الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى قال من مالك موطأه قال باب حج المرأة بغير ذي محرم قال مالك في السرورة من النساء التي لم تحج قط انها ان لم يكن لها ذو محرم ان لم يكن لها ذو محرم يخرج معها او كان لها فلم يستطع ان يخرج معها انها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج في جماعة من النساء. هذا هو مذهب مالك. مذهب مالك رحمه الله تعالى ان المرأة التي استطاعت الحج ولم تجد محرما يحج معها انها تحج مع جماعة النساء وان الحج لا يسقط عنها بعدم وجود المحرم ولا يرى المحرم من السبيل لكنه قيده باي شيء قيده في حجة الاسلام الفرض تأمل في حج التطوع فلا يجوز لها ان تحج الا بمحرم لانه من وجبت عليها الحج فانها لا تترك فريضة الله عليها وهذا المذهب قال به ايضا الشافعي رحمه الله وقال به ايضا كالاوزاعي قال الاوزاعي تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ولا يقربها رجل وكل هؤلاء يقول ليس البحر المرأة من السبيل قالت عائشة ليس كل امرأة لها ذو محرم او تجد ذا محرم رواه عبدالرزاق قال حتى ما يعمل الزهري عن عمرة قال قالت عمرة اخبرته عائشة تفتي الا تسافر امرأة فوق ثلاث الا مع ذي محرم. فقال تعالى ستجدون ذا محرم بمعنى ان لا تقول هل تجدا بحرا فقال ايوب عن محمد ابن سيرين انه تحج مع غير ذي محرم فقال ربما ليس بذي محرم خير من محرم وهذا هو قول هذا هو القول الاول ان المحرم ليس من السبيل وان المرأة اذا وجب على الحج جاز لها ان تحج منهم من يرى انها تحج مع جماعة النساء منهم من يرى الا تحج مع الرجال العدول الثقات والمذهب الاخر وهو القول الاخر ان ان المحرم من السبيل فلا يجوز للمرأة ان تحج الا بعد محرم وهو مذهب الحسن البصري وقال لابراهيم النخعي ايضا وهو قول الامام احمد واسحاق وكذلك قول ابي حنيفة وكذلك هو قول ابي ثور ان المرأة لا تحج الا بعد محرم روي عن احمد قال ارجوا الفريضة ان تخرج مع النساء وكل من تأمنه وكل من تأمنه بمعنى ان احمد له رؤية اخرى انه استثنى فريضة الحج الذي هي فرض الا تخدع النساء ومن تأمنه اما مسألة صحة الحج فالحج صحيح. اذا حجت المرأة بغير محرم فحجها صحيح لكن يبقى مسألة الاثم هل تأثم او لا تأثم على قول مالك والشافعي والاوزاعي وابن سيرير والذي قال بقولهم فانها لا تأثم لان هذه فريضة الحج ووجدت جماعة من النساء او جمع وجد جماعة من الرجال يقعدون فحجت معهم فلا اثم عليها والقول الاخر هو قول اهل الحديث انها تأثم من نظر في الاحاديث رأى ان هذا القول اهله اسعد اسعد بالحديث واسعد بالحجة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحج ان تسافر مسيرة الا بعد محرم مسيرة ايام الا بعد محراب فهذا نص صريح صحيح ان المرأة لا يريد ان تسافر بعده محرم ولم يستثني حجا من غيره. بل اطلق لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر اطلق السفر ولم يستثني منه شيء ولم يخص ولم يخص منه شيء الا ما كان من ضرورة قدروا لا تدخلوا في هذا المعنى لان المضطر يحل له فيحرم على غيره بل جاء في الصحيح ايضا ان رجلا خرج مكتتبا في غزوة كذا وان امرأته خرجت حاجة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك الجهاد وان يخرج مع امرأته حج فلو كان القول الذي يذكره اصحاب القول الاول ان النساء الثقات وجماعة الرجال يقعدون يكفي فليس هناك رجال اعدل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانهم وليس هناك جماعة نساء اوثق من اولئك من تلك الجماعة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ان يمضي الى الجهاد وان ترضي زوجته الى الحج. بل قال اذهب فحج بعها امره ان يحج مع زوجته فهذا يرد على قول من قال اذا وجد العدول والثقات الا تحج معهم فتعطيل فترك الرجل الجهاد والخروج في سرية تجاه سبيل الله لاجل ان يحج بامرأته يدل عليه شيء على وجوب المحرم للمرأة فعلى هذا يقال القول الراجح ان المرأة حجت بغير محرم حجها صحيح وهي اثمة وهي اثمة اما اذا كانت متأولة واخذ بفتوى من تراه ثقة في فتواه واتبعته في ذلك ولابد فيصبغ الاثم بهذا التأويل وجود المحرم وعدم وجود المحرم اذا كان ما عندهم حل عليه عمل امهات المؤمنين رضي الله عنهم اسمحوا لوحهم لوحهم كلهم لهم محارم كلهم لو بحالهم لهم يعني مثلا ابن الزبير خالته عائشة ودق بحبر القاسم قالته عائشة كثير منهم لهم محارم اخوة اخوة وابناء اخوة كلهم نحارم به فما في يعني انما انما اخرج ابن عوف حتى يقوم عليهم يعني فقط يكون هو الذي يحج بهم وليس منهم حجة وليس معهم محارم روح ليس في حجة انه حج او غير محرم عمر رضي الله ثم كان ينبح بالحج يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتميزن عن نساء النساء ان لا يرى حتى اجسادهن الفريق يعني مجرد تكميم حتى لو كان مستر لا ترى فلما بعد ذلك اذن له بالحج له بالحج فاضل ابن عوف ان يخرج معهم ليس مع انه محرمهم وانما خرج معهم ومع كل واحد منهن تحرمه الحج ليس عليك واجد لها ايش؟ الانابة الايدي قال لي بمن يحج عنك وانت ليس عليك اثم لكن لو حجت نقول حجك صحيح. قول الجمهور هنا سيكون. جمهور الجمهور؟ الجواز مالك والشافعي قول مالك والشافعي وقول ايضا الاوزاعي هو ينسب لعائشة لكن هناك من يخالف قول اللي ذكره الحسن وابراهيم النخعي وسعيد وابو حيفة واحمد واسحاق وابو ثور كل هؤلاء يرونها من السبيل المسألة حجها صحيح لكنها اثمة التي مثلا لا تضر دينها التي لا تستطيع بين هاد المسألة اخرى لكن ليست هذه هذه مضطرة تحج ام كلثوم خرج من مكة الى المدينة بغير محرم. ام سلمة خرج من مكة الى المدينة بغير محرم هاي ضرورة فكيد الضرورة في الحج؟ مو بضرورة من استطاع اليه سبيلا لا تستطيع بعدك شيء لا يستطيع على شيء مثلا واحد ما عنده بال نقول له الحج الحج ما يجب عليك الا انت ما يجب. ما عندك محرم ما يجب اقل مسافة هذا ابو حنيفة عنده سفر في تحدي السفر بس ما في مكة ما فيها خلاف تبلع الدبيحة مد غيرك تقرأ عشر ايام تاخذها واضح فكان وقت زماننا هذا العلة النهي. نعم. لا يحل امرأة حتى لو حتى لو قال لا يحل اللي حكم شرعي هذا ليس معلل لعلة الامن حكم شرعي لا الا بعد محرم حتى لو كانت امنة نقول لا يجوز قال بعد ذلك باب صيام المتمتع المتمتع جعل من المتمتع يصوم اذا لم يجد الهدي فإذا لم يجد الهدي صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله متى يبدأ المتمتع بالصيام المرتبة الذي لا يجد هدي قالوا قال بعض يبدأ بالصيام اذا اهل بالحج يهل في اليوم السادس ويصوم اليوم الثالث والسابع والثامن او يصوم السابع والثامن والتاسع والصحيح انه لا يلزم ان يكون مهلا بالحج حتى يصوم بل نقول له الى قيل لبيت العمرة في اول الحج مثلا في اليوم مثلا اه لبيت بالعمرة وتحللت ابنه في اليوم الثاني لك ان تصوم الثالث والرابع والخامس فهو في الحج حقيقة وليس المقصود ان يكون متلبسا بالحج وانما يكون في ايام الحج قال هنا قال ابن الشافعي عن عائشة انها كانت تقول رضي الله تعالى عنها الصيام لمن تمتع بالعمرة للحج لمن يجد هديا ما بين ان يهل بالحج الى يوم عرفة فان لم يصم صام ايامنا. هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وقال به ابن عمر رضي الله تعالى عنه بمعنى انه متى يصوم الى اهل الحج سر غياب الحد في الحد وسبعة درجات ايام ذي الحج وسبع درجات قال ابن عبد البر واجمع العلماء على ان ان صام قبل يوم النحر فقد اتى بما يلزم من ذلك فليمن صام قبل يوم النحر فقد صام ثلاثة ايام قال بعض اخرها يوم عرفة وكذلك اجمعوا انه لا يجوز له ولا لغيره ان يصوم يوم النحر. فلا يجوز للمتمتع ولا لغيره ان يصوم ان يصوم يوم النحر واختلفوا في صيامها منها اذا كان قد فرط فلن يصمها قبل يوم النحر فقال ذلك يصوم الفتة اذا لم يجد هديا لانها من ايام الحج فقال الشاب حديثه اصحابه الثوري لا توجد ايامنا لن عن صيام ايام التشريق لكن الصحيح انها تصاب بفعل عائشة لقول عائشة ابن عمر بل فليصم ايام التشريق واختلت الرواية لاحمد فروي انه لم انه ان لم يصمد ايام اخر عرفة ولم يصب يوم النحر صام يومنا قالوا له لا يصب يمينه ويصم بعد ذلك عشرة ايام وعليه دم قال ابن قال عطاء يجوز للفتع ان يصوم في العشر وهو حلال هذا قول ذكر الله يصومه لا يلزم ان يكون متلبسا وقال مجاهد طاووس اذا صامهن في اشهر الحج اجزأه ليس فيها بل في اشهر الحج حتى لو اصابة بشوال. نعم هذا قول مجاهد بوطاوس. يعني اذا في ذلك لكن هذا القول قال فيه ابن عبد البر ان هذا خلاف قول الجمهور. الجمهور يقول ايش عنده يصوم بعد اهلاله بالحج اذا اهله بالحج صار يعني مثلا هلأ باليوم السادس يصوم السادس والسابع والثامن اذا هل اليوم السابع صام السابع والثاني والتاسع فاذا كان متمتعا يريد ان يصوم ثلاثة ايام نقول اهل بالسابع وصمه اصول الثامن التاسع ها هي. وسبع درجات هذا لديه جماهير العلماء بل قد يقال ان عليه مذهب الائمة الاربعة وابي مذهب عطاء فانه يجوز يتمتع ان يصومه في العشر وهو حلال واما مجرد الطاووس فيرى ان الصيام يجوز حتى لاشهر الحج بعدد اكبر انكر هذا القولين فقوله قوله هنا من من بين ان يهل بالحج يوم عرفة. فان لم يصم صام هذا قول عائشة. وهذا ايضا قول ابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. فعلى هذا يقال ان الاولى بمن اراد ان يصوم ايام التمتع يصوم متى؟ يصوم بعد الاهلال بالحج اذا يوم اذا اليوم السادس او السابع هل بالحج وصام لقول ابن عمر لقول عائشة واما قول عطاء فيجوز ان تصاب قبل ذلك ولو كان حلالا لكن الذي عليه اتفاق الائمة الاربعة فانه يصومها بعد بعد اهلاله والله اعلم. وقد كمل بعد كتاب الحج ودخل في كتابه الجهاد نسأل الله التوفيق جزاكم الله خير