الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب الرخصة في رمي الجمار عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه ان قبل الفتاح عاصمي بن عدي اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاء الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفل عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عطاء بن ابي رباح انه سمعه يذكر انه ارخص للادعاء ان يرموا بالليل يقول في الزمان الاول قال مالك وتفسير الحديث الذي ارخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيعاء الابل في رمي الجمار فيما نراه والله اعلم انه يرمون يوم النحر فاذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر قوم من الغد وذلك يوم النحر الاول يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم لانه لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه. فاذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك. فان بدا لهم النهر فقد فرغوا وان اقاموا الى الغد وهم مع الناس يوم النحر الاخر ونفعوا. عن ما لك عن ابي بكر بن نافع عن ابيه ان بنت اخ وصفية بنت ابي عبيدة نفثت من مزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى اتت منى. بعد ان غربت الشمس من يوم النحر. فامرهما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ترمي الجمرة حينئذ ولم ير عليهما شيئا. سئل ما لك عن من نسي عن من نسي رمي جمرة من الجمار في بعض ايام منى حتى يمسي قال ليرمي اي ساعة ذكر من ليل او نهار. كما يصلي الصلاة اذا نسيها ثم ذكرها ليلا او نهارا فان ذلك فان كان ذلك بعدما صدر وهو في مكة او بعدما يخرج منها فعليه هي. باب الافاضة باب الافاضة قبله قبله في القرآن الاول. آآ قرأناه في رمي الجناة قرأناه ثلاث احاديث. قبلها؟ نعم. قبل هذا؟ نعم. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ما لك انه بلغه قرأنا هذا. حديث انه سمع بعض اهل العلم يقول خلي بالك قال مالك ان وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى اخذ مثل حصى الخلف. ومراده رحمه الله تعالى ان السنة بالحصى الذي يرمى به ان يكون صغيرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرضوا واياكم والغلو. فانما اهل من كان قبلكم الغلو. فالمسلم مأمور عند رمي الجمرة ان يرميها بحصى كقدر يحصل الخدف وحصل خلف وحصى صغير بقدر الحمصة وهو ما يوضع بين الاصبعين ويقذف به. يوضع ويقذف به هكذا. يوضع ويرمى بين الاصبعين. فهو حصى صغير وذلك ان رمي الجمار يقصى به التعبد لله عز وجل. يقصى به التعبد لله عز وجل. برمي هذه الجمار. وقد قال ابن عباس ملة ابيكم لتتبعون ومعنى ذلك انه يرمى باتباع السنة وليس بقدر الحجر الذي يرمي به الراوي لان كثير من الناس يظن انه اذا رمى بحجر كبير ان ذلك اوقع اوقع او اشد وقعة على الشيطان. وهذا خطأ بل يفرح الشيطان قال اذا رضيت بالحصى الكبير. لانك برميك بالحصى الكبير خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تظن انك اذا رميت بحصى اكبر ان الحصى يقع على الشيطان وانما الذي يقع على الشيطان اتباع السنة. فاذا رميت على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك اشد وقع الشيطان وقول ابن عباس الشيطان ترمون اي ان مد هذا الرمي كان لرمي الشيطان فيظهر الشيطان احتقاره وذله وهوانه ان هذا الجبل الغفير كلهم يتأسون بابراهيم في رمي الشيطان. فعلى هذا يقال السنة في رمي الجمار ان يرمى بحصن خدف. حصى صغير ويرمى به فهذا هو الذي يقع على الشيطان من جهة تعظيم السنة واتباعها. وقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي قال القط لي يقول فلقطت له سبع حصيات ثم قال مثلي هؤلاء فارموا واياكم والغلو واياكم والغلو ثم قال لك المتنطعون الذين يظنون ان البر وان وان الدين بان يعظم الحجارة فيرمي بها. ثم قال مالك رحمه الله تعالى واكبر من ذلك قليلا اعجب اليه ان يكون بين البند بين البندقة والحمصة حصى صغير بين دون البندقة وفوق الحمصة وقد جاء الحجاب بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم بقدر حصى الخلف وجاء في الباب احاديث كثيرة ثم قال مالك ابن عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمال الغد هذا الى هذا اذا بقي في منى ولم ينوي النفرة من ادركه او من ادركته ليلة الثالث عشر ولم ينفر فانه يلزمه ان يرمي اليوم الثالث عشر اما من تعجل قبل ذلك ونوى النفرة وسلك طريقه وحبسه الطريق حبسوا الطريق فانه ينفر ولا شيء عليه. انما من نوى النفرة بعد غروب الشمس فاذا نوى النفع يقول بعده الشمس لزمه ان يرمي اليوم الثالث عشر فهذا الذي قال الذي قال النبي رضي الله تعالى عنه من غربت له الشمس طياب التشريق يوم الثاني عشر واذا لم ينفر فعليه ان يرمي اليوم الثالث عشر فقال مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان الناس كانوا اذا رموا الجمر الجمار مشوا ذاهبين وراجعين. واول من ركب معاوية بن ابي سفيان وهذا يعني ان السنة في رمي الجمار ان يرميها ماشيا وانما رمى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا جمرة العقبة في اول يوم رباها وهو راكب صلى الله عليه وسلم وقال يحيى سئل مالك هل هل يرمي عن الصبي والمريض؟ قال نعم قال مالك يرمى قال اذا سئل ما لك هل يرمى عن الصبي والمريض؟ قال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله وهذا التحري لا دليل عليه هذا التحري لا دليل عليه. فاذا كان المريض لا يستطيع الرمي بنفسه او كل غيره. ولا يلزمه ان يتحرى وقت الرمي يعني يجعل معه الان قد يتيسر فيقول الرامي كبر يا فلان بالتلفون يدك قال يقول الان كان سالم يكبر. تقول هذا ليس على دليل حتى ولو كان يستطيع التكبير مع رمي جمرة موكلي وانما الذي يكبر الرامي. اما الموكل فلا يكبر ولا يشرع تكبيره. فهذا اجتهاد من مالك رحمه الله تعالى والمريض يرمى عنه ولا يكبر والصبي يرمى عنه اذا عجز عن الرمي ولا يكبر ولا يكبر عنه ايضا فقول ما لك هنا عله يكبر وهو منزله ويهريق دما قوله ريق دما بمعنى ان هذه الوكالة لا تجزئ الا انه ترك واجبا فجمع بين التوكيل وبين اراقة الدم والصحيح الصحيح انه اذا عجز المريض عن الرمي وكذلك المرأة لضعفها فانه يرمي عنها وليها ويرمي عنها ويرمي عن المريض من وكله بذلك ولا شيء عليه في ذلك. ولا شيء عليه في ذلك. ولا يلزمه دم. ولا يلزمه تكبير لكن ليس ليس مما يبيح الرمي كون المرأة كون الرامي امرأة. لان من الناس من يظن ان بمجرد ان تكون امرأة انها توكل يقول ليس بصحيح بل الواجب على كل مستطيع ان يرمي ولا يجوز التوكيل الا عند الحرج والعجز اما مع الاستطاعة فانه لا يوكل وان عجز ان يرمي نهارا رمى ليلا ان عجز ان يرمي نهارا رمى ليلا ولا ايهما افضل ان يوكل غيره نهارا في وقت الرمي؟ او يرمي هو ليلا؟ نقول الافضل ان يرمي ليلا ولا كم غيره في الرميد وقد جاء في الصحيح قال رميت بعد ما امسيت قال افعل ولا حرج فافاد النومي في المساء لا بأس به. واما قول من قال انه اذا رمى الجلسة عليه دم فهذا قول مرجوح وليس براجح. قال ذلك ولا ارى على الذي يرمي الجمار او يسعى بين المروة وهو غير متوضأ اعادة ولكن لا يتعبد ذلك بمعنى ان السنة ان يرمي الجمار على على طهارة. وان يسعى على طهارة. وهذا يدل يدل هذا القول على ان ذلك رحمه الله تعالى يرى انه لا يشترط للسعي وضوء لكنه يرى ان الافضل يتوضأ ولا يتعمد ان على غير طهارة وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها انما جعلت طواء البيت ورمي الجمار لاقامة ذكر الله لاقامة ذكر الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه ولا يشترط الوضوء عند عند رمي الجمار لكن السنة الا يذكر الله الا على طهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان لا يذكر الله الا على طهارة. ولما سلم عليه رجل وهو لم يتوضأ ولم يكن عنده ماء تيمم ورد عليه السلام كراهية ان يذكر الله على غير طهارة قال ما لك حدثني نافع ابن عمر كان يقول لا ترمي الجمار فيها الثلاث حتى تزول الشمس لا ترمي الجبال في الايام الثلاث حتى تزول الشمس وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان الجمار لا ترمى في ايام التشريق الا بعد الزوال وهو الذي قاله جابر كنا نتحيل زوال الشمس لنرمي والتحيل هو هو الانتظار ان تزول الشمس. وذهب بعض اهل كالاهل الرأي انه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الاول اذا كانت الدخلة للجهاز الرمي ونقل ايضا عن عن ابي جعفر محمد علي بن الحسين انه قال لا بأس ان يرمي يوم النفر بعد طلوع الشمس والصحيح الصحيح انه لا يرمى في يوم النفر الاول ولا في الثاني الا بعد الزوال. الا ان يكون من شديد او او ضرورة الملحة. كان يخشى فوات رفقة او رحلة او ما شابه ذلك فقد يرخص له فهل يرمي قبل الزوال؟ اما لاجل ان يرجع ان يرجع لاهل مبكرا وان يسمى سابق الحاج في رجوعه فليس ذلك بعذر له الصحيح ان رمي الجمار لا يكون الا بعد الزوال لا يكون الا بعد الزوال ثم ذكر ايضا قال باب الرخصة في رمي الجمار. الرخصة بمعنى انه يجوز للحاج ان يرمي يوم ويترك يوما وذكر مالك في هذا الباب حديث ابي البداح ابن عاص ابن عدي اخبره ان لا به عن ابيه ان ارخص لرعاء الابل في البيتوتة عن منى وارخص لهم ايضا انهم يرمون يوم النحر ثم ثم لا ينوي الغد ثم ينمو الغد ومن بعد الغد ليومين اختلف المعنى هنا لا شك انهم يرمون يوم النحر هذا يرمون جمرة العقبة ثم متى يرمون؟ قيل انهم لا يرو اليوم الحادي عشر ويرمون اليوم الثاني عشر قبل النفرة الاولى فيرمون الحادي عشر والثاني عشر فان شاءوا ان ينفروا نفروا وان شاء وليبقوا بقوا ورموا اليوم الثالث عشر وقيل انهم المعنى الاخر قال ثم يرمون الغد ومن بعد غد بمعنى يرمون اليوم الحادي عشر ويقدمون اليوم الثاني ايش يقدمون اليوم الثاني عشر ثم يرمون من النفر يوم الثالث عشر لكن الاقرب في الاقرب في هذا ان رميهم يكون في اليوم الثاني عشر يرمون يوما ويدعون يوما. فيرمون يوم النحر ويتركون يوم الحادي عشر ثم يرمون اليوم الثاني عشر. واذا كان الانسان لا يستطيع ان