الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب الضحايا باب الشركة في الضحايا وعن البقرة والشاة والبدن امالك عن ابي الزبير عن ابي الزبير المكي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما انه قال نحن حرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديبية البدنة سبع والبقرة انسب عن مالك عمر ابن صياد ان عطاء بن يسار اخبرهم ان ابائهم الانصاري رضي الله تعالى عنه اخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يا ذبحها الرجوع عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس بعد. فصارت مباهاة. قال يحيى قال مالك واحسن ما سمعت بالبدنة والبقرة والشاة الواحدة فالنار رجلها ينحر عنه عن اهل بيته البزنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها ويشركهم فيها. فاما ان يشتري النظر البدن او البقر والشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا. ويخرج كل انسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصته من لحمها فان ذلك يكره وانما سمعنا الحديث انه لا يشترك في النسك وانما يكون عن اهل البيت الواحد عن مالك عن ابن شاب انه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته الا بذلة واحدة او بقرة واحدة. قال يحيى ولا مالك لا ادري ايتهما قال ابن شهاب باب الظحية عما في بطن المرأة المالك النافع بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الاضحى يوم ان بعد يوم الاضحى المالك انه بلغه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يثل ذلك عن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. قال يحيى قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة. ولا احب لاحد ممن قوي على ثمنها ان يتركها تم كتاب الضحايا والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال مالك رحمه الله تعالى ادخار لحوم الاضاحي اي ما جاء فيه من النهي وعلة النهي التي لاجلها نسخت وعلة النهي التي لاجلها حرمت حرم الادخار قال مالك عن ابي الزبير المكي عن جاء ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة ايام ثم قال بعد كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا وهذا الحديث حديث يدل على ان الادخار منسوخ وان النهي عن اكل لحوم الاضاحي قد نسخ لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا وعلة والعلة التي لاجلها نهي عن اكل لحوم الضحايا فوق ثلاث ونهي عن ادخارها قيل العلة في ذلك انه دف الدافة اي مساكين المدينة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدقوا والا يبقوا شيئا. لان المسلم اذا علم انه لا يجوز له ابقاء اللحم فوق ثلاث وان وان ابقاءه محرم ولا يجوز فانه تتصدق به لانه لا يمكن ان يأكله في هذا اليوم او في يومين او في ثلاثة فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق والتزود والإدخار فحديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه يدل على ان النهي عن عن ادخار حب الضحايا انه منسوخ. وهذا باتفاق العلماء وقد جهز ايضا عن ابيه انه قال وقلت لا يكونوا وتزودوا وتصدقوا رضي الله تعالى عنه انه قال كنت نهيتكم عن عن كنت ازال تزوروها وعندي فادخروا وكلوا فالادخار منسوخة النهي عن الادخار منسوخ قال الا ان الا ان الا الا الا انا كنا نهيناكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها فانها عبرة ونهيناكم عن الاضاحي ان تأكلوا فاصلحوها وكلوها ونهيتم علم بالله تنبذ في كل سقاء. هاي بريدة الحصيب رضي الله تعالى عنه نعم وسيأتي الذي بعدها عيد سعيد فهذا يدل على ان النهي قد نسخ. ثم قال مالك عبد الله ذكر عن عبد الله ابن واقد قال نهى وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبدالله ابن ابي بكر تقول ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقال صدق تبعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دف ناس من اهل البادية حضرة الاضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاسم ادخروا لثلاثة وتصدقوا بما بقي قالت لما كان بعد ذلك قال قيل وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذونها الاسقية فقال وما ذلك قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال وسلم انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث ايضا آآ ذكر رواه ابن حبان وهو عند مسلم رواه مسلم في صحيحه وعلل ان النهي لاجل تلك الدابة هم قوم مساكين قدموا المدينة كما قال ذلك مضطر يعني بالدافة قوما مساكين قدروا المدينة فلاجل هذا نهي عن ادخار لحوم الاضاحي. واما بعد ذلك فقد نسخ هذا الحكم واجاز الشارع للمسلم ان يأكل وان يدخر وان يتصدق. واختلف العلماء في قدر ما يأكل المضحي من اضحيته اولا في مسألة الاكل هل هو واجب او على استحباب فذهب عمر الى الوجوب قال له لابد يجب ان يأكل منها شيئا هذا ليس بصحيح ومنهم من قال ان الاكل سنة يعني ان يأكل ان يأكل منها انه سنة. واما القدر الذي يجزئ الذي الذي يأكله قيل الثلث وقيل النصف وقيل ماشية والصحيح لا تحديد في ذلك فان اكل ان اكل شيئا منها ولو اكثر من نصف فلا بأس وان تصدق باقل من يعني وان تصدق باكثر من النصف حسن فيأكل منها ما شاء ويتصدق بما شاء ولابد ان يتصدق فان الصدقة بالاضحية واجبة يجب ان يتصدق منها بشيء يجب ان يتصدق منها بشيء لان لقاء تصخلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا ما يصدق حتى لو تصدق باي شيء اي شيء يتصدق يدخل على المعدة صباح الخير بسم الله الاكل سنن الاكل سنة وذهب الى الاستحباب الشافعي وقال بعض الناس يأكل نصفا ويطعم نصفا تيلقاو يتفكروا منها واطعموا وكان مات لا يجد ذلك شيء ويقول يتصدق والدليل على ذاك استحباب لا لا ايجاب حديث ثوبان فقال قم يا ثوبا صلح اصلح لحمه هذه الاضحية قال فلم ازل اطعمهن حتى قدم لديدة وفي حي الثوبان ادخار لحم الضحية واقيموا فيه الضحية في السفر وقد ذكرناه باسناد التمهيد هذا فقصده رحمه تعالى واما الامر هنا فكلوا وتصدقوا قد مر بنا ان الامر بعد النهي لا يفيد الوجوب الامر بعد النهي لا يفيد الوجوب لان الامر بعد النهي يفيد الاباحة او يفيد ان الحكم يعود الى سابقه قبل التحريم يعني مثل قوله واذا حللتم فاصطادوا الصيد قبل قبل قبل الاحرام مباح بعد الاحلال يعود الى اصله الاباحة الاكل من اللحم قبل قبل التحريم مباح وكذلك بعد بعد آآ بعد التحريم يعود الى يعود الاباحة قال ابن عبد البر واما قوله فكل وتصدق وادخروا فكلام خرج بلفظ الامر. ومعناه الاباحة لانه امر ورد بعد نهي وهكذا شأن كل امر يرد بعد حصد انه انه اباحة لا ايجاب مثل قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا مثل قوله فانتشروا في الارض وكان بعضهم يستحب ان يأكل الانسان من ضحية ثلثه ويتصدق بثلثها ويدخر ثلثها يقول وسلم كلوا وتخدوا وادخروا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى قوله بعد ذلك وحدثني قال نعم مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري وهذا منقطع ربيع الامير سعيد بن سعيد انه قدم من فقدم له اهله فقدم اليه اهله لحما. فقال انظروا ان يكون هذا من لحم الاضاحي. فقال هو منها فقال ابو سعيد الم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ قالوا انه قد انه قد كان فيها من بعدك امر فخرج ابو سعيد فسأل عن ذلك فاخبر وسلم قال نهيت عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا ونهيت عن الالتفات فانخبذوا وكل مسكر حرام ونهيك عن القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. يعني لا تقولوا سوء هذا الحديث تنقطع بهذا الاسناد لكن الحديث الحديث جاء بالطرق الاخرى صحيحة فقد جاء من طريق بريد بن الحصيب من طريق جابر الذي مر معنا واجي ايضا منطلق علي بن ابي طالب ومن طريق ابي سعيد وانس وقد جاءنا الذي سأل ابا سعيد هو هو قتال ابن عباد اخوه لامه والحديث جاب له من رواية ابي سعيد عن قتلة النعمان في صحيح البخاري تامن طريقي القاسم محمد علي بن خباب عن ابي سعيد به جاء في البخاري من حديث الليث ان يحيى ابن سعيد عن القاسم محمد عن ابن خباب عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فالحديث صحيح الحديث صحيح ويدل على يدل على ان النهي قد نسخ. وان المسلم يأكل ويتصدق ويدخر ما شاء. ولو ادخر سنة كاملة ثم قال الشركة في الضحايا قال عن مالك عن ابي الزبير عن مكة عن جابر انه قال النحو وسلم عن الحديبة البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة ثم رواه ايضا من طريق عمارة ابن صياد ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا ايوب الانصاري اخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة ثم صارت مباهاة ثم روى قال مات واحسن ما سمعته في البدن والبقر والشاة الواحدة ان رجل ينحر عنه وعن اهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها فاما ان يشتري النفر البدنة والبقرة والشاة يشتركون فيها مثل نسك الضحايا فيخرج كل انسان منهم حصته من ثمنها وتكون له حصته من لحمه فان ذاك يكره وانما سمع الحديث انه لا يشترك في النسك وانما يكون عن اهل البيت الواحد هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى ان انه لا يشترك في الضحايا وانما يكون ذلك في البدن فهذا الحلباب للذكرة باب الشركة بالضحايا قال يجوز او ذكر اولا حديث جابر ابن عبد الله وهو مسألة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة هذا في الهدي واما في الغنائم فالبدن عن عشاءه البدنة عن يعني تعادل عشرة من الغنم والبقرة تعادل سبعة من الغنم بباب بباب قسمة الغنائم اما في باب الهدي فانها تعادل سبعة من الغنم بل بدأت على سبعة هي الغنم والبقرة تعان سبعة اي اي تكون عن سبعة اشخاص الحج لا الحج يعد عن سبعة لكن في غير في باب الغنم تعادل عشرة الحج تعادل عن في الحج البدنة تكون عن سبعة تقول عن سبعة ولا تكون عن عشرة. واما في الغزو في الغنائم جاحد رافع ابن خديج انه قسم الغنائم فجعل البدن عن عشرة من الغنم قال مالك جاز يذبح الرجل بدنه والبقرة عن نفسه وعن اهل بيته بمعنى انه يذبحها عن نفسه وعن اهل بيته فتكون البدنة والبقرة في باب الاضحية عن واحد يشرك فيها اهله ومن شاء قال وان كان اكثر من سبعة يشركهم فيها ولا يجوز عنده ان يشتروها بينهم اي لا يجوز ان يشتري السبعة بدنة وينوون اضحية عنهم كأن ذات كل عن واحد عند مالك وانما يشتريها احدهم ويشركهم معه فيها فلا بأس باش يكون من اهل بيتك وقوله وهذا القول هو قول ايضا قول الليث قال لا تذبح البدر والبقرة الا عالواحد الا ان يذبح الرجل عنه وعن اهل بيته قال ابو عمر ابن عبد البر بحجة من ذهب الى هذا المذهب ان في قال لم يذبح البيت الا بقرة واحدة وقد رواه غير مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرو عن عائشة نحر عن نسائه بقرة واحدة ولا يصح من جهة النقل وروي بحيث يحدد ابن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة مثله ذكر ابو عيسى الترمذي قال حدثنا اسحاق بنصوص حدثني هشام بن عمار حدثني مسلم حدثنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي هريرة قال له وسلم عن من اعتمر بالنساء بقرة بينهن ذبح بقرة بينهن وهذا ليس باب الاضحية وان الباب الهدي قال جريش سألت محمد اسماعيل عن هذا الحديث فقال ان المسلم لم يقل فيه حدثنا الاوزاعي واراد اخذه عن يوسف للسفر ويوسف للسفر ذاهب الحديث وطاعة محمد هذا الحديث بمعنى ان البخاري يضاعف حديث ابي هريرة انه ذهب عن نسائه بقرة قال هذا الحديث لا يصح قال ومن حجة من ذهب مذهب مالك ايضا في ذاك قول ابن الامام الانصاري كنا نضحي بالشاة الواحدة وقد تقدم سلم اشرك علي العامل الوداع في هديه وكان مفردا عندهم فكان هديه تطوعا واحتجه ابن خوز بنداد ابن خوز بنداد بالاجماع على انه لا يجوز ان يشترك في الكبش الواحد النفر قال فكذلك الابل والبقر قال ابو عمر ما زاد على ما زاد على ان جمع بينما بينما فرقت السنة ان السنة فرقت بين الشاة وبين الابل والغنم. وقال سفيان وابو حنيفة والاوزاعي والشافعي تجزئ البدء عن سبعة والبقية عن سبعة مظحين ومهدين. وقد وجب على الذنب من ومن وجب عليه الدم من متعة او فراق او حصد مرض او عدو لا تجزأ او عدو ولا تجزئ البدن والبقرة عن اكثر من سبعة ولا تجزئ الشاة الا عن واحد وهي اقل ما استيسر لهدي. وبهذا قاله احمد وبهذا قال كل قال احمد وابن ثور واسحاق وداود الطبري وقال زفر لا تجزى حتى تكون الجهة الموجبة للدم عليهم كلهم بني زفير انه لابد ان تكون هذه البقرة يعني يشترك فيها كل من وجب عليه الدم. اما الذين نجوا الدم فانه لا لا تجزئ فقال الاكرم قلت لاحمد بن حنبل ثمانية نفر ضحوا او اهدوا بدنة او بقرة قال لا يجزئ ولا يجزى عن اكثر من سبعة قال جابر اللي يشترك النفرة السبعة في الهدي والظحية يشترونها فيذبحون عنهم اذا كانت فقرة وبدنة قال ابن عمر حجة هؤلاء كلهم حديث جابر ما كان مثل ما اجاز البدعة سبع والبقر عن سبعة وضعف حديث المسند المخرمة الحكم الذي فيه ما يدل على البدنة نحرت يوم الحديب عن عشرة او اكثر من سبعة وقالوا وهو مرسل قال ما هو اثبت واصح. من الحديث البدعة العشرة هذا لا يصح والمسوى لم يشهد الحديبية وقال بهذا القول اكثر الصحابة لاباس في البخاري نعم شيخ بقرة بدر وليس اضحية. ضحى. نعم. لكن لفظة روحي بمعنى بفعل الهدي ايضا. نعم. ضحى جاء البخاري لفظ الضحى قول انها في سفره في حجته ما ضحى في حجته صلى الله عليه وسلم بظاهره جماعة او اخذ بظاهره جماعة فاجاز واشتراك في والاضحية ولا حجة فيه لانه يحتمل ان يكون على كل واحد بقرة واما رواية يونس عن الزهري عن عمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ازواج بقرة واحدة وقال قد قال اسماعيل القاضي تفرج يونس بذلك وقال لقد خالفه غيره ايضا عن ال محمد في هدية الوداع الا الرخاء مم روى النسائي ايضا عن طريق يحيى ابن كثير ان ابي سلمة عن ابي هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم امن اعتبره النساء في حديث واما رواية عبد الرحمن القاسم صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة اخرجه النسائي ايضا وهو شاهد مخالف لما تقدم وقد رواه مسلم في الاظاحي ومسلم ايظا عن طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن القاسم لا تظحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء الوطن ولم يذكر ما زاده عن مرض واخرجه