بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب النذور باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله مالك عن حميد بن قيس وثوب بن زيد الديلي انهما اخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدهما يزيد في الحديث على صاحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر الا يتكلم ولا يستضل ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه قال مالك ولم اسمعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بكفارة وقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه سمعه يقول اتت امرأة الى عبدالله بن العباس رضي الله تعالى عنهما فقالت اني نذرت ان انحر ابني. فقال ابن عباس رضي الله عنه لا تنح لابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عن عند ابن عباس كيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس ان الله قال الذين الذين يظاهرون منكم من نسائهم يظهرون الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت قال يحيى سمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه ان نذر ان يمشي الى الشام او الى مصر او الى الربذة او ما اشبه ذلك مما ليس لله بطاعة. ان كلم فلانا او ما اشبه ذلك فليس عليه بشيء من ذلك ان هو كلمه واوحانا فبما حلف عليه لانه ليس لله بهذه الاشياء طاعة وانما يوفى لله بما له فيه طاعة باب اللغو في اليمين عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها كانت تقول له قول الانسان لا والله لا والله قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت في هذا ان اللفظ حلف ان اللغو حلف الانسان على الشيء يستقيم انه ايستيقن انه كذلك ثم يوجد على ذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو واللغو. قال يحيى قال مالك اليمين ان يحلف الرجل الا يبيع ثوبه بعشرات دنانير. ثم يبيعه بذلك او يحلف ليظربن غلامه ثم لا يظربه ونحو ذلك. هذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. قال يحيى قال مالك ما الذي يحدث على الشيء وهو يعلم انه اثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به احد او ليعتذر به لا معتذر اليه او ليقطع به مالا فهذا اعظم من ان تكون به كفارة. باب ما لا تجب فيه الكفارة من الايمان. عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم ليفعل ثم لم يفعل الذي حلف لم يحنه قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت في الثنية انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه. وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعض قبل ان يسكت اذا سكت وقطع كلامه فلا ثني عليه فلا ثني عليه وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله واشرك بالله ثم يحنث ان انه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى قلبه مغمرا على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد ولا يعدو الى شيء من ذلك وبئس ما صنع باب ما تجب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك للموطأ ما بما لا يجوز من النذور في معصية الله النظر في معصية الله نذر محرم ولا يجوز الوفاء به بل يجب الحلف فيه بل يجب ان يحنث المسلم فيه والحنث فيه. ولا يجوز ان يفي به باتفاق اهل العلم لحديث عائشة رضي الله تعالى عنه من لم يطع فليطع ومن نادى ان يعصي الله فلا يعصيه فالنبي صلى الله عليه وسلم امر من نذر نذر معصية الا يفي بهذا النذر هو نذر محرم لا يجوز وانما الخلاف بين العلم في مسألة هل فيه كفارة؟ او ليس فيه كفارة يقول مالك تعالى عن حميد ابن قيس فثور ابن زيد انهما اخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا هذان اه حميد بن قيس وثوم بن زيد هما من التابعين والحديث بها الصورة معظم فان هناك اكثر من واحد قد سقط وثور بن زيد يرويه عن عكر معر بن عباس وحمير ابن قيس يرويه عن مجاهد عن جابر. هو اسقط مجاهد وجابر واسقط عكرمة وابن عباس واسقاط العكرمة لان ما لك كان على يعني لا يرى ان يكثر عن عن عكرم وقد اخرج لذكره الموطأ اخرجناه في اكثر من موضع لكن غالب ما يذكره عن ثور يسقط فيه عكرمة ولذلك نسبه بعضهم الى التدليس والصحيح انه لم يدلس لان ثور عدم سماعه من ابن عباس او من شيء معلوم والمدلس هو الذي يوهمك السماء فلا يقال ان ما كان مدلسا لان عندما قلت ثور بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجميع انه انه مرسل وانه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا امر واضح وبين. والمدلس هو الذي يخفي يخفي عيب الحديث اما بان يسمي الشيخ غير غير اسم بغير اسمه او ان يوهم السماع. يوهم السماع ويهمل اتصال اما اذا كان الحديث معلوم الانقطاع فلا يسمى ذلك تدليسا يقول فيه واحدهما يزيد في الحديث على صاحبه رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر ان لا يتكلم ولا يستظل ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه وليتم صيامه. الحديث في البخاري من طريق ايوب عليك يا ابن عباس ان رجلي قاله ابو اسرائيل النبي يخطب في المسجد وهذا قائم من الشمس فقال ما بال هذا؟ لماذا هو قائم قالوا هذا رجل نذر ان لا يتكلم والا يستظل والا يجلس اذ يبقى دائما واقفا ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم لان سكوته ليس ليس بعبادة فلا يؤجر عليها ولا يجوز له الوفاء بها وجلوس الشمس ايضا محرم ولا يجوز لانه تعذيب للنفس والتعبد بهذا التعذيب محرم لا يجوز وليستظل وقيامه ايضا هذا امر لا ليس بقربة وليس بعبادة ففعله ليس بطاعة وانما قال وليتم صومه هو فقط فليتم صوبه فهذا الحديث استدل به ما لك على انه لم يأمره بكفارة. امره بالحنت وان لا يفعلوا مع ذلك لم يأمره بكفارة وجاء من حديث يعني هذا الذي استدل به مالك ومن قال بقوله ان ان نذر المعصية لا كفارة فيه طمنها الجماعة من العلماء والقول الاخر ان فيه كفارة. حجة ما لك ان المعصية لا تفعل وان لا ينبني عليها شيء وان كفارتها تركها كفارة المعصية تركها وليس ان يكفر كفارة يمين واحتج ايضا طالما ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكفارة وقد امره رسول الله ان يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية فهذا احتجاج مالك. ثم ذكر ايضا عن يحيى بن سعيد عبد القاسم بن محمد انه سمعه يقول اتت امرأة الى عبد الله ابن عباس فقالت اني نذرت ان انحر ابني عبادنا محرم ولا يجوز اذا ونذر فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري وكفري عن يمينك فقال الشيخ ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة كيف يكون كفارة؟ وقال ابن عباس ان الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم. اين الاحتجاج ابن عباس الان يحتج بهذه الاية على ان في النذر كفارة وبعد ذلك جعلت الله جعل الله فيها كفارة وهذا استدلال حسن جاء هناك هذا ابن عباس جاء له رواية اخرى انه لا يرى فيها الكفارة وجا من طريق القاسم العاشرة قال من نذر يطيع الله فليطعه من نذر فلا يعصيه. وهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها بس دلال ابن عباس هو حجة لمن قال ان فيه كفارة. لان الله جعل الكفارة في من ظاهر. والظهار هو قول منكر منكر من القول وزورا. نعم هو منكر القول ومع ذلك جعل الله فيه كفارة. والا القياس على قولهم ان المعصية لا كفارة فيها فكيف يعصي ويكفر هذا هو وجه الاحتجاج لابن عباس وجاء من طريق سليمان بن اقرأ ارقم عن الزهري عن عروة عائشة قالت قال وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه وليكفر كفارة يمين الامام الحسين قال وليكفر كفارة يمين. لكن الاحاديث في هذا الباب ليس منها شيء صحيح كلها ضعيفة واحسن ما يحتج به في كفارة المعصية حديث عقبة بن عامر من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين فهذا العموم يدل على ان كل نذر في كفارة سواء كان طاعة او كان معصية سواء كان طاعة او كان معصية. لان من نذر نذرا لم يسمي فيه كفارة كذلك ايضا يدخل في عمر هذا اللفظ اذا لم يسمها انظر معصية ولم يسم فنقول فيها كفارة يمين ثم قال مالك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر يعصي الله فلا يعصه ان يندرج ان يمشي الى الشاب او الى مصر او الى الرمزة او او ما اشبه ذلك مما ليس لله بطاعة وان كلا فلان او ما اشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء. ان هو كلمه او حدث بما حلف عليه لانه ليس ليس لله في هذه الاشياء طاعة وانما يوفى لله بما له في طاعة هذا التفسير من مالك فيه نظر لان هذا يدخل في نذر اللجاج وليس في نذر المعصية النذر الذي ليس بقربة نقول هذا نذر لجاج وليس نذر معصية فنذر المعصية هو ان ينذر على امر هو معصية لله عز وجل. نذر مثلا ان يقطع رحمه بعد يد المعصية نذر مثلا ان يشرب الخمر نقول هذا ندر معصية مثلا ان يأكل لحم الخنزير وهكذا فنذر المعصية وان ينظر ان يفعل شيئا محرما او يترك شيئا واجبة اما اذا نذر يفعل شيء مباحا او ان يترك شيئا مباحا فيقال فيه ما جاء في حديث ذلك الرجل انه نذر ان ينحر ابلا ببوانة اراد هذا المكان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها صنم يعبد قال هل في عيد؟ قال قال او في بندرك يعني او هنا في المكان الذي نذرت فيه مع انه ليس في ليس في هذا المكان عبادة وانما في ذبحه في هذا المكان مباح العبادة في النحر لكن المكان ليس عبادة. ومع ذلك قال اوفي بنذرك ولو كان معصية لانه لا فائدة ليس بعبادة لقال لا تذبح وانما علل النهي ان يكون فيه صنم او يكون فيه عيد اذا خلى من المحظور فلا بأس ان ينبه لو قال نادر علي ان اذبح في بيتي ذبيحة نقول اذبح لا حرج لكن لو ذبح في اي مكان اجزأ لو ذبح في مكان اجزاء لكن لو ذهب بيته يقول لا حرج اذبح في مكانك الذي نذرت ان تذبح فيه لكن الطعن اي شيء هو الذبح وليس تحديد المكان كما كان المكان يعني هنا افاد انه قباح ومع ذلك لم يسميه معصية فتفسير مالك رحمه الله تعالى انه الى ان يمشي الى الشام يقول هذا معصية مباح باب الحرب الى او قال اه مثلا والله لا لا اكلم فلان يقول فلان الذي لم يكن ممن تجب صلته فكلامه ليس بواجب لا تكلف لكن هو ايش مباح لجاج ليس فيه طاعة قال ذلك ثم قال لانه ليس لله في هذه الاشياء طاعة وانما يوفى لله بما له في طاعة. اذا مالك يرى ان كل ما لم يكن طاعة فهو معصية كل مال بكم طاعة فهو معصية فهذا فيه اضطهاد فيه نظر هذا فيه نظر والصواب ان اهل القصر والنذر الى نذر طاعة ويدري معصية ولا نذر دجاج ويدخل في اللجاج ما كان غضبا ما كان مباحا هذا الذي يرج به الانسان بلا فائدة. من لج في يمين معنى انه يحلف لشيء اراده ثم قال بعد ذلك آآ اذا القول الراجح ان من نذر معصية فان فعلها محرم وعليه كفارة يمين تكفيرا ليس للمعصية وانما تكفيرا لنذره الذي فيه تعظيم لله عز وجل قال باب اللغو في اليمين حدثنا قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انك تقول له اليمين قول قول الانسان لا والله بلى وبلى والله فهذا ولغو اليمين الذي الذي لا يؤاخذنا ربنا به ان يجري على الانسان الحلف دون قصد والله ما افعل كذا بمعنى انه يتكلم والله شفتك والله ما شفتك والله ما قلت والله كذا وهو مما اعتاده على لسان نقول هذا لغو الذي ليس في كفارة ولا يحنث الانسان فيه الا ما عقدت عليه القلوب تعاقدتم عليه الايمان بمعنى قصد اليمين وحلف وهو قاصد بقلبي جامعا لقلبه عليها هذا الذي فيه كفارة قال احسن ما سمعت في هذا ان اللغو حالف الانسان على شيء يستيقظ انه كذلك هذا وجه اخر. لو عند اهل العلم على ثلاث معاني المعنى الاول هو كقول بلى والله ولا والله والمعنى الثاني حلف اللجاج الذي يكون عنده الغضب والمعنى الثالث عند الكرامة والله تتعشى ويريد كرامته الحقوا هذا المعنى الرابع ان يحيا العشي يراه حقا ويستيقظ صحته ثم يكون بخلاف ذلك قالوا اذا هذا باللغو اليمين قال احسن ما سمعتم بهذا ان اللغو حلف الانسان على شيء يستيقظ او كذلك ثم يوجد على غيره فهو اللغو كما كان عمر بن الخطاب يحلف والله كما قال والله انه الدجال ابن صياد هذا الذي يستيقن به فمثل هذا يسمى له اليمين قال وعقد اليمين ان يحلف الرجل الا يبيع ثوبه بعشرة ثم يبيعه بذلك او يحلف ليظربن غلامه ثم لا يظربه ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس باللغو كفارة. عقد اليمين هو ان يقصد اليمين وان يجمع قلبه على قصدها يعني عقدت سليمان هو ان يعقدها قاصدا ويقصد اليمين. والله ما ابي ابعثه يقصد انه لا يبيعه. هذي يمين فهذا الذي يسمى عقد اليمين قال مالك الذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه اثم قال فاما الذي يحمل على الشيء وهو يعني انه اثم ويحلف على الكذب لانه وهو يعلم ليرضي به احدا فتسمى اليمين اي شيء اليمين الغموس واليمين الغموس من اكبر الكبائر. وسميت غموسا لماذا لانها تغمي الصاحبة في النار وعام واكرم العلماء انه لا يمين الغوس ليس فيها كفارة. لماذا قال لان الكفارة هي رفع الاثم وهذه لا ترتفع اثمه الا بالتوبة فهي مين وموس بشدتها وذاك الحديث قال الكبائر الاربع وذكر الكبائر هذه اليمين الغموس عند البخاري فهذا اعظم من ان تكون فيه كفارة. وقال اخرون انه يكفرها ايضا لكن مع التوبة الصادقة التوبة الصادقة ترفع ذلك الذنب والكفارة تجبره فيكون هذا الباب بندنا من سلفته كفارة يمين فهذا يسمى نادر ومن صدق توبته هل يكفي كفارة لي والا هي الغموس التي لا يمكن لكفارة ان تكفرها. تكفر فقط تقول لا تكفرها. الكفارة لان الخطاب ده من باب دفع هذا الذنب وآآ يعني اذهاب تبعيته وما يتعلق به في الاخرة قال بعضنا لا تجب فيه الكفر الايمان نقف على هذا والله تعالى اعلم. واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عبد الله بن عاشور في كلام في في بداية ايوه في اليمين لقول عائشة لا والله لا والله يقول انه حمل ما قالته عائشة على انه كان رخصة في اول الاسلام وانه مورد الاب ثم انتهى عنه المسلمون ووجبت عليهم اليمين على اصل دلال لهم ده غير صحيح الكلام ده هو على عاشق وتخطئ بذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حياتهم فلقوا يمينه الذي يجعل الانسان دون قصده. يجعل اللسان دائما والله والله يجعل الانسان بدون قصد. اليمين. ايضا والشدة غلط هذا يظل يدخل له اليمين زاد بعضهم ما كان في مقام الاكرام يريد ان يكرمه قال ايضا قالوا اذا حلف على شيء يظنه حق وهو بخلاف هذا اللغو اليمين فلا كفارة فيه قال ادعوني في تفسير الموقع في اخر الحديث الذي قال مالك يا احمد انما يكون اليمين عند مالك فيما مضى ولا يكون له يمين عنده في المستقبل. الكلام هذا يعني لو حلف الانسان على شيء مستقبل له نقطة ليس كذلك لعل قصده انما الكفارة فيما فيما مضى اما المستقبل ليس بكفارة هنيئا فيما نضع نسب كفارة ليس بكفارة الكفار يبي يستقبل لان ما مضى ان كان كاذبا فهو ابل غموس. ان كان وان كان يظن حقا فهي له قال له انه والله ما نهت لفلان اناس يقول ده تارك الصلاة انك انت ظننت شيئا وكان بخلافه. هم. لكن لو كان يعلم كفارة يقول على مذهب مالك ليش انك كذبت ويمينك هذه من غموس لكنه ايش؟ والله ما اكرم فلان والله ما اذهب فلان هذه مستقبلا فانحلد فيه نعم يسمى حنثك ذلك كفارة الان الماء ليس بيمينا وموسى ليس بالغرس ويرى ان اليمين غموس هو علي الرضا له حالته اما ان يكون صادقا ثم يكون كاذبا ان كان صادقا فله اليمين. مم. ان كان كاذبا شلون يقول الذي قال مالك احفظ انما يكون لغو اليمين عند مالك فيما مضى هنا واضحة ولا يكون له اليمين عنده في المستقبل على شي المستقبل هل يقصده هو يقصد شي مستقبل ما وقع؟ واضح؟ نعم هو انت لما تتكلم وتحلف اذا كنت تحت عشرين ماظي فقد يجي هذا على لسانك واضح؟ وقد تحلف وانت تظن انك صعدت فعلته نعم نعم وقد تحلف وانت تفعل لك ما فعلته. نعم اما المستقبل لا تحمل انت تقصد هذا المستقبل لان المستقبل لا يعلم به الا الله عز وجل بعضهم يدخلها في الله والابل نذر الرجال وغضب ما في تفاصيل في كفارة. في كفارة لكن ما يجب الوفاء به. ايوا اذا قلنا نقول بعضهم يسمي كفر بذر اللجاج هذا يسميه ايش له اليمين فعلى من قال له لو اليمين ايش اسميه؟ لا كفارة فيه. لا كفارة. يعني فبذر اللجاج ويمين اللجاج ان كان جرى اللسان دون قصد لا كفارة فيها من كان قاصدا وكررها متعمدا وقاصد بها اليمين ولو كان غاضبا لكن غالب من غالب من يخاص ويرج في يمينه كل ايش؟ يقول هو ما ليس لله القسم الاول محبوب والقسم الثاني مباح هذا كان الصحيح نعم هذا كله اما مباح ولا معصية. معصية بارك الله كل من ليس بطه وباب معصية