الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب الجهاد كتاب ما جاء في الوفاء بالامان ما لك عن رجل من اهل الكوفة ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الى عامل جيش كان بعثه انه بلغني ان رجالا منكم يطلبون العلم حتى اذا اسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف فاذا ادركه قتله واني بطرس بطرس ما له امانة يعني بكمل ايوا مطرز نعم ما في شي قال رجل مطرش ومطرس يقول لا تخف فاذا ادركه قتله. واني والذي نفسي بيده لا اعلم مكان احد فعل ذلك الا ضربت عنقه ولا يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل قال وسئل ما لك عن الاشارة بالامان. هي بمنزلة الامان؟ فقال نعم. واني ارى ان يتقدم الى الجيوش الا يقتلوا احدا اشاروا اليه بالامان لان اشارة لان لان الاشارة عندي بمنزلة الكلام. ولانه بلغني ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما خطر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو باب العمل فيما اعطى شيئا في سبيل الله المالك العنافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا اعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت وادي القرى فشأنك به عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا اعطي الرجل شيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له قال يحيى سئل ما لك عن رجل اوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه ابواه او احدهما فقال لا ارى ان يكابرهما ولكن يؤخر ذلك الى عام اخر فاما الجهاز فاني ارى ان يرفعه حتى يخرج به. ان خشي ان يفسد معه وامسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو ان كان موسرا يجد مثل يجد مثل جهازه اذا خرج بل يصنع بجهازه ما شاء تاب جامع النفل في الغزو. بعكس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال وما جاء بالوفاء بالامان ولا شك ان المسلم اذا امن الحربي فانه يجب عليه هل يفي بامانه والا والا يغدره ولا يخونه وهذا محل اتفاق بين العلماء وليس لمسلم ان يعطيه الامانة ثم يغدر به فهذه من صفات المنافقين وهذا الفعل محرم بالاجماع هذا الحب محرم بالاجماع فلا يجوز ان تعطيه الامان ثم تنقض امانه ويشترك بالامان الوضيع والرفيع الوضيع الرفيع والمرأة والعبد فاذا اعطت المرأة الامان فانها فان امانه يقبل والامان يصح بالقول ويصح ايضا بالاشارة. بما يقال له هكذا تهوى امان واذا قاله لا تخف فهو امان واذا قال لا بأس عليك فهو امان ولا يجوز القتل عندئذ. ولذا الهرموزات لما اتى ابن الخطاب رضي الله تعالى وهو اسير وقد قتل البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال اريد ماءا قال قال اي اشرب قال اشرب لا بأس عليك ثم قال اظننت اني لا اقتلك والله اني اتظنني انني اتركه قد قتلت البراء؟ فقال انس يا امير المؤمنين؟ ليس لك ذلك. قال وما ذا؟ قال قد اعطيته الامان لا بأس لك حتى تشرب فترك هو اسلم ابن مزال اسلم الهموزان بعد ذلك لكنه يقال له ارتد ولحق بالشاب بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى والله اعلم بذلك فذكر هنا مالك عن رجل من اهل الكوفة ان عمر بن الخطاب كتب الى عامل جيش كأن كان بعثه انه بلغني ان رجالا منكم يطلبون العلج العلج هو الكافي حتى اذا اسند في الجبل اي اذا اذا ركب الجبل وعجزوا اعلن الوصول اليه كما يفعل يدخل في الجبل ويبقى في اعلاه ومن اتاه رماه وامتنع قال رجل مطرس مطرس بالتخفيف مطرس بالسين يقول لا تخف وهي بلغتهم فاذا ادركه قتله قال والذي نفسي بيده الاعلى وكان واحدا فعلى ذلك الا ضربت عنقه فضرب عنق وضرب عنقه هدى ليس من باب قتل المسلم الكافر لكنه من باب التعز على على صحة هذا الخبر وان لا يجوز ان يقتل مسلم بكافر لكن عمر اراد ان يعزر فعل ذلك حتى لا يكون في المسلمين من يوصف بالغدر ونقضي العهد. والله يقول اوفوا بالعقود فهذا عقد العهد يجب الوفاء به ثم قال مالك ليس هذا الحديث المجتمع عليه وليس عليه العمل. اولا من جهة اسناده فهو ضعيف لكن من جهة المعنى فهو صحيح تابع نوم الحديث يعني آآ هذا الحديث جاء فيه عن مالك عن رجل من اهل الكوفة وهذا الرجل منكم لا يعرف وايضا انه لم يدرك ابن الخطاب. فالحديث ضعيف من جهة اسناده ومن جهة متنه ايضا مما يستنكر قال اضربن عنقه واما محل الاجماع انك اذا اعطيت الامان بالقول او بالاشارة فقد صح امال ولا يجوز لك ان تقتله عندئذ يكون قد كفرت بذمته فهذا ما يتعلق الوفاء بالعهد والوفاء بالامان وسئل مالك عن الاشارة بالامان الحين بنزين في الكلام؟ قال نعم واني ارى ان يتقدم في ذاك الجلوس بمعنى ان يخبر جيوشه الا تقتلوا احدا اشاروا اليه بالابد لان الاشارة عند منزلة الكلام ولانه بلغني ان ابن عباس قال من ختر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو. ما ختر ايمان خفر قوم العهد ونقضوا العهد الا سلط الله عليهم العدو قال ابن عبد البر في ذكر الامان ذكر الاجماع على امان الحر وذكر الخلاف ابا للمرأة وانه شذ ابن الشهاد ابن الشالكون وغيره فقال وسحلون لا يقبل امانه الا باذن الامام وهذا ليس بصحيح وامن اباء العبد فذكر ان ابا حنيفة لا يجيزه الا ان يقاتل فاذا كان العبد لا يقاتل فامانه غير صحيح وقال اختلف على ابي يوسف فقالوا يجوز اماله وان لم يقاتل وهو قول جماهير الاهلي والصحيح ان ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم ادناهم فدخل في ذلك العبد والحر والصغير والكبير والصغير هو الذي الذي له سنة الذي الذي يحسن امانه. اما الذي لا يميز ولا يؤوي المجهول فليس له ليس له امان وعلي بن الخطاب قال اجاز ولا خلاف في ذلك بين السلف الا ما خرج مخرج السدود روى سفيان عن عاصم الاحول عن عن فضيل عن فضيل الرقاشي او عن فضل الرقاشي قال حاصرنا حصنا فبكتنا ما شاء الله لا نقدر على شيء مثله واذا هم قد فتحوا باب الحصن يوما وخرجوا الينا فقلنا مالكم قالوا قد امنتمونا فقلنا ما امناكم؟ فقالوا بلى فاخرجوا نشابة فيها كتاب امان لهم كتبوا عبد من دم فقلنا له فقلنا انما هذا عبد ولا ابا له فقالوا اننا نعلم العبد منكم من الحر فكثفنا علم وكتبنا يا عمر بن الخطاب فكتب الينا ان العبد المسلم ذمته ذمة المسلمين فاجاز له الامان وهذا يحتمل التأويل كما قال عبد البر وجاء ايضا عن عبد الرحمن بن سلمة ان رجلا جار قوما وهو مع ابن العاص بخاري الوليد وابي عبيد ابن الجراح فقال عمرو وخالد لا نجيز لا نجير من اجار فقال واذا السبب يقول ليجير المسلمين بعضهم يجير يجير المسلمين بعضهم قالت ان كانت المرأة اللي تجير على المسلمين. وكما قال وسلم لام هانئ قد اجرنا من اجرتي فقال واحد يسعى بها ادناهم وجاء ايضا عمره شويب عن ابي عن جده قال يجاه المسلمين ادناهم ولا حيث هذا كثيرة قال ابو عمر واما قول مالك ان الاشارة المفهومة بالاماني كالكلام فادعى ذاك الى السنة موجود لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى اصحابه كبر في الصلاة للكثور اذ افادت الاشارة بمنزلة الكلام ففهم عنه واشار الى بكر المكث ففهم عنه وقد رد السابع اشارة هذا يدل على ان الاشارة ايضا بمعنى الكلام واما اذا تكلم بلغة القول ما يفيد امانهم فان ذلك يسمى امانا وليس في مقام الخدعة لا يقول قال انا اخدعهم نقول هذا خيانة وغدر فاذا اعطيتم الامان لم يجز لك انت انت ان تخفر هذا ان تخفر هذا الامان قال بعد ذاك باب العمل فيما فيمن اعطي شيئا في سبيل الله. هنا يعني اذا اعطي الانسان شيئا في سبيل الله بمعنى جاهد بهذا خذ هذا الخير وجاهد به فما حكمه؟ قال مالك قال عن نافع ابن عمر انه كان اعطي شيء في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت وادي القرى فشأنك به. اي فهو لك ايوا لك يعطيه مثلا دابة فيقصد واذا بلغت وادي القرى اي تجاوزت المكان الذي اردتك ان تخرج اليه فشأنك بان شئت بعته وان شئت اخذته فهو لك. اصبح في ضلكك وهذا حديث صحيح. قال ايضا كان يقول اذا اذا اعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس المغزى فهو له فاذا اعطي الانسان شيئا ليغزو به فهو له وقال ذلك عن رجل اوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه منعه ابواه فقال ارى ان يكابرهما ولكن يؤخر يؤخر ذاك العام الاخر. فاما الجهاز فاني ارى ان يرفعه حتى يخرج به. فان خشي ان يفسد باع وامسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلح الغزو. فان كان موسرا يجد مثل جهاز اذا خرج فليصنع بجهاز ما شاء اي انه يعطيه من شاء تعطيه من شاء ويفعل به ما شاء وكونه قصد به الجاسب لله لا يعني ذلك لا يعني ذلك انه اصبح وقفا وانما يقال فيه تنشئة حفظته عندك حتى تستطيع الغزو به او ان تعطيه من يغزو به او تبيعه وتأخذ ما له واذا اردت ان تجاهد اخرجته مرة اخرى فهذا كله جائز قال ابن عبدالبر ذكر ابن القاسم قال قال مالك؟ قال ابو عمر في سماع ابن القاسم قال مالك من حمى من حمل على فرس في سبيل الله فلا ارى له ان ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله الا ان يقال له شأنك به فافعل به ما شئت. يعني هناك من يرى التفريق اذ قال جاهد بهذا في سبيل الله من قال خذ هذا جاهد في سبيل الله هناك فرق قال قال خذ هذا وجاهد في سبيل الله فهو لك واذ قال جاهد بها في سبيل الله اصبح موقوفا. يقول بعضهم كما نقل ابن القاسم عن مالك هذا قول فلا ارى له ان ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله الا ان يقال له شأنك به فافعل به ما شئت فيبقي له ذلك كان مالا من ماله اذا بلغ رأس مغزاته يصنع به ما شاء كما لو اعطي ذهبا او ورقا في سبيل الله وروى ابن وهب قال اذا اذا اعطى رجل فرسا او اذا اعطي رجل فرسا وقيل له هو لك في سبيل الله فله ان يبيعه وان قيل هو في سبيل الله كيف هو رده ابن مالك يقول هناك فرق في العبارة تتقال اذا قال هو لك في سبيل الله فهذا له يفعل بما شاء وان قال هو في سبيل الله كان بمعنى جاهد به ورده فهذا هو القول الثاني فقال الثوري اذا اعطي شيئا بسم الله فان شاء وضعه في من يغزو في سبيل الله من اهل الغثار وان شاء قسمه في فقرائهم فقال الاوزاعي في من اعطي شيئا في سبيل الله انه كسائر ماله ان لم يقل هو حبس او موقوف وقال حسن ابن حيي اذا اعطي شيء في سبيل الله من الزكاة فهو له وان كان بغير الزكاة فمات جعله في مثله يفرق الاوزاعي او الحسد الذي يفرق بينما كان زكاة وبينما كان غير زكاة. وقال الليث اذا اعطي شيء في سبيل الله لم يبلغ حتى يبلغ مغزاه فاذا بلغ مغزاه صنع الربا شاء وكذلك الفرس ان لم يكون جعله حبسا في سبيل الله فلا يباع قال ابو عمر الفرس الحبس في سبيل الله هو الذي قسمه صاحبه قسمة الحبس ويذكر انه قد اخرجه لذلك ويذكر انه قد اخرجه لذلك من بالي ويشهد على بالك وينفق عليه فاذا كان الغزو دفع الى من يقاتل عليه ويغزوه فاذا انقضى الغزو صرفه اليه وكان عنده موقوفا ينفق عليه ويعد مثل ذاك فاذا كان كذلك لم يجز بيعه عند احد علمته من اهل العلم الا ان يعجز عنه لضعفه فقال ابن الحسن اذا قاله لك سبيل الله فرجع بي رده حتى يجعله في سبيل الله. ويقال الشافعي الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو لمن حمله لمن حمل عليه وهذه المسألة التي ذكرها هنا بمعنى التفريخ الصحيح في هذه المسألة اذا كان هذا الذي اعطاه وقفا فيبقى وقف ولا يملكه المعطى ابدا ويقال هو لك في سبيل الله فهو له. واذ قال اغزوا به في سبيل الله فهو ايضا له وان فرق قال هو لك في سبيل الله فهو له. وان قال هو في سبيل الله اراد انه موقوف اذا قال هو لك في سبيل الله اصبح له واذا قال هو في سبيل الله فهو بمنزلة انه حبسه في سبيل الله. فاذا فرغ منه دفعه لغير من لمن يقاتل في سبيل الله قال مالك وسئلت عن رجل اوجب على نفسه الغزو فتجهز ذكرنا هذا وهنا قال يفعل به ما شاء لانه لانه ماله ولم يوقفه. هذا الرجل جهز. لم يجعل ذلك حبيسا. ولم يجعله وقفا وانما اراد ان يجاهد به فلم يتيسر له ذلك. فقال وبخير ان شاء ان شاء باعه وان شاء حبسه وان شاء اعطاه غيره وان شاء آآ فعل به ما شاء فهو ما له عاد اليه ويكتب له اجره عند الله عز وجل تقف على بابه الجامع عند دفن الغزو والله تعالى اعلم