السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في دينه وان يجعلنا ممن سلك طريقا يلتمس فيه علما. فيسهل الله له به طريقا الى الجنة. ذكرنا في اللقاء السابق ما يتعلق ببعض احكام المياه. وذكرنا ايضا ما يتعلق بشيء من احكام النجاسات ايام ما ان النجاسة تنقسم الى اقسام. نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. واهل العلم يذكرون ابواب النجاسات في كتاب الطهارة لان المسلم يحتاج الى معرفتها في باب المياه لان المياه قد تعتريها شيء من النجاسات. فما حكم الماء اذا وقع فيه شيء من النجاسات ولا يمