الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الايمان والنذور باب ما لا تجب فيه الكفارة من من الايمان امالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث قال يحيى قال ما لك احسن ما سمعت في الدنيا ان لصاحبها ما لم يقطع كلامه. وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل ان يسكت فاذا سكت وقطع كلامه فلا ثني له وقال مالك الرجل يقول كفر بالله واشرك بالله ثم يحنث انه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مغمرا على الشرك والكفر وليستغفر الله. ولا يعد الى شيء من ذلك وبئس ما صنع باب ما تجب فيه الكفارة من الايمان مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بيمينه فرأى وخير منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير قال يحيى سمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسمي شيئا انا عليه كفارة يمين قال مالك فاما التوكيد فهو حلف الانسان بالشيء الواحد يردد فيه الايمان يمينا بعد يمين كقوله والله لا انقصه من كذا او كذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا او اكثر من ذلك طالب كفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين. قال ما لك فان حلف رجل وقال والله لا اكل هذا طعام ولا البس هذا الثوب ولا ادخل هذا البيت فكان هذا في يمين واحدة فانما عليه كفارة واحدة وانما ذلك قول الرجل لامرأته انت الطلاق ان كسوت ان كسوتك هذا الثوب ولا اذنت لك الى المسجد يكون ذلك متتابعا في كلام واحد. فان حنث في شيء من ذلك واحد فقد وجب عليه الطلاق. وليس عليه فيما فعل بعد ذلك علم انما الحنف في ذلك حيث واحد. قال ما لك الامر عندنا في نذر المرأة انه جائز عليها بغير اذن زوجها. يجب عليها كذلك ويثبت اذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها. وان كان ذلك يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقضيه. باب العمل في كفارة الايمان عن ما لك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يقول من حلف بيمين ووكلها ثم حنف فعليه عتق رقبة فعليه عتق رقبة او كسوة عشرة مساكين. ومن حلف بيمين فلم يوكدها ثم حنث فعليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنقه. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام اما الى كان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من من حنطة وكان يعتق المرار اذا وكد اليمين عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوه كفارة اليمين اعطوا مدة من شنطة بالمد الاصغر. ورأوا ذلك مجزيا عنهم. قال يحيى قال ما لك احسن ما سمعت بالذي يكفر ويمينه بالكسوة انه انكسى الرجل كساهم ثوبا ثوبا. وان وانكس النساء كساهن ثوبين ثوبين. درعا وخمارا وذلك ادنى ما يجزي كلا في صلاته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى قال ما لكم في موطئه ما لا تجد فيه الكفارة من الايمان ما لا تجب فيه الكفارة للايمان. بمعنى اليمين التي لا تكفر ولا تجب الكفارة فيها. عند مالك. قال مالك نافع ابن عمر انه كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحدث وهذا في من وصل يمينه بقول ان شاء الله لم يحن باتفاق العلماء وانما اختلفوا اذا لم يصلها فاذا قال والله لافعلن كذا ان شاء الله او الله لاقولن لاكلن كذا ان شاء الله فمتى ما استثنى لم تنعقد يمينه بل اذا حدث فيها فلا شيء عليه واصح ما جاء في هذا الباب من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة سليمان انه قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن يردن رجلا او صبيا او غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قيل ان شاء الله فلم يقل او نسي فلم فطاف على تسعين امرأة لم يحمل منهن الا امرأة اتت بشق بشق صبي فقالت له قال ان شاء الله لم يحلف. لانه قال ذلك لا حصل له ما اراد. وانما خرج له نصف نصف صبي وهذا من باب انه لم يستثني فافاد هذا الحديث انه لو استثنى لحصل ما اراد وايضا لما حلت في يمينه وجاء عن ابي هريرة قوله عن ابن عمر قوله من حلف قال ان شاء الله لم يحلف من حلف قال ان شاء الله لم يحلف ورواه بعضهم مرفوعا عن ابي هريرة بهذا اللفظ ولا يصح ورواه بعض عن ابن عمر مرفوعا بهذا اللفظ ولا يصح الى المحفوظ عن عمر هو قوله من قال ان شاء من حلف ثم قال ان شاء الله لم يحنث فهذا محل اتفاق ونقل بعض ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه لو استثنى بعد حالته ولو طال الفصل انه لا يحدث. وهذا ليس بصحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان من شروط الاستثناء في اليمين ان يصل الاستثناء بيمينه الا الا ان يحول بينهما حائل كعطاس او اه سعلة فمثل هذا لا لا يحصل به الفصل. اما اذا سكت سكت وقتا ثم بعد ساعة قال ان شاء الله لم ينفعه ذلك. لم ينفعه ذلك فاذا وصله يعني قال والله لافعل كل ما قاله قل ان شاء الله قال ان شاء الله مباشرة لم يحدث اما اذا طال الفصل فلا ينفعه استثناؤه الا على قول انه اذا استثنى ولو بعد حين لم يأثم يعني لقوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل الا ان يشاء الله لا يسقط عنه الاثم اذا قال ان شاء الله ولو بعد حين واما اليمين فيحنث فيها اذا لم يفي بها ولو قال ان شاء الله بعد حين انه قال شخص والله لافعلن كذا ثم بعد يوم يومين ثلاثة قال ان شاء الله تقول لا يغني عنك شيئا ولكن يسقط عنك النهي الذي هو لا تقولن لشيء الا ان يشاء الله فاذا قال ان شاء ولو بعد حين يكون قد اتى بما امر الله عز وجل به الا ان يشاء الله واما الحلف فيكون بذلك. ايضا فاذا الاستثناء في اليمين يسقط الكفارة اذا اتصل بها الاستثناء. اما اذا فصل بينهما فاصل فانها تلزمه ولا تسقط ولا تسقط آآ الكفارة قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال ورواه اي بن موسى عن نافع بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف قال ان شاء الله فقد استثنى ورواه يوب السختيان عن مر في مرة يرفع مرة لا يرفعه مرة يقول لا اعلم الا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصواب انه موقوف وليس مرفوعا. ورواه معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حلف فقال ان شاء الله لم يحلف فقد قال البخاري اخطأ في ذلك مع مر وان المحفوظ في هذا هو حديث من لاطوفن على تسعين الله فاخطأ فيه معمر واجمع العلماء على ان الحالف اذا وصل يمين بالله بالاستثناء وقال لا وقال ان شاء الله فقد ارتفع الحنث عليه ولا كفارة عليه لو حدث واجمعوا ان الاستثناء جائز في اليمين بالله وقتها وفي غيرها يعني اجمع جواز الاستثناء في اليمين واختلفوا في غيرها كما اجمعوا ان اللغو في اليمين بالله واختلفوا في من لم يصل استثناء يمينه فقال الشافعي له الاستثناء اذا كان قوله ان شاء الله موصولا بكلامه والوصل ان يكون كلامه نسقا نسقا وان كان بينهما سكتة كسكتة الرجل تذكر او النفس او القيء او انقطاع الصوت فهو استثناء. وهو ان يأخذ بالكلام ليس باليمين او وهو ان يأخذ الكلام ليس بيمين او سكت السكوت الذي يبين انه انقطع كلامه فهذا لا ينفعه وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم فقال بعضهم وكان قبل التابعين يرون للحانث الاستثناء ما لم يقم بمجلسه. منهم طاووس والحسن اي انه ما دام جالسا ولم يقم منه فله الاستثناء وكان ابن عباس يرى له الاستثناء ابدا متى ما ذكر ويتلو قوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت وبه قال سعيد ومجاهد قال ابو عمر يريدون ما لم يحنث الحارث يفعل ما حلف لا يفعله ونحو هذا بمعنى انه يرى مجهزا متى ما قال ان شاء الله ما دام انه لم يحنث ولم يقع في خلاف يمينه فانها تنفعه. لكن هذا القول ليس سقالة والحجة لمن ذهب مذهب ابن عباس ما رواه مصعب ابن شيبة وغيره عن سماك ابن حرب عن عكرمة قال وسلم والله لاغزون قريش والله ثم قال الثالثة ان شاء الله ثم سكت وهذا الحديث الصاغ فيه الارسال فهذا هو قول من قال انه لكنه يحمل قول ابن عباس على الصواب انه يرتفع عن الاثم ولا يرتفع ولا ترتفع الكفارة اذا كان الفاصل بينهما طويل قال مالك واحسن ما سمعت في الثنية انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه. وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل ان يسكت فاذا سكت وقطع كلامه فلا ثني له. اي اذا قطع كلامه ونشأ وانشأ كلاما جديدا انقطعت ثنياه والزمته الكفارة اذا حدث. قال مالك الرجل يقول كفر بالله او اشرك بالله. يقول قال كظم الله من باب الا يقول هذا القول الشنيع وهذه عادة اهل العلم اذا كان القول مستشنع والمستقبح فانه لا يضيف الى نفسه وانما يقول بصيغة المخاطب كفر بالله واشرك بالله ثم يحلف. يعني كفر بالله ان فعل كذا. وهذا يفعله بعض الناس يقول ذلك يقول كفر بالله ان لم اضرب فلان وهذا على مذهب مالك ليس بشيء لا كفارة فيه ولا يلزمه شيء الا ان يضمر في قلبه الكفر الاكبر. فيخرج من دائرة الاسلام وقد جاء ابي قلاب عن ثابت الضحاك من قال في يمينه هو يهودي او نصراني ان كان صادقا لم يرجع للاسلام صادقا سالما وان كان كاذبا هو كما قال جا ذاك النداء في الصحيح عن ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه وهذا وعيد شديد يدل على من قال في يمينه هو يهودي هو نصراني ما فعلت كذا او انه سيفعل كذا ان كان بارا لهذه اليمين فهو لم يرجع الاسلام سالما اي انه يلحقه شيء من النقص في دينه لهذا اليمين الباطلة وهذا القول المحرم وان كان كاذبا فهو كما قال يعني لو قال قائل هو كافر ما اخذت هذا المال وهو قد اخذه اصبح كافرا على هذا القول والصواب في هذه المسألة من عدة اولا هل يكن من قال هذا القول يقول من قال ذلك من باب المنع او من باب الزجر او من باب التقبيح هو اثم ومرتكب امرا محرما ولا يقضي الله عز وجل لا يكون كافرا الا اذا قصد الكفر والخردة الاسلام بهذا القول فهذا يكون امر اما اذا قال لك من باب ان يبرئ نفسه وان يدفع عن نفسه الشبهة فهو اثم بهذا القول ويعظم الاثم اذا كان كاذبا وهو يعلم ذلك فانه ارتكب ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب وهذه المسألة الاولى. المسألة الثانية هل يلزمه كفارة؟ على مذهب ذلك وغيره ان هذي يمين لا تنعقد ولا كفارة فيها والقول الاخر ان عليه الكفارة لانها تنزل منزلة اليمين لانه اراد اي شيء اراد ان يمنع نفسه فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من جعل قال من حرم شيئا فهو يمين عندما قال الله سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي لما تحرم احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك قال التحريم يمين بمعنى اذا قال علي الحرام فهي بمنزلة اليمين فسواء قال علي الحرام او علي الطلاق او هو يهودي او نصراني فهذا كله ينزل منزلة اليمين فاذا حلف فيه فعليه الكفارة الا انه اذا حلف بهذا القول هو هو يهودي او نصراني فهذا محرم ولا يجوز واما اذا قال علي الحرام ان العلي حرام واراد ان يحلل نفسه فيكون اثما اذا حنث واذا بر بيمينه فلا يلزمه شيء فقول مالك هنا كفر بالله واشرك بالله ثم يحنث انه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مظمرا على الشرك والكفر. اي يريد ذلك وليستغفر الله ولا يعد الى شيء من ذلك وبئس ما صنع في ذنب وامر آآ وقع في امر محرم فهذا القول الذي قاله هنالك ذهب اليه ذهب الى جماعة من اهل العلم فاهل الحجاز مالك وغيره يرونها لا يرون يمينا ولا يجد فيها كفارة ويكرهونها. وقال بهذا ايضا الشافعي رحمه الله وقال به ابو عبيد وذهب ابو حنيفة والثوري والحسن بن صالح وكذلك المحمد الى انها يمين وان عليه الكفارة فهو تعظيم له كاليمين بالله وهو قول احمد. وممن رأى الكفارة من قاله يهودي او نصراني عبد الله بن عمر وعائشة والشعبي والحسن مجاهد وطاووس وابراهيم فهذا يدل ان عليه الكفارة اذا حلف فيها وهو الصواب وقال ابراهيم اخشى واخاف ان يكون كما قال يكون يهودي ونصراني يكفر بالله فقال ابو هريرة قال في من حلب الملة غير الاسلام يهودي ونصارى وكما قال قال هو كما قال وروى ثابت الظحاك قال من حلف على ملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال يا جماعة هذا قول الصحابة يعني هذا وعيد شديد لا يكفر الكفر ولا يكفر كيف هو كان اعوذ بالله يعني كانه انزل اسم نزلة اليهود والنصارى لكنه يعني بما انه فعل فعل الكفار وقال قول الكفار نسأل الله العفو والسلامة لانه اذا اراد باي ماذا اراد بهذا الشيء هو اراد لم يدركه انما اراد اي شيء اجتناب ما وقع في اجتناب هذا الامر قال هو يهودي كما يقاتلك المرأة كل مال لها في سبيل الله وكل عبد له عتيق وهي يهودية ونصرانية اذا كانت امرها ابن عمر وغيره باي شيء بان تكافئ عن يمينها ولا وهذا ليس بشيء وليس ولم يلزمها بشيء من ذلك عندما قالت هذه المقولة قال بعد ذلك ما تجب فيه الكفارة من الايمان قال بعد ذلك حدثني قال مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة انه قال من حل بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير فقال ما وقال سمعت مالك يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا ان علي كفارة يمين وقال مالك اما التوكيد فهو حلف الانسان في الشيء الواحد يردده يردد فيه الايمان يمينا بعد يمين كقول الله لا انقصه من كذا وكذا يحلب بذاك مرارا ثلاثة واكثر بمعنى والله ما اخذت والله ما اخذت والله ما اخذت هي كم يمين هذه؟ واحدة ويلزمها اذا حلفها كفارة واحدة والله لاضربن فلان يقسم ويحلف و ان يفعل هذا الفعل ثم لم يفعل نقول عليه كفارة واحدة هذا ما يسمى تكرار اليمين. اما قول مالك من رأى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فرأى غيرها خيرا من يكفر عن يميني وليفعل ما الذي هو خير؟ هذا الذي عن جماهير العلماء. ان المسلم مخير بين ان يكفر قبل ان يحدث وبين ان يحنث ثم يكفر وقد جاء ذاك في الحديث الصحيح قال فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. جاء بهذا اللفظ. بل جاء تقديم الكفارة على اليمين قبل علي الحنف. وجاء تأخير الكفارة عن الحلف والصواب عند جماهير العلماء جواز الامرين ان شئت كفرت قبل ان تحنث وان شئت حلفت ثم كفرتك. وذهب بعض العلماء كما هو مذهب ابي حنيفة وشدد فيه ابن حزم الظاهري فقال لا يصح الشيء قبل شرطه ولا يجوز قبل سببه فليس له ان يكفر قبل ان يحلف لانه اذا كفر قبل الحنث كانت كفارته في غير موضعها. لكن يرد على هذا القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليأت الذي هو خير وليكفر علمني فقوله فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير دليل عليه شيء انه بدأ بالكفارة قبل الحرث وهذا الذي عليه جماهير العلماء وقال بعض العلماء ان كفارتها تركها بمجرد ان يترك الفعل الذي ليس بخير يكون ذلك كفارة وجاء في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال كفارته تركه كفارته تركه لكن هذا خطأ والنبي صلى الله عليه وسلم نص وقال فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فليكف عن يمينه وليأتي الذي هو خير بلاتي باش ما يأثم فلو حلت ثم كفر مثلا قال شخص لا اشرب الشاي نقول اشرب وكفر هذا لا خلاف فيه لو كفر قبل ان يشرب هذا اللي فيه خلاف والصواب انه لا بأس الواحد قال لا اشرب لا ادخل بيت فلان تقذبح الكفة على يمينك وادخل لا ما يلحقها ليش يلحقها هذا بس نذر هذا يمين لجاج لا طاعة ولا معصية يعني مدى واحد والله ما ادخل بيت فلان فيه عليها اثم في اثم لا في يمين انا لو قال والله ما ادخل نقول فيها بر بها طاعة معليش بل الشارع يأمرك بنقضه لا يأمرك بالوفاء بها لن يلج احدكم بيمينه خير من ان يمضي فيها يعني اذا كان اليمين ليس فيها خير فلا يمضي فيها ولا يأثم لك عليه ايش الكفارة كفارة عند عامة العلماء ما في مسألة فيها شبه اتفاق بين الائمة لكن الخلاف هل يكفر قبل او بعد الحلف قال كذلك اذا كرر اليمين على شيء واحد هناك الايمان اما ان تذكر على شيء واحد واما ان تتكرر على اشياء متعددة سواء كفر او لم يكفر. اما الحالة الاولى لو حلف الا يدخل بيت فلان ثم ثم قال والله لا ادخله واعاد ذلك مرارا وتكرارا ولم يحدث الى الان ما دخل واراد ان يدخل او دخل بعد عدة ايام فكفارة واحدة ادي الصورة الاولى. فالصورة الثانية حلف وكرر. ثم حدث وكفر ثم دخل ثم حلف ثانية فعليه كفارة بالاتفاق الحالة الثانية هذه الحالة الاولى تحالف على ايمان متعددة حلف بايمان على اشياء متعددة لها صورتان الصورة الاولى ان يحلف والله لا لا ادخل بيت فلان ولا اكل طعامه ولا اشرب ماءه. تقول هي كفارة واحدة لانه واحدة من ها هو على يمين واحد لو قال والله لا ادخل بيت فلان فوالله لا اكل طعامه ولا والله لا اشرب ماءه اصبحت ثلاثة ايمان فيها خلاف بين العلماء منهم من يرى انها تتداخل وانه يكفي فيها كفارة واحدة. وذهب اخرون الى ان لكل يمين كفارة. بدأ قال والله لا اذهب الى فلان. والله لا ازور فلان اخر ولا اركب سيارة فلان الثاني. اصبحوا لك حلفتان اشخاص قول عليه ثلاثة كفارات وقال اخرون انها تتداخل ويلزمه كفارة واحدة لكن الصواب ان ان يتعدد الايمان واختلفت ففيها على كل يمين كفارة اما اذا كانت على شيء واحد وتكررت ففيها كفارة واحدة. واذا واذا تعددت بيمين واحدة فيها ايضا كفارة واحدة قال مالك فان حلف رجل فقال والله لا اكل هذا الطعام ولا البس هذا الثوب ولا ادخل هذا البيت فكان هذا في يمين واحدة فانما هي كفارة واحدة واضح وهو اني لك قول الرجل لامرأتي انت الطلاق ان كسوتك هذا الثوب واذنت لك الى المسجد. يكون قد ذلك نسقا متتابعا وانحنى بشيء واحد من ذاك فقد وجب عليه الطلاق. وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنف. انما الحنف في ذلك حنث واحد. يعني لو وهذا يدل على ان الانسان لو قال والله لا اكل طعام فلان ولا ادخل بيته وحدث في واحد منها سقط الباقي ويكفر كفارة يمين ويسقط الباقي ما يقصد. ما الكويرة ما لك ويرى التعليق. الجمهور على التعليق يقال المعلق يقع فقد وجب علي الطلاق كما يقع؟ يقع؟ كي راه يقع هو ان قوله. والجمهور لا يعرف. هو يرى الجمهور لا يقع. الجمهور لا يقع. عامة العلماء يقع فالصوم انه لا يقع. الصوم لا يقع. الصوم لا يقع. اذا قصد المنع لا يقع. قال مالك الامر عندنا في نذر المرء في نذر المرأة انه او انه جائز عليها بغير اذن زوجها يجب عليها ذلك ويثبت اذا كان ذلك في جسدها وكان لك لا يضرب بزوجها وان كان ذاك يضر بزوجها فله منعها منه وكان ذلك عليها حتى تقضيه. هو لمست نذر المرأة الذي عليه جمهور العلماء ان المرأة شقيقة الرجل وشقائق النساء شقائق الرجال فنذرها عليها وليس على زوجها الا ان يكون النذر نذرت مثلا الا تدخل بيت زوجها. يقول هذا النذر نذر معصية ولا يجوز وعليها الكفارة ويلزمها دخول بيت زوجها نذرت ان لا تنام مع زوجها نقول هذا نذر معصية عليها كفارة اذا تبي تتصدق نصف مالها على مذهب مات لا يرى انها تتصدق لان ليس لا تصرف بالها الا باذن زوجها. والصواب انها تصرفي كيف شاءت ولها ولها ان تفي بذرها وتتصدق بنصف مالها لا حرج في ذلك وهذا هو الصواب والله اعلم. ثم والله اعلم. ثم قال العمل في كفارة الايمان تقف على هذا والله تعالى اعلم ويش من منزلة اليمين واراد الملأ مثل قائلي الحرام ما فعلت كذا اراد اخرجه مخرج اليمين والجمهور هناك فرق اذا قال انت طالق اذا دخلتي اراد ايش؟ المنح. الملح انت طارق ان شربتي هذا البلد فهو اراد ان يمنعها علي الطلاق ما فعلت كذا هذا يسمى ايش؟ يمين علي الطلاق ما كانت ما بعد كذا ركبت آآ جاء عن ابن عمر عن ابي هريرة في من قال كل عبد له حر وكل ما له في رتاج الكعبة وو وقال ليس لك شيء. ولم يرى ذلك شيئا ولم ينفذ ولم ينفذ هذا التعليق اذا كان في ناس ياخذون واحد طيب اذا كان في مجلس واحد وفرق في نفسه اني لا ازور زيد ولا بعد ربع ساعة نص ساعة؟ والله والله اي نعم صحيح متعددة متعددة جزاك الله خيرا لمن هذه الطلاق ولا تجعلوا الله عروضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا لا تأكل النبي حلا في مواضع كثيرة بغير حاجة حلف يؤمن يقول يجب الحجز يجب وجوبا مكفرين يجب ان يجب تسلم يجب ويجب ان تحذف هذا يمين باطلة يمين معصية وعليه كفارة. ولو كان مباح لو قال واحد والله ما يشرب شاهي. ايه هذا لجاج هذا ما فيه فايدة هذا اشرب وكفن الله يحفظك المعصية ما يشم على ابوه هذا ما ما يهتم فيه شاهي طيب؟ مباح لو قال ما اكل لحم؟ حرمة ما في ما في شسمه حرمة يمين هذي تعظيمها اما انت فيهم لن تكفر هذا التعظيم. التعظيم هو كفارتها والله يتكلم بالاداب اليميني والله ما جيت والله كذا لا حكم له مشهور عند بعض الشباب يالاه يعني اذا كان يهودي مو ما يكسب انه يهودي لكن في بعض مثلا يهودي اي يهودي في بعض التصرفات سوف هذا ينزه قال يا اخي كيف قد جاءني احدهما؟ يقول هو ها اثم بس مثل القضية كافر يكفر اذا قال فيكفر بس نقول انت اثم من قال يا اخي افقد احدهما نسأل الله السلامة فقد حارت عليه اي حار عليه اثمها اعوذ بالله لا بيتوب بس ما في حل في حلب الاله فيها شيء اذا قال فلان يهودي انه حلف ترى شي الحل يقول هو يهودي ما فعل كذا واضح لو فعلت كذا اعوذ بالله. يهودي. يهود هذا هذا الحدث اراد منع نفسه اراد يعني بعض الناس تقول اولا سيدي عاد بطريقة ثانية يعني يدعي لنفسه بالموت واهله وعياله وما بقي احد ان كان مسوي كذا بعض الناس. نعم صحيح ما هي بنفس هذا يقول هذا ما يصلح. ايه نعم ويدخله باب الابو على حسب اذا عقد عليه وعزم عليها يعني اظهر العزم والقصد لها هي مين قصة ابو بكر ابو بكر. كبر تكفر عن يمينه قال من الشيطان باع اكل معهم والله لنأكل حتى تأكلوا قال وهذي ما ادري شنو في كفر يعني من يريد ان يعزم على الناس نحلف لا ابدا لا الله يحييك ولا الله يستر عليك حجة من قال بعض الكفارة ما ذكر في ذلك الحديث بس هذا ما ذكر قال هذي من الشيك قال ابو بكر هذا من الشيطان ثم ذكر الحديث بريئة الذي خلق فعل يمينه في اعتذار فيها بعد عند البخاري والله لا اطعم. قال والله لا نطعم ايضا قال والله لا نطعم حتى تطعن اصبحوا يمين واصبحوا هذا يمين وهذا يمين وهؤلاء حلفوا هو حلف فليس اكراما الورادة ايش؟ واصل قال كلوا غدر قال ذاك حتى تأكل ان ما يتعشى وقاعد ينتظر ابو بكر الصديق قال والله لا اكل حد ولا اكل قال والله لا نأكل ايظا تعالوا بنتي خلاص نشوف قال نادم الشيطان هذا العناد الان من الشيطان تكفر. هل يقال ان هذا من تأمر عشان هو ابو بكر الصديق يغضب ليش ما اكلتهم؟ ليش اختبأ في داخل البيت يا غوثر وين وسبوا وجدة وينك انت مخلي الناس ما اكلتهم يعني؟ واضح قال رفظوا حتى تأتي فقال لا اكلت. قال لك لا حول ولا قوة الا بالله قالت غضب عليهم كذلك. في حدة ابو بكر