الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب تكبير ايام التشريق عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر. فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج الثاني من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يغتسل التكبير ويبلغ البيت ويبقى يعرف ان عمر قد خرج يرمي قال مالك الامر عندنا ان التكبير في ايام التشريق دبر الصلوات واول ذلك تكبير الامام الناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر واخر ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة الصبح من اخر ايام التشريق ثم التكبير قال مالك والتكبير في ايام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة او او وحده بمنى او بالافاق كلها واجب وانما لا يأتم الناس بذلك بامام الحاج وبالناس بمنى. لانهم اذا رجعوا وانقضوا الاحرام اتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحلم اما من لم يكن حاجا فانه لا يأتم بهم الا في تكبير ايام التشريق. قال ما لك الايام المعدودات ايام التشريق. باب صلاة والمحصن عن مالك العنابي عن ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء التي بذل الحليفة فصلى بها قال قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال مالك لا ينبغي لاحد ان يجاوز المعرس اذا قفل. حتى يصلي فيه يا اما مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدله لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وان عبد الله ابن عمر اناخ به عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يصدق اول العصر والمغرب والعشاء في المحصل ثم من كان من الليل فيطوف بالبيت. باب البيتوتة بمكة ليالي منى. عن نافع انه قال زعموا ان عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس يدخلون الناس من وراء العقل العقبة. عن مالك النافع انه قال زعموا ان عمر بن الخطاب قال ليبيتن عهدا من الحج ليالي منى من وراء العقبة. عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا احد الا بمنى باب رمي الجمار عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا حتى يمل عمان كنا عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله وهو لا يقف عند جمرة العقبة عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى كلما رمى في حصار المالك انه سمع بعض اهل العلم يقول الحصى الذي ترمى به الجمار مثل الحصى الخلف قال مالك واكبر من ذلك قليلا اعجب اليك. عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من ضربت له الشمس من اوسط ايام من اوسط ايام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان الناس كانوا اذا رموا الجمار ذاهبين وراجعين واول من ركب معاوية ابن ابي سفيان مالك انه سأل عبد الرحمن ابن القاسم من اين كان القاسم؟ يرمي جمرة العقبة. فقال من حيث تيسر سئل مالك هل يرمي هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال نعم. ويتحرى المريض حين يرمى عنه. فيكبر وهو في منزله ويهريق دما فان صح المريظ في ايام التشريق رمى الذي رمي عنه واهدى. قال ما لك لا ارى على الذي يرمي الجمار او يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ اعادة. ولكن لا يتعمد ذلك. عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس باب الرؤية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى تكبير ايام التشريق اي ما جاء من التكبير ايام التشريق. ومتى يبتدأ الحاج بالتكبير ذكر هنا ان ما لك روى عن يحيى بن سعيد الانصاري انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج الغدا من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج الثالث حين زاغت الشمس كبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت في علم ان عمر قد خرج يرمي اي ان عمر كان يكبر في قبته ويكبر الناس بتكبيره رضي الله تعالى عنه حتى ترتج بنا كما جاء معلقا في صحيح بخاري وهذا هو السنة ان التكبير في ايام التشريق يشرع للحاج من صلاة الظهر من صلاة الظهر يوم النحر كما قال ذلك جماعة من العلماء وهو الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن علي وعن جاه ابن عبد الله رضي الله تعالى اجمعين ان التكبير للحاج يكون من من بعد صلاة الظهر من يوم النحر. ويمتد التكبير الى الى غروب اليوم الثالث عشر اليوم الثالث عشر اما غير الحاج فيبتدأ التكبير من من صلاة الفجر من يوم عرفة من صلاة الفجر يوم عرفة يكبر الناس في بيوتهم ومنازلهم ويسمي هذا التكبير الفقهاء بالتكبير المقيد ادبار الصلوات. واختلف العلماء في مسألة هل يشرع ان يكبر في ايام العشر كلها فجاء عن ابي هريرة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهما كانا يخرجان الى السوق فيكبران ويكبر الناس وقد وصل ذلك الحديث علقه البخاري في صحيحه وصله ابن رجب في لطائفه وذكر انه باسناد لا بأس به وقد قال بعض العلماء ان المشروع والتكبير في ايام التشريق لكن الصحيح الصحيح ان التكبير يشرع من رؤية هلال ذي الحجة فاذا رؤي هلال ذي الحجة شرع التكبير عندئذ يكبر الناس على ما هداهم ويذكر الله عز وجل في الايام المعلومات هي ايام العشر. يكبرون الله سبحانه وتعالى ويتأكد التكبير في ايام التشريق في ايام التشريق فهذا والسنة في باب التكبير انه يكبر برؤية هلال ذي الحجة وينتهي التكبير المطلق والمقيد بمغيب شمس اليوم الثالث عشر ذكر ايضا ان ما لك قال الامر عندنا ان التكبير في ايام التشريق دبر الصلوات واول ذاك تكبير الامام والناس مع دبر صلاة الظهر من يوم النحر. اي هذا وقت ابتداء تكبير الحاج واخر ذلك تكبير امام الناس مع دبر صلاة الصبح من اخر ايام التشريق. اذا قول مالك ان التكبير ينتهي للحاج في بعد صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر. هذا قول مالك انه ينتهي التكبير في دبر صلاة الصبح من اخر ايام التشريق دبر صلاة الصبح الاخيرة بالتشريق. ثم يقطع التكبير القول الثاني ان اخر وقت هو غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. اي بمعنى اذا صلى العصر كان ذلك اخر وقت التكبير المقيد قال مالك والتكبير فيها بالتشريق على الرجال والنساء في من كان في جماعة او وحده بمنى او بالافاق كلها بمعنى ان التكبير يشرع لكل مسلم سواء كان حاجا او افاقيا او غير ذلك. قال وانما يأتم الناس في ذلك بامام الحاج بامام الحاج وان بالناس بمنى لانهم اذا رجعوا وانقضى الاحرام اتم اتموا بهم. حتى يكونوا مثلهم في الحل فاما من لم يكن حاجا فانه لا ياتمر الا الا في تكبير ايام التشريق لكن الصحيح ايضا ان غير الحاج يبتدأ قبل الحاج فيبتدأ تكبيره من صلاة الغداة من يوم من يوم عرفة قال ما لك والايام المعدودة ايام المعدودات هي ايام هي ايام التشريق هي ايام التشريق. ذكر البر رحمه الله تعالى في صلاة العيدين من شرحه على الموطأ تكبير تكبير يوم العيد يوم عيد الفطر يكون من طلوع من مغيب شمس اخر يوم من الايام رمضان وينتهي صلاة العيد قال رحمه الله نرجع له ان شاء الله. قال قال بعد ذلك قال ما هو التكبير؟ ذكر باب صلاة المعرس صلاة المعرس والمحصب يقال صلاة المعرس صلاة المعرس والمحصب. المعرس هو المكان الذي عرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمحصب سمي بذلك ايضا وهو المعرس الذي في فيه بطحاء قال هنا مالك عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها قال نافع وكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك وهذا البطحاء التي في ذو الحليفة ليست هي المعرس التي عرس فيه النبي صلى الله عليه عندما قفل من حجه وانما مبيت بذي الحليفة عندما اتاه عمر اتاه جميع فقال صلي في هذا الوادي وقل لبيك عمرة عمرة وحجا فهذا هو الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة اما المعرص الذي يقصده الفقهاء فهو مبيته عندما قفل من حجه قال مالك لا ينبغي لاحد ان ان يجاوز المعرس اذا قفل حتى يصلي فيه. وان مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وان عبد الله ابن عمر اناخ به وقوله انه لا ينبغي ليس على الوجوب وانما مالك يذهب الى انه من السنة ومما يستحب وقد اجمع العلماء ان من ترك المبيت بالمعرص ولم يصلي انه لا شيء عليه لا فدية ولا كفارة. وان المبيت بالمعرس والصلاة والصلاة فيه ليس ايضا وانما الصلاة فيه ليس من النسك في شيء اي ليس من النسك. وانما بات النبي صلى الله عليه وسلم فيه لانه اسمح في طريقه. بل قال ابو رافع انا الذي ضربت له انطلقت فطلبت خباءه فاتى فعرس به صلى الله عليه وسلم. اذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المعرس لذاته وانما قصده لان ابا رافع هو الذي هيأ الخباء فيه وهيأ الفسطاط فيه. فوافق ذلك مكانه الذي بات فيه وقد نص قد قال بعض العلماء ان المعرس كان اسمح في طريقه الى جهة المدينة وعلى هذا لا يقال لمن كان جهته والى غير جهة المدينة ان السنة في حقه ان يذهب المعرف ليبيت فيه فلنقول يبيت اينما شاء واما صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب لم يكن على وجه التعبد وعلى وجه ان يكون هذا منسكا يقصده الحاج وانما تقدم ونفر من عندما نفر من منى وطاف وطاف صلى الله عليه وسلم انتظر الناس في هذا المكان انتظر الناس في المكان حتى يجتمع الناس به فلما اجتمعوا وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ممن لم اه عندما حاضت لم تطلب البيت الا طوافا واحد. امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الرحمن ابن صديق ان يعمرها من التنعيم فخرجت تقول فخرجت وهو وهو مصعد وانا نازل. فانتظرني في المحصب اي في ذلك المكان حتى رجعت عائشة فلما رجعت امر بالرحيل صلى الله عليه وسلم فهذا هو المراد بانه بالمحصب والمعرص الذي ما الذي عرس فيه النبي بمعنى نام فيه حتى اصبح فالمبيت بالمحصب والمعرش ليس بسنة وانما كان اسمح في طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو اسمح في طريقه قال ابن عبد البره تعالى لما ذكر هذا الحديث قال قالت عائش قال عروة عائشة لم تكن تفعل ذلك وقالت انما نزل وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه تقول عائشة وقال صاحب يسار عن ابي رافع قال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان انسى بالابطح ولكن اتيته فضرب به قبة اتيت فضربت به قبة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الابطح فنزلت. قال ابو عمر هذا عند ماكو وجمع العلم مستحب الا انه عند مالك والحجازي اوكد اي انه يستحب تأكيد اوكل من عند الكوفيد الكل يجمع على انه ليس من مناسك الحج وانه ليس على تاركه فدية ولا دم. وهذه البطحة المذكورة في هذا الحديث هي معروف انها مدينة وغير بالمعرس قال ما في الموطأ بعد ذكر حديث ابن عمر الملك من هذا الباب لا ينبغي لاحد ان يجاوز المعرس اذا قفل حتى يصلي فيه وان مر به في غير في غير وقت الصلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له لانه بلغ وسلم عرس به وان عبد الله ابن عمر اناخ به واستحب الشافعي ولم وقال ابو حنيفة من مر من مر من المعرس من ذي الحليفة راجع من مكة فاني احب ان يعرس به حتى يصلي فعلا قال حتى يصلي يعني فعلا ليس وليس ذلك عليه بواجب. وقال محمد الحسن هو عندنا من منازلة نزل صلى الله عليه وسلم في طريق مكة. وبلغ ان ابن عمر كان يتتبع اثاره وكذلك ينزل كان يراه واجبا لا لانه كان لا يراه واجب ولا سنة على الناس. قال ولو كان واجبا او سنة من سنن الحج لكان سائر اصحابه وسلم يفعلونه ويقفون وينزلون فهذا هو الصحيح انه ليس بواجب وليس بسنة. وقال اسماعيل ابن اسحاق ليس نزوله صلى الله عليه وسلم في المعرض منازل طريق مكة لانه كان يصلي الفريضة حيث امكنه والمعرص انما كان صلى فيه نافلة قال ولا وجه تزيين الناس بالخير ولو كان المعركة سائر المنازل ما انكر ابن عمر على نافع تأخره عنه وهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان من اشد الناس اتباعا لاثار النبي صلى الله عليه وسلم فان ابن عمر انكى نافى تأخره فقال ما حبسك؟ فذكر فقال ظننت انك اخرت اخرت الطريق ولو فعلت لاوجعتك ضربا وقول اتى المعرص بذي الحليفة في بطن الوادي فقال لك في بطحاء مبارك هذا في المعرص الذي يكون في ذي الحليفة عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فنام تلك الليلة في ذي الحليفة فهذا المعرص غير المعرص الذي هو في مكة هناك معرسان معرس في المدينة ومعرس في مكة اما الذي في المدينة فهو مبيت صلى الله عليه وسلم عندما اتى من المدينة حتى اتى ذا الحليفة فبات به تلك كالليلة وجاء وصلى فيه الفجر وجاءه اه جبريل عليه السلام قال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الوادي ركعتين وهي فريضة الفجر او الظهر ولبى بعد ذلك بقوله لبيك عمرة وحجا. وفعله من كان طريقه طريق المدينة واما عند القفل عند القفول فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قفل وجلس فيه حتى يدخل المدينة نهارا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ان يطرق ان يطرق المسافر اهله ليلا فلعله بات ايضا في هذه الحلف عند قفوله حتى يدخل نهارا لتنتشط الشعثة تحدى المغيبة وهذا من السنة اذا جاء المسافر من بعيد ان يخبر اهله بقدومه ان كان يستطيع اخبارهم او ينتظر يخرج النهار. اما المعرس الذي هو في مكة ويسمى بالمحصب والابطح فالمراد به ان النبي لما قفل من مكة اراد الرجوع الى المدينة بات ايضا بالمحصب وجلس فيه لانه كان اسمح في طريقه صلى الله عليه وسلم. فهذا يختلف عن هذا وكان ابن عمر يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصن ثم يدخل مكة من الليل فيطوف البيت ايضا هذا الذي كان يفعله بذي طوى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لانه هو طريقه من المدينة لمكة. فلو جاء الانسان من غير طريق هل يقصد هل يقصد طوى ليبيت فيه نقول ليس ذاك من السنة وانما كان هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك قال المعروف يقول سمع ابن الخطاب يقول حصنوا يعني المحصب اي افعلوا حصوا في هذا المكان وكان ابن عباس لا يرى المحصن بشيء يقول انما هو منزل يقول ابن عباس هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ليس ليس آآ هو نسك او عبادة وانما منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فاطمة واسماء لا كانت اسماء لا تحصل فهذا ما ذكر مسألة المحصب. قال بعد ذلك باب اه قال رمي قال بعد ذلك البيتوتة بمكة ليالي منى نقف على هذا الباب والله اعلم