مسلم ايضا من والظاهر انه ثبت في الحديث والنحو فحمل بعضهم على الاضحية ان رواية ابي هريرة كان هما وتبين انه هذه التمتع فليس فيه حجة على مالك في قول الله ضحايا على اهل المنام وتبين توجيه نعم بالهدي والاضحية. نعم. يرى انها يجوز استبداد اضحية رحمه الله تعالى هنا يتعلق بمسألة الاضحية وليس الهدي وهي ليست هل يجزي هل هل يصح الاشتراك آآ في الاضحية ما لك يجوز الاشتراك بالاضحية اذا اشتراها شخص ونواها عن نفسي وعن غيره. يقول لا بأس سواء كان من الابل او البقر او الغنم اذا شرى اضحيته وقال اللهم عني وعن اهل بيتي اللهم عني وعن آآ فلان وفلان هو الذي هو الذي يضحي بها يقول لا بأس بذلك ولو كانوا اكثر من سبعة قال ان يأتي فهو يجوز ذلك ويرى ان الاضحية تصح من بهيمة الانعام سواء من الابل او البقر او الغنم ان الاضحية تصح من هذه الاشياء لكنه لا يجوز الاشتراك فيها بمعنى ان في باب الهدي يجوز يشترك سبعة في بقرة تشترك سبعة في بدنه لكن باب الاضاحي لا لان الاضحية تقول لي عن شخص واحد فالشخص اللي يضحي هو الذي يشرك غيره معه وهذا القول الذي قاله مالك وافقه عليه ليث ابن سعد ايضا. واما جماهير العلماء فلم يفرقوا بين الهدي والاضحية فقالوا اذا جاز في الهدي جاز ايضا في الاضحية بيشترك السبعة في بقرة ويشترك السبعة في بدلة يشترك سبع بدلا. واما من قال بوجوب ان يكونوا جميعا عليهم دم. ويريدون الاضحية لو ان انسان اشترى بقرة واحدهم اراد جزءا منها اضحية. والاخر اراده لحما والاخر اراده عقيقة يقال اذا ذبحها بهذه النية اجزأت عن صاحب الاضحية واجزت عن صاحب العقيق على الصحيح القول الثاني لا تجزئ حتى لكن نقول الصحيح في باب الاضاحي ان السنة لا يضحى الا بالغنم ولا يضحى لا بالابل ولا بالبقر. لا يظحى لا بالابل ولا انما يظحى بالغنم فقط. هذا هو السنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي الا بالغنم ضحى بكبشين املحين قرنين صلى الله عليه وسلم فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا ضحى بالابل والبقر فهو جائز فهو جائز وان اشتركوا هذا الذي فيه خلاف كاحمد واسحاق والشافعي وكذلك اهل الرأي يجوزون اشتراك السبعة في الاضحية الاشتراكي سبعة في الاضحية بمعنى ان كل واحد يكون له نيته انا تعلقت بمسألة يتجاوزون في البطن والابل والابل اما الاضحية الكبش بالاجماع. الكبش لا يشترك فيه لا يجزي الاشتراك فيها اجماعا هذا ما يتعلق ثم قال بعد ذلك قال ما نزلنا عنه عن اهل البيت الا بدلة واحدة او بقرة واحدة هذا القول ليس بصحيح ان لو تمنحها مئة من الابل واشرك عليا معه ونحر عن ازواجه بقرة البقرة نحر عن ازواجه فكانت البقرة عن سبعة مع من حج معه قال ما لك لا ادري ايتهما قال ابن شهاب اذا ماكر انه لا يشرك النسك وانما يكون عن اهل البيت الواحد. هذا مذهب مالك ومذهب الليث ايضا قال الظحية عما في بطن المرأة وذكر ايام الاظحى قال قال الاضحى يومان بعد يوم الاضحى. وقال بن ابي طالب مثل ذلك. وقال ايضا لم يكن يضحى عما في بطن المرأة وقال ماك الظحية سنة وليست بواجبة ولا احب لاحد منطوي على ثمنها ان يتركها. اولا مسألة الايام المعدودات والايام المعلومات اما الايام المعدودات فلا يختلف العلماء انها ايام التشريق لا يغتر العلماء انها ايام التشريق واختلفوا في ايام معلومات اما ليالي معدودات فلا اختلاف بينهم انها ايام التشديد. وهي الايام الثلاثة الا ما يلقى عن سيد الزبير وهو قول الشاد انه قال الايام المعلومات والمعدودات هي ايام التشريق ولم يقل احد علمنا انه النحر من ايام التشريق غير سعيد الجبير رحمه الله تعالى وهي هريرة تصح اذا هذا مسألة ايام المعدودات هي ايام التشريق. والذي عليه جماعة العلماء ان ايام التشريق هي الايام الثلاثة بعد يوم النحر ليس بالنحر منها وهي الايام المعدودات وهي ايام منى عند الجميع واختلف الاية المعلومات على قولين احدها انها العشر الاواخر انها ايام العشر العشرة العشرة ذي الحجة اخر يوم النحر وبه قال ابن عباس وبه قال ايضا قال به ابو حنيفة والشافعي ومحمد الحسن هو قول طائفة من اهل التفسير قال ابن دين حدثه يحيى ابن سعيد عن عن ابي بكر ابن عباس قال الايام المعلومات ايام النحر العشر والمعدودات ايام التشريق والقول الثاني ان الايام المعلومات يوم النحر يومان بعده اليوم معلومات هي الايام من هذه الايام يوم النحر ويومان بعده روي ذاك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فالصواب ان الاية المعلومات هي يوم النحر اللي هي يوم النحر مع ايام التشريق وهذا قول ماكل الذي ذكرناه انها ثلاث ايام يوم النحر هذا قول مالك وقوعا ايضا آآ وهو قول ابن يوسف رحمه الله تعالى وقال ابن سيرين يوم الاضحى يوم واحد فقط هو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وقال جاء ابن زيد وسيم جبير نحفل الانصار يوم واحد في منها ثلاث ايام وقال مالك ابو حنيفة والثوري اصحاب اللوط ثلاثة ايام يوم النحر يوم البعدة وبه قال احمد بن حنبل فقال احمد الاظحى ثلاثة ايام يوم النحو يومان بعده والصواب ان اربعة ايام انها اربعة ايام يوم النحر وثلاثة ايام بعد وهو قول الاوزاعي والشافعي واصحابه انه قال اربعة ايام يوم النحر واياما تشتهي كل ثلاث ايام بعد يوم النحر وبه قال عطا وابن شهاب والحسن وهو روي عن علي وابن عباس ايضا والصواب ثم قال ايضا بعد ذلك قال وقد اجمع العلماء على انه النحر يوم الاضحى واجمعوا ان الاضحى بعد انسلاخ ذي الحجة ولا يصلح عندي في هذه المسألة الا قولان احد يقول لك الكوفيين الاظحى يوم النحر ويوم ان بعده والاهة قول الشامي والشاميين يوم النحو ثلاث ايام بعده. اذا قول ابن سيرين ومن وافق انه يوم واحد هذا قول شاد لا يلتفت اليه فهذا للقولان هما هما الذي عليه عامة العلماء اما ثلاثة ايام واما اربعة ايا قبل اجماع يوم النحر بالاجماع انه يوم ينحر فيه واما وقت الاضحية فيظحى به النهار الليل وكان الناس يكره الاضحية في الليل. قال لا يظحي احد بليل تلغى قال ويذكر الله فيه ويذكر اسم الله في ايام معلومات فذكر ان الاضحية تكون في الايام دون الليالي وكره ايضا ذلك لجريره. والصواب انه لا كراهية في ذلك فلا بأس ان تصبح بالليل او النهار لان الليالي تبع للايام قوله لم يكن يضحى عما في بطن المرأة اما الاختلاف الظحي الشذوذ هل يتأكد الاصل انه يظحى فقط عن الحي. الحي الذي الذي هو موجود. اما الاموات فلا بأس ويجوز لا بأس ان يضحي عنهم ويشركهم معه في اضحيته الا ليكون كوصية اوصى بها الميت فيجب ان توفى وصيته ويجب ان تنفذ وصيته روى عبد الرزاق عن معبر عن ايوب عن نافع بن عمر انه كان لا يضحي عن حبل وكان يضحي ويده الصغار والكبار ويعق عن اولاده كلهم. بمعنى انه لا يشرك الحمل في الاضحية لا يشركه بالاضحية لانه لم يكن لم يكن بعد وانما يظحى عن الحي وعامة العلماء ان الاضحية ليست بواجبة الاضحية ليست بواجبة. وانما هي سنة وهي سنن متأكد سنة تتأكد من وجدة. من وجد جدة وسعة وقوة فان الاضحية في حقه متأكدة. وذهب بعض اهل الرأي الى ان الاضحية على من وجد جدة وسعة انها واجبة. لكن الصواب ان الاضحية ليست بواجبة وانما هي سنة مؤكدة. لهذا يكون قد انهى ما يتعلق باحكام الضحايا ويأتي معنا في كتاب الذبائح والله اعلم