فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت حتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد ذكرنا في اللقاء الذي مضى ما يتعلق بنواقض الوضوء وذكرنا شيئا منها فذكرنا الخارج من السبيل فذكرنا الخارجة من السبيلين كالغائط والبول والريح والمني والودي والمذي كل هذا قد ذكرناه كل هذا قد ذكرناه في الدرس الذي مضى وذكرنا ايضا من نواقض الوضوء النوم وذكرنا ايضا من نواقض الوضوء اكل لحم الابل وذكرنا ايضا مسألة مس الذكر ورجحنا ان الاحوط هو ان يتوضأ وليس على الوجوب وكذلك ذكرنا ما يتعلق بمس المرأة وذكرنا ان الصحيح في مسألة مس المرأة انه لا ينقض الا اذا كان معه مذيء فاذا كانت المرأة اجنبية فان مسها لا يجوز. مس المرأة الاجنبية كمصافحتها او مسها. هذا امر محرم ولا يجوز وان مس امرأة اجنبية فعليه الاستغفار والتوبة وقد روى الطبراني عن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يضرب احدكم بمخيط في رأسه خير له من ان يمس ايد امرأة لا تحل له. عناية تحل له كمرأة اجنبية كاخت الزوجة او بنت الخال او بنت الخالة او بنت العمة فهؤلاء اجانب لا يجوز له ان يصافحهم ومن باب اولى ما كان بعيدا عنه فان مصافحته ومسه لا يجوز والنبي يشبه ان من مس امرأة لا تحل له لان يضري مخيط اي بمخيط من حديد في رأسه خير له من ذلك. لكن مسألة تمسوا هل ينقض الوضوء لا ينقض فذكرنا الخلافة في هذه المسألة وقلنا ان الصحيح ان مس المرأة لا ينقض ان مس المرأة لا ينقض وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ومس يدا قدم عائشة وكان يصلي ومست عائشة قدمه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وبينا ان معنى قوله تعالى او لامستم والنساء ان المراد به الجماع فهذا الذي ينقض الوضوء هذا الذي ينقضه وهو موجب من موجبات الغسل اذا جامع الرجل زوجته او التقى الختانان فانه يوجب عليه الغسل اما مسها كزوجة او اخت او بنت فانه لا ينقض الوضوء هذا ما يتعلق بمسألة مس المرأة في هذا اللقاء باذن الله نكمل ما آآ ابتدأناه من مسائل نواقض الوضوء فمن ذلك من النواقذ يذكره اهل العلم الردة عن الاسلام عافانا الله واياكم فالمسلم اذا ارتد عن دينه ذهب جمع من اهل العلم الى ان جميع اعماله السابقة تبطل ومن ذلك غسله ووضوءه فيوجبون عليه يتوضأ وان يغتسل وليس عندهم في ذلك دليل الا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آآ ثمان بن اثال انه امره ان يغتسل لما اراد ان يسلم فقالوا ان المرتد قد فارق الاسلام فاذا اراد ان يرجع اليه فانه يغتسل كحال الكافر الاصلي وهذا الحديث وقد وقع فيه اختلاف به العلم في مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك؟ او هو اغتسل من نفسه والراجح كما في الصحيح انه كسى من نفسه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. واحتجوا ايضا ان الكفر مبطل لجميع الاعمال. فقالوا اذا ارتد المسلم بطل عمله فيلزمه الوضوء. لكن نقول الصحيح ان المسند كان على وضوء او كان على اغتسال وارتد ثم تاب ورجع الى الاسلام وحسنت توبته فانه ان توظأ احتياطا حسن والا ليس هناك دليل يوجب الوضوء عليه فان بطلان العمل بالردة هو ان يموت على هذا الكفر اذا مات الانسان على كفره فقد احبط الله جميع اعماله نسأل الله العافية والسلامة. فالله قال وقدمنا الى معمل فجعلناه هباء منثورا. من مات مرتدا كافرا فان الله يجعل اعماله يوم القيامة هباء منثورا. اما اذا رجع المسلم الذي ارتد عن الاسلام عافانا الله واياكم من الاسلام وتاب الى الله توبة صادقة فان الله لا يضيع عمله ولا يضيع ماله السابقة كحجه وصلاة وصيامه فان الله يقبلها كذلك وضوءه وكذلك غسله فان انه لا يلزم على الصحيح الاغتسال ولا الوضوء. وان توضأ او اغتسل من باب الخروج من خلاف العلم فحسن. لكن لا نقول بالوجوب صحيح ان الردة ليست ناقض للنواقض الوضوء. ايضا من النواقض يذكرها اهل العلم يذكرون الشك بالحدث ذهب بعض اهل العلم الى ان المسلم اذا شك في حدثه هل هو على طهارة او على غير طهارة؟ قالوا ان هذا ناقض لوضوءه السابق. ويلزمه ان يتوضأ يلزمه يتوضأ وهذا قول عند بعض اهل العلم وذهب الجمهور الى ان من شك في الحدث رجع الى يقينه السابق. وقد جاء في الصحيح عن عبد الله ابن رضي الله تعالى عنه قال اذا شك احدكم في اذا ان قال اذا جاء الشيطان فقال انك احدثت فليقل له قال النبي الله وسلم في حياة عبد الله بن زيد وحديث هريرة ابن عباس في الرجل يخيل اليه انه يجد شيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحا ان يسمع صوت اجيري وفي رواية الحاكم فليقل له كذبت. وهذه رواية وان كان فيها ضعف لكن معنى الحديث ان المسلم لا ينصرف اذا سمع صوتا او لا ينصرف اذا وجد شيئا من ذلك اذا شك هل خرج من شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اما اذا لم يسمع صوت اي لم يخرج صوت ولم يجد رائحة كريهة تدل على انه قد احدث فلا ينصرف فعلى هذا نقول اذا شك المسلم في طهارته فانه يعود الى اليقين يبني على اليقين ومعنى ذلك انه اذا كان توظأ للظهر ثم لما جاء وقت العصر قال لا ادري هل انا على وضوء على على نجاسة؟ نقول الاصل انك على هل انا على وضوء او على حدث؟ نقول الاصل انك على طهارة وعلى وضوءك السابق فلا يلزمك ان تعيد الوضوء من جديد لكن ان توضأت من باب ان الوضوء لكل صلاة فهو سنة. لكن هل نقول انك يجب عليك ان تتوضأ؟ نقول لا لان الاصل واليقين انك كنت على وضوء فكذلك مثلا لو ان شخصا كان صلى الظهر ثم احدث ثم لا يدري هل توظأ ولم يتوظأ بعد حدثه؟ نقول الاصل انك على حدثك السابق. فيجب عليك ان تتوظأ. فاليقين لا يزول واذا شك احدهم بشيء يبني على ما استيقن يبني على اليقين السابق وعلى الاصل السابق. فقول بعض العلم ان الشك يوجب الوضوء اقول هذا ليس بصحيح فالشك لا يجوز وضوء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا واذا شكى المصطفى اذا وجد احدكم شيئا فلا ينصرف حتى يسمع شيء حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فلا ينصرف وهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينصوم من صلاته ولا يعيد وضوءه لان الاصل انه لم يخرج منه شيء. والقاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. فجماهير اهل العلم على ان الشك لا يوجب الوضوء ولا ينقض الوضوء. ايضا من نواقض الوضوء التي وقع فيها خلاف مسألة غسل الميت اذا غسل المسلم الميت هل يجب ان يتوضأ؟ ذهب بعض الحنابلة ان من غسل ميتا ان عليه الاغتسال. لحديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وجاء في هذا الباب احاديث كثيرة لكن ليس منها شيء صحيح وقد نصح انه لا يصلح بهذا الباب شيء اي لا يصح في غسل في غسل الميت غسلا ولا وضوء. شيع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد في هذا الباب فهو ضعيف. واصح ما فيه انه من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد عارضه ابن عباس وعامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانه فانهم كانوا يغسلون امواتهم ولم يوجبوا ولم يجب وضوءا ولا غسل وقد انكر ابن عباس على من امرهم بان يغتدوا قال انجاس هما حتى تغتسلوا؟ وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته الا ان ان من غسل ميتا فمس ذكره ومس فرجه فالاحوط له ان يتوضأ لانه مس فرجه بلا حائل. وذلك يتعلق بحكم المغسل المباشر المغسل الذي يباشر تغسيل الميت فانه اذا مس فرج الميت مس ذكره ومس فرجه فانه يتوضأ كما مر معنا في مسألة مس الذكر وان الاحوط والافضل ان يتوضأ المسلم اذا مس ذكره ومن باب اولى اذا مس ذكر غيره. اما اذا غسل ان يباشر مس ذكره من وراء مباشرة فانه لا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء. كذلك من حمله نقول لا يتوضأ من حبل ميت فلا يصح في غسله غسل ولا في حمل وضوء. وقد ذهب بعضهم لانه اذا غسله انه يتوضأ لهذا الحديث لكن هذه الاحاديث كما ذكرت قبل قليل ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح. اذا تغسيل الميت ليس بناقض نواقض الوضوء. وكذلك حمل الميت ليس بناقض من نواقض الوضوء. والاموات وسيله مسهم ليس بنجاسة يوجب وضوءا او يوجب غسلا. ايضا من النواقض التي ذكر اهل العلم مسألة القيء وهو ان استفرغ الانسان ويخرج القيء من فمه ويدخل في القيء القلص وكذلك القيء والقلص وهو يعني القلق دون القيء فان القلق هو شيء من الطعام اليسير الذي يخرج من المريء عند الارتجاع. واما القيء فهو ان يملأ فاه فيخرج شيئا من طعام الذي اكله وهو ان يستفرغ ويخرج ما في بطنه فذهب جمع العلم الا ان القيء ينقض الوضوء الى ان القيء ينقض الوضوء واخذ ذلك من حيث ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قاء فتوضأ كما في حديث ثوبان الذي رواه معدن ابن ابي طلحة عن ثوبان وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قاء فتوضأ. فاخذ اهل العلم من هذا ان الوضوء واجب بهذا الحديث. وايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي قال من من اصابه قي او رعاف او قلس فلينصرف وليتوظأ وليبني على صلاته وهذا الحديث حديث منكر كما مر معنا في خروج الدم والقي والرعاف وانه ليس هناك دليل صحيح على نقض الوضوء بخروج الدم او بخروج الرعاف. وعلى هذا حجتهم حديث ثوبان وحيث عائشة اما حي ثوبان فهو صحيح حي ثوبان صحيح وفيه ان من اصابه قي فان السنة ان يتوضأ اما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من باب ان المسلم اذا تقي انه يفتر جسده ويفتر جسمه فاذا توضأ اعاد النشاط الى نفسه والى بدنه فيكون وضوءه صلى الله عليه وسلم من باب الاستحباب لا ان القيء ناقض في نفسه لا ان القي ناقض نفسه واما من قال انه النجاة استحاذ كما كانه خرج من آآ خرج من المعدة نقول انما يكون نجسا اذا خرج من الدبر. اما اذا خرج من الاعلى فانه ليس بالجنس. وان كان جمع من عامة اهل العلم يرون ان القي نجس ان القي نجس اذا استحال في المعدة. وهذا عليه عامة اهل العلم لكن الصحيح نقول ليس هناك دليل ايضا على نجاسة القيء الا ما الفقهاء واما ايجاب الوضوء ايجاب الوضوء من خروج القيء فنقول ليس هناك دليل ومستند يصير اليه المسلم في ايجاد الوضوء بخروج القيء فعلى هذا نقول الصحيح ان خروج القيء سواء كان كثيرا ملء الفم او دون ذلك كالقلص فانه لا وضوءا لا يوجب وضوءا والمسلمين توضأ من باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. لكن نقول ان من تقيأ يجب عليه الوضوء نقول ليس هذا طيب والمسألة خلافية بين العلم فذهب المشهور عند الحنابل وعند الاحناف ان القيء اذا كان ملء الفم انه ينقض الوضوء وذهب اخرون الى ان القيء اليس بناقض وهو الصحيح ان القي ليس بناقض. ايضا من النواقض التي ذكر اهل العلم ووقع فيها خلاف مسألة القهقهة في الصلاة. اذا قهقهقه المسلم في صلاته فقد ذهب بعض اهل العلم كاهل الرأي الى انه يبطل ويلزم ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. واشتروا ذلك ان يكون قهقهة وان يكون في الصلاة. اما اذا قهقه خارج الصلاة فبالاجماع ليس بيناق من نواقض الوضوء وانما قالوا بانه ناقض في الصلاة لما ورد من مراسيل عن ابراهيم النخعي وعن الحسن وعن ابي العالية ومنها احاديث مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم انه امر من قهقه ان ان يعيد الوضوء وهذه الاحاديث وهذه الاثار ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما في هذا الباب فهو ضعيف ولا يصح انما هي مراسيل ومقاطيع وايجاب الوضوء من القهقهة يحتاج الى دليل صحيح لكن يبقى مسألة القهقة في الصلاة لا تجوز القهقهة في الصلاة تنافي الخشوع وتنافي توقير الله وتقدير ربنا سبحانه وتعالى. فالواجب واذا وقف باذن الله عز وجل ان يقف خاشعا متذللا منكسرا لربه سبحانه وتعالى. والقهقه تنافي هذا المقام القهقهة ضحك في الصلاة ينافي هذا المقام اي ينافي مقام الخشوع والتوقير لله عز وجل لكن نقول اذا قهقه بطل وضوءه نقول ليس بصحيح اذا قهقه في الصلاة بطلت صلاته بالاجماع. اما وضوءه فهو صحيح ولم يبطل فلم يبطل. فالذي يلزمه من قهقه في صلاته هو ان يعيد الصلاة ويتوب ان يعيد يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب ومن هذه المعصية التي وقع فيها وهي قهقهته في صلاة اذا كان اختيارا اما اذا كان الانسان قهقه قصرا وقهرا بدون ان يستطيع ان يدفعه فالله لا يكلف نفسا الا وسعها. اما ان يتهاون في ما امر الصلاة ويضحك ويكركر ويقهقه فان هذا امر محرم ولا يجوز وتبطل الصلاة معه اجماعا اما الظروف لا يبطل بالقهقهة وانما يلزمه آآ كما ذكرت يعيد الصلاة ويتوب ويستغفر الى الله عز وجل. اما خارج الصلاة فالضحك والقهقهة فليست الى بلاء الوضوء اتفاقا ليست بناء نواقض الوضوء اتفاقا اذا ايضا من نواقض الوضوء كما ذكرت القهقرة التي يذكرها العلم والصحيح انها ليست بناقض. من نواقض الوضوء ايضا كل ما اوجب غسلا كل ما اوجب غسلا فانه ينقض الوضوء الا حدث الموت فالموت يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا. اما التقاء الختالين فانه يوجب الوضوء ويوجب الغسل. وكذلك آآ زال المني بشهوة بشهوة دفقى يوجب الوضوء ويوجب الغسل كذلك الحيض وكذلك النفاس كل ما اوجب الغسل انه يوجب يوجب الوضوء للغسل. وكما مر معنا او سيأتي معنا ان الوضوء اذا اذا اغتسل المسلم بنية رفع الحدث الاكبر فان وضوءه يدخل تباعا ويجزئ الغسل عن الوضوء يجزئ الغسل عن الوضوء بشرط ان ينوي رفع الحدث الاكبر فاذا نوى رفع الحدث الاكبر دخل الحدث الاصغر من باب دخل الحدث الاصغر من باب اولى. اذا هذه بعض النواقض التي ذكرها اذا هذا يظن منا وايظا ذكر بعظ من النواقظ مس شيء من النجاسات مس يعني بعظهم ذكر انه اذا مس ابطه فانه ينقض والصحيح انه ليس بناقض لو مس اي شيء من جسده. ولذا يسأل كثير من الناس هل مس النجاسات ناقل نواق الوضوء قل مس النجاسة ليس بناقض لان كثيرا من الناس يسأل اذا كخاصة النساء اذا وظأت ولدها وازالت القدر الذي عليه فان يقول قد باشرت النجاسة بيدي فهل علي الوضوء؟ نقول ليس مس النجاسة بناقض مس النجاسة ليس دما او مس بولا او مس غائطا ليس ذلك بناقض نواقض من نواقض الوضوء. اذا هذه نواقض الوضوء التي ذكرها اهل العلم اه وهي نعيدها باختصار الخادم السبيلين النوم اه التي التي تنقظ مسائل النواقض التي تنقظ على الصحيح الخانز الين ايا كان ذلك الخارج سواء كان غائطا او بولا او ريحا او دما او منيا او مذيا او وديا كل هذه ناقظ من نواقض الوضوء. كذلك النوم الصحيح ان النوم ناقظ لمن لم يمكن مقعدته من الارظ. كذلك اكل لحم الابل ناقظ لامر النبي صلى الله عليه وسلم لمن اكل لحم ابل ان يتوضأ. كذلك ايضا من من النواقض آآ من هذه المعنى آآ الخامس السبيلين النوم اكل لحم ومن الاحوط اذا اذا مس الانسان ذكره ان يتوضأ. واما ما عدا ذلك من القهقهة والقيء وتغسيل الميت المرأة وما شابه ذلك فليس بناقض نواقض الوظوء على الصحيح من اقوال اهل العلم. بعد هذا ننتقل الى مسألة الى مسألة آآ آآ المسح على العمامة حيث ان المسح على العمامة متعلق ايضا بالوضوء. العمامة يذهب كثير من اهل العلم الى ان العمام لا يمسح عليها. وذلك ان كثيرا من الفقهاء يشترط يشترط عند آآ الوضوء ان يمسح على شيء من رأسه. سواء ان يمسح آآ ربعه او يمسح ناصيته او يمسح شيء من رأسه. فقالوا اذا لبس عمامة فيجب عليه ان ينزع شيئا منها حتى يمسح شيئا من الرأس وهذا عند بعض الفقهاء كما هو مذهب الشافعي ومذهب ايضا الاحناف. ومنهم من ذهب الى ان الى ان العمامة يجوز مسح عليها اذا شق نزعها وكان هناك ظرورة فانه يمسح عليها كاملة. ومنهم من جوز المسح ولو لم يكن لظرورة هذا هو الصحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عمرو ميتة الظمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخفين وثبت ايضا في صحيح مسلم عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مشى على ناصيته والعمامة وثبت ايضا عن بلال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار وكذا جاء عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه كما في مسلم وجاء ايضا عن ابي بكر الصديق كما روى ذلك الصنابيحي عن ابي انه قال رأيت ابا بكر الصديق يمسح على عمامته او على خماره وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال ان شئت فامسح وان شئت فانزع لمن سأله هل يمسح الامامة؟ بل روى ابن حزم آآ والخلال ايضا عن زيد ابن اسعد ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال من لم تطهر من لم يطهر الناس على العمامة فلا طهره الله عز وجل. وقد صححه ابن حزم هذا الاثر. فهذه ايضا عن انس رضي الله تعالى عنه في ورواه حميد انه رأى يمسح الامامة وكذلك جعل بامامة رضي الله تعالى عنه. وكذلك جاء عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى انه مسي على نسوته وعن ام سلمة سحت على خمارها فجاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسحوا على العمائم والخمار وكذلك جاء بعض الصحابة كابن عمر انه كان لا يرى المسح على العمامة ونقل بعض رضي الله تعالى باسناد فيه ضعف انه اراد ان يتوضأ فنزع عمامته مسح ما عليها كالذي يعنوا هنا الصحيح من اوقات اهل العلم ان العمامة يجوز المسح عليها. الذين جوزوا المسح اشترط بعضهم شروط. الذي جوزوا المزح اشترطوا شروطا على آآ المسح بها. فقال بعضهم يشترط لها ان تلبس على طهارة وان تلبس على طهارة من باب قياس على الخف. وهذا الشرط ليس بصحيح وذلك ان الخفق يا سمع الفارق فالخف آآ اصل ما تحته مغسول. والرأس العمامة والخمار اصل ما تحتها ممسوح. فلا يقاس ممسوح على لا يقاس على مغسول. ثانيا ان النص جاء في الخفين ولم يأتي في الامام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه امر من لبس عمامة ان يدخلها على طهارة بخلاف بخلاف الخف فانه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. اذا الاصل ان الخف هو الذي يشترط فيه الطهارة. اما العمامة فلا يشترط لها ان يلبسها المسلم على طهارة. وانما يشترط ان يلبس عمامة تغطي كله او تغطي غالب رأسه وفيما فيما يعتاد الناس على تغطيته بالعمامة ويمسح عليها عند ذلك. اشترط ايضا الذي المسع بعضهم شرط وهو ان تكون محنكة او يكون لها ذؤابة. اما ان تكون محنكة واما ان تكون لها ذئبة. والمحنكة هو ان يلف على رأسه ثم يدير طافه من تحت حنكه. يدير طرفه من تحت هلكه او ان يلف على رأسه كاملة ويجعل لها طرفا يتدلى خلف ظهره وتسمى الذئبة اي ذئابة العمامة وعللوا ذلك ان هذه عمائر المسلمين وان لفها دون ذوئب ودون ان من عماء المشركين وتشبه المشركين في عمايلهم لا يجوز واذا كان لبسه على معصية كيف لا يجوز المسح عليها؟ لكن نقول ايضا مسألة اشتراط المسح عليها بان تكون آآ يعني لها ان تكون محنكة او يكون لها ذؤابة نقول ليس فهناك دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشترط هذين الشرطين لكن آآ لبس العرب العمام كانوا يلبسونها محنكة او لها ذئاب هذا الذي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ويلبسه اصحابه رضي الله تعالى عنهم لكن ثبت عن موسى الرشح رضي الله تعالى انه مسح قنصوته وهو غطاء يغطي الرأس المرأة ايضا ثبت عن ام رضي الله تعالى عنها انها مسحت على خمارها. وعلى هذا نقول الصحيح والصحيح في مسألة مسح الامامة انه لا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها ايظا ان تكون محنكة. وانما الذي يشترط هو ان يشق نزعها ان يلبس العمامة ويلف على رأسه مثلا يلف غترته في شدة البرد ويلفها لفا شديدا او يظع عمامة ويلف شديدا يلويها اكثر من لية ويكون في نزعها مشقة على المتوضأ نقول لا يلزمك نزعها ويجوز لك ان تمسح عليها ولا يشترط ان تمسح على شيء من الرأس. اذا كان شيئا من الرأس قد خرج فانك تمسح ما خرج وتمسح بقية العمامة. اما اذا كانت العمامة غط الرأس كاملا فلا يلزمك ان تحصر على العمامة وان تحصل عن رأسك وتمسح على ما تحت العمر وانما يلزمك ان تمسح العمامة. اذا اذا كانت العلمة قد شدت على الرأس وشق نزعها فانه يمسح على عممته. اما كما يفعل بعض الناس الطاقية مثلا او الشماغ فهذا سهل وسهل رفعه فيدخل يده من تحت طاقيته ومن تحت غترته او من تحت ما يلبس من آآ واقت فوق رأسه ويمسح ويمسح رأسه كاملا. اما فاذا كان قد شدها شدا محنكا او محكما وشدها شدا آآ محكما يشق نزعه فيجوز له ان يمسح على عمامته ذلك المرأة اذا لبست خمارها ولفته على رأسها وشق عليها نزعه كأن تكون في سوق او في مجمع او في مكان وتحتاج ان تتوضأ نقول لا لا حرج ان تمسح ايضا على خمارها. كذلك يكون الانسان وضع على رأسه حناء وشد رأسه بشيء يحمي الرأس منها من تساقط الحناء يقول لا حرج ان تمسح على هذا الحناء وتمسح على ما وضعته فوق هذا الحناء فلا حرج في ذلك هذا يلحق ايضا بحكم المرأة اذا الصحيفة سأت العمامة انها انها اذا لبسها المسلم ولا يشترط لها الطهارة انه يمسح عليها فلا يشترط ان يسبقها طهارة لا يشترط ان يسبقها طهارة ولا يشترط ان تكون محنكة ولا ان يكون لها ذؤابة وانما الذي يشترط هو ان تلبس وان يشق يصعب على مسلم ان ينزعها او يلحق في ذلك حرج ومشقة اذا نزع عمامته. اذا نزع العمامة هل يمسح فقط جوانبها؟ نقول يمسح على ما غطى الرأس اذا كان لمن تغطي الرأس كاملا فانه يمسح العمامة كاملا. وكما انه يمسح رأسه كاملا كذلك يمسح العمامة واما ما تجاوز اه حد الرأس كان يكون لها ذؤابة او تكون محنك تحت الحنك فلا يمسح فلا يمسح ما تحت الحنك ولا يمسح ما تدلى من الخلف وانما يمسح ما كان في محيط في محيط الرأس. وهل والعمامة لها مدة نقول هذه احد الفروق بين العمامة وبين الخف هناك عدة فروق الفرق الاول ان العمامة تلبس على غير طهارة والخف لا يجوز يوسع عليه الا بعد لبسه على طهارة. الفرق الثاني ايضا ان العمامة تمسح كلها. واما الخف يمسح ظاهره. الفرق الثالث ايضا ان الامامة ليس لها وقت فلو لبسها المسلم شهرا او عشرة ايام فانه لا فلا يلزمه نزعها بخلاف الخف فان له وقت محدد وهو ان يمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام لياليها للمسافر للمسافر. هذا ايضا من ايضا اه يتفقان ان آآ العمامة تنزع اذا وقع ما يوجب الغسل كذلك الخف ينزع اذا وقع المسلم فيما يوجب الغسل هذا ما يتعلق بمسألة ما هو قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث انه مسعى العمامة وحدها مسح على رأسه وحده مسح على العمامة وعلى الرأس معها فاذا فعل المسلم هذا او هذا وهذا فهو مخير ان مسح على العمامة فذلك جائز. انمسى على ناصيته والعمامة فذلك جائز. انمسى على رأسه فهذا هو اصل الاصل ان يمسح على رأسه اذا غطى رأسه بشيء يشق نزعه مسح على ذلك الغطاء الذي غطى به رأسه اذا رأسه بشيء وخرج شيء من شعره او شيء من رأسه فانه يمسح ما ظهر ويمسح بقية العمامة. اشترط بعضهم الذين قالوا بعدم الجواز على المسح على الامامة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة قالوا حديث ابن المغيرة ابن شعبة الذي في الصحيح وهو انه مسعى الناصحين يدل على اي شيء قالوا يدل على وجوب المسح على شيء من الرأس. لكن نقول هذا الدليل آآ دليل صحيح لكن ليس فيه دلالة على ما ذهبوا اليه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دمس على تلك العمامة كانت ناصيته قد ظهرت. فمسى على ما ظهر ومسى على بقية العمامة. واما حديث كعب العجرة حديث عمرو ميت الظمري. فانهم ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ولم يذكروا انه مسح لا شيء من رأسه صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول الصحيح ان العمم يجوز المسح عليها. وان كان قول الجمهور لا يرون المسح عليه لكن قول الصحيح انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وثبت عن اصحابه ثبت عن ثبت عن ابي بكر الصديق وعن ابن الخطاب وعن ابي امامة وعن انس رضي الله تعالى عنه وعن ابي موسى الاشعري وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها مسحوا على العمائم وعلى الخمار فهذا دليل واضح وصريح على جواز المسح على العمام اذا لبسها المسلم وشده على رأسه وشدها على رأسه. اما الطاقية فالصحيح انه لا يمس عليها المسلم وذلك ان نزعها سهل نزعها سهل. اما ما يحتاج كلفة فهو الذي يمسح هو الذي يمسح عليه فهو الذي يمسح عليه. ايضا هذا ما يتعلق بمسألة المسح على العمائم. ايضا من المسائل التي يحتاجها المسلم في وضوءه ان يعرف احكام المس على الخفين. المسح على الخفين والمسح الخفين مسائله كثيرة. الذي يعين هنا اولا حكم المسح على الخفين. المسح بالخفين جائز باتفاق اهل العلم. ولا خلاف بينهم في ذلك فقال المبارك ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين وكذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى بل قال احمد في فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا الحسن البصري احفظ في سبيل حديث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم وهو رخصة رخصة ينتقل اليها المسلم عند ستر قدميه بشروط سيأتي ذكرها. فالمسح الخفين محل اتفاق بين اهل العلم. يخالف في ذلك بعض اهل البدع كالروافظ والخوارج كالروافض الخوارج فلا يرون المسح على الخفين وذلك انهم يرون ان الاصل هو غسل القدمين يحتجون بحجج من ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه. وابن عباس رضي الله عنه انهما قالا ان النبي لم يمسح بعد نزول المائدة. وهذا ليس بصحيح علي وليس بصحيح ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في احاديثهم فهذه الاسانيد منقطعة وليست محفوظة عن علي رضي الله تعالى عنه ولا عن ابن باسم رضي الله تعالى عنه. واما اية المائدة قالوا انها ناسخة لاحاديث مسح الخفين. فنقول ايضا ليس في ذلك دلالة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عبد الله عند البخاري انه مسح انه مسح فيه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وجري بن عبدالله لم يسلم الا بعد نزول اية مائدة فادلة الجمهور وعامة العلماء على جواز المس هي الادلة الصحيحة الصريحة القوية وهي احاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح الخفين وكما ذكر احمد ليس في نفسي منه شيء وكذلك قال ابن مبارك قال الحسن البصري وهو محل اتفاق بين اهل العلم في مسألة اسعى الخفين خلافا للروافض وخلافا للخوارج فانهم لا يرون المسح على الخفين. واما احاديث ويل الاعقاب من النار وما شاء من الاحاديث يدل على وجوب غسل القدمين فانها تدل على ان القدم اذا كانت مكشوفة فان حقها الغسل فان حقها الغسل. كذلك من يقال لهم ان اية المائدة قرأت بقراءتين بقراءة الخفظ في القدمين وبقراءة النصب ففي قراءة وارجلكم بالكسر تحمل على ان تكون القدم مستورة فتنزل من الزيت الممسوح على الرأس كما قالت وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فتكون قراءة الجر التي هي اه بجر الارجل محمولة على كونها مستورة بالخف. وعلى قراءة النصب تكون محمولة على حال كشفها وارجلكم فيعود الظفاء يكون الظمير عائد على اليدين اذا كانت القدم مكشوفة ويكون الظمير يعود على الرأس اذا كانت مستورة. والنبي صلى الله وسلم مسح بعد نزول اية المائدة. وايضا اية المائدة قراءة النصب قراءة النصب تدل على ان القدم لها حالتان حالة تكشف فيها القدم فيجب غسلها وحالة تكون فيمسح عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم خص حال كون القدم مستورة بالمسح. والقرآن خصها اذا كان اللي هو الاصل انه اذا كانت مكشوفة فحقها فحقها الغسل فحقها الغسل وهذا هو الاصل ولا يجوز المسلم ولا يجوز المسلم ان يغسل ان يمسح على قدميه وهي مكشوفة. وانما يمسح القدمين في حال كونها مستورة بخف حال كونها مستورة بخف اما اذا كانت مكشوفة فقد جاءت الكثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل قدميه وقال ويل للاعقاب من النار اما اذا عليها اذا كان لابسا خفا فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في احاديث كثيرة حديث ابن رضي الله تعالى عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم اه توظأ فلما اراد ان يغسل قدميه اهويت لانزع عن خفيه. فقال النبي وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه كما اخبر سعد ابي وقاص ذلك رضي الله تعالى عنه ايضا وثبت عن كعب ابن عجرة انه مسع فين والخمار؟ وعن عمرو ميت الظمر انه مسع الخفين والخمار وثبت ايضا في احاديث كثيرة عن علي انه قال يمسح المقيم يوم وليلة وابن عسال المرادي لا ننزع خفافا اذا كنا سفرا فهمنا ليها. واذا كنا يوم الا الا من جنابة ولكن من غاية او بول النوم اي اننا لا نخلعهما من الغائط وهذه الاحاديث الكثيرة تدل على ان الخف اذا ستر القدم فانه يمسح عليه. الا ان لبس الخف والمسح عليه له شروط. اذا عرفنا الان مسألة ان الخف المسح عليه مشروع داخلة بين الفقهاء في جواز المسح عليه وانما الخلاف في حقيقة الخف وما يشترط فيه. اه الشروط التي يشترط في الخف هناك عدة شروط شروط متفقة بين العلم وشروط وقع فيها وقع فيها خلاف. الشرط الاول وهو محل اتفاق بين الائمة ان يلبس المسلم الخفين على طهارة على طهارة كاملة فلابد ان يلبس الخفيطة كاملة. ومعنى طه كاملة ان يتوضأ الوضوء الكامل ثم يلبس الخفين الوضوء الكامل ثم يجلس خفين على خلاف في مسألة مسألة ترتيب الاعضاء بين الوضوء والموالاة الذي يعنينا ان انه يجب عليه الا يلبس خفيه الا بعد طهارة كاملة. ولعل هذا وقع خلاف اذا غسل قدمه اليمنى ولبس الخف. ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس في الايسر ثم هل هل يصح هذا هذا الفعل؟ نقول الصحيح انه صحيح لانه يصدق عليه انه لبس خفيه على طهارة كامل وان كان الاحوط الا يلبس خفيه الا يلبس خفيه الا بعد غسل قدمه اليسرى بعد غسل قدمه اليسرى اي بعد ان يغسل القدم اليمنى ثم اليسرى ثم يلبس خفيه لو احتاج ولبس الخف بعد غسل اليمين ثم لبس الخف بعد غسل القدم اليسرى نقول لا حاجة لكن لو عكس وغسل قدميه اولا ثم غسل ومسعى رأسه وغسل وجهه نقول الصحيح لا يجوز لان الترتيب بين اعضاء الوضوء مشترط ومشروط كما مر بنا فلا يجوز له ان يلبس الا بعد ان يغسل الوجه واليدين ومن يمسح على رأسه ثم يغسل قدميه فيلبس الخفين بعد ذلك. اذا الشرط الاول ان البسهما على طهارة كاملة. هناك من يخالف وهذا الخلاف لا يلتفت اليه لانه مخالف للنص وهو قول لبعض آآ الرافظة انه لا يشترى لا يشترط ان يلبسوا مع الطهارة خاصة ان الروافض لا يرون مسح الخفين اصلا وانما يوجبون يوجبون غسل القدمين بل لا يجب الغسلة يوجبون المسح على القدمين فهم خالفوا من جهة القدم فلا يرون وجوب غسلها ولا يرون جواز المسح والفيض وانما يرون ان القدم حقها المسح وهذا ليس ليس بصحيح. اذا الشرط الاول ان يلبس الخف على طهارة كاملة ولا يجوز له ان ان ان يلبس الخف قبل ان يفرغ من طهارته ومن غسل اعظائه. الشرط الثاني ولعلنا نقف على هذا الشرط حيث ان اللقاء قد آآ قارب على الانتهاء ونكمل بقية شروط المسح الخفين او نأخذ مسح الخفين كاملا في اللقاء القادم باذن الله عز وجل. اسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لا علينا. وان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما يحب ان يعلمنا ما يقربنا اليه سبحانه وتعالى. والله تعالى اعلم واحكم. والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يزخر فيها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت