الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في كتاب النذور فباب العمل في كفارة الايمان. امالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يقول من حلف بيمين وعليه عتق رقبة او كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يوكدها ثم حنف وعليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين ومن لم يجد صيام ثلاثة ايام. اما عن عن ما لك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين. ولكل مسكين مد من حنطة. وكان يعتق المرار اذا وكد اليمين. اما يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوا في كفارة اليمين اعطوا مهدا من حنطة بالمد الاصغر ورأوا ذلك مجزيا عنهم. قال يحيى قال ما لك احسن ما سمعت بالذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه انكسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا من كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك ادنى ما يجزي كلا في صلاته. باب جامع الايمان امالك النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يسير في ركب وهو يحلب بابيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت مالك من انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب عن مالك عن عثمان ابن حفص ابن عمر ابن خلدة عن ابن شهاب انه بلغه ان ابا لبابة بن عبدالمنذر حين تاب حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهاجر او اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاوره. وان خلع من ما لي وان خلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث عن مالك عن ايوب بن موسى عن منصور الحجبي عن امه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها سئلت عن رجل قال ما لي في ريتاج الكعبة وقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين قال يحيى قال مالك في الذي يقول ما لي في سبيل الله ثم يحنث؟ قال يجعل ثلث ماله قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي لبابة كمل كتاب النذور والحمد لله كثيرا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في كفارة الايمان قال عمله في كفارة الايمان اي ماذا يلزم من حلف وحنث في يمينه ماذا يلزمني الكفارة قال حدثنا يحيى عن مالك العنافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنثت عليه عتق رقبة او كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه اطعام عشرة مساكين. لكل مسكين مد من حنطة من لم يجد فصيام ثلاثة ايام ثم رواه مالك عن النافل ابن عمر انه كان يكفر عن يميني باطعام عشرة مساكين لكل مسكين مت من من حنطة وكان يعتق المرار اذا وكل اليمين وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوا في كفارة اليمين اعطوا مد من حنطة. بالمد الاصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم قال ذلك احسن ما سمعت في الذي يكفر في الذي يكفر عن يميني بالكسوة انه انكسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا وان كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمار وذلك ادنى ما يجزئ لا يجزئ كلا في صلاته قول مالك رحمه الله تعالى في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اذا وكد اليمين اعتق رقبة واذا لم يؤكدها واذا لم يؤكدها اطعم المراد بالتوكيد هنا التكرار فاذا كرر اليمين على شيء واحد والله لا افعل هذا والله لا افعله والله لا افعله فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يذهب من باب الاستحباب ومن باب الزام نفسه بذلك وليس يفتي به غيره ان من وكل يمينه بتكرارها ان الافظل الاعتاق مثلا حلف الا ان لا يزور فلان وكرر ذلك مرات ماذا يقول ابن عمر قال عليه ان يعتق رقبة وهذا الفعل ابن عمر رضي الله تعالى ليس على الوجوب ولا يقال بايجابي على احد لان الله سبحانه وتعالى جعل كفارة اليمين يخير فيه العبد بين العتق والاطعام والكسوة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذا الذي فرضه ربنا على العبد اذا حلف في يمينه وهذا الذي انعقد عليه الاجماع اجمع العلماء على ذلك واما اذا كرر اليمين فهل تلزمه كفارة واحدة او كفارات وذكرنا سابقا انه اذا كرر يمينه على شيء واحد فتلزمه كفارة واحدة وتعددت الايمان على اشياء متعددة لزمته الكفارة لكل شيء هذا هو الراجح اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان كان يستحب ذلك ولا يوجبه والامر في هذا واسع. لو ان انسان قال انا لا لا اكفر يمين الا بعتق رقبة نقول لا بأس بل هو افضل يعني ان يعتق رقبة افظل ما يطعم عشرة مساكين وافضل من ان وافضل يكسو عشرة مساكين لان العتق افضل واحب الى الله عز وجل. فاذا بدأ بالاعظم والافضل فهو افضل. لكن لا يقال بوجوب ذلك لا يقال بوجوب ذلك المسألة الاخرى التي ذكر هنا الطعام الذي يجزي في كفارة اليمين مقداره لكل مسكين هنا يذهب مالك الى ان القدر المجزئ لكل مسكين هو مد بمعنى ربع صاع نعلم جميعا ان الصاع كم ود الصاع اربعة امداد ومالك يرى ان المسكين الواحد يكفيه مد. يكفيه مد من طعام فاذا اعطاه ودا هكذا كان هذا هو المد المدون يجمع كفيه ويملأهما طعاما رز تملأهما بر او شعير ويعطيه المسكين قال هذا اطعم مسكين فعلى هذا على مذهب مالك كم يكون كفارة عشرة مساكين عشرة امداد عشرة امداد وكم وكم صاع تصاعد صعد ونص ساعة ونص يعني ما يقارب اذا قلنا ان الصاع كيلو وان ونص فيكون خمسة الى الى آآ سبعة سبعة كيلوات على مذهب مالك القول الثاني ان المقدار الذي يقدر في اطعام المسكين نصف صاع فيلزمه خمسة اصاع ليطعم عشرة مساكين فلكل فلكل مسكين مدان والدال من طعام من حنطة او ارز او ما شابه ذلك وهذا هو القول الثاني وبهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اما القول الاول فذهب اليه اكثر اهل الحجاز وعليه فتوى الفقهاء السبعة وهو قول آآ اكثر اكثر اهل الحجاز. واما نصف ساعة فهو قول علي عمر وعلي وعائشة وقول سعيد وابراهيم النخعي وعطاء وابن سيرين وابن جبير وهو قول عامة فقهاء العراق قياسا على ما اجمع عليه في اجمع عليه مسألة في في اطعام ستة مساكين ان كل مسكين نصف صاع فالقول الثالث ان العبرة بذلك والاطعام ان يغديهم او يعشيهم فاذا حصل اشباعهم في غداء او عشاء اجزأ ذلك والقول الرابع انه يلزمه غداء وعشاء لكل مسكين يعني حتى يطعمه اطعاما كاملا يكون بقدر الغداء والعشاء والقول الثاني يكفي في ذلك غداء او او عشاء فاذا حصل اطعام ما يشبعه يعني لو اعطاه مثلا فول بصحن فول مع خبز نقول هذا اطعام اشبعه واطعمهم وهكذا وقال بعضهم انه لا يصدق حتى يعطيه كل مسكين ما يريد ان هي تخير مسؤلة تريد ان اراد مثلا لو اعطى مسكين تمره لا يأكل تمر نقول ما اطعمه. يقول تخيره اي طعام تأكل وهذه اذا طحتي يعني اذا اذا كان الانسان يتخير قد يكلفك ذلك الشيء الكثير قد يكون شخص يريد مشويات او يريد فالصوب هو اما نعطيه نصف صاع او او يحصل له الغداء والعشاء وهل يجزئ هل يجزئ اه ان ان يجمع عشر اطعام واحد قالوا لا يجوز لان هذا ليس على وجه التمليك فيلزمه ان يملك كل مسكين طعامه لكن الصواب اذا جمعهم على اناء واحد على طعام واحد اخلى بينه وبين الطعام واكلوا كان ذلك اطعامه الصحيح كره ذلك قال الشافعي لا يجوز ان يطعمهم جملة ولكن يعطي كل مسكين مد وروي عن علي بن ابي طالب انه قال لا يجزئ اطعام العشرة وجبة واحدة غداء دون عشاء او عشاء دون غداء حتى يغديهم ويعشيهم وهو قول ائمة الفتوى بالابصار وقال الشعبي وقول الشعب قتادة والنخلة طوس القاسم قال الحسن البصري ان اطعمهم خبزا ولحما او خبزا وزيتا مرت الواحد باليوم حتى يشبع اجزاءه وهو قول سليم. والمعنى هو اطعام عشرة مساكين. والله سبحانه وتعالى عندما اطلق الاطعام اراد ان من اطع مسكينا طعاما يشبعه حصى بذلك الكفارة اذا اطعم عشرة مساكين صح ذاك ولذا قال احمد قال احمد يجزئه ليعطي لكل مسكين مد من حنطة او دقيق او رطلين خبز او مدين من شعير او تمر ولا يجوز قيمة شيء لا يجوز ان يعطيه مالا يقول هذا لك بل لا بد ان يطعمه فهذا هو الراجح فالله يقول من اوسط ما تطعمون اهليكم الله يقول الاوسط ما تطعمون اهلكم فيطعمهم اذا كان مثلا في هذه البلاد فاوسط ما نطعم اهلنا واي شيء رز مع دجاج من كل كل مسكين يعطى يعطى نص دجاجة مع الرز او ربع دجاجة يبيع الرز اذا كانت تشبعه اذا اعطى عشر مساكين هذه الوجبة حصلت الكفارة اما الكسوة فايضا فيها خلاف منهم من يرى ان يكسيه ان يكسوه ثوبا واحدا اذا كان رجلا فهي كانت امرأة يكسوه يكسوها ثوبين والصواب انه اذا كساها اذا كسى المسكين كسوة يعني ما يستره وتصح به صلاته كان يكسوه ثوبا او قميص فان هذه كسوة قال مالك واحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه انه انكسى الرجل كساه انكسى الرجال كساهم ثوبا كثوبا وان كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين ذراعا وخمار وذلك اجزم ادنى ما يجزي كلا في صلاته وهو هذا القول هو قول الليل وقال لا يجزي ثوب الواحد للمرأة ولا تجزع العمامة للرجل. وقال الثوري تجزئ العمامة وقال الشافعي تجزي العمامة او السراويل او المقنعة بمعنى ان الشافعي والثوري يوسعان في ذلك. فيرون ان كل ما اطلق عليه ثوب صح ان يكسوا به وكل ما وكل ما يلبسه الانسان يسمى تسمى ثوبا حتى العمامة تسمى ثوب والسرول تسمى ثوب لانها لانها تلبس وقال ابو حنيفة واصحابه الكسوف كار يمين لكل مسكين ثوب ازار او رداء. لكل مسكين ثوب ازار او رداء او قميص او قباء. او كساء والمرد في ذاك ايضا للعرف فكل ما سمي كسوة اذا كسيته وسترته لان الكسوة ان تستره فكل ما يستر انسان من ثوب او اه قميص او جبة كل ما يسمى كساء فانه يجزئ. لو اعطاه عمامة نقول انت وان سمي ثوب فانه لا يسمى لا تسمى كسوته حتى تستره فهذا السراويل السر مع الفنايل هذي كسوة واضح؟ التبان مع القميص هذا كسوة اللي تعطيه سروال طويل وفنيلة لقد انتكسوته يعطيه ثوبا واحد كامل تقول ايش؟ كسوته تعطيه ازاء رداء كسوته هكذا ثم قال اه العمامة زينة زينة ثوب لك ما تسمى ما يقال ما يقال انك كسوت على الصحيح لانك ما تستره ثم قال باب قال مالك قال جامع الايمان حدثنا يحيى قال مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بابيه تقاسم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله من كان حاليا بالله او ليصمت وقال مالك بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب فقال مالك عثمان بن حفص بن عمر بن خلد عن ابن شهاب لو بلغه ان ابا لبابة ابن عبد المنذر حين تاب حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاورك وانخلع بالنار صدقة الى الله والى رسوله فقال صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. يجزيك من ذلك الثلث وروى اي ابن موسى عن منصور ابن عبدالرحمن الحجب عن امه صفية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انها سئلت عن رجل قال ما لي في رتاج الكعبة فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين وقال مالك الذي يقول ما لي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر ابي لبابة. هذا يتعلق امام مدرسة جامع الايمان. اما اه قوله ان الله ينهاك من تحلف بابائكم فمن كان حالف ليحلف بالله وليصمت هذا يدل على تحريم الحلف بغير الله عز وجل والمسلم لا يجوز ان يحلف بغير الله لا يجد ان يحلف لا بابيه ولا بشرفه ولا بصلاته ولا معظم ولا ببيت ولا بكعبة ومن حلف غيرها فقد كفر واشرك وقالت لا تحلو بها بمن كان حالفا فليحلف بالله وليسكت وقال ابن سعود لان احلف بالله كاذبا احب ان يحلف بغيره صادقا وذلك ان ان ذنب الشرك اعظم من غيره ولذا قال وسلم في الذي يقول في حلف ولاة قال ليقل لا اله الا الله لان سيئة الشرك تكفرها حسنة التوحيد وقد ذكر كعب مالك ان الحلف بغير الله من الشرك ان الحلف بغير الله من الشرك فهذا كله يدل على ان الحلف بغير الله انه محرم ولا يجوز. واما ما يذكره بعض متأخر الفقهاء ان يضل على الكراهة فهذا ليس بصحيح بل الحلف بغير الله محرم تقرأ عندما تقرأ مثلا في بعض كتب المتأخرين تجد ان بعضهم يقول ويكره الحلف بغير الله ويرى ذلك عن الكراهة والذي عليه والذي تدل عليه النصوص وعليه عامة العلماء ان الحلف بغير الله محرم كما قال بذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر قال من حلف فقد كفر او اشرك وقول ان الله ينهاكم ان تحلو بابائكم دليل على تحريمه وان الحال بغير الله قد وقع في امر محرم هذي مسألة الحليب بغير الله. اما قول ومقلب القلوب يدل على جواز الحلف باسماء الله وصفاته فكل ما كان اسما لله عز وجل فالحلف به جائز بالاجماع وكل ما كان صفة من صفات الله فان الحلفي ايضا جائز كعزة الله وقدرة يعني وعزة ربي وقدرة ربي وكلام ربي ورحمة لي ومثل ذلك يجوز الحلف باسمائه وصفاته سبحانه وتعالى قال ايضا وقصة ابي المنذر قصة قصة ابي لبابة ابن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاورك وانخلع من مالي صدقة الى الله. قال وسلم يجزئك من ذلك الثلث. بمعنى انه كأنه حلف انه يهجر دار قومه ويجاور النبي وينخلع من ماله صدقة فقال سيجزئك من ذلك الثلث وعلى هذا اخذ مالك ان من حلم يتصدق بماله كله انه يجزيه من ذلك الثلث ونكره ابن ابي طالب وهو ضعيف واصح من الحديث كعب مالك الذي في الصحيح قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير وكما آآ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب عندما اراد ان يتصدق بمالي كله قال او شطره؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث الثلث كثير فاذا حلف انسان يتصدق مالي كله يكفي يأخذ الثلث يتصدق به واذا لم يفعل كفر كفارة يمين واطعم عشرة مساكين او كساهم او اعتق رقبة قال ابن رجب قال ابن عبد البر في هذا الحديث قال وفي هذا الحديث الفقه انه لا ينبغي لا ينبغي اليمين بغير الله عز وجل وان الحال من مخلوقاته كلها في حكم الحلف بالاباء بما عنا الحلف بالاباء او الحلف بجميع المخلوقات فهو محرم فان قيل فان في القرآن الاقسام بالمخلوقات. نقول كما قال الشعبي الله يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس المخلوق ان يقسم الا بالله واذا اقسم الله بمخلوق فان ذاك دليل عليه شيء على تشريفه وتعظيمه قيل قال ابن قال ابن عبدالبر هنا قال قيل المعنى فيه ورب الطور ورب النجم فعلى هذا المعنى هي اقسام بالله تعالى لا لا بغيره. هذا بعيد وليس بصحيح ما قاله ابن عبدالبر وقد قيل في جواب ذلك ايضا قد اقسم ربنا بما شاء من خلقه ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله تعالى من عباده ان لا ينحلف بغيره قول من كان حالفا فليحلب الله وهذا هو الصواب ان الله يحلف بما شاء من مخلوقاته واما عباده فلا يحلفون الا به. قال ابو عمر لا ينبغي لاحد ان يحلف بغير الله لا بهذه الاقسام ولا غيره. لاجماع العلماء ان من وجبت له يمين على اخر في في حق القبلة انه لا يحلف له الا بالله ولو حلف له بالنجم والسماء والطارق وقال نويت رب ذاك لم يكن عندهم يمينا وفي غير رواية يحيى ابن مالك انه بلغ عن ابن عباس انه كان يقول لن احلف بالله باثم احب الي من ان اظهر ان اظاهر فالمظاهر ان يحلف بغير الله. تعظيما للمحلوف احب خلق الله به بالتعظيم قال الله تعالى يظاهرون قول الذين كفروا من قبل طلعنا ان احلف بالله فاثم اي فاحلف احب الي من ان احلف بغير تآبر. وقد جاء ذاك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو اصح وروى ابن جرير ابن ليك عن انه سمع ابن الزبير يقول سمعني عمر وانا اهل الكعبة فنهاني وقال لو اعلم انك فكرت فيها قبل ان تحلف لعاقبتك فكان ابن الزبير يحلب الكعبة فنهى عنه قال لو اعلم انك فكرت قبل ان تحلف لعاقبتك بمعنى انها قد تكون جرت على عادتك ولسانك فينهى ويزجر ولا يقال وكره قتادة الحلف بالمصحف وبالعتق وبالطلاق اما الحل المصحف فان كان المراد به كلام ربنا فلا بأس وان اراد بذلك اه يعني اراد بذلك المداد والورق فهذا لا يجوز لكن الاصل ان المصحف اذا اطلق يراد به الكلام الذي فيه وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى. اما الحلف بالعتق والطلاق فهذا لا يجوز وكره بعضهم لعمرو واجاز بعض اللاعبين لكن العمل ليست يمين انما هي من باب لا عمري ولا عمرك هذه ليست وانما هي من باب التوكيد ثم قال بعد ذلك ذكر حديث الحبيب المعلم عن عمر شعيب عن سعيد المسيب عن اخوين من الانصار كان بينهم ميراث فسأل احدهما صاحبه القسم قال ان تسألني القسمة لم اكلمك ابدا. وكل مال في رتاج الكهف. فقال عمر بن الخطاب ان الكعبة لغنية عن مالك. كفر عن يمينك وكلم اخاك وهذا هو قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم قال قال مالك لا ومقلب القلوب ذكرنا ان هذا يدل عليه شيء على جواز الحلف باسماء الله سبحانه وتعالى وكانت يمينه وسلم كما جاء عند جاء في الصحيح عن موسى ابن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب لا ومقلد القلوب. اما حديث ابي لبابة رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث مرسل وقتله متى وقعت وذلك ان ان ابا لبابة فنساب القصة ان ابا لبابة استشاره بنو قريظة ما رأيك فاشار بيده هكذا بمعنى ايش؟ انه الذبح ثم ادرك انه خان النبي صلى الله عليه وسلم فربط نفسه في سارية قال والله لا حتى يأتي وتاب الله به حتى يفكني وقيل ان سائر القصة انه حين تخلف عن غزوة تبوك هذا قيل وقيل هذا واضح هذا وقيلت بل كان ذاك من ابي لبابة حين حين تخلفه عن غزوة ابوك وهو هو لفظ قيل خمس وقيل ستة وقيل سبعة وقيءه نزلت واخرون خلطوا عملا صالح واخر سيئا وروى عبدالرزاق ابو يوسف عن الزهري قال كان ابو لباء ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ابوه فربط نفسه بسهله وقال والله لا احل لا احل نفسي منها حتى اموت ولا طعاما ولا شرابا حتى اموت او يتوب الله علي فمكث سبعة ايام لا يذوق فيها طعام ولا شرابا حتى خر مغشي عليه ثم تاب الله عليه فقيل له في ذاك فقال لا احل لنفسي حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يا رسول من توبة اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب وان انخلع من مالي كله صدقة الى الله. والصواب انها كانت في قصة بني قريظة والخبر مرسل ثم ذكر حديث عائشة وهذا قلنا ان من حلف مثل هذا اليمين انه يجزئه كفارة كفارة يمين ولو قال كل زوجة لي طالق وكل مال لي فيه تاج الكعبة وكل عبد لهو حر نقول يجزئك من ذلك ان ان تطعم عشرة مساكين ولا يلزمك شيء من ذلك. اذا كان ذاك خرج مخرج اليمين ثم قال بعد ذلك قال رحمه الله قال في الذي يقول ما لي في سبيل الله ثم يحلف. قال يجعل ثلث ما يسمي الله وذكر قصة ابي ربابة رضي الله تعالى عنه يذكر بهذا الباب قصة مشهورة وهي القصوى رواه مسلم بن خالد الزنجي عن اسماعيل ابن امية عن رجل وقال عثمان ابن حاضر. قال اسماعيل كان رجل صالح قال ان رجل قال لامرأته اخرجي في في ظهري ثابت ان تخرج فلم يزل الكلام بينه حتى قال جاريتها حرة وهي تنحر نفسها وكل مال الله في سبيل الله ان خرجت وبدلها فخرجت قال هاتتني تسأله فاخذت بيدها فذهبت بها لابن عباس. فقصصت عليه القصة. فقال ابن عباس اما جاريتك فهي حرة مع ان المسألة فيها خلاف واما قولك تنحر نفسك فانحري بدنة وتصدق بها على المساكين واما قولك ما في سبيل الله فاجمعي ما يكون لك فاخرجي منه كل ما يجب فيه من الصدقة قال ثم ذلك الى ابن عمر فقال مثلما ذلك ثم ذهبت الى ابي زبير فقال مثل ذلك قال واحسن انه قال ثم ذهبت الى جامع عبد الله فقال مثل قولهم واما فقد اثبته بعد الزهد في هذه المسألة. لكن الحديث ناده ناده ضعيف لا يصح والصواب ان من قال مثل ذلك يجزئه كفارة يمين وقد جاء ابن الخطاب ان في رجل قال ماله في في رتاج الكعبة؟ قال عمر اطعم عشرة مساكين قاله ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وسمع ابن عمر امرأة فقالت اني حلفت فقلت هي يومي هي يوما يهودية ويوم النصراني وما لها في سبيل الله واشباه هذا فقال ابن عمر كفري يمينك اي انه اختار اي شيء بكفارة اليمين ولم يلزمها شيء من ذلك واثاروا هذا الباب كثيرة جدا بل جاء في ذلك شيء مرفوع آآ ولا يصح واصح ما جاء في هذا الباب قصة تلك المرأة التي قالت كل عبد لها حر وكل ما لها في سبيل الله وذكرت انها ايضا علي كظهر امي ثم قال ابن عمر ابن عباس ان عليك ان ان تطعمي عشرة مساكين كفارة ذلك ولم يلزمها بشيء من هذه الامور تقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد احسن الله منكم نعم الحلف بالاباء من باب التعظيم يفرقون من باب التعظيم من باب غير التعظيم تلاوة محرم لا فرق بينهم من باب التعظيم محرم ومن باب التعظيم محرم ما يصح كل ما ورد ان النبي حلبي من حلب ابيه فلا يصح كل ما ورد لا يصح وما جاء بك صديقا عندما انه قال وابيك لا يصح لا يصح خطأ ابلغ به هذه خطأ. مالك يرويه عن عن سهيل ولا يذكر وابيه انما رواه اسماعيل بن جعفر واحد ابي هريرة عند مسلم وسلمان ايضا الصوت فيه عدم ذكر وابيه وقوله ابو بكر الصديق عند مالك الصواب عدم ابيك عدم ذكره ها؟ نقول هذه لا يصح ومع ذلك لو اه لو قيل لكن يشكل انه يعني اه ابو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح واللهي واضح الى يد الكفار عليه كفارة يمين اذا حدث عليه كفارة يمين. حتى وان هذا حلفه لا يجوز وعليه كفارة. نعم من الصواب على مالي في رجال الكعبة انه ما عليه كفارة انها ليست بيد حلم. انه ليس ثمين. انها ليست هذا قول قلنا ليس كفالة قول كقول بن حزم ثم انه ليس كبير فلا كفارة فيها لكن الصواب ان لا تنزل منزلة اليمين. لانه اراد الزام نفسه او منعها كفارة على الحلف ولا على من الزم نفسه الزم نفس هذا الالزام هذا المعنى هذا مال اليمين ايش؟ الالزام او الكف من موقعي الحرام قال هي لي قبل عباس هي يمين يا كفارة يمين قد فرض الله لكم كحلة ايمانه مع انه قال في علي حارة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سواء قلنا انها العسل انه العسل او انها سريته قال هي علي حرام انزل الله قوم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم مع ان بعضهم يرى ان النبي قال حلف قال هي هي والله ان اني لا اعود اليها والله لا افعل ذاك والله لا اشربه قال انه ذكر الحلف وحرم على نفسه باليمين لكن ظاهر الحديث انه قال هي علي الحرام. شيخنا المصحف. الله يحفظك يضع يده على المصحف. الله يحفظك حياك الله المصحف يحلف به هذي منكر بدعة محدثة الله يحفظك المقصود كلمات يعني بكلمات رب المصحف ما يجوز واذا كان يحلف حياك الله وكلام ربي هذاك الكلام يحلف بكلام الله ما فيه بأس الله يحفظك حياك الله شيخنا بعضهم يحفز الجبال اللي تحت مثلا تغيب عنهم الشمس قبل العشر دقائق واللي فوق لا خلاص اللي تحت يفطرون اللي فوق ما يفطرون ايه يعني في مكة يعني واحد طيار او واحد في الارض. ايه. اللي في الارض غابت الشمس عنده. ايه تبي تطيره بالرب صح؟ ايه تقول لي تحت افطرون اللي فوق ما يفطرون ما يدرون يا شيخ مكة؟ ايه هم. واحد من الاخوان صورها يد الحرم يأذنون العالم هم يفطروا دلوقتي وصاحبها اذن لغيرك اعوذ بالله من مكة وفي مكة يا شيخ. والله مصيبة ما نبههم احد. ترى ودك تنبه هذي تفضل الله يحييك صارت قريبة هاي اعوذ بالله مم يعني شوف الشمس يأذن ما يجوز اقول على التقويم بارك الله فيك اعوذ بالله والله مصيبة. مصيبة في نفس البلد الاشكال هنا في وسط مكة ليست اطراف وليست بخارج مكة حقيقة مثلا ما احد ما احد يستوعبها واضحة بس عاد ما هي واضحة يبي لها واحد بس يسأل بس بس ذولا اصحاب هوا ترى بعضهم والله ما يقول خلاص الشمس غابت ما غابت ولا ما يعرف ما في بالاجماع ما يتعلق يتعلق الفطر بالاذان فلما يتعلق بمغيب الشمس مثل الاذان ولا يجوز يصلون الشمس طالعة اصلا صلاة باطلة طال عمرك الحين والله مصيبة ذي اي والله مصيبة والله