الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ووالدينا والمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه كتاب الضحايا بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ينهى عنه من الضحايا مالك عن عمرو ابن الحارث عن عبيد ابن فيروز عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا ماذا فيتقى من الضحايا فاشار بيده وقال اربع وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى المالك عن عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كانا يتقى كان يتقى من الضحايا والبدنة التي لم تسل التي نقص من خلقها والتي نقص من خلقها اللغة التي نقص من خلقها. قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الي. باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام الملك علي يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ان ابا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الله ان يعود بضحية اخرى فقال ابو بردة لا اجد الا جدعا يا رسول الله. قال له وان لم تجد الا جذعا فاذبحه عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عباد تميم ان عويمن ابن اشقر ذبح ضحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامر الله ان يعود بضحية اخرى. باب ما يستحب من الضحايا. المالك عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ضحى مرة بالمدينة قال نافع وامرني ان اشتري له كبشا فحينا اقرأ. ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس. قال نافع ففعلت. ثم حمل الى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال نافع كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ليس خلاف الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله عبدالله بن عمر. باب ادخار لحوم الاضاحي. عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة ايام ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا بن مالك عن عبدالله بن ابي بكر عن عبدالله بن واقب انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبدالله بن ابي ذكرت ذلك لعورة بنت عبدالرحمن فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف دف ناس من اهل البادية حفظت الاضاحي محافظة الاضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك. ويتخذون منها الاسقية. فقال رسول الله وما ذاك؟ او كما قالوا؟ قالوا قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجر الدابة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا يعني بالدابة قوما مساكين قدموا المدينة اما ديك العن ربيعة من ابي عبد الرحمن عن عن مالك عن عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري انه قدم من سفر فقدم اليه اهله لحما فقال انظروا ان يكون هذا من لحوم الاضاحي فقالوا هو منها. فقال ابو سعيد الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ فقالوا انه قد كان انه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعدك امر فخرج ابو سعيد رضي الله عنه فسأل عن ذلك اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الاضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا ونهيتكم عن الانتباه وكل مسكر حرام. ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. يعني لا تقولوا سوءا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب او قال كتاب الظحايا وقال ما ينهى عنه من الضحايا اي ان هذا الكتاب جمع فيه احاديث تتعلق باحكام الضحايا الظحايا جمع اضحية وهي ما يظحى ويتقرب به لله عز وجل فالظحايا بالاجماع لا تكون الا من بهيمة الانعام. لا تكون الا من بهيمة الانعام واما من جهة افضل ما يضحى به فافضل ما يضحى به الكبش بل هو مقدم على على البعير وعلى البقرة وان كانت وان كان البعير والبقرة افضل في الهدي الا انه في الاضحية الكبش افضل وقد فدى الله عز وجل اسماعيل بكبش ولو كان هناك افضل منه لفداه ربنا سبحانه وتعالى عندما فدى اسماعيل بكبش كان يرعى في اطراف الجنة. وقد في ذلك حديث ذكره ابن عبد البر باسناده من طريق هشام بن ربيعة في يسار عن ابي هريرة انه قال تجلى جبريل عليه السلام يوم الاضحى فقاله النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيت نسكنا يا جبريل فقال قد تباهى به اهل السماء واعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم ان الجذع من الظأن خير من السيد من الابل ومن البقر ولو علم الله ذبحا ولو ذبحا خيرا منه لفدى به ابراهيم فدى بابراهيم هذا من طريق عبد الوهاب قال عبد القاسم بكر بن حماد قال مسدد قال قرة قال حدث يحيى عن شعبة قال قرة او قال مرة ليس قرة لعله هنا خطأ في الطبعة قال مرة قال حدثني يحيى عن شعبة القتاد عرس قال ضحى وسلم بكبشين املحين اقرنين فرأيته ذبحوا بيدي واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فهذا الحديث ذكره ابن عبد البر باسناده يدل على تفضيل الكبش على الابل والبقر واسناده هذا الاسناد ذكره فيه فيه نظر فيه نظر نلعب بكرة يدك في حديث هريرة فالحديث لا يصح فيه نظر ذاك الاخ الاخرج يمضى في من؟ اخرجه غيره عند الباب. وذكره وذكره ابن عبد البر في كتابه. الاستذكار في فضل بفظل الكبش على على البعير وعلى البقر و ولو لم يأتي هذا الحديث ايضا ولو لم نسل بصحته فان النبي صلى الله عليه وسلم يكن يختار الا ما هو افضل فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالابل ولا البقر وانما ضحى بالغنم ولما كان الهدي اهدى مئة بدنة اهدى مئة بدنة فياجر هذا يفرق بين الهدي وبين الاضحية فالاضحية الافضل فيها الغنم والهدي الافضل فيه الابل والبقر والغنم على الترتيب واما رواية ضحى عن نسائه بالبقر فهذه رواية بمعنى اي اهدى عن نساء البقر اي ليس الاضحية وان المراد انه ذبح هديا عن نساء البقر ويسمى اضحى بمعنى اهدى والا الذي ثبت الانسان الذي ضحى به هو هو هو الغنم. الغنم وافضله الجدع الفول هو الظأن الظأن افضل من المعز الظأن افضل من المعزة وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على على التضحية وعلى الاضحية بالبعز حتى العقبة ابن عامر ضحى بعتود ضعها في عتود من الغنم وهو ذكر من وهو من المعز واخبر ان الجدع من الضأن يجزئ مما يجزي به المسن وذهب عامة العلماء الى ان الثني الى ان الجذع من الظاء يجزئ ان الجذع من الضال يجزى والافضل ان يذبح مسنة الافضل ان يذبحه مسنة وهي التي لها سنة وهي من من الظأن ما له سنة ومن المعز ما له ايضا سنة ومن البقر ما له سنتان ومن الابل ما له خمس سنين وهكذا قال رحمه الله قال يحيى ابن يحيى عن مالك عن عمرو الحارث عن عبيد الله على ان يبحث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب كذا؟ نعم ابو الحارث العبيد الفيروز. طال عمره ابو الحارث عن عبيد بن فيروز عن براء بن عازم. مم في انقطاع فالصواب انه بالطريق عمرو بن الحارث عن سليمان ابن يسار عن عبيد بن فيروز. يقول احسن الله اليكم. نعم. هذا الحديث منقطع ما يرويه عمرو بن حنث عن سليمان. عن عبد الرحمن مولى بني اسد عن عبيد بن فيروز رضي الله عنه شعب كلاهما عن عمرو عن سليمان عن غيره. هم في وصواب انه من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن عبيد بن فيروز الديلمي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قد روى هذا الحديث اصحاب السنن اصحاب السنن والحديث لا يعرف الا من طريق عبيد بن فيروز عن البراء ولم يروي عن عبيد الا سليمان ابن عبدالرحمن ولذا قال ابن ابي حاتم روى هذا الحديث روي هذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد الفيروز عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عن سليمان روى روي عن سنن هذا الحديث او روى روى عن سليمان هذا الحديث يزيد ابن ابي تزيد ابن ابي حي والليث ابن سعد وعمرو بن الحارثي يزيد والليث ابن سعد وعمرو بن الحارث وبالله عز وجل هارون وليت ابن سعد وعمرو بن الحارث وابن لهيعة وزيد بن ابي انيسة وشعب بن الحجاج كلهم قالوا عن سليمان عاد عبيد فيروز على البراء وروى مالك بن انس عن عمرو الحارث عن ابي فيروز ولم يذكر سليمان وهذا لا شك الذروات الاكثرها اصح. قال ابن عبد البر هكذا روى مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث عن عبيد الفيروز لم يختلف الرواة عن مالك في ذلك والحديث انما رواه عن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن عبيد فيروز على البراء فسقط بمالك ذكر سليمان كسقط لمالك ذكر سليمان ولا يعرف هذا الحديث الا لسليمان عبد الرحمن ولم يروه غيره عن عبيد ابن فيروز ولا يعرف لعبيد فيروز الا الا بهذا الحديث وبراس سليمان عنهم كذا ورواه عن سليمان جماعة منهم شعب والليث وعمرو ابن الحارث ويزيد النابي ويزيد نبي حبيب يزيد ابدأ بحبره سيزيد الذي رواه عن سليمان يزيد بن ابي حبيب وشعبة والليث ابن سعد وشعبة من الحجاج وعبر ابن الحارث رحمه الله تعالى فهذا الحديث مداره على سليمان ابن عبد الرحمن عاد عبيد فيروز عن البراء بن عازب واخذ به عامة العبل نقل البر الاجماع على ان هذه الاربع لا تجزئ في الاضحية واختلفي ما زاد على ذلك. اجمعوا على ان هذه الاربع لا تجزئ في الضحايا وقصر بعضهم بدلالة الخطاب ان ما عدا هذه الاربع يحل الاضحية به. واما الفقهاء فيختلفون منهم من منهم من يزيد في ذلك عيوبا اخرى ما يتعلق بالاذن ما يتعلق بالعين ما يتعلق بالقرن ما يتعلق بالذنب فبعضهم يرى ان التي يعني اه ولدت ليس لها قرنين لها لا تضحي وبعضهم يرى ان البتراء لا يضحى بها والصواب ان ما عدا هذه الاربع يظحى به ولكن يكره كما قال علي كنا نستشرف العين والاذن وكما قال ذاك سعيد بن سيد رضي الله تعالى واجمعين يستشرفون العين والاذن ولا يعني ذلك انه اذا ضحوا انها لا تجزئ لكن التي لا تجزئ هي هذي الاربع قال رحمه الله قال ماذا يتقي او ماذا يتقى من الضحايا انه سئل بماذا يتقظى الظحى فاشار بيده وقال اربعا وكان البرائي شو بيده يقول يدي اقصر من يد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انا هذه يدي لكنها ليست كدرة وسلم تعظيما لرسولنا صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها العرجال بمثل معنى انها التي او ارجاءها واضحة لا تستطيع ان ان تمشي مع مع القطيع ولا ولا تستطيع ان ان تصل الى المرأة الذي يصلون اليه. اي ان وصلت ووصلت بعدهم فهذي العرجاء لا يضحى بها ومن باب اولى التي لا تتحرك يقول للعرجة لا يضحى بها فمن باب اولى التي شلت من بعد المشلولة قد يقول قائل ان ان التي لا تتحرك ولا تمشي آآ يعتني بها صاحبها اكثر من العرجاء. فالعرجاء يغفل عنها يظن انها تذهب وتأكل فاما التي لا تمشي فانه يأتي بعلفها عندها لكن نقول هذا القياس نص على الارجاء ولا شك ان اذا نبه على الادنى بل او بل اعلى اولى به فليجل هذا يقول اذا قلنا ان العرج لا تجزأ فالتي لا تمشي من باب اولى قال ايضا والعوراء البين البين عورها فالعوراء البيعة للمعنى التي لا ترى بعينها اليمنى او اليسرى لا ترى وهذا يضره يضر ايضا في مأكلها وفي وفي معلفها بمعنى انها اذا اكلت لا تأكل الا ما يوافق ما يقع بصرها عليه وليس اكلها كاكل الصحيح فاذا قيل العوراء البين عورها فقد يقال ليس العلة الرعية قد تكون سمينة يعني اذا قلنا العلة هي ضعفها اذا قلنا العلة للضعف ووجدنا عوراء سبيله. هل يضحى بها او لا يقول لا يضحى بها حتى ولو كانت سبيلة عظيمة لا يضحى بها فلاجل هذا من يقول ويعلل ان العمياء يجوز التضحية بها تقول لا ادري ماذا لان الشعب نبع العوراء ومن باب اولى العمياء اذا قال قائل اذا قال قائل الشاة نبه العوراء لان لان صاحبه يغفل عنها ويتركها ترعى ولا ترعى فلا تحسنوا الرعاية. اما العبياء فهو يتكلف برعايتها وباطعامها نقول له تقول له لو ان العوراء اكلت وشربت وسمنت حتى اصبحت اسمن من الصحيحة لم يجزئ التضحية بها فاصبحت ليست لكونها ضعيفة وسمينة وانما العلة هي كونها ناقصة ناقصة الخلقة وما كان واذا كان العور نقص في الخلقة تلعن اشد نقصا قال والمريضة البين مرضها ليس للمريضة مرضا للمريضة التي من رأها عرف انها مريضة يعني بمجرد تراها تراها ساقطة لا تتحرك تراها يعني مريضة اما اذا كانت تمشي وتأكل وتشرب وتأتي ولكنها تسمع لها سعلة تسمع لها مثلا صوت نقول هذه تجزئ لكن اذا عرفنا انه مريظ ومرظها بين وواظح فلا يجوز ايضا ان يضحى بها قال والعجفاء التي لا تلقي اي العجفاء الضعيفة الهزيلة. ليس مريضة لكنها هزيلة جدا حتى لو طبخت الواجد فيها شي من من هزالته ظعيفة لواء تجد في بعظ وقفت على بعظ من الطرائف على راعي غنم عنده غنم يعني لا تراها الا ذا الا ذاكروت من نحلها سبحان الله هذه وهي تمشي هكذا ما تراها سبحان الله شيء عجيب ترى عظ هيكل عظمي يمشي. سبحان الله. من شدة الجوع. ومن شدة والعوذ بالله قلة هذا الراعي هذا الرجل نسأل الله عليه السلام لا يطعمها يتركها في البر يعني والارض الارض بيظاء ليس فيها نبتة لا حول ولا قوة ان شاء الله العرسان فهذه عجفاء لا تلقي بما ان لا ليس فيها شيء ليس فيها شيء حتى حتى يؤكل فمثلها ايضا لا يضحي بها لا يضحى بها. قال ما لك عن نافع ابن عمر كان كان ابن عمر يتقي من الضحايا التي لم تسد والتي نقص من خلقها. التي لم قيلت قيلت قيل تسني بمعنى اختلف في معنى ها هل هي التي لم تبلغ ان تكون جذعة اذا لم تبلغ ان تكون مسنة او التي ليس لها اسنان لم تسن بمعنى لم تسلم فيكون بعدها لم تسلم اي الصغيرة وانه لا يضحي لنفسنا وقيلتي لم لم تثني بمعنى لم يبق اه في فمها اسنان وهي الهتمان والهتم عند بعض العلماء لا يظحى بها لنقص خلقها لكن الصحيح فان اذا كانت كبيرة سقطت اسنانها فاستشرافه اولى لكن لو ضحى بها الانسان نقول لا بأس بذلك. لا بأس بذلك فهذه المسألة ايضا قال مالك وهذا احب ما سمعت ما سمعت الي. ثم قال ما يستحب من الضحايا هذه افضل الضحايا واحب ما يضحى به قال ما كان نافع ابن عمر وجدت في الحديث قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر ضحى مرة المدينة قال فامرني ان اشتر له كبشا فحيلا اقرن تأمل اشتله كبشا فخرج بقوله كبش معنى ذكر رحيلا بمعنى غير خصي واقرن بعده قرنان ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس قال ففعلت ثم حمل الى عبد الله ابن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر بل يقول ليس بواجب وليس بسنة حلق الرأس للمضحي ليس بواجب وليس بسنة ايضا ونبينا صلى الله عليه وسلم ضحى بالمدينة سنوات متتالية ولم يؤثر عنه ولم يثبت عنه انه كان يحلق شعر رأسه بعد اضحيته صلى الله عليه وسلم وانما كان حلقه بعد هديه بل اذا بعث الهدي وهو مقيم في في المدينة لم يحلق رأسه ايضا ولم يقصر وانما يحلق ويقصد احتاج لذلك فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتشبه بمن؟ بالحاج حيث انهم اذا نحروا حلقوا فاراد ان يتشبه بهم بفعله وانه من باب التشبه اذا نحر اضحيته حيث انه لا يأخذ من شعره شيئا ومن بشره فاذا نحر او فاذا ذبح اضحيته كان رضي الله تعالى عنه كان رضي الله تعالى عنه يحرق شعر رأسه ويرى ويقول ليس هو ليس بواجب قال ابن عبد البر اما الكبش الاقرن الفحل فهو افظل الظحايا عند مالك. واكثر اهل العلم. لكن افظل الافضل وهو الكبش الاقرن الفحل واضح والدليل على انه افضل ما ذكر هنا ذكرنا قبلها الاسناد ذكرها قبل قليل. وحديث انس رضي الله تعالى في الصحيحين قال ضحى وسلم بكبشين املحين اقرنين بكبشين املحين من جهة اللون اقربين اي لهم قرون فرأيته فرأيته ذبحه بيده واضعا قدمه على صفاحهما وسمى وكبر اي انه سمى وكبر وظحى وهذا في هذا المباح كثيرة وايضا جاء في حديث ابي الدرداء وجابر قال خصيين موجوئين وروى عبد الوارث عبد العزيز صهيب عن انس كان يضحي بكبشين قال انس وانا اضحي بكبشين والاملح هو الذي فيه سواد وجاء في حزب سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان يضحي بكبش اقرن رحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد قد يقول قال هل قصد هذا سنة؟ نقول ليس بسنة لان هذا الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقى بسنة الا اذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ان قصد هذا اللون بذلك فالصواب ان الذي ضحى به الذي قصده هو كبش وكونه اقرن هذا مما يظهر وكونه فحل ايضا مما لكن ايضا جاء انه ضحى بكبش موجوع خصي فيجوز ان يضحى بالموجوع ويجوز ان يظحى بالفحل كلاهما جائز والموج قد يكون اطيب اطيب لحما لان آآ الفحل آآ يكون في لحمه شيء من الزخم هذا الماء الذي يكون في صلبه. فالموجوه الذي لا لا يضرب ولا يطرق الغنم يكون لحمه اطيب البيهقي. نعم قال البزار بعد هذا الحديث لا نعلم رواه عن هشام ابن سعد عن زيد ابن عن عطاء عن ابي هريرة الا اسحاق ابراهيم الحنيني ولم يتابعه عليه غيره في هذه الرواية تفرج بالشيء ابو سعد وهو ضعيف يوم غيره عند البيهقي نفس الرسالة نفسها اذا اخطأ فيه بعبد البر لانه قال هشام بن ربيعة. هشام بن غازي وهذا خطأ. هشام بن سعد هو الصواب. نعم. مم. وهذا الحديث عندهم ليس بالقوي والحنيني عندهم وايضا علة اخرى يعني هشام ابن سعد والحنيني كلاهما بحيث لا يصح الحديث لا يصح لكن يفضل الكبش في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولايضا تضحية هادي فداء ابراهيم اسماعيل بكبشته احمد وتفائل المري عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبل من الضاني خير من من المعزل ليس لبن متفائل من رياضة جهالة لكن ما في شك نقول الجذع من الظان افضل من السيد من المعز كان الافضل احب حياك الله قال بعد ذلك مثلا قال يمشي بسواد يأكل بعده يمشي بسواد ان رجليه سود ويضرب سواد عينيه فيها سواد وفمه فيه سواد وبطنه فيه سواد وقع هذه الصفة يعني وقعت اتفاقا لا قصدا فلا يقبل السنة ان تقصد هذه الاوصاف بل لو ضحيت بكبش آآ ابيض او بكبش يعني فيه سواد نقول كلاهما العلة التي تقصدها ويكون سمينا وان يكون نفيسا عند اهلها واعلاها ثمنا. هم النجد هو اقرب شيء والعلم. هذه النعمة النجد اقرب شيء. الحريات فيها يأتي بعضها فيها سواد ايه ويأتي بها شي من الاوصاف كل شي يأتي بهذه الوصفة وجاء من حديث عائشة امر بكبشين بكبش الاقرن ينظر في سواد يطأ في سواد ويبرك في سواد فضحى به ثم قال بعد ذلك اذا هذا قبل عمر رضي الله من سنن يقول ليس بسنة ولم يقل احد من اهل العلم بسنيته قال ما يستحب وقد ذكرناها؟ قال نعم ذبح الضحية قبل انصراف الامام يعني مسألة اذا كان اذا كان المضحي في البلد وآآ والامام يصلي صلاة العيد فليس ان يضحي قبل انصرافه من الصلاة اذا صار للصلاة جاز له ان يضحي واما من آآ في البوادي وفي اماكن بعيدة فانه يقدر الوقت الذي ينصرف فيه الامام ينصرف الامام من صلاته فيضحي بعد ذلك هذا الذي ذكره طالما كان يحيى قال مالك باليسار ان ابا بردة بن نيال ذبح ذبح ضحيته قبل ان يذبح فزعم انه سلم امر ان يعود بضحية اخرى. فقال ابو بردة لا اجد الا جدعا جذعا ليس من الظالم انما من المعز قال تضحي به ولا يجعل احد وان لم تجد جذعا فاذبح لفظ الفنجان في الصحيح بلفظ ضحي بي ولا يجزي عن احد بعدك فهذا الجذع ليس من الظان وانما هو من المعز لان الجدع من الظال يجزي ما يجزي منه المسن وهذا في قول عبد اما الجدع من المعز فلا يجب اتفاق اهل العلم. لا يجوز الابتلاء وهذا حيحمل على الضرورة والحاجة قال وقال ابن عبد الكريم سعيد العباد ابن تيمية ابن نعيم ابن الاشقر ذبح ضحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى قام وسلم ان يعود بضحية اخرى قال ابو عمر اما حديث ابي سعيد هذا عن ابي عباد ابن تيمية فظاهره في رواية مالك الانقطاع لهذا هذا منقطع وكذا قال العلم هو مرسل وروح ابن سلب علم روى عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن تميم ان عويم بن اشقر ذبح قبل ان يصلي فامر النبي وسلم ان يعيد هذا لبسه ورواه الدراورد يعني يحيى بن سعيد عن عباد ابن تميم ان عوين بن اشقر اخبره انه ذبح قبل الصلاة الاولى قال اخبره فوصله لكن ذلك يرويه على على طريقة الارسال ايضا يرسله ترافع الدارودي الاشكال قبيل في روايته ان الحين متصل مسند واما لفظ مالك ذبح اضحيته ويقول الصواب ما رواه مالك ورواه حماد ان الحديث من قطع. ومع ذلك معناه صحيح قال ذبحه قبل ان يغدو لمصلى فلا خلاف بين العلماء ان من ذبح ضحيته قبل ان يرى المصلى بعد الى المصلى بعد الصلاة فقد فعل ما لا يجب وانه لا ضحية له وانما هي طعام تقدم لاهله صدقة وان عليه عادة ما افسد من ضحيته تلك يجب لماذا يجب؟ لان نعينها اذا عي الاضحية وذبحها قبل وقتها فهي في ذمته تلزمه. اما لو ذبح دون ان يلويها اضحية هذا طعام يتصدى يأكله وانما اختفي من ذبح بعد الصلاة وقبل ان يذبح الامام اذا ذبح بعد الصلاة وقبل يذبح الامام والصواب ان المعنى هو انصراف الامام وليس ذبح امام قال اه ثم قال ثم ذكر ان البرد ذبح اضحيته قبل ان يذبح قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك رواه الحسين القطاني يحيى بن سعيد عن عن انه ذبح قبل ان يذبح ان يذبح الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقصة برد المياه في ذاك محفوظة من حديث البراء رواه الشافعي البراء ورواه عن الشعبي جماعة منهم منصور بن المعتمر وداوود نبيهم ومطرف بن طريف وزبيدي وزبيد اليامي وعاصم لاحمد وغيرهم ومن روى عن الشابي انجى فقد اخطأ يقول ذلك خطأ والصواب انه من طريق البراء ان ان وسلم قال لابي برد ابن نيار تلك شاة لحم قال فان عندي عناقا جذعة خير من شاة لحم فهل تجزئ؟ قال نعم ولن تجزئ عن احد بعدك وفيه ان الذبح لا يجوز قبل ذبح الامام لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ذبح قبله بالاعادة فقد امر الله عز وجل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفته وقد اجمع العلماء على ان الاظحى موقت بوقت الا انه مختلف في تعيين ذلك الوقت. يعني مؤقت متى بعد بعد الصلاة واجمع ان الذبح لاهل الحظر لا يجوز قبل الصلاة. يعني اجمعوا ان الذبح لاهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة ومن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم واما الذبح الى الصلاة وقبل الامام فموضع اختلاف للعلماء واختى فيه الاثار ايضا فذهب مالك والشافي واصحابه الاوزاعي الى انه لا يجوز لاحد انه يذبح قبل ان يذبح الامام. ما لك والشافعي والاوزاعي لا يجوز ان يذبح قبل ذبح الامام وحجة الحديث وشيبني يسار هذا على البردة قبل ان قبل ان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فضل ان يذبح اخرى وروى ابن جريج عن الزبالة عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر المدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحى فمن كان نحر قبل ان يعيد بذبح اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال معمر في قوله في عن الحسب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدم يد الله ورسوله نزلت في قوم ذبحوا قبل ان ينحر. واذا قلنا هذا معناها هذا من خصائصه وليس لكل امام وذهب ابو حنيفة واصحابه والثور الذي سعد لا يجوز ذبح الاضحية قبل الصلاة وهذا هو الصواب لا يجوز الذبح يقال الصافي هذه المسألة اما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم واما بعده فلا يذبح قبل الصلاة. ومن ذا بعد الصلاة ولو لم يذبح الامام فذبيحته صحيحة وحجتهم من نسى قبل الصلاة فانما يشاء لحم من ذبح قبل الصلاة فليعد وجعلنا صيدا من ذبحه قبل الصلاة فليعد. وجاء وذكر الطحاوي عن عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر انه امر من نحر قبله ان يعيد اضحيته قال لا حجة فيه لانه قد خالف خالف حمام سلمة فرواه عن ابن الزبير عن جابر ان رجلا ذبح اضحيته قبل ان يصلي يعني حمام سلم يخالف ابن جريج ولا شك ان راتب جريج اصح اثبت اثبت من افة الحمام ومع ذلك يقال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمم قال ايضا وهذا موضع لا خلاف ولا حج لمن نزع في ان الذبح على الصلاة وقبل ذبح الامام جائز لانه ليس في نهاية قبل الصلاة دليل على ان الذبح بعد الصلاة قبل الامام جائز يقول هذا موضع لا خلافي ولا حجة من نزع به في ان الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الامام جائز لانه ليس في نهي عليه السلام عن الذبح قبل الصلاة دليل على ان الذبح للصلاة قبل الامام جائز وهذا واضح. يقول ليس فيه حجة لكن يقال ان الامام قد لا يضع. قد اكثر مما لا يظحون الان كانوا الاوائل يضحونه في في المصلى يعني بمجرد ان يفرغ بخطبته ينزل ويذبح اضحيته اما هذه الازمنة فلا يذبح يذهب الى بيته وقد يؤخرنا الى الغد فلو قلن لا تذبح الا بعد ينام لا لحق الناس بذلك حرج وروى الشعب البراء بن ابي عازب قال القابض والنحر خطيب فحمد الله واثنى عليه ثم قال لا يذبحن احد حتى نصلي فهذا هو الصواب ان الذبح في زمزم لا يأكل الا بعد ذبحه. واما بعد زمانه فيكون بعد الفراغ من الصلاة هذا بالنسبة للحضر اما اهل البوادي فيقدرون ذلك يقدرونه يقدرونه ويعني بقدر انصراف الامام من صلاته. قال ابو عمر اجمع ان من ذبح قبل الصلاة كان ساكن مصر من الانصار لا يجزيه الذبح كذلك وقتها في وقت ذاك شهر الباري الاضحية فقال ما لك يذبح البادية اذا نحر اقرب ائمة اهل القرآن فينحرون بعده فان لم يفعلوا واخطأوا ونحروا قبل اجزائهم فقال الشافعي وقت الذبح وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حين الصلاة قدر خطبتين يعني يقدر هذا الوقت ويذبح ذلك واما صلاة من بعد فليست فيها وقت. وبه قال احمد بن حنبل والطبري فقال ابو حنيفة واصحاب الذبح من اهل السواد قبل طلوع الفجر اجزأه هذا قول غير صحيح يعني يقول ابو حنيفة يقول لاهل البوادي لو ذبحوا قبل الفجر اجزأهم وهذا هذا باطل وهو قال به ظل نسب للثور واسحاق فقال عطاء يذبح القرى بعد طلوع الشمس واما قوم حزمانك وسلم ان يعود باضحية اخرى فقد احتج من رأى ان الضحية واجبة فرضا لكن اقول وجوبنا ليس لذاته وانه متعلق بعينها. لما الزمها ولما عينها اصبحت في ذمته والا لو لم يضحي لم يكن ندمت عليه واجبة. لكن لما عينه وذبحها على انها اضحية صارت في حقه واجبة. ولذلك لو عين قال هذه اضحية وايدها وذبح لطعام يقول يلزم عليك اضحية افضل لمثلها والاضحية كما نعلم في قول عامة العلماء سنة مؤكدة انها سنة مؤكدة قال على جميع المسلمين وعلى الحاجبين وغيرهم قال ابو عمر تحصى مثل ان من السنن التي يؤمر الناس بها ويندبون اليها ولا يرخص لترك الا للحاج بمنى ويظحى ويظحى عنده عن اليتيم والمولود وكل واحد لها قال الشافعي في سنن التطوع ولا تجب لاحد قوي ولا تجب لاحد قوي عليها ولا تجد لاحد قوي عليه تركها وليست بواجبة من بعدهم كان قوي عليها فلا يتركها. وقد قال ابو هريرة بل وجد ولم يضحي فليس ليس من باب وهذا من رفع مرفوع لا يصح وقال الثوري ليست الظحية بواجبة فقال ليت لا نرى لموسر ان يترك الاضحية والصحيح كما ذكرت ليست واجب لكنه مما يتأكد مما يتأكد فهي سنة مؤكدة. ما توجب على الاغنياء ان الموكل هات الاغنياء. نعم ائمة المسلمين واجبة عليهم هو لابد يكون هناك من يذبح من باب اظهار الشعائر الظاهرة. من باب على شعائر المسلمين على تركها فقد تركوا شعيرة من شعائر الاسلام الطاهرة. بذلك لان من شعائر الاسلام التي وقل ان يكون هذا. يعني يمتنع يكون هذا لابد يكون مسلما ليضحي وذهب حنيف الى وجوبها فيكفينا الاحداث في هذا يمشيو يضحكون وابو يوسف يقول ليس بواجبة ثم قال بعد ذلك الدخار في الاضاحي نقف على ادخار لحوم الاضاحي لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يحتج بالقالب حيث من قرب بدنه يقول المقام يختلف احسن اعمالكم ان يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكي لا يشق على امته ها هو اذا ضحى ببدنه في مشقة ما في اشكال لكن نقول له نقول له النبي قال اللهم ان هذا عني وعن امتي واضح؟ نعم. فاضحها الامة جميعا وهذي الالة تنتفي في الحج احنا حامية بدنة بينما العلة الموجودة موجودة هناك يعني كل من حج يضحي بعده. ينحر بدنه مو بدلة واحدة. مئة. مئة بدنة. نعم لو كانت لو كانت البدن افضل لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا مقام قربة الى الله عز وجل والناس يتسابقون بما هو احد ولو كان خير دلا عليه صلى الله عليه وسلم من باب العبادة لم يفعل دائما افضل. الله اكبر وان لم وان خشي ان يفرغ اخبر بفضله وتركه حتى يبقى الفضل ما يروح فقط تم في قيام الليل خشي ان يفرض تركه لكن يعني هل هناك عبادة تراك نزل اللعن الافضل لاجل امته يصح القول للجمهور على ان بعض الجمهور يرون البدء افضل مالك وغيره واحمد وهذا يرون ان مالك الذي لا يرى الكبش افضل؟ يرى يرى الكبش مشوشي ليست الكبش كان له افضل ذكر ذلك لكن حديث سيد الفحل البعير هذا ضعيف