الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب النذور والايمان ما اقبال ما يجب من النذور في المشي حدثني حيث قال مالك المالك العلي بن شهاب على بيت الله بن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها لذوب ولم تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها المالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمته انها حدثته عن جدته انها كانت جعلت على نفسها مشيا الى مسجد قباء فماتت ولم تفرض فافتي فافتى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يا ابنتها ان تمشي عنها. قال يحيى وسمعت مالك يقول لا يمشي احد عن احد المالك عن عبدالله بن ابي حبيبة قال قلت لرجل وانا يومئذ حديث السن ما على الرجل ان يقول علي مشوي الى بيت الله ما علي مشي الى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي. فقال لي رجل هل لك ان اعطيك هذا الجرو لجو قتال في يده؟ قثام في يد وتقول علي مشي الى بيت الله. قال فقلت نعم. فقلت انا يومئذ حديث السن. ثم مكثت حتى عثرت فقيل لي ان عليك مشيا فجئت سعيد ابن مسيب فسألته عن ذلك وقال لي عليك مشي فمشيتك؟ قال مالك وهو الامر عندنا. فابو ماجاء فيمن نذر مشيا الى بيت الله وعجز طالما عن ما لك عن عروة ابن بن اذينة الليثي عن انه قال خرجت من جدة لي عليها مشي الى بيت الله حتى اذا كنا ببعض الطريق عجزت فارسلت مولى لها يسأل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فخرجت معه فسأل عبد الله ابن عمر فسأل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال له ابن عمر مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. قال يحيى وسمعت مالك يقولون ارى عليها مع ذلك. عن مالك لانه بلغ وان سعيد المسيب وابا سلمة بن عبدالرحمن كان يقول ان مثل قول عبد الله ابن عمر امالك عن يحيى ابن سعيد انه قال كان علي منشوف اصابني قاصرة فركبت حتى اتيت مكة فسألت عطاء ابن ابي رباح وغيره فقال عليك هدي فلما قدمت المدينة سألتها فامروني ان امشي مرة اخرى من حيث عجزت فما شئت قال يحيى وسمعت مالكا يقول فالامر عندنا فيمن يقول علي مشي الى بيت الله انه اذا عجز ركب ثم عاد فمشي من حيث عجز انه كان لا يستطيع المشي بل يمشي ما قدر عليه ثم ليركبوا عليه يجدوا بدنك او بقرة او شاة لم يجد الله. وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل انا احملك الى بيت الله فقال مالك النوى ان يحمله الى على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه ليس ذلك عليه وليمشي على رجليه وان لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجز وليحجج بذلك الرجل معه وذلك انه قال انا احملك الى بيت الله فان ابى ان يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يحلو وبندور مسماة الى بيت الله الا يكلم اخاه او اباه بكذا وكذا. نذرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام عرف انه لا يبلغ عمره لعرف انه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك من ذلك. وقيل له هل يجزيهم ذلك او نذور مسماه قال ما لك ما اعلمه يجزئه من ذلك الا الوفاء بما جعل على نفسه. فليمشي ما قدر عليه من الزمان. ولا يتقرب الى الله تعالى ما استطاع من الخير باب العمل في الكعبة باب العمل في المشي الى الكعبة امالك ان ان احسن ما سمعت من اهل العلم في الرجل يحرق بالمشي الى بيت الله او المرأة في حنث او تحنث انه ان مشى انه اما شحانة منهما في عمرة فانه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة. فاذا سعى فقد فرغ وانه وان جعل على نفسه مشيا في الحج فانه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يطير. قال ما لك ولا يكون مجنون الا في حج او عمرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه كتاب الايمان او النذور والايمان وقوله كتاب النذور والايمان النذور جمع نذر والنذر هو ما يلزم الانسان به نفسه مما لا يجب عليه واما اذا الزم نفسه بشيء هو واجب فلا يسمى نذر لانه واجب عليه قبل نذره وانما النذر هو ان يلزم الانسان نفسه شيئا ليس عليه بواجب والنذر منه ما هو طاعة ومنه ما هو معصية ومنه ما هو لجاج وغضب ومنه لا يدخل في المباح والذي يجب الوفاء به من هذه النذور على الصحيح من اقوال اهل العلم هو نذر الطاعة اما غيره فلا يجب الوفاء به فمن نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه من نذر ان يمشي الى مثلا الى جدة او الى الدمام نقول ليس هذا بطاعة وانما يلزمك اي شيء كفارة يمين وكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم فان لم يجد فصيامه ثلاثة ايام واما نذر اللجاج الذي يكون على وجه الغضب وعلى اشياء مباحة فهذا يكفر كفارة يمين وينزل النذر من من ينزل النذر منزلة اليمين. من نذر على شيء ورأى الخير في غيره فليكفر عن نذره وليأتي الذي هو خير مثلا نذر الا يكلف فلان نقول اوه كفر عن يمينك وكلم فلانة اذا كان في كلامه خير نذر مثلا ان يطلق زوجته تقول كفر كفارة يمين ولا تطلق زوجتك وهكذا فيه جميع النذور. ايضا اذا نذر ما لا يطاق وما لا يستطاع فلا يلزمه الوفاء وعليه كفارة يمين لو نذر ان يمشي الى وهو من من بلاد بعيدة الى مكة يقول ان الله غني عن تعذيب نفسك كفر كفارة يمين وامشي واركب ولا تحمل نفسك ما لا تطيق ذكر ذلك هنا ذكر ما لك هنا احاديث منها حديث ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها ندر نادر ان يقول لله علي علي كذا وهو ان يلزم نفسه بشيء اذا نوى بذلك الالزام ان امي ماتت وعليها نذر ولم تقضه والنذر الذي نذرت ان تصوم نذرت نذرا ان تصوم قال اقضي عنها سواء كان صوما او كاد حجا او كادت عمرة اذا مات الانسان وقد نذر نذرا ومات قبل ان يوفيه وكان النذر طاعة فعلى اوليائه ان يوفوا بهذا النذر. وهذا كل من بره والاحسان اليه وهل الوفاء عليهم واجب؟ الذي عليه جماهير العلماء ليس بواجب لانه في مقام الاحسان لكن الذي يلزمه اي شيء يلزمه كفارة يمين وكفارته تكون من تركة الميت فان تبرع بها احد ورثته فحسد والا الواجب ان يخرج كفارته من ميراثه من ماله الذي تركه وان صعب عنه وليه فحسن ولا يلزم ان يصوم بمعنى لو تبرع البعيد ان يصوم عنه فيجزئ ولا يشترط في الصيام الولي وذكر الولي في باب من مات اصابع الولي ومن باب انه اولى الناس بذلك وليس المعنى اشتراطه فلو مات انسان وعليه صيام شهر وقال بعض اصدقائه سنصوم عنده قل يجزئ. بل لو قال لو قال عشرة من اصدقائه انا اصوم هذا يقول انا اصوم هذا يصوم يوم وهذا يصوم هذا يصوم ثلاثة ايام وهذا ايام هذا الايام ويجزئون عليهم اجزاء كذلك بمعنى ان هؤلاء العشرة صاموا شهرا عن صديقهم فاشتراط الولي فذكر الولي ليس من باب الاشتراط وانما من باب انه الاولى من باب انه الاغلب من يقضي دين وليه قوله هنا ان امي ماتت وعليها ندر. عليها نذر اطلقها هنا ندرة تصوم شهرا فقاله او اقضي عنها اقضي عنها وهذا يدل على انه يقضى عن الميت الحقوق التي عليه والجودة عليه والديون التي على الميت بينما يتعلق بحق الخالق وبدء ما يتعلق بحق المخلوق فيقدم حق المخلوق على حق الخالق اذا كان اذا كان في تركته يقدم حق المخلوق على حق الخالق وكما ان دين المخلوق يقضى فدين الله احق ان يقضى فاذا مات وعليه صيام يصاب وهذي مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء هل يصون احد عن احد منهم من يرى وهو المذهب مذهب الحنابلة قال بجماعة من اهل العلم انه لا يصوم احد عن احد وان الذي يصاب فقط النذر من المذهب انه من مات وعليه صيام صيام فرض فانه لا يصام عنه وانما يطعم عنه وافتي بذاك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعائشة وغير واحد وقالوا انما يصام في النذر خاصة. وحمل حديث المرأة التي عليها صيام انه صيام النذر والصواب قوله صلى الله عليه وسلم من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه فيصح في صيام الفضل ويصح ايضا في صيام النفل ويصح ايضا في صيام النادانيين بمعنى من مات وعليه صيام سواء كان فرضا او ندرا فان وليه يصوم عنه وهو الراجح من اقوال اهل العلم وليس هذا خاصا بالصيام بل نقول كل من مات وعليه نذر عبادة نذر مثلا ان يسبح الف تسبيحة نقول لا بأس ان يسبح عنه وليه الف تسبيحة دبابي تكفير تكفير نذره نذر ان يصلي مئة ركعة يقول يصلي عنه ايضا اولياؤه كذلك الصوم كذلك الحج كذلك العمرة فكل عبادة نذر الميتا يفعل ان يفعلها طاعة لله عز وجل يجوز لوليه ان يفعلها من باب القضاء اقضي عليه فهو دين على الميت لله عز وجل. فدين الله حق ان يقضى والله قسم ارأيت ان كان على امك دين اكنت قاضي؟ قال فدين الله حق يقضى. فكل ما سمي دينا وفي ذمة الميت فان الولي يقضيه والحي يقضيه على الميت فهذا ليس خاصا لا بندر بل يشمل جميع العبادات التي التي اه ينذرها او يلزم الميت نفسه بها فحديث عبادة قال اقظه عنها ثم روى مالك عن عبيد الله عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمته انها حدثته عن جدته انها كانت جاءت على نفسها مشيا للمسجد الى مسجد قباء فماتت ولم تقضه فافتى فافتى عبد الله بن عباس ابنتا ان تمشي عنها ان تمشي عنها هذا الاثر هنا يرويه مالك عن هذه المرأة انها حدثته عن جدتها او عن جدتها انها كانت جاءت على نفسها مشيا فافتاها ابن عباس انها تمشي عنها. اولا لابد ان يكون المشي طاعة فاذا لم يكن لي طاعة فلا يلزم الوفاء به. لو نذرة تمشي من بيته الى بيت جيرانها نقول لا يلزم الوفاء لانها ليس لم يتعبد به المشي الى المسجد الاقصى تعيد المس الى بيت الله الحرام المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي الى المسجد للصلاة فيه. اما مجرد ان يمشي الى المسجد دون ان دون ان يطيع الله فيه فليس ايضا بعبادة حتى ينوي مشيه التعبد لله بذلك المسجد. نوى ان يمشي الى قبل يصلي في ركعتين نقول هذه عبادة فاقضي عنه ذلك نذر ان يمشي الى المسجد مسجد الجامع لماذا؟ نذر ان يمشي ويرجع من باب انه يستطيع المشي نقول هذا ليس ليس بعبادة فلا يجب الوفاء فيه لكن ماذا يلزمه يلزمه الكفارة اطعام عشرة مساكين فابن عباس هنا افتاها بان تمشي على فيحمل هذا عليه شيء على انه عبادة واما ما كان مشيا مباحا فهو من نذر اللجات ولا يسمى دين. ولذلك نقول من نذر نذر غضب او لجاج فان الوفاء بي ليس بواجب انما نقول الواجب فيما كان طاعة واما هذا فيبقى المباح ان وفيت فحسب ان لم تفي فالزم كفارة يمين لكن وليه نقول لا تمشي عليه لانك بمشيك هذا تمشي الى شيء ليس فيه ليس بطاعة وانما يكفر كفارة يمين. قال مالك لا يمشي احد عن احد هنا خالف مالك ما ذكره في موطئه كأنه يرى ان هذا الاثر ليس بصحيح وقد جاء لابن عباس ايضا انه قال لا يمشي احد على حد لكن الصواب ان يقال اذا كان المشي طاعة فانه دين وما كان طاء دينا فانه يقضى عن نادره قال ما كان عبد الله بن ابي حبيبة قال قلت لرجل يومئذ حديث السن ما على الرجل ان يقول علي مشي الى بيت الله ولم يقل علي نذر. هذه مسألة باي شيء بعقد النذر هل ينعقد بلفظ نذر او باي لفظ يفهم منه انه اراد الزام نفسه. الصعب في ذلك ان اي لفظ يفهمه الزام النفس بشيء ليس عليه بلازم انه نذر فاذا قال لله علي فهو نذر واذا قال نذر علي فهو نذر واذا قال علي كذا ودوا به الالزام اما لو قال علي مئة ريال لك نقول هذا ليس بدو انما هو من باب قلت انه يعني لك حق علي كذا فاذا نوى النذر اذا قال آآ لله اذا قال علي مشي ببيت الله ولم يقل علي نذر فقال لي رجل هل لك ان اعطيك هذه الجرو لجرو غثاء بيده وتقول علي مشي الى بيت الله اراد ان يخدعه قال معه قطع صغيرة من القثاء فقاله اتريد ان اعطيك هذه الجراء القثة وتقول علي مشي الى بيت الله قال فقلت نعم فقلته وانا يومئذ توي صغير فخدع لي هذا الرجل ثم مكثت حتى عقلت فقيل لي ان عليك مشيا فاتيت فجئت سائر السيئ فسألت عن ذهب فقال عليك مشي فمشيت فيتأمل هذا الرجل عندما سأل يقول هذا الرجل قلت لي رجلا يومئذ عبد الله ابن ابي حبيبة ما على الرجل يقول علي مشي الى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي. فقال لي رجل هل لك ان اعطيك هذي الجروء؟ وتقول هذه العبارة. فلما قالها اصبح ايش اصبح العذر وممن افتى بذلك ايضا هو سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى فقال ان هذا نذر لكن كما ذكرت قبل قليل ان كان مما يشق عليه وكان مقصوده فقط ان كان يشق عليه فلا يلزمه الوفاء وان كان مقصده المشي دون عبادة فلا يلزمه الوفاء وانما يلزمه اذا كان المشي بنية الطاعة والتقرب للهجة بالذهاب اليه للصلاة فيه. فان فعند ان يكون من نادى يطيع الله فليطعه فهذا الذي هذا الذي قال طالبك وهو الامر عندنا. اي امر ان من قال علي كذا او لله كذا او نذر عليه ان هذا كله يسمى تسمى نذر ويلزم به وروى آآ عبد الرزاق في مصنفه عن ابراهيم بن يحيى الاسلمي عن عبدالرحمن بن حربل عن ابن المسيب قال من قال علي مشي لبيت الله ولم يقل علي نذر فليس بشيء فهذا منكر لا يصح ان سعيد لان في اطار النبي يحيى الاسلمي وهو متروك الحديث بل المعتزلي الخبيث وجاءنا بها انه رجل سأل سعيد فقال ان قلت علي المشي للكعبة فقال سعيد قلت علي نذر قال رجل لا فقال ليس عليك شيء والصواب الصواب ان من قال علي كذا علي باش الى كذا فهو بمعنى بمعنى النذر والمرد في ذلك النية المرد في ذلك الى النية اذا نوى بهذا القول الزام نفسه فهو نذر واذا قال لك بغير نية فليس فليس بشيء. لكن اذا قال لله علي قال يسمى الفرق بين اللفظ الصريح وغير الصريح الصريح لا يحتاج الى نية غير الصريح يحتاج الى نية كقول الله علي نقول هذا ايش؟ صريح لا يحتاج الى نية حتى لو حتى ولو لم ينوي فانه لدر واللفظ الغير الصريح يحتاج الى اي شيء الى نية علي كذا علي ان افعل كذا ماذا اردت اردت الزام نفسك واردت انك ستفعله وتحرص نفسك على الفعل على حسب ما نوى قال مالك فيمن نذر مشيا الى الى بيت الله فعجزه عجز لم يستطع ماذا يفعل قال ما لك عن عروة ابن اذينة الليثي انه قال خرجت مع جدة لي عليها بيت الله حتى اذا كنا بعظ الطريق عجزت وارسات مولى فارسلت مولى لها يسأل عبد الله ابن عمر يسأل عبد الله ابن عمر عبدالله ابن عمر فخرج فخرجت معه. فسأل عبدالله بن عمر فقال له عبد الله مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. نرهة فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. قال يحيى وسمعت مالك يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي بمعنى انها اذا خالفت نذرها بان فمشت معجزها انها تكفر الكفارة المغلظة وهنا بعض يرى ان النذر كفارة مغلظة ويرون الكفارات المغلظة منهم من يرى صيام شهرين ومنهم من يراها عتق رقبة ومن يراها هدي والصواب انه لا دليل على هذا بل يقال فيها ان كفارته كفارة يمين كما قالت من نذر نذرا يسمه فكفارته كفارة يمين والنبي امر اخت عقبة بن عامر ان تكفر عن يمينها وقد نذرت ان تمشي حافية احافية وايضا اه غير متحجبة وان تكون ماشية قال مرهف فلتحتجب ولتمشي ولتركب ولتكفر عن يمينها فهذا الذي يلزمها وهكذا يقال ايضا من نذر ان يمشي في عجز نقول كفر كفارة يمين ولا يلزمك غيرها قفل كفارة يمين ولا يلزمك غير ذلك. اما اه ما افتاه لابن عمر رضي الله عنه كان يذهب الى انها تعود فتركب من حيث يعني ترجع اذا اذا عجزت اذا عاج ثابك ورجعت الى بيتها نقول يلزمها النذر مرة فتركب الى ان تصل الموضع الذي عجزت فيه ثم تمشي من مكان العجز الى ان تصل الى مكة. لماذا لانه يصدق الناس مشيت الان كله حتى لو ركبت قبل بعد ذلك فيسم فان هذا عند ابن عمر يقول ليس بشيء والصواب ان يقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها والله غني عن تعذيب انفسنا والله جعلنا سعة فاذا شق على الانسان عمله ان ان يكلف نفسه ما لا يطيق فنقول له كفر كفارة يمين وتب الى الله عز وجل ولذلك النبي نهى عن النذر النبي نهى عن النذر وقال النذر لا يأتي بخير انما يستخرج من بخيل يرى كراهته وبعضهم يرى انه النهي للتحريم لكن الصواب ان النهي يكون التحريم اذا علم النفس انه لا يفعل انه اذا علم النفس انه لا يمتثل فهو محرم واذا كانوا من باب المقابلة اعطني واعطيك يا رب اشف مريظي واصوم لك هذا هو نذر البخيل هذا هو نذر البخيل انه لا يفعل حتى يعطى فنذر البخيل هو الذي لا يصلي حتى يعطى ما يريد. لله علي ان شفيت مريضي ان اصلي لك مئة ركعة صل دود ان تنظر ماذا يفعل صل دود ان يشم مريظك لا يفعل انما يعلق الصلاة باي شيء بشفاء فهذا يسمى ايش البخيل هي قاصد الذي انما يستخرج من البخيل وان النذر ليأتي بخير لا تظن انك اذا نذرت ان الله سيحقق مطلوبكم وهذا الذي يعتقده كثير من العوام يعتقد انه اذا نذر ان الله سيحقق له مطلوبه. النبي يقول لا ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج من البخيل فيقال اذا عجز الانسان عن المشي انه يكفر كفارة يمين عجز عن الصيام تكفر كفارة يمين عجز عن عمل صالح نذر الله نذر ان يفعله ولم يستطع كفر كفارة يمين والله غفور رحيم قال ابن قال مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وابا سلم ابن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله ابن عمر اي كانها تمشي من حيث تمسي من حيث انتهت وتركب ما بقي وقال مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري انه قال كان علي مشي فاصابتني خاصرة خاسرة ايش؟ وجع بالخاصرة فركبت حتى اتيت مكة فسألت عطاء وقالوا عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت فامروني ان امشي مرة اخرى من حيث عجزت فمشيت. هذا الذين اوجبوا الهدي قالوا انها يمين مغلظة لكن الصواب ان من نذر ولم يوف بنذره فكفارته كفارة يمين ولا دليل على ما على من قال ان عليه هدي. لا دليل على ذاك ويحتاج الى على دليل توقيتي. لذلك جاء في بعض الفاظ عقبة في الفاظ بعض الفاظ حديث عقبة بن عمرو وهي شاذة قال مره فلتهد بدنه لكن اللفظ هذه لا تصح وانما المحفوظ في ذلك انها فلتكفر عن يمينها وكفارة لمدة اطلقت فانما المراد بها ما ذكر ربنا في كتابه اطعام عشرة مساكين او كسوتهم من المسجد فصيام ثلاثة ايام ذلك فاطمة لحلفت قال يحيى سمعت مالك يقول الامر عندنا في من يقول علي مشي الى بيت الله انه اذا عجز ركب ثم عاد المشي من حيث عجزوا فان كان لا يستطيع المشي بل يمشي ما قدر عليه ثم ليركب وعليه هدي وعليه هدي بدنة او بقرة او شاة ان لم يجد الا هي ايضا هذا مذهب مالك مذهب مالك ان عليه اذا عجز ان يهدي هديك. الاصل عنده انه يهدي بدنه وان لم يجد بدنه بقرة او شاة الا باذن الله والصواب ان يقال ان عليه كفارة يمين وهي كما ذكر الله في كتابه وسئل مالك عن رجل يقول الرجل انا احملك الى بيت الله. فقال مالك ان نوى ان يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعبت فليس ذلك عليه وليمشي على على رجليه وليهدم وليهدي وان لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل وليحج بذلك الرجل معه وذاك لو قال انا احملك الى بيت الله قوله هنا قول الرجل انا احملك الى بيت الله الصواب ليس بنذر ولا يلزمه ذلك وانما هذا يكون من باب من باب الوعد فان كان قادرا فمن السنة ان يفي بوعده واما ان يقال له نذر فليس بنذر قوله احملك الى بيت الله تقول ليس هذا بنذر وان من باب الوعد وفرق ذلك اذا دوى بها العبادة واذا نوى بها المشقة قال اذا لو بشقف انه لا يفعل ولكن الزمه بهدي وليهدي وان لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل معه وذلك انه قال انا احميك بيت الله فان ابى ان يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. والصواب ان هذا ليس بلازم وليس بنذر لانه قال انا احملك هذا من باب الوعد من باب الوعد وليس من باب من باب الوعد ومن باب انا احميك بيت الله اي انني فتكفل بذلك وليس هذا وهذا يفعله كثير من الناس يقول انا انا احج بك انا احججك تقول هذا ليس ليس بواجب لكنه من باب من باب الوعد والسنة اذا وعد الا يخلف قال مالك عن رجل يحلف بنذور مسماة مشيا لبيت الله يعني حلف عدة البذور نذرا انه لا يمشي وندر انه لا يكلم اخاه او اباه ونذر لشيء لا يقوى عليه ولو تكلذا كل عام لعرف انه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسي فقي هل يجزئ ذاك نذر واحد او نذر مسماة؟ فقال مالك لا اعلمه ينجي من ذاك الا الوفاء بما جعل نفسه بل يمشي ما قدر عليه من الزمان وليتقرب الى الله تعالى ما استطاع من الخير هذا هو قول مالك رحمه الله تعالى وهي مسألة هل تتداخل النذور؟ نقول ان كانت النذور على اشياء متغايرة وبلفظ واحد فهي في حكم البدر الواحد قال نذر علي ان امشي واركب وكذا نقول هي نذر واحد فيكفر كفارة يمين ويسقط. اما اذا قال النذر علي ان افعل كذا ونذر علي ان امشي ان افعل كذا لاني جعلها متعددة فهنا يقول يلزم بعددها كفارات اذا عجز عنها ولا تتداخل هنا وهي بس تداخل ايمان لو قال والله لا اكلم فلان ثم قال والله لا اكلم فلان ثم قال والله لا اكلم فلان نقول هي يمين الواحدة فان كفر الاولى لزمها التكفير الثانية واما اذا قال والله لا اكلم فلان ولا ادخل بيته ولا اكل طعاما. نقول هي ثلاثة ايام يلزمك على كل واحد منها؟ اذا حنثت فيها كفارة يمين واضح واذا قال نذر لا افعل كذا وندر لا افعل كذا هي متعددة فيلزمه كفارة منه ليقول ماذا مالك؟ يقول يلزمه المشي ما استطاع ويلزم فعل الخير دهره ما استطاع وعليه بدنه وهذا قول ان من حدث في نذره او في يمينه ماذا يلزمه؟ يلزمه الكفارة والوفاء واضح يلزمه الكفار والوفاء على قول والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لك الرجل فليأتي الذي هو خير الكف عن يمينه دل عليه شيء انه بالكفارة اذهب حكم اليمين واسقط يمينه هذا الذي يقال ايضا في النذر انه اذا كفرها ان لم يكون معصية فيجب تركها. اذا نذر الا يعصي الله تقول يجب عليك اذا اذا وقعت في المعصية وقعت بالنذر يجب عليك ترك المعصية ولا يجوز لك اتيانه مرة اخرى لان المعصية محرمة بالنذر وبغيره ثم قال المشي العمل في المشي الى الكعبة. قال مالك عن ان احسن ما سمعت من اهل العلم في الرجل يحلف بالمشي الى بيت الله او المرأة فيحنث او تحنث انه ان مشى الحارث منهما في عمرة فانه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة يعني معنى ان حلف ان ان نذر ان يمشي في عمرته متى يركب اذا فرغ من الصلاة الوضوء واذا حلف اه للحد فانه يمشي حتى اه حتى يطوف طواف حتى يفيض حتى يفيض حتى يفيض اي من مكة بمعنى حتى يفرغ من اعمال الحج والصواب من هذه المسألة اذا قال نذر امشي بالعمرة نقول يمشي حتى يتحتى يفرغ من من سعيه واذا نذر ان يمشي حاجا نقول يلزمك ان تمشي في جميع مشاعر الحج الى ان تفرغ من الحج يفرغ الحد باي شيء برمي برمي يعني اخر جمرة من جمار من الجمار من ايام التشريق اذا رمى اخر جمرة يكون بذلك قد انهى قضى لها الحد وطواف الوداع يتعلق بمسألة النفر من البيت والا هو والا وبرمي اخر جمرة من ايامه من من الجمار يكون انتهى انتهى حجه وقضى تفثه طاوح مالك يرى ان التفث يقضى باي شيء بطواف الافاضة قال طواف الافاضة هو الذي يقضى به التفث والصواب ان رمي الجمار هو من اعمال الحج فيلزمه ايضا ان يأتي بها ماشيا نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد