لو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم اشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم وجدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهينا في اللقاء الذي مضى ما يتعلق باحكام الوضوء وما يتعلق بشيء من نواقضه وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل سنذكر ما يتعلق بمسألة لمسألة المسح على الخفين المسح على الخفين رخصة وشعار لاهل السنة هو رخصة لاهل السنة وشعار لهم ايضا يتميزون به عن اهل البدع والضلال فالله سبحانه وتعالى رخص لاهل الايمان اذا كشفت اذا سترت اقدامهم ان يمسحوا عليها كما جاء ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة وحمل عليها اهل العلم قوله تعالى قوله تعالى وارجلكم قراءة الكسر في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قال بعضهم ان المراد باردكم هنا اذا كانت مستورة فاذا سترت القدم فان حقها المسح وهو ايضا شعار لاهل السنة يتميز اهل السنة بهذا الامر وهو المسع الخفين مخالفين في ذلك الخوارج والروافض فهم لا يرون المسعى الخفين. ولذا نرى كثيرا من اهل السنة يذكرون مسألة المسح على الخفين في باب العقائد ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى وذكر البربهاري وذكرها غير واحد من اهل العلم في باب العقائد ان اهل السنة يرون المسح على الخفين. اذا المسح على الخفين رخصة وهو ايضا شعار لاهل السنة يتميزون به عن اهل البدع والضلال والمسعى الخفين دلت النصوص الكثيرة على مشروعيته وقد اتفق اهل العلم على ان المسح الخفين رخصة وقد جاء الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال ليس في نفسي شيء من المسعى الخفين فقال ابن المبارك رحمه الله تعالى ليس في المسح الخفين خلاف وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى يروي فيه او يروى فيه تدعونا حديثا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر انه روى في هذا الباب سبعون حديثا روى سبعون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. اي روى سبعون صحابيا بالمسع الخفين وسمع ذلك الحسن البصري عن سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين واحاديث الباب كثيرة. احد الباب كثيرة الدالة على مسألة المسح الخفين جاء في الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ كان المغير معه في غزوة تبوك يقول فاخذ ايداوة ما وانطلق فلما رأى يتوضأ اهويت لانزع خفيه. يقول المغيرة لما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الى غسل قدميه. اهويت لانزع خفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسى عليهما صلى الله عليه وسلم جاء ايضا من حديث المغيرة ايضا من حديث عمرو بن عمرو بن ميت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار وعلى الخفين جاء ذلك في البخاري من حديث عمرو بن ميت الظمري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار وعلى الخفين وجاء ايظا عن جير ابن عبد الله رظي الله تعالى عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين مسح على الخفين. وجاء ايضا في حي صفوان بن عسال المرادي عند اهل السنن باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص يمسح بها والمقيم يوما وليلة. وجاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل المقيم ان يمسح يوما وليلة والمسافر يملأ ليها. واحاديث الباب كثيرة قد عد اهل العلم من الاحاديث المتواترة على مسألة المسح على الخفين. اذا المسح على الخفين هو محل اتفاق بين اهل السنة ولا يختلف في مشروعيته وانه رخصة رخص بها نبينا صلى الله عليه وسلم اذا كانت القدم مستورة. والقدم لها حالتان اما ان تكون مكشوفة واما ان تكون مستورة. فاما اذا كانت مكشوفة فاتفاقا يجب على المسلم ان يغسلها اذا كانت قدمه مكشوفة. فيجب على المسلم ان يغسل الى قدميه. واما اذا كانت مستورة فانه يجوز له ان يمسح الخفين بشروط سنذكرها بشروط سنذكرها. اذا هذه المسألة الاولى مسألة مشروعية المسح على الخفين وانه لا خلاف بين اهل السنة يخالف في ذلك الروافض والخوارج ويحتجون باثار عن علي رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاحتجوا عن علي انه قال انه انه انه قال لا مسح بعد نزول المائدة وكذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان المائدة قضت على كل آآ نسخت ما بعدها من احاديث المسح. وهذه الاثار عن علي وعن ابن عباس ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس منها شيء صحيح عن ابن عباس ولا عن علي رضي الله تعالى عنه. فعلي ثبت عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف ثبت عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف كما جاء عند اهل السنن من حديث عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف وابن عباس رضي الله تعالى عنه ايضا ثبت عنه انه مسح على الخفين رضي الله تعالى عنه ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما ورد عنهما ان علي قال لا يمسح الخفين او عن عن ابن عباس انه قال لا يمسح الخفين نقول ما ورد عنه فهو باطل وليس بصحيح عنهما. واما احتجاج من احتج بان اية المائدة نسخت المسح على الخفين فنقول ليس هناك ناسخ. اية المائدة دلت على ان القدمين تغسلان. وهذا قدت عليه ايضا سورة النساء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه قبل المائدة وبعدها. واما المسح على الخفين فهو حكم خاص. حكم خاص. والقاعدة ان العام لا يقضي على الخاص بل والعام على عمومه والخاص على خصوصه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح بعد نزول اية المائدة. جاء في صحيح البخاري عن ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه انه توظأ ومسح الخفي. فقالوا تتوضأ قالوا اتمسح خفيك فانكر عليه بعضهم فقال كيف لا وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وكان اسلام جرير رضي الله تعالى عنه بعد نزول اية المائدة. ولذا كان ابراهيم يقول كانوا يفرحون بهذا الخبر. اي يفرحون بحي الجليل لان جريرا رضي الله تعالى عنه كان اسلامه بعد نزول اية المائدة. فافاد حديث جرير ابن عبد الله ابن البدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مساحة بعد نزول اية المعدة فهذا دليل على ان اية المعدة لم تنسخ احاديث المسح ولم ولم ترفع حكمها بل يبقى ان القدم لها حق الغسل ولها حق المسح فاذا كانت مكشوفة فانها ويحمي عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة وغسل قدميه واذا كانت مستورة ومغطاة بالخف جوارب ما شابهها فانها تمسح فانها تمسح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما ذكرت لا خلاف بين اهل السنة في هذا الروافض والخوارج ولا عبرة بخلافهما. المسألة الثانية المسح على الخفين هو هو آآ بل اليد بالماء بل اليد بالماء وامرارها على ظاهر الخف امراره على ظاهر الخف في وقت مخصوص وفي زمن مخصوص على صفة مخصوصة. هذا هو المسح على الخفين المسح وامرار اليد على الخف هذا معنى المسح. ببلها بالماء ثم امرار اليد على الخف من اصول الاصابع الى اصل الساق الى اصل للساق يمسح مرة واحدة يمسح مرة واحدة. وصفة الماسح الخفين الصفة التي تجزئ في ذلك. نقول هناك آآ صفة مجزئة. وهناك كمال في المسح. اما المجزئ من ذلك هو وان يمر بيديه المبلولتين بالماء ان يمرهما على خفيه بعد لبسهما على طهارة بعد لبسهما على طهارة يمر بيديه على خفيه يمر بيديه على خفيه. فاذا مسح المسلم بيديه على خفيه يكون قد مسح اما القدر المجزئ هذا هو القدر مجزئ هو ان يمر بيديه على خفيه. سواء مسح بعضها او ربعها او آآ ثلثها المقصد هو ان يمر بيديه على على ظاهري على ظاهر خفيه على ظاهر خفيه. من اهل العلم من يشتاط ان يمسح الربع منه يشترط ان يمسح قدر ثلاث اصابع فاكثر. منهم من يرى انه لابد ان يمسح غالب او ظاهر الخف كله. والصحيح ان نقول ان الواجب من ذاك هو ان يمسح على غالب الخف على غالب الخف. وصورة ذلك ان يبل يديه بالماء ثم يمسح خفيه جميعا. والسنة ايضا كما جاء في حديث المغير ابن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على كفه الايمن وضع يده اليمنى على خفه الايمن ويده اليسرى على خف الايسر ثم مسح عليهما جميعا. وهذا هو الافظل وان كان في اسناد ظعف لكن نقول هذا الافظل. وان مسح اليمين اولا ثم مسح اليسار ثانية نقول لا حرج في ذلك ايضا. لكن الافضل ان يمسى عليهما جميعا وان يبل يديه وان يضع يديه على ظاهر قدميه ثم يمسح من اصول من رؤوس الاصابع الى اصل الساق الى اصل الساق والسنة في المسح على الخفين ان يمسح ظاهر الخفين فقط وهل يمسح اسفل الخف؟ نقول الصحيح الصحيح ان اسفل الخف لا يمسح. اسفل الخبز لا يمسح. وقد جاء عن رضي الله الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وقد اخذ بهذا اخذ بهذا بعض الفقهاء كما هو مذهب الشافعي والمالكية لكن الصحيح نقول الصحيح ان حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله نقول هذا الحديث هذا الحديث لا يصح وقد ضعفه الائمة والبخاري ابن عين وابن مدينة ضعف وجمع الحفاظ فحديث منقطع فرواته فيه انقطاع هذا الاسناد فقد جاء من حديث رجاء ابن حي العراد وهو لم يسمع منه وجعل ثورعا عن عن رجاء ولم يسمع منه فالحديث منقطع في جهتين. وعلى هذا نقول حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله هو حديث منكر هو حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى انه قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف. ثبت عن انه قال رأيت يمسح على الخف. وجاء في الصحيحين عن المغير ابن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. ولم يذكر المغيرة في في كما في الصحيحين انه مسح انه مسح اسفل الخفين اسفل الخفين والمشهور انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل خف احق باسم اعلاه ولكني يمسح اعلى الخف والمحفوظ عليه رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى الخفين وبالاتفاق الاتفاق انه ولو مسح على الخف ولم يمسح الاسفل فان مسحه صحيح ويجزئ. وانما الخلاف لو مسح اسفل الخف ولم يمسح على هل يجزأ بنقول عامة اهل العلم بل هو شبه واتفاق بينهم انه لا يجزئ لا يجزأ هذا المسح فلا بد للمسلم اذا مسح على خفيه ان يمسح اعلى الخفين ان يمسح الخفين اما ان يمسح العقب ويمسح اسفل باطن الخف يقول هذا ورد في حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول الصفة المشروعة والسنة في المسح الخفين هو ان يبل يديه وان امسح ظاهر الخفين فقط ان يمسح ظاهر الخفين وليس المعنى ان يغسلهما او ان ان يتتبع جميع اجزاء الجورب واجزاء الخف بالمسح وانما صد هو حكم الاغلبي ان ان يمسح حتى يرى انه قد اتى على اكثر او على ظاهر الخف. فاذا مسح على ظاهر الخف فان مسحه يكون صحيحا واتى بالسنة التي التي اه ارادها نبينا صلى الله عليه وسلم وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. اه المسح على الخفين له شروط له شروط عند اهل العلم الشرط الاول الشرط الاول هو ان يلبس الخف على طهارة ان يلبس الخف على طهارة وهذا شرط محل اتفاق بين اهل العلم. لقوله صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وعلى هذا نقول لو لبس الانسان خف وهو على غير طهارة لم يجز له ان يمسح على هذا الخف وان مسح عليه ان مسح عليه فانه لا يرتفع حدثه ويلزمه ان يعيد الوضوء من جديد. اذا لابد ان يلبس الخف على طهارة ويشترط في هذه الطهارة ان ان تكون طهارة اصلية عند الجمهور. ومعنى طهارة اصلية ان تكون من غسل لا من تيمم. فمثلا لو ان انسانا لبس خفا بعد تيمم نقول لا يمسى عليه لان هذا الطهارة ليست طهارة اصلية. وهناك قول اخر انه اذا عدم الماء وعجز عن الماء وتيمم ثم لبس خفيه قال بعضهم انه يمسح على الخفين عند وضوئه. لكن القاعدة انه اذا عدم الماء ثم وجده فيجب عليه بان يمس بشرته الماء. وعلى هذا نقول لابد ان تكون الطهارة طهارة اصلية. لا طهارة بدنية. ان تكون الطهارة طهارة اصلية بمعنى ان يغسل قدميه. ايضا لو ان رجلا لبس خفا ثم خلعه ثم وهو على طهارته فاراد ان يلبسه مرة اخرى نقول لا يمسح على الخف مرة اخرى لان الطهارة لبس عليه مرة ثانية هي طهارة بدنية لا اصلية ايضا صورة اخرى لو ان رجلا لبس خفا ثم توضأ ومسح على خف هذا ثم اراد ان يلبس خفا اخر على الخف الاول. نقول هنا يلبس على اي طهارة؟ نقول يلبس على طهارة بدنية. فنقول لا يمسح على الاعلى. لان الطهارة لبس عليها الخف الثاني هي طهارة لا طهارة اصلية والواجب ان يكون لبسه على طهارة اصلية. اذا هذا هو الشرط الاول ان تكون الطهارة طهارة اصلية ان تكون طهرة اصلية. الشرط الثاني ايضا في لبسه على طهارة ان يأتي على الجميع ان يأتي على جميع الاعضاء بالغسل. فلو غسل اولا ثم لبس الخفين واكمل بقية وضوءه نقول الصحيح من اقوال اهل العلم انه لم يلبسوا فعل طهارة كاملة وانما لبس خفيه على طهارة متعلقة بغسل القدمين فقط والواجب انه لا يلبس الخفين الا بعد طهارة كاملة الا بعد طهارة كاملة. وايضا ان الترتيب شرط من شروط الوضوء كما ذكرنا في في لقاء سابق. واذا قدم القدمين قبل غسل الوجه واليدين يكون غير مرتب غير مرتب لاعضاء الوضوء فلو لبس الخفين بعد غسل القدمين فقط نقول لا يجزى ولابد ان يكون لبس الخفين بعد طهارة كاملة. ايضا لو ان توضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه ومسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ولبس خفه الايمن ثم غسل قدمه واليسرى ولبس خفه الايسر. هنا نقول انه لبس الخف على الخف الايمن على طهارة غير كاملة لان القدم اليسرى لم تغسل اما اليسرى فانه لبسها على طهارة كاملة. وعلى هذا من اهل العلم من يرى انه اذا لبس الخف الايمن على على هذه الصورة فانه يخلع الخف الايمن ثم يلبسه مرة ثانية لكن نقول الصحيح في هذه المسألة الامر في هذا واسع لانه عندما لبس خفه الايمن قد غسل قدمه اليمنى وتأخذ الحكم بعد غسل القدم اليسرى وقد غسل القدم اليسرى فيكون قد فيكون فتكون طهارته كاملة ثم لبس الخف الايسر على طهارة كاملة. لكن الاحوط والاسلم ان لا يلبس الخفين الا بعد غسل القدمين كاملتين وبعد فراغه من وضوءه كاملا. هذا هو الاحوط المسلم عند لبس الخفين. فالشرط الاول اذا ان يلبسهما على طهارة كاملة الشرط الثاني ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض. فاذا كان الخف غير ساتر محل الفرض فانه لا يجوز المسح عليه. مثلا من من بعظ الناس يلبس جوربا وخفا الى انصاف الكعبة نقول هذا الخف لا يجوز المسح عليه. بل لابد ان يستر جميع القدم ان يستر جميع محل الفرض. ولا يجوز ان ان ان ان يلبس خفا يبدي شيئا من محل الفرض. وذلك ان حق حق القدم هو الغسل. وانما رخص في المسح عليها عند وجود الساة الذي يستر محل الفرض. فاذا لبس خفا دون الكعبين او لبس خفا آآ يظهر بطن القدم او ظاهر القدم. نقول لا يجوز يجوز ان يمسح الخف لان شرط ستر محل الفرض غير موجود في هذا الخف. الشرط الثاني اذا ان يكون ساترا ان يكون ساترا لمحل الفرض ان يكون ساترا لمحل الفرض. الشرط الثالث ان يمكن المشي به ومتابعة المشي عليه. وهذا خلاف بين العلم فهل يعني منهم من يرد ذاك للعرف ومنهم من يرد ذلك الى ان يتماسوا فيه من القوة ما يمنع من تقطعه وتشققه خروجه فهذا ايضا من شروط الفقهاء انه لابد ان يكون الخف يمكن تتابع المشي عليه. اما اذا كان لا يمكن تتابع المشي عليه لخفته ورقته او لكونه يتكسر او لكونه يتقطع فان هذا الخف لا يمسى عليه. اما اذا ستر القدم وشدها لفائف وستر قدما سترا كاملا وامكن المشي به فانه يمسى على هذه الخفاف وهذه الجوارب. الشرط الرابع ايضا من الشروط التي عند اهل العلم ان دون الخف وان يكون طاهرا فلا يجوز المسح على الخف النجس لا يجوز المسح على الخف على الخف النجس. فاذا كان نجسا كان يكون من جلد آآ من جلد النجس او كأن يكون من يعني من اه من جلود النجس لا يجوز لبسها فان المسح عليها لا يجوز عند عامة الفقهاء فلابد ان يكون الخف مباحا وان يكون ان يكون طاهرا وان لا يكون جساء. هناك شرط خامس ايضا وهو ان يكون مباحا. ان يكون مباحا فخرج هذا الا يكون محرما. فالخف المسروق او الخف المقصود لا يجوز مثلا عند بعض اهل العلم. وان اضطر الى لبس خف مغصوب او مسح عليه فان مسحه صحيح لكنه يكون اثما باخذ هذا الخف. ايضا من الشروط التي يشترطها اهل العلم في مسألة مسح الخفين ان يكون المسح في مدة بمدة المسح ان يكون في مدة المسح ومدة المسح للمقيم يوما وليلة وللمساء ثلاث ايام بلياليها هذه ايضا من شروط المس على الخفين من شروط فين؟ ايضا الا يكون هناك مبطل مبطلات المسح على الخفين. اذا هذا الان الشروط اللي ذكرناها وهي ان يكون لبس على طهارة كاملة ان يكون ساترا لمحل الفرض ان يمكن المشي به ان يمكن المشي ان يمكن المشي به ايضا آآ ان يكون في مدة ان يكون في مدة المسح الشرط الرابع الشرط الخامس ايضا ان يكون ثخينا صفيقا آآ اه قويا يستطيع المشي به ويستطيع ان يثبت بنفسه. ايضا ان ان ان لا يرى ان لا يرى اسفل القدم من ظاهره. بعضهم يشترط ايضا الا يكون فيه خروق وشقوق يرى منها اسفل القدم. وخلاصة ما في هذه خلاصة هذه الشروط ان نقول الشروط التي التي تعنينا والتي يهمنا ان نعرفها ان كون ان يكون الخف لبس على طهارة كاملة. ان يكون ساترا لمحل الفرض هذا ايضا شرط مهم. الشرط الثالث ان يمكن المشي به وتتابع مشي عليه الشرط الرابع ان يكون في مدة في مدة المسح. اما الشروط الاخرى كان يكون صفيقا ان يكون ثخيلا اه ايضا من الشروط ايضا بعضهم يقول انه لا لا يرى ما تحته كان يكون من زجاج فبعضهم منع ان يمسح من الخف الذي على الزجاج والصحيح انه اذا كان ساترا لمحل طرد ويمنع من وصول الماء الى القدم بعد مسحه. فالصحيح جواز المسح عليه. حتى لو كان خفيفا حتى لو كان رقيقا يجوز المسح عليه اذا كان لبس على طهارة. وكان يمكن المشي به ايضا مشيا في العرف او في العهد ما يمشي عليه مشيا يسيرا لا يلزم ان يكون مشيا طويلا لكن يثبت في القدم ويستطيع ان يمشي به نقول لا حرج في ذلك. ايضا ان يكون في وقت المسح في وقت المسح المسح ايضا اه مسألة مدة المسح وتوقيت المسح اختلف اهل العلم في مسألة مدة المسح. فمنهم من قال ان المسح لا حد له. وان المسلم انه لبس الخف على طهارة فانه يمسح عليه ما لم ما لم يجنب ما لم يجب او او يقع فيما يوجب غسله. اما ما دام ان هو يعني لبسوا على طهارة وهو على يعني لم لم لم يقع فيما يوجب اه الغسل فانه يمسح عليه الى ان يخلع وهذا قول ذهب به جعفر وذهب اليه بعض الفقهاء كما هو مذهب عند المالكية رحمهم الله تعالى. واما عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء وهو هي وهو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يمسح على الخف يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بايه للمسافر وهذا القول الذي عليه جماهير اهل العلم هو الصحيح. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاث ايام بلياليها ووقت للمقيم يوما وليلة ولا شك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم ليلة ويمسح ثلاثة ايام بلياليها دليل على انه لا يجوز ان يمسح على ما زاد على ذلك الا يزود على ما زاد على ذلك. فعلى هذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة ان ان المسلم اذا مسع الخف فانه يتقيد بالوقت الذي وقته نبينا صلى الله عليه وسلم. والتوقيت الذي وقته يختلف من كونه مسافرا او مقيما. فاذا كان مقيما مسح يوما واذا كان مسافرا مسح ثلاث ايام من يليها. وقد جاء التوقيت في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى في صحيح مسلم. وجاء في صفوان بن عسال المرادي عند اهل السنن اسناد صحيح وجاء ايضا من حديث خزيم بن ثابت رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ايضا آآ ابي بكر رضي الله تعالى عنه آآ كلها تدل على مسألة توقيت اما من ما احتج به من قال بعدم التوقيت فقد احتج بحيث ابي ابن عمارة انه قال امسح قال يوما ويومين قال وان شئت نقول هذا ايضا اسناده آآ اه ضعيف لجهالة رواتب ثرواته مجاهيل. واما ما جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لعقبة ابن عامر اصبت اصبت فنقول حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عمر ان عقبة مسح ستة ايام ثم قال عمر اصبت نقول هذا يحمل على الحاجة والضرورة فلو ان مسلم اضطر الى ان يلبس الخف وشق عليه نزعه لسفر او لمرض او لجهاد او ما شابه ذلك نقول لا حرج ان يمسح فيما زاد على ستة ايام وخمسة ايام كما هو قول الليث ابن سعد ورجحه ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية لكن مع الاختيار ومع القدرة فلا يجوز للمسلم ان يتجاوز الوقت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذات يوم بليل المسافر ويوم ليلة للمقيم. المسألة الاخرى متى يبتدأ يعني متى تحسب مدة منى هذه المسألة يعني كثير يسأل عنها من اهل العلم كثير يسأل عن هذه المسألة متى يمسح؟ فمنهم من يقول انه يبتدأ المسح من اول حدث ان يبتدأ مدة يعني تبتدأ اه ان يحسب المدة من اول حدث. مثلا احدث الساعة الواحدة ظهرا يمسح الى الغد الساعة الواحدة ظهرا وهذا قول وبهذا قال جمهور الفقهاء. القول الثاني انه من اول لبس انه من اول لبس يبتدأ مدة المسح. القول الثالث انه يمسح خمسة افواه خمسة صلوات اه للمقيم وخمسة عشر صلاة للمسافر. لكن نقول الصحيح كما هو مذهب الامام احمد في رواية عن مشروع ان احمد في احمد ايضا قول الاوزاعي ورجحه شيخ الاسلام وهو قول ابي ثور ان مدة ما استبتدأ من اول مسح بعد حدث. هذا هو القول الراجح ان مدة ما استبتدأ من اول مسح بعد حدث. وهذا هذه رواية عن الامام احمد ورجحها شيخ الاسلام ابن تيمية وقال بها ابو ثورة رحمه تعالى وهي الصحيحة وهي انه اذا لبس احدث ثم آآ توظأ ومسح بعد نقول يبتدأ مدة المسح من اول مسح بعد حدث اما من الحدث من اللبس نقول لا لا يحسب هذا وانما يحسب من اول من اول مسح بعد حدث. فاذا مسح مثلا الساعة الواحدة ظهرا نقول تدوا مسحه الى الساعة الواحدة ظهرا. ولو كان حدثه الساعة السادسة صباحا نقول لا يعتبر هذا ولا يحسب من الساعة السادسة. او لبس الساعة السادسة ومسح واحدة للساعة الثامنة يقول لا يحسب لا وقت اللبس ولا يحسب وقت الحدث وانما يحسب او تحسب مدة من اول مسح بعد حدث ثم يمسح الى ان يأتي وقتها فاذا جاء وقتها من الغد انتهت مدة المسح والمسافر يعني يمضي به الى ثلاث ايام ثم ينتهي مدة المسح. المسألة الاخرى وهي مسألة الان عرفنا متى يبتدأ وقت المسح وقلنا انه يبتدأ من اول مسح بعد حدث. والمسألة الاخرى وهي مسألة مبطلات المسح على الخفين. المسح الخفين يبطله يبطله عدة امور. الامر الاول موجب من موجبات الغسل. متى ما احدث الانسان حدثا اكبر كجنابة او امرأة كحيض نفاس بطل حكم مسح الخفين. هذا اولا الجنابة. الامر الثالث يبطل مسح الخفين ايضا اه خلع الخف اذا خلع الخف بطل حكمه ولم يجز ان يمسح عليه مرة اخرى الا بعد ان يلبسه على طهارة كاملة. يعني مثلا خلع الخف واراد ان يلبس لا تلبسه حتى خاصة اذا خلع الخفوة قد مسح عليه قبل ذلك بعد حدث يعني لبس الخف ثم احدث ثم توظأ ثم مسى عليه ثم خلعه نقول بمجرد خلعك لهذا الخف يبطل حكمه. فلا يجوز ان تلبسه مرة ثانية الا بعد الوضوء كاملا بعد ان تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبسه مرة اخرى ولا يجوز لها ان تمسح عليه قبل ان تتوضأ. الحالة الثالثة انتهاء مدة المسح. اذا انتهت مدة المسح بطل حكم المسح على الخفين واما ما عدا ذلك فانه لا يبطل حكم الخف. ايضا اه من المسائل التي تعنينا هنا ان انتهاء المدة ليست ناقض من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يتعلق نفيل هي نفسها لا تتعلق بالوضوء. فما ينقض الوضوء هو الذي ينقض يعني مثلا الغائط والبول والنوم والريح. هذي كلها ناقض من نواقض الوضوء لكن انتهاء مدة المسح او خلع الخف ليس بناقض من نواقض الوضوء وهنا نفرق بين كونه ليس بناقض لكن نقول هو ايضا ليس بناقض ولكن لا يجوز المسح عليه بعد خلعه وبعد انتهاء المدة. فلو ان انسان لبس الخف وتوضأ ونسي عليه ثم انتهت مدة الخف وهو على طهارة لم يحدث نقول يجوز لك ان تصلي بهذه الطهارة ولا يلزمك ان تتوضأ من جديد فانتهاء مدة المسح الخفين ليست بناقض. كذلك لو ان مسلما توظأ وظوء الصلاة ثم آآ ومسك على خفيه ثم مما خلع الخف خلع الخف وهو على طهارة السابقة. نقول يجوز لك ان تصلي بهذا الخف ولا تنتقظ طهارتك بخلع الخف. فخلع قف ليس بناقض وانتهاء المدة ليس بناقض ايضا. هناك مسائل كثيرة تتعلق بمسألة المسح الخفين لكن باذن الله عز وجل سنرجى ما يتعلق ببقية مسائله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الذوق تامن حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قد دقتا ان حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنهم