الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه باب افاضة الحائط عن مالك عن واحمد ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان صفية بنت حيي حاضت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث ما هي فقيل انها قد افاضت فقال فلا امام. عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت حين قد حاول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طابت معكن في البيت؟ قلنا بلى. قالت فاخرجت عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن ان ان عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت اذا حجت ومعها نساء تخاف ان يحز قدمتهن يوم النحر فان حضن بعد ذلك لم تنتظرهن. تنفر بهن وهن حير اذا كن قد عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حي قيل له انها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله انها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شارع ايه ده؟ قال ما لك؟ قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك. ولم يقدموا الناس نساؤهم ان كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لاصبح بمنى اكثر من ستة الاف امرأة حائط. كلهن قد افاقوا. عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن اخبره ان ام سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحاضت او ولدت بعدما فاضت يوم النحر فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك والمرأة التي تهيء بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لابد لها من ذلك وان كانت قد افاضت وحاضت بعد الافاضة فلتنصرف الى بلدها فانه قد بلغنا بذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة بمنى قبل ان تفيض فان فان كريهها يحبس عليها اكثر ما يحبس النساء باب فدية ما اصيب من الطير هو الوحش. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ما لك رحمه الله تعالى باب اثارة الحائط. افاض الحائط بمعنى حكم افاضة الحائض من حاضت قبل ان تطوف طواف الافاضة. هل تطوف وهي حائض لا شك ان الاجماع منعقد ان الحائض تمنع من الطوائف بيت. ولا يجوز لها ان تطوف ان تطوف اختيارا في البيت وهي حائض هذا الاخ التي بين العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط تصنع كل شيء غيرا لها غير انها لا تطول بيت هذا يدل على ان الحيض لا تطوف حتى تطول من حيضها. فاذا حانت المرأة قبل ان تطوف طواف الافاضة. ماذا يقال لها تنتظر تنتظر حتى تطهر ثم تطوف ثم تنفر. واذا كانت لا تستطيع الانتظار رجعت الى ثم رجعت بعد ذلك. وليس لوقت الطواف حد على الصحيح. بل لو طافت طواف الافاضة بعد لا بأس بذلك لكنها تبقى على احرامه حتى تطوف طواف الافاضة. واما القول واما قل من حد ذلك بشهر ذي الحجة وانه لا يجوز تأخير الطواف عن اشهر الحج فليس بصحيح بل يجوز ولو بعد اشهر ذي الحج ولو بعد عشر ذي الحجة يجوز ذلك قال مالك عن عبد الله بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان صفية بنت حيي بنت حيي حارت فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال احابسة لهي فقيل انا قد افاضت فقال فلا اذا بمعنى ان المرأة اذا حاظت بعد طواف الافاضة فانها تكمل بقية مناسكها وتنفر الى اهلها. ويسقط طواف الوداع. وهذا في قول عامة العلماء ذهب بعض اهل العلم. قيل ابن عمر وقيل عمر ورجى عن ذلك ان ايضا لا تنفر حتى تطوف البيت طواف الوداع وهذا القول ترده السنة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض اذا طافت طواف الافاضة ان تنفر ولا تطوف طواف الوداع ويكون طواف الوداع في حقها قد سقط وذكر مالك عبد الله بكر ابن حزم عن عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة انها قالت يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت فقال لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن؟ قل بلى. قال فاخرجن. اي انها تخرج ولو كانت حائض. ولا يلزمها البقاء ويكون مما يبيح ترك طواف الافاضة مما يبيح ترك طواف الوداع هو الحيض فاذا المرأة قبل ان تطوف طواف الوداع نفرت ولا شيء عليها. ولا يلزمها دم ولا يلزمها اي شيء. بل تنفر ولا شيء عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الى ثم روى مالك عن ابي الرجال محمد عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن ابن عائشة ابنه قالت كان اذا حجت ومعها نساء تخاف ان يحضن قدمتهن يوم النحر فافظن فان حظن بعد ذلك لم تنتظرهن تنفر بهن وهن حيظ اذا اذا كن قد افظلن وهذا يدل عظيم فقه عائشة رضي الله تعالى عنها فكان اذا كان معها نساء وهذا ايضا يؤمر به الرجال من معهم نساء نقول عجل بهن في يوم النحر او في ليلة يوم النحر تبطيهن طواف الافاضة مباشرة حتى وحضن بعد ذلك نفر لان بعض الناس يؤخر النساء الى اليوم الثالث عشر تقول لا يجوز لك ذلك لانك قد تعرضها الى ان تحيض وتحبسها على وتحبسها لنفسها ولذا من الافضل ان يعجل ولي المرأة بطواف الافاضة لهن في اول يوم النحر. ابتدأ بهن ابتداء كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها فاذا حاضت المرأة بعد طواف الافاضة فلتنفر وبعدها تنفر اذا لم يبقى عليه طواف الوداع تقف بمنى وترمي الجمرات واذا نفرت اليوم الثاني عشر لا نقلها انتظري حتى تطري وتطوفي طواف الوداع وانما يقال ها انفري مباشرة وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. وروى مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت جحيم قيلها انها قد حاضت فقال سلم لعلها حابستنا اي تحبس اي شيء بطواف الافاضة قيل انها قد طافت فقال فلا اذا اي معنى انها تنفر وقال ذلك عن هشام قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم فلم يقدم فلم يقدم الناس نساءهم ان كان ذاك ان كان ذاك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لاصبح بمنى اكثر من ستة الاف امرأة حائض كلهن قد افاضوا يقول تقول عائشة ويرح نذكر ذلك فلما فلما تقول فلما يقدم الناس نساءهم انه كان الحيض هذا على من رد على عمر قال ابن عمر من يقول اي شيء بان الحائض لا تنفث حتى نطوف تقول عائشة فلم يقدم الناس نساءهم ان كان ذاك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لاصبح منها كم؟ اكثر من ستة الاف امرأة كلهن حية ينتظرن حتى يطلن يطوفن طواف الوداع. فكان يأمرهم النفرة. فهذا هو الصحيح ان المرأة اذا حاضت بعد طواف الافاضة فانها تنفظ وقال مالك عن عبد الله ابن بكر عن ابيه ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن اخبره ان ام سليم بنت ملحان استفتت وسلم وحاضت بعد ما افاضت يوم فهدي له وسلم فخرجت قال ابن عبد البر في هذا الحديث قال ولا احفظ على المسلمين الا من هذا الوجه وهو منقطع. واعلم ايضا من حيث هشام هشام عن قتادة لكن معلوم ان ام سليم وهذا منقطع والمحفوظ الحديث عن عن ابي سلمة عن عائشة قصة صفية وحديث عائشة في قصفية وكوادر الطرق اخرجه البخاري وغيره قال ايوب عن عكرمة ابن عباس قال سأل ابن عباس عن امرأة طاف ثم حاوت. قال لم تنفر؟ قال لا نأخذ قولك ويدع قول زيد. قال اذا فاسألوا فقال المدينة فسألوا فكان في من سألوا ام سليم فده كانت حيصفية. اذا حديث ابن مسيم هذا خطأ الذي رواه ما لك هنا نقول هو منقطع ولا يصح والمحفوظ في هذا ان ام سليم بنت منحة رضي الله تعالى عنها ذكرت قصة صفية وان احتجت بقصة صفية في مسألة ان الحائض تنفر خلافا لما كان يقوله زيد وابن عمر وغيرهم مع ان ابن مرجع عن قوله وكذلك زيد رجع فالصحيح ان الحائض اذا طاف طواف الافاضة نفرت بعد ذلك ولا يلزمها البقاء وهو قول عامة العلم اما احيا المرسلين فهو منقطع قال مالك والمرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف البيت لابد لها من ذلك. وان كان قد افرظت فحالت بعد الافاظة لتنصرف الى فانه قد بلغنا في ذلك رخصة للحائض. قال وان حائض المرأة قبل ان تفيض فان فان كريهة اي من استأجرته يحبس عليها اكثر مما يحبس النساء الدم. او اكثر مما يحبس نساء الدم. يعني بمعنى يقال ممن استأجرته ما يحدث سنة كم؟ خمسة عشر يوما يحبس عليها خمسة عشر يوما. انتظر حتى تطهر ثم تطوف هذا الذي قاله مالك هو الذي عليه عامة العلماء انه يحبس عليه حتى تطهره. اكثر النساء اي خمسة عشر يوما ولكن اكثر مدة الحيض هي خمسة عشر يوما. ومع ذلك يقال لو ان المرأة هذه ليس لها من سيبقى معها ويخشى عليها الهلاك والظرر اذا بقيت لوحدها. فهنا نقول انت بين خيارين اما ان تنفري مع اهلك وتعودي وتطوفي. فيقال لا استطيع العودة. ولا استطيع ان اه يعني ان ابقى على احرامي واقول لها انها تطوف مستذكرة مستثثر بثوب وخرقة وتطوف وهي حادث الظرورة بالضرورة فقط تطوف وتنفر وتتحلل من حجها ويكون هذا المقام مقامه شيء مقام الضرورة عند الحلال انها تطوف وتذبح دم لانها تركت شرطا من شروط الطواف وهو الطهارة. فتذبح شاة قيام القرآن الحرام. ولا شك ان هذي الفتوى فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية هي اللي بتقام في مقام الظرورة فقط يعني يفتى بها في مقام الظرورة مثلا وحدة في الهند او امرأة في الصين مثلا ولا يتيسر لها الرجوع الا بعد عشر سنوات وهي متزوجة لا شك ان في هذا ايش؟ ظرر عظيم لهذه المرأة لانها سيأتيها زوجها وبإتيان الزوج لها يلزمها اي شيء يلزمها يلزمها شاة تصدقوا يا اهل الفقراء الحرام فهذا فيه ظرر ايضا لن تستطيع العودة لن تصل العودة فمثل هذا يقال لها طوفي وانت حائض خير لك من ان تذهبي وانت لم تتمي حجك والله تعالى اعلم الحال يعني خرجت نفرت اي خرجت نفرت فعلا انه الخرج