله تعالى اعلم