الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى كتاب وجامع النفل في الغزو مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله ابن عمر نجد وغنمو ابلا كثيرا فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا او احد عشر بعيرا. ونفذوا بعيرا بعيرا. عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول كان الناس في في الغزو اذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بالعشر شياه قال يحيى سمعت مالكا يقول في الاجير في الغزو انه ان كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حبا فله سبب وان لم يفعل ذلك فلا زال قال يحيى سمعت مالكا يقول ارى الا يقسم الا يقسم الا لمن شهد القتال بال ما لا يجب فيه الخمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن وجد في فيمن وجد من العدو على ساحل البحر في ارض المسلمين فزعموا انهم تجار وان البحر رفضهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك الا ان الا ان مراكبهم تكسرت او عطشوا فنزلوا بغير اذن المسلمين وارى ذلك للامام يرى فيهم رأيه ولا ارى بمن اخذهم فيهم خمسا باب ما يجوز للمسلمين اكله قبل الخمس قال يحيى سمعت مالكا يقول لا ارى بأسا ان يأكل المسلمون اذا دخلوا ارض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله. قبل ان تقع المقاصد قال مالك وانا ارى الابل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون اذا دخلوا ارض العدو كما يأكلون من الطعام قال مالك ولو ان ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم وتقسم بينهم اضر ذلك بالجيوش. قال ما لك ولا ارى بأسا بما اكل من ذلك على وجه المعروف والحاجة اليه ولا ارى ان يدخر احد من ذلك شيئا يرجع به الى اهله قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في ارض العدو فيأكل منه ويتزود في فضل منه شيء ايصلح له ان يحبسه فيأكل في اهله او يبيعه قبل ان يخدم بلاده فينتفع بثمنه قال مالك انباعه وهو في الغزو فاني ارى ان يجعل ثمن ابوك يقتل في غنائم المسلمين. وان بلغ به بلده فلا ارى بأسا ان يأكله وينتفع به ان كان يسيرا تافها باب ما يرد قبل ان ان يقع القسم مما اصاب العدو امالك انه بلغه ان عبد الله ان عبدا لعبدالله بن عمر ابق وان فرشا له عار. فاصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وذلك قبل ان تصيبهم المقاصد اما القاسم قال يحيى سمعت مالك يقول فيما يصيب العدو من من اموال المسلمين. انه ان ادرك قبل ان تقع به مقاصد فهو رد على اهله. واما ما المقاسم فلا يرد على احد قال وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلاما ثم غلبه المسلمون قال مالك صاحبه اولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا ظلم ما لم تصبه المقاصد قال فان وقعت المقاصد فيه فاني ارى ان يكون الغلام لسيده بالثمن انشاء قال مالك في ام ولدي رجل من المسلمون حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاصد ثم عرفها سيدها بعد القسم بعد القسم انها لا تشترط وارى ان يفتديها الامام لسيدها. فان لم يفعل فعلى سيدها ان يفتديها ولا يدعها. ولا ارى الذي صارت له ان يستبقها ولا يستحل فرجها وانما هي بمنزلة الحرة. لان سيدها يكلف ان يفتديها. اذا اتجرحت فهذا بمنزلة ذلك فليس له ان ان يسلم ام ولده ويستحل فرجها قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يخرج الى العدو في المفادة او التجارة فيشتري العبد او الحكم او يوهبان له فقالت اما الحب فان ما اشتراه به دين عليه ولا يشترط وان كان وهب له فهو حب وليس عليه شيء الا ان يكون الرجل اعطى شيئا مكافأة فهو دين على الحكم. بمنزلة ما اشترى به بمنزلة ما اشترى به. واما العبد فان سيده الاول مخير فيه شاء ان يأخذه ويدفع الى الذي اشتراه ثمنه فذلك له. وان احب ان يسلمه اسلمه. وان كان وهب له فسيده الاول احق به ولا شيء عليه الا ان يكون الرجل اعطى به شيء مكافأة فيكون ما اعطى فيه ظلما على سيره ان احب ان يفتديه كيف احب ان يفتديه باب ما جاء بالسلب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب جامع النفل في الغزو جامع النفل في الغزو اي ان هذا الباب يتعلق تبدأ بالدفن والامثال فقال مالك رحمه الله تعالى النفل هو ما يعطى ما يعطى زائد عن الغنيمة ما ينفذه الامام لبعض افراد الجيش او لسرية من الجيش هذا هو الدفن. هناك غريبة وهناك نفي واصل النفل من الزيادة قص الدفن لا الزيادة ولذلك تسمى الصلاة الزائدة عن الفريضة تسمى نوافل لانها تزيد على الفرض. فكذلك الدفن سمي بذلك لانه يزيد على الغريبة فالنفل ما ينفذه امير الجيش ببعض افراد جيشه اما لشجاعته وجراءته واما لدفع المسلمين كما نفل النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص سيفا لي افخاره في العدو بادخاله في العدو كذلك اذا نفل السرية في البدء مثلا او في القفل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الجيش فيدفن بالبداءة بل تقدموا من السرايا وقاتل عدو ادنى لهم ربع. ربع ما يغنمون بعد الخمس طورة ذلك خرج امير الجيش ومعه عشرة الاف فقال ل مئة شخص تقدموا ولكم الربع تكن ربما غلبتم فيتقدمون ويقاتلوا العدو فيغلبون قد يغلبون مئات الالاف من الابل والغنم ومن الاموال والمتاع والخرط وما شابه ذلك فاذا جمعت الاموال هذه يخرج منها الخمس ثم يعطون هؤلاء الربع ربع الغريبة يقسم بين هؤلاء البيئة وما فضل بعد ذلك يقسم معهم ومع بقية الجيش يعني الجيش عشرة الاف وهؤلاء بيئة لهؤلاء البيئة بعد الخمس ربع الدية ربع ربع ربع ربع الغريبة وثلاث ارباع الغريبان يفعل بها تقسم على الجيش كاملا وهم معه. واضح؟ فهذا هو النفل هذا في البدءة وفي القتل كال الثلث. قد يقول قال لماذا دفل في القتل الثلث وفي البداءة الربع لان في الطفولة في العودة مقابلة العدو فيها شبل من المشقة والحرج لان الانسان اذا قفل يريد اي شيء اللي يسرع في الرجوع الى اهله وولده وماله فاذا قيل له ارجع وقاتل ونحن راجعون فانه يكون فيه مشقة فلذلك قالت من دفن في القفلة الثلث وفي البداءة الربع جاء ذاك حديث محمد بن مسلبة رضي الله تعالى عنه قال مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه بعث سرية فيها فيها بعث سرية فيها عبدالله بن عمر او فيها عبدالله بن عمر قبل نجد فغلبوا ابلا كثيرة فكان سهبانهم اثنى عشر بعيرا او احد عشر بعيرا ولفلوا بعيرا بعيرا اي انهم غلبوا هذه هذه الابل كانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعد ذلك بعيرا بعيرا اي زيادة على قريبتهم وذلك من النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك لهم من باب الدفن وقال مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع بنسيب يقول كان الناس في الغزو اذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه وهذا في باب الغنائم يعدلون البعير بعشر شياه وقد جاء ذاك حديث ابي رافع الخليجي اللي في البخاري انه عدل البعير بعشر شياه واما في في الحج وفي الفدية فان البعير يكون عن سبعة والبقرة تكون عن سبعة وقال ذلك في الاجير يغزو في الغزو اذا كان شهد القتال وكان لا وكان حرا فله سهبه وان لم يفعل ذلك فلا سهب له وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان الاجير الذي خرج مستأجرا كيف خرج اجير يا فلان خذ الف ريال وجاهل واضح فيخرج يخض وقاتل مع المسلمين فاعطاه الف ريال وخرج فهذا اجير او يقول اخرج معي يأتي احد يأتي احد المجاهد يقول لفلان اخرج معي ولك مني في كل يوم عشرة دنانير فيخرج معه يعلف دابته ويقوم على حاجته ويصلح له طعامه ومتاعه فاذا حضر هذا لاجل القتال وقاتل فان له السهب على الصحيح لان كل غسل القتال وقع تبع المسلمين فالصحيح من اقوال اهل العلم انه انه يسحب له. القول الاخر انه يعطى من خلفه المتاع ليس له ثابت ده بيعطى الثياب يعطى العرض يعطى المتاع ولا يعطى له سهم المقاتل لكن الصحيح كما عليه الائمة ان من حظر من حضر القتال وهو مسلم وقاتل وهو حر فانه يسهب له فانه يسحب سواء كان اجيرا او كان تاجرا فانه يسهب له اذا كان مسلما حرة وقال بعض المسلمين ادوا يعطى ايضا ويسهل له سهب سهب المقاتل تأدبا شهد القتال وقاتل مع المسلمين فان له سهبه. ولذا اختلف ما في العبد العبد يقاتل مع المسلمين. العبد يحضر القتال. هل يعطى؟ هل يعطى من الغريبة او او يعطى بدء خرطيم متاع الجمهور على ان العبد لا يعطى لا يعطى من السهم لا يعطى من السهبان وانما يعطى يعني لا يعطى سهما وانما يعطى من بالخفي المتاع وبهذا قال عامة اهل العلم كالشافعي واحمد وابن واسحاق وكذلك قول ابي حنيفة وغيرهم انه لا يسهم للعبد وانما يعطى من المتاع كما جاء في حديث ابي لحم انه قال اعطاه سيفا فاذا هو يجره ما احسن حمل السيف ولا ولا احسن القتل انما يجره فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من خرق المتاع ثياب وقماش وشيء مما غلب واعطاه اياه على وجه على وجه العطية وليس على وجه انه سهم لكنه ليجد انه حضر وقتال وشاركه فاعطاه من هذا السهم. وذهب بعض العلماء كما هو قول ابن سيرين وكذلك ينسب الحسن البصري وكذلك هو قول الحكم ابن عتيبة وابراهيم النخعي ابو شعيب ان العبد اذا حضر القتال اسهم له وقال روي عن عمر بن الخطاب ابن عباس ان العبد لا يسهم بالعبد وليس له في الغريبة نصيب ذكر ذلك ابن ابي شيبة والحجة في هذا الباب حديث عمير مولى ابي اللحم يقول رضي الله تعالى عنه شهدت مع مولاي خيبر وانا مملوك فلم يقسم لي من الغريبة شي واعطاني من خرثي المتاع سيفا كنت اجره اذا تقلدته يحطه هو يسحبه بعد طوله ما ما يحسنه فهذا الحديث هو اصح ما في هذا الباب. حديث عمير مولى ابي اللحن رواه ابو داوود وغيره من حديث وكيع قال اخبر هشام محمد عاد عن محمد بن زيد بن مهان بن قنبلة عن عمير مولى ابي اللحم قال شهدت مع مولاي خيبر مولاي خيبر وانا مملوك فلم يقسم لي. فهذا الحديث نص في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم لم يقسم له فهذا الحديث يحمل هذا لكن قد يقال ان هذا ان هذا العبد لم يقاتل وانما اعطاه دوسا يده شهد الباك انه لم يقاتل ومما يدل انه لم يقاتل شيدل على ذلك فلما اعطي سيفا ماذا فعل به فاخذ يجر لم يحسن ان يحمله فلو قاتل العبد وفعل ما يفعل الحر من القتال وابلى بالعدو فليس هناك ما يبدأ من ان يعطى من السير. لكن هناك مانع اخر وهو اي شيء قالوا ان السيد قد يخرج عبيده معه لانهم لا يملكون فالعبد لا يملك فكأننا اعطينا نصيبه لمن لسيده فقد يفعل ذلك الاسياد بعبيدهم حتى يقاتلوا كرها فاذا علم فانه لا يعطى من من الغريبة لم لم يخرج عبده الا اذا كان محتسبا الاجر عند الله عز وجل في ذلك وللجهاد في سبيل الله وقال الحسن بن حمد عند مخرج الغفاري ان ثلاثة مملوكين لبني غفار شهدوا النبي وسلم فكان عمر يعطيهم كل سنة ثلاثة الاف لكل رجل منهم قال ابو عمر ابن عبد البر واصح ما في هذا الباب عن عمر ما رواه عن ابن جدار عن ابن شهاب عن انا من شهاب عن مالك بنوسم الحدثان قال وقال ليس احد الا وله في الحال البالي حق يعني الا ما ملكت اي بالكم بعد اصحبه جاء عمر ان مملكة ايمان ليس له حق في لانه سي عبد لا يملك فمسألة ايضا قال فيها بمسألة الجعائل قال مالك لا بأس بالجعايل ولم يزل الناس يجاعلون المدينة عندنا وذاك لاهل العطاء ومن له ديوان وكره ما لك ان يؤجر وكره ذلك ان يؤاجر وابنه او قومه في سبيل الله وكره ان يعطيه الوالي الجعلة على ان يتقدم الى الحصن فيقاتل قال ولا ذكر لاهل العطاء الجعال لاهل العطاء نفسه مأخوذ على هذا الوجه فقال الشاب لا يجوز ليغزو فيأخذ الجعل من رجل يجعله له وان غزا به فعليه ان يرده ولا بأس ان يأخذ الجعل من السلطان دون غيره انه لم يغزو بشيء من حقه. وقال ابو حنيفة تكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوة او كان او كان بيت المالية بذلك. فاما اذا لم تكن فيه القوة فلا مال فلا بأس ان يجهز ان يجهز بعضهم بعضا ويجعل القاعد للناهظي وكره الليث والثورة الجعد وقال له زائد كافية الغاز على الغزو فلا بأس الانسان يعاد وقال الكوفيون لا بأس لا بأس من احس من نفسه حينا ان يجهز الغاز يجعل له جعلا لغزو في سبيل الله قال ابو عمر لما كان الغزو يتخذ سحر لما كان الغاز يتخذ سهبا سهبا بالغنيمة من اهل حضور القتال استحالة ليجعل له جعلا فيما فعله لنفسه وادائه ما عليه من فرض الجهاد وسنته وسنذكر حكم النساء اذا غزونا هل يسهل او عند ذلك عند ذكر امي حرام والصحيح ان المرأة لا يسهب لها. والجعال هو ان يعطى يعطى مال ان ذهبت تغزو هذا المال لك ولا شك ان هذه الجعال قد تفسد نية يكون القصد في الخروج هو هذا الجعد قال ايضا قال مالك اه وفي الاجير قال في الاجير في الغزو ان كان انه كان شاهد القتل القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه وان لم يفعل ذلك فلا سهب له. قال يحيى وسمعت مالكا يقول ارى الا يقسم الا لمن شهد القتال الاحرام. وهذا ما عليه جماهير العلماء ثم قال مالك ما لا يجب فيه الخبس بمعنى الغريمة يجب فيها الخبز. هل هناك مال لا يجب فيه الخبث او لا يجب الخبث؟ قال نعم من ذلك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بارض المسلمين فزعموا انهم تجار وان البحر لفظه ولا ولا ولا المسلمون تصديق ذاك الا ان مراكبهم تكسرت او عطشوا فنزلوا بغير اذن المسلمين ارى ان ذاك الامام يرى فيهم رأيه ولا ارى لمن اخذهم ولا ارى من اخذهم فيه ديه بخبزة بمعنى انه لو وصل العدو الى ارض المسلمين سفينة في سبيلة العدو دخلت ارض المسلمين وزعموا الناس الذين تكسرت كما هنا فيمن وجد من العدو على ساحل البحر في ارض المسلمين فزعموا انهم تجار وان البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك الا ان مراكبه تكسرت او عطشوا فنزلوا بغير اذن المسلمين قال ارى ان ذلك للامام اي ان لم يحكم فيهم بما شاء اما ان يأسرهم واما ان يفادي بهم طيب بقى ان يقتلهم وهل يؤخذ من هؤلاء الخبز لماذا لم يكن؟ قال لانه لم يكن قتال وانما القتال يكون انما يكون الخبز فيما كان في وانما هذا مما فعليه مما فعل المسلمين وما كان فيها المسلمين فليس فيه بل هو للامام كله يتصرف فيه بما هو في مصالح المسلمين فيكون هذا من الفيد ما لا يجب فيه الخمس بمعنى الفي الذي لم لم لم يكن فيه قتال للمسلم وانما من الله عز وجل به علينا قال ابو عمر ابن عبد البر الحكم في هؤلاء مما يظهر من امرهم بان لم يرى معهم سلاح ولا الة حرب وظهر متاع التجارة او ما دل عليه فحكم الامام فيهم ان يقتل منهم او يردهم الى مأمنهم وان لم يظهر من امرهم ما يدل على صدقهم لم يكن لاهل بلدهم صلح ولا عهد ولا ولا عهد مهادنة مأبون. فهم في ساقت الله للمسلمين لا خمس فيهم لاحد لانهم لم يوجب عليهم بالخير ولا الركاب اي انه من الفيل فاءه ربنا علينا وقد قيل انه لمن اخذهم وقدر عليه وصاروا بيده ان يكون يكون هذا تكون هؤلاء لمن اخذهم من المسلمين ولا ولا خمس عليه. ويكون الحال الكحلي شيء لحال الركابي. وقيل وفيهم الخمس قياس على الركاز الذي هو من مال الكفار وقد وردت السنة بايجاب الخبز فيه فاجري مجرى الغنيبة وان لم يوجب علي بخير كامل فان لم يصيروا بيد احد حتى ارتفع الى الامام فلا خمس فيهم بالاجماع وهم في ثلث مال المسلمين مع سائر الفيل وهم في وهم في ثلث بقى له سمع السائل فين ذكر عبدالرزاق العطاء الرج من اهل الحرب رجل من اهل الحرب يأتي المسلم بغير عهد قال قال خيره اما ان تقره واما ان تبلغه مأمنه قالب وقال غيره لا يرده الا ليكون له عهد ولو جاء بغير سلاح ان شاء الله. هو بمعنى اذا اخذ المسلمون هذا العدو اذ اخذه احدهم فهل له ان ان يتملكهم ويكونون له بمعنى يكون عبيدا له ويتملكهم وهل فيه خمس؟ ذكر فيه قولان. القول الاول انه ليس فيه خبث وانما وانما هو بما شاء الله به علينا. والقول الاخر انه لمن اخذه وفيه الخبز شبيها بالركاز وفيه الخبز وان اخذهم الامام فهم للامام. ولا خمس فيهم بالاجماع لانه مما افاء الله علينا ولم نجب عليه بخير ولا ركاب ولكننا يسلط توصى من يشاء اذا هذا ما يتعلق بالصلاة ما لا يجب فيه الخمس وهو مما لم عليه بالخيل والركاب وانما فاء فاءه الله علينا بفضله ومنته واما ما يجوز اكله قبل الخمس فذكر الطعام الطعام يجوز مسلم اذا وجد طعاما ان يأكله. في طعام يفسد بتركه لا بأس ان يأكل منه ولا بأس ليأكل الغزاة من هذا الطعام كاليجدوا مثلا طعاما قد طبخ وهي للكفار فدخلوا واذا هو مهيأ يقول لا بأس على الغزاة ان يأكل الطعام كما فعل خالد الوليد عندما قتل احد اقادة الروم وقد هيأ طعامه وجمع الناس اخذ رأسه وقتلهم ثم جلس على طعامهم واكل هو من معه من اصحاب من اصحابه رضي الله تعالى عنهم. اما ما كان يجبع ويغنم كالابل والبقر والشاة فلا يجوز اكلها الا بعد قسمتها. اما اذا كان فاكهة او مثلا شحم او لحم مقدد او طعام يؤكل ويفسد بتركه فان هذا يؤكل ولا ولا يكون ولا يكون فيه الخبز قال مالك لا ارى بأسا ان يأكل المسلمون اذا دخلوا ارض العدو من طعام ما وجدوا من ذلك كله قبل ان يقع في المقاسم فوجد ذلك كله قبل يقع المقاسم قال وانا ارى الابل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل السود اذا دخل ورد العدو كما يأكل الطعام ولو ان ذاك لا يأكل حتى يحضر الناس المقاس ويقسم اضر ذاك بالجيوش وهذا يكون نزلت الضرورة اذا احتاجوا الى اكل وليس عندهم الا هذي الابل الغنم والبقر التي وجدوها واحتاجوا فلا بأس ليأكلوا بقدر حاجتهم فقط لان هذه المصالح ما الجهاد وهذا الذي رجحه ذلك لان في ذاك اضرار بالمجاهدين وسئل مالك عن رجل يصيب الطعام بالارض العدو فيأكل ويتزوج فيفضل شيء يصلح ان يحبسه فيأكله في في اهله او يبيع قبل ان يقدم بلاده فيدفع بثمنه قال مالك ان باع وهو في غزو فاني ارى ان يجعل ثمنه غنائم وان بلغ به بلده فلا ارى بأسا ان يأكله اذا كان يسيرا تافها ما لم يعتقده مالا اما اذا كان له قيمة ومال فانه يعتبر من الغنائم قال ابن عمر اجمع جمهور العلماء على اباحة طعام الحربيين فاداب المسلمين في ارض الحرب يأكلون منه قدر حاجتهم وجاءت بذلك اثار مرفوعة من قبل اخبار الاحادي العدول. صحيح مسلم. انه تدلى جروا من شحم فاخذت فقلت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيء. قد تدلى تدلى شرابا من شحم. شرابه في شحم فاخذه عبده وقال هذا لي طعام. واقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ويقول وجملة قول مالك والثوري وابي حنيفة والاوزاعي والذي لا بأس ان يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير اذن الامام وكذلك ذبح الانعام للاكل. اذا احتاجوا قال احمد واسحاق وهو قول احمد واسحاق وقول ابي عبيد وابي ثور فكان ابن شهاب الزلايرة اخذ الطعام في ارض الحرب الا بين الايمان. اي ان عامة العلماء يرون جواز اخذ الطعام في ارض الحرب في دار الحرب دون اذن باب وانما خالف في ذلك الزهري فرأى لابد باذن الله قال ابن عبد البر ولا اعلم احدا قاله غيره وروى الثوري عن مغيرة عن ابراهيم قالوا كانوا يرخصون الغزاة في الطعن والعلف وكره الجملة للعلم ان يخرج شيئا من الطعام الى ارض الاسلام. بمعنى كانه يأكل في مكانه اذا كان له قيمة اوقات الناس رغبة وحكم الذي يحكم وحكموا الذي الذي يحكم لقسمة الغريبة فان اخرجه رده المقاسم والا باع ونظر في ثمنه فقال الاوزاعي ما اخرج من ذلك لدار الاسلام فهو له ايضا. قال ابو عمر روى بشر الدعاء بشر ابن عبادة عن عباد ابن دسيع ابن غانم عن معاذ بن جبل انه قال كلوا لحم الشاة وردوا بها وردوا بها الى المغنم فان لها ثمنا كلوا لحم الشاة وردوا بها اي ردوا مثلها الى المغرب على كل حال الراجح في هذا ان اكل الطعام في دار الحرب لا بأس به وله من يأكل من من الغضب والابل اذا احتاجوا الى ذلك ويكون لك بقدر بقدر الحاجة وهل يحمل منه شيئا اذا كان كافرا فلا بأس به وان كان له ثمن فانه يضمنه ويرد في بقاء المسلمين قال باب ما يرد قبل ان يقع القسم مما اصاب العدو قال ذلك بلغ العبد بلغه ان ان عبدا لعبدالله ابن عمر ابق وان فرسا له عار فاصابه المشركون ثم غلبهم المسلمون فرد على عبد الله ابن عمر وذلك قبل ان تصيبهما المقاصد. سورة المسألة العدو غار على المسلمين واخذ بعض مال المسلمين طار العدو على المسلمين واخذ بعض ابناء المسلمين ثم تمكن المسلمين من هذا العدو ووجدوا بال المسلم موجود قبل ان يقسم. فاذا وجدوا قبل يقسم فلا شك انه احق بماله يعني عند العلماء انه حق مالهم. فرد على ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرسه الذي فرسه الذي وعبده الذي ابق واما اذا قسمت الغنائم فهنا وقع فيه خلاف. هل يرد او لا يرد؟ منهم من قال كل من قال لا يرد لان هذا ملكه بوجه شرعي صحيح ومنهم من قال لا بل يقال لصاحبه اما ان اما ان تشتريه بثمن وانت احق به واما ان تعطي الغالب مثله لكن اه في ذلك مشقة. قال ذلك بما يصيب العدو من اموال المسلمين انه لادرك قبل ان تقع فيما قال فهو رد على اهله. واما ما وقع ابن قاسم فلا يرد على احد. اذا هذا مذهب لكنه لا يرد على احد بعد بعد القسمة فقال ذلك وقد فعل رجل حاز المشركون غلاما ثم غير المسلمون قال مالك صاحب اولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم. ما لم تصب قاسم. فان وقعت فيه المقاسم فاني ارى ان يكون الغلام لسيده بالثمن. يشتريه هو اولى به بالثمن. ليشتريه بثمنه وقال ذلك في ام ولد في ام ولد المسلمين في ام ولد في ام ولدي رجل للمسلمين حازها المشركون ثم غلبها المسلمون فقسمت في المقاصد ثم عرفها سيدها بعد القسم انها لا تشترط وارى ان يفتديها الامام بسيدها فان لم يفعل فعلى سيدها ان يفتديها ولا يدعها ولا ارى للذي صارت له ان يسترقها. ولا يستحل فرجها. وان بمنزلة حرة. لان سيدها يكلف ان يفتديها اذا جرحت فهذه منزلتي ذلك فليس له ان يسلم ام ولده يسترق ويستحل فرجها ام الولد اذا اذا ولدت اعتقها ولده واصبحت حرة لكن لمتى متى تعتق بعد موت سيدة ولا يجوز بيعها ولا بيعها على الصحيح. انه يجوز بيعه بالولد. والصواب ان ام الولد يعتقها ابنه ها يطلقها ابنها بعد موت سيدها وسئل مالك عن رجل يخرج العدو في المفاجآت او التجارة فيشتري الحر او العبد او يوهبان له فقال اما الحر فان بشتراه به دين عليه اللي اشترى الحر ترى الحرمان يلزمه يقول هو حر وعليك ايها الحر قيمة ما اشتراه ما اشتراك به التاجر دين عليك له واضح ولا يشترط وان كان وان كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء الا ان يكون الرجل اعطى فيه شيئا مكافأة فهو لاعب بمنزلة ما اشترى به. واما العبد فان سيده الاول مخير في انشاء ان يأخذه ويدفع الى الذي اشتراه ثمنه. فذلك له. وان احب ان يسلمه اسلمه. وان كان وهب له فسيده الاول احق به ولا شيء عليه ان يكون الرجل اعطي اعطى في شيء مكافأته يكون ما اعطى. بمعنى تولى تاج ذهب الى ارض العدو مفاداة او تجارة فوجد حرا يباع فاشتراه يقول اذا اشتريته لا يكون عبدا وانما هو حر على حريته ماذا يلزمه تقول لك على هذا الحر قيمة ما اشتريت به هذا كان حران. اما اذا وهب لك هذا الحر فلا تملكوا بهذه وانما هو حر بلا تقابل. واما اذا دفعت مكافأة عليه فان الحر الذي اخذته بهذه المكافأة يظمن قدر المكافأة التي دفعتها اما اذا كان عبدا واشتريته فعلى سيده المسلم ان يعطيك ثمن اشتريت به واما ان وهب لك فهو لسيده الاول. واما اذا اعطيت مكافأة فعلى السيد الاول ان يعطيه قدر المكافأة التي دفع ذلك التاجر قال ابو عمر في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اختلف عليه فرواه موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر ان غلاما له ابق الى الروم وفرس له هرب فاخذه المشركون فرد الى عبد الله بن عمر وعلى المسلمين خالد وليد قال موسى وذلك عامر يرضوك قال ابو عمر يختلف هذا في هذا الحديث والصحيح والصحيح قال ان احدهما رده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني ردوا عليه خالد وليد قال ابو داوود حد الحسن بن علي الحلواني محمد بن سليمان الالباني قال حدثني عبد الله بن نبير عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر انه ذهبت له فرس فاخذ العدو فعار عليه فغار المسلم عليهم فردها عليه يعني خالد وليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وروى معبر عن ايوب عن دافع ابن عمر قال ابق لي غلام ثم ظهر المسلمون فردوه اليه ورواه ابن جري قاسمته ذاك الي يزود عبد الله بن عمر ذهب الى العدو بفراسة فلما هزم العدو وجد خالد الفرس فرده اليه قال بالصواب في ذلك ان شاء الله. ثم قال احدها وهذه المسألة تفصيلا ان ما صار من اخوان المسلمين الى الكفار بغلبة من الكفار او غير غلبة. ثم ظفر به المسلمون فانه يرد الى صاحبه وعلم وثبت ذلك قبل القسم بلا شيء وان ارادوا بعد القسمة فهو احق به بالقيمة قبل القسمة بلا شي وبعد القسمة وله بقيمته وهو قول مالك والثوري والحسن جحيم وهو قوله مثل ذاك عمر وسلمان بن ربيعة وبه قال احمد بن حنبل والقول الثاني انهما غلب عليه الكفار وجاوزوه ثم غلبه المسلمون فحالهما ذكرنا وقول ثاني انهما غلب عليه الكفار وجاء لعله وجاوزوه ثم غلبه المسلمون فحاله ما ذكرنا هو قول ابي حنيفة واصحابه والثور قالوا واما ما اصاب المشركين من غير غلبة فصاحبوا احق بي قبل القسم وبعده بلا شيء. اذا عند ابي حنيفة ما كان بغير غلبة فصاحب حق به قبل القسم وبعده بلا شيء القول الثاني انهما غلبا عليه الكفار ان هما. قوله فانهم غلب الكفار لعل حازوا الذين يقولون جاوزوه ثم غلي المسلمون فحاله ما ذكرنا. اما اذا كان بغير غلبة ده كان الغني الغلبان يكون فهو لصاحبه سواء قسمه او لم يقصر. اللي قبل القصص بعده. والقول الثالث ان ما غلب على الكفار من اموال المسلمين وما ابق اليه من رقيق مسلم من غير غلبة منهم ثم غير مسلمون فكل ذاك سواء هو لصاحب لا شيء قبل القسم وهو قول الشافعي وبه قال ابو ثور. اذا القول الشافعي انه لصاحبه سواء قسم او لم يقسم والقول الثاني انه قبل القسم لصاحبه بعد القسم تدفع قيمته. القول الثالث التفريق بينما اخذ غلبة ما لا اخذ بغير غلبة فما اخذ بغلبة فتيه القيد وما اخذ بغير غلبة يعود الى صاحبه فهذا ما ذكره وقالوا الاوزاعي مثل قول ابي حي والثابت وقول ذلك واما العبد اذا بق ويصيب العدو ثم يصيب المسلمون النص احق به قسم او لم يقسم هذا في العبد يقول ذلك الثوري قالوا فنسى القول الرابع قاله الزهري وعبدالله بن ديدار قال ما احرزه العدو ثم غدر المسلمون فهو لجماعة المسلمين الى المال الاول يقصد السن ولا يرد الى صاحبه للجيش قالت لى شيبة لك حي عبد الله بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال قال علي والمسلمين عامة لانه كان لهم مالا وروى سفيان سعيد الذي عن قتادة قال قال علي بما قسم ما احرزه العدو فظهر عليه صاحبه احق به بالغريبة وهذا خلاف ما ذكره ابو بكر قال احد المعتمر بن سليمان الذي يدعي عليه كان يقول فيما احرزه العدو من امام المسلمين ان بمنزلتهم قال وكان الحسن يفتي بذلك فيما احرزه العدو الى ابواب المسلمين ان انه بمنزلتهم قال وكان الحسد يفتي بذلك قال ابو عمر هذه الرواية التي عليت الحسن وروى يونس عن جبير قال ما احرزه العدو من دماء المسلمين فغلبوا عرفوا صاحبه احق به ما لم يقسم فاذا قسم فقد مضى اي انه يكون من المسلمين وهو قول المجاهد على كل حال اصح الاقوال في هذا انه قبل القسم فهو لصاحبه وما بعد القسم فانه لصاحبه بالقيمة بثمنه الله تعالى اعلم