الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله في كتاب الجهاد باب القسم للخيل في الغزو. مالك قال بلغني ان عمر ابن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم قال مالك ولم ازل اسمع ذلك قال يحيى وسئل مالك عن رجل حضر بافراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال لم اسمع بذلك ولا ارى ان يقسم الا لفرس واحد. الذي يقاتل عليه. قال ما لك لا ارى البرازيل والهدنة الا من الخيل. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها. وقال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال مالك فانا ارى البرادين والهجن من الخيل اذا اجازها الوالي وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراهين هل فيها من صدقة فقال وهل في الخيل من صدقة باب ما جاء في الغلول باب ما جاء في الغلول عن مالك عن عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعران سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة. فشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي اتخافون الا اقسم بينكم ما افاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو افاء الله عليكم مثل مثل سمرة تهامة النعمة لقسمت بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبلانا ولا كذابا. مثل ايش مثل سمر سمرته هذا نعم مثل ثبت هذا لو افاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال ادوا الخائط والمخيط فان فان الغلول عار فان الغلول عار ونار وشنار على اهله يوم القيامة. قال ثم تناول من الارض وبرة من بعير او شيئا ثم قال والذي نفسي بيده ما لي مما افاء الله عليكم ولا مثل هذه الا الا الخمس. والخمس مردود عليكم مالك العياحي بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ان زيد بن خالد الجهني قال توفي رجل يوم حنين فانهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم زيد انه قال صلوا على صاحبكم فتغير وجوه الناس لذلك فزعم زيد انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم قد غل في سبيل الله قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما يساوين درهمين مالكا عن يحيى ابن سعيد عن عبد الله ابن بن المغيرة بن ابي بردة الكناني انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى في الناس بقبائلهم يدعو لهم انه ترك قبيلة من القبائل. قال وان وان القبيل وجدوا في في بردعة رجل منهم عقد جزع غلول ضلولا فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث سالم المولى مولى ابن مطيع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ولم نغنم ذهبا ولا ولا وريقا الا الاموال الثياب والمتاع قال فاهدى ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اسود. يقال له مدعم فوجه فوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى. حتى اذا كنا بوادي القرى بينما مدعم مدعم واحسن اليه. مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه سهم عائر فاصابه فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذ يوم حنين من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك او شراكين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراكا او شراكان من نار عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه عن عبدالله بن عباس ان انه قال ما ظهر الغلول انه قال ما ظهر الغلول في قوم قط كن الا القي في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت. ولا نقص قوم المكيال والميزان قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق الا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو باب الشهداء في سبيل الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال مالك في موطأه القصر للخير في الغزو اي كم يقسم للخيل وكم للفرس من سهم قال مالك بلغني ان عمر عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم قال مالك ولم ازل اسمع ذلك وهذا الذي عليه العلماء ان ان الفرس يعطى سهمين والرجل يعطى سهم فاذا طالب اذا غلب المسلمون غريبة وكان هناك افراس وهناك راجلة فكل راكب الفرس يعطى ثلاثة اسهم تهبل له وسهما ويعطى سهمان لفرسه فالراجل يعطى سهما واحدا لهذا قال عامة العلماء وقال اهل الرأي ان الخيل له سهم ولراكبه سهم يعطى كم؟ يعطى سهما ولا شك ان الصحيح هو ان للخير ان للراكب ان للراكب ثلاث اسهم سهمان لفرسه وسهم له وقد جاء في ذلك احاديث احاديث تدل على هذا المعنى. اما ما قال بلغني ان دور الاسكان يقول للفرس سهمان وللراتب وللفواء للراجل سهم واحد قال قال ابو عمر بعد ما ذكر الخلافة في ذلك قال رحمه الله قد روى سعيد ابن داوود عن ابن ابي الزبير عن مالك ابن ابيس عن ابي الزناد عن خادم زيد ابن ثابت عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الزبير ابن حنين اربعة اسهم سهما له مع المسلمين وسهمين للفرس وسهما لذي القربى قد انكر البعض هذا الحديث على سعيد زين لم يتابعها احد عليه عن مالك قال والمعروف في هذا الحديث ما رواه سفيان ابن عيينة وغيره عن هشام ابن عروة عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله الزبير مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الزبير اربعة اسهم فهذا يدل على ان النبي اعطى الزبل اربعة اسهم سهم لي سهم له لكونه راج وسهمان لفرسه وسهم لي لكوني من ذوي القربى. فهذا الذي عليه عامة العلماء وهو قول الجماهير خلافا لمن قال بخلاف ذلك والعمر هنا يقول بلغني عيسى بن عبد العزيز هذا بلاغا قل بلغني فهو محفوظ عن النبي وسلم عند العلماء لهذا الذي بلغه قال هل هو محفوظ عندما قال الامام احمد ذكر قال احدث معاوية عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم لرجل ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه هذا في الصحيح اصح باب هذا الباب حديث مالك عن نافع او حديث عويد ابن عن نافع عن ابن عمر هذا اصح ما في هذا الباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم لرجل ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه. رواه عبيد الله عنان ابن عمر ورواه عنه عبد الله عبد الله بن نمير وابو اسامة وسليم بن الاخظر من حديث ابي عمرة الانصاري وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر خلاف العلماء ان جماهير العلماء على هذا القول خلاف لابي حنيفة فانه قال للفارس سهمان وللراجي. قال ابو حنيفة للفارسي الفارس سهم له وسهم لفرسه فالراجل له سهم واحد لكن هذا القول قول مرجوح وذكروا في ذلك الحديث عن مجمع ابن جارية وعن ايضا آآ المجعل الجارية رضي الله تعالى عنه وعن علي ابن ابي طالب وعن موسى نشأ مثله رواه شعبة عن اسحاق عن ابي اسحاق قد مر بنا ان هاني بن هاني مجهول تفرد به الرواية عنه ابو اسحاق السبيل. ومثل هذا الحديث لا يحتج به لماذا؟ لمخالف ما في الصحيح دحين بن عمر لو اسهم للفارس هذا اسهم هذا في في الصحيحين وحيد زبيدة. اما مسألة الرجل يحوي بافراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال لم اسمع بذلك ولا ارى ان يقسم الا لفرس واحد هذي مسألة اخرى وهي اذا احضر المقاتل احضر فرسين يقاتل احدهما ثم يقاتل الاخر اذا ضعف هذا قاتل اخر هل يسحب له بسهم الفرسين او سهم الفرس الواحد اختلف العلماء في ذلك من قال انه يسهم لفرسه ولا يسهم اكثر من ذلك لانه يمكن ان يقاتلوا جميعا. اما اذا كانت افرس كثيرة فانه ليس بالا للفرسين فقط. يسهم للفرسين فقط قال ابن عبد البر انه قال قال لم ارى ان يسهى منها الا لواحد هو قول مالك والشافعي وكذا قال به ابو حنيفة وابن الحسن رواه ابن حياء ابن حبان وايضا وروى ابن يحيى ابن تيمية واسمه سعيد مثله فقال الثوري والاوزاعي وبيؤوس والليث يسلب الفرسي وهذا الذي انقلب عمر ابن القيم الحسن البصري وسعيد الانصاري واختار المالكي وقد قال رأيت اهل الثغور يسهرون لفرسه وتأملت ائمة التابعين بالابصار فرأيت اكثرهم يسبون لفرسين واما اكثر الفرسين فلا يسهم له. اذا اكثر ما ينسب له للافراس يسهم بفرسين لكن لو احضر افرسا كثيرة وحمل على وحمل على هذه الافرس رجال وبمعنى قال يا فلان خذ هذا الفرس وقاتلني وخذ هذه الفرس وقاتل اي فكل قاتل على على افراسه فان اسهم الفراش تكون له ويعطى كل راكب نساهم اهو يعني اذا اسهم الايات الثلاثة اخذ الراكب سهبه واخذ صاحب الفرس اخذ تهابه لانه قتل على فرسه ولان ولان السهام مقابل الفرس من باب تفويت الفوت على صاحبه واذا حصل القتال بها فهذا هو المراد اذا حصل القتال بها فهو المراد فاما اذا هو الذي يقاتل عليها وحدة ويحضر عشرة افرس يقول لا يسهم باكثر من اثنين مم. اما له اذا اذا خالف الاثنين بمعنى يركب هذا مرة وهذا مرة فاكتب يقال فيه انه يسهم بهذين الفرسين. اما اكثر من ذلك فلا يسهل به. لانه ليس فيه منفعة للمسلمين بكثرة الافراس اذا لم يقاتل اذا لم يقاتل عليها روى ابن جرير عن موسى الاشترى قال قال اذا ادرك الرجل بافراس قسم لكل فرس سهمان ثم ذكر مسألة البرازيل والهجين للخيل الهجين والبراذيل فالبرازيل هي العراب مع غير العراب. اذا كان هناك اجينا وبردونا البردون هو الذي انتج بين قيل العراق وغير وغير عراب يسمى هجين ويسمى مما يسمى الان بالاخيل بالافراس هذه هي الانجليزية مثلا يقال هذه اقراص طرابير هجين بكبرها لانها لا تفعل ما تفعل العراق في الحرب فالافرس العربية قصيرة وسريعة بصيرة قصيرة سريعة الالتفات وسريعة الكر والفر وفيها شجاعة وفيها قوة بخلاف غيرها فان فيها فيها الضعف وليست في القوة والكر والفر والنفع في ارض الجهاد مثل الخيل العراظ ولذا اختلف العلماء هل يسهم للبرادين والهجين كما يسهم للعراق فبارك ذكر هنا انها خير انها تسمى خيل فما دامت تسمى خيل وذكر الله عز وجل امتنانا فانه يسهم لا ما يسهم للخير اذا قاتل الانسان على بردون اسهم له ثلاث اسهم سهو لهو وسهم وسهبان لفرسه. ولو كان مرظولا او هجينا وهذا الذي قال هو الذي عليه جمهور العلماء وهو قول الثوري وكذا قول ابي حنيفة والشافعي انه لا فرق بين البذور والفرس وقال بعضهم انه يسهب على قدر على قدر اثره في المعركة فان كان له اثر قوي هذه البرادين فانها تعطى كما يعطى العظام اما اذا كان ليس لها اثر وهي ظعيفة الكر والفر فتعطى سهم واحد وذكروا في ذلك عمر بن الخطاب اثرا ان رجلا يقال من واديعة عندما غارت الخيل عادت العراق من يومها ذهبت وفرت وكرت وراجعت اليوم واما واما البرابين فلم تعد الا من الغد فقال اجعل مثل هذه واعطى العراب سهمين ولم يعطوا بدل سهوا فقال هبلت الوادعية امه ابغضوه على ابا بكر ابضوه على ما ذكر يقول ومن؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمضي فمضى كذلك الدعوة لكن الراجح عند جماهير العلماء انه لا فرق بين البرادين وبين الافرس العربية بين العراق قال مكحول اول من اسهم للبراذين خادم الوليد اول من اسهل البرازيل خالد ابن الوليد اسهل البرادين نصف سفيان الخيل لما رأى من جريها وقوتها وكان يعطي البراريين سهما وللفرس سهبين وهذا حديث من قطع فان مكحول لم يسمع ولا بيترك خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وقال الشعبي ان المنذر من الدهن ابن ابي حنيصة خرج بطلب العدو فلحقت الخيل العراق وتقطعت البراديل فأسهم للعرابي سهمين وللبرادين سهما ثم كتب ذكر ابن الخطاب فاعجبه ذلك فجرت سنة فجرت سنة الخيل بعد بعد قال وحدنا سفيان بن عيين عن اسود بن قيس وابراهيم بن حنبل تشعل ابيه عن علي بن الاكبر قال اغارت الخيل بالشام فادركت العراق من يومها وادركت البرازيل ضحى فقال ابن ابي خبيصة لا اجعل ما ادرك كما لم يدرك وكتب الى عمر فقال عمر هبلت الوادعي امه لقد اذكرت به على ما قال هذا يدل ان قول القول الثاني التفريق بين العراق وبين البرابيل والهجين. لكن من جهة اسم الخير فانها تشمله من جهة انها يقات عليها ايضا كذلك الراجح انه لا فرق بين البراميل وبين الفراس وقال له ما جاء في الغلول اي حكمه قال مالك العبد ربه ابن سعيد وهو وهو اخو يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى حتى دلت به لياقة من شجرة اي مشكلة صبر فشبكت بردائه حتى قال اعطوني هداية اعطوني داعي. حتى نزعته عن ظهره فقال وسلم ردوا علي ردائي اتخافون ان لا اقسم بينكم ما افاء الله عليكم والذي نفسي بيده لو افاء الله عليكم مثل صبري تهابة مثل صبري مثل مثل صبري تهامة نعما اي لو كان هذه العظات وهذه الاشجار وهذا السبر كله نعم اتاه الله اليكم لقسمت بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلى الله عليه وسلم فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا الناس وقال ادوا المخيط او ادوا الخائط والمخيط فان الغلول عار وشنار ونار يوم القيامة على اهله. عار يفضح ودواب العذاب وشنار على اهله اي شؤم على اهله يوم القيامة. ثم قال ثم تناول من الارض وطرة من بعيد. اخذ وبره من ظهر البعير فقال والذي نفسي بيده مالي مما اتاء الله عليكم ولا مثل هذه الا الخمس. ليس لي من هذه الغنيمة الا ولا مثل هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم الخوف مردود عليهم قال ابن عبد الله هذا الحديث رواه داخل عن مالك في ارسالها للحديث عن عمرو شعيب وقد روي متصل على ابو شعيب عن ابيه عن جده باكمل من هذا السياق واتم الفاظه وقد رواه حماد بن سلمة عن عن ابن اسحاق عنه واخرجه احمد النسائي ايضا ومن هذا الطريق اي من طريق ابن اسحاق على ابو شعيب على ريع جده فهذا الحديث يدل على ان الغلو كبيرة من كبائر الذنوب الغلو كبيرا كما ومن ومن قبح الغلول ان من قتل في سبيل الله وهو قال لا ينال الشهادة. نعم لا ينال الشان معنى اذا غل وقتل في سبيل الله فلا يسمى شهيد. قال وسلم انت ما قيل هنيئا له الشهادة. قال كلا عندما قتل ذاك الرجل الذي يصلح رحل النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه سهم الغضب اي من خلفه وهو يصلح فقتله وقال الصحابة هنيئا لو شاءك الله. قال ان العباءة التي غلها قال كلا ان العباءة التي غن لتشتعل في قبره نارا لسه والله فقال ان الغال يحرم الشهادة ولا يزال رتبة الشهادة من موارع الشهادة الغلول من موانع الشهادة الغلول فهذا وعيد شديد لمن غل قال وعيد شديد لمن غل؟ قال ابو عمر فروى هذا الحديث عن عمرو شعيب متصلة بوجوه عمرو شعيب عن ابيه عن جده عن النبي عن محمد ابن اسحاق عن عمر شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه ابن شهاب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن وهب ويونس حيث رواه ابو الوهب عن يونس عن ابي شهاب وعبد الرزاق عن معاوية شهاب الا ان حديث عن شعيب يقتضي معانيه معاني حديث مالك كلها وحيد الشاب يقتضي بعضها فقد ذكرنا ذا كله في التمهيد وذكر فوائد هذا الحديث قال وفي هذا الحديث لا احد سؤال عسكري الخليفة حقوقه في الغنيمة ليقسمها بينهم ومتى يقسم الخليفة الغنائم الذي عليه جميع العلماء ان يقسم في ارض الحرب في ارض الحرب ويعطيهم ونائبهم حتى يكون هناك ادعى شجاعتي وذهاب اخوتهم وقتالهم فيقسو بينهم حقه في دار الحرب اي في وقت ارض المعركة قوله وروى ابن شياب عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس قال كان وسلم اجود الناس وكان اجر الخبل ريح المرسل صلى الله عليه وسلم وقال ابو حنيفة قال لا تقسم بغلام الله في دار لا تقسم الغلام في دار الحق حتى يرجع بها الى دار الاسلام لكن الصواب ان الغلابة تقسم في دار الحرب ويعطى اهلها ونائبهم والحديث اصله في الصحيح جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز بخيلا ولا جدول كذابا عندما اضطروه الى سورة علق بها رداؤه قال اعطوني ردائي اعطوني دائي والله لو كان عندي مثل هذه العظات ابلا وغنما لقسمته بيته بخيلا ولا جبان ولا كذابا صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان الغلول كبيرة بكم الذنوب. والوجه الدلالة من هذا الحديث قوله انه اخذ وضرة من بعير فقال ان هذه الوبرة ليس لي فيها شيء الا الخبث والخبث ايضا مردود عليكم. النبي له من الغريب الصفي سهم الصفي وله الخمس. الصبي ان يختار شيئا من الغريبة يصطفيه النفس صلى الله عليه وسلم. السيف الذي اصطفاه سماه سمي الصفي مسلا الصبي ظل فيها خلاف بين العلماء اقرها بعضهم واذكر الصحيح ابن سهل الصفي هو من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم وليس وليس لاحد بعده قال مالك يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان النزيه ابن خالد الجهني قال توفي رجل وحنين وانه ذكر فزحب زيد قال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبه قد غل في سبيل الله قال فتحذبتاه وجدنا خرزات من خرزات يهود لا تساوي درهمين او ما تساوين درهمين بمعنى انه غل امرا يسيرا حرم بسببه الصلاة صلاة المسلم لكن الاصل ان الشهيد لا يصلى عليه هذا الاصل فالشهيد لا يصلى لا يصلى عليه فهنا يقول عن محمد ابن يحيى ابن حبان ان زيد ابن خال الجهاني قال هذا هل حيث منقطع؟ لا يصح لان محمد ابن زيد محمد ابن يحيى ابن زيد محمد ابن يحيى ابن حبان لم يدرك زيد ابن خالد الجهري رضي الله تعالى عنه فالحقيقة اسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نتن فيه ضعف من جهتين ان النبي لم يصلي على الشهداء. وخرزات اليهود حنين ما كان ايش فيها؟ يهود هو ذكر هنا ليست حليل هي المقصد قال حنين هو اي نعم توفي هذا ايضا من نكارة ابنتي. نعم لان الذي كان في حنين هوازن. هوازن وليست اليهود. اليهود كانوا في خيبر فالحديث بين الاسناد في اخطاء وفي ضعف طالع الدولار هكذا في كتاب يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد يحيى بن حبان ابن زيد بن خالد. لم يقل عن ابي عمرة ولا عن ابن ابي عمرة وهو سقط في كتابه ذكر بعمرة واختلف اصحاب ما لك في ابيه عمرة او من او ابن ابي عمرة في هذا الحديث فقال القاعدة بي قال قال النبي وابن القاسم وبعد عيسى ومصعب ولكن وقع فيه عن ابي عمرة وسيد العفير واكثر النصح عن ابنك كل مقال بهذا الحديث عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى عن ابن ابي عمرة قال توفي رجل فذكروا الحديث وقال ابن وهب مصعب الزبيدي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن ابي عمرة فروى بن جريد وحماد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث قالوا فيه عن محمد يحيى عن ابي عمرة كما قال ابن وهب مصعب ورواية ابن وهب اخرجها البيهقي وهو كذلك عبد الله بن يوسف التميس يعني عند الطبراني وعبدالله بن عبد الحكم عند الطبراني فالحديث اذا كون الاصح انه عن ابي عمرة عن زيد بن خالد الجهري زيد الخالجة رضي الله تعالى عنه ابي عمره قال ابن عبد البر عند هذا الاثر قال ابن عبد البر ذكر صاحب الصفي ذكر سهم الصفي قال منه ما رواه هشام العروة عن ابيه عن عائشة قالت كانت صفية من الصفي وكان الصبي مما يصطفيه الامام من رأس الغنيمة فرشل وامه عبدا وبعيرا على حسب حال الغنيمة واجمع العلماء على ان الصبي ليس لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انما من خصائص النبي وسلم الا ان ابا ثور عضو ما يخالف هذا الاجماع فقال الاثار الصفية ثابتة ولا اعلم شيئا نسخا. قال فيؤخذ الصفي ويجري مجرى الساء مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عمر قد قسم الخلفاء الراشدون عليه وسلم ولم يبلغن انه اصطفوا من ذلك شيئا. كتاب الصفي وبالخصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عمر هكذا رواه يحيى ابن يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان النزيف خالد لم يقل عن ابي عمرة ولا علي ابن ابي عمرة وهو غلط منه سقط من كتاب ذكر ابي عمرة او ابن ابي عمرو واغتنم اصحاب ذلك كما ذكر هنا قبل قليل وعندك اكثر شيء في هذا الحديث في موطأ توفي رجل ابو حنين وهو وهم وانما هو يوم خيبر قال توفي رجل يوم واحد وهو خطأ وانما هو يوم خيبر وعلى ذات ما ترواته الصحيح والدليل على ذلك قوله فوجدنا خرزات من خرزات يهود ولم يكن بحول اليهود وانما قال صلوا على صاحب اذا ذكر كالتشديد لغير ميت من اجل انه قد قد لينتهي الناس على الغلول. لما رأوا لما رأوا من تركه وسلم الصلاة عليه وكانت الصلاة على من صلى عليه رحمة فلهذا لم يصلي عليه في قوله صلوا على صاحبه ان الذنوب لا تخرج المذنب عن الايمان لانه لو كفر بغلوله كما زعلت الخوارج لم يكن ليقضي الصلاة عليه لان الكلب لا يصلي عليه واما ترك صلب الصلاة عليه وامر غير بالصلاة عليه لانه كان لا يصلي على من ظهرت منه كبيرة يرتدع الناس عن المعاصي وارتكاب الكبائر ولم يصلي على ما يعزل اسلم وامر غير الصلاة عليه اذا الاثر هذا فيه فيه هذه العلة وهي علة الاضطراب مرت على ابي عمر ومرت على ابن ابي عمر ومرت عن عن محمد بن زيد بن حبان عن زيد بن خالد وفيه ظل من جهة متن لو قال فتحنا ايضا فيه صلوا على صاحبكم والصحيح انه لم يصلي على الشهداء الا ان يكون هذا الرجل ليس بشهيد وانما هو مصاحف كبيرة فبغلوله حلب الشهادة فانتقل الى الى الصلاة عليه هذا وجه ولما نصلي عليه لانه ليس بحكم الشهداء واذا لم يكن يحب الشهداء فانه يكون في حكم موتى المسلمين فيصلى عليه ويجمع بين هذه الالفاظ ان لفظة خطأ وان الصواب خيبر ويجمع ايضا كيف صلى وهو لا يصلي على الشهداء يقال فيها ان هذا الرجل سلب الشهادة فبقي في دائرة موتى المسلمين وموتى المسلمين لارتكبوا كبائر يصلي عليهم عامة المسلمين ومن له فضل وشأن لا يصلي لا يصلي عليه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن بردة الكناني انه بلغه انه اتى انه اتى الناس في قبائله يدعو له وانه ترك قبيل القبائل قالوا ان القبيل وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا فاتاه وسلم فكثر فكبر عليهم كما يكبر على الميت بعده سوف كبر عليهم كما يكبر على الميت. قال ما قال هذا الحديث لا اعلمه في حفظي ان رؤية مسندة بوجه من وجوه اي انه مرسل وليس بصحيح واتى الناس ثقة يدعو لهم حتى اتى القبيلة التي فيها غلول فلم يدعو لها وان القلب لما رأوا ذلك ان النبي لم يدعوا لهم فتشوا تواجدوا في بردعة رجل منهم فلما في ظهر بعيره او ظهر فرسه عقد جزم عقد من جذع من الابصار يعني من اشياء يسيرة ليس لها قيمة ليست ذات القيمة قد اخذها غرورا قبل ان تقسم فاتاه وسلم بعد ذلك كبر عليهم كما يكبر على الميت. الله اكبر بمعنى كانه دعا له بعد ذلك فهذا الحديث ايضا اسناده لا يصح متصلا وانما هو واماه المرسلين. قال ابن عبد البار واما تكبير النبي وسلم هذه القبيلة فالله اعلم ما اراد رسوله بذلك. وقد يكون اراد الاعلام بان من جاهز بالمعصية كالبيت الذي لا يفعل امرا ولا تهيا قال الله عز وجل امواتا غير احياء يبعثون بمعنى الدراري انه كبر عليه من انه انزله بمنزلة الاموات وان الميت هو الذي لا ينتفع بعمله لكن يبقى الحديث لا يصح يبقى ان الحديث لا يصح الأثقال عندك؟ في جهالة قال ادخل هذا الحديث لا اعلمه في حفظه انه روي مسندا بوجه من وجوه والله اعلم اما ترك الدعاء للقوم الذي وجد عندهم باب الغلو على وجه العقول وتجديد بهذه المجلة وهذا الحديث عندي لا يوجب حكما لانه منقطع ما لا يصح. حديث ضعيف ولا يصح مم. قال مالك عن ثوبي يزيد الديلي عن ابي الغيث ثابت بن مطيع عن ابي هريرة انه قال وسلم هذا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا الا الاموال الا الاموال الثياب والمتاع قال فاهدى رفاعة ابن زيد وسلم غلاما اسود وقاله مدعم توجه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كنا بوادي القرى بينما ندعم يحط صلى الله عليه وسلم اذ جاءه سهم عائش واصابوا القتلة فقال نس هنيئا له الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده من الشملة اخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه العرب فلما سمع الناس ذاك جاء رجل بشراك او شراكه. اشتراك ايش حابب يربط على الناس فقال وسلم الشراك والشراكان بالنار اعوذ بالله اي ان هذا عندما قال من من غلف ليأتي به فاتى بعد ذاك الرجل فقال لا اقبل منك انت تأتي به يوم القيامة في حديث بدعة بهذا بالصحيح المدعم هذا هو في الصحيح رواه البخاري يقول الصلاة فيها ضعف بس الصلاة الا يقال له هذا الرجل لو انه حتى لو مات حتى لو مات انه يقرأ في عموم المسلمين يصلى عليه لانه لم ينل الشهادة يبقى انه مسلم فيصلي عليه بهذا الوجه وقال احد سعيد انه بلغ عن عبد الله ابن عباس انه قال ما ظهر الغلول في قوم قط الا القي في قلوب الرعب ولا فش الزنا في قوم قط الا كثر فيهم اللوط ولا نقص قولك يا والميزان الا قطع له الرزق ولا حكم قول بغير الحق الا فشى فيهم الدم. القتال فاعوذ بالله من الشيطان ولا قتل قوم بالعهد قوم وختر قوم العهد الا سلط الله عليهم العدو هذا ذكر هنا بلاغا ذكروا بلاغا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بصحة سنية وهذي سنة ظعيف لا يصح ضعيف مدعم اسمه كركرة. يقول الكركر لمسلم وقيل هذا غير ذاك كركره وايش هو الذي قاتل ولما ستبدأ القتال وضع هذا كركرة بدعم هذا لا هذا هو الذي كان عبد يحمل متاع النبي ويحمل اذا ذكرك الله ذاك يقاتل يقاتلوا على المسلمين هذا كركرة يدعم هنا احسن اليك صحيح لكن القانون يوم خيبر وليس هم ترى هنا سيحقق الصحيح انه يوم خير. فيوم خير صحيح. نعم. وش الاشكال؟ هنا عم حنينة سيدي يقول لي خطأ. اي نعم. لانه ذكر خطأ. خطأ قال هذا خطأ والصواب ان يوم الحديس يوم وليس ان يوم خيب وليس عدي. ايضا نعم يذكر احسن اليك انه في خيبر خيبر حسين وليس يوم حنين عندك انت؟ نعم مذكور هنا في المتن حنين حسين ايه حنين عندي خيبر خيبر يتوجه لوادي القرى وادي القرى عند خيبر. نعم وادي القرآن انت خيبر فذكر ابن حنين هذا خطأ في اثر في حديث خالد ابن زيد عنده احمد حسين يقول حدثنا ابن النمير ان يحيي بن سعيد عن محمد ابن يحيى ويزيد اه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى عن عن ابي عن ابن ابي عمرة انه سمع زيد ابن طازج يعني قال يزيد ان ابا عمرو مولى زيد خالد الجهني انه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث ان رجلا من المسلمين الوفيات بخيبة انا بذاكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم. قال فالتغيرت وجوه القوم بذلك نعم مع الابن ابن ابي عمرة انه سمع زيد بن خالد الجهني قال يزيد عن ان ان ابا عمرة مولى زيد بن خلدجاني انه سمع هل هو ابن ابي عمر؟ مم. او ابو عمرة ابن ابي عمرة هل هو ابن ابي عمرة او ابو عمرة لك انه بوابة ولا زايد؟ فيه ايضا فيه فيه جهالة حديث ابن عمر عن ابن عباس هذا جاء موصولا من حديث الحكم الحسن ابن مسلم ابن عباس قال ما ظهر البغي في قول قط الا اظهر الموتان ولا ظهر البخس من الكيال والذين لم تبسلت ولا ظهرت العهد في قول اذل الا ادين منهم عدوهم وجاء ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابن ماجة من طريق من طريق بيت الله ابن كثير من حديث ابي سعيد قال حدث ابو سعيد ابن كثير ابن عثير ابن مسلم الانصاري قال حدثنا مالك عن عمه سهيل عن ابن عمر ان رجل صلى الله عليه وسلم اي الافضل؟ ثم قال يا ايها المهاجرون لم تظهر الفاحشة في قول قط حتى تعل فشافيه بالطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا السنين وشدة المؤونة وجور السلطان ولا منعوا زكاة اموالهم الا منعوا المطر ولولا البال لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله وعهد رسول الله سلط عليهم عدوهم الا الا سلط عليهم عدوهم فاخذوا بعض ما في ايديهم نسأل الله العافية. وما لم يحكم كتاب الله وتحروا فيه ما انزل الله الا جعل الله بأسه بينهم. كل هذا فقط طيب يا استاذ لكن حسن بعضهم يحسن بعضهم وفيه سعيد بن عفير فيه ذكر عيسى واحد ابو سعيد بن كثير بن عفير فيهم ضعف نعم نقف على هذا والله تعالى اعلم