الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه جامع الفدية قال مالك لمن اراد ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له ان يلبسها وهو محرم او يقصر شعره او يمس طيبا من غير ضرورة ليس ليسارة مؤونة الفدية عليه. قال لا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك. وانما رخص به للضرورة وعلى ما فعل ذلك الفدية هذا يحيى وسئل مالك عن الفدية من الصيام او الصدقة او النسك. فصاحبه بالخيار في ذلك. وما النسك؟ وكم الطعام وباي مدن وكم الصيام وهل يؤخر شيء من ذلك ام يفعله في فوره ذلك؟ قال ما لك كل شيء في كتاب الله كذا او كذا فصاحبه مخير في ذلك. اي ذلك احب ان يفعل فعله. واما النسك فشاد واما الصيام فثلاثة ايام. واما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان. بالمد الاول مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لك سمعت بعض اهل العلم يقول اذا رمى المحرم شيئا فاصاب شيئا من الصيد لم يرده فقط له ان عليه ان يفتديه وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرد لم يرده فيقتله انا عليه لان العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء. قال ما لك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون او في الحرم. قال ارى ان على كل انسان منه جزاء. ان حكم عليهم بالهدي فعلى كل انسان منهم هدي. وان حكم عليه بالصيام كان كان على كل انسان منهم الصيام. ومثل ذلك ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل الخطأ. فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل انسان منهم او صيام شهرين متتابعين على كل انسان منهم. قال ما لك صيدا او صاده بعد رميه جمرا رأسه غير انه لم يخطئ ان عليه جزاء ذلك الصيد. لان الله تبارك وتعالى قال واذا حللتم فاصطادوا ومن لم ومن لم يخطئ فقد بقي عليه مس النساء وطيب. قال مالك ليس على المحرم فيما فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغه ان احدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع. قال ما لك الذي يجهل او ينسى صيام ثلاثة ايام في الحج. او يمرض فيها فلا يصومها حتى يخدم بلده. قال ليبكي ان وجد هدية ان وجد هديا والا فليصم ثلاثة ايام في هذه وسابعة بعد ذلك. باب جامع الحج. ما لك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله بن عمر بن العاص انه قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه وجاءه رجل فقال له يا رسول الله لم اشعر لم اشعر فحلقت قبل ان انحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج. ثم جاءه اخر فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان امضي فقال رسول الله علمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا شي قدم ولا اخر الا قال افعل ولا احرام. فمالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قبل من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شرف من الارض على كل شرف من الارض. ثلاث تكبيرات ثم يقول لا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون. لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. عن مالك عن ابراهيم العقبة عن قريش ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها بحفتها شديد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في مهفتها فقيل لها هذا رسول الله فاخذت فاخذ فاخذت بضبعيه فاخذ بظبعي صبي كان معها فقالت الهذا حج يا رسول الله؟ فقال نعم ولك اجر. عن مالك عن ابراهيم بن عبد الله بن ابي عبلة عن طلحة بن عبيدالله بن كريس فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأى الشيطان يوما هو فيه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه في يوم عرفة. وما ذاك الا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر. قال اما انه قد رأى جبريل يزع الملائكة. هل يزع الملائكة؟ لا يزع انت راه كارثة كارثة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك علي بن شهاب عن عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى فلما نزعوا جاءه رجل فقال له ابن حنظل يقطر فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن حنط ابن خطب متعلق باستاد الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه قال مالك؟ قال قال ابن شهاب ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما والله اعلم عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اقبل من مكة حتى اذا كان بقديم جاءه خبر من فرجع ودخل مكة بغير احرام. مالك عن ابن مثل ذلك عن ما لك عن محمد بن عمرو من حلحلة الديلي عن محمد عن محمد بن عمران الانصاري عن ابيه انه قال عدل الي عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وانا نازل تحت صفحة سرحة بطريق مكة فقال ما انزلك تحت هذه الصرحة وقلت اردت ظلها فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا ما انزلني الا ذلك فقال عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت بين الاخشبين من منى ونفخ بيده نحو فان هناك واد يقال له السرر. السرور او السرر. السرور. نعم. فيه صفحة سر تحتها سبع سر تحتها سبعون نبيا. عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن حزم. عن ابي عن ابن ابي مليكة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا امة الله لا تؤذي الناس لو جلستي في بيتك فجلس ومر بها رجل بعد ذلك فقال لها ان الذي قد نهاك قد مات فاخرجي فقالت ما كنت لاطيعه حيا واعصيه ميتا امالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول ما بين الركن والمقام المتزن من مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان انه سمعه يذكر ان رجلا مر على ابي ذر وان ابا ذر سال واين تريد؟ فقال اردت الحج فقال هل نزعت تبين وقال لا قال فتنة فتنة العمل فائتلف فائتلف فائتلف نعم فاتى لي في العمل قال خرجت حين قدمت مكة ومكثت ما شاء الله ثم اذا بالناس منقصفين فاذا فاذا انا بالناس منتصفين على رجل فضاغطت عليه الناس. فاذا الشيخ الذي وجدت يعني ابا ذر رضي الله تعالى عنه قال فلما رآني عرفني قال هو الذي حدثته عن مالك انه سمع انه سأل من شهاب عن الاستثناء في الحج. فقال ويصنع ذلك احد وانكر ذلك؟ قال يحيى سئل مالك؟ هل يحتج الرجل بالدابة من الحرم؟ فقال لا. باب حج المرأة بغير محرم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى باب جامع الفدية. جامع الفدية. اي فدية التي يتعلق بالصيد وتتعلق ايضا فعل محظورات الاحرام او ترك واجب الواجباته ماذا يلزمه؟ قال رحمه الله قال مات من اراد ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له ان يلبسها وهو محرم. وهذا محظور من محظورات الاحرام ما لا يجوز لبسه للمحرم. او يقصر شعره. اي يقصر او يحلق جزءا من شعره بغير حاجة او يمس طيبا من غير ضرورة. ليسارة مؤنة الفدية. بما انه يقول انا انا موسر وساتطيب وافدي. قال لا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك. وانما ارخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية. لا يجد مسلم ان يتعمد فعل محظور. من تعمد فعل محظور دون ظرورة وحاجة فانه يكون بذلك حج حجا غير مبرورا. لان الحج المبرور هو من اتى باركان واجباته وكونه يتعمد الاثم في الحج فان هذا ينافي البر. ينافي البر فيجب على المسلم ان يكون حجا تاما كاملا يأتي باركانه ويأتي بواجباته. فاذا اضطر الانسان الى فعل المحظورات الاحرام واكره على ذلك فلا شيء عليه. ولا يلزمه شيء. اما اذا احتاج ان يفعل ان يفعل المحظور بحاجته وليس ليس اكراها فانه يفعله ويفدي. وفتية المحظور اصلها اصل او اصلها قوله تعالى في حديث كعب الاصلى قوله تعالى لا تحلقوا الرؤوس حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ محله من كان منكم مريضا او به اذى ندية من صيام او صدقة او نسك. هذا فدية الحلق. والنبي وضع كعب بن عجرة كما مر بنا ان يحلق ويطعم ستة مساكين. او يصوم ثلاثة ايام او يهدي او ينسك شاة. وهذه الفكرة تسمى فدية محثورة على التخيير. قال ذلك وسئل عن الفدية من الصيام والصدقة والنسك اصاحب في ذلك واما النسك قال قال واما النسك فكم الطعام باي مد هو وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيء من ذلك ام يفعله في فوره ذلك؟ قال ذلك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا او كذا هذه قاعدة قاعدة يقعدها يقعدها بالك. كل شيء كتاب الله في الكفارات كذا او كذا فانه على التخيير. فصاح مخير اي شيء احب ان يفعل ذلك قال واما النسك فشات. النسك شاة. واما الصيام ثلاثة ايام. واما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال بالدان بالمد الاول مد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يفرق بين البر وغيره فيرى بالبر مدا بغير البر والدان كما هو في مسألة في مسألة زكاة الفطر والصواب انه يطعم ست مساكين يطعمهم سواء آآ ما يحصل به الشبع ما يحصل به الشبع لهم. ولو كان مد او مدان او اكثر وقال ذلك سمعت بعض اهل العلم يقول اذا رمى المحرم شيئا فاصاب شيء من الصيد لم يرده فقتله. النعل هذه مسألة قتل الصيد خطأ وعمدا. وقد ذهب بعض العلماء ان الفدية لا تكون الا في العبد. وان من قتل الخطأ لا شيء عليه. وعامة انما انه لا فرق بين العبد والخطأ. وان من اتلف صيدا خطأ لزمه لزمه فديته. وان كان غير واثم والفرق بين العمد والخطأ ان العامد اثم. اثم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. واما المخطئ تلزمه الفدية وعليه وعليه آآ التلزم الفدية ويسلم من الاثم. قال وكذلك الحلال يرمي في الحرم فيصيب صيدا لم يرده فيقتله. ايضا الحلال اذا ربى واخطأ واصاب صيدا فقتله. فعليه ايضا فديته لان العبد والخطأ في ذاك منزلة سواء من جهة الفدية وليس من جهة الاثم. اما الاثم فلا يأثم الا المتعمد واما المخطئ فلا يأثم. ولذلك جاء الوعيد الشديد جزاؤه جهنم تحمل على ان من ان العذاب والوعي المتعلق بهذا القتل فيمن تعمد. اما الخطأ فلا يأثم ولا يلحق الوعيد الذي ذكر في الاية وانما وانما يلزمه وانما يلزمه فدية المثل فقط ان ان ان يفدي. ذهب مجاهد ابن جبرة تعالى وهو قوله الظاهر انه لا لا فتية الا في العبد. لانه قال ومن قتل الكعبة جزاؤه مثل ما قتل من النعم. يحكم به دواء هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام ساكين او عدوا ذلك صياما ليذوق وبال امره. وعفا الله عما سلف. فيكون هذا وبال امر لتعمده فاذا كان بغير تعبد لم يذق لم يكن بذلك وبال. العجب ان كم مرة من يقول انه ليس عليه كفارة. لكن عامة العلماء انه لا فرق بين الخطأ والعمد في هذا. ويكون القيد هنا قيد بلغي قيد بلغي ما في اشكال ولا اثم رفع الاثم فقط حتى المدلول الخطأ المجنون عبد المجنون خطأ لو لو المجنون عبده وقتل شخص طفل عبدا نقول خطأ ولو اتلف شيئا اشتاقون ما عليه شي اكيد يلزم ايش؟ يلزم ان يضمن يضمن ما اتلف قال ذلك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون او بالحرام فقال على ان كل انسان منهم جزاءه. هذه مسألة خلافية لو اشترك خمسة في قتل صيد ماذا يلزمهم؟ مالك يرى ان على كل واحد منهم جزاء. واذا صام يصوم كل واحد بقدر جزائه هذا اذا صاب واذا اطعم يطعم كذلك اي ان اذا اشترك عشرة فدوا عشرة فدوا عشرة اشخاص القول اخر انهم يتقاسمون هذا الجزاء مثلا قتلوا بقرة وحش ماذا يلزمهم؟ قال يلزم بدنه بينهم ان يدفع كل واحد منهم قيمة هذه البدنة وتكون عنهم جميعا. قول مالك ماذا يقول؟ على كل واحد منهم بدنة قول الاصل في هذا انه اذا اشترك في قتل صيد فالجزاء فالجزاء فدية واحدة ولا يزال كل واحد ان ان يفدي قال ارى ان على كل انسان جزاء ان حكم عليهم بالهدي فعلى كل انسان هدي. وان حكم الى الصيام كان على كل انسان بالصيام ومثل ذا القوم يقتلون الرجل يقتل الرجل خطأ. يعني لو قتل الرجل لو قتلوا اه قتل جماعة رجل خطأ واشتركوا في قتله خطأ. هنا الكفارة الكفارة تتعلق بحق الجميع. لان كل من يسمى انه قتل خطأ لا اشكال في ذلك لكن من جهة الكفارة الدية هل نقول يلزم كل واحد الدية؟ نقول لا يلزم جميع يشتركون في دية واحدة اما في حق الله عز وجل فنقول على كل واحد ان يصوم شهرين متتابعين. ففرق بين حق الخالق وبين حق المخلوق في هذا المقام فاذا قتل فاذا قتلوا قتل جماعة سقط جماعة على شخص فقتلوه جميعا فهذا انهم يفدونه. في قصة الزريبة التي وقع فيها اسد فقضى علي ابن ابي طالب. الا على ان الاول عليه اه عليه ربع الدية. والثاني عليه نصفه. الى القرن الثالث عليه الدية كاملة. الرابع عليه الدية كاملة. هذه قيمة زريبة هي قصة زريبة مشهورة وقد عجب يعني عندما قص النبي صلى الله عليه وسلم ذاك قال عجب لقضائه قال ما لك من رمى صيدا او صاده بعد رميه من رمى صيدا او صاده بعد رميه الجمرة وحراق رأسه غير لم يفض ان عليه جزاء ذلك الصيد. لقوله تعالى ان الله تعالى يقول واذا حللتم فاصطادوا. ولا بالك يذهب انه اذا تحلل التحلل الاول ولم يطف طواف الافاضة ادى عليه جزاء الصيد. هذا مذهب مالك. كما ان مالك يمنع ايضا يمنع من اي شيء من الطيب والنساء اما النساء فلا خلاف في منعه. واما الصيف الصحيح انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حلله كل شيء الا النساء ويدخل في هذا العموم اي شيء الصيد. فيحل له ان يصطاد بعد رمي جمرة العقبة فقول مالك هنا مرجوح قال بكيس المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا ان احدا حكم عليه بشيء وبئس ما صنع هذي بس ايظا فيها خلاف منهم من يرى ان في الدوحة العظيمة فيها بقرة وفي ماء وفي اغصانها شاة والصحيح انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى في الشجر بشيء. ولم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا في الشجر بشيء. لكن بعض التابعين ان نلقاه في الدوحة العظيمة. فداء والصواب ان الشجر ليس فيه شيء. لكنه بقطعها لقد اثم في الحرم لا يقطع شجرة ولا يختلى خلاه ولا ولا يعطى لشوكه. قال الذي يجهل او ينسى صيام ثلاثة ايام. نعلم ان من كان عليه دم عنده يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. اذا نسيها اذا نسي صيام ثلاثة ايام او فاتته. ماذا يقول العلماء؟ منهم من يرى ان عليه دم. في ترك ثلاثة ايام في الحج من يرى ان عليه اطعام عن كل يوم مسكين. والصواب من فاتته في الحج صامها في بلده ويصوم عشرة ايام هذا هو الصواب. قال في الذي يجد صيام ثلاثة ايام في الحج او يمرض فيها فلا يصوم حتى بلده قال ليهدي ان وجد هديا اي يذبح نسكا عن هذا الهدي والا فليصل في اهله وسبعة بعد ذلك وهذا وصى ولا يلزمه شيء. ولا يلزمه شيء. ثم ذكر جامع الحج وذكر من قدم شيء على شيء لو قدم شيء على شيء عامة العلماء انه لا شيء عليه الا في مسألة تقديم الطواف قبل الرمي وتقديم الرمي قبل تقديم الحل قبل الرمي. وتقديم النحر قبل الحلق. هذه الاشياء وقعت فيها خلاف. منهم من اوجب انه اذا طاف قبل يرمي ان يرمي ثم يعيد ثم يعيد الطواف وهذا قول ضعيف. منهم من قال ايضا انه اذا حلق قبل ان يرميه فعليه دم. لانه حلق ولا الحلق وقد فعل محظور فعليه فعليه فدية المحظور. وهذا ايضا ليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قاله رجل حلقت قبل ان قال افعل ولا حرج وما سئل عن شيء قدم ونحو ذلك الا قال افعل ولا حرج. وذلك يذهب الى انه اذا طاف قبل ان انه يرمي ثم يعود ويطوف. سيأتي. قال وقف انه وقف الذي في في الصحيحين قال فدحرت قبل الارض قال ارمي ولا حرج. وهذا دليل على ايش؟ انه لو حلق لو رمى قبل لو لحى قبل لا شيء عليه ولا يلزمه ولا يلزمه ان يعيد الرمي. قال وقال ايضا عبد الله ابن عمر كان اذا قام الغزو ذكر الدعاء الذي يقوله المسلم اذا اذا قفل من حج او عمرة وغزو انه يكبر على كل شرف ويقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هائبون تائبون عابدون سائل ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده يقول كلما علا نشزا وشرفا قال هذا الذكر سواء في ذهابه او في ايابه الا انه في الاياب يقول عائبون تائبون عابدون لربنا حامدون ساجدون. ثم روى من طريق ابن بس يد انه انه اذا قفل ورجع يقول هذا الدعاء. من السنة قد روى البخاري رواه مسلم البخاري في صحيحه ومسلم كذلك. لا لا هو في الطريق في طريق الحج حديث كريب انه مر بامرأة وهي في محفتها مثل ما يسمى الهودج. المحف هي نموذج المكان الذي تتغطى به المرأة. فاخذت بضبع صبي فكان رفقاته. الهذا حج؟ قال نعم. ولك اجر. وهذا يدل على ان الصبي يحج به. وان الصبي له اجر على حجه. وان من حججه ايضا له اجر على تحجيجه فالصبي يؤجر والذي حبله يؤجر. يؤجر على حبله وهذا يؤجر على عمله. وان الصبي لا تجزع الحجة الاسلام بالاجماع. فيلزمه اذا بلغ حجة اخرى. وان الصبي يلزمه اجتناب محظورات الاحرام يلزمه ان يجتنبه ويلزمه وليه بذلك. فان فعل شيئا من ذلك من غير المتلفات فلا شيء عليه. وان نقض وفسخ حج وعمرته ولم يستطع وليلزمه فلا شيء عليه ايضا. على الصحيح. ثم ذكر حديث طلحة بن عبد ما رؤي الشيطان يوما هو فيه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ بنوا في يوم عرفة وما ذاك الى الا لما يرى بالتنزل الرحمة وتجاوز الله عن ذنوب العظام الا ما اري يوم بدر. وهذا الحديث عند مالك مرسل هو مرسل عن طلحة ابن عبيد الله بن كريز هو تابعي واسناد صحيح لانه مرسل. هذا الاثر مشهور. رواه البيهقي وكذلك رواه قبله عبد الرزاق. وهو مرسل فيه الارسال. وايضا الحديث افضل ما فقلت عن جده لكن الصوم في هذا الحديث هو الارسال ولا يصح متصلا وروى مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك انه دخل مكة على عام الفتوى على رأس المغفر فلما نزعوا جهرا فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق باستاركا قال اقتلوه. وهذا القتل ليس على علوه وانما هو في وقت الساعة التي احلت له لا يحتج على الحديث انه انه يقتل من من عاد بالبيت وانما يقال كما قال وسلم وقد احلت لي ساعة بالنهار اين لن تحل لاحد بعدي الا ان يكون المتعلق باستار الكعبة قد هتك حرمة الكعبة وهتك حكمة الحرب قتل في الحرم اخذناه وقتله. ومن قتل خارج الحرم واوى الى الحرم اخرجناه. وضيقنا عليه حتى يخرج من الحرم ثم يؤخذ هذا هو الصواب. فقوله اقتلوه في الساعة التي التي احلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة حلت له خاصة. ايضا فيه انه يجوز للمسلم ان يدخل مكة بغير احرام. وادى الاحرام ليس بواجب لمن لم يذل الحج والعمرة الا ليكون ممن يجب عليه الحج والعمرة وهو مستطيع. فلا بد ان يحرم اذا مر بالميقات وحديث انس في الصحيح في صحيح مسلم. وقال ايضا ان ابن عمر اقبل من مكة حتى اذا كان بقديد جاءه خبر المدينة. فرجع فدخل مكة بغير احرام. ايضا ان عمر دخل مكة خلافا لمن يقول يجب على كل من متى الميقات ان يحرم. استثنوا بالاجماع المتردد الى مكة دائما كالحشاش والحطاب فان له لا يلزمه. ايضا ذكر حديث هذا الحديث فيه ذكارة. عن محمد بن عمرو بن حلحلة الانصاري عدد يده قال عدل الي الي عدل ابن مرء وانا داز تحت صرحة بطريق مكة فقال باء انزلك تحت هذه السرحة. السرحة هي الشجرة العظيمة الكبيرة. فقلت اردت ظلها فقال هل غير ذا؟ قال لا وسلم اذا كنت بين الاخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فان هناك واديا يقال له السرر به سرحة سر تحتها سر تحتها سبعون نبيا. سرة بمعنى قطع سره. قطع سره وهذا الحديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن عمران هذا لا يعرف. الا بهذا الحديث. وكذلك ابوه لا يدري من هو لكن اخراج ذلك له يعد توثيقا له لكن لفظ الحديث فيه فيه ذكارة وهذا المكان الذي يريده هو مكان الخيف بل يسمى ايش؟ خيف ويسمى بمسجد وهذا هو فيه صلى فيه سبعون نبيا. ثم قال ايضا من طريق الملك علي بن الخطاب مر بامرأة مجدوبة وهي تطوف بالبيت فقال يا ابت الله لا تؤذي الناس. لو جلست لبيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك وقال ان الذي كادها قد مات فاخرج قالت ما كنت لاطيع حيا واعصيه ميتا. وهذا الحديث فيه ارسال فايه الدبدوب اليك لم يسمع بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يستدل بهذا من قال ان فيه مرض معدي انه يبقى في بيته ولا يؤذي الناس. فهذا مما يحتج به قدم راتب بالجوع قال لو بقيت في بيتك لكان خير لك ولا شك. من كان مثل هذا حاله انه يبقى في بيته ويؤجر على نيته ويكتب له ما اراد ودواء وذكر ايضا ان ما بين الباب والركن ملتزم ولا يصح الملتزم الحديث لكن جاء عن بعض جاء عن السلف انهم كانوا يفعلون ذلك. يلتزمون ما بين الركن والباب. وقيل ما بين الركن اليماني الحجر الاسود والركن الشامي. كل هذا ملتزم. فالملتزم ليس تا فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد فيه فهو فهو ضعيف. الا ما جاء عن بعض السلف لو كانوا يفعلون ذلك قال قد جربناه فوجدناه نافعا اي جربنا الدعاء في الملتزم وجدناه دافعا واما حديث عمرو شعيب عن ابيه انه خرجت في عامة وقد الزقوا صدورهم وجوههم فلا يصح ذكر ابن عبد البر قال ابو عمر ولاة بيت الله نبيا ما بين ركن مقام يلتزم خطأ لم يتابعوا عليه. ولا الوظاح برده ما بين ركن الباب وهو الصواب ما بين الركن والمقام قال هذا خطأ. الركن المقام هذا خطأ والصواب قال ما بين الركن والباب. ما بين الركن والباب. لركن الحجر الاسود والباب باب الكعبة. قال فسر الخزاعي وذاك ابن الولد لو كان يلزق وجهه وصدر ملتزم. عبد الله بن عمرو. وجاء ابن عباس انه قال ملتزم والمدعى والمتعوذ ما بين حجر ما بين الحجر والباب. وهذا في عباد كثير. وفيه وفيه ضعف. وفيه ايوب ايضا فيه عبادي كثير وهو ضعيف قال ابو زويد دعوت الله هناك بدعاء فاستجيب لي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث فيما يرغب فيما يرغب في الصلاة والذكر والدعاء بين ركن المقام ابن عباس كثيرا ما يدعو الى ركن المقام وكان من دعائه فيه اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على واخلف علي واخلف علي كل غائبة لي بخير. وقال محمد ابن القاسم محمد عمر العزيز وجاه اي روي عن هؤلاء القاسم وعمر وجعف محمد وايوب وحميد الطويل انهم كانوا يلتزمون ظهر البيت من الركن اليماني والباب المؤخر وهذا خلاف ما تقدم. الجهة المقابلة ظهر البيت. وروي قال ذلك الملتزم وهو توبة كانه جعل ذلك موضع رغبة وهذا موضع استعاذة. كانوا التزم بموضع رغبة. ظهر البيت والمتعوذ وصدر وقبلة البيت هو هو آآ الرغبة. وهذا ليس عليه دليل ثم ذكر حديث عبد الله حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه ان رجلا مر على ابي ذر وان ابا ذر سأله اين تريد؟ قال اردت الحج. فقال هل نزعك غيره؟ اي هل هل نزعك غير الحج؟ قال قال فائتني في العمل. اي اعمل فاعمل ان الله غفر لك جميع ما سبق. غفر الله لك. قال فخرجت حتى قدمت مكة فبكثت ما شاء الله ثم اذا بالناس متقصف قيل على رجل فضاغطت على الناس فاذا الشيخ الذي وجدته الرذة فقال هو الذي حدثتك اي هذا والحيث ايضا فيه ضعف لان محمد ابن حبان مر يذكر ان رجل مر على ابي ذر هذا الرجل لا يعرف بل هو فهو مجهول وهذا يدل عنا في الموطأ احاديث فيها رجال ومجاهيل لا يعرفون منها حيث ذكرناه حديث السرحة من هذا الحيضن وسئل ابن شهاب على استثناء ذي الحج. فقال او يصنع ذلك احد وانكر ذلك. قوله الاستثناء لو اراد الاشتراط قال ابن عبد البر ومراده بالاستثناء ان يشترط يقول عند لبيك اللهم لبيك حجا او عمرة الا يمنعني منه ما لا اقدر على النهوض فيكون محلي حيث حبست ولا شيء علي في ولا شيء علي. فاذا قال كان له شرط وما استثناه. وان دابه شيء. والصحيح ان الاستثناء لذوي اشتراط ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر رباع بنت الزبير ان تفعل ذلك. قال حجي واشترطي. وقد بالغ بعظ بالغ بعظ العلماء فجعل الاشتراط دائما للمريض ولغير المريض. واستحب بعض الفقهاء. وقال به اهل الظاهر انه يشترط والصواب وهناك وان بالغ فمنع الاشتراط مطلقا قال لا يشترط. والصواب ان الاشتراك يشرع عند وجود سببه. سبب قد تخشى ان تمنع من دخول الحرم تخشى انك مريظ وتستطيع ان تكمل عمرتك وحجك لقل اشتري. ومتى ما حبست على البيت تحللت ورجعت الى اهلك ولا شيء عليك قال هل يحتشر جدابتي للحرم؟ قال لا. لا لا خلاها اي لا يحتج حشيش. الا اذا كان هو الذي لكن يدع البهيمة تسرح وترعى وتأكل ما شاءت فلا شيء عليه لكن هو يقطع ويعطيه نقول لا لا يجوز ذلك ولذلك اه ما ينبته الناس يجوز وما لا ينبته الناس فلا يجوز الا الاذخر. الاذخر يجوز مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم قال الا الاذخر لانه لبيوتهم وقنهم وقينهم الذي هو يحرق ويشعل النار كذلك ايضا لطيبهم الاذخر. مثل هذا لا بأس به. قال ما لك والاشتراط في الحج باطل. ويقضي على احرام حتى يتلو على سنته ولا ينفعه قوله. ذكر بطلان الاشتراط. وقال به الثوري وابو حنيفة ايضا. وهو قول ابن وهو قول شهاب النخعي واما احمد الشافعي فانهم يقولون بجواز الاشتراط وهو الصواب. وهو قول علي وعثمان وابن عباس مسعود وعمار وجميع التابعين وسنسيب وعروة اللي هو قول عامة الفقهاء وعامة المحدثين وقال ابن عمر اجمع انه لا يحتش في الحرم الا الادخر. الذي اذن النبي صلى الله عليه وسلم في قطعه واجمل ما يرى الانسان في الحشيش الحرم لانه لو جاز ان يرعى جاز ان يحتش. اجمعوا انه لا يرعى الانسان في حشيش الحرم لانه لو جاز ان يرعى جاز ان يحتش. وقال الشافعي يقطع السواك من فرع الشجرة ويؤخذ منها الثمر والورق للدواء اذا كان لا يميتها ولا يضر بها لان هذا يستخلف يكون كما كان وليس كالذي ينزع اصله. قال واكره ان يخرج من حجارة وترى بها شيء الى غير الحرمة التي ثبتت له. فاما ماء زمزم فلا اكره الخروج به. فهذا يحتاج الى دليل. قول هنا اذا اصح الاجماع اجمعوا انه لا يرعى انسان بحشيش الحرم لانه لو جاز ان يرعى جازا ليحتش انه لا يتقصد ان يرسل بهائمه في مكان فيه حشيش. يقول اجمع اي هذا الاجماع ثبت فلا يجوز للمسلم ان يتقصد ان يرعى في الحرم لكن لو رأت بالنفس وسرحت نقول لا بأس بذلك والله اعلم