الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب البيتوتة بمكة بيالي منى. عن مالك عن نافع انه قال زعموا ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. المالك عن نافع انه طارق زعم ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا يبيتن احد من الحاج بيان منى من وراء العقبة. عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه لانه قال انه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن احد الا بمنى. باب رمي الجمار عن ما لك بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقف عند الجرتين الاوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. المالك العنازي ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة المالك انه سمع بعض اهل العلم يقولون الحصى الذي ترمى به الجمار مثل الحصى الخلف. قال مالك واشبه من ذلك قليلا اعجب اليه. عن ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول من غربت له الشمس من اوصى وفي ايام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. المالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان الناس كانوا اذا ثمارة مشوا ذاهبين وراجعين. واول من ركب معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما. عن ما لك انه سأل عبدالرحمن بن القاسم من اين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال من حيث تيسر. سئل ما لك هل يرمى عن الصبي والمريض فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما فان صح المريض فان صح المريض في ايام التشريق رمى الذي رمي عنه واهدى. قال ما لك لا ارى على الذي يرمي الجمار او يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ عادة ولكن لا يتعمد ذلك. عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن رضي الله تعالى عنهما كان يقول لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس. باب الرخصة احسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب البيتوتة المنى ليالي منى الذي قبله قفلوا عليه نعم قال رحمه الله تعالى النافع انه قال بلغني ان عمر بن الخطاب رضي الله الان كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة وذلك ان المبيت بمنى ليالي منى من الامور الواجبة من الامور الواجبة يجب على الحاج اذا كان اذا كانت ليالي منى ان يبيت بمنى. ولا يجوز له على الصحيح من اقوالها العلم ان يبيت خارج منى. ولذا كان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يأمر من يرد الناس الذين باتوا خارج منى يردهم ان يبيتوا في منى وذلك ان رقبة خارج من جمرة العقبة خارج من من بات من بات خارج العقبة او عند العقبة فقد بات خارج منى فكان ابن الخطاب يأمر يأمر كان يأمر رجالا ان ينطلقوا فيأمر الناس ان يردوهم الى داخل البلاد يعني يدخلون الناس من وراء العقبة اي من وراء جمرة العقبة فهذا الاثر يدل على وجود مبيت على وجوب المبيت البدع ويدل ايضا يدل ايضا ان العقبة ليست من بناء. ان حد منى من العقبة الى وادي محسر من جهة محسر الى العقبة وما بين الجبلين هذا كله مناء. قال بعد ذلك لكي كبرت مئتين وسبعة الاثر هنا رواه مسلم. قوله ذلك بلغني ولكن لو قال له بلغني عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس وراء العقبة. هذا الاثر بهذا الاسناد منقطع فان نافع لم يدركه الخطاب رضي الله تعالى عنه فعلى هذه يقال ان هذا الاثر فيه هذه العلة علة الانقطاع لكن جاء موصولا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء ذكر ذكر عندك اذا جاء موصول لعمر بن الخطاب كان يأمر لا المالك النافع نعم هذا هذا هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا لا يبيت لا هذا صحيح هذا اسناده صحيح والذي بعدها الى اربعين لكن هذا الاثر قال هو نفسه الذي بعده. فهنا يقول مات بلغني ورواه عن نافع ابن عمر انه قال قول الخطاب لا يبيتن احد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة فالحديث الاول مرسل والثاني متصل. فكان الاول قال كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. وفي الاخر انه قال لا يبيتن احد ليالي منى وراء العقبة. والمبيت في منى الصحيح من اقوال انه واجب هل له واجب؟ ودليل وجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص العباس لاجل سقايته. فلما رخصوا رعاة الابل ترخص العباس يجل سقايته افاد ان غيره او غيرهما عليه المبيت واجب ويلحق بالرعاة عباس من كان حال مثل حالهما فاذا وجد هناك حرج او حاجة لترك المبيت فلا بأس بذلك فاذا كان الانسان يترك المبيت لرعايته ابنه فمن باب اولى ان يتركه من باب رعاية مريضه اذا كان المريض ليس هناك من يقوم عليه اذا كان هناك مريض يحتاج الى رعاية جاز له ان يترك المبيت لاجله وهذا وهذا الذي عليه اكثر الناس كما قال ذلك وعبد البر. ذهب بعض العلماء الى ان المبيت بمنى سنة وليس بواجب. الصحيح انه واجب وقد اكتى ابن عمر لمن ترك المبيت ان عليه دم. حتى ابن عمر ان من ترك المبيت في منى فعليه دم جاء لابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يرخص في المبيت من مكة ليالي منى. رواه ابن عيينة عن ابن دينار عن كعب ابن عباس. قال لا بأس الرجل لك ليالي منى ويظل الى رمي الجمار وهذا ما على هذا يعني هذا ابن عباس صحيح اسناد ابن عباس صحيح وقال الزهري اذا بات مكة الى المدينة عليه دم فقال ابن اذا بات مكة لا لغير ضرورة فليهرق دمه فقال عبد الرزاق قلت للثوب ما على من بات من مكة ليلا او ليالي منى قال لم يبلغني فيه شيء احفظه الان قال قال ابو عمر ابن ابي البر لا خلاف علمت بين العلماء ان من سنن الحج المبيت بنا ليالي منى. هذه لا اخلاء فيه الا من الا من ولي السقاية من ال العباس من المطلب فانه سلم رخص له ذلك والرعاة ايضا وذكر عبيد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت مكة الى المنى من اجل سقايته فاجد له. وايضا رخص سلم للعباس بن مطلب ان يبيت مكة الى المدينة من اجل سقايته قال ابن عمر هذا حديث ابن عمر هذا ثابت عند اهل العلم بالحديث المبيت من ليالي من من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لانه خص بالرخصة عمه دون غيري من اجل السقاية وكاتب الجاهلية مكرمة ليسقي الناس نبيذ التمر في الموسم. فاقر ذلك رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ان النبي رخص بس في ذكاء رخص العباس فغيره يلزمه المبيت بمنى. فعلى هذا يقال القول الصحيح في هذه المسألة ان المبيت بلا واجب. وان كان خالف ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وخالف ايضا اهل الرأي فالقول الراجح في هذه المسألة وجوب المبيت ولقيت بقاء الليل المبيت وبقاء الليل فاذا صدق انه بقي في الليل ولو ساعة او ساعتين يسمى بات في حديث ابي هريرة عينان لا تمسهما النار عين قال عينا باتت تحوس يعني عينان لا تمسهم النار عين باتت ارتاحوا في سبيل الله لا تت معنا قامت تحرص ويصدق المبيت على من حرص ولو ساعة النباتة حسب الله لا البيات بعد بعد غروب الشمس بعد صلاة المغرب الى الى طلوع الفجر الى هذا كله وقت مبيت يعني نقول اكثر من اكثر الليل اكثر الليل يخرج ان يكون صدق النوبات ولو بقي بعضا ليجوز من الليل يسمى بات قال ابن قال اختلف الفقهاء في حكم بيت مكة من غير اهل السقاية. فقال مالك من بات ليلة من ليالي منى فعليه دم. قال الشافعي لا رخصة ترك مبيت منى الا لرعاة الابل واهل السيقات واهل السيقاية العباسي وقال الشافعي ان غفل احد وبات بغير بغير من ولم يكن من اهل السقاية احببت ان يطعم على الليلة مسكينا. ان بات ليالي منى كلها احببت ان يذيق دمه. اي انها هذا مذهب الشافعي وقال ابو حنيفة محمد ان كان يأتينا فيرمي الجمار ثم يبيت مكة فلا شيء عليه هو قول الحسن البصري هو قول ابن عباس قال ابن ثور ان بات ليال من مكة فعليه دم وهو قول ابي احمد واسحاق اذا احمد واسحاق ومالك والشافعي ايضا اذا ترك الليالي كلها فعليه دم يذيق دما. اما ابو حنيفة وقبله ابن عباس والحسن البصري فلم يروا عليه شيئا انا من باتي كل الليلة يقصدون من؟ ترك الليل كله ما بات ابدا الا ليس الخيار في ان من ادرك الليل بعضه هناك لا يسمى ترك المبيت قال بعد ذلك اخبرنا قال مالك هشام ابن عروة الذي انه قال في البيبوبة في البيتوتة لا يبيتن احد الا بمنى. اذا قول الجمهور ان المبيت بلا واجب وان تركه بوجب دبل. وقد اكتم لعمر رضي الله عنه بمن ترك المبيت عريدا لكن اذا لم يجد الانسان مكان او منع من ذلك او اكره على عدم دخول منى فلا شيء عليه قال باب الوقوف عند رمي الجورة. باب الوقوف عند رمي الجمرة قال رحمه الله تعالى قال مالك انه بلغ كان يقف عند الجمرة الاولى وقوفا طويلا حتى القائم القيادي. ذكر الحجاج امام شعيب الذي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند الجمرة الثانية اطول من الجمرة الاولى وذكر عبد الرزاق مصنفه انهم كانوا يحملون معه الماء اذا ارادوا يذهبوا الجرمجمة بطول قيام عند الجمرات عند عند الدعاء. وجاء ايضا عن بعضهم انه كان عطى وقف قائما قدر سورة الحج وقال ابن عباس يقي القدر قراءة سورة احد السبع الطوال بما انهم كانوا يطيلون القيامة رحمه الله عند الدعاء كانوا يطيلون القيام. ذكر ذلك ذكر ابن ابي شيبة ذكر من شيبة ذلك رحمه الله وذكر ان عبد الرزاق ايضا موطني ايجابي اي نعم من موطن الاجابة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ليقف عند الجمرة اكثر من وقوفه عند الجمرة الاولى جاء ذلك ايضا جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اسناده ضعيف. وهذا الاثر اسناده ايضا اسناده ضعيف لانقطاعه. وذكر عندك وصل نعم وصل عنا شوي اثره اللي بعده الذي بعده بس ليس فيه بحيث قال مالك عدنان ابن عمر كان يخرج عند الجبرتين وين؟ فيقف وقوفا طويلا ويكبر الله ويسبح ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة وهذا في الصحيحين ان النبي دعا للجبرة الاولى ثم انطلق ثم اتى الجمرة الثانية ودعا دعاءه ثم مضى حتى اتى الجمرة الكبرى فرماه ولم قال بعد ذلك مات المثل ابن عمر كان يكبر عند رمي الجمار كلما رمى بحصاته. قال والسنة يكبر كلما رمى بحصاة يكبر كلما رمى بحصاة وجاء عن ابن عمر تسمي بسم الله والله اكبر لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه يرمي انه يرمي ويكبر ولا يسمي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية. فهذا ما يتعلق بس في رمي الجمار والله تعالى اعلم. وقفنا لهذا اخر ما ثبت عنهم هذا لو كان فيدعو دعاء