الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطأه في كتاب الجهاد باب ما جاء بالخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة النازلين عن وعن مالك عناب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد اغمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريف. وان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان ممن سابق بها المالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن مسيب يقول ليس برهان الخيل بأس اذا دخل فيها محلل. فان سبق اخذ سبق ان لم يسبق لم يكن عليه شيء المالك العياحي بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يمسح وجه فرسه برداءه فسئل عن ذلك فقال اني عوتبت الليلة في الخير المالك الحميدي الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى خيبر اتاها ليلا وكان وكان اذا اتى قوما بليل لم يضل حتى يصبح. فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتبهم. فلما رأوه قالوا هذا محمد محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم مساء صباح المنذرين عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا الخير فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعي من جهاد ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب صدقة. ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على ما يدعى من هذه الابواب من ضرورة فليدعا احد من هذه الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منه باب احراز من اسلم من اهل الذمة ارضه قال يحيى سئل مالك عن امام قبل الجزية من قبل فكانوا يعطونها ارأيت من اسلم منهم ايكون له ارضه او تكون ويكون لهم ما له؟ فقال ما لك ذلك يختلف. اما اهل الصلح فان من اسلم منه فهو احق بارضه وماله. واما اهل العنوة الذين اوقدوا عنوة فمن اسلم منهم فان ارضه وماله للمسلمين. لان اهل العلم لان اهل العنوة لان اهل العلم قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين. واما اهل الصلح فانهم قوم يمنعوا اموالهم وانفسهم حتى صالحوا عليها فليس عليهم الا ما صالحوا عليه باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وانفاذ ابي بكر عدة النبي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صلى الله عليه انه بلغه ان عمرو ابن الجموح وعبدالله بن عمرو الانصاريين ثم السلميين كان قد والسيل قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل. وكانا في قبر واحد. وكانا ممن استشهد يوم احد. فحوفر عنهما ليغيروا ومن مكانهما فوجدا لم يتغيرا كانما ماتا بالامس. وكان احدهما قد جرح فوضع يده على جرحه. فدفن وهو كذلك فاميطت يده الجرح ثم ارسل ورجعت كما كانت وكان بين احد وبين يوم حوفر عنهما ستة واربعون سنة. قال يحيى قال مالك لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة بقبر واحد بالضرورة ويجعل الاكبر مما يلي القبلة ام مالكا عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن انه قال قادمة على ابي بكر الصديق رضي الله عنه مال من البحرين فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او عدة فليأتني فجاءه جابر بن عبدالله فحفل له ثلاث حفلات تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك ابن وطأه قال ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو قال مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة وهذه الخيلة في دواصيها الخير يوم القيامة هي الخير التي اعدت في سبيل الله عز وجل والتي ارتبطت نصرة لدين الله عز وجل اما خيل ربطت مناؤة للاسلام واهله فهذه خيل الشيطان وليست بل هي على اصحابها وزر واما الخير التي في نواصيها الخير الى قيام الساعة فهي الخيلة ربطت واعدت وهيئت لنصرة دين الله عز وجل. فهذه التي في نواصيها الخير وكذلك يدخل في هذا المعنى من اتخذها سترا. بمعنى انه يركب عليها وآآ يريد دماءها وللاتجارة بها فهذا ايضا قد يشمل هذا الحديث اما الخيل التي يحارب بها الاسلام والمسلمين ويتخذها اعداء الله عز وجل فهذه ليست لا لا تدخل في هذا الحديث ولا يكون في نواصيها الخير لاهلها بل هي لاهلها وزر وعذاب وشنار وقال مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيلة لم تضمر من من الثنية الى مسجد بني زبير وان عبد الله ابن عمر كان ممن سابق بها وهذا هو السنة لمن اراد ان يسابق بين الخير لابد ان يعلم الامد وان يفرق بين الخيل المضمرة وغير المظمرة وان المظمرة يكون امدها اطول وابعد وان التي لم تضمر يكون اجمدها اقرب لان التي لم تضمر وهي لم تضمر ولم تهيأ السباق قد يتعبها ذلك ويشق عليها فكان السنة فيها ان يكون امدها قريب فحتى يصح السباق لا بد ان يعلم الابتداء والانتهاء وان كان هناك جعل لابد ايضا ان يعلم الجعل الذي جعل في ذلك وان يكون جاعله من غير المتسابقين كي لا يكن منهما جميعا اما ان يكون من احدهما واما ان يكونا من خارج ممن هو خارج عن السباق اما ان يكون منهما جميعا فهذا لا يصح وهذه الرهان الذي لا يجوز. اجاز جماهير العلماء هذه الصورة اذا ادخلوا بينهما ثالث ورابع اذا قال فلان انا ادفع وقال الاخر انا ادفع وادخل ثالثا ورابعا لا يدفعان قالوا يصح بذلك. واما ما لك فقد انكر هذه الصورة ورآها انها لا تجوز واخذ بقول مالك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انكر ذلك. واما حديث المحلل برواسب سمع النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث لا يصح حديث لا يصح وصوا في هذا ان يكون السبق من احدهما او من خارج عنهما قول وقال مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع يقول ليس برهان الخيل بأس اذا دخل فيها محلل فان سبق اخذ السب اخذ السبق وان سبق لم يكن عليه شيء. هذا القول هو قول هو قول سعيد واخذ به جمهور الفقهاء واما ما لك فقد انكره ورده ولم يراه شيئا وايضا رده شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقال ان هذا الثالث هو الذي يدخل ولا ولا يغرب انما هو غانم لا محالة اما ان يغنم واما الغرمة فلا غرم فلا غرم عليه وقد يحوز سبق الاثنين جميعا. ولهذا يدفع وهذا يدفع هذا يدفع عشرة الاف وهذا يدفع عشرة الاف ويتسابقان ويدخلان معهما هذا الثالث فيسبق هذا الثالث فيحرز سبقهما جميل يأخذ كم ليأخذ عشرين الف وهو لم لم يخسر شيئا ابدا فهذا لا شك انه يقول شيخ اسلام ابن القيم ان هذا من الظلم كيف ينال هذا السبق وهو لم لم يدفع شيئا ولم يعني بمعنى انه غانم لا محالة غانم لا محالة ولا يلحق في ذلك خسارة واما جماهير العلماء فاخذوا به واشترطوا ان يكون المحلل هذا ممن لا يؤمن سبقه بمعنى انه لا يكون ضعيفا هزيلا يأمن المتسابقان سبقه فيكون تحايل على على هذا القمار فاذا امن ذلك فاذا امن ذاك قال يجوز وشيخ الاسلام له قول ان القول بجواز بالاثنين اصح من قول من يدخل محللا بينهما بمعنى لو دفع هذا وهذا وتسابق وتراهن عند شيخ الاسلام ان هذا اصح من ادخال المحلل. لان هذا بين الغنم والخسارة وهذا بين الغل والخسارة ولكن ايضا قول شيخ الاسلام في هذا ليس بصحيح وقد جاء عند احمد ان من الخيل التي لا تحمد هي الخيل التي يراهن عليها هي الخيل التي يراهن عليها ان يعدها للرهان بمعنى انه يسابق بها للرهان فيدفع ويكون عرضة للغن وللخسارة. واصح الاقوال في هذا ان يكون قد سبق من احدهما يكون متطوع بذلك حتى ويؤجر على احتساب اذا احتسب الاجر في ذلك يؤجر بمعنى انه يريد ان يضمن الخير وان يهيئ الناس للاستعداد والاعداد بركوب الخيل والتهيؤ وتهيئتها لاي حادث يحدث فهذا اصح الاقوال في ذلك ولذا قال مالك بعد ذلك عن يحيى ابن سعيد الناصر رؤية وهو يمسح وجه فرسه بردائه فسمع ذلك فقال اني عاتبت الليلة في الخير لو تبت الليلة في الخيل هذا الاسناد كما ذكر هنا انه انه مرسل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ثبت انه فتن انه فتن ناصية خير وهو يقول الخير معقود في نواصيها الخير الى قيام الساعة واما هذا الحديث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عوتبت هذا لا يصح فقال ذاك الحويد الطويل عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى خيبر اتاها ليلا وكان اذا اتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح فلما اصبح خرجت يهود من النبي نزل بساحتهم وتربص بهم فلما خرج يهود من حصنهم اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخميس الجيش فيعني خرجوا بمساحيهم اهل زراعة واهل حرث فلما رأوا قالوا محمد والخميس محمد بن قاسم الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صلاة المدبرين فهذا ساقه هنا في باب النفقة في الغزو واراد بهذا الحديث الذي ساقه في باب الخيل والمسابقة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا في الليل لم يغر حتى يصبح بما انه لا يفجأهم ليلا وانما ينتظر حتى يخرج الفجر ويصبح ثم يغير صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا من هديه وسنته في الغزو صلى الله عليه وسلم واما وقد جاء اقراره في التبييت عندما سئل ان عندما سأله بعض وصديقاته انا نبيت القوم ونصيب الاولاد والذرية قال هم منهم لقوله نصيب الاولاد الريا واقرهم على ذلك مما يدل على جواز التبييت على جواز تبييت العدو ليلا اما النبي فلم يبيت عدوا لي وانما كان اذا اصبح اغار صلى الله عليه وسلم فقال مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله. من انفق زوجين في سبيل الله. والمراد بانفاق الزوجين اي برغيفين تمرتين اه ثوبين آآ دينارين درهمين في سبيل الله اي في الجهاد في الجهاد نودي بنا في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان اهل الصلاة دعي من باب الصلاة. ومن كان من اهل الجهاد دعي من من باب الجهاد هذا الذي ينفق زوجيه في سبيل الله يدعى من اي ابواب الجنة شاء ايما باب يأتي عليه الا ويؤذن له بالدخول اما غيره فلا يدخل الا من بابه لا يدخل من باب الريان الا الصائمون ولا يدخل من باب الصدقة الا المتصدقون ولا يدخل باب الجهاد الا المجاهدون ولا يدخل من باب البر الا البارون وهكذا. قال يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الابواب من ضرورة ليس يحتاج المسلم ان يدعي هذا الوباء بل لو دخل من اي باب لاكتفى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم ولا شك ان ابا بكر رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه ومن اولى الناس ان يدعى من تلك الابواب. وكذا عمر وكذا عثمان وكذا علي وكان عامة الصحابة انهم اولى الناس بان يدعوا من ابواب الجنة الثمانية رضي الله تعالى عنهم فالنبي قال وارجو ان تكون منهم وما ورجاءه حق. رجاؤه حق اي ان اباك الصديق من اولئك الذين يدعون من ابواب الجنة الثمانية شاء بل دون ذلك في العمل من اذا توظأ وقال اشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. دعينا ابواب الجنة الثمانية. تأمل هذا العمل اليسير اذا توضأت وقلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان عبده ورسوله دعيت من ان يضر الجنة الثمانية شئت وهذا فضل الله عز وجل فايراد هذا الباب ايراد بهذا الباب ليبين فضل الصدقة وان النفقة في سبيل الله مضاعفة الى كم ضعف الى ست مئة ضعف لتنفق في اي باب من ابواب الخير الحسنة بعشر اضعافها اما النفقة في سبيل الله فالحسنة بسبع مئة ضعف من يعني من تصدق بناقة فله سبيت ناقة في الجنة بفرس لو سبيت فرس في الجنة وهكذا من انفق في سبيل الله فصدقة مضاعفة الى سبع مئة ضعف ولذلك لما تصدق ذلك بناقة مخطومة قال لك بها كم سبع مئة ناقة مختومة في الجنة قال مال وسئل مالك عن امام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها فكانوا يعطونها ارأيت من او فكانوا يعطونها ارأيت من اسلم منهم ان تأكله ارضه او تكون للمسلمين ويكون لهم ما له؟ فقال مالك ذلك يختلف اما اهل الصلح فان من اسلم منهم فهو احق بارضه. لان الارض اما ان تفتح علوة واما ان تفتح صلحا فاذا فتحت صلحا فارضهم لهم وانما يعطون يدفعون الجزية خراجا على هذا الصلح فاذا اسلم الواحد منهم الناس لما الواحد منهم فانه احرز ارضه وبطل وانتهى خراجه واما التي فتحت عنوة فانها للمسلم وليست له وانما يكون بمنزلة من في منزلة الاجير فيها فاذا اسلم فانه يسقط خراجه واما الارض فتكون للمسلمين قالوا اما اهل العدو الذين اخذوا عنوة من اسمنوا فان ارضهم مال المسلمين لان اهل العنوة قد غلبوا على بلاد وصارت فيئة للمسلمين واما اهل الصلح فانهم قوم قد قد منعوا اموالهم وانفسهم حتى صالحوا حتى صالحوا عليها حتى فليس عليهم الا ما صالحوا الا ما صالحوا عليه فهذا اللي اتذكر مات هو الذي هو الذي دلت عليه النصوص ان ما كان صلحا فانه واسلم اسلم صاحب الارض فانها له لانها ما له وانما يؤخذ منه الخراج او الجزية او ما شابه ذلك قال ابن عبد البر على هذا على هذا الباب قال الدفن القبر واحد قال يذكر في باب الموساقات قال ابن عبد البر ما ذكره مالك في هذا الباب عليه جماعة العلماء. ان من صار على بلاده وما بيده من ماله عقار وغيره فهو له فان اسلم احرزه اسلامه فاحرز له اسلامه ارضه وماله اما اهل العلوة فانهم وجميع اموال المسلمين فان اسلم لن تكون لهم ارضهم لانها لمن قاتل عليها وغلب اهلها فملك رقابهم واموالهم. قال الله تعالى واورثكم ارضهم وديارهم ثم قال اذكر اختلاف العلماء في قسمة الارض المغلوبة هذه مسألة اخرى اذا الذي قاله مالك هو الصواب وهو الذي عليه عامة العلماء ثم قال باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وانفاذ ابي بكر الصديق عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسوله صلى الله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مات عبد الرحمن بن صعصع انه بلغه ان عمرو ابن الجموح وعبد الله ابن وعبدالله ان عمرو بن عبدالله بن عمرو الانصاريين ثم السلميين السلميين كان قد حفر السبيل قد كان قد حفر السيل قبرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغه النعم الجموح الذي قال لاطأ والله لاطأن بعرجتي الجنة هذا عمل جبور وعبدالله بن عمرو هو ولد من؟ جابر ابن عبد الله فقد دفنا جميعا في قبر واحد لانه ما كان متخاويين ومتآخيين فكان قبرهما مما يلي السيل فحفر السيل قبرهما وكانا في قبر واحد وهو ممن استشهد يوم احد فحفر عنهما ليغير من مكانهما. فوجدا لم يتغيرا لم يتغير منه شيء كأنما ماتا بالامس رضي الله تعالى عنه وكان احدهما قد جرح فوضع يده على جرحه عندما مات فدفن وهو كذلك قد وضع يده على جرحه فاميطت يده عن جرحه ثم ارست فرجعت كما كانت دابا فرصة رجعت على طول مباشرة على جرحه فرجعت كما كان وكان بين احد وبين يوم حفر قبرهما ستة ستة واربعون سنة اه ستة واربعون سنة او ستة واربعون سنة لم يتغيرا عمرو بن الجموح وعبدالله وجاء ابن وعبدالله ابن حرام وقد مر بنا انهم لقوا الله عز وجل وان الله كلم والد جابر عبد الله كفاحا وقال اختر فقال ربي اريد ان تعيدني فقت في سبيلك مرة اخرى فهذا هو عبد الله ابن حرام عبد الله ابن عمر ابن ابن حرام الانصار رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن عمرو الانصاري فقال ذلك لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل الاكبر مما يلي القبلة. جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن كعب بن مالك انه قال قدموا اكثرهم قرآنا فلما كثر القتل يوم احد وقد قتل من الصحابة قتل سبعون صحابيا وكانت الجراح شديدة من المسلمين ولم يستطع يحفر القبور امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحفر القبر واحد يوسع وان يجعل فيه الاثنين والثلاثة وان يقدم في اللحن اكثرهم اخذا للقرآن فهذا الحكم يكون لاي شيء يكون للضرورة للحاجة واما لغير ضرورة فانه لا يدفن الاثنان في قبر واحد وانما يدفن كل واحد يدفن كل واحد في قبره هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وانما دفن عبد الله ابن عبد الله بن عمرو وابو عمرو وعمرو بن الجموح في قبر واحد للحاجة والظرورة الحاجة والظرورة قال ابن عبد البر قال هذا الحديث رواه مالك الموطأ بعض العلم هنا رواه رواه منقطعا حيث قال عن ابن ابي صعصعة عن النبي انه ذكر القصة وعن ابن صعصع ليس انه من التابعين فهي رواية بالقطيعة قال قال يا ابو عبد الله هكذا الحديث في الوطأ لم يختلف الرواة فيه وهو متصل معناه من وجوه صحاح واما عن الجموح فهو عم الجموح ابن زيد ابن حرام واما عبد الله ابن عمرو فهو عبد الله ابن عمرو ابن حرام وكلاهما سلمة من الانصار. وقد وقد ذكرت الاسم في كتاب الصحابة فلا تيسير الاثار والعلم بالخبر انما قتل يوم احد وانه ما دفنا في قبر واحد. وكانا صهرين وكات السيرة وكان باتفاق الاتفاق من الاثار والعلماء بالسير والاخبار في قتل احد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشتد عليهم الحفر ككل لكل انسان وكانوا قد مسهم القرح قالوا لهم احفروا واعمقوا ووسعوا وادفنوا الاثنين والثلاث في قبر واحد فقدموا اكثرهم القرآن وهذا في الصحيح قال بحبل الفقه ان دفن الرجل الثلاث في قبر لا يكون الا من ضرورة. كما قال مالك. والا في السنة المنقولة بنقل الكاف عن ان يدفن كل واحد في قبر فان كانت ظرورة كانت في اه كانت في اهل احد اسوة فان كان الضرور كان لنا في احد اسوة فان قد في القبر الى القبلة الاكبر فلا حرج وان قدم الاكثر القرآن فحسن والمعنى في ذلك من امامته للصلاة وقد اوضحنا ذلك والصواب؟ انه يقدم الاقرأ وليس الاكبر. اما ابن عبد البر فقال ان قدم الاكبر لقول ذلك فلا حرج قال وفيه لا بأس باستخراج الموت من قبورهم ان وجد لذلك ضرورة لا شك ان اذا كان هناك ظرورة فابو طلحة الانصاري قري اولاده انه قال قد اذاني قد اذاني السيل فكان قبره على طريق سيف فذهبوا وحفروا قبره فلم يجدوا شيء تغير شعرات في لحيتهم فحملوه ونقلوه الى مكان اخر كذلك يا ابن عبد الله اخرج والده ايضا ورأى انه لبث لم يتغير منه شيء بعد ستة واربعين ستة واربعين سنة قال ابن عبد البر وفي ان الشهداء لا تأكل الارض لحومهم وهذا ليس على اطلاقه بل ذكرنا ان عموم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم يملأ الا عجبة ذهب ان هذا يعم جميع بني ادم وانما يخرج من هذا العموم ما جاء فيه النص والنص جاء ان الانبياء حرم الله على حرم الله الارض على حرم الله حرم الله اجسادهم على الارض او حرم على الارض حرم على الارض اجسادهم واما غيرهم فليس بلازم الا يفدى والا يأكل والا يؤكل بل يقال ان الشهداء قد تطول مدة بقائهم قد يطول مئتين سنة ثلاث مئة سنة اربع مئة سنة يحصل هذا. وقد حصل في هذا الزمان في بعظ مقابر اه من مات من خمسين سنة وستين سنة من وجد على يأتي لم يتغير في احد المقابر في المدينة يعني حفر او لبس قبر لما وجدوا قبر قد حفر فاذا به الرجل قد نام كما هو لم يتغير منه شيء. وبين وفاته وبين نبش قبره اربعين سنة وايضا يوجد يعني عبد الملك بن هشام لما تولى العباسيون واخذوا الحكم تتبعوا قبور بني امية فاخرج كل واحد منهم فلم يجدوا منهم شيء الا عبد الملك بن هشام وجهه كما هو كما ولم يتر منه شيء عبد الملك بن هشام فاخذوه وصلبوه وجلدوه هذا من الظلم والعدوان من بني من بني العباس وفيه ايضا يقول هنا وفيه ان الشهداء لا تأكل الارض اجسادهم ولحومهم. الى ان قال الا انه قد وردت اثار توجب دخول غيرهم معهم في ذلك وقد وقد تدعى المشاهدة في مثل هذا والله وقد تدعى تدعى المشاهدة في هذا والله اعلم ثم قال رحمه الله ذكر جابر قال استصرخ بنا الى قتلان واحد واجرى معاوية العين فاستخرجناهم بعد ستة واربعين سنة لينة اجسادهم تنثني اطرافهم. هذا جاء من حجاب ابن عبد الله. ورواه عن ابن الزبير عن جابر. قال لما اراد معاوية ان يجري العين باحد نودي المدينة. من كان قتيل فليأتي قتيلة قال جابر فاتيناه فاخرجناهم رقابا يتثنون فاصابت المسحاة اصبع رجل اصبع رجل منهم او اصبع رجل من اه رجلا منهم فانفطر الدم اي تقاطر الدماء قال ابو سعيد لا ننكر بعد هذا منكر ابدا قال ابو عمر لا ادري من القائل قال ابو سعيد اجابر قاله ابو الزبير لانه لم يجد لابي سعيد في الاسناد ذكرا وقد وجد الذي اصيبت اصبعه دما كان حمزة ابن عبد المطلب. حمزة لما ضرب بالمسحاة سالت رجله عندما رضي الله تعالى عنه وقال جابر لما اراد معاوية يجري العين التي الى احد امر مناديا نادي المدينة من كاله قتيل فليخرج اليه وليباشر تحوله قال فاتيناه فاخرجهم من قبور رطاب يتفنون يعني شهداء احد قال فاصابت المسحاة اصبع رجل منهم اه اصبع رجل منهم فانفطر الدماء اما قول سعيد لا انكر بعد هذا منكر هذا ليس له لكن ابو سعيد لكن لعله يعني مع ان هذا الفعل الذي فعل انه منكر قال احدى سليمان قال سفيان بلغ انه حمزة ابن المطلب وقد اخرج جابر اباه بعد ستة بعد ستة اشهر او سبعة. الصواب اللي جاء ابن عبد الله اخرجه متى بعد ستة لم تطب نفسه ان يبقي والده باعجاب مع معالم الجموع في قبر واحد فبعد ستة اشهر اخرجه ودفنه قريبا منه فلعله عندما اخرجه اخرجه لوحده ولم يخرج معه عمر الجموح قال حدثنا احمد بن زيد قال ابن حراش قال حدثنا ابن مضر قال حدث سعيد بن يزيد ابو سلع بنظرة عن جابر بن عبد الله قال دعا لابي وقد حضر احد فقال يا جابر اني اني لا اراني الا اول مقتول يقتل غدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واني لن ادع احدا اعز منك غير نفسي غير نفس رسول واني لا ادع احدا اعز منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان لك اخوات فاستوصلهن خيرا واني واني واني علي دين فاقضه عني قال فكان اول قتيل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدفناه واخر في قبر واحد وكان في نفسي منه شيء فاستخرجت بعد ستة اشهر كيوم كيوم دفنته هذا صحيح هذا الحديث صحيح وهو في الصحيح ثم بعد ذلك اخرجه بعد ستة واربعين سنة هذا ما يتعلق ثم قال عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن انه قال قدم ابو بكر الصديق مال من البحرين فقال من كان له عند وسلم او واي لعله قال هنا من كاله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واي واي او عدة ادكدين ان كان عنده دين اوعدة فليأتني قال واي هذه او عدة اوعدة اوعدة الوعي الوعي هذا بمعنى الوعد والضمان بمعنى كانه وعي بمعنى وعي اي ضمان اوعدة فليأتني فجاء جاء ابن عبد الله فحفله ثلاث حفلات هذا ذكره مالك من باب انفاذ النبي صلى الله عليه وسلم انفاذ عدة اي وعد بعد وفاتي وقد اوفى بها ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءه مال البحرين وقد وعد ان يسلم جاء ابن عبد الله ان يعطيه كذا من المال فلما جاء قال له بكر خذ ثلاث حفنات. فاخذ ثلاث حفنات وكان هذا ماله اول مال اشترى به اشترى به ارضا وتمولها رضي الله تعالى عنه فالحديث صحيح وهو في البخاري ايضا بالبخاري ومسلم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاله لو جاء لو قد جاءنا مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. يقول النبي لجابر فلما جاء اخبر ابو بكر الصديق لقوله وسلم فقال خذ هكذا وهكذا وهكذا. فاخذ ثلاث حفلات بقاء بيديه جميعا ثم قدم مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذه فكانت هذه عدة النبي صلى الله عليه وسلم هجاء بن عبدالله فوفى بها ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذا لا شك انه من من مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكارم ايضا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث انه قام مقام الرسول واوفى بيعوه بوعوده وعدته التي وعد بها. وعد بها اصحابه واختلف الفقهاء فيما يلزم من العدة وما لا يلزم وقتها في تأخير الدين ايضا فقال مالك واصحاب من اقرض رجلا مالا دنانير او دراهم او شيء مما يكال يوزن او غير ذلك الى اجل ثم طاع له فاخرجه الى الاجل ثم اراد الانصاف في ذلك واراد واراده قبل الاجل لم يكن ذلك له لانها مما يتقرب مما يتقرب به الى الله عز وجل وهو من باب الحسد والصدقة التي لا للرجوع فيها قال ابو عمر للحجة لمالك قوله تعالى اوفوا بالعقود بمعنى اذا اقظت رجل قرضا واعطيته عده الى ستة اشهر لم يجز لك ان تطالبه بها قبل تلك تلك العدة بل يجب عليك ان ان تفي بهذا العقد قال ايضا واجمعوا انه لا يتصرف الصدقات فكذلك سائر الهبات قال لك واما العدا مثل ان يسأل الرجل الرجل ان يهب له الهبة فيقول له نعم ثم يبدو له ان لا يفعل فما ارى ذلك يلزمه. ليس ذلك بلازم لان العدة لا تبنى لا تلزم الا بالقبض. واما قبل القبض فان من السنة الوفاء بها الا ان يكون هناك ما يمنع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وعد جابر اوفى بوعده ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو قال بعد ذلك ذكر امثلة كثيرة وقال رجل لرجل ان طلقت زوجتك زوجتك ابنتي فقال له فقال اشهد اني قد طلقت زوجتي فبدأ لابي الجاري قبل ان يزوجه ان يزوجها فقال اشهد فوعده ما خلفه ولا يلزمه ان يزوجه. بمعنى ان هذا الوعد ليس بلازم معنى الوعد ليس بلازم. لكن الصحيح نقول النبي اخبر ان من علامات المنافق اذا وعد اذا وعد اخلف فلا يجوز ان يخلف وعده الا من ضرورة او من حاجة واما ابو حنيفة يرى ان القبض فمات يعني ابو حنيفة يخالف في هذا ويرى انك اذا اقرضت رجلا ماله واعطيته مدة ستة اشهر فلك ان تطالبه اياه قبل ذلك لان هذا لكن هذا ليس ليس بصحيح تقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد