او قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا. ولم عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل وابتدأناه في الفقه الميسر وقد ذكرنا في اللقاء السابق ما يتعلق بصفة الوضوء وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل نتكلم عن نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض والناقض هو الذي يبطل الشيء ويفسده يبطل الشيء ويفسده فالنقض اصله الحل وسميت النواقض نواقض لان المتوضأ اذا وقع في احد هذه الامور بطل وضوءه وفسد والنواقض نقسمها الى قسمين اسم اجمع عليه اهل العلم ولا خلاف بينهم في انه ناقض وقسم اخر وقع فيه خلاف بين الفقهاء بين من يراه ناقضا وبين من لا يراه ناقض اما القسم الاول من نواقض الوضوء فاولها الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين وهذا ناقض بالاجماع والخامس سبيلين ينقسم الى قسمين خارج معتاد وخارج غير معتاد خارج معتاد اي يعتاد الخروج ويعتاد الناس على خروجه وقسم غير معتاد اما المعتاد الذي يعتاد الناس على خروجه فاوله الغائط والغائط ناقض بالاجماع متى ما خرج الغائط من الانسان بطل وضوءه وفسد ولزمه ان يعيد الوضوء من جديد اذا خرج الغائط من السبيل وهو من الدبر بطل وضوء المسلم كما قال تعالى او جاء احد منكم من الغائط فالغائط مفسد بالاجماع مفسد بالاجماع ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك وكما جاء في صفوان بن عسال المراد المراد رضي الله تعالى عنه في آآ فيما في آآ المسح على الخفين قال يمسح المقيم يوم وليلة الا من غائط او بول او او اه لوم لكن من جنابة فالا من جنابة ولكن الا من جنابة ولكن من غائط او بول او نوم فافاد هذا الحديث ان الغائط والبول انه ناقض بالاتفاق وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينزع المسافر خفه ثلاث ايام الا من جنابة ولكن من غائط او بول او نوم دليل على ان الغائط والبول ناقض وهذا لا خلاف فيه اذا الناقظ الاول مما يخرج عادة من الانسان من سبيله هو الغائط وهذا محل اجماع الامر الثاني مما يخرج ايضا عادة من السبيل البول وهو يخرج من القبل يخرج من الذكر او من قبل المرأة وهذا ايضا ناقض ومفسد للوضوء بالاجماع. ولا خلاف علم في ذلك قاصد كان يخرج ليس على وجه الدوام كسلس البول فان هذا له حكم خاص سيأتي معنى ايضاحه. اذا البول ايظا ناقظ ومفسد للوضوء بالاجماع ودليل ذلك ايضا كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط او بول او نوم. فافاد هذا ايضا ان البول ناقض ومفسد للوضوء يجب على نفسه اذا خرج منه هذا البول انه يتوضأ انه يتوضأ الامر الثالث ايضا المذي والمذي ايضا مفسد للوضوء مبطل له بالاجماع وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وامر المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المذي قال يغسل ذكره ويتوضأ. امره النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكى ويتوضأ. وهذا في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه انه امره صلى الله عليه وسلم ان يغسل ذكره وان يتوضأ. وفي رواية ينضح فرجه ويتوضأ فالمذي يخرج عادة من من الذكر ويخرج ايضا من قول المرأة واذا خرج فان الوضوء يفسد ويبطل ويجب على المسلم ان وضوءه اذا خرج المذي وهذا بالاجماع ولا خلاف علم في ذلك الامر الرابع الودي الودي ايظا ناقظ من نواقظ الوظوء. واذا خرج الودي وهو ماء ابيظ غليظ كالمني يخرج من يخرج من من الذكر ومن القبل لمرض او لشدة برودة. فاذا خرج هذا الودي اذا خرج هذا الودي فان الوضوء يفسد ويبطل باتفاق اهل العلم ايضا باتفاق اهل العلم ايضا. وذلك انه في حكم الخارج من السبيلين. الامر الخامس ايضا مما يخرج مما يخرج عادة آآ المني المني ايضا ناقض النواقض الوضوء وهو مفسد للوضوء فيجب على المسلم ان الله اذا خرج اذا خرج المني وهذا محل اجماع بين اهل العلم محل اجماع بين اهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك لا خلاف بينهم في ذلك انه اذا خرج فسد وضوءه وبطل فسد وضوءه وبطل المني يخرج دفقا وشهوة هناك قول بعض اهل العلم انه اذا خرج بغير دفق ولا شهوة انه لا يسلو الوضوء لكن الذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بينهم ان المني اذا خرج اذا خرج المني سواء كان بدفق او بشهوة او بغير دفق وشهوة انه يجلظ اما اذا خرج دفقا وشهوة فانه يوجب فانه ويوجب الغسل يوجب الغسل وهذا سيأتي معنا في احكام الغسل. اذا هذا هو الامر الخامس مما يخرج عادة وهو الغائط والبول والمني والودي. كذلك ايضا من اه الذي يخلو السبيلين الريح. وهذه يخرج عادة وهو ايضا مما يبطل الوضوء اتفاقا ولا خلاف العلم في ذلك ان الريح اذا خرج من الدبر ابطل الوضوء. وقد جاء في الصحيحين ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لا يقوى الله صلاة احد احدث حتى يتوظأ قال وما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط فساء او ضراط فافاد هذا ان خروج ان خروج الريح خروج الريح من الدبر انه مفسد الوضوء بالاجماع. واختلفوا اذا خرج الريح من القبل او خام الريح. فذهب بعضا انه لا ينقض الوضوء وهو الصحيح فان خروج الريح من من الذكر لا يسمى ريح وانما هذا احتباس وقد ذكر ابن قدامة ان هذا اصلا لا وجود لا وجود له واذا بعض العلم الى انه اذا خرج الريح من القبل من الدبر فانه يجب الوضوء لكن نقول الريح اذا خرج من الدبر فهو الذي يوجب الوضوء. اذا بهذه الستة الاشياء هذه الستة الاشياء هي التي تخرج عادة من الانسان من سبيله. هناك ايضا مما يخرج عادة وهو خاص المرأة كالحيض والنفاس. فهو يخرج من قبلها وهو ناقض من نواقض الوضوء. وهو ايضا موجب من موجبات الغسل. لكن هناك دم ان يخرجوا من آآ فرج المرأة وليس موجبا للغسل وانما هو موجب للوضوء وهو الاستحاضة. فاذا خرج الدم من فرج المرأة استحاضة اي دوام اي يدوم على الخروج او دائم الخروج او انه يستمر معها في خروجه فان هذا يخرج عادة لكن لا نوجب عليها الغسل وانما نوجب عليها فقط الوضوء. وعلى خلاف العلم في مسألة اذا كان هذا الحدث دائم واستحاضتها دائمة هل يلزمها الوضوء في كل مرة؟ او يلزمها الوضوء عند كل صلاة او لا يلزمها الوضوء البتة وانما تتوضأ اذا احدثت باي حدث اخر غير الدم الذي يخرج من فرجها. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلم في مسألة المستحاضة هل يلزمها الوضوء عند كل صلاة او يلزمها الوضوء اذا احدثت بغير حدث الاستحاضة فهذا لا خلاف فيه. لكن الخلاف اذا كان الدم يستمر معه هل تتوضأ عند كل صلاة؟ ذهب جماهيره الى ان المستحيل تتوضأ عند كل صلاة. واخذوا ذاك الحديث آآ عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة حبيش في قوله وتوضأي لكل صلاة وكانت امرأة تستحض امرأة تستحاض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتوضأ لكل صلاة وبهذا الحديث اخذ جماهير اهل اهل العلم وقد صحح البخاري هذه الزيادة واعلها بعضهم كفاء مسلم لم يخرجها رحمه الله تعالى وتنكبها عمدا ومالك علها وقال لها تثبت وانما هي من قول عروة رضي الله تعالى عنه. اذا الدم كالحيض والنفاس والاستحاض من المرأة هذا ايضا ما يخرج عادته يوجب الوضوء ويوجب الغسل اذا كان حيظا نفاسا. لو خرج الدم ايظا من اه للرجل او من اه من ذكر الرجل او من دبره فانه ايضا يلزمه الوضوء اتفاقا يلزمه الوضوء اتفاقا فاذا خرج الدم من دبر الرجل فان هذا يخرج عادة قد يصاب الانسان بمرض فيخرج الدم من دبره فيجب عليه ان يتوضأ اتفاقا. هذا هو القسم الاول وهو وقسم ما يخرج عادة. القسم الثاني الذي لا يخرج عادة كأن يخرج من آآ دبره حصاء شيء من الحصى او شيء من الدود او من ذكره شيء من والدود فهذا وقع فيه خلاف العلم والصحيح الصحيح ان ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا او غير معتاد فان فيه وسواء خرج حصاة او خرج او خرج مثلا دود او خرج شيئا مما لا جرم مما لا رائحة له وهو او لا ليس بغاة لا بول فانه يوجب الوضوء لانه خرج من السبيلين. وربنا سبحانه قال او جاء احد منكم من الغائط والغائط وهو المنخفظ من الارض الذي يطلبه الانسان عند حاجته. فاذا اراد الانسان ان يقضي حاجته ذهب الى آآ الى الى والى والى العذرة والى المكان والارض حتى يقضي حاجته فما خرج من السبيلين فانه يوجب الوضوء سواء كان ادب او غير معتاد سواء كان معتادا او غير معتاد. فبهذا نكون قد آآ انهينا القسم الاول وهو الخارج من السبيلين وهو ناقض من نواق الوضوء باتفاق اهل العلم على خلاف ذكرته في بعض مسائله والا في الجملة فان جميع ما يخلو السبيلين ناقض من نواقض البول او اه الغائط او الدم او المذي او الوذي او المني او ما شابه كل هذه موجبة اه موجب ومبطلة مفسدة للوضوء اذا كان الانسان على طهارة. الناقض الثاني من نواقض الوضوء ايضا من نواقض الوضوء النوم والنوم وقع فيه خلاف بين اهل العلم. اولا لابد ان نعرف لماذا ذكر اهل العلم النوم في نواقض الوضوء ولما آآ ذكر النوم؟ ذكر النوم اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه. فاذا نامت العين البكاء. وهذا حجاب من طريق معاوية بن ابي سفيان ومن طريق علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما. وفي اسنادهما وفي اسنادهما ضعف اسنادهما ضعف. وايضا اي صفوة بن عسال مرادي ولكن من غائط وبول او نوم. فذكر النوم على الغائط والبول فقالوا هذا دليل على ان النوم ايضا ناقض النواقض الوضوء ناقض نواقض الوضوء وايضا من جهة التعليل قالوا ان النوم لا يشعر الانسان به مع نفسه لا يشعر الانسان فيه بنفسه او لا يشعر معه بنفسه فاذا نام لا يدري احدث او لم يحدث فهو لا يدري. فاذا كان كذلك فان النائم اذا نام اه غط في النوم ولم يشعر بنفسه فان وضوءه ينتقض. وهذا اه الناقض اختلف فيه اهل العلم اختلافا كثيرا. فمنهم من رأى او مناقضا مطلقا ومنهم من لا ومنهم من لم يره ناقضا مطلقا. ومنهم من رآه ناقضا بتفصيل اذا كان نوما عميقا او اذا كان نوما على على هيئة على هيئة الاضطجاع او على هيئة او على هيئة السجود او الركوع. منهم من ابطل ومنهم من لم يبطل. والصحيح يقول الصحيح ان النوم ناقظ الاصل في النوم انه ناقظ الا اذا نام الانسان نومة وهو ممكن المقعدة من الارظ اي متربعا وممكنا مقعدته من الارض وهو يعني ليس بنوم عميق انما هو نوم يشعر من حوله فاذا كان نائما وهو وهو جالس او ممكنا مقعده من الارض ولو نام ربع ساعة او ثلث ساعة فنقول لا ينتقض وضوءه لان مقعدته قد تمكن من الارض فلا يمكن ان يخرج شيء الا اذا تحرك فاما اذا كان غير ممكن يقع من الارض كان نام مضطجعا او نام على جنب او نام وهو على ظهره به او على بطنه فان نومه يكون ناقض نواقض الوضوء. والاصل ان النوم ليس ناقضا النوم مظنة الحدث. الاصل ان النوم ليس انها مظنة الحديث على الصحيح من اقوال اهل العلم. فاذا علم الانسان من نفسه انه لم يخرج منه شيء. وان او الاية لم يخرج منه ريح ولم يخرج منه صوت. وان ما هو نوم خفيف يسير يشعر من حوله ويحس من حوله فانه فان وضوءه لا ينتقضه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يصبح غطيطه صلى الله عليه وسلم ثم يقوم يصلي فقال صلى الله عليه وسلم انه تنام عيني ولا ينام ولا ينام قلبي فافاد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بنفسه ويشعل حوله الا انه ولا يرى لا يرى من حوله لتغميض عينيه صلى الله عليه وسلم. لكن ما يتعلق بنفسه وما يتعلق بما بما يدور في خلف صلى الله عليه وسلم فهو يشعر به صلى الله عليه وسلم. فخروج الرحش وبه الانسان اذا كان اذا كان قلبه معه واذا كان عقله معه فانه يشعر. اما غير النبي صلى الله عليه وسلم ان بمجرد ان ينام فان عقله ايضا يكون آآ لا يملكه لانه قد نام لانه قد نام بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فان من خصائصه ان عينه تنام وقلبه لا ينام. اما غيره فاذا نامت عينه نام قلبه. فنستفيد من هذا ان النوم اليسير النوم اليسير الذي يشعر الانسان بمن حوله كان يضع يده على آآ رأسه وينام مضطجعا لكنه يسمع من حوله ويشعر من حوله نقول ليس عليك في ذلك وضوء ووضوءك صحيح. ولذا كان موسى الاشعر رضي الله تعالى عنه يأمر اهله اذا اضطجع فهل خرج منه شيء؟ اي سمعوا صوتا او يوجد ريحا فان قالوا لا لم يتوضأ وان قالوا نعم توظأ. فهذا دليل على انه كان يرى ان النوم ليس حدثا بذاته. وانما هو مظنة الحدث هذا ايضا قول ابن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقول جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد جاء في الصحيح عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله اخر الصلاة يوم حتى اخر الصلاة يوما حتى نام الناس حتى نام الناس وقال نام الرجال والنساء يقولون الخطاب نام الرجال والنساء والصبيان يا رسول الله فبل جاء في في السنن انهم حتى حتى غطوا وحتى ان رؤوسهم تخفق من شدة النوم رضي الله تعالى عنهم. فافادها لان النوم اليسير لا ينقض الوضوء. اذا النوم آآ الاصل فيه انه ناقض الا في حالات الحالة الاولى ان يكون نوما يسيرا فهذا ليس الحالة الثانية ان يناموا ممكنا مقعدته من الارظ ممكن ما يقع من الارظ اي نام متربعا او جالسا فايظا يقول هذا النوم ليس بناقض النواقض الوضوء اذا كان على هذه الصفة اذا كان على الصفة انه ليس بدار النواقض الوضوء اذا هذه هاتان الحالتان هما التي لا ينقض فيها وضوء النائم. اما اذا كان نائما على جنبه او مضطجعا او نام نوما عميقا لا يشعر بنفسه وهو على صفة غير الجلوس فان وضوءه ينتقض بنومه. فاذا لم يشعر بنفسه وغاب عن الوعي بهذا فان وضوءه ينتقض الحق يلحق ايضا بالنوم يلحق بالنوم لانه نفس الحكم آآ من يفقد عقله اما باغماء واما بسكر نسأل الله العافية والسلامة واما بزوال عقل كجنون وما شابهه. فالمجو اذا جن الانسان امر باعادة وضوئه اذا اغمي عليه امر باعادة وضوءه ايضا. اذا نسأل الله العافية والسلامة شرب مسكرا او ما شابه ذلك فانه يلزم ايضا باعادة باعادة ويلزم ايضا باعادة الوضوء لانه في حكم الذي لا يشعر بنفسه. السكران نسأل الله السلامة والسمن الذي يسكر. لا يشعر بنفسه يخرج من الريح يخرج منه صوت لا يدري فاذا شرب الانسان وتاب الى الله عز وجل من هذا المحرم من هذا المنكر العظيم فانه يلزمه ومع توبته ان يعيد وضوءه بعد آآ ان يفيق من هذا البلاء ومن هذا الشكر. الذي اغمي عليه ايضا اذا افاق وعلى الصحيح وهل يلزم غسل؟ نقول لا يلزم الغسل انما يلزم الوضوء كذلك من في غيبوبة يلزمه الوضوء اذا استيقظ من غيبوبته لان ان هذه كلها في حكم في حكم النوم ولانها مظنة الحدث. فالنوم والغيبوبة والاغماء. الغيبوبة الاغماء والسكر كل هذه مظنة الحدث لانه لا يشعر بنفسه ويكون عقله ليس عقله ليس معه. فاذا كان الانسان قد فقد عقله فانه يؤمر يؤمر باعادة الوضوء وهذا كما ذكرت اصله الاصل الجنون والاغماء انها نواقض في قول عامة اهل العلم كذلك النوم وكذلك النوم فهو ناقض في قول عامة الفقهاء. اما قول من يرى ان النوم ليس بناقض مطلقا فهذا قول قال به واهل الظاهر وهو قول داوود لكن الصحيح ان النوم ناقض كما ذكرته قبل قليل وادلته كثيرة من سنة النبي صلى الله الله عليه وسلم. الناقض الثالث الناقد الثالث اللي ذكرنا الان الخامس سبيلين وذكرنا النوم ما يقوم في مقامه من الاغماء والجنون والسكر نسأل الله السلامة الثالث من نواقض الوضوء مس الذكر مس الذكر ومس الذكر وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل هو ناقض او ليس بناقض هناك اقوال ثلاثة في هذه المسألة القول الاول انه ناقض وهو وهو قول الامام الشافعي وتعالى وقول الامام احمد ايضا واخذوا ذلك من حديث بشرى رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مس اذا مس احدهم ذكره فليتوضأ. وايضا لحديث ابي هريرة انه قال اذا افضح بيده الى ذكري فليتوضأ. وايضا لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اذا افضى الرجل بيده الى فرج فليتوضأ واذا فطر بيده الى فرجها فلتتوضأ فهذه احاديث من احتج بان الوضوء بان مس الذكر ناقض. وذهب اخرون الى ان مس الذكر ليس بناقض وهو النشر عند الاهل الرأي. وحجتهم حديث قيس ابن طلق ابن علي الحنف عن ابيه انه انه سأل وسلم عن مسجد قال هل هو الا بضعة منك؟ هل هو الا بضعة منك؟ وذهب مالك تعالى الى ان مس الذكر ناقض بشرط انه يكون بشهوة اذا مسه بشهوة فانه ينقض. اما اذا لمسه اذا لم يمسه بشهوة فلا ليس بناقض. وايضا هناك قول انه آآ ليس على الوجوب آآ يعيد الوضوء لمن مس ذكره وان مع الاستحباب. واصح الاقوال في هذه المسألة اولا نقول احاديث الباب التي جاء فيها التي جاء فيها ان مس الذكر ناقض وان مس ليس بناقض لا تخلو من علة. فحديث بس رضي الله تعالى عنها قد وقع فيه اختلاف اولا من جهة تفرد وبسرة بهذا الحديث. ولا يعرف وعن غيرها رضي الله تعالى عنها وقد رواها عنه مروان ابن الحكم رواها عنه رواها قد رواه عنها مروان ابن الحكم وشرطي ارسله مروان اليها سمعه عروة بن مروان وسمعه عروة من من الشرطي. جافر عند البيهقي ان عروة سمعوا بشرى لكن هذه الرواية قد تكلم قد تكلم فيها. فعلى كل حال لقوا الحديث بسرة جاء من طريق هشام العروة عن ابيه عن مروان انه ارسل شرطيا لبصرة. فحدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكر فليتوضأ وهذا الحديث كما ذكرت فيه مروان وفيه الشرطي الذي ارسله مروان الحكم وكلاهما ليس بحجة يعتمد عليه. ايضا ان مثل هذه القضية وهي مسألة مسألة مس الذكر والفرج هي مما يبتلى الناس به. ومما تعم به البلوى ولو كان مس الذكر ناقضا انتشرت الاحاديث الكثيرة تبين هذا الحكم فهو مما تعم به البلوى. فاذا كانت هذه القضية العامة التي يحتاج الناس الى معرفتها لا تأتي الا من طريق واحد قد يبقى محل واعلال ويبقى محل يعني يبقى هذا محل اعلان لهذا الحديث. اما حديث عمرو شعيب عن ابي عن جده فقد اعل ايضا وكذلك حديث ابو هريرة قد هو حديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. واصح ما جاء في الباب من هذا ما اصح ما جاء في هذا الباب ما جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عمر رضي الله وتعالى عنه انه مس ذكر فتوظأ وقام من مس ذكر فليتوظأ وجاء ايظا عن سعد بن ابي وقاص رظي الله تعالى عنه وجاء عن سلمان وجاء عن غيره واحد من الصحابة انهم امروا اما احاديث عدم النقض فقد اعلها بعض ميضا بجهالة قيس ابن طلق ابن علي الحنفي وقال انه لا يعرف وقد وثقه وثقه بعضهم وبعضهم تكلم فيه. فحديث ايضا قيس انطلق لا يخلو من العلة وحيد بشرى ايضا لا يخلو من علة. لكن جاء عن عشرة من الصحابة انهم رأوا ان مس الذكر ليس بناقض. وعلى هذا نقول ارجح الاقوال في هذه المسألة في مسألة مس الذك هل هو ناقض ولا اسم ناقض؟ نقول الاحوط والاسلم للمسلم اذا مس ذكره ان يتوضأ او مست المرأة فرجها ان ويشترط في مس الذكر للرجل والمرأة اولا ان يكون بغير حائل. اما اذا كان من وراء حائل فليس بناقض في قول عامة بل هو بل هو باتفاق اهل العلم انه ليس بناقض اذا كان من وراء حائل كان يكون من وراء ثوب او من وراء قميص او ما شابه ذاك فليس فليس بناقض بالاتفاق. الشرط الثاني قال بعض انه لابد ان يمسه بيده. لانه هو جمهور اهل العلم الذين يرون النقد ان يكون بباطن كفه فلو مسه بظاهرها فليس بناقض فليس بناقض هذا لقول جمهور من قال بالنقض قول الجمهور بالنقض انه لابد بان يكون قد مسه بكفه بباطن الكف. فلو مسه بظهره او مسه بظهر اصابعه او بظهر بظهر كفه وبظهر اصابعه فهو ليس بلا قض. فعلى كل حال نقول ان مس الذكر لا الصحيح انه ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب والاحوط المسلم اذا مس او مسجد مر فرجها ان تتوضأ. مست المرأة ذكر زوجها تتوضأ احتياطا لا وجوبا. والا نقول الصحيح ان الامر هنا لي الامر هنا في مسجد لكنه ناقض فيه خلاف واحاديث ليست بتلك القوة التي توجب علينا ان نوجب الوضوء على الناس مس الذكر. آآ هناك قول ايضا انه اذا كان المس بشهوة اوجب الوضوء واذا لم يكن بشهوة فليس هناك وضوء فليس هناك وضوء. وهذا ايضا قول وجيه وهو قاله او مما الاقوال التي تتوسط في هذه المسألة انه اذا افضى بيده الى ذكره ومسه بشهوة فانه يتوضأ لان مس الذكر شهوة مع انتشاره يترتب عليه خروج شيء من المذي وخروج المذي ناقض من نواقض الوضوء بالاتفاق بالاتفاق. حيث ان المس هنا يتعلق باحكام مس الذكر مس والاجنبية فهذا كله ايضا مظنة مظنة خروج المذي مظنة خروج المذي. فعلى هذا نقول اه مس الذكر الاحوط فيه لمن مس ذكره وان يتوضأ وضوء الصلاة وذلك ان يكون بباطن كفه لا بظهرها على الصحيح. فلو مس ذكره بظاهر كفه او مسه اصابعه او مسه بذراعه او بقدمه فليس عليه وضوء ولا يلزمه ان يعيد الوضوء بهذا المس وانما يعيد احتياطا لا وجوبا اذا مسه اذا مسه بباطن كفه وهذا القول رجحه شيخ الاسلام وهو ان الوضوء من مسجد ذكر على الاستحباب وليس على وليس على الوجوب وليس على الوجوب اه الناقض الرابع ايضا من نواقض الوضوء مس المرأة مس المرأة فهذه المسألة مس المرأة اه اختلف اهل العلم فمنهم من قال ان مس المرأة الاجنبية ناقض من نواقض الوضوء ناقض من نواقض الوضوء. واخذوا ذلك من قوله تعالى او لامستم النساء ومنهم من قال ان مس المرأة الاجنبية ناقض من نواقض الوضوء اذا كان بشهوة اذا كان بشهوة اذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه وهذا هو قول مالك واحمد رحمه الله تعالى واخذ ذاك من قوله تعالى او لامستم النساء. والقول الثالث ان مس المرأة ليس بناقض ليس بناقض الا في حالة واحدة وهي حالة ان يخرج مع المس شيء من المذي فاذا بس زوجته بشهوة وبس امرأة بشهوة ثم ام ذا فان وضوءه يفسد ويبطل لان المذي اذا خرج ابطل الوضوء بالاجماع. وادلة الفريقين في هذه المسا مسألة بس المرة هل هو ناقض وليس بناقض؟ الذين قالوا بعدم النقض قالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان وهو يصلي يمس قدم عائشة وهي نائمة فتكف قدميها كما جاء في الصحيح انه كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معترضة بين يديه صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يسجد وضع كفه مسها بيده صلى الله عليه وسلم فكفت فكفت قدميها. فلو كان مس المرأة ناقض لعاد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بمسها. فالنبي مسها والاصل بالمس انه يكون من غير حائل الاصل ان يكون مس من غير حائل لان هناك من يقول ان هذا يحتمل انه كان من ورائي حائل لكن نقول الاصل ان ان اه ان المس هنا من غير حائل. ايضا ثبت ايضا في الصحيح ان عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فطلبته تقول فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وقعت يدها على قدميه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. فهنا عائشة مست النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة وجاء في احاديث ضعيفة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انهم كان يقبلها ثم يخرج الصلاة ليتوضأ. واحاديث تقبيل عائشة وعدم وضوءه جاءت من حديث من احاديث منقطعة وضعيفة وليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديث عروة عن عائشة انه كان يقبلها ثم قضي الصوت فليتوضأ هو حديث ضعيف وعروته هذا ليس عروة ابن زبير انما هو عروة المزني. وجاء ايضا من حديث ابراهيم التيمي عن عائشة وهو منقطع انهم كان يقبل ويخرج الصلاة ويتوضأ وهذا كلها ليست بصحيحة. فاحاديث تقبيله لعائشة رضي الله تعالى ليس بصحيح. لكن يبقى عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس عائشة وهي وهو يصلي ولا يعيد وضوءه. وبسته عائشة وهو يصلي ولم يعد وضوءه صلى الله عليه سلم فافاد هذا حجة من قال ان مس المرء ليس بناقض. واما الذين قالوا بان المس ناقض فاخذوا بعلم قوله تعالى او لامستم النساء وقد ذهب الى هذا ابن مسعود ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرأوا ان ان مطلق المس يوجب الوضوء وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان قاد باللمس هنا هو الجماع ولكن الله يكنيه وهذا هو الصحيح. يقول الصحيح ان المراد بالاية وهو قوله تعالى او لامستم النساء ان مراد به الجماع الجماع لكن الله حي ستير سبحانه وتعالى ويكني فكن عن الجماع بالملامسة وهذا امر تعرفه ان المراد باللمس هو هو الجماع. لامستم النساء اي جامعتم النساء. فالصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان مس المرأة ليس تبي ناقظ الا اذا مسها بشهوة وخرج معه مذي. اما اذا مسها او قبلها او باشرها ولم ولم ينزل منه شيء فانه هو صحيح. اه هناك من يرى ان الناقض من مس المرأة اذا كان مباشرة كان يفضي بشرته الى بشرتها ويباشرها دون ان يكون هناك آآ شيء يمنع من تماس البشرتين فان وضوءه ينتقض هذا مذهب اهل الرأي. لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان مس ان بس المرأة ليس بناقض الا اذا كان معه خروج شيء من المذي. اما اذا لم يخرج شيء من المذي فان الوضوء يبقى على اصله وليس هناك دليل صحيح صريح يصار اليه في هذه المسألة فنوجب ابطال فنوجب اعادة الوضوء وافساد الوضوء به فاصل الاصل بقاء الطهارة حتى يأتي الدليل الصحيح الصريح الذي يرفعها. اما قوله تعالى ولامستم النساء قادوا به الجماع كما قال ذلك ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنه اه هذا اذا الناقظ الرابع وهو او الناقظ الرابع مس المرأة وقد ذكرنا ان هناك من يراه ناقظ مطلقا كما مذهب الشافعية منهم من ايراه ناقض الا بالشوكة مذهب احمد ومالك منهم من لا يراه ناقظ الا اذا خرج معه شيء من المذي وهي مذهب اهل الري وهو ايظا عندهم انه ينقظ اذا كان مباشرة دون ان يكون هناك حائل مباشرة بالجسد. فالصحيح ان ما استمر ليس بناقض الناقض الخامس ايضا من نواقض الوضوء التي وقع فيها خلاف خروج خروج الدم خروج الدم الفاحش او خروج الشيء النجس من سائر الجسد فهناك دم يخرج من الانسان. فهل الدم اذا خرج من آآ الجروح او من القدم او من الرجل هل هو ناقض؟ نقول خروج الدم ينقض اذا خرج من السبيلين بلا خلاف خرج من القبل خرج من الدبر خرج من الذكر هو ناقض بلا خلاف. وانما الخلاف اذا خرج الدم من سائل الجسد خرج من الرأس خرج من القدم خرج من اليد خرج من الصدر اذا خرج الدم من من غير السبيلين فقد وقع افي خلاف العلم منهم من يرى ان خروج الدم الفاحش انه ناقض من نواقض الوضوء لخروج الدم الفاحش من سائر الجسد ناقض نواقض الوضوء. وذهب اخرون الى ان خروج الدم ليس بناقص سواء كان كثيرا او قليلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم ولم يزد على ان غسل محاجمه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كان في ظعف فان فان معناه ان الدم ليس بناقظ. وقد ذهب جمع من السلف الى ان خروج الدم ليس بناقظ. وقد صلى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجرحهم يثعب دما. صلى ابن عمر صلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجرحه يثعب دما. وصلى ذلك كالذي يحرص كما عند ابي داوود اسناد صحيح. فضرب بسهم ومضى في صلاته وضرب بسهم وضرب في مضى في صلاته. فلو كان خروج الدم ناقض لفسد ارتدت صلاته لفسدت صلاته بخروج الدم. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كما عند البخاري ما زال المسلمون يصلون بجراحهم. فعلى هذا نقول ان خروج الدم من اليد او خروج الدم من القدم او خروج الدم من الرأس او خردا من اي مكان من الجسد. فانه ليس وقد ثبت عن ابن ابي او فانه حك انفه فخرج دم ولم يتوضأ. وثبت ايضا عن ابن عمر انه بصق دما ولم يتوضأ. فاذا القول الصحيح خروج الدم ليس بناقض سواء كان يسيرا او كان كثيرا. اما اليسير فلا خلاف بانه اليسير ليس فيه خلاف انه ليس بناقض. وانما الخلاف اذا كان كثيرا وفاحشا. هل ينقض او لا ينقض؟ والصحيح نقول ليس بناقض. واما حديث عائشة الذي احتج به من قال بالنقض وهو انه سنقى من اصابه قي او رعاف او قلس فليتوضأ ويبلغ عن صلاته فهذا الحديث حديث معل وليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه حديث منقطع ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث عائشة من اصابه قي او رعاف او قلس فليتوظأ ليبدأ على صلاته ويقول هو حديث منقطع والصحيح فيه انه مرسل من قول ابن ابي مليكة وليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وليس هناك صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان الدم ناقض النواقض الوضوء ليس هناك دليل وانما هو اجتهاد من الفقهاء وتعالوا اخذا باحاديث فيها ضعف وهي كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فانه حديث ضعيف ولا خلاف ان الدم نجس وانما الخلاف في اذا هل هو ناقض او ليس بناقض؟ اذا الناقض الخامس خروج آآ الدم الفاحش من بقية الجسد. الناقض السادس ايضا من نواقض الوضوء هو اكل لحم الابل اكل لحم الابل. اكل لحم الابل ايضا وقع فيه خلاف بين الفقهاء. فمنهم من رأى ان لحم الابل ناقض. وهذا هو مذهب حاق احمد وقول اهل الحديث رحمه وتعالى واخذ ذلك من حجاب بن سمر رضي الله تعالى عنه ومن حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لحم الابل قال اتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. وجاء ايضا قال توضأ من لحم الابل فامر بالوضوء اللحم الابل صلى الله عليه وسلم حجاب ابن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم في السنن باسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالوضوء من لحم الابل. وجاء ايضا عند الترمذي اسيد باسناد ضعيف انه قال توضأ من لحوم الابل والبانها الا ان هذا الحديث فيه ضعف وزيادة الالبان زيادة غير محفوظة وعلى هذا وقع خلاف فمنهم من قال ان احاديث الوضوء من لحم الابل انها منسوخة انها منسوخة ودليل النسخ قالوا حديث جاه بن عبدالله الذي عند ابي داوود وهو قوله وكان اخر الامرين وسلم ترك الوظوء مما مست النار. والوضوء مس النار مظى من مراحل. المرحلة الاولى امر النبي صلى الله عليه وسلم اه اه اولا ان كان الاصل على البراءة وان من اكل شيئا مسته النوم لا يتوضأ ثم جاء الامر بالوضوء بمسة النار. جاء في ذلك احاديث كثيرة حديث ابن حبيبة حديث عمرو ابي الضمري حديث ابن عباس احد ابي هريرة احاديث كثيرة كلها تدل على ان قال توظأوا مما مست النار ثم جاء بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحم شاة ولم يتوضأ. اكل لحم شاة ولم يتوضأ. فنسخ الامر الذي هو النار لكن الخلاف هل اكل لحم الابل نسخ مع ما نسخ من لحم الغنم وما شابه او لا؟ نقول ثبت آآ عن النبي قال ان اتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت ثم قال ان اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. فهذا الحديث يدل على ان الوضوء من لحم الابل متأخر بعد نسخ بعد نسخ بعد نسخ ترك الوضوء مما مست النار. وذلك انه قال في هذا الحديث في آآ الوضوء من لحم الغنم قال ان شئت وكان الامر الاول الامر بالوضوء مما مست النار. فلو كان آآ الوضوء مست النار على على الاصل لامر سلم بانه قال نعم توظأ من لحم الغنم. فلما فرق بين لحم الغنم ولحم الابل افادنا ان لحم ان لحم الغنم قد نسخ الامر فيه وان لحم الابل لم يمسخ. والقاعدة ان العموم لا يقضي على الخاص. القاعدة على العموم لا يقضي على الخاص. سواء تقدم العموم او تأخر. العام لا يقضي على الخاص فيبقى العملاء عمومه والخاص في خصومه نقول كل ما مسناه فانه لا ينقض الا لحم الابل وهو الخاص فاذا اكل المسلم لحم ابل فانه ويجب ان يتوظأ واما حجاب ابن عبد الله الذي عند ابي داوود انه قال كانه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار فهذا الحديث علة بانه اختصره راويه واخطأ فيه. اختصره راويه واخطأ فيه فان الحديث في الصحيح وفيه كما جاء في حديث محمد المنكد عجاء ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم غنم فاكل منه ثم قامت الصلاة فتوضأ وصلى ثم رجع بعد صلاة الظهر فقدم له اللحم مرة اخرى فاكل ثم اقيمت صلاة العصر فقام وصلى ولم يتوضأ. فهذا هو الحديث اصله انه آآ صلى الظهر بعد ما اكل لحم شاة وتوضأ وبعد اكله منها ثم صلى العصر بعد اكله من لحم الشاة ولم يتوضأ. فهذا الحديث ليس مع انه اخر مطلقا وانما هو مقيد في مسألة لحلو الغنم انه مرة توظأ ومرة لم يتوضأ من لحم الغنم وليس فيه انه ترك مطلقا او او كما في حديث الجامع ابي داود كان اخر الامرين ترك الوضوء بالمسجد النبوي. اذا كان ابو داوود هذا الحديث قال انه مختصر وانه مما اخطأ فيه راوي بهذا الاختصار. واذا بعض الاختصار يخل بالمعني يخل بالمعنى وهذا مما اخل بمعناه حيث ان السامع يفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه ترك لكن يبقى عندنا ان ان في هذا الحديث ان الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء منه هو لحم الغنم فاكله في نفس اليوم مرة توظأ بعده ومرة لم يتوظأ بعده. وعلى هذا نقول الصحيح ان الوضوء من لحم الابل واجب. يجب على المسلم اذا اكل لحم ابل ان يتوظأ سواء اكله وديا او اكلة مطبوخا يلحق بلحم الابل ما كان في حكمه كالشحم والكبد والطحال فكل ما يؤكل من الابل فانه يأخذ هذا الحكم اما اذا شرب لبنا او شرب حليبا او شرب مرقة فيها طعم اللحم فان هذا لا ينقض حتى يأكل. فالذي ينقض من الابل هو ان يأكل منه شيء. اما لحمه اما شحمه اما كبده او طحاله. فمتى ما اكل من ذلك شيء فانه يجب عليه ان يعيد الوضوء. وبهذا قال احمد واسحاق وقول اهل الحديث وهو ايضا يلزم مذهب الشام كما قال ذاك البيهقي قال لو صح بي الحديث لقلت به. قال البيهق صح في حديثان حديث جابر بن سبأ حديث البراء بن عازب فهذا يظمن النواقظ وهو اكل لحم الابل. اما غيرها من المأكولات فليس هناك شيء يؤكل يوجب الوضوء الا لحم الابل. اكل غنما اكل آآ دجاجا اي شيء يؤكل لا يوجد وضوءا. الحق شيخ الاسلام بالابل السباع اذا اكل الانسان لضرورة اكل سبعا من الشوق او انس وقع في ضرورة اضطر الى ان يأكل شيئا مما لا يؤكل اللحم كالسباع فقال انه يلزمه الوضوء من باب القياس على من باب القياس على على لحم الابل. وقد جاء في الحديث ان الابل خلقت من جن. وان على ثناء على وانه على وانه على ذروة كل سنام شيطان. وان اكلها يكتسب ثورة وقوة ثورة فاحتاج الى ان يطفئ هذه الثورة هذه الثورة بالماء. فالوضوء انما ومن باب اطفاء ما يكتسبه اكل لحم الابل من السورة والقوة. فهذا هو الناقد السادس وهو ناقظ اكل لحم الابل. لعلنا نقف على هذا وفي اللقاء القادم باذن الله عز وجل كملوا بقية نواقض الوضوء والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم ويشغلك عنه هوى المطاعم ولا دنيا بزخر فيها فتنت حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت