الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام مالك رحمه الله في موطئه في كتاب الجهاد بعد ما جاء في السلف في النهو مالك العيافي بن سعيد عن عمرو بن كثير العمر ابن كثير من افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة قتادة ابن ابن ربعي انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال لاستدرت له حتى اتيته من ورائه وضربته بالسيف على حد عاتقي فاقبل عليه فضمني ضمته وجدت منها ريح الموت ثم ادركه الموت فارسلني قال فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقلت ما بال الناس؟ فقال امر الله ثم ان الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيما له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتادة قال فاقتصصت عليه القصة قال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلفوا ذلك القتيل عندي وارضه منه يا رسول الله فقال ابو بكر لاه الله اذا لا يعمد لا يعمد. الى اسد من من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله. ويعطيك سلفك. فقال الله صلى الله عليه وسلم صدق فاعطه اياه. فاعطاني اياه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة فانه لاول ومال تأثرت تأثرته في الاسلام امالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الانفال فقال ابن عباس الفرس من النهي والسلب من النهي. قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك ايضا ثم قال الرجل الامثال التي قال الله في كتاب في كتابه ما هي؟ قال القاسم الم يزل يسأله حتى كاد ان يخرجه. فقال ابن عباس اتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال يحيى سئل ما لك عنه عن من قتل قتيلا من العدو فيكون له سلف بغير اذن الامام فقال لا يكون ذلك لاحد من غير اذن الامام ولا يكون ذلك من الامام الا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سبب الا يوم حنين كتاب ما جاء في في اعطاء النفل من الخمس عن مالك عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب قال انه قال كان كان الناس يعطون النفل من الخمس قال مالك وذلك احسن ما سمعت بذلك قال يحيى سئل مالك عن النفل هل يكون في اول مغنم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الايمان وليس عندنا في ذلك امر معروف موقوف الا اجتهاد السلطان ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها. وقد بلغني انه نفل في بعضها يوم حنين وانما ذلك على وجه الاجتهاد من الامام في اول مغنم وفيما بعده. باب القسم والغسول للقسم قسم قسم نعم قسم الوصفة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قالوا المالك ابن وطأه قال عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن كثير ابن افلح عن ابي محمد المولى ابي قتادة عن ابي قتادة ربعي عن ابي عن ابي قتادة بن ربعي انه قال انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما التقينا كانت المسلمين جولة قال فرأيت رجل المشركين قد علا رجل المسلمين قال فاستدرت له حتى اتيت من ورائي فضربت بالسيف على حبل عاتقه فاقبل علي فظمني ظمة وجدت منها ريح الموت. ثم ادركه الموت فارسلني قال فلقيت الخطاب فقلت ما بال الناس فقال امر الله عز وجل امر الله ثم ان الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سببه. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلس ثم قال من قتل قاتيله وعليه بينة فله سلف قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم ذلك ثم قالها الثالث ثم فقمت فقال وسلم ما لك يا ابا قتادة قال فاقتصصت عليه القصة فقالوا قول صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي. وسلب ذلك القتيل عندي. وارضه منه. يعني يا رسول الله اجعله يسامحني فارضه من اي اجعله يأذن لي فيه ويسمح لي فيه قراءة البقالة وكر لاها والله لاها الله بمعنى لا والله لاها الله اذا لا يعمد الى اسلم من اسود من اسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فيعطيك سلبه فقال وسلم صدق فاعطه اياه فاعطانيه تبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة فانه لاول مال تأهلت في الاسلام بمعنى ان هذا الدرع الذي باعه اشترى به مزرعة فكان هو اول مال ملكه في الاسلام قال مالك عن ابن شهاب عن قاسم محمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله ابن عباس عن الانفال فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل قال ثم رحمك الله ثم عاد الرجل تارك فقال رجل الامثال التي قال الله عز وجل في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل الانسان حتى كاد ان يحرجه فقال ابن عباس اتدرون مثل هذا؟ مثل هذا مثل صبيغ كالذي ضربه عمر فلهذا الرجل يحتاج اليه شيء يحتاج الى ان يحتاج الى درة عمر حتى يذهب الذي في رأسه لانه اكثر السؤال وابن عباس يجيبه ثم يعيد السؤال وابن عباس يجيبه ثم قال مالك عن من قتل قتيلا من العدو؟ ايكون له سلف بغير اذن الامام؟ قال لا لا يكون ذلك لاحد بغير اذن الامام ولا يكون ذاك من الامام الا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني انه قال من قتل قتي فله سلب الا يوم حنين اذا هذا يتعلق بمسألة السلف ويلحظ هنا ان مذهب مالك رحمه الله تعالى ومذهب حنيفة ايضا ان السلب لا يكون الا باذن الامام وان وان الامام يجتهد في ذلك وكره ما لك ان يقول ذلك الامام ايضا كره مالك ان يقول ذلك ايضا وانزل هذه المقولة منزلة من قات على جعن الذي قال بالقدر فهو من قتل قتله سلف وقال بمنزلة من قال من اتى بكذا فله كذا اي على الجعالة وكان مالك اراد ان يكون قتاله لله عز وجل والا تتعلق نفسه بشيء من حظوظ الدنيا لانه اذا قاتل مقصد ان ينال السلف كان ذلك ضعف في نيته فاخذ بهذا ما لك وهو قوله الرأي ايضا انه آآ يكون باذن الامام وايضا انه يكون يكون من الخمس ولا يكون مطلق الغريبة فاجعلوا بمنزلة اي شيء بمنزلة النفل وذهب جمهور اهل العلم وعامة الفقهاء الى ان السلب يكون لقاتله مطلقا قال الامام او لم يقل قال الامام او لم يقل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك خبرا قال ذلك خبرا ولم يقله حكما من قتل قتيلا فله سلفه هذا حكم وخبر الى قيام الساعة وسواء قال قال الامام بذلك او لم يقل فيكون السلف للقاتل مطلقا. اشترط بعضهم كالامام الاشتراط الشافعي ان يكون القاتل يقتل من فيه ان يكون القتال فيه شوكة للاسلام بان يقاتل او يقتل من في من في بقائه ضرع الاسلام. اما لو قتل مدبرا او قتل جريحا او قتل صبيا او قتل شيخا ليس له شوكة فليس له سلفه وذهب غيره كما هو مذهب احمد ومذهب كثير من الفقهاء الى ان الخبر عام من قتل قتيلا هو الذي قتل فله سلبه بل فكما قتلت قتيلا فلك سلبوه مطلقا وقالوا الصواب ايضا ان السلب لا يخبص فقالوا ايضا ان السلف من الغنيمة بمعنى انه يأخذه له باشا ولا يقسم لا يدخل في الغنيمة ولا يخبث وما الذي وقد قال الخطاب رضي الله تعالى عنه كنا لا نسل كنا لا نخمس السلف لكن البراء بن مالك لما قتل المرزبان فهو كان واخذ تاجه وكان تاجه مرصع بالمجوهرات والذهب قال ان هذا مالا كثيرا. فخمسه ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اي شيء لكثرة هذا المال قال هذا كثير فخمسه الى الاصل ان المال لا يخلص ولذلك نقول الصواب ولو كان كثيرا فانه لا يخمس لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخمس لا لم يخمس السلب. وهذا هو الصواب. اذا قول مالك في هذا الباب قول ما كان الباب ليس ليس براجح بل هو مرجوح والراجح ما ذهب اليه احمد وغيره ان السلب للقاتل وان السلب يكون القاتل سواء اذن الامام او لم يأذن ويكون من يكون يعني اه لا يخمس بما لا يدخله لا يكون اه مخمسا بل هو يكون له كله يكون له كله اما قوله باب ما جاء في اعطاء النفل من الخمس ذكر مالك عن الزناد عن سعد ابن سيبة انه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس وذلك احسن ما سمعت الي في ذلك وسئل ما لك عن نفل هل يكون في اول مغنم قال ذلك على وجه الاجتهاد من الامام ليس عندنا في ذلك امر معروف موقوف الا اجتهاد السلطان والصواب ان النفل يكون الخمس؟ يعني هل الخلاف بين العلم؟ هل النفل من الخمس او من الغنيمة اللي هو للفرق هل النفل من الخمس او الغنم؟ مر بنا سابقا ان النفل هو ما ينفله امير الجيش فيقول بالبدعة مثلا بل غنم في بداية الجيش فله فله الربع ومن ومن ومن غلب في آآ في الاقفال فله الثلث. بعنا من تقدم علينا الان وذهب الى العدو وقاتل وغنم تلاه من الغنيمة التي غنمها كم؟ الربع واذا نحن راجعون وتخلفت الطائفة وقاتل العدو ونحن راجعون فلها الثلث من الغريبة فهذا ايضا من النفل هذا لا شك انه يكون اي شيء من الغنيمة وهذه الغنيمة ايضا تخمس كما ذكرنا سابقا اما النفل اما النفل كان يقول من قتل قتيلا فله سلبه هذا من النفل ايضا ونقول ايضا هذا هذا من الغنيمة ولا يخبث بمعنى انه لا يقسم لا يجمع يقسم وانما يكون لمن قتل ذلك القتيل. كذلك لو رأى الامام شخصا مجاهدا وقويا وادخل في الاعداء واراد ان ينفله شيئا من الغنيمة فلا بأس بذلك ايضا ويكون ذلك مرده الى الامام. مالك يرى ان النفل لا يكون الا من اي شيء الا من الخمس. بمعنى لا يأخذ الغنيمة شيئا وانما يجعل ذلك من الخمس فما كان الخمس الذي لله ولرسوله ليأخذ منه ويجعل هذا من الخمس ويعطي من اراد ان ينفله تلك آآ ذلك النفل يعطيه هي كما نفل سابق قاس السيف وكما نكل غيره ذكر ابن عبد البر ذكر ابن عبد البر في باب النفل مزيان في زيادة على الغنيمة هو زيادة على الغنيمة. النفل زيادة على الغنيمة. الغنيمة يأخذ بحسب بحالهم كان راكبا وان كان رجلا ان كان على فرس فله ثلاث اسهم. نعم حتى على ذلك حين يراهن السلف من النفل ثم قال بابا الخمس يعني يزيد. يعني هذي مسألة وهذي مسألة السلف هذا حكم خاص النات الحكم الاخر فلو قال قال من قتل القتيل فله سرب هذا ايش؟ هذا سلف النفل ليست بحد قتل حتى لو حتى لو حتى لو لم يقاتل رأى ان الرجل هذا كان صاحب مشورة وصاحب رأي وانتفع الناس برأي ومشورته فاراد ان ينفله هل هو يعطى من الغنيمة قول انه يعطى من الخبز هي ثلاثة اقسام شرب وغنائم ونفي. الغنائم والسلب والنفل. نعم الغنيمة تقسم على الجيش والسلف يكون لقاتله والنفل هو يرجع للامام واجتهاده تابعني ما هو اجتهاده قال الامثال هي كل ما اخذ من غير قتال. مما افاء الله على رسوله. قال العطاء يسألك عن الانفال قال ما شذ على العدو الى المسلم من عبد او دابة او متاع فهي الانفال. التي يقضي فيها الامام ما احب. فقال ابو عمر روى معبر عن الزهري عن ابن عباس قال الرجل كان يلف كان ينفل سلب الرجل وفرسه وقد عمل المسلمين من الصحابة باعطاء السلم القاتل في مواطن شتى لا يمكن ذلك وانما اختلف الفقهاء هل ذلك واجب قاتل دون اعطاء الامام؟ هذه المسألة ذكرناها قال وان كان في سلف يسار ذهب او خاتم او تاج او منطقة فلو ذهب ذهب الى ان هذا بن سلم كان مذهبا ولو قال قال ليس هذا من ليس هذا من عدة الحق كان وجها وقال ابن حنبل المنطقة فيها الذهب والفضة من السلف والفرس ليس من السلف. وقال في السيف لا ادري قال ابو عمر لو قاله في المنطقة السلف هو كل ما يحمله المقاتل كل ما يحمله من مثلا اه سيفه وسلاحه ومنطقه وذهبه والذي في جيبه كل هذا يكون لمن؟ للقاتل واما وكذلك نقول الصحيح ان الفرس ايضا الذي يرتب عليه القاتل هي ايضا من السلف اذا اخذه بخيره احمد في رواية ليس السلام ليس الفرس من السلف وذهب ايضا فان كل ما يكون للمقتول يكون لقاتله وهو سلبه وبعد ذلك قال وقد اوردنا في باب جامع النفل الغزو مذاهب العلماء من السلف والخلف في هذه المسألة واستوفين القول فيها في باب السلف من النفل قبل هذا والاثار كلها تدل على صحة ما ذهب اليه من قال ان الناس لا يكون الا من الخمس لان الله قد ملك الغانمين اربعة اخماس بعدما استثنوا على لسان رسوله. اي ان ابن عبد البر يذهب وان ان النفل لا يكون الا من الخمس. وهذا هو الاقرب الراجح لان لان الغانمين ملك الغنيمة بقتالهم فلا اه يؤخذ من غريبتهم شيء ويعطى لغيره ذاك الامام يعطي من الخمس. فاذا غلب المسلمون مثلا مئة خيل خمس واكل خمسة وعشرون وغنموا الف سيف خمسها مثلا مئتان فهنا الامام ينفل من هذا الخمس. يعطي من رأى في اعطاءه مصلحة ومنفعة للمسلمين يعطيه من ذلك المثل. من ذلك من هذا النفل قال ايضا رسولك عن النفل قال هل يكون في المغنم؟ قال ذاك وجه الاجتهاد بمعنى ان النتل يعود الى الاجتهاد. وكم من محمد مسلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ في البداءة الربع في القفل الثلث اذا رأى من باب التشجيع وحظ المجاهد القتال قال اذهبوا فمن تقدمنا وقاتل عدو وغنم فلا هو من الغنيمة ربعها. لك الربع هذا الربع لا يقسم على بقية الجيش وانما هو لكم ومع قسمي يكون قبل قسمتي لهم يخمس يؤخذ خلصه والباقي له و ثلاثة ارباع الباقي بل الغنيمة يقسم على بقية الجيش وهم معهم. واضح؟ يقسم لهم خاصة والارباع الثلاثة الباقية تقسم على عليهم جميعا حتى الذين اخذوا الربع. واضح متى متى ينفل؟ ايه. هل قبل القتل قبل او بعد. يعني هل وايضا يعني يحتمل هذا ويحتمل انه في اول الغنيمة او في بدأ هل يكون في اول مغنم او يعني اول ما يغنم او بعد ذلك قال ذلك وجه الاجتهاد للامام ليس عندنا في ذلك امر معروف موقوف الا اجتهاد السلطان ولم يبلغني ان رسول الله صلى نفل في معاركه في مغازيه كلها وقد بلغني انه نفل في بعض يوم حنين وانما ذلك على وجه قال اشتيالي ده من اوله كما اعطى الاقوى ابن حابس واعط ايضا من عباس مرداس واعطى يد ابن حصن وعطى ابا سفيان واعطى ابن امية اعطى كل واحد منهم كم؟ مئة من الابل من الغريم ولا من الخبث هذا من النفي هذا من النفع اللي اعطاهم من الخمس يصنف فله من باب تأليف قلوبهم صلى الله عليه وسلم بعد ان اذا خمست الغنائم اخذ الخبز من الخبز هذا هو الراجح وذكر في باب مر بنا قبل ذلك صح دماغ ايش الا في الغزو جامع اللفز جامع اللفز يقال فغنموا ابلا كثيفا كان سهمانهم اثنا عشر بعيرا ونفل بعيرا بعيرا لاعطوا زيادة بعيرا بعيرا. هل النفل بهذا الخلاف؟ هل هو من الخمس ام الغنيمة؟ الصواب ام له ديال الخبز قال شوفوا الصوت يقول مالك ويقول عبد البر واما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فان جملة قول مالك واصحابنا لا نفلى الا بعد احراز الغنيمة ولا نفلة الا بالخمس كانه ليقول خلاف ذلك واضح؟ اللي مات له قولان القول الأول ان الذبح ليكون بعد احراج الغريم والقول الثاني كما نص عليه هنا اي شيء انه يعود الى اجتهاد الامام. واضح؟ هذا قول. والنبي عنده يقول الامام والنفل ان يقول من قتل قبله سلبه. هذا جعله نفلا الصحيح انه من السلف وقالت لم يقل صلى بعد ان الا بعد المرض القتال وكره مالك ان يقاتل احد على ان على ان له كذا واحتج له بعض اصحابه حديث عن شعيب عن ابي عن جده لا له وقال لا سلم فلعيد المنكر وانما جامعة النوم الخمس لالام الرأس الغريبة لان الخمس مردود في قسمته الى اجتهادنا واهله غير غير معينين ولم يرى النفلة من رأس غريبة لان اهلها معنيون معينون وهم مخوفون وهم الموجفون. وقال للشاب جائز امام ان ينفل قبل احراز الغريمة او بعده. على وجه الاجتهاد قال الشاعر ليس في النفل حد وقد روي البعض وقد روى بعض الشاميين تقفل في البدو والرجعة كما ذكرناه حديث محمد ابن مسلمة حبيب البوليس محمد الحبيب الحبيب المسلمة وقاس الكارث يعطونك من الخمس كما قال والذي اراد ان يكون بالخمس من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكان اعدل اقوال عندي والله اعلم في هذا الباب ان يكون له الخمس الخمس سهل النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان في حديث ابن عمر هذا يدعو انه لا يكون ذلك من خمس الخمس ولكن ان تنزل تلك السريعة لانهم كانوا عشرة امثال الصعيد رئيس الخبز الخبز بل بالخبز مطلقا وانما رد ذاك الامام تفضل فقال له زاوية بن حبان جاء الامام ان يلفت يده والربع الخميس وهو قول حسن بعد الخمس كلها ايش؟ بعد ذكرنا سابقا هذا الكلام كله مم جاب الله اعلم الله يحفظك. امين