قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك تذكار عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قد دقت ومن حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا في اللقاء الذي سبق ما يتعلق بالوضوء وسنعيد في هذا اللقاء بعض ما ذكرناه في ذلك اللقاء فذكرنا ما يتعلق بشروطه وفروضه وما يوجب الوضوء اما شروطه فهي كما ذكرنا اولها الاسلام وذلك ان غير المسلم اذا توظأ فان وظوؤه لا يقبل منه وهو واجب عليه بمعنى انه يعاقب عليه يوم القيامة الذي عليه المحققون من اهل العلم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالكافر يجب عليه ان يتوضأ ولا يصح الوضوء منه حتى يسلم فهذا هو الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني ذكرنا ايضا انه العقل فالمجنون لا يصح وضوءه الشرط الثالث التمييز فالصغير الذي لا يميز لا يصح وضوءه الشرط الرابع ايضا من شروطه دخول الوقت لمن حدثه دائم. ومعنى من حدثه دائم على قول كثير من اهل العلم هو كصاحب السلس. صاحب سلس البول فانه يؤمر بالوضوء عند كل صلاة. فيتوضأ عند دخول كل صلاة كالمستحاضة ايضا فانها تتوضأ عند كل صلاة الشرط الخامس انقطاع موجب الحدث. انقطاع موجب الحدث ومعنى ذلك ان اه من كان على حدث فلا يتوضأ حتى ينقطع. فاذا كان يبول فلا يبتدأ الوضوء في اثناء البول بل ينتظر حتى فهي بوله ثم يتوضأ هذا ما يسمى انقطاع ما يوجب الحدث الشرط الحاء السادس زوال ما يمنع من وصول الماء الى البشرة. اذا كان على البشرة شيء يمنع من وصول الماء اليه فانه يجب ان يزيل هذا المانع طبغ او كطلاء او كغراء او ما شابه ذلك يمنع من وصول مال العموم. صورة ذلك ان يكون على يد مثلا صبغ. او يكون عليها غرا يمنع من نفوذ الماء الى العضو فانه يجب على المتوضأ ويشترط قبل وضوءه ان يزيل هذا المانع. فاذا ازاله دخل اذا صح الوضوء اذا الشرط السابع زوال ما يمنع من وصول الماء الشرط الثامن النية وذلك لابد للمسلم اذا توضأ ان ينوي بوضوءه رفع الحدث فاذا غسل اعضاءه الاربعة دون ان ينوي اذا غسل اعضاءه الاربعة دون ان ينوي فان وضوءه لا يصح كمن يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه المرفقين ثم يغسل قدميه للكعبين ويمسح رأسه نقول ليس هذا بوضوء الا اذا نوى ان يتوضأ. اما اذا انغمس في الماء كما يفعله بعض الناس يطب في بركة او ينزل في ماء ويغمر نفسه بهذا الماء ثم يقول نويت الوضوء نقول لا لابد ان تنوي الوضوء وان تمر بالمعنى جميع الاعضاء الاربعة مرتبة مرتبة كما رتبها ربنا سبحانه وتعالى. اذا هذه الوضوء قروض الوضوء ايضا ذكرناها قبل وهي آآ اربعة فروض ذكرها الله عز وجل في كتابه ويزيد اهل العلم فرظان وهما او اولا غسل الوجه والفرض الثاني غسل اليدين للمرفقين والشرط والفرض الثالث مسح الرأس ومنه الاذنان على لكن الاذنين ليست من واجبات او من فروض الوضوء لكن الذي يجب هو مسح الرأس. لكن من السنة ان يمسح الاذن من الرأس كما سيأتي الفرض الرابع غسل القدمين الى الكعبين الفرض الخامس هو الترتيب والموالاة. اذا الفرض الخامس الترتيب والفرض السادس الموالاة ومعنى الترتيب هو ان يرتب بين اعضاء الوضوء كما امر الله عز وجل. فالله بدأ بالوجه وذن باليدين وثلث بمسح الرأس ختم الوضوء بغسل القدمين الكعبين. فلا بد ان نرتب اعضاء الوضوء كما رتبها الله عز وجل. ونبينا صلى الله الله عليه وسلم لم ينقل عنه. لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف انه قدم عضوا على عضو. وانما غسل اعضاءه كما امره الله عز وجل وقد جاء في صحيح مسلم عن جاء ابن عبد الله في حج النبي قال ابدأوا او قال نبدأ نبدأ بما الله به فاخذ اهل العلم من هذا الحديث انه يبدأ بكل شيء بدأ الله عز وجل به والله بدأ بغسل الوجه فيبدأ به ونبينا صلى الله عليه وسلم فسر هذا الامر الذي هو الامر بالوضوء بوضوئه صلى الله عليه وسلم وما كان تفسيرا لواجب فهو واجب. فهذا هو الفرض الخامس عند جماهير العلم انه يرتب بين اعضاء الوضوء ولا قدم عضوا على عضو الفرض السادس هو والموالاة بين اعضاء الوضوء. والصحيح الذي عليه المحققون ان الموالاة فرض من فروض الوضوء. ولا يجوز للمسلم ان ليؤخر غسل عضو الى آآ الى وقت طويل. اي انما يجب عليه ان يوالي بين اعظائه. غسل الوجه مباشرة يغسل يديه بعده لكن لو كان هناك فرق يسير فرق يسير فلا حرج. لانه لن يختلف ذلك منهم من يوجب الموالاة ومنهم من لا يجيبه. والصحيح ان الموالاة واجبة لكن يعذر او يعفى عن الفرق اليسير ويعذر الانسان اذا انقطع الماء مثلا يتوضأ الانسان فانقطع الماء عنه واحتاج الى خمس دقائق حتى يعود الماء نقول لا حرج يكمل وضوءه بعد وجود بعد وجود الماء. ولا نقول له اعد الماء من جديد. وقد ذكرنا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ في بيته ويؤخر خيروا المسح على القدمين حتى يأتي المسجد. وهذا فرق يسير فيعفى عنه. يعفى عن فقر الفرق اليسير يعفى عنه على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا هذه الفروع الستة التي اه ذكر الله عز وجل اربعة منها في كتابه وذكر اهل العلم منها ذكر ايضا الفرضين الاخرين وهما الموالاة والترتيب الموالاة والترتيب. ومما يدل على الموالاة ايضا ذكرنا حديث خالد المعدان عن بعض عن عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي رأى في رجل في في رجل رجل قدر اللمعة قدر الدرهم اللمعة لم يصوم الماء. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة فهذا دليل على وجوب الموالاة اذ لم يئذ لو لم تكن الموالاة واجبة لامره النبي صلى الله عليه وسلم فقط ان يغسل ان يغسل هذا العضو الذي لم يصل لا. بل امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة فدل هذا على وجوب الموالاة بين اعضاء الوضوء. اذا هذه شروط الوضوء وهذه في فروضه. الان نأخذ باذن الله عز وجل صفة الوضوء كاملة. من ذلك سنن الوضوء ومن ذلك واجبات وفروضه. نأخذه لن من اوله الى خاتمته. يشرع المسلم اذا اراد ان يتوضأ اولا او من سنن الوضوء اولا ان يتسوك. وقد مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. فيسن المسلم اذا اراد ان يتوضأ ان لوكا فاه بالسواك. يعني لو كافاه بالسواك. ويستاك قبل وضوئه. والصحيح ان السواك يكون قبل ان يبدأ بوضوءه وان تسوك قبل تمضمض حسن نقول لا حرج في ذلك. المقصد هو ان يتوضأ ان المقصد ان يتسوك قبل ان قبل ان يغسل فمه فيتمضمض ثم يعني يعني نقول يتسوك اولا ثم يتمضمض. فالسنة اذا اراد ان يتوضأ اولا ان يبدأ بالسواك. يبدأ بالسواك ويتسوك ويلوك بالسواك حتى يرى انه قد تسوك سواكا حسنا. بعد ذاك السنة الثانية او او يشرع المسلم عند وضوءه ان يبسمل لا قبل الوضوء ان يقول بسم الله. وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث ابي هريرة ومن ذلك حديث سعيد بن زيد وابن حذاك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ومن ذلك ايضا حديث الاسماك رضي الله تعالى عنه وكلا فيها الدليل على مشروعية البسملة. وهذه الاحاديث عند المحققين من اهل الحديث انها لا تخلو من علة بل قال الامام احمد لا يصح منها شيء وكذلك قال محمد بن يحيى الذهني قال لا يصح منها شيء. اذا جميع الاحاديث واردة في هذا الباب حديث ابي سعيد وسعيد وحديث ابي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عز وجل عليه فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عن صلى الله عليه وسلم جاء موقوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء عن انس عند احمد انه قال توظؤوا بسم الله توظأوا بسم الله. فاخذ جماهيرها من هذه احاديث مشروعية البسملة بل بالغ بعض اهل العلم على ان البسملة واجبة يجب على المسلم اذا اراد ان يتوضأ ان يبسمل وانه اذا ترك البسملة فان وضوءه ليس بصحيح وهذا مذهب امام اسحاق بن راهوي والصحيح ان البسملة ليست بواجبة وانما هي مستحبة فيستحب المسلم اذا اراد ان يتوضأ ان يقول قبل وضوئه بسم الله. يبقى اسم ولا يكمل بقوله الرحمن الرحيم وانما يقول بسم الله فيبسمل ثم يبدأ بوضوءه. اذا كان في مكان الخلاء او في مداخل دورة المياه وهو لا يريد ان يذكر اسم الله نقول يبسمل يبسمل في نفسه يبسمل في نفسه ويقول بسم الله في نفسه. هذا ما يشرع فعله لمن اراد ان يتوضأ. اذا البسملة الصحيح من اقوال العلم انها مستحبة وليست بواجبة ليست بواجب انما هي مستحبة. ومن تعمد تركها او تركها نسيانا فلا شيء عليه ولا يلزمه ان يعيد وضوءه بل نقول وضوءك صحيح ولو تعمدت ترك البسملة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كما جاء معنا في حديث عثمان بن عفان في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى في صلاة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس ايضا وحديث الربيع وحديث علي احاديث كثيرة كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه ولم يذكر احد منهم انه بسمل. لم يذكر عثمان في وضوءه وهو قد نقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملة وكذلك كعبدالله بن زيد وهما في الصحيحين لم يذكرا انه بسملة صلى الله عليه وسلم وانما جاء في حديث البسملة في السنن في السنن وقد اعلت هذه الاحاديث بجهالة يراويها وايضا في بعضها ضعف في بعض رواتها وايضا في بعضها خطأ وشذوذ. فالذي يعنينا هنا ان احاديث الامر بالبسملة عند الوضوء انها ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بمجموع هذه الاحاديث نقول يشرع للمسلم اذا اراد ان يتوضأ ان يبسمل. اذا يقول بسم الله قبل وضوءه. هنا اذا اراد ان يغسل يديه يفرق بين اذا كان كونه مستيقظا من النوم او على او اراد ان يتوضأ دون ان يكون مستيقظا. اما اذا كان مستيقظا من نوم فانه يتأكدوا في حق المسلم قبل ان يدخل يده في الاناء ان يغسلها ثلاثا. ان يغسلها ثلاث كما جاء في حديث ابي هريرة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها حتى يغسلها. جاء هذا لفظ البخاري جاء في مسلم حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده اذا يتأكد للمسلم اذا اراد ان يغمس يده في الاناء وقد استيقظ من نوم من نوم سواء كان نوم ليل او نوم نهار نقول يتأكد في حقه ان يغسل يديه ثلاث يعني يغسل يده ثلاث مرات قبل ان يدخل في النار اي يغسل يده اليمنى يأخذ الاناء ويصبها على يده اليمنى فيغسلها ثلاث مرات اما اذا كان كما هو الحال الان وهو انه يغتسل من صنبور او من ما يسمى بهذه آآ الصنابير فيدخل يده تحت الصنبور مباشرة ويغسلها ثلاث مرات ولا يلزم ان يغسلها ثلاث مرات قبل ان يتوضأ. اما الامر بغسل الاثام قبل الوضوء هو اذا كان استيقظ من نوم واراد ان يدخل يده في اما اذا لم يستيقظ من النوم او كان تحت صنبور فلا يلزمه ولا يتأكد في حقه ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل الوضوء. اذا اول سنة اول سنة لمن اراد ان يتوضأ هو ان يغسل كفيه ثلاث مرات يبسمل ويغسل كفيه ثلاث مرات. بعد ذلك بعد غسل كفيه ثلاث مرات يأخذ غرفة بيده اليمنى ثم يتمضمض ويستنشق يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. وينثر بيده اليسرى. وصفة المضغة استنشاق لها عدة صفات الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات وهذه اصحها واكملها وافضلها. وهو ان يأخذ غرفة كاملة ويضع نصفها في فمه والنصف الاخر في انفه. ثم ينثر بيده اليسرى. هذه مرة ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمضمض ويستنشق كان فعل كما فعل في المرة الاولى وينثر ثم يتمضمض مرة ثالثة ويجع ويضع في يده غرفة ثم يجعل النصفة للفم ونصفها للانف ثم ينثر. هذه ثلاث غرفات يعني الان اخذ ثلاث غرفات وتمضمض واستنشق بثلاث غرفات هذا اكملها وهذا افضلها. وهذا يدل عليه حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه. وحديث علي رضي الله تعالى عنه. جاء في بعض الروايات انه تمضمض انشق من كف واحدة ثلاث مرات فاخذ بعضهم من هذا الحديث انه تمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات اي بالغرفة بغرفة واحدة الغرفة الواحدة ادارها على فمه ثلاث مرات بنفس الماء. ولكن هذا الصحيح نقول انه خلاف الافضل والافضل هي الطريقة الاولى هي ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات. هناك صفة ثالثة وقد جاءت في حديث طلحة عن ابيه عن جده انه تمضمض واستنشق وفصل بين مضمضة واستنشاقه. الا ان هذه الصفة الا انها صفة اسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح. لكن لو فعلها المسلم نقول يصح ذلك ويجزئ وضوءك. والذي يجب من المظن والاستنشاق هو ان يتمضمض والاستنشاق ان تنشق ويتمضمض مرة واحدة لكن السنة والكمال هو ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات وان يجمع ابينا المظن والاستنشاق بغرفة واحدة كما ذكرت قبل قليل هذا هو الذي يتأكد في حقه هذا هو السنة في حق المتوضأ. اما الذي يجب هو ان يتمضمض ويستنشق مرة واحدة وذلك ان المضمض الاستنشاق على الصحيح انهما واجبتان المضغ والاستنشاق على الصحيح انها واجبتان ودليل الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث اذا توضأت فمضمض وهذه اللفظ ان اعلها بعضهم لكن نقول ان المضمض والاستنشاق داخلة في حد الوجه. والله سبحانه وتعالى امرنا بان نغسل وجوهنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم فسر غسل الوجه فغسل وجهه وتمضمض واستنشق ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف انه وترك المضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة. بل كل من نقى لنا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكرنا انه يتمضمض ويستنشق وقال صلى الله عليه وسلم يتوضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ثم لينتثر وهذا امر والامر يفيد الوجوب فالذي المحققون من العلم ان الاستنشاق واجبتان وهناك اقوال اخرى عند الفقهاء فمنهم من يراها سنة وليست بواجبة منهم من يراها واجبة في الغسل دون وضوء منهم من يرى المضمضة ليست بواجب والاستنشاق هو واجب. والصحيح نقول في هذه المسألة صحيح ان المضمضة والاستنشاق واجبتان. اذا يبسمل ثم يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات. هذا هو السنة وهذا هو اذا ما تمضمض واستنشق مرة واحدة نقول لا حرج في ذلك. ثم يأخذ غرفة ويغسل وجهه كاملا. وذكرنا ان غسل الوجه يبدأ من منابت الشعر في العادة يعني من يعني في العادة ان منابت الشعر تبدأ من منحنى الجبهة اذا كان الرجل اصلع او كان يعني ليس سعى او كان شعره نازلة نصف جبهته فان العبرة بما ينبت في العادة. فاذا كان الشعر نازل وسط الجبهة نقول يجب عليه ان يغسل الى منحنى الجبهة من منبد من منبت الشعر في العادة ويكون من منحنى الجبهة يغسل حتى لو كان شعره نازل الى نصف جبينه في رفع ويغسل ما تحته وجوبا لان هذا في حد الوجه. كذلك لو كان منبت شعري من نصف رأسه نقول يغسل فقط ما كان من منحنى من عن الجبهة الى الى الى الى ذقنه طولا الى يعني الى الى الى مسترس من لحيته طولا او الى حد الذقن اذا لم يكن له لحية لو يصل حد الذق من اسفل ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا. والكمال هو ان يغسل وجهه ثلاث مرات الكمال هو ان يغسل وجهه ثلاث مرات والواجب من ذلك مرة واحدة. الذي يجب انه يتوضأ يغسل وجهه مرة واحدة وهذا بالاجماع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس انه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثة ولم يزد صلى الله عليه وسلم على الثلاث ابدا. انما انتهى وضوءه الى ثلاثة. اذا يتوضأ فيغسل وجهه ثلاث مرات من منابت الشعف العادة الى ما استصل من لحيته. ومن شحمة اذنه ومن الاذن عرظا الى الاذن اليسرى عرظا يعني من الاذن للاذن عرظا ومن منابت الشعر الى مسن اللحية طولا. اذا كان الرجل له لحية فصاحب اللحية له حالتان اما ان تكون لحيته كثيفة واما ان تكون لحيته خفيفة. اما اذا كانت اللحية كثيفة وكثيرة انه يغسل ظاهرها وجوبا يغسل ظاهرها وجوبا. ويسن في حقه ان يخلل باطنها. ان يخلل ان يخلل باطنها وتقليل الباطن جاء فيه احاديث كثيرة ايضا عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعن ابي ايوب وعن ابي هريرة وعن عمار ابن ياسر لكن لا يخلو منها شيء من فاحاديث الاحاديث التخليد حديث عثمان بن عفان وهو اجودها وهو ضعيف. واحد من الناس هناك ايضا هو ضعيف ايضا وايوب وكذلك عمار كلها ظعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا مجموع هذه الاحاديث نقول يشرع ويستحسن ان ان قلل المسلم لحيته. اما الذي يجب هو ان يغسل ظاهرها. يغسل ظاهر اللحية. يغسل ظاهر اللحية ثم يأخذ حفنة من ماء قلل داخل لحيته. هذا الذي يسن. واما غسل داخل اللحية فلا يجب عند عامة اهل العلم. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ فيما نقل الينا من وضوئه حديث عثمان بن عفان وحديث ايضا عبد الله بن زيد لم يذكر احد منهم انه خلل لحيته صلى الله عليه وسلم وهي الاحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في عثمان عند ابي داوود وفي اسناد عامر عقيري وهو ليس بذلك الحافظ. ذكر انه قال وخلل لحيته وجاء ايضا عند ابن مالك انه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حفنة ما غسل لحيته من ذلك فخلل لحيته وقال بهذا وربي لكن من حيث ياسر لكن كل هذه الاحاديث ليست بمحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول الواجب ان يغسل طاهر اللحية اذا كانت كثيفة ويخلل باطنها من باب الاخذ بمجموع هذه الاحاديث. الحالة الثانية ان تكون لحيته خفيفة. بمعنى ان البشرة ترى من اسفل اللحية. وهذا حال يعني يوجد بعض الناس مثلا يكون له في وجهه لكن شعره ليس بالكثيف. فترى بشرته من تحت هذا الشعر. فاذا كانت البشرة ترى من تحت شعر اللحية فانه يجب ان ليغسل ظاهر اللحية ويجب ان يغسل باطنها ايضا. فيغسل الظاهر ويغسل الباطن وجوبا. وانما يترك غسل اذا كانت اللحية كثيفة. اذا اذا كانت اللحية خفيفة او كانت لحية يعني مثل بعض الناس نسأل الله العافية. يحلق لحيته ويترك فشيئا يسيرا نقول يجب ان يغسل ظاهرها وان يغسل باطنها يجب ان يغسل ظاهره وباطنها وجوبا. ايضا في اللحية مسألة اذا كانت اللحية فيفا وطويلة حتى تصل حد الصدر. هل نقول يجب عليه ان يغسل ظاهره حتى الذي كان في حيز الصدر؟ نقول لا يجب انما يجب غسل اللحية في غسل ظاهرها ما كان في حد الوجه ما كان في حد الوجه. فما فاذا كانت لحية الرجل طويلة الى الى صدره نقول لا يلزم ان يغسل ما قابل الصدر وانما يغسل ما كان في حد الوجه في دائرة الوجه فيغسل هذا الذي هو في حد الوجه ولا يجاوزه الى الصدد. ان غسل ان غسلها كلها فيقول الامر في ذلك مباح وليس في ذلك امر ينكر لكن الذي يجب الذي يجب ان يغسل ظاهر اللحية التي هي في حد الوجه. واما ما زادك فانه لا يجب غسله. بعد ذلك يعني ذكرنا انه يبسمل ويغسل كفيه ثلاث مرات ثم يغسل وجهه ثم يستنشق ثلاثا كما ذكرنا ثم يغسل وجهه ثلاث مرات ثم يغسل يده اليمنى من رؤوس الاصابع الى مرفقه ثلاث مرات الى مرفقه. وذكرنا ان المرفق يدخل ايضا في غسل اليد. يدخل في ايضا في بغسل اليد وذلك ان الى هنا بمعنى بمعنى مع. لان الى هنا بمعنى مع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشرع في المرفقين صلى الله عليه وسلم وجحج ابن عبدالله ان النبي كان يدير الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم وان كان اسناده ضعيف فقد اتفق الائمة اتفق الائمة على وجوب غسل المرفق على وجوب غسل المرفق وانه داخل في حد اليد وانه داخل في حد اليد وبهذا اتفقا او بهذا قال الائمة الاربعة رحمهم الله او هو الذي دل عليه ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيغسل اليد من رؤوس الاصابع الى المرفق ثلاث مرات والكمال هو ان يغسلها ثلاث مرات الواجب ان يغسلها مرة واحدة لكن نقول الافضل والاكمل ان يصل يده ثلاث مرات. والسنة ايضا ان يبدأ باليمين ان يبدأ باليمين يبدأ باليمين وان بدأ باليسار قبل اليمين فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو غسل يده اليسرى قبل اليمين نقول صح وضوءه لكنه خالف سنة كالنبي صلى الله عليه وسلم. اما من تعبد وظن وقال ان السنن نبدأ بالشمال قبل يمين فهذا مبتدع ظال. السنة هو الذي جاء عن النبي وسلم انه كان يبدأ بيمينه قبل شماله ثم يغسل الشمال بعد ذلك ثلاث مرات كما فعل في اليد اليمنى. يبدأ من رؤوس الاصابع الى الى نهاية المرفقين ويغسل المرفق مع اليد. قد يقول قائل انا غسلت كفي في اول الوضوء فهل فهل يجزئ هذا الغسل عن غسل الكفين في غسل اليدين نقول لا يجزئ ذلك يجب عليك عند غسل اليدين بعد الوجه ان تغسله من رؤوس الاصابع الى المرفق اي مع المرفق وكذلك يسب الى رؤوس الاصابع المرفق. وذلك ان الغسل ده الاول الذي وقع للكفين هو سنة. والغسل الذي يقع مع اليدين هو واجب. ولا تجزئ السنة عن الواجب. فيجب عليه ان يغسل اليدين كاملة عند غسلهما فاذا انتهى من غسل الوجه ووصل لغسل اليدين بدأ من رؤوس الاصابع. بدأ من رؤوس الاصابع وغسلهما الى انتهى المرفق الى الى المرفق ويكون المرفق داخل في غسل اليد. هكذا يبدأ بالجملة ثم في اليد اليسرى. وكما ذكرت ان السنة ان يبدأ باليمين جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه التيمم في شأنه كله في تنعله وترجله وتطهره وجاء حديث ابي هريرة باسناد وعلة الوقف وهو انه قال اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اذا توظأتم فابدأوا بميامنكم وهذا الحديث الصحيح فيه انه من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحوظ النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا توظأ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بدأ بيمينه. وكان في شأنه كله صلى الله عليه وسلم يغسل يده اليسرى ثلاث مرات الواجب من ذلك ان يغسلهما مرة واحدة. بعد غسل اليدين ثلاث مرات وتحقيق الكمال في الوضوء يمسح رأسه مرة واحدة يمسح رأسه مرة واحدة فقط. وقد جاء التنصيص على واحدة في حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال ومن مسح رأسه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وحديث عثمان ابن عفان في الصحيحين لم يذكر انه مسح اكثر من مرة وانما قال ومسح رأسه وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى في الصحيحين انه لما ذكر المسح على الراس قال فمسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهبهما الى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ لم يزد على ذلك. وفي حديث الربيع بنت معاوية رضي الله تعالى عنه قالت مسح رأسه مرتين. والصحيح مسح مسح الرأس نقول الصحيح في هذه المسألة انه يبدأ بمقدم رأسه يأخذ يبل يديه بالماء ثم يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما الى قفاه ثم يردها من حيث بدأ ثم يرد من حيث بدأ مرة واحدة. وفي حديث الربيع انه مسح رأس مرتين يحمل على الذهاب والاياب. والواجب من ذلك الواجب من ذلك وان يمسح مرة واحدة. يعني يكفي من ذلك ان يذهب دون ان يرجع. فاذا مسح رأسه وانتهى الى قفاه لا يلزم ان يعود مرة لكن نقول من السنة من السنة انه اذا بدا مقدم رأس وذهب الى قفاه ان يردهما من حيث بدأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي التي ثبتت في حديث عبد الله بن زيد. اما حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه قال ومسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه. واما رواية التثليث ورواية المرتين فهي غير محفوظة. حديث التثليث عند ابي داوود قد اعله ابو داوود بالنكارة. وقال لا وقال لا يحفظ. وكل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه مسح رأسه ثلاثا فهو خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح رأسه ثلاثا وانما مسح رأسه مرة واحدة الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة ولم يزد على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت هو الطريق والسنة ان ذهب بيديه الى قفاه ثم يرده من حيث بدا. ذهب بعض اهل العلم الى ان هناك ايضا صفة اخرى وهي انه يبدأ من قفاه الى مقدم رأسه ثم يردهما الى قفاه. واخذوا ذكر الحديث ابي عبد الله زيد قال فاقبل بهما وادبر هذا اقبال وهذا ادبار لكن نقول لفظة اقبل بهما وادبر اقبل بهما ادبر تحمل على لفظة فبدأ بمقدم رأس حتى ذهب ولقظاه ثم ردهما من حيث بدا. ونقل هذه السنة وهذه الصفة هي الصفة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه يبدأ مقدم براسي حتى يذهب بهم الى قفاه. اذا كع رأسه عمامة او على رأسه شيء فانه يمسح على هذا الشيء الذي وضع على رأسه اذا وضع رأسه مثلا عمامة او وضعت المرأة على رأسها شال وشدته على رأسها او وظعت على رأسها خضار ويشق عليها نزعها فنزعه فانها تمسح على هذا الخمار. فاذا كان بعظه بادي وبعضه مستور فنقول يجب ان تمسح ما بدأ وتمسح ما بقي مثلا كانت ناصيتها ظاهرة او ناصية الرجل ظاهرة فانه ويمسح الناصية ويمسح على بقية العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه مسح بناصيته والعمامة فذكر انه مسح بناصيته ومسح على العمامة ودليل على ان الرأس يمسح كاملا يمسح كاملا. لان هناك من يرى انه يجزئ في مسح الرأس مسح ثلاث شعرات او مسح ربعه تقول ليس هذا صحيح ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه كاملا ولم يكتفي بمسح شيء من بعض رأسه حتى لما كان رأسه مستورا بالعمام بالعمامة صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته ومسح ما يدل على وجوب التعميم على وجوب تعميم شعر الرأس لكن لا يأتينا يعني من الناس يأخذ من هذا ان انه يظن يظن انه يلزمه ان يمسح كل شعرة من شعرات رأسه لا يلزم ذلك وانما الذي يلزم هو ان تأخذ ماء يمسح على ظاهر شعرك وتمسح على ظهر الشعر فما اصابته يدا ما اصابته يداك فهو الذي يلزمك. اما الذي لم تصبه يداك فليس عليه فيه حرج ولا يلزمك ان تتبع كل شعرة فتمسحها عند غسل رأسك عند مسح رأسك. هنا مسألة هل يجزأ غسل الرأس نقول غسل الرأس خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل اذا غسله فيجب عليه ايضا مع غسله ان يمسح برأسه لا يجزئ الغسل عن المسح لو غسل رأسه نقول يلزمك مع غسله ان تمسحه ان تمسحه والغسل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم انما السنة هو ان يمسح الرأس فيبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما الى قفاه ثم يردهم من حيث بدا. بعد ذلك مستح الاذنين مسح الاذنين ايضا جاء عن في حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى انهما قال الاذنان من الرأس وهذا الذي عليه جماهير واهل العلم ان الاذنين من الرأس ومعنى كونهما من الرأس انهما يمسحان مع الرأس. والصحيح ايضا ان الاذنين يمسح حال بنفس الماء الذي مسح به الرأس. ولا يشترط ان يؤخذ لهما ماء جديد. لا يشترط ان يؤخذ لهم ماء جديد. ان اخذ لهم ماء جديدا فقد اخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنه اخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اخذ له ماء جديدا. فعل ذلك ابن عمر لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه ومسح اذنيه صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث بن عوض ابن عباس انه ادخل سبابتيه في اذنيه وادار ابهاميه على ظاهر اذنيه. وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم ومسح الاذنين سنة عند اهل العلم بالاتفاق بالاتفاق فيمسحان مع الرأس يمسحان مع الرأس يمسح بنفس الماء الذي مسح به الرأس ولا يشترط ان يأخذ لهما ماء جديدا. هذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وكما قال ابو امامة وقال ابن عمر الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس وهذا الحديث موقوف على ابي امامة موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى بعد ذلك يغسل قدميه يبدأ بالقدم اليمنى ويغسلها ثلاثا يغسلها ثلاثا ويبدأ من رؤوس الاصابع رؤوس اصابع القدم الى الكعبين الى الكعبين. يغسل ذلك ثلاث مرات ثم ينتقل الى القدم اليسرى ويغسلها ايضا ثلاث مرات يبدأ الرؤوس الاصابع وينتهي الى الكعبين وينتهي الى الكعبين. وكما مر بنا ان الكعب هو العظم الناتئ في جانب القدم في جانب القدم هذا هو الكعبة وهما كعبان احدهما عن الجهة اليمنى والاخر من الجهة اليسرى فيجب على المتوضأ ان يغسل قدميه الى الكعبين والسنة والكمال ان يغسل القدمين ثلاث مرات. ان غسلها مرة واحدة نقول اجزأ ذلك عنه. اجزأ ذلك عنه. من السنن ايضا في مسألة الوضوء التي لم نذكرها تخليل الاصابع ان يخلل اصابعه عند الوضوء يخلل اصابعه وباي طريقة خلل اصابعه ادرك. وقد امر قيل الاصابع وهذا الامر ليس عن وجوب انما هو على التأكيد على استحباب خاصة اذا كان الماء اذا كان الاصابع فيها شيء من الجفاف فانه يخلل حتى يصل الماء الى جميع اعضاء اعضاء اليد او اذا الاصابع تكون في القدمين او في اليدين فيخل الاصابع حتى يصل الماء الى ما بين الاصبعين. كذلك من من السنن ايضا في الوضوء غسل البراجم هو ان يرسم مجامع عقد الاصابع حتى لا يجتمع فيها الاوساخ فيغسلها ايضا في من سنن الوضوء اذا توظأ بل هي من خصال الفطرة كما مر بنا في باب خصال الفطرة. اذا بهذا يكون المسلم قد توضأ الوضوء الذي امر به نبينا صلى الله عليه وسلم وامر به نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد فراغ من وضوء يسن عندئذ ان يدعو بالدعاء المشهور بالدعاء المشهور يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقد جاء في صحيح مسلم ان من قال هذا الدعاء هذا الذكر بعد وضوئه فتحت له ابواب الجنة الثمانية فتحت له ابواب الجنة الثمان يدخل من ايها شاء يدخل من ايها شاء. ايضا جاء في حديث الترمذي انه يقول اللهم اجعلني من التوابين. واجعلني من المتطهرين عن ابي سعيد الخدري معي باسناد باسناد جيد. فيقول المسلم بعد فراغه ايضا من وضوئه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وايضا ان يقول هذا الدعاء. هناك بعض يقول انه يشير بالسبابة نقول ورد اشارة بالسبابة لكن اسنادها ضعيف. ايضا ورد عند ابي داوود انه يرفع بصره الى سماع عند قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لكن نقول رفع البصر ايضا الى السماء اسناده اسناده ضعيف ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ ما جاء في مسلم من حديث عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر ابن الخطاب انه قال من توضأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وهذا فضل عظيم خص الله عز وجل به المتوضئين المتوضئين وكثير من الناس يحرم من قول هذا الذكر كثير من الناس ترى او لا يتعلم ولا يقولها الذكر بعده مع انه مع انه يسير جدا انما هي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد انه محمدا عبده ورسوله. كلمتين تفتح لك بهما او كلمتان تفتح لكم تفتح لك بهما ابواب الجنة امانية فاحرص ايها المسلم على ان تقول هذا الذكر بعد وضوءك. ايضا من السنة اذا توضأ المسلم وحافظ على وضوءه ان يصلي ركعتين ان يصلي ركعتين وتسمى هاتان الركعتان بتحية الوضوء او بصلاة الوضوء وهي من سنة وهي سنة الوضوء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع خشخشة خشفة نعال بلال بن رباح رضي الله تعالى في الجنة فقال يا بلال اني سمعت آآ خشية نعليك بالجنة فما هو عملك؟ قال ما احدثت الا توضأت. وما توضأت الا وصليت ركعتين الا وصليت ركعتين وهذا حديث اصله في مسلم وهو من اهل بريدة وجاء عند اهل السنن بهذا اللفظ وهو انه ما احدث الا توظأ ما توضأ الا وصلى ركعتين رظي الله تعالى عنه. وهذا دليل على ان صلاة الركعتين بعد الوضوء انها سبب من اسباب بدخول الجنة. وان العبد اذا توضأ كما امره الله عز وجل وفعل وتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل فانه يغفر له ما تقدم من ذنبه. يغفر ما تقدم له من ذنبه. وجاء في حديث عمرو ابن عبسة خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه اذا صلى قبلت صلاته قبلت صلاته. وجاء في حديث اخر انه اذا توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا صلاة الركعتين بعد الوضوء وهو خاشع فيها. مقبل على الله فيها سبب لمغفرة جميع الذنوب. نسأل الله الله عز وجل من فضله. فاذا هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يترتب بعد ذلك على الوضوء انه يصلي ركعتين يدعو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة وهي مسألة ما الذي يوجب الوضوء؟ الذي يوجب الوضوء عندنا اولا اه الصلاة فلا يجوز ان يصلي بغير وضوء الا اذا كان عادما الماء او عاجزا عنه. فالسبب الاول ودخول الصلاة اذا اذا اراد ان يصلي وجب عليه ان يتوضأ وهذا محل اجماع بين اهل العلم ولا يجوز المسلم ان يصلي بلا وضوء. فان كان عاجزا عن الماء او عادما له ينتقل الى الطهور الاخر وهو البدن التيمم. ايضا مما يوجب الوضوء مما يوجب الوضوء اذا اراد ان يمس المصحف اذا اراد ان يقرأ القرآن وهو يريد ان يمس المصحف فالصحيح انه لا يجوز للمسلم ان يمس المصحف وهو على غير طهارة. فيجب عليه ان يتوضأ ان يتوضأ عند ارادته مس المصحف. اما مسألة ان يقرأ القرآن فنقول يجوز له ان يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. وهذا وهذا بلا خلاف بين اهل الجنة. هذا بلا خلاف بين اهل العلم انه يجوز له ان يقرأ القرآن دون طهارة. اما مس المصحف فلا يجوز له ان يمس المصحف الا وهو طاهر. وقد جاء في كتاب عمرو بن حزم انه قال لا يمس القرآن الا طاهر. وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد الصحيح رواه الاثرم انه قال لا يمس القرآن الا طاهر. وجاء عن سعد ابي وقاص رضي الله تعالى عنه لما كان يقرأ القرآن على ابنه وقد مسك عليه المصحف حكى ذكره فقال آآ امسته فامره ان يعيد الوضوء ارادوا ان يعيد الوضوء فالدليل ايضا انه لا يمس المصحف الا طاهر وبهذا قال عامة اهل العلم واتفق الائمة الاربعة والفقهاء سبع على وجوب الوضوء عند مس المصحف. لعموم قوله تعالى يمسه الا المطهرون فاذا كان الملائكة المطهرون وهم الذين يمسونه فمن باب اولى من يعتريه الاحداث وتعتريه آآ يعني اوصاف النجاسة فانه يلزم بالطهارة من تعتلي الاحداث يلزم بالطهارة عند ايراث مسه. ايضا من المواضع التي قال بعض اهل العلم بوجوب الوضوء عندها لمن اراد ان يطول بيت. من اراد ان يطول البيت فقال جماهير اهل العلم انه يجب عليه ان ان يتوضأ وذلك ان البيت صلاة. فاشترطوا له ان يتوضأ. وهذا ليس عليه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسألة وجوب الوضوء عند الطواف لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اراد يتوضأ انه لما اراد ان يطول البيت اغتسل بذي طوى ثم طاف واغتسال يدل على طهارتي وكمال طهارته صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح نقول ان اشتراط الوضوء عند الطواف ليس بصحيح. وايجابه على الطائف ليس بصحيح اما كونه سنة فهذا محل اتفاق ولا خلاف بين العلم في في استحباب مشروعية وسنية الوضوء عند الطواف. اما ايجاب والزام الناس بالوضوء خاصة لمن احدث ان يعيد الوضوء او من اصابه حدث في اثناء طوافه واكمل طوافه نقول الصحيح انه ليس بشرط وليس بواجب لكن السنة والكمال هو ان يتوضأ قبل طوافه واذا احدث فانه يتوضأ ويكمل طوافه ولا يعيده يكمل طوافه ولا يعيده فيبدي على يبني على الطواف الذي آآ طافه فاذا احدث الشوط الخامس يقول اذهب وتوضأ ثم اكمل الشوط الخامس والشرط والشوط السادس والسابع وان طاف وهو على غير وضوء فنقول طوافك صحيح وليس عليك شيء لعدم الدليل على وجوب الوضوء عند الطواف او لعدم الدليل الاشتراط الوضوء عند الطواف اما المواظع التي يستحب فيها الوضوء فهي مواضع كثيرة. من تلك المواضع يستحب لها الوضوء. يستحب الوضوء لمن اراد ان ينام. اذا المسلم ينام فمن السنة ان يتوضأ قبل نومه. يتوضأ وضوء الصلاة قبل نومه. ايضا يسن الوضوء ان يكون المسلم دائما على طهارة يسن ان يكون المسلم دائما على طهارة. وهذا الذي آآ يؤمر به المسلم يحث عليه. لان المسلم ينبغي في حقه الا يذكر الله الا على الطهارة. فاذا احدث يتوضأ ويصلي ركعتين لله عز وجل. ايضا اه يتأكد الوضوء لمن كان جنبا واراد ان ينام يتأكد الوضوء من كان جلو واراد ان ينام فانه يتوضأ. كذلك يتأكد الوضوء بمن كان جنبا واراد ان يأكل فان السنة تأكد في حقه ان يتوضأ. كذلك اذا جامع الرجل زوجته ثم اراد ان يعود يجامعها مرة ثانية فان من السنة ان يتوضأ كذلك وضوءا اخر فان ذلك كما جاء في صحيح مسلم اذا جامع احدكم اهله فاراد ان يعود قبل ان يغتسل فليتوضأ. وهذا من كمال اه طهارة الاسلام ونظافته. فان ذلك اطهر انظف في جماع الزوجة. فهي ظمن المواظع التي يعني يتأكد ويسن فيها الوضوء قبل قبل الوضوء لمن اراد ان يعاود في الجماع. ايضا من التي يسن فيها الوضوء اذا اراد ان يدخل المسجد وهو جنب فانه ويتوضأ من باب تخفيف جنابته من باب تخفيف جنابته هذا ايضا من الموارد التي يسن فيها الوضوء. آآ هذا ما يتعلق بهذا اللقاء وباذن الله جلسة نذكر في اللقاء القادم ما يتعلق بنواقض الوضوء ومبطلاته والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهل لو قدقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاعم ولا دنيا بزخرفها فتنت تقت من حلواه