قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء نكمل ما يتعلق باحكام الطهارة وقد مر بنا في اللقاء السابق ونتعلق باحكام الغسل وقد انهينا ايضا ما يتعلق باحكام الوضوء والمسح على الخفين وذكرنا مسائل كثيرة في هذه الابواب وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل نكمل ما يتعلق بالطهارة البدنية لان الطهارة طهارتان اما طهارة اصلية واما طهارة بدنية والطهارة الاصلية تكون بالماء والطهارة البدنية تكون بالتراب او ما قام مقامه من صعيد الارض على خلاف بين اهل العلم وقد ذكرنا الوضوء واحكام المياه وكيف يتوضأ المسلم وكيف يغتسل وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل سنتكلم عن الطهارة البدنية وهي طهارة التيمم وهذه من سماحة هذا الدين ان دين الاسلام دين طهارة ونظافة طهارة حسية وطهارة معنوية ولان المسلم يحتاج ان يتطهر دائما وان الماء لا يمكن ان يتمكن منه المسلم دائما ايضا فان الاسلام جعله طهارة اخرى يتطهر بها عند فقد الماء او عند عدم القدرة على استعمال الماء الا وهي التيمم والتيمم اصله في اللغة القصد. اصل التيمم باللغة القص كما قالت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه. تنفقون لا تقصدوا المال الخبيث فتنفقوه في سبيل الله عز وجل اذا التيمم هو القصد واما في الشرع فهو قصد الصعيد بضرب اليد عليه مرة واحدة ومسح الوجه والكفين منه بنية رفع الحدث او استباحة ما يوجب الطهارة هذا هو معنى التيمم والتيمم هو ميزة من او هو خاص او خصيصة او ميزة او من خصائص امة الاسلام. فلا يعرف في الامم السابقة عندهم هذه الطهارة بل خص الله عز وجل امة محمد صلى الله عليه وسلم بطهارة التيمم. فلا في الامم السابقة من يهود او نصارى او غيره من الامم السابقة انه ابيح لهم قصد الارض عند عدم وجود الماء. وانما خص الله عز وجل امة محمد صلى الله عليه وسلم بان جعل لهم الارض مسجدا وطهورا. كما جاء ابن عبد الله في الصحيح انه وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فانا وانت اينما كنا عندنا مسجدنا وعندنا طهورنا. اذا لم يكن هناك مسجد تصلي فيه فالارض هي مسجد وكذلك اذا لم يكن عندك ماء تتوضأ منه فالارظ لك طهورا وهذا من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم. بخلاف الامم السابقة قبلنا فانهم لا يصلون الا الا في البيع او في الصوامع او في اماكن مخصصة ومعينة لصلاتهم. اما امة الاسلام فجعل الله عز وجل لهم الارض مسجدا. وجعل الارض لهم طهورا ايظا. ولذا من خصائص هذه الامة التيمم. فخص الله عز وجل امة محمد صلى الله عليه وسلم بان جعلهم الارظ طهورا يتطهرون بها عند عدم الماء. ومشروعية التيمم في سنة في السنة السادسة في غزوة المريسيع وذلك ان ساب هذه ان سبب هذا اه هذه الرخصة او هذه العزيمة ان عائشة رضي الله قال عنها استعارت من اسماء قلادة قلادة تلبسها وفي هذا دليل على ان النساء في الزمن الاول كن يستعرن الذهب بعضهن من والحلي بعضهن من بعض فتعطي هذه ذهبها او او حليها وتأخذ هذه منها ذلك الحلي. فعائشة رضي الله تعالى عنها اخذت هذا الحلي من اختها اسماء لتلبسه وتتزين به. فلما ذهبت لقضاء حاجة لها فقدت هذا العقد هذا العقد فلما رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفتشت عن عقدها وهم في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم معه اصحابه وجيشه صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اجد عقدي. فامر وسلم بالبحث عن هذا العقد وحبس الناس لطلب هذا العقد. واخذت عائشة تبحث عنه ويسرة فلما فلما رفع اقامة الراحة التي كانت تركبها اذا بالعقد تحتها. فحتى ان بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اتى لعائشة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام على حجره وقال حبستي الناس ولا ماء واخذ يطعنها في خاصرتها بعود معه وهي لا تتحرك لمقام النبي صلى الله عليه وسلم يوجعها لكن لحبها للنبي صلى الله عليه وسلم لم لم تتحرك حتى لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اه دليل على عظيم خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ازواجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حبس الجيش لاجل عائشة ولاجل ان تبحث عن حقدها التي استعارته من اختها. فلما آآ بعثوا الراحلة وجدوا العقد تحتها. وفي هذه الاثناء لما قال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا ماء وقد حالت الصلاة فانزل الله عز وجل اية التيمم فانزل الله عز وجل التيمم فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب ولذا قال وسيدنا حظير لعائشة رضي الله تعالى عنها ما هذا باول بركاتكم يا ال ابي بكر؟ ما نزلكم من شدة الا وجعل الله فيها فرجا للمسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حبس الناس وكان الناس على غير ماء وحالة الصلاة واشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم انهم لا لا ماء معهم وقد حات الصلاة صلوا واول امرهم بلا ماء وبلا تيمم. ثم بعد ذلك انزل الله عز وجل اية التيمم ليبين انه المسلم اذا عدم الماء انه يتيمم بالصعيد بتيمم الصعيد كما قال تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم فالله عز وجل امر عند عدم وجود الماء وعند عدم القدرة عليه ان يتيمم المسلم ان يتيمم المسلم ويقصد الصعيد ولذا اختلف اهل العلم في التيمم هل هو رخصة او هو عزيمة؟ فذهب جمع من اهل العلم الى ان التيمم رخصة وان هذا من رخص من رخص الله عز وجل لامة محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب اخرون الى انه عزيمة. فيجب على المسلم عند عدم الماء ان يتيمم. اما وجوب التيمم عند فهذا محل اتفاق اذا توفرت الشروط التي تجوز التيمم. والصحيح في هذه المسألة ان نقول ان التيمم رخصة وتلو عزيمة رخصة وعزيمة فهو رخصة من الله عز وجل وسعة من الله سبحانه وتعالى على امة محمد صلى الله عليه وسلم وهو ايضا عزيمة عند عدم وجود عند عدم وجود الماء عند عدم وجود الماء. وعلى هذا نقول ان التيمم لعادم الماء يكون واجبا. فاذا كان المسلم في مكان لا ماء معه او كان هناك ماء ولا يستطيع استعماله يجب وعليه ان يتيمم يجب ان يتيمم ولا يجوز له ان يصلي بغير بغير احد الطهورين اما اما الماء وهو الاصل واما البدل وهو التيمم. ولا يصير الى التيمم الا عند عدم الماء او عدم القدرة على الماء. ولهذا نقول ان اسباب التيمم الاسباب التي تبيح التيمم اولها اول هذي الاسباب حتى يباح لك ان تتيمم اولها عدم الماء. لقوله تعالى فان لم تجدوا فتيمموا الله سبحانه وتعالى امر بالتيمم عند عدم وجود عند عدم وجود الماء وعدم وجود الماء هو ان على ظن الانسان انه لا ما عنده ويبحث يمنة ويسرة ويطلبه في رحله وفي وفي المكان الذي هو قريب منه فان لم يجد ماء او لم يعلم ان هناك ماء قريبا منه فانه يتيمم فانه يتيمم. اذا هذا هو الامر الاول الذي يبيح التيمم هو وجود الماء. الحالة الثانية ايضا التي تبيح التيمم عدم القدرة على استعمال الماء. عدم القدرة على استعمال الماء. وعدم القدرة على تدخل فيها امور كثيرة مثلا ان يكون مريظا. فالمريظ الذي يخشى على نفسه باستعمال الماء زيادة مرضه او زيادة هلاكه به او ان يصاب بمرض شديد. فهنا نقول له يتيمم ولا حرج عليه على الصحيح. لا حرج عليه على الصحيح. ابن عبد الله في صاحب في صاحب السجة قال قتلوا قتل الله الا سألوا اذ لم يعم فانما شفاء العي السؤال فقال لو قالت لو امروه ان يربط على شجته خرقة ثم يتوضأ يغتسل ثم يمس يتيمم لها واضح وان كان فيه ضعف الا انه يدل على ان المريض يجوز له ان يتيمم عند عدم عند ان استطاعت على استعمال الماء بسبب التضرر الذي يلحقه بهذا الماء او ان مرضه يطول او ان برؤه يتأخر هنا باستعمال التيمم ولا ولا يتوظأ ولا يتوظأ. ايظا المريظ الذي لا يستطيع ان يصل الى الماء وذاك ان يكون مريضا ولا يتهيأ له من يوظئه او من يأتي له بالماء او من يحمله الى مكان الماء فعندئذ نأمره فقط ان يتيمم ولا يلزم باكثر من ذلك. ايضا من الاسباب لعدم الاستطاعة على الماء ان يكون الماء موجود ولكن لا يستطيع ان يأخذ الماء من مكانه اما ان يكون الماء في بئر اما ان يكون الماء في بئر وليس عنده دلو ولا رشاء يخرج الماء من هذا البئر. فالماء قريب لا يستطيع ان يخرج الماء نقول يجوز للمسلم والحالة هذه ان يتيمم ويصلي على حسب استطاعته. الا ان انه اذا رجع اذا رجي انه يدرك الماء في اخر الوقت فانه يؤخر الصلاة لاخر وقتها. اما اذا ايقن انه لن يجد ولن يكون هناك من يأتي له بدلو او بريش ان يخرج الماء فانه يصلي في اول الوقت على الصحيح وهذي مسألة خلافية بين اهل العلم اذا اذا عدم الانسان ماء او عجز عن وظن انه في اخر وقت الصلاة انه يدرك الماء او انه يستطيع استعمال الماء. كان يأتي شخص يخرج الماء له. فهنا منهم من قال اما اذا تيقن اذا تيقن انه سيجد ما قبل خروج الوقت فانه يجب عليه ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها. اما اذا كان متيقن انه ان يأتي احد ولن يكون هناك من يأتي الماء ولن يكون هناك ماء فانه يصلي في اول الوقت ليدرك فضل اول الوقت. واما اذا كان المسألة على غلبة في ظل فالاحوط انه اذا كان يغلب على ظنه انه سيأتي من يخرج الماء له او من يأتي بالماء له. فهنا نقول الافضل ان يؤخر الصلاة الى ان يجد الى ان يجد الماء الى ان الى الى الى اخر وقتها يعني اذا غلب على ظنه انه يجد الماء في اخر في اخر الوقت ايضا من الاسباب التي تمنع من استعمال الماء شدة البرد شدة البرد فاذا كان هناك برد شديد ويخشى المسلم اذا توضأ باغتسل بالماء او توضأ ان يصاب بمرض خاصة في باب الغسل فهنا نقول له يتيمم ولا شيء وقد فعل ذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه كان في ليلة باردة شديدة البرد واصابته جنابة فتيمم رضي الله تعالى عنه وصلى باصحابه ثم اخبر ذلك اخبر الرسول وسلم بذلك اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذا فقال يا عمر اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله اني خشيت على نفسي الهلاك والله يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واقره ولم ينكر عليه ذلك الفعل. فافاد هذا ان المسلم اذا خاف الضرر على نفسه بالهلاك من شدة البرد فانه يجوز له ان يتيمم. هناك من يشترط ان لا يجد ما يدفئ به الماء. او او الا يجد ما يدفئ به نفسه عند الاغتسال بهذا الماء البارد فاذا امن على نفسه من الهلاك فانه لا يلزم ان يتيمم اما اذا خاف الهلاك او خاف المرض الشديد بسبب استعمال الغسل وبسبب استعماله في حال جنابته وهنا نقول يجوز له ان يتيمم ولا حرج عليه. ايضا من الاسباب التي يعني من الاسباب التي يعني يكون المسلم غير مستطع على استعمال الماء كأن يخاف عدوا يتربص به والماء لا يمكن ان يأتي به الا من طريق هذا العدو او من وراء هذا العدو. فهنا اذا كان هناك عدو يتربص بي ويخاف على نفسه من هذا العلم سبع دعينا او اسد او ما شابه ذلك من المؤذيات او المهلكات فهنا يتيمم ولا شيء عليه ولا شيء عليه. هذه بعض كما ذكرت عدم عدم الماء عدم الاستطاعة على استعمال الماء فهذا ايضا يجوز له ان يتيمم. ايضا من الاسباب اذا اكان يخشى باستعمال الماء ان يزيد مرضه او ان يتأخر برؤه فهنا ايضا يجوز ان يتيمم لهذا لهذا السبب يجب ان يتيمم ولا يتوضأ ولا يغتسل الماء. ايضا لو كان هناك جرح في بدنه او جرح في احد مواضع الوضوء او في احد او في مواضع الغسل اه وقد منع من استعمال الماء والمسح عليه فعندئذ نأمره ايضا ان يتيمم لهذا الجرح او لهذا الجزء الذي لا يصبه لم يصبه والماء وهذا سيأتي معنا في مسألة اذا كان يستطيع استعمال بعض الماء ولا يستطيع في استعمال ما في بعض اعضائه اي انه يستطيع ان يستعمل الماء في بعض اعضاءه ولا يستطيع ان يستعمله في اعضاء اخرين. فهنا يغسل ما يستطيع غسله تمم لما لا يستطيع غسله. فهذه الاسباب التي يعني هذه الاسباب التي تجوز لنا التيمم وتبيح لنا التيمم وهي عدم وجود الماء والسبب الثاني عدم الاستطاعة على استعمال الماء وهذا كما ذكرت يدخل فيه صور كثيرة كالخوف او المرض او شدة البرد او ما شابه ذلك فانه يتيمم ولا حرج عليه عندئذ. كذا لو كان هناك ماء ولكن لا يبذله صاحبه الا بثمن الا بثمن غالي ليس بثمن مثل فهل له ان يشتري هذا الماء؟ نقول اذا كان الماء بثمن مثله فان وعنده قدرة على اشترائه فانه يجب عليه ان يشتري هذا المال. اما اذا كان صاحب المال قد بالغ في قيمته اضعافا مضاعفة فانه لا يجب عليه ان يشتري هذا الماء ولكن عليه ان يتيمم لكن عليه ان يتيمم. اذا هذه المسألة مسألة ما هي الاسباب التي تبيح لنا التيمم وهي عدم القدرة الماء وعدم القدرة على استعمال او عدم وجود الماء وعدم القدرة على استعمال الماء هما سببان ويدخل تحتهما اسباب اخرى كما ذكرتها قبل قليل السبب الرئيسي كما قال تعالى فان لم تجدوا ماءا. والساوي الاخر عدم الاستطاعة لاستعمال الماء كما جاء عند ابي داود وغيره من حديث عمرو العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره عندما صلى باصحابه صلى باصحابه وهو جنب خشية البرد خشية البرد وكما ابن عبد الله في قصة الرجل الذي شجته الذي فيه شجة وفيه يعني جرح في رأسه امر النبي صلى الله عليه وسلم انه يربط رأسه وبخرقة ثم يغسل بقية جسده ويتيمم لتلك الشجة. فهذا دليل اخر ايضا انه يجوز التيمم عند عدم القدرة على استعمال على استعمال الماء وبهذا قال عامة اهل العلم بهذا قال عامة اهل العلم ان العبد اذا خشع نفسه الهلاك باستعمال الماء انه لا يتيمم انه لا الا في مسألة البرد الشديد فهناك خلاف بين اهل العلم منهم من منع وقال انه لا يتيمم ولا يصلي وهذا قول ضعيف والذي عليه عامة الفقهاء وعامة اهل العلم انه يتيمم ويصلي ويصلي ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها لعدم قدرته على استعمال الماء المسألة الثالثة هي مسألة التيمم هل التيمم مبيح او رافع؟ هذي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم ولا بد ان نفهم ما معنى معنى كونه مبيح وكونه رافع. اذا قلنا ان الماء ان التيمم مبيح فهو فقط هو فقط ان يبيح لك الصلاة فقط. وعلى يلزمك عند كل صلاة ان تتيمم يلزمك عند كل صلاة ان تتيمم وهذا معنى كون التيمم مبيح اي يبيح لك الصلاة ويبيح لك ما تيممت ما تيممت لاجله ما تيممت لاجله. متى اردت ان تصلي الظهر فانه يشترط حتى تباح لك الصلاة ان يدخل وقت الظهر ثم تتيم ثم تصلي الظهر فاذا جاء وقت العصر يبيح لك التيمم ايضا ان تصلي العصر فتتيمم مرة اخرى عند دخول وقت العصر وتصلي العصر وهكذا ولا اي يجيز لك من يرى اشتراط الاباحة ان تصلي صلاتين بتيمم واحد. من يرى ان التيمم مبيح لا يجوز لك ان يصلي بتيمم واحد صلاتين فريضتين بل تتيمم عند كل صلاة بل تتيمم عند كل صلاة. واحتجوا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه انه قال آآ انه قال يتيمم عند كل صلاة يتيمم التيمم عند كل صلاة. فاخذ الفقهاء بعض الفقهاء بهذا القول وقالوا ان التيم ابيح وذلك ان تيمم بمجرد وجود الماء يبطل حكمه يبطل حكمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فليتق الله وليمسه بشرته فافاد هذا الحديث عن ابي ذر وابي هريرة ان المسلم اذا تيمم بمجرد ان يجد الماء يبطل حكم التيمم. وبهذا قال جمهور الفقهاء. اما الذين قالوا ان التيمم رافع قالوا التيمم منزلة الماء انزلوا التيمم منزلة الماء وانه يرفع الحدث يرفع الحدث ويبيح الصلاة. وعلى هذا يجوز للمسلم ان قبل الوقت ويجوز قبل الصلاة ويجوز ان يصلي بالتيم الواحد اكثر من صلاة ما لم يجد ما لم يجد الماء. والصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة التي تدل عليه الذي تدل عليه النصوص والادلة ان التيمم حكمه حكم الماء حكمه حكم الماء في كل ما يبيحه الماء وفي كل ما يرفعه الماء. فالتيمم يرفع الحدث الاكبر ويرفع الحدث الاصغر. وذلك ان الله عز وجل قال فان لم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا فجعل فجعل التيمم بدلا عن الماء والصحيح ان البدل حكمه حكم المبدل منه حكم المبدل وهو الماء او حكم المبدل عنه وهو الماء. فالبدل حكمه حكم مبدل عنه وهو الماء. فيأخذ جميع احكامه. وعلى هذا قول من يرى انه يشترط للتيمم ان يتيمم عند كل صلاة نقول هذا ليس عليه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم بل الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. قال النبي التيمم وضوء المسلم او الصعيد وضوء المسلم. الصعيد وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فجعل الصعيد وضوء المسلم وفي قوله وضوء المسلم تنزيل لان تنزيل للتيمم منزلة الوضوء. والوظوء يجوز ان توظأ الانسان قبل قبل قبل قبل دخول الوقت ويجوز الوضوء بعد خروج بعد الوقت ولا يشترط ان يتقدم بالوقت او بعده. هذه ما سوى سنأتي على اكمالها باذن الله عز وجل بعد فاصل يسير باذن الله عز وجل ونكمل مسألة ما يتعلق بكون تيمم هل هو مبيح او رافع فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاعم ولا دنيا بزخر فيها فتنت تويتر ات اهوازنا تي في. فيسبوك ات اهوازنا تي في. يوتيوب لايف اهوازنا تي في انستجرام تليجرام اهوازنا تي في سناب شات لايف قهوة زونا تي في الاحوال. الاحواز فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا ما يتعلق بكون التيمم هل هو مبيح او رافع؟ وذكرنا ان هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. منهم من يرى انه مبيح وهم الجمهور ومنهم من يرى انه رافع والصحيح في هذه المسألة ان نقول ان التيمم رافع رافع يأخذ احكام الماء الا ان التيمم بمجرد وجود الماء او بالقدرة على استعمال الماء او ما اباح التيمم بزوال ما اباح التيمم فان حكمه يبطل فان حكمه يبطل وعلى هذا نقول ما يشترطه كثير من الفقهاء انه يتيمم عند دخول الوقت او انه يتيمم عند كل صلاة نقول ليس على هذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن الحسن البصري وعن سعيد المسيب وعن من اهل العلم. وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول اهل الرأي ايضا وهو روي عن احمد رحمه الله تعالى ان التيمم رافع ومبيح رافع ومبيح فيجوز لنا ان نتيمم قبل دخول الوقت ويجوز لنا اذا تيممنا ان نصلي بهذا التيمم ما شئنا من الصلوات. سواء نافلة او او فريضة. فلو تيممنا الظهر وبقينا على طهارتنا على تيممنا الى ان صلينا العصر والمغرب والعشاء لا حرج في ذلك ما لم نجد الماء او يزول المانع الذي لاجله جاز لنا التيمم. اما مع وجود المانع فيجوز لنا ان ان نصلي بهذا التيمم جميع الصلوات ولا يشترط على الصحيح ان نتيمم عند كل صلاة او ان نتيمم دخول الوقت بل يجوز ان اتيمم لصلاة الظهر واصلي بها العصر والمغرب والعشاء. وعلى هذا نقول للمرضى الذين يتيممون لعدم قدرتهم على استعمال الماء لا يلزمكم ان تتيمموا عند كل صلاة. بل يجوز ان تتيمم الظهر في تيممت الظهر ولم تحدث بعد ذاك ولم تبطل تيممك فانك يجوز لك ان تصلي فيه العصر وتصلي فيه المغرب بشرط انك لم تبطل هذا التيمم بحدث. ومبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء. فاذا بقي على تيممه وطهارته جاز له ان يصلي بهذا التيمم ما بقي على طهارته اي طهارة التيمم. اما اذا احدث فانه يبطل فانه يبطل تيممه ويلزمه ان يتيمم مرة اخرى اذا القول انه مبيح وانه يباح فقط عند وقت الصلاة ويتيمم لفريضة فلا يصلي به فريضة اخرى الا ما من الفوائد فهذا ليس بصحيح لعدم الدليل على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم ولو مكث عشر سنين وهذا دليل على انه صعيد المسلم وكما في حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه عندما رأى رجل معتزلا لم يصلي وقال اني قد اصابتني جنابة قال الصعيد يكي قال الصعيد يكفيك فامر تراه بالصعيد وانه يتيمم وانه كافيه. فاخذ من هذه الاحاديث ان التيمم يكفي المسلم لطهارته. وانما يبطل حكم التيمم اذا وجد الماء او استطاع اليه فان حكمه يبطل. المسألة الرابعة كيفية التيمم كيفية التيمم وكيف يتيمم المسلم. في هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. في مسألة اه ظربات التيمم وكيف يتيمم وباي شيء نتيمم؟ اولا نقول اما كيفية التيمم فهو ان يضرب الارض بكفيه ان يضرب الصعيد بكفيه. وهل يشترط ان ضربتين او ضربة واحدة نقول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر عمار ابن ياسر ان يضرب ضربة واحدة ضربة واحدة وكل حديث جاء فيه انه امر بضرب الارض ضربتين فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث جاء انه امر بضرب الى الضربتين ضربة الوجه وضربة للكفين نقول هذا ليس بصحيح والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ظرب في حديث ابي ضرب الجيل ضربة واحدة ومسح بها وجهه وكفيه. ضرب في حديث امر عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه ان يضرب الارض ايضا ضربة واحدة وان يمسح وجه كفيه. فهذا الذي ثبت من جهة عدد الضربات انها ضربة واحدة. فلو ظرب ظربتين او اكثر نقول الذي السنة هو ان يقتصع ضربة واحدة. فان ضرب اكثر من ذلك نقول لا حرج. لكن السنة ان يضرب ضربة واحدة. جاء عن بعض الصحابة كعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يضرب ضربتين يضرب ضربتين ضربة لوجه وضربة لكفيه. وجاء ايضا احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم انه يضرب ضربتين لكن ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابنه مرفوعا وجاء عن غيره لكن ليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة انه يضرب ضربتين وانما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ضرب ضربة واحدة وامر عمار ان يضرب ضربة واحدة. اذا هي ضربة واحدة ده يضرب بها على الارض ويمسح بها وجهه وكفيه. المسألة الثانية كي اي عضو يمسح؟ او ما هي الاعضاء التي يمسحها؟ اما الوجه فهو حل اتفاق واجماع بين اهل العلم انه يمسح كما قال تعالى فامسح بوجوهكم وايديكم فالله امر بمسح الوجوه ومسح الايدي واختل اما الوجه فهو ان يمسح وجهه الذي يواجه به الناس وهو من منابت الشعر الى الى الى اسفل الذقن ومن الاذن الاذن هذا هو الوجه. وهو الذي يحصل للمواجهة وهذا محل اتفاق واجماع بين العلم ان الوجه يمسح. اما مسألة اليدين فقد وقع فيها خلاف ما الذي يمسح منها بالتيمم. فمنهم من قال انه يمسح الى المناكب يمسح الى المناكب واحتجوا بحديث عمرو ياسر رضي الله تعالى عنه انه قال مسحنا الى المناكب وهذا حديث صحيح عن ابي ياسر رضي الله تعالى عنه قال تيممنا فمسحنا الى المناكب ولكن نقول مسح عمار رضي الله تعالى عنه الى المناكب لم يكن بامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وانما وقع ذلك من عمار اجتهاد رضي الله تعالى فاجتهد الملك ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم امره عندما تمعك كما تمعك الدابة قال انما يكفيك ان تضرب بيديك الارض امسح بوجهك وكفيك وذكر الكفين ولم يزد على ذلك. فذهب جمع بعض اهل العلم الى انه يمسح المناكب وهذا قول ضعيف وليس عليه دليل. واخذوا ايضا اخذوا بقوله تعالى وايديكم وقالوا اليد تشمل من او من من اصول الاصابع الى الكتف كل هذا يسمى يد من مسح الى المناكب يكون مسح يده كاملة لكن نقول هذا الاطلاق فسرته سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان المراد باليد هو الكف والمراد باليدين هو الكفين امشي على الكفين فقط. ذهب بعض اهل العلم الى ان الذي يمسح في من اليدين ان تمسحان الى المرفقين. واخذوا ذلك في احاديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن غيره انه مسح المرفقين وايضا احاديث مرفوعة من حديث عمار ابن ياسر انه مسألة ابن فقير لكن ليس منها شيء صحيح في مسألة مسح ابن فرقين لا يصح عن النبي وسلم حديث في انه اقر اصحابه ان يمسحوا الى المرفقين او امرهم ان يمسحوا الى المرفقين. وانما جاء في ذلك احاديث خطأ من رواها فقد جاء في ابن عمام ياسر قال اوان تمسح بيديك للمرفقين وهذه اللفظة تركها شعبة رحمه الله تعالى ولم يروها سلمة ابن كهين سلمة ابن كهيل فهذا يدل على انه اخطأ فيها رحمه الله تعالى وقد خط اهل العلم هذه الزيادة ولم يعتدوا بها. اخذ بعض اهل العلم ايضا ممن قال انه يمسح الى الفقير اخذوا بباب القياس وقالوا كما ان المسلم اذا توظأ يغسل يديه الى النفقين كذلك في التيمم يمسح يديه المرفقين وهذا حجتهم اذا حجتهم من حيث الدليل ومن حيث القياس. اما الدليل فقد ذكرت الحديث انه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء فلا يصح انه يمسح المفقين او اقر اصحابه ان يمسحوا النفقين. اما القياس فنقول هنا هذا القياس قياس مع الفارق. اولا هذا القياس ملغي لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر فسر اليدين بانها الكفين فقط بان الكفين كف فقط. وايضا ان اليد اذا اطلقت في كتاب الله عز وجل فانه يراد بها الكف. كما قال تعالى والسارق والساف اقطع ايديهما. ولا شك ان اهل العلم مجمعون على ان الذي يقطع من هو كفه فقط هو كفه فقط ولا تقطع الى المرفق فهذا دليل اجماع آآ ان المراد وهذا دليل اجمع عليه العلم ان المراد باليد في قطع السارق والكف. فما اطلق من اليد فانه يصرف الى الكف. وقد فسر النبي صلى الله وسلم هذا ايضا بفعله حيث انه مسح ضرب الجدار ومسح به وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم وامر عمار ابن الياس وقال انما يكفيك ان تظرب يديك الارظ وتمسح بهما وجهك وكفيك فعلى هذا نقول الصحيح في كيفية التيمم انه يظرب ظربة واحدة يظرب ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويمسح بها كفيه. وهل يشترط الموالاة بين هذين العضوين؟ او هل يشترط الترتيب من اهل العلم من يرى ان التيم يشترط له الترتيب والموالاة كما كما اشترطوا ذلك في الوضوء. فقال لابد ان يرتب بين الوجه والكم فيمسح وجهه ثم يمسح كفيه ثم يمسح كفيه سيكفيه. واخذ ذلك بامر الله عز وجل فامسحوا بوجوكم ايديكم. وايظا قالوا ان هذا آآ هو المأمور به. وايظا قياس الوضوء فان المتوضأ يؤمر ان ان يرتب بين اعضاء الوضوء وهذا قول الجمهور. والصحيح الصحيح انه لا يشترط الترتيب في التيمم. فلا ان يمسح وجهه قبل كفيه وله ان يمسح كفيه قبل وجهه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجهين. ثبت انه مسح كفيه ثم وجهه وثبت انه مسح وجهه ثم كفيه وان كان اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه قال مسح وجهه وكفيه. وامر بمسح الوجه والكفين ولا شك ان مراعاة ترتيب القرآن اولى فيبدأ بوجهه ثم كفيه وان عكس بدأ بالكفين ثم الوجه نقول تيممه صحيح ولا شيء ولا لا شيء عليه. المسألة الثالثة في مسألة باي شيء يتيمم باي شيء يتيمم. هذا ايضا وقع فيه خلاف بين العلم. من اهل العلم من يشترط ان التيم لا يجوز الا بالتراب ويفسر الصعيد بانه يفسر الصعيد بانه التراب وهو الحرث الطيب. فيقول لا يجوز ان يتيمم بغير التراب وهذا هو المشروع عند الشافعي وعند الامام احمد اي عند الحنابلة ايضا واخذوا ذلك من حديث آآ ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان قال وجعلت تربتها بمسجدا وطهورا فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم خص التربة بكونها مسجد وبكونها طهورا. وذهب جماهير اهل العلم الى انه لا شرط الى انه لا يشترط في آآ الصعيد ان يكون من التراب بل يجوز من كل شيء من جنس الارض. فمنهم من قال كل ما كان من جنس الارض حتى لو كان صخرا او كان آآ سبقة او كان حجرا او كان ثلجا او كان اي شيء وهو ظاهر الارض فانه يجوز التيمم به. بل اجاز بعضهم انه يتيمم كل ما هو على الارض حتى الاشجار والاوراق. والصحيح في ذلك ان المراد بالصعيد هو هو ظاهر وجه الارض. هو ظاهر وجه الارض. فيجوز ان يتيمم بالرمل ويجوز ان يتيمم بالسباقة وهي لفظ السبخ التي فيها شيء من الملح وقد ثبت ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد ارض مهاجركم فرأيت ارض سبق بين بين آآ بين ارض سبق ذات نخل بين حرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف المدينة بانها ارض سبخة واخبر انها ارض طيبة. فافاد ان الارض السابقة هي ارض طيبة وقد اجاز الحسن وسعيد وكذلك حفز الانصاري التيمم بالارض السبخة الارض السبخة يجوز التيمم بها وهو الصحيح كذلك الرمل يجوز التيمم به على الصحيح عند عند جماهير العلم وهو الذي قرره شيخ الاسلام ابن تيمية وقرره ايضا ابن القيم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قطع واصحابهما فيافية كثيرة مروا بها على رمال على يعني نمار كثر ومع ذلك لم يأمر احدا من اصحابه الا يتيمم الا من التراب. لكن نقول الصحيح اذا وجد تراب فهو اطيب اذا وجد التراب فهو اطيب الصعيد اما اذا لم يجد التراب فانه يتيمم باي شيء عنده ان كان في ارض سبخة تيمم بهذه السباق وان كان على ارض رمل تيمم بالرمل وان كان على صخر تيمم على صخر وان كان على ارض ليس فيها الا اه مثلا الجليد ظرب الجريد ايظا وتيمم عليه لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو هو وجه الارظ ووجه الارظ ووجه الارظ ليس على صفة واحدة آآ وجه الارض منه ما هو جبال ومنه ما هو آآ تراب ومنه ما هو رمل ومنه ما هو جير ومنه ما هو آآ اي معادن تختلف وجهية الارض من مكان الى مكان. فعلى هذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجاج بن عبدالله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وهذا اكمل في المنة والنعمة من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص على سائر الانبياء ان جعلت له الارض مسجدا وطهورا. ولو انا مقصورا ذلك في التراب فقط لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق ذاك مساق المنة والفضل. واراد ان يبين فضله فقال وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا فافاد ان جميع الارض هي هي طهور للمسلم سواء كانت من تراب او من رمل او من غيره فيجوز له ان بوجه الارض وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه النصوص تدل عليه النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه كان يأمر اصحابه ان يحمل معهم التراب اذا ارادوا ان يسافروا ولا شك ان من سيمر على اراض مختلفة فالصحيح في هذه المسألة ان التيمم بالتراب هو الافظل وهو وهو الواجب. فان عدم التراب انعدم التراب تيمم بما استطاع. تيمم بما استطاع. ان كان على ارض كهذه الارض مثلا على بلاط ظرب على الارظ ظرب بيديه على الارظ ومسح بهما وجه وكفيه. ان كان على ارض من صفات ضرب عليها ايضا وتيمم عليها ولا يلزم باكثر من ذلك. اذا كان في ارض صخرية او في ارض رملية يقصد صعيد الارض اي يقصد وجه الارض ويتيمم به ويتيمم به ولا يلزم باكثر من ذلك. وهذا هو الذي قال به مالك وابو حنيفة وقال به ايضا شيخ الاسلام. وقال ابن القيم وقال به اهل وهو الصحيح ان كل ما كان من جنس الارض فانه يجوز التيمم يجوز التيمم به يجوز التيمم به. وعلى هذا نقول لا يشترط لا يشترط ان يكون على الصخرة غبار حتى يتيمم منه بل لو كانت الارض السماء ممطرة واصابت هذا الصفاء ثم بعد ذلك تيمم عليها نقول لا حرج في ذلك والمقصود هو ان يضرب بكفيه الصعيد ويتيمم به ولا يلزم باكثر من ذلك والطهارة هي الطهارة البدرية هي هي الطهارة البدنية هنا هي طهارة معنوية. طهارة معنوية يقصد بها التعبد لله عز وجل بقصد الارض بضربها واحدة بالكفين ثم يمسح بها وجه كفيه بنية رفع الحدث وهذا هو التيمم كما كما ذكرنا. مسألة اخرى ومسألة ما يشترط للتيمم يشترط للتيمم اول سورة التيممم النية والنية يراد بها هنا ان ينوي وان ينوي بالتيمم ما تباح له الصلاة اما ان ينوي رفع الحدث ان ينوي اه ما يستبيح به الصلاة كأن ينوي ان يرفع حدثه سواء كان اصغر او كان اكبر كان اصغر كان اكبر. فاول شروط اول شروط التيمم هو ان اول شروط التيمم هو ان ينوي رفع الحدث. ويستبيح الشرط الثاني من شروط التيمم ان يكون المتيمم به طاهرا لابد ان يكون طاهرا. اما اذا كان نجسا فلا يجوز ان يتيمم ارض نجسة لو كان على ارض بول او نجاسة فلا يقصد هذه النجسة ويتيما بها لان الله قال فتيمموا صعيدا طيبا ولا يسمى الطيب الا اما الخبيث النجس فلا يسمى فلا يسمى فلا يسمى طيبا. الشرط الثالث ايضا ان يكون بالصعيد سواء كان من تراب او من غير والاولى الاولى ان يكون عند وجود التراب من التراب. يعني اذا وجد التراب فيقصد التراب ولا يقصد غيره. عندي تراب وعندي رمل اقدم تراب واقصد تراب فان لم يكن هناك ترابا تيممت بالرمل او بما هو موجود عندي. ولا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما مع وجود التراب فيجب علينا ان نتيمم بالتراب كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكما قال بذلك الشافعي واحمد رحمه تعالى اما عدم اما عند عدم وجود الماء فعندئذ يتيمم بما هو متيسر له سواء من رمل او من صفا او من صخر او من جبال على حسب ما يتوفر يتيمم به يتيمم به. وعلى هذا ما يفعله المرظى الان يعني يعني بعظ المرظى يعطى مثلا الخرقة اسفنجة فيها فيها غبار نقول لا حرج يضرب على هذه السفنجة التي شبعت بالتراب ويتيمم بها ولا حرج عليه في ذلك. فان لم يتيسر للمريض ان يضرب على الارض فانه يضرب على ما يستطيع ان يضرب وهو ما اتصل بالارض كأن يضرب حتى لو ضرب اذا ما استطاع ان ينزل الارض الى الى البلاط الذي تحته يضرب على السرير الذي هو نائم عليه ويمسح وجهك كفيه والله يقول واتقوا الله ما استطعتم والله لا يكلف نفسا الا وسعها وذلك اذا لم يجد من ينزله الى الارض او لم يجد من ان يأتي له تراب او بالرمل اذا لم يجد ذلك فانه يتيمم على حسب حاله ويتقي الله ما استطاع. الشرط الثالث الشرط الاول النية والشرط الثاني هو وطهارة الصعيد الشرط الثالث اي الشرط الثالث ايضا من الشروط هو ان ان ان يضرب بكفيه الارض ويمسح بهما وجه وكفيه. وهنا مسألة لابد ان نفهم ان التيمم مخصوص بالوجه والكفين ولا يتجاوزهما الى غيرهما. لان بعض الناس يتيمم ويظن انه يتوضأ كوظوء الصلاة. ولذا اذكر ان احد الناس خرج مع اسرته ولم يجدوا ماء. وحانت وحان وقت الصلاة. ففعل هذا الرجل باسرته واهله وكان معه اخواته وامه وكان جاهلا باحكام الشريعة. فامرهم ان يتموا فقالوا كيف نتيمم؟ فقال هذا الرجل بجهله توظأ بالتراب كما تتوظأون بالصلاة فاخذوا يأخذون التراب ويمسحون ويغسلون به وجوههم ويغسلون به ايديهم ويغسل به ارجلهم ويمسحون به هذا لا شك انه من الجهل العظيم التيمم فقط متعلق بالوجه والكفين ومعك وان يضرب الارض بكفيه ثم يمسح التراب الذي علق بهما او ينفخهما حتى يخفف التراب الذي علق بهما ثم يمسح وجهه وكفيه. يمسح الوجه هكذا ويمسح الكفين ظاهرهما وباطنهما. اي يمسح اليمين على الشمال والشمال على اليمين وهكذا ويكون قد تم تيممه. ولا يلزم ولا يلزم ان يصل التراب الذي علق باليد الى جميع اجزاء اليد المقصود اذا ضرب بيديه بكفيه الارض يمسح ظاهر الكفين ظاهر الكفين ويمسح ايضا باطنهما هكذا يمسح الظاء والكف فهذا الذي يلزمه يمسح كفيه ظاهر وباطنا ويمسح وجهه ولا يلزم ان يصل التراب الى جميع اجزاء الى جميع اجزاء الوجه والكفين وانما هو حكم تعبدي وطهارة معنوية يقصد بها ان يضرب الارض على هذه الصفة ويمسح بها وجهه وكفيه المسألة الاخرى آآ المسألة الاخرى ومسألة آآ مبطلات مبطلات التيمم. التيمم مبطلاته هي مبطلات الوضوء هي مبطلات الوضوء فما ذكرنا من نواقض الوضوء ايضا؟ هو ايضا من نواقض التيمم. فالغائط ناقض من نواقض التيمم. البول ناقض النواقض التيمم اه خروج الريح لا قبل النواقض التيمم النوم الذي لا لا يشعر الانسان به مع نفسه ويكون غير ممكن مقعدته هو ناقض النواقض التيمم. اذا جميع ما ينقض الوضوء هو ايضا ينقض التيمم يزيد التيمم يزيد التيمم على الوضوء على نواقض الوضوء يزيد بوجود الماء او زوال ما زوال المانع من استعمال الماء مثلا شخص تيمم ثم وجد الماء نقول يلزمك الان ان تتوضأ من جديد تيمم لصلاة الظهر فلما صلى الظهر جاء الماء او استطاع على الماء نقول يلزمك ان تتوضأ لصلاة العصر ولا يجوز لك ان بعد ذلك واذا وجد الماء يعني كنت متيمم تيممت ثم صليت الظهر وبعد صلاة الظهر جاء الماء ثم اردت ان تقرأ قرآن نقول يلزمك ان تتوضأ عند ارادة مس المصحف. او اردت ان تتنفل بعد صلاة الظهر. ولما اردت ان تتنفل جاء الماء نقول يلزمك قبل كده ان تتوضأ لان حكم التيمن السابق بطل. كذلك اذا كان قد اصابته جنابة وتيمم لاجل الجنابة وبعد فراغه من الجنابة بعد ما تيمم الجنابة وصلى بها الظهر بعد صلاته اراد ان يتنفل ووجد الماء نقول يلزمك الان ان تغتسل غسل الجنابة ثم تصلي صلاة النافلة ولا يلزمك ان تعيد التيممت بها اذ صليت التي صليت بها وانت متيمم او صليت بها وانت على يعني صليت بها في يوم السابق بل يبطل التيمم بوجود ما واما ما سبق قبل وجود ما فحكمه صحيح وصلاتك فيه صحيح ولا يلزمك ان تعيده او تبطله على على قول عامة اهل العلم. اذا هذا هو الذي يزيد على نواقض الوضوء في التيمم ان وجود الماء او القدرة على استعمال الماء ان كان هناك مانع يمنع من الاستعمال وجوده يبطل التيمم السابق يبطل التيمم السابق. وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان المسلم اذا وجد الماء بطل بطل حكم التيمم بطل حكم التيمم هذه نواقض هذه المبطلات التيمم نواق الوضوء ووجود الماء. ايضا هنا مسألة وهي مسألة اذا صلى الصلاة ثم جاء الماء نقول له ثلاث حالات اما ان يأتي الماء قبل ابتداء الصلاة فهذه تبطل صلاته يبطل التيمم بالاجماع ويلزمه ان يتوضأ ويصلي. جاء التيمم جاء الماء بعد الصلاة جاءت الماء بعد الصلاة نقول صلاته صحيحة ولا يلزم باعادته على قول عامة اهل العلم. جاء الماء في وسط الصلاة فهنا وقع خلاف ان كان قبل ان يعني في اول صلاته ذهب الجمهور الى انه يبطل صلاته يتوضأ ويعيد الصلاة وان كان في اخرها اتم صلاة الوصاية الصحيحة ومنهم من قال انها تبطل مطلقا والصحيح نقول انه اذا دخل في صلاته وتوسط صلاته ثم جاء الماء انه مخير ان شاء قالها وعاد الصلاة وان مضى فيها واتم صلاته فلا حرج عليه. لكن الاحوط والاسلم اذا جاء الماء وهو في صلاته انه يبطل هذه الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ما دام انه جاء وهو يصلي. وهذا هو الاسلم والاحوط ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت من حلواه طعما