الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا عن مالك عن ايوب بن ابي عن مالك عن ايوب بن ابي بن ابي تميمة عن ابن جبير ان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما قال ان يبلى ادري قال ترك ام نسيه؟ قال ما لك ما كان من ذلك هديا فلا يكون الا بمكة وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث احب صاحب النسك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين النبات قال الامام مالك رحمه تعالى في موطئه عن عبد الكريم المالك الجزري عن ابن ابي الاند هذه الليلة عن كان ابن عجرة رضي الله تعالى عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فاذاه القبر في رأسه فامر سلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاث ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين لكل انسان او انسك شاة اي فاي ذلك فعلت اجزأ عنك ثم رواه من طريق حميد ابن قيس عن مجاهد علم بليلة عن كعب العجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك اذاك هوامك؟ قلت نعم قال احلق رأسك وصب ثلاثة ايام او اطعم في المساكين او امسك بشاة فرواه ايضا مالك عن عطاء ابن عبد الله الخرسان انه قال حدثني شيخ بسوق البر بسوق البر بالكوفة عن كعب العجرة انه قال جاء وسلم وانا انفخ تحت قدم اصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قبل. فاخذ بجبهة ثم قال احلق هذا الشعر وفي ثلاث ايام او اطعم ست مساكين. وقد علي بانه ليس عندي ما امسك به قال مالك في فدية الاذى ان الامر فيه ان احدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية وان الكفارة انما تكون بعد وجوبها على صاحبها وانه يضع فديته حيثما شاء النسك والصيام والصدقة بمكة او بغير البلاد هذا ما يتعلق بمسألة فدية الاذى وجاء النص فدت الاذى في حلق الشعر على وجه الخصوص والحق العلماء بفدية الاذى جميع المحظورات التي فيها اتلاف فيلحق بذلك الحقوا ذلك تقليم الاظافر. وقص الشعر ايا كان ذلك الشعر الحقوا بحلق الرأس الحق به تقليم الاظافر والحق به قص الشعر الحق به ايضا لبس الجبة والقميص لبس الثياب الحقوا ايضا به ما يسمى بتغطية الرأس ان يغطي رأسه او ان يتطيب قالوا هذه كلها فيها فدية الاذى. فمحظورات الاحرام محظورات الاحرام التسع وهي الطيب وتقليم الاظافر وقص الشعر و اللباس لبس ما يفصل الاعضاء وكذلك النكاح والخطبة والصيد والجماع هذه محظورات الاحرام جاء النص في الجماع ان فيه فدية. اجمع الصحابة على ان من جامع بعد تحلله ان عليه شاة من جامع قبل تحلله ان عليه بدنة وفسد حجه وايضا جاء في فدية الصيد انه انه انه يفديه بمثله ان كان له مثلي وان لم يكن له مثله بقيمته ويجعل عدل ذلك طعاما يتصدق به او يصوم بقدر ذلك الطعام الذي يلزمه اما خطبة اما الخطبة في حال في حال الدسك فانه يأثم وليس فيه فدية. لو خطب الانسان وهو محرم يقول لا ليس عليه فدية لان ليس فيه اتلاف ليس فيه اتلاف فالخطبة ليس فيها اتلاف فلا يلزم فيها فدية انما الفدية ما كان فيها اتلاف اما بازالة رفاهية اما اما بازالة قذى او تفث او رفع ازالة التفث فهذا الذي فيه كفارة فقالوا تغطية الرأس فيها كفارة ولبس الثياب فيها كفارة وتقليب الاعضاء فيها كفارة وكذلك ايضا الطيب فيه كفارة وقص الشعر فيه كفارة والصيد والجماع فيه كفارة اما الخطبة فلا كفارة فيها وكفارة الفدية عند جماهير العلماء على التخيير يخير بين ثلاث اشياء اما الاطعام وان الصيام واما ان يمسك بشاته فهو مخير في ذلك فاما الصيام فيصوم في اي مكان شاء وكذلك الاطعام يكون في وقت في مكان الذي فعل فيه الاذى. وكذلك الشاة اذا نسكها وقد فعل المحظور في غير الحرم فانه يذبحها في مكان يتصدق به والاولى به ان يبلغ به البيت الحرام فهذا ما ذكره مالك. اذا الذي جاء فيه النص حلق الرأس وجاء النص ايضا في الجبال سواء قبل التحلل او بعد التحلل غير ذلك لم يأتي فيه نص لكن الحق به العلماء الحق العلماء بفدية حلق الرأس جعلوه في جميع المحظورات التي فيها اتلاف وان كان بعض العلماء يرى انه لا فدية الا في حلق الشعر فقط وليس في كل شهر بل في شعر الرأس فقط فقال بعضهم لو حلق شاربه فلا فدية عليه فقال بعضهم لو ازال شعر ابطه فلا فدية عليه واذا شاء زال شعر عادتي فلا فدية عليه. فهذا القول ليس بصحيح خالفه ابن حزم الاجماع الذي ذكره ابن ذكره مجاهد فقد اجمع العلماء على ان التفث هو تقليب الاظافر وازالة الاذى الذي يعلق بالانسان من شعر العانة والابط وما شبه هذا محل اجماع فعلى هذا يقال على هذا يقال ان من فعل محظور محظورات الاحرام فانه فانه يفدي بهذه الكفارة اما الاطعام واما الصيام واما ذبح شاة. كما في حديث رضي الله تعالى عنه في حديث كعب رضي الله تعالى عنه فيه ان كعب العجرة حلق شعر رأسه للقبر وهنا فائدة فائدة وهي انه لو كان الاذى في الشعر لو كان الشعر يقع على عينه ويدخل في اذنه ولا يستطيع ازالته الا بقصه يقول القصة ولا شيء عليك تقصه ولا شيء عليك. فلو كان هناك ظفر منكسر ويؤذيه يقول قصه ولا شيء عليك ولا يلزمك فدية لكن هنا الزموا الفدية لماذا لان الاذى ليس بالشعر وانما في مكان الشعر واضح كيف؟ قال فاذا القبل في رأسه فامر سلم ان يحلق رأسه لماذا حلق الرأس لك اجر القبر ليس لجراء لو كان الشهر الذي يؤذي وهو ليتضرر به ما عليه شيء لماذا؟ لان ازالته من باب دفع الظرر لكنه ازال الشعر من باب دفع القمل فكان ازالته ليس لذاته وانما لغيره فعندئذ وجبت الفدية وجبت الفدية على الصاحب من اقوال العلم وعلى هذا لا يقال ان من قل من انكسر ظفره فقطعه ان عليه فدية ولا يقال من كان عنده شعر فخرج عند عينه فقصه ان عليه فدية ولا شعر شاربه نزل على فمه وتأذى به انه اذا قصوا عليه فدية لان هذا من باب ازالة الاذى اما الذي لا ضرر فيه فلا يجوز حلقه ولا قصه حتى يقضي تفثه ويطوف ببيته حتى يقضي تفته ويوفي اه بذبحه الذي هو رمي الرمي والذبح. فعداد يقضي التفث ويتحلل قبل قتل الاطعام فذكر انه يطعم كل مسكين نصف صاع. لانه قال مدين مدين لكل انسان. وعلى هذا يقال انه يطعم كل مسكين مدين من طعام. الجبور على انه اذا كان الطعم للبر كم يطعمه؟ مدة واحدة واذا كان من غير البر ففيه ففيهم الدال. لماذا؟ قالوا لان السمراء المد منها يعدل المدين من غيرها. لغلاء ثمنها وطيبها. واما في الوقت الحاضر مع السعة التي يعيشها الناس فيقول اطعموا الدين سواء من البر او من الارز او من غيره. لكل مسكين مدين. وان طعامه طعاما جاهزا كان يطعمه مثلا يعطيه ربع دجاجة مع الرز او نصف دجاجة اجزأ ذلك ايضا فيعطي فيطعم ست مساكين سواء قلنا ان يطعمهم اباحة او تمليكا هنا ذكر الحديث بالطريقين من طريق ابدأ بليلة عن كعب ومن طريق المجاهد عن ابن ابي ليلى والحديث محفوظ من الطريقين من طريق حبوب ابن قيس عن مجاهد ليلة عن كعب ومن طريق ايضا ابن ابي ليلى ان كان العجرة رضي الله تعالى عنه. فالحديث صحيح وقد رواه اصحاب الصحيح قال ابن عبد البر الصوم في هذا الصواب في اسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهدا بين عبد الكريم الجزري وبين وبين ابن ابي ليلى ومن اسقط فقد اخطأ فيه والله اعلم وزعب الشافعي عند مالك هو الذي وهب فيه. فرواه عن عبد الكريم عن ابن ليلى واسقط باسناد مجاهد. وعبدالكريم لم يلقى ابن ابي ليلى ولا رآه عبد الكريم الجزري لم يلقى ابن ابي ليلى ولم يره فالحديث محفوظ لمجاهد اي ليلة وليس من طريق يعني رواية عبد الكريم الجزري علم ليلة هذه هذه ضعيفة لماذا؟ لانه لم يسمع من ابن ليلى ولم يدرك والواسطة بينهما هو مجاهر ابن جبر رحمه الله تعالى هذا ما ذكره الشافي وغيره قال ولا اراه والحديث محفوظ المجاهد عن الليلة من طرق شتى صحاح كلها وعند وهذا الحديث ابين ان يحتاج فيه الى استشهاد فالحديث صحيح وهذه العلة لا تقدح في الحديث ثم قال بعد ذاك وحدثنا قال مالك عن عطاء بن ابي بن عبدالله الخرساني انه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب العجرة انه قال جاءني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفخ تحت قدر لاصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قبل فاخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم ثلاث ايام او اطعم ستة مساكين وقد كانت المعلمة انه ليس عندي ما امسك به اي انه لم يأمره بنسيك لانه ليس عنده لكن المحفوظ في الصحيحين انه امره ان ينسوا كشاة فهذا هو المحفوظ وهذه الرواية ليست محفوظة لان فيها راو لا يعرف شيخ مسوق هذا لا يعرف لا شيخ بسوق البر بالكوف عندي قد يكون هو قد يكون هو قال ابن عبدالبر يقول هذا الشيخ الذي هو روى طه هو ابدأ بليلة. قال وهذا بعيد لان ابن ابي ليلى اشهر من ان يخضع العطاء. واضح؟ يقول الرجل هذا ليس هو عبد وانما هو رجل مجهول لا يعرف ذاك الحي العيون الذي عنده حديث صحيح والحديث محفوظ عن ابن ابي ليلى عن كعب رضي الله تعالى عنه لكن لا بأس بعطاء الخرساني لا بأس به يقال للبخاري اخرج له حديثا واحدا حديث واحد يقال وهو حديث آآ في عبادة عبادة قوم نوح اختلف الفقهاء في مبلغ الاطعام الذي في فدية الاذى فقال مالك الشافعي وابو حنيفة واصحاب الاطعام في ذاك مدان مدان. مد النبي صلى الله عليه وسلم. هو قول ابي ثورة اسحاق داود وروي عن ابي وروي عن الثوري لو قال في الفدية من البر نصف صاع ومن التمر والشعير والزبيب صاع وروي عن ابن حين ايضا مثل ذلك فقال احمد كما قال مالك من قال اطعم برا فمد ان اطعم برا فمدا لكل مسكين وليطعم برا تمرا فنص صاع على كل حال يطعم ستة مساكين وهذا لا خلاف بين العلماء ايضا مسألة القدر الذي الذي تجري في يديها بالحج جهة حلق الرأس. منهم من قال اذا قص ثلاث شعرات. ومنهم من قال ربع الشهر ولا خلاف انه اذا حلق شعره كله فان عليه الفدية. اما اذا حلق قصر شعرات فالصحيح انه لا فدية عليه حتى يصدق عليه الحلق اما ان يصدق ان يحلق الربع فاكثر اما اذا حلق جزءا منه فليس ودليل ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احتجم احتج في وسط رأسه وهو محرم ولا شك ان الحج ان الذي يحجم يحتاج الى ان يحلق شعره. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من شعره ولم ولم يفدي ولم يفدي. قد يقول قال هذا للتداوي تقول لو كان التداوي ايظا فانه يستطيع ان يؤخره الى بعد الى بعد الحج فافاد ان هذا الجزء اليسير اذا كان لحاجة فلا فدية فيه لكن لا يجوز للمسلم ان يتعمد بغير حاجة بغير حاجة ان يقص من شعره يفعله التداوي والزمه بفدية والصحيح انه خير سواء فعل ذلك عمدا او فعل ذلك بعضهم يرى انه اذا فعل ذلك عبدا دون حاجة فانه لا يلزمه يلزمه شاة وانما يخير اذا فعل ذلك لحاجة او ضرورة بسم الله صحيح نتيجة واحدة تغير سواء عمدا يأثم بالعبد يأثم اذا كانت على ذلك عبدا دون حاجة او ظرورة فهو اثم وعليه الفدية على التخيير اما بقية شعر الرأس فذهب عامة العلماء على ان المحرم اذا حلق شعر جسده او طلى او حلق موضع المحاجم الا عليه الفدية لكنه اول محاجم يخرج بالدليل ان النبي احتجم ولم يفدي وبعضهم يجعل ذلك يجعل في ذا كله دما ولا يجزي الا الا في الضرورة وقال داود الظاهر ابن حزم لا شيء علي في حلق شعر جسدي واختلف في موضع الفدية يعني ليس علي شيء اذا حلق شيء من رأسه اذا حلق ابطه او عانته او شيء ليس عليه شيء ثم قال بعد ذلك في هذا الجمهور عامة العلماء يرون عليه فدية كلهم يروحون عليه فدية حتى اصحاب الرأي في غير شعر الرأس اللي عليه فدية بعضهم ينقل اجماع في ذلك لكن الصحيح ان فيه خلاف ومذهب داوود مذهب ابن حزم انه لا فدية الا في حلق الرأس فقط اذا وينقل عالعطاء لكن الصواب الصواب ان ان التفث هو حلق شعر الجسد. ازالة الاذى كالابط والشارب هذا من الاذى ايش قال العطا عندك هم كيف التقلل اللي غيتباع منذ اللياقة الاجماع ان فيه فدية وكذلك لان الشرع لم يرد فيه بفدية العطاء فقط فقط عطاء عطاء له قولان فاذا كان له قولان فيحمل على ما وافق عامة العلماء ويقول ابن منذ نقل اجماع على هذا المعنى ولم يعتد بخلاف اهل الظاهر لانه ترى العطاء له قولان له قولان قول بوجوه الفديو وقول ليس لا يجب ويكون القول الذي وافق الجمهور هو الصواب. ويقول ابن المنذر عندما نلقى الاجماع لم يعتد بخلاف داوود الظاهري لكنه قولان هنا ايه في وافق ما وفقه للجمهور لانه ازال شيئا مأمور لم يرمي بازالته واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما احرم لم يأخذ من شعره شيء ولم يأمر ان يأخذ من شعر بشرته شيء. بل جاء في حديث ام سلمة عند مسلم من اراد يضحي فلا يأخذ شعب بشرته شيئا من شعر البشرة اطلق الشعر والبشرة ايضا. اذا كان هذا في المضحي فهو من باب المتلبس بالنسك من باب اولى قال اما مسألة اين يذبح واين يطعم فقال مالك يفعل من ذاك ما شاء نشاء بمكة او بغيرها. وانشاء بلده ببلد ببلده سواء عنده في ذلك الذبح. او اطعام الصيام وهو قول المجاهد والذبح عندما يكه هنا سنة وليس بهدي. قال الهدي لا يكون لمكة والنسك يكون حيث شاء. اي ان الذبح هنا ليس ليس هديا. لان الهدي يكون وانما هو من باب من باب فدية الاذى. فيكون حيث شاء وحجته في ان النسك جائز ان يكون بين مكة حديث حديث عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن ابي اسماء مولى عبد الله بن جعفر انه اخبره انه كان عبد الله بن جعفر وخرج معه من المدينة مروا على حسين بن علي رضي الله مريض بالسقيا فاقام عليه عبدالله بن جعفر حتى اذا خاف الموت خرج وبعث الى علي بن ابي طالب بنت عميس وهو المدينة فقدم عليه ثمان حسين اشار الى رأسي فاشار على علي بحلق رأسي ثم نسى ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا اين علي في السقيا ولم يكن في مكة. امر بحلق رأسه ونحر عنه بعيرا. فهذا يدل على ان الذبح لا يلزم يكون في مكة اذا كان فدية الاذى وانما يذبحه في المكان الذي الذي فعل المحظور فيه وان ارسلوا مكة فهو الاولى واما الصوم فيجوز في اي مكان بلا خلاف. اي مكان يجوز الصوم بلا خلاف. اما الاطعام فمنهم من يرى انه لا يقطع ملة في مكة. والصحيح اذا كان كفارة في طعم في المكان الذي هو فيه. قال ابو حنيفة الشافعي الدم والاطعام لا يجزئ الا بمكة. والصوم حيث شاء لانه لا منفعة فيه كما فعلت فيه لاهل مكة الصوم لجيران بيت الله من المكة والحرم وهو قول طاووس معنى انه يصوم فان كان شاء وقال عطاء ما كان من دم فبه وما كان من اطعامه صيام فحيث شاء ايضا اذا هو ثلاث اقوال. القول الاول انه يذبح ويطعم ويصوم في اي مكان شاء. القول الثاني اما الصيام فلا خلاف في اي مكان شاء. القول الثاني ان الذبح والاطعام يكون في مكة. القول الثالث الذبح في مكة والاطعام والصيام في اي مكان شاء. والراجح المسألة يقال انه اذا فعل فدية الاذى فانه اذا اذا فعل الكفار يفعله في المكان الذي هو فيه وان بعث بالهدي الى مكة فهو افضل. لكن ليس بواجب لا قد يكون الانسان في طريقه للحرم انت الان محرم من المدينة وحلقت رأسك وانت في جدة مثلا شيقول لك؟ اقول كفر الان هنا فدية اطعم الاولى ان تبعث بها الى مكة وان ذبحت انك وتصدقت باهل جدة فلا حرج واضح قال مالك؟ الاطعام كذلك. الاولى يكون في مكة قال ذلك لا يصل البحر الى شعره شيئا ولا يحلق ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه اذى في رأسه فعليه فدية كما امره الله تعالى ولا يصلح له ان يقلم اظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها عن رأسه الى الارض ولا بالجلد ولا بالثوب فان طرحها المحرم من جلده او من ثوبه فليطعم حبل من طعام هنا مالك رحمه الله تعالى ذكر ما يوافق عليه وذكر ما يخالف فيه. اما قوله لا يصلح ان ينتف المحرم من شعره شيء فهذا حق. ليس المحرم ان ينتف من شعره شيء ولا يحلق ولا يقصر لا شعر الرأس ولا شعر الابط ولا العانة ولا ولا الشارب الا ان يكون فيه اذى. ان يكون في الشعر ادنى يتأذى به. فان طال الشارب حتى وقع على فمه جاز له قص وطال. وان كان شعر الانف قال حتى خرج من انفه فله ان يقص حتى لا يؤذيه كذلك لو دخل في اذنه جاز له ان يقصه ولا شيء عليه الا ان يصيبوا هذا في رأسه فعليه اذا صاب رأس يده اذا اصابه في اذى في رأسه كالقمر وما شابه ذلك فانه يحلق رأسه ويفدي. قال ولا يصلح وان يقلب اظفاره هذا محل اتفاق ونقل في ذلك الاجماع ان التفث الذي امر ان يتركه تقليب الاظافر وقص الشعر واما القول ولا يقتل قبلة ولا يطرحها فالصحيح الصحيح ان هذا ليس بصحيح. بل لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق شعره ماذا فعل تساقط القمل وسقط بالرأس ولو كان اسقاط القمل لا يجوز وطرحه لا يجوز لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق شعر رأسه ان في حلق الشعر تساقط القمل وذهابه. بل يجوز قتل قبله. يجوز قتله وهو محرم ولا شيء عليه في ذلك يجوز ان يقتلها ويجوز يطرحها من رأسه الى الارض ولا شيء عليه من ذلك. واما قول مالك هنا ولا يقتل قبلة ولا يطرحها من رأسه الى الارض ولا من جلده ولا من ثوبه فهذا ليس بصحيح. فان هذا من الاذى الذي يزال بل بل له قتلها ولا شيء عليه. فان طرحها المحرم من جلده ماذا يقول مالك فليطعم حفلة من طعام جعل فيها كفارة. والصحيح لا شيء عليه في ذلك بل له قتلها. ولا شيء عليه لانه من الاذى الذي الذي يزال لم يعلق ابن عبد البر على قول مالك هذا ثم قال بعد ذلك نعم باب يفهم النسي من نسكه شيئا قال بعد ذلك قال مالك من نتف شعرا من انفه او بالابطه او الطلى جسده بدورة او يحلق عن او يحلق عن شجة في رأسي لضرورة او يحلق قفاه لموضع المحاج ومحرم ناسيا او جاهلا عند من فعل شيئا من ذلك وعليه الفدية في ذلك كله ولا ينبغي له ان يحلق موضع المحاجم قول هنا من نتف شعرا من انفه او من ابطه او جسده بدوره لا شك ان هذا لا يجوز. لا يجوز للمسلم ان يفعل ذلك. وان فعل ذلك فعليه فعليه الفدية كان كان آآ حلق شعر ابطه والاقرأ في هذه المسألة الاقرب انه يكون بذلك اثما. اما الزام الفدية في حلق شعر الانف فان هذا يسير هذا يسير لكنه يأثم ولا تجب عليه الفدية كذلك لو نتب شعر من ابطه يكون بذلك اثما وليس عليه فدية. وكذلك لو اطلع بدورة اي ازال شعر جسدي فيكون قولوا اثما اما ان يحلق عن شجة في رأسه لضرورة فلا شيء عليه. لو كان فيه ضربة في رأسه وحلق الشعر من باب مداواتها فلا شيء عليه لان هذا من باب الضرورة او يحلق قفاه وقلنا ليس على شيء لانه جزء يسير لكن لو حلق الشعر كله فعليه الفدية واما قوله يحلق قفاه لموضع المحاجم فلا حرج عليه في ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم لما احتجم وهو محرم في وسط رأسه لم يفدي ولم يوفد فافاد ان حلق الجزء اليسير لا يوجب فدية وانما يوجب فدية اذا حلق الشعر كله او اكثره او اغلبه اما قول مالك هنا وهو محرم ناسيا او جاهلا ان من فعل شيء من ذلك فعليه الفدية نقول ليس بصحيح. هذا القول ليس بصحيح. ولا ينبغي له ان يحلق موضع المحاجم. ايضا هذا خلاف الصواب بل له له اذا احتاج لعلاج واحتاج ان يحتجم فانه يحلق موضع المحاجب ولا شيء عليه لكن اذا كان الحجاب ليس له فيها حاجة ويستطيع ان يؤخرها تقول لا يجوز لك ان تحلق لاجل الحجابة لكن اذا كان باب التداوي لمرظ كان به صداع مثلا ويحتاج الى ان يتعالج واوصي له بالحجابة فله ان يحتجب ويحلق لا شيء عليه في ذلك قال ما توجهنا قال ما توجهنا فحلق رأسه قبل ان يرمي الجبرة افتدى بل جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة ابتدأ. هنا مسألة من حلق قبل ان يرميه الحلقة قبل يومين. هذي مسألة فيها خلاف. وقد مر معنا ان من حلق قبل الرمي في يوم الرمي. في يوم الرمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قدم ماتوا على شيء قدم لهن قال افعل ولا حرج. فهنا يقال اذا حلق قبل الرمي جاهلا اي قبل وقت الرمي فان عليه الفتية واذا حلق قبل الرمي في يوم الرمي فلا شيء عليه واضح؟ يعني لو حلق يوم عرفة قال ما اذا كان ناسيا فلا شيء يعني كان ناسيا فلا شيء عليه. ان كان جاهلا ان كان جاهلا فانه يفدي. حتى ان كان ناسيا فانه يفتي وعليه فانه يفتي وليس عليه اثم. يعني القاعدة عندما كان باب الاتلاف يكون فيه فدية ويسلم من الاثم وانما يجتمع معه الاثم الاثم الاثم والفدية اذا كان متعمدا فاذا كان ناسيا او جاهلا وحلق شعر رأسه فانه يفدي الباب من باب من باب ما اتلف من شعر رأسه اما اذا كان حلق شعر رأسه قبل الرمي في يوم الرمي فلا شيء عليه لان النبي ما سئل عن شيء فعل في ذاك اليوم قدم او اخر الا قال افعل الا قال افعل ولا حرج فقول ذلك من جهل فحلق رأسك يرمي هذا مطلقا كأن مذهب مالك ان من حلق قد يرمي فعليه الفتوى وقد جاء في حديث انه قال حلقت قبل ان ارمي قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج قول ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. حدثنا قال مالك عن ايوب عن سعيد ان عبد الله ابن عباس قال من شيئا او تركه فليهرق دمه زيادة من نسي من نسكه شيئا او ترك فليهرقه دابا قال ترك اناسي هذه اللفظة لفظة نسي غير محفوظة والصواب من ترك من نسكه شيئا كان يريق دبا اما لفظ النسيان فمن تنسي واجبا فان فانه لا يجب عليه الدم انما يجب عليه ان يأتي ان يأتي به قال ما كان من ذاك هديا فلا يكون الا بكة وما كان من ذلك نسكا فهو يقول حيث احب صاحب الدسوق هنا مرت بنا هذه المسألة الفرق بين النسك والهدي شو الفرق قد هدم كان يهدى الى مكة وهي البدن ودبوا التمتع ودم القران وما شهادة يذبح في مكة واما مكان نسكا كاظحية هذا يسمى نسك. عقيقة يسمى نسك دابا جبران كان فعل محظورا او ترك واجبا فيسمى يسمى نسك. فمالك يرى ان النسك هنا في اي مكان شاء. والهدي لا يكون الا في القول الاخر للشاب وغيره ان كل ذبح كان سببا الحج فانه يذبح في مكة وكذلك الاطعام والصحيح ان ما كان اطعاما فانه اذا كان اذا كان ترك واجبا اذا كان ترك واجبا فانه ينذبح في مكة ويتصدق على فقراء الحرم. هذا كان واجبا من كان محظورا فيذبحه المكان الذي فعل فيه المحظور قال ايوب لا ادري. قال تركه نسي. اذا لفظة نسي هذه خطأ والصواب انه قال من ترك من ذنب ترك من ترك واجبا او من ترك من نسكه شيئا فليهرق دبه واما لفظ النسيان فليست بمحفوظة قال ذلك؟ قال ما كان من ذلك هديا فلا يكون لمكة وما كان من ذلك نصف فهو يكون حيث احب صاحب النسك قال ابو عمر ابن عبد البر ليس في هذا الباب معنا الا وقد تقدم وجود والحمد لله وفيه ان من اسقط شيئا من سنن الحج خيره جبره بالدم لا غير. الا ما اتى فيه الخبر سيكون البدل فيه من الدم طعاما او صياما هكذا واما فرائضه فلابد المتيان بها. اذا قال ابن ان هناك اركان وهناك واجبات. فما كان من اركان الحج فلا بد ان يأتي بها ولا يجبر وما كان من واجبات الحج فان كان تركه له متعبدا فعليه دم وقد ذهب عامة العلماء ان من ترك واجب واجبات الحج متعمدا فعليه دم. اما اذا تركه مكرها او تركه ناسيا فالصحيح انه لا شيء عليه من ترك المبيت بمنى مثلا مكرها لا شيء عليه من ترك الميت مزدلفة مكرها لا شيء عليه. من نسي المبيت بمزدلفة نسي المبيت وخرج فلا شيء عليه ايضا الا اذا قلنا ان المبيت في مزدلفة ركن من اركان الحج فانه لابد ان يأتي ان يأتي به هذا بيتعلق بمسألة من ترك نسكا اما قول نسي فقد عفا الله عن امته الخطأ والنسيان فمن ترك نسكا نسيانا او جهلا وهو ممن يعذر بجهله فلا شيء عليه والله اعلم فلو ترك نسي التلبية عند عند الميقات لقلة ولا شيء عليك اذا لم يستطع الرجوع يرجع ولا شيء عليه يرجع ولا شيء عليه. مثلا جهل انه يجب ان يحرم من الميقات وهو جاهل مثل يعذر. ولبى بعد انتجاء الميقات. نقول لا شيء عليه. يلبي من مكانه ويعذر بجهله والله اعلم