الجمار في وقتها وكان مريضا واستطاع ان يرمي الجمار كله في اليوم الثالث عشر فنقول لا بأس بذلك انه يؤخره اليوم الثالث عشر ويرميها يكون رميها بالترتيب يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وقال بعضهم يرمي السورة ثلاثا والوسطى ثلاثا والكبرى ثلاثا. لكن الاول والاصح مراعاة الترتيب بين الايام فهذا الحديث يدل على النبي لخص له ان يرموا يوما ويدعوا يوما فمالك رحمه الله لا يرى التقديم وانما يرى التأخير انه لا يقدم الشيء قبل وقته يكون قضاء ولا يؤدى قبل وقته القول الاخر ان له التقديم ولا شك ان القضاء اولى به التقديم. القضاء اولى من التقديم. لماذا لان تقديم الشيء قبل اوانه فيه خلاف هل يقبل او يقبل لكن قضاؤه لا خلاف فيه قبوله يعني بمعنى اذا رمى اليوم الحادي عشر وقدم اليوم الثاني عشر كان رجل اليوم الثالث قبل وجوبه لكن اذا رمى اليوم الثاني عشر وقضى الحادي عشر كان رميه بعد بعد وجوبه ولا شك ان هذا هو الاحوط لكن مع ذلك الحديث يدل على الامرين قال قال ابن عمر في هذا الحديث قال لخص النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية البيتوتة يوم يرمون يوم النحر واليومين بعده يجمعون لهما في اخرهما لم يذكروا البيتوتة امنا ومعلوم انه انما رخص للبيتوت عن منى هم وكل من ولي استقامة من العباس وظاهر حديث يحبس القطان عن مالك انه رخص للرعاه في دمج يومين في يوم واحد ورموا ذلك او او او انجزوه يعني اما اخروه او انجزوه. ومالك لا يرى له التقديم انما يرى له التأخير. رميه بالثاني الى الثالث ثم يرمونه في يومين لانه لا يقضى عليه شيء من ذلك حتى يجب فيقضى فيه لا يقول حتى يجب فاذا وجب طواف ومن حجته ما رواه ابن جريج عن محمد ابن ابي بكر عن ابيه عن ابن مداح عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعاء الابل ان يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرمون الغد يعني يرمون اليوم الذي غابوا عنه من منى ثم يرمون عن اليوم الذي اتوا فيه من رعيهم. قال ابو قال غير مالك لا بأس بذلك كله. غير مالك؟ يقول ايش؟ لا بأس ان تقدم ولا بأس ان تؤخر لانها رخصة رخص لهم فيها كما رخص لمن نفر وتعجل في يومين في سقوط اليوم الثالث وعندما اذا رموا في اليوم الثالث وهو الثاني من ايام التشريق لذلك اليوم واليوم الذي قبله ذكروا ان شاء في بقية ذلك اليوم فان لم ينفروا وبقوا لم ينفروا اليوم الثالث من ايام التشريق حتى ياخدوا واذا المسألة فيها فيها خلاف بين العلماء منهم من اجاز التقديم ومنهم من لم يستقدم وانما اقتصر على التأخير فمالك يذهب الى انه لا يقدم وانما يؤخر وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء الذي رباح انه سمعه يذكر انه ارخص دعاء الابل ان يرضوا بالليل يقول في الزمان الاول اي بمعنى اليوم الحادي عشر لا يرمو نهارا يرمون ليلا. واليوم الثاني عشر لا ينوي النهار لم يرمون ليلا. لكن الاصح في ذلك الجمع انه يجمعون اليوم الحادي عشر والثاني عشر. قال مالك وتفسير الحديث الذي ارخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رمي الجمار والله اعلم انهم يرمون يوم النحر. فاذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموه من الغد. وذلك من دفر الاول يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون يوم ذلك لانه لا يقظي احد شيئا حتى يجب عليه ذلك يرى انه لا يقضى حتى يجد. فتقديمه قبل الوجوب فعل الشيء قبل قبل شرطه لكن الصحيح ان ان تقديم الشيء على شرطه انه ليس اه ليس اه بمحرم بل يجوز ذلك. قال ثم يرمون ليوم ذاك لانه لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه فاذا وجب عليه ومضى كان القضاء فان بدا لهم النفر فقد فرغوا وان اقاموا للغد رضوا مع الناس والنفر ويفهم كثير من الناس انه اذا تعجل انه يقدم اليوم الثالث عشر ولا يقدم اليوم الثالث عشر. اليوم مباشرة واذا ذكر متعجلا سقط اليوم الثالث عشر فلا يرميه ولا يقضيه لا يرميه ولا يقضيه. وقال مالك عن ابي بكر عن ابيه ان ابنة اخي ان ابنة اخ لصفية بنت ابي عبيد نفست بالمزدلفة. فتخلفت هي وصفية زوجة من صفية هذه؟ زوجة ابن عمر. حتى اتى بعد ان غربت الشمس من يوم النحر فامرهما عبد الله ابن عمران ترمي الجمرة حين اتت ولم يرى عليهما شيئا ويغني عن هذا قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل رميت بعد ما امسيت قال افعل ولا حرج والرمي بعد المساء يصدق عليه بعد غروب الشمس ويصدق عليه بدخول وقت المساء. ولا شك ان الحكم اذا اطلق شمل جميع ما اطلق فيه. فيكون الرب المساء يشمل الليل ويشمل قبل غروب الشمس قال مالك وسئل معك عمن نسى عمن نسي رمي الجمرة من الجمار في بعض ايام بدال حتى يمسي قال ما سئل ما لك عن من نسي رميا جمرة من الجمار في بعض ايامنا حتى يمسي. قال قال ليرمي اي ساعة ذكر من ليل ونهار كما يصلي الصلاة اذا نسي ثم ذكر فان كان بعد فان كان بعد ما صدى وهو مكة او بعدما فعليه الهدي. والصحيح ذكرى اذا ذكر رمي نسيان جمرة وهو في ايام التشريق وما في اي وقت. يعني مثلا نسي اليوم الحادي عشر وذكر في اليوم الثاني عشر نقول اذهب وارمي اليوم الحادي عشر. ولا شيء عليه. اذا ذكر بعد فراغك من من ايام التشريق بعد اليوم الرابع عشر بانتهاء اليوم الثالث عشر ليس هناك رميم والعبادة انتهى وقتها. فليس هناك قضاء انما القضاء يكون في وقت العبادة. اما بعد فراغه من العبادة فلا قضاء. فايام التشريق باليوم الحادي عشر وتنتهي بغروب اليوم الثالث عشر. فلو ترك الجمرة الصغرى مثلا وذكرها بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر يقول لا شيء عليك ان كنت ناسيا وان شئت تصدقت بصدقة لاجل هذا لاجل هذه الجمرة. واما اذا ترك الجمار كلها فعليه اذا ترك جمار يوم كاملا فعليه دم لان رمي الجمار واجب ومن ترك واجبا فليرقد ما هذا ما يتعلق بقول مالك رحمه الله تعالى قال ابن عبد البر عند قوله مالك هذا قال الشافعي من اخر او نسي شيئا من الرمي فقضى ذلك في ايام منى فان مضت ايامنا ولم يرم احرق دما لذلك ان كان الذي ترك ثلاث حصيات وان كان اقل فلكل حصاة مدا يتصدق به على ان من اصول الشافعي ان ما فوق الثلاث كثير وما دون الثلاث قليل وان الثلاث يأخذ حكم حكم الكثير فيكون كحكم الجمرة كاملة. لكن هذا التأصيل في نظر. وقال ابو يوسف محمد يرمي من الغد ولا شيء عليه. وقال ابو حليمن ترك رمي كلها يوم وليلة ليل وفيها ميناء رماها. ولا شيء. وان ترك الرمي حتى انشق الفجر رمى وعليه دم. وايضا ليس عليه الصحيح انه يقضيه ولو ولو من الغد لو نسى اليوم الحادي عشر وذكره في اليوم الثالث عشر تقول يرميه في اليوم الثالث عشر لا شيء عليه فهذا الذي ذكره ما لك رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد