الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موقعه باب فدية ما اصيب من الطير والوحش عن مالك عن ابي الزبير البكي ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وضعي بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناء وفي اليقوع بجفرة. عن ما لك عن عبد الملك بن قريص عن محمد ابن سيرين ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال اني اجريت انا وصاحب لي فرسين نستبق الى شبرة اصبنا ظبيا ونحن محرمان. فماذا ترى؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه لرجل الى جنبه. تعالى حتى احكم انا وانت قال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى في ظبي حتى دعا رجلا يحكم فسمعه فسمع عمر رضي الله تعالى عنه قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال لو اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ضربا. ثم قال ان الله تبارك وتعالى يقول في ثابت يحكم بك يحكم فيه دواعته منكم هديا بالغ الكعبة. وهذا عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. عن ما لك عن هشام بن عروة وان اباه كان يقول في البقرة من الوحش في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الضباء شاة عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول في حمام مكة اذا قتل شاه قال مالك الرجل من اهل مكة يحرم بالحج او بالعمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة ويغلق عليها فتموت فقال ارى بان يهدي ذلك عن كل فرق بشأن. قال مالك ولم ازل اسمع ان في النعامة اذا قاتلها المحرم بدنة. قال ما لك ارى في بيضة النعامة عشر ثم عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد او وليدة. قال ما لك وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عزودية امة قال مالك وكل شيء من النسور او العقبان او البزاة او الرقم فانه صيد يؤدى كما يؤدى الصيد اذا قتله المشرك قال مالك وكل شيء هدي ففي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وانما مثل ذلك مثل دية الحب الصديق والكبير وهما بمنزلة واحدة سواء. باب فدية من اصاب شيئا من الجراد وهو محرم عن مالك عن زيد بن اسلم ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا امير المؤمنين اني اصبت جرادات بصوتي وانا فقال له عمر اطعم قبضة من طعام. عن ما لك عن يحي ابن سعيد ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم. فقال عمر بن كعب تعال حتى نحكم فقال كعب درهم. فقال عمر بن كعب انك الدراهم لتمرة خير من جرادة ثم انحلق قبل ان ينحرق عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما واذاه قمر في رأسه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال له صم ثلاثة ايام او اطعم ستة ما اكيد مدين مدين لكل انسان. دين. احسن الله اليك. لكل انسان او انسك بشاة اي ذلك فعلتها اي ذلك فعلت اجزأ عنك مالكا عن حميد بن قيس عن مجاهد بن حجاج عن ابي عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك اذاك هو او هو آآ لعل اذاك لعل لعلك اذاك هوامك. وقلت نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك بشاة المالحة عن عطاء بن عبدالله الخرساني انه قال حدثني شيخ بسوق القب بالكوفة عن كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفخ تحت قدر لاصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا فاخذ بجبهتي ثم قال القاضي شعر وصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندنا ما امسك به قال يحيى قال مالك في فتية الاذى ان الامر فيه ان احدا لا يهتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية وان الكفارة انما تكون بعد وجوبه على صاحبه وانه يضع فديته حيثما شاء النسك او صيام او صدقة بمكة او بغيرها من البلاد. قال ما لك لا يصلح للمحرم ان ينتف من شعره شيئا ولا يحرق ولا يقصر حتى يحل الا ان يصيبه اذى في رأسه فعليه فدية كما امره الله تبارك وتعالى ولا يصلح له ان يقلم ارضاه ولا يقتل قبلة ولا يطرحها من رأس الارظ ولا من جلده ولا من ولا من ثوبه فين فين طرحها المحرم من جلده او من ثوبه فليطعم حفنة من طعامه قال مالك من نتف شعر من انفه او من ابطه او طلى جسده بنوبة او يحلف عن شجة في رأسه لضرورة او يحلق قفاه لموضع المهاجم وهو محرم ناس او جاهل انما فعل ان من فعل شيئا من ذلك فعليه بذلك كله الفدية ولا ينبغي له ان يحرق موضع المحاجم. قال ما لك من جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرات ابتدى. باب ما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى فدية ما اصيب من الطير والوحش ما اصيب من الطير والوحش مما هو صيد يسمى هذا الباب بقتل قتل الصيد اذا قتل المحرم صيدا فماذا يلزمه الصيد هو كل ما يصاد مما يحل اكله. فخرج بالصيد ما لا يجوز اكله فلو قتل سبعا او قتل مؤذيا او قتل هوام الارض التي لا تؤكل فان هذا لا يسمى صيد وليس فيها فدية. الفدية انما هي في الصيد فقط كذلك اذا ذبح شاة اوقت او صدم شاة فليس فيها فدية انما فيها قيمتها لصاحبها. بمعنى لو ان انسان في سيارته قطعت لياقة فصدمها وهو محرم. ماذا نقول عليه يقول لا شيء عليه بالنعري فقط ان يظمنها اذا كانت نهارا يظمنها يظمنها لاصحابها اذا كان هارا وليلا وليلا يضمنون له ما اتلفوا بدابتهم فهذا ما يتعلق بمسألة الصيد. اذا اذا قتل صيدا فانه يقوم ويقدر بمثله. قال مالك محارب الزبير ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة. هذا الاثر رواه ما لك من طريق ابي الزبير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد رواه غيره من حديث ابن زويع الجاد ابن عبد الله لقد رواه ابو مصعب الزهري وسهيل بن سعيد والشافعي ومحمد الحسن كلهم رووه من حمي الزبير عن جابر وتفرد يحيى بعدم ذكره يحيى الليث هنا لم يذكر لم يذكر جا ابن عبد الله ويلحظ هنا ان عمر بن الخطاب فرق بين الصيد فجعل الكبير فيه مثله وجعل للصغير مثله فقال في الظبع في الظبع بكبش وفي الغزال بعجز في الجهة المشابه الغزال اقرب ما يشبه لها اي شيء العنز. والظبع اقرب ما يشبهه لصوفه الخروف الكبش والارنب بصغرها بالعراق. واليربوع بالجفرة العناق والكتف العناق اكبر من الجفرة. الجفرة هي اصغر. وهذا هذا اللي ذهب الى عمر هو الصحيح من اقواله خلافا لذلك كذلك يرى انه لا يفرق بين الصلاة وكبيرة الفدية لا يفرق بين صغير وكبير كما سيأتي في اخر الكلام ماذا قال؟ وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. اذا هذا قوله وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وان مثل ذلك مثل دية الحر الصغير الكبير يعني قتل طفلا ديته كدية الكبير فهذا قياس مالك ولم يأخذ بقول عمر اما الشافعي وغيره وهو احمد رضى انه يفرق بين الصغير والكبير يقدر المثل فمثل الارنب ما يقارب من البهائم الجفرة او العراق واليربوع يقاربه الجفرة من جانب من جهة انه تأكل وتشتر يشتر ويأكل وهذا من حال البهائم. اذا هذا الصحيح الاقوال يا حبيبي ان ان ان ينظر المثل فان لم يجد مثل فقيمته فان لم يجد قيمته فان يجد القيمة اول شيء يأتي بالمثل هذا الاصل ولا يقدم القيمة على المثل خلاف الذي حرم انه يرى القيمة مباشرة لكن الصحيح انه يبدأ اولا بالمثل فينظر ما له مثل فيفدي بمثله واذا لم يكن له مثل نظر الى قيمته كم يسوى قيمته ثم تصدق بهذه القيمة باطعام مساكين ثم او عدل ذلك صياما وسيأتي بعد مسألة عدل الصيام هنا قال مالك عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين ان رجلا جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجريت انا وصاحبي وصاحب لي فرسين. نستبق الى ثغرة ثرية فاصبنا ظبيا. ونحن محرما اي اصبناه قيل انه رماه رموه بحجر فمات فماذا ترى فقال عمر لرجل الى جنبه تعال حتى احكم وانا تعالى حتى احكم انا وانت قال فحكم عليه بعز تولى الرجل يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكوا معه فسمعوا قوله فدعاه فقال هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال هل تعرف هذا الرجل الذي حكى معي؟ قال لا قال عمر لو اخبرتني انك تقرأ سورة البائدة لاوجعتك ضربا وذلك ان الله يقول يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة فذكر الله يحكم فيه كم؟ تحكم فيه اثنان حد هديا بالغ الكعبة وهذا ابن عوف رضي الله تعالى عنه وقال مالك عليه الشاب هذا مرسل هذا الاثر مرسل لم يسمع لم يحضر القصة وقال ذلك عليه هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول البقرة من الوحش بقرة. فالشاة من الظبى شاة فقال سعيد بن سيف في حبل مكة اذا قتل شاة ولا كانه يعب الماء عبا اشياء تعب الماء ايضا تعب الماء عبا فالحقت الشاة بالحمامة او لهذا الشبه جعل فدية الحمامة شاة وقال باك الرجل من اهل مكة يحرم بالحج او العمرة وفي بيته فراخ حمام. وفي بيتي فراخ منحاء مكة فيغلق فيغلق عليها فيغلق عليها فتموت. قال ارى بان يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة وهذا يدل يقول في الرجل من اهل مكة يحرم بالحج وفي بيته فراخ من مكة يعني بمعنى في بيته فراخ فاغلق الباب عليها وماتت اصبح متسببا في قتلها. قال علي بكل فرخ شاة. هذه المسألة اذا كان يعلم بذلك وتسبب في قتلها فهو كما قالوا ان كان لا يدري ولم يعلم ولم يقصد ذلك وانها ماتت بنفسه فلا عليه فليس عليه شيء. قال ابن ذي البر ما ذكره لا ما ذكر هذه لو قال هنا قال مالك وقال له الرجل من اهل مكة يحرم بالحج او العمرة وفي بيته فراق من حمام مكة. فيغلق فيغلق عليها فتموت فقال ارى بان يفدي ذلك كل فرق بشاته. قال ابو عمر هذا على اصله في صغار الصيد مثل ما في كبارهم. وقد اختلف وقد اختلف العلماء في مكة. فقال مالك في مكة شاة وفي حام الحل حكومة هذا قلبك ما هو الفرق بين البكة والحلم متى يكون هذا حكومة وهذا بمعنى لو كان محرما وصاد حمامة خارج مكة الحكومة ايش معنى ايش؟ تقدر قيمتها ويخرج هذا قوله. واما الحرام ففيه شاة. والتفريق هذا ليس عليه دليل. قال واختلف قول قاتل حمام الحرم غير مكة فقال شهادتك حمام مكة مرة قال الحكومة لحمل الحلوى قال الشافعي كل حلم الحرم الشاة وفي حال غيره وفي حمام وفي حمام وفي حمام غير الحرم قيمته فقال ابو حنيفة في الحال كل والحرم قيمته وقال داود كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيه الا الحمام في للحمل لان فيه شاة والصحيح انه لا فرق بين اهل مكة وغيره. وان الموحد اذا قتل صيدا قتل حمامة في الحرم وفي غير الحرم. ففيها شاة لان هذا حكم حكم عمر حكم عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه لا مخالف لهما. جاء ذاك عند عبد الرزاق عن ابن جرير عطاء ان ابن عباس قال مكة شاة وكذلك قال عمر يجوز. قصدك لا فيه فيه كذلك. حمام مكة فيه فدية مطلقا سواء كان محرما او غير محرم في غير مكة في غير في غير مكة غير الحرم ان كان فيه شاة وان لم يكن محرك فهو صيد قال ابن عباس العطاء في كل شيء من الطير الحمامة والقمر والدبس والقطاة واليعقوب والكروان ودجاج والدجاجة وجات الحبش شيء من الماء في كل وحدة شاة هذا قول عطاء وهو الصحيح الصواب انه لا فرق بين مكة او الحرم وغيره. قال ذلك قال باك ولم ازل اسمع ان في النعامة اذا قتلها المحرم بدنه اذا قتل المحرم النعام فيها بدنه واذا وقال ارى ان في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة يكون في الحرة غرة عبد او وليدة قال الملك وقيمة الغرة خمسون دينار وذلك عشر دية امي. مالكي عندما قال البيضة نظر الى انها الى انها اه من من من الاتلاف ولا تنزل منزلة الصيد لانها تحتوي على على صغيرها فرأى ان فيها عشر دية امها. والقول الاخر ان فيها القيمة. ان فيها القيمة قال الشافعي في بيظ النعام وقيمته حيث تصاب. لانه لا مثل له من النعم وقياسه على الجرادة فان فيها قيمتها وكذلك قال ابو حنيفة ان فيها قيمة فقال ابو ثور مثل قوي ابي حنيفة فيها القيمة قال ان كسر بيضة كان فيها فرخ فان كان حيث مات فان كان من بيض اللعام ففيه بدنة كسر البيضة وخرج فقط مات عشان الولد لهذا وان كان بيض الحمام فهي شاة وان كان من غير ذلك فيه ثمنه ان كان له ثمن فقيل قال ان كان فداه بجدي او جبل صغير فلما كان فرخا كان فيه من الشاة الصغير اذا كان كبيرا كان فيه شاة كبيرة. وكان في برخ النعام فصيل صغير. اي قعود وقال عكرمة ابن عباس قال قضى علي رضي الله في بيض النعمة لا اصيب محرم قال ترسل الفحل على ابنك فيتبين ايقاحها سميت عدد ما اصبت للبيض فقلت هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسدت اللي تم شغل علي تجعل الفحم يلقح ابن لك فما لقح؟ قال هذه ولدها هذه لهذي ولد وهذه لهذي كم بيضة كسرت؟ اجعل ما يأخذ من هؤلاء فدية لهذا البيض ان سلم فهو فديته وان لم وان مات فلا شيء عليه هذا قول علي رضي الله تعالى عنه فقلت هذا هدي ثم ليس عليك ظن من فسد. قال ابن عباس فعجب معاوية من قضاء علي قال عطاء ان كانت له بنت فالقول ما قال عليه وان لم يكن له بنت ففي كل بيضة درهمان. هذا قول عطاء يقول ان كان له ابن فليفعل ما فعل علي رحمك الله. وان كان ليس له بكل بيضة دير هاد يتصدق بدرهمين على كل حال الاقرب في بيض النعام ان فيه القيمة. ان فيه قيمته يقدر بقيمته وليس في ذلك شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يرى دية امه هل البيضة قيمة النعمة كم البدلة مثلا البدلة قيمتها ثلاث الاف ريال ثلاث مئة ريال اللي هذي عشرها واضح؟ قالب وكل شبر النسور والعقبان او البزاة او الرخم فانه صيد يؤدى كما يؤذى الصيد اذا قتل المحرم هذا تصيد صقر تقتل صقر هذا فيه فيه فيه الدية ان يوجد معناه انه يفدى هذا القول من مالك الصحيح انه انه لا لا فدية في ذلك كله قال فاذهب ما لك ان الطير كله جائز اكله الاشياء الذي يجوز اكل كل الطير يجوز ما عنده شي يبدع بعد هذا فيه نظر قال عبدالبر فانت مذهبانك ان الطير كله جائز اكله. فهو صيد عنده فيه جزاء بقيمته لانه لا مثل له عنده من النعم والقول الراجح كما قال الشافعي لا جزاء في قتل جما لا يؤكل سواء كان طبعه الاذى او لم يكن. اي شيء لا يؤكل لا يسمى صيدا وليس في قتله فدية فالجسور والاقبال هذي كلها ولا شك ان مثل ان لا يجوز اكلها. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي نخل من الطير ولا من السباع. فكل مخل للطير لا يجوز اكله واما مذهب الحي قال ان كل ما يقتل المحرم ففيه عنده جزاء الا ليبتدئ يبتدئه بالاذى فيدفعه عن نفسه الا الكلم العقول والذئب فانه لا جزاء عنده فيهما وان لم يبتلي بالاذى وهذا القول ايضا ضعيف فمذهب مذهب وابي حنيفة ومالك في هذا الباب ليس بصحيح مالكي. مالك يراه حلال. اما ابو حنيفة يراه حرام لا يراه حلال لكن ايش؟ يقول لا يقتل الا المؤذي وما جاء به النص وهو ايش على كلب العقول والذئب وما شابه ذلك قال ذلك وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. هذه مرت بين المسألة والصحيح الفرق. ففي اليربوع في الجربوع جفرة وفي الارنب عناء وفي الظبي عنز وفي الظبع كبش جاء الظبع في حجاب ابن عبد الله عند عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع اصيده؟ قال نعم وفيه كبش النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع صيده؟ قال نعم وفيه وفيه كبش هذا اصح حديث في مسألة الظبع. ويدل ان الظبع صيد. وان اكله جائز وان وان قتله يوجب الفدية لمن قتله. قال بعض العلماء ان الصيد الذي يفدى هو من قتله متعمدا من قتل متعمدا فجزاءه مثل ما قتلوا النعم. اما اذا قتل الخطأ فلا فدية عليه في ذلك. هذا قول. وهو قول اهل الظاهر بدليل الخطاب عندما قالوا من قتل من قتلك متعمدا قال دليله ان المخطئ لا شيء يعني وهو قول المجاهد ايضا والقول الاخر وقول الجمهور انه لا فرق بين العبد والخطأ. وانه يفدى جميعا واغرب من هذا قول من يقول ان الذي يقتل عديا لا يقتل عبدا لا فدية فيه واضح ليش يقول ان قتلوا عبدا فهذه كبيرة لا تكفرها الفدية واضح؟ واعجب من هذا قول داوود يقول تندم الكفارة المرة الاولى وبالعاد فلا كفارة عليه انه ذنبه اعظم. واضح الاقوال والصواب ان فدية الصيد سواء عمدا او خطأ سواء كررها او لم يكرر هي فدية واحدة قتل الان شاب قتل ربعا ثم قتل ضبعا اخر نقول فيه فيه فدية شاتان عمدا اذا كان متعمدا جمع بين الفدية والاثم وان كان بغير عمد فعليه الفدية فقط ولا اثم لان من قال متعمدا فجزاءه مثل ما يقال من النعم. ومن قتلوا خطأ نقول دائما في باب في باب الاتلاف يظمن المثل الا ان الفرق بين العبد والخطأ ان العابد يأثم والبخط لا يأثم هذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء وهو الذي عليه عامة اهل العلم. لانه من باب من باب من باب ضمان المتلفات. كما كحال الصغير لو ان الصغير تأخلف شيئا نقول يضمن وليه؟ هل هو يأثم؟ هل مجنون يتلف سيارة؟ نقول يضمن وليه لكن لا يأثم كذلك الصيد في مثل هذا. والقول الصحيح ان انه يفرق بين الصغير والكبير. ثم قال الفدية من اصاب شيء من الجراد وهو محرم. الجراد اختلف العلماء في منهم من يرى ان الجراد من صيد البحر. وانه لا فدية فيه. ويذكر في ذلك احاديث لا تصح ان الجراد نثرة الحوت. ان الحوت في ربع رأسه فكل ما تراه هو نثرة حوت وهذا القول ضعيف والصواب ان الجراد صيد وان في الجرادة تمرة وفي الجرادتين تمرتين اذا صارت حفلة من الجراد تصدق بحفنة من تمر. قال مالك عن زيد عن رجل جاءه العرج جاء ابن الخطاب فقال يا امير جرادات وقال عمر اطعم قبضة المطاعم وهذا الاثر وان كان اسناده من قطع فانه فان بعده صحيح وقال رجل قتلت جرادة قال عمر تعال حتى نحكم فقال كعب درهم قال عمر لكعب انك انك تجد دراهم لتمرة خير من جرادة يقول انك لي عندك دراهم كثيرة لتبع خير الجرادة فجعل عمر فيها الجرادة تمر جاية في تمر جعل في الجراد تمرة ثم قال باب من؟ جاء الصحيح ابن الجراد صيف وفيه وفيه الفدية. قال فدية من حلق قبل ان ينحر نقف على هذا والله اعلم في مكة في مكان الصيد في مكاني هديا بالغ الكعبة يعني معه مبلغ او ما معه يبقى لا اقصد لو مثلا بالرياض هنا المسألة الاشكالية في هذا الصيد دائما اكثر ما يشكل مثلا يقال لشخص انا لا اريد ان يعني مثلا ذبح بدنه ذبح مثلا نعم ايش فيها قيل قيل فيها بدنة كيف طريقة التقييم؟ يقول بدنة انا ما استطيع اصوم بدنة انا بتصدق كم يتصدق عن البدلة؟ نقول اجعل قيمة البدنة هي قيمة البر وتصدق الكل الكل بكل صاع مع المسكين يعني كم مسكين يطعم؟ اول نص عليه نص ساعة اذا قلنا الجبل قيل ثلاثة الاف ريال كم تشتم البر؟ تشتم يمكن كتير. اكياس. اكياس. نعم. الكيس خلني اقول لك اربعين كيلو بمئة مية بتشتري ثلاث مئة كيس ثلاثين كيس وكل كيس فيه كم عشرين صاع الساعة كيلو ونصف خمسطعش في عشرة مئة وخمسين مئة وخمسين في عشرة ثلاث مئة ابو مية وخمسين صعب كل مسكين كم تعطيه نص ساعة؟ كم طلع؟ مئتين. تسع مئة. ها؟ تسع مئة اربعة وخمسين صاع سبيل كم تصوم؟ عدل ذلك صياما خمس مئة يوم على قوله واضح لكن الصحيح ان هذا الصدقة امرها سهل لكن الصيام الذي جاء بالشرع ان من لم يجد التمتع كم يصوم عشرة ايام عشرة ايام يصوم التمتع فيقال ايضا ان من لم يجد بدنه صام عشرة ايام وايضا في باب في باب كفارة الحلق جعله مقابل الشيخ كم المساكين تصير ذهنيا هناك بعضهم يقول ان اكثر ما يصوم اكثر ما يصوم شهر لكن على قول انا اخذ لقول بعض الفقهاء قال الله سبحانه وتعالى فجزاء مثل ما كتب الدعاء واضح او ايش هادي مال الكعبة او كفارة ذلك اعطاء مساكين. او عدل ذلك صياما لهذا قيمته كم؟ قدره قطاع مساكين او عدل ذلك صياما اذا قلنا هذا بمئة يخرج منه مثلا اصبح يصوم كم؟ تسع مئة يوم. كثير. كثير كثير جدا وهذا غير صحيح انا ما اذكر المسألة هذي يأتي معنا ان شاء الله للمذاكرة فقط اذا قال ما كان لانه ذكرها ياك مالك اسي لكن محظورات الاحرام راضي يلبسها شيء من الثياب التي لا ينبغي ان يلبسها وهو محرم او يقصر شعره او يمس طيبا بغير ضرورة ليساره بسارة مؤولة الفدية عليه قال ينبغي لاحد ان يفعل ذاك وانما ارخص في للضرورة وعلى ما ينفع ذاك الفدية. هذا المذهب المالكي قالوا اما النسك وكم الطعام بيمد هو كم وكم من الصيام؟ وهل يؤخر شيء من ذلك من ذلك؟ فهو فكل شيء في كتاب الله الكفارات كذا وكذا فصاحب مخير بيأتي ذلك اي شيء يحب واما النسك فشاة واما الصيام ثلاثة ايام واما الطعام فيطعم ست مساكين لكل مسكين مدان. بالمد الاول مد النبي صلى الله عليه وسلم