او قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا. ولم عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قد دقت حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اللقاء الماظي ذكرنا ما يتعلق مسائل المسح على الخفين وذكرنا ما يتعلق بشروطه وحكمه وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل نكمل ما ابتدأناه بما يتعلق بشيء من مسائل مسح الخفين والمسح على الجوربين والمسح على الجبيرة وما يتعلق ايضا بشيء من احكام الغسل باذن الله عز وجل ذكرنا ان شروط المسح على الخفين اولا ان يلبسهما على طهارة كاملة ومن لبس خفيه على غير طهارة فلا يجوز له ان يمسح عليهما. فلا يجوز له ان يمسى عليهما الشرط الثاني ايضا ان يكون الخف ساترا لمحل الفرظ. ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض فلا يجوز ان يمسي على خف غير ساكن محل الفرض. واقول هذا لان هناك من يمسح على خفين او جوربين دون الكعبين. وهذا لا يجوز فلابد ان يكون الخف او الجورب ساترا للكعبين وساترا لجميع القدم الشرط الثالث ايضا ان يكون الخف ان يكون الخف والجورب يمسح عليهما في وقت مدة المسح. وقد ذكرنا ان مدة المسح هي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها ولا يجوز المسح على ما زاد على ذلك الا لضرورة تقدر بقدرها الشرط الرابع ايضا ان يكون الخف طاهرا فلا يجوز المسح على خف النجس. اذا كان الخف من آآ جلد نجس لا يجوز لبسه او من جلد لم يدبغ وهو مما لا يؤكل لحمه ومن الميتة فلا يجوز المسح عليه اذا كان من جلد وهذا ان لم يدبغ او من جلد السباع الذي لم يدبغ فلا يجوز المسح عليه ايضا من الشروط ان يكون مباحا وهذا الشرط فيه خلاف بين اهل العلم والصحيح انه لابد ان يكون الكفر مباح فلا يجوز مسح على خف محرم بان يكون الخف من حرير الرجل فالرجل لا يجوز له ان يلبس خفا من حرير. وكذلك لا يجوز ان يمسح على خف مغصوب بل يجب عليه ان يرد الحق الى اصحابه اذا كان قد غصب هذا الخف او سرقه فيرد على اصحابه. اما اذا مسح على خف محرم الا بهذا الخف فنقول هو اثم بمسحه وصلاته صحيحة ووضوءه صحيح على الصحيح من اقوال اهل العلم. ايضا من الشروط ان يمكن ان يمكن المشي على هذا الخف وان وان يبقى في القدم ويمكن ان عرفا ان يمشي عليه. اما اذا كان يتقطع في بمجرد به على بمجرد ان يطأ عليه على الارض فهذا لا يجلس عليه ايضا في قول عامة اهل العلم. هذا ما يتعلق بمسائل الخف. فمن المسائل ايضا التي اه اذكرها في هذا المقام وهي مسألة اذا ابتدأ مسح مقيم ثم سافر الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة اذا ابتدأ الانسان مسحه مقيم ثم سافر فانه يتم مسح مسافر على الصحيح من اقوال اهل العلم ذلك انه دخل عليه مدة السفر وهو وهو في حكم الماسح فيمضي ويكمل مسح مسافر مثلا ابتدأ مسحه الظهر ثم سافر بعد غروب الشمس نقول له يكمل ثلاث ايام بيليها وينتهي اذا جاء وقت الظهر من اليوم الثالث. وهذا هو الصحيح. اما اذا كان مسافرا وقد مسح وهو المسافر ثم اقام فانه يتم مسح مقيم ولا يزيد. فمثلا لو ابتدأ اه مسح مساف من الظهر ثم رجع الى اهله العشاء نقول من يومه نقول يكمل مسحه الى الظهر للغد. اما اذا مسح يوما ويومين السفر ثم رجع فان بمجرد دخوله لبلده يبطل المسح على هذا الخف. فيكون مدة المسح قد انتهت برجوعها الى بلده فان رجع الى بلده في مدة اليوم والليلة اتم يوما وليلة وان رجع فيما زاد على يوم وليلة بطل مسحه على الخف بمجرد رجوعه الى بلده. ايضا من المسألة يكثر السؤال عنها في في مسألة مسح الخفين. اذا لبس خفين على طهارة كاملة لبس خفين على طهارة كاملة او ما يسمى لبس خفا ثم لبس عليه بسطارا ومسح عليهما جميع طهارة كاملة ثم فاراد ان ينزع الخف الاعلى. نقول الصحيح اذا نزع الخف الاعلى انتقل الحكم الى الاسفل. فمثلا لبس الخف لبس خفين بعدما توضأ وضوءا كاملا وتطهر طهارة كاملة ولبسهما ولبسهما جميعا مع بعض نقول هنا ان حكمهما واحد فاذا نزع الاعلى انتقل الحكم الى الاسفل. واما اذا لبس خفا ثم لبس عليه اخر ينظر في هذا الخف الاخر الذي لبسه. ان كان لبسه على الطهارة الاصلية وصورة ذلك لبس توضأ وضوء الصلاة وغسل قدميه ثم لبس الخف الاول وبعد ساعة او ساعتين او ثلاث بعد ساعة او ساعتين وثلاث لبس الخف الاخر. نقول هذا الخف الاخر يكون حكمه كحكم الخف الاول عليه لانه لبس على طهارة كاملة. الصورة الثانية لا توظأ وظوء الصلاة ثم لبس الخف الاول. وبعد مظى اه صلى الظهر مثلا اذا به اه اه قبل صلاة الظهر احدث متى وتوضأ ومشي على خفه الذي لبسه اولا ثم بعد صلاة الظهر اراد ان يلبس خفا اخر نقول الخف الاخر اذا لبسه فانه لا يمسح عليه على الصحيح لانه لبسه على طهارة بدنية لا اصلية فاذا اراد ان يمسى عليه نزع الخف الاول وغسل قدميه جميعا ثم لبس الخفين ومسى على الاعلى بعد ذلك. اما اذا لبس خف على خف ممسوح فانه لا يمسح على الاعلى لا يمسح على الاعلى. يعني يشتهر هذا عند من يلبس بسطارا على خف على جورب مثلا ثم يخلع البسطار نقول اذا خلعت البسطار وخللت هذا الجزمة او هذه الكندرة فانك تمسح على الخف تمسح الخف ويسقط المسح على هذا الكندرة والجزمة او البسطار فاذا اردت لبسه مرة اخرى فانك تلبس على طهارة كاملة واما اذا لم تلبسوا على طهارة كاملة فانك تخلعه عند المسح وتمسح على الاسفل. يعني خالع الاعلى ثم اراد ان يلبسها مرة اخرى نقول اذا لبست مرة اخرى فانك لا تمسح عليه الا اذا لبست على طهارة اصلية اذا لبسته على طهارة اصلية ايضا من المسائل مسح الخفين وهي مسألة اذا خلع الخف اذا خلع الخف هل ينتقض وضوءه او يبطل؟ نقول الصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم وهو قول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو رواية عن احمد ايضا وقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان من خلع خفه فان وضوءه لا يبطل فان وضوءه لا يبطل وذلك ان خلع الخف ليس من المبطلات ليس من مبطلات الوضوء كمن حلق شعره بعد ما مسح عليه لو ان مسلما حلق شعر رأسه وقد توظأ ومسح عليه ثم حلقه نقول بالاتفاق ان ضوءه لا يبطل ان وضوءه لا يبطل. كمن قلم اظافره بعدما غسل يديه. نقول ايضا بالاتفاق لا يطلب كذلك ايضا نقول من خلع خف فيه بعدما مسح عليهما فان وضوءه لا يبطل. وليس خلع الخفين بناقض من نواقض الوضوء. وجاء عن علي رضي الله عن انه توظأ ومشى على نعليه ثم خلعهما ولم يت ولم يتوضأ. فافاد هذا ان خلع الجوارب ليس بناقظ من نواقض الوضوء وكما ذكرت هو قول الحسن البصري وقد ذكر البخاري معلقا رحمه الله تعالى ايضا من المسائل اذا انتهت مدة المسح اذا انتهت مدة المسح فهل يبطل الوضوء؟ نقول ايضا اذا انتهت مدة المسح المسلم على وضوءه السابق فانه يبقى على وضوءه. وليس خلع الخف بناقض من نواقض بناقض من نواقض الوضوء. ليس خلع الخف بناقض النواقض الوضوء الوضوء وليس على هذا دليل لا من كتاب الله ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وان كان جمع من اهل العلم وكثير من يرون انه بخلع الخفين او بانتهاء مدة الخفين يكون قد انتقض وضوءه لكن نقول الصحيح انه لا ينتقض الوضوء بانتهاء المسح. فاذا انتهت مدة المسح عند وقت صلاة العصر. ثم كان على طهارة نقول يجوز لك ان تصلي بهذه الطهارة صلاة العصر وان بقيت بعده الى صلاة المغرب والعشاء ولم تحدث يجوز لك ان تصلي بهذه الطهارة المغرب والعشاء. لكن لا يجوز بعد انتهاء مدة المسح ان تمسح على الخفين او الجوربين ان تمسح الخفين او الجوربين وذلك ان مدة المسح قد انتهت وقد ذكرنا حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم وفيه قال يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافة بناريها. فالمقيم لا يزيد مسح لا يوم وليلة والمسافر لا يزيد مسافر على ثلاثة ايام بلياليها. الا ان يكون هناك ضرورة تبيح ذلك وقد ذكرنا هذه المسألة في اللقاء الذي سبق ايضا من المسائل حكم المسح على الجوربين. الجوارب هي ما يلبس من الكتان والصوف والقطن الخرق وما شابه ذلك قد ذهب جمع من الصحابة ونقل ذلك عن رعد غيره عن الصحابة كابن عمر وابي امامة ورافع ابن خديج وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابو داوود سبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذكر ايضا عن ابن عباس وانه قول عمر رضي الله تعالى عنه انه مسح انهم مسحوا على انهم مسحوا الجواب وهو قول طاووس وعطاء وابراهيم وجمع من السلف يرون المسح على الجوارب. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث المغير بن شعبة الذي فيه انه قال يمسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث قد اعل هذا قد اعل رواه اهل السنن من حديث عبدالله بن ثروان عن عن زيد ابن تشرح به العن المغير ابن شعبة وهذا الحي وان كان اسناده على آآ رجال وعلى رجال البخاري الا ان هذا الحديث معل بتفرد عبد الفتاح بن سروان بهذا الخبر وهذا الخبر يعد علة من آآ يعد يعد التفرد هذا علة ويعد منكرا لتفرده وقد اعله مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التمييز رحمه الله وعلى هذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه مسح الجوربين لكن ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابي امامة وابن عمر وكذلك ابن عباس وكذلك هو قول عمر وكذلك ايضا البراء وعلي ابن ابي طالب وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثبت عنهم انهم مسحوا على الجوارب. واما الفقهاء فيختلفون فذهب جمع من الفقهاء الى انه لا يمسي على الجورب الا اذا كان منعلا الا اذا كان منعلا ومعنى كونه منعلا ان يكون اسفله ان يكون اسفل طبخ من جلد من جلد حتى يمكن المشي به. وبهذا قال جمهور الفقهاء. وذهب احمد انه الى جواز المسعى الجوربين وان لم تكن منعلة وان لم تكن منعلة واخذ فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن الطرائف ان الامام الترمذي رحمه الله تعالى ان الامام الترمذي رحمه الله تعالى ذكر في سننه عن ابي حنيفة انه عندما حضره الوفاء حضره الموت قال رحمه تعالى توظأ ومسح على جوربيه وقال صنعت اتوا شيئا لم اكن اصنعه قبل ذلك فافاد هذا ان ابا حنيفة في اخر حياتي رحمه الله تعالى ذهب الى المسح على الجوربين رحمه الله تعالى وهو ايضا من اه وهو دليل على انه يذهب الى هذا القول. اما من يقول انه لا بد ان يكون منعنا فنقول ليس على هذا دليل فاذا لبس الجوارب وكانت هذه الجوارب يمكن المشي بها فانه يجوز المسح عليها على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه يمسح على الجبران وقد ذكرت ان هذا هو قول سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم ابو داوود رحمه الله وذهب اليه احمد الامام احمد رحمه تعالى فاخذ بهذا القول وهو ايضا قول طاووس وعطاء وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى فعلى هذا يجوز ان يجوز على المسلم ان يمسح على الجوربين. وهي ما كان من الصوف او الكتان او القطن او ما شابه ذلك يجوز ان يمسح عليهما ولو ولو لم تكن منعلة. ذهب بعضهم مشترطا في الجورب ان يكون آآ ثخينا وان يكون صفيقا وان وان يمكن المشي به ولا شكلها شوط معتبرة لكن اذا اذا لبس اذا لبس جوربا ولم يكن ثخينا ولم يكن صفيقا لكنه يمكن المشي به ويستر القدر ولا يمكن وصول الماء الى الى ما تحته فالصحيح ايضا انه يجوز المسح عليهما لكن الاحوط والاسفل المسلم دائما ان يخرج من خلاف اهل العلم وان يلبس وان يلبس جوربا آآ ثخيلا صفيقا حتى يخرج من هذا الخلاف. ومما يدل على ذلك مما احتجه الجمهور حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه انه قال امر النمسا على العصائب والتساخين وقالوا التساخين هي كل ما يسخن القدم. فاذا لم يكن صفيقا او لم يكن ثخينا فانه لا يسمى مسخنا للقدم. فاخذ اهل العلم من هذا الحديث ان يكون ثخينا وصفيقا حتى يسخن لكن مع هذا نقول ان الاصل في المسعى الخف على الجورب انه من باب الرخصة. فالرخصة تتعلق بكل ما ستر القدم والقدم لها حالتان اما ان تكون مكشوفة ويكون حقها الغسل اجماعا واما ان تكون مكشوفة مستورة فتمسح على في اقوالهم سواء كانت من جوارب مستورة او من خفاف او من غيرها. كذلك ايضا مسألة اللفائف اذا اذا اذا اذا لم يجد خفا ولم يجد جوربا ولكن وجد لفائف فلفها على قدمه حتى ستر محل الفرظ وامكن المشي به هذا محل خلاف ايضا فذهب الجماهير لا يمسح على هذه اللفائف لكن نقول الصحيح انها اذا سترت القدم بهذه اللفائف وحصل بها المقصود وهو تسخير القدم وتدفئتها او لاجل اه ان يدفع عنها اذى من اه من من من مرض او ما شابه ذلك نقول اذا ستر القدم هذه اللفائف وسترى ستر القدمين بهذه اللفائف فانه على الصحيح كما رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره انه ويجوز المسح على هالفات بشرط ان تستر محل الفرض. فاذا سترت محل الفرض فلف على الخرقة كاملة على قدمه وشدها وامكن مشيوا بها فانه يمسح على هذين الجوربين على هذه اللفاف يمسح على هذه اللفائف. ايضا من المسائل يعني يكثر السؤال عنها في مسألة الجوارب الخفاف اذا كان الخف والجورب مخرقا. فهل يجوز المسح عليه؟ لا شك انه انه اذا كان الجورب الخف السالم للخروق فانه يمسح عليه وهذا هو الاحوط وهذا بلا خلاف بين العلم في جواز المسعى الخف اذا سلم الخروق ومن الشقوق. اما اذا كان مخروقا او مشققا قد اختلف الفقهاء اولا في تقدير الشق الذي او الخرق الذي يمكن ان يمسي عليك. منهم من قال اذا اذا لم يظهر اكثر من ربع القدم جاز ومنهم من قال ما كان فاحشا فلا يمسح عليه وما كان غير فاحش فانه يمسح عليه. والصحيح نقول ان الخروق تكون في الخف وفي الجورب وتكون يسيرة ومتفرقة في القدم ان كانت في اسفله او في اعلاه ولكنه يبقى عليه اسم الخف فما دام انه يسمى جورب وما دام انه يسمى خف ويمكن المشي به ولو كان مخرقا. فالصحيح جواز المسح عليه كما هو قول سفيان واسحاق. وهو في الرواية عن احمد وقول الشافي القديم انه يجوز المسح على الخف ولو كان مخرقا. وقد ذكر سفيان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص خفا دون خف في المسح عليه. ولم يذكر قيد ان لا مخرقا ولا شك ان الصحابة كما قال فانهم كانوا فقراء من المهاجرين والانصار ولا يسلم ولا تسلم الخفاف من خروق وشقوق ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ان يتعاهدوا اذا كانت مخرقة او مشغول لا يمسح عليها وانما امر المسح الخفافي مطلقا وعلى هذا تقول حين كان الخف مخروقا ومشقوقا وكذلك الجورب وبقي عليه اسم الخف والجورب فانه يجوز ان يمسح يجوز وان يمسي عليه المسلم يجب يمسح عليه مسلم لكن اذا كان الخرق يظهر اكثر القدم نصفها وربعها فهنا نقول لا يمسح عليه ويخلعه ويبدله ويبدله بغيره ايضا لو كان احدهم مخروقا يعني لو لبس خفا مشققا يعني خرج منه نصف القدم ثم لبس عليه خفا اخر فان الخف الاخر يأخذ الحكم مثال واه مثال ايضا لو انه لبس جوربا مخرقا مشققا ويظهر معه وقت القدر ثم لبس عليه جوربا اخر فان الحكم للاعلى لا للاسفل الحكم متعلق باللحن الذي يمسح بالاعلى الذي يمسح عليه ويكون ساترا لما لما تحته. ايضا من المسائل هل يمسح على النعلين اه الذي عليه عامة اهل العلم ان النعل لا تستر القدم كاملة ولا تغطي محل الفضل. وقد جاء احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ومسح على النعلين كحديث اوس بن اوس بن عباس علي بن ابي طالب لكن هذه الاحاديث لا تخلو من علة ومن ضعف واصح ما في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه عندما سئل عن النعال السبتية قال الرسول يتوضأ بها. والنعال السبتية هي نعال من جلد يكون لها سيور والنبي كان يتوضأ ولا يعني الوضوء بهذه النعال السبتية انه كان يمسح عليها صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لاعقاب من والاصل في القدم اذا كانت مكشوفة انها تغسل انها تغسل ويجب غسلها. فالنعل لا يستر القدم ولا يغطي محل الفرظ وانما تغطي شيئا من القدم فنقول اذا لبس نعلين جاز له جاز له ان يغسل قدميه في نعليه بشرط ان يصل الماء الى القدم يعني يصل الماء لجميع القدم لكن المسعى ان عليه فيما جاء عن علي وابن عباس وغيره من اصحاب النبي وسلم فيحمل في حال تجديد الطهارة في حال الطهارة يتساهل في هذا الامر فنقول اذا كان الانسان على وضوء على طهارة كاملة واراد ان يجدد وضوءه وهو عليه نعلين لا حرج ان يمسح نعليه في وضوئه وذلك ان هذا الوضوء اصله لا يجب فكذلك يكون لا يجب غسل القدمين في الحالة هذه فيحمل ما جاء عن النبي وسلم في المسعى للنعلين انه وفي تجديد الطهارة لا في طهارة من حدث فان كانت من حدث وجب عليه ان يغسل ان يغسل قدميه وهذا ما ادلت عليه النصوص الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الصحيحة كحديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عمرو وحديث ايضا علي بن ابي طالب وحديث ابن وغير الحديث الصحيح اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه وليس في هذه الاحاديث انه مسح على نعليه او انه لم يغسل قدميه وانما فيها انه غسل قدميه. بل جاء انه قال ويل للاعقاب من النار ويلبط الاقدام من وايضا الله سبحانه وتعالى في قراءة وارجلكم وهي معطوفة على غسل اليدين يكون حكم القدمين هو الغسل وهذا محل اتفاق. وعلى هذا نقول انه اذا لبس نعلين كالنعال السبتية كما يسمى الان بالنعال الذي هي الزبيريات او نعالكم من جلد وسيور تغطي شيء من القدم نقول اذا كان في اذا كان في وضوء من حدث فيجب عليه ان يغسل القدم جميعا ولا يجوز له الحالة هذه ان يمسح على نعليه اما في الطهارة التي هي طهارة طهارة تجديد كان يكون على طهارة اصيل يريد ان يجدد وضوءه نقول لا حرج ان يمسح عليه. اذا المسح على النعيم الصحيح انه لا يجوز اذا لم يغسل قدميه كاملة. فيجب على المسلم ان يغسل قدميه كاملتين ولا يمسح على نعليه اذا كان لابسا نعلين وهذا هو الواجب على المسلم. فالمس ما ورد نقول اما ان يكون ضعيفا ولا يصح. وهذا هو واكثرها معلول عن النبي كثروا هذه الاحاديث معلول وليس منها شيء صحيح. اما الحالة الثانية اذا اذا قلنا على من صح هذه الاحاديث فنحملها في حالة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسعى نعليه في طهارة في طهارة في طهارة تجديد اي انه كان على طهارة فاراد ان يجدد وضوءه صلى الله عليه وسلم فمسح النعلين وهنا يكون حق القدمين آآ فيه واسع فلا يجب غسلهما لان الوضوء اصلا لا يجب فانما تجديد الطهارة. اما اذا كان من غير تجديد وعن حدث فلا يجوز للمسلم ان يترك غسل القدمين ويكتب مسح على النعلين. هذا ما يتعلق بمسألة المسح على النعال وقد ورد احاديث لكنها لا تخلو من ضعف وهي احاديث معلولة مخالفة احاديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق مسائل مسعى الخفين. ايضا من المسائل التي يحتاجها المسح على الجبيرة الجبيرة هي كل ما يوضع على عضو من اعضاء الوضوء لضرورة. كل ما يوضع على عضو من اعضاء الوضوء لضرورة. كان تكسر نسأل الله العافية السلام لكل مسلم آآ يده مثلا تكسر اليد تكسر اليد فيلفها بجبيرة ويضع عليها شيئا حتى تجبر هذه اليد او يكون هناك جرح في قدمه او في اصابعه او في اي موضع من مواضع اعضاء الوضوء ثم يحتاج ان يضع عليه شيئا يحميه من الماء فاذا وضعت الجبير على عظم اعضاء الوضوء فانه يجب على المسلم في هذه الحالة ان يفعل احد هذه الامور الثلاثة ما استطاع ان ينزع الجبيرة ويغسل ما تحتها فان غسلها واجب. اذا لم يستطع النزع كان تكون جبيرة قد لفت وقد اه ويشق نزعه ويصعب نزعها فنقول هنا يمسح على الجبيرة بالماء. يمسح على الجبيرة بالماء في من جميع جهاتها. آآ الحالة اذا لم يستطع ان ينزعها ويغسلها ولم يستطع ان يمسح عليها بالماء فعندئذ نقول يتوضأ وضوء الصلاة ثم يتيمم بنية هذا العضو بنية هذا العضو هذا الذي عليه جماهير اهل العلم. ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان على الجبيرة فان حكم اليد يسقط وهذا ذهب اليه اهل الظاهر لكن نقول الصحيح هذا قول ضعيف. فاما ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجبائر فنقول كما قال غير واحد من العلم لا يصح في هذا الباب شيء كل ما جاء كل ما جاء في هذا الباب انه حديث علي رضي الله تعالى عن ابن ماجة انه انكسرت زند زنده رضي الله تعالى عنه فنصب فجبرها فانصب يمسح عليها نقول هذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل حديث جاء في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احد اصحاب المسعى الجبائر او المسح على الجبيرة فليس منها شيء صحيح لكن نقول القاعدة في هذا الباب هي ان يتقي المسلم ربه على حسب استطاعته اذا لم يستطع قصد العضو انتقل الى المسح عليه. اذا لم يستطع غسله ومسحه انتقل بعد ذلك على الصحيح الى التيمم عنها هذا العضو وهذا لا يعني انه جمع بين اصل وبدل في في عضو واحد لانه ان مسح سقط التيمم وان غسل سقط التيمم اما ان لم اما ان لم يغسل ولم يمسح فانه يتيمم لهذا العضو ولا نقول يمسح ويتيمم لا نقول يمسح ويتيمم فان هذا جمع بين اصل وبدن في هذا العضو وانما يكتفي اما بالمسح وهذا هو الواجب واما تيمم على الصحيح التيمم على الصحيح لهذا العضو لهذا العضو. ولا يشترط في الجبيرة ما يشترط في الخف لان هناك من يرى ان الجبير يشترط لها ما يشترط في الخفة لابد ان تلبس على طهارة. وهذا ليس بصحيح لامور. الامر الاول ان الجبير تغاير وتخالف قف وذلك ان الخف مخصوص بالقدم والجبير غير مخصوصة بعظو فقد تكون في الرأس وقد تكون في الوجه وقد تكون في اليد وقد تكون في القدم فهي غير مخصوصة بعظم الاعظاء. الامر الثاني ان الخوف يلبس اختيارا يلبس على الاختيار. اما الجبير فلا تلبس الا ضرورة. لا تلبس الا ضرورة آآ لا يقاس ما اضطر اليه الى ما اختار لبسه. فلا يقاس الجبير على الخوف من هذا الحال. الامر الثالث ان الجبيرة عند المسح اليها فانه يمسح عليها من جميع الجهات يمسح عليها من جميع الجهات. اما الخوف فيمسح اعلاه فقط فهناك مغايرة ومفارقة بين الخف والجبيرة. الامر انه لا يجوز من يلبس جبيرة زائدة عن موضع الحاجة. فاذا كان الاصبع الكسر في الاصبع لا يجوز له ان يغطي الكف الا اذا كان من حاجة جبر الاصبع. اما ان يزيد على موضع الحاجة فانه يجب عليه ان ينزع ما زاد ان ينزع ما زاد وان يغسل ما وانما وانما يمسح في باب الجبائر على الجبيرة فحسب ولا يجوز ان يمسح على ما زاد على ذلك. لكن اذا لبس الجبيرة واحتاج ان يزيد ان يزيد في الجبيرة من باب ان يجبر الكسر او من باب ان يبرأ الجرح. فهنا نقول ما زال هذا يأخذ حكم الاصل لان زيادته من باب الضرورة من باب الضرورة. فعلى هذا نقول اذا اصيب المسلم بكسر او بجرح ان يضع عليه شيء فانه يمسح عليه. اذا عجز عن المسح فانه يغطيه ويستره ويتيمم له. وهذا ليس خاص في خاص خاصا في الوضوء بل حتى بل حتى في الغسل يأخذ هذا الحكم. فاذا اه اراد ان يغتسل ستر محل الجبيرة وضع عليها شيء يسترها من الماء ثم اغتسل كاملا فان استطاع ان يمسح الجباسة عليها وان لم يستطع تيمم تيمم لها كأن يكون في رأسي شجة فهنا نقول اذا كان فرع شج واراد ان يغتسل ستر عليها شيء يمنع من وصول الماء اليها ثم بعد ذلك يغتسل ويغسل جسده امنا ثم يمسح على هذه على هذه الشجة وعلى هذه الجبيدة وضعها في راسي وفي هذا الباب حديث ابن عباس بقصة الرجل الذي اصابته شجة فامره اصحابه ان يغتسل فقالوا قتلوه قتلهم الله انما شفاء العي السؤال وهذا الحديث الصحيح انه مرسل وليس النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من امره انه ان كان عليه ان يغسل ان يضع رأسه شيئا يمنع الماء ثم يتيمم ثم يمسح ويتيمم له لكن نقول لا يجمع بين المسح والتيمم. اما ان يمسح واما ان يتم وهذا هو الحال مع الجبيرة. فلها اما ان ان يغسل ما فاذا استطاع ما استطاع ينتقل الى المسح فيمسح ما تحت هذه الجبيرة. الحالة الثالثة اذا ما استطاع يغسل ولا يمسح فانه ينتقل الى المسح على الى التيمم ان يتيمم بنية رفع الحدث عن هذا العضو الذي لم يصبه لم يصبه الماء. وهل يتيمم قبل الوضوء او بعده؟ نقول الامر في ذلك واسع. هل يتيمم عند وصوله الى مثلا اذا كان الجبيرة في اليد فهنا يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى فاذا وصل الى موضع الجبيرة غسل ما استطاع غسله من اليد مسح على الباقي ما استطاع ان يمسح يتيمم له ويجوز ان يؤخر التيمم الى بعد فراغه من وضوئه فيترك العضو الذي عليه فاذا غسل القدم وانتهى تيمم بنية هذا العضو الذي لم يغسله. هذا العضو لم يغسله هذا هو معنى آآ قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فانت لا تستطيع ان تغسل القدم او بان تغسل هذا العضو فانك تمسح عليه. ما استطعت ان تمسح الماء فانك تنتقل الى التيمم فيكون قد اتقيت الله عز وجل على حسب على حسب استطاعتك على حسب استطاعتك. اذا مسح على الجبائر وهناك مسح على الخفاف وهناك مسح على العمائم. اما العمائم والخماف المتعلقة بالرأس واما الخفاف فهي بالقدمين واما الجبائر فليست خاصة بعض من الاعضاء بل قد تكون في اي عضو من اعضاء الوضوء او في اي عضو من اعضاء الجسد فان في عظم من اعضاء الوضوء وجب ما ذكرنا من مسح او غسل او تيمم لها وان كانت في غير الاعضاء فلا حكم لها الا في الغسل فانه اذا اراد ان يغتسل اما ان يغسل ما تحت الجبيرة ان استطاع ذلك وان لم يستطع مسح عليها وان لم يستطع ان يغسلها او يمسها بالماء او يمسح عليها فانه يتيمم كلها بعد فراغه من غسله. اذا هذا ما يتعلق باحكام باحكام الجبائر. بهذا نكون قد اتينا على كثير من مسائل على الخفين والمسح على الجوربين والمسح ايضا على الخمار والمسح ايضا على النعلين ذكرنا حكمه ويبقى عندنا ما يتعلق المسح على يعني هذا ما يتعلق بمسائل المسح هذا ما يتعلق بمسائل المسح. سيأتي معنا باذن الله عز وجل آآ اما نكمل في هذا اللقاء ان ابقى ان هي شيء من الوقت او ان نؤخره ونؤجله الى اللقاء القادم وهو ما يتعلق باحكام باحكام الغسل باحكام احكام الغسل وصفة الغسل ما يتعلق به. فالوقت الان معنا بقي ما يقارب سبع دقائق ما يقارب ستة دقائق او خمس دقائق فهنا باذن الله فيما يتعلق بشيء من مسائل المسح على الخفين او آآ مسائل اه ما يتعلق بمسألة جوارب اه ذكرناها يبقى عندنا مسألة المسح اذا اولا نأخذ في هذا يعني ما تبقى من هذا الوقت نأخذ باذن الله عز وجل شيئا من احكام الغسل ونكمل باذن الله في اللقاء القادم. الغسل اصله آآ اما بالفتح او بالظم اما ان تقول غسل او غسل. والغسل والغسل آآ ان كان مظموما فيراد به الفعل وان كان مفتوحا يراد به الماء الذي يغتسل به. والغسل هو تعميم الجسد بالماء تعميم الماء تعميم الجسم ماء بنية ان يعمم جسده بالماء بنية رفع الحدث هذا هو معنى الغسل وان يعمم جسد الماء بنية رفع الحدث. فيشترط في الغسل ان آآ يعمم الجسد كله بالماء ان يكون نيته بذلك رفع الحدث. وقلنا بنية لان هناك اغسال آآ تكون ليست لرفع حدث كالتبرد مثلا او غسل من باب انه وينشط في ينشط او يغتسل لغسالة مستحبة كغسل يوم الجمعة مثلا او غسل العيدين فهنا لابد ان ينوي بهذا ان يرفع ان يرفع الحدث. ولابد عند غسل ان يعمم جميع جسده بالماء. ولا يجوز في الغسل ان يترك شيء كم من جسده لم يصبه لم يصبه الماء بل يجب على المسلم اذا اغتسل ان اذا اغتسل لرفع حدث اكبر وهي من موجبات الغسل يجب عليه ان وعم جسده كله بالماء من رأسه الى قدميه وان يغسل شعره وان يغسل رأسه حتى يبلغ بغسله الى شؤون اصولي واصول شعره واصول شعره. هذا ما يتعلق بمعنى الغسل. اذا الغسل هو استعمال الماء بنية رفع الحدث الاكبر وتعميمه على سائر الجسد تعميمه على سائر الجسد وتعميمه على سائر الجسد. المسألة الاخرى في باب الغسل وهي مسألة موجبات الغسل. الغسل له موجبات له موجبات. اول موجباته اول موجبات في الغسل دفق المني بشهوة. اذا دفق المسلم اذا دفق اه المسلم والمسلمة المني بشهوة فانه يجب ان يغتسلا ويشترط في دفق المني شروط الشرط الاول ان يخرج المني دفقا. والشرط اول شيء يكون خروج المني. الشرط الثاني ان يكون والشرط الثالث ان يكون بشهوة وهذه الشروط في حال اليقظة. اما في حال النوم فيكفي في ذلك خروج المني اذا خرج المني وجب الغسل وجب الغسل سواء كان بشهوة او بغير شهوة ذكر احتلاما او لم يذكر احتلاما برؤية برؤية المني في منامه برؤية المني في منامه اي انه عندما استيقظ رأى اثر المني نقول يجب عليك ان تغتسل ويحمل عليها خد اللي في الصحيحين انما الماء من الماء انما الماء من الماء فاذا رأى الماء وجب عليه ان يعم جسده الماء ان يعم الماء اما في حال اليقظة فيشترط فيه هذه الشروط ان يخرج اتفقا وان يكون بشهوة كما جاء في حديث علي اذا فظخت الماء فاغتسل اذا فظخت الماء فاغتسل اذا خروج المني دفقا بشهوة موجب من موجبات الغسل بالاتفاق. بل ذهب بعض اهل العلم ان مجرد خروج سواء كان بالشهوة بغير شهوة انه يوجب الغسل لكن الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فظخت الماء فوجب الغسل. الماء هو اخراجه دفقا واذا خرج لمرض او لبرد او لكسر صلب او لامر اصابه ونزل هذا المني دون ان يكون فيه شهوة فلا يجب الغسل وهذا قد يبتلى به كثير من الناس قد يصاب بمرض فيخرج المني منه دون قصد ويسيره تيلان نقول اذا سال او خرج دون شهوة فانه لا يجب عليك ان تغتسل. اقف على هذا ونكمل باذن الله او نأتي على الحلقة باذن الله عز وجل على ما يتعلق باحكام الغسل وصفته وموجباته والصفة الكاملة لهذا الغسل نؤخر احكامه باذن الله عز وجل اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخر فيها فتنت فلو قد دقتا من حلواه طعما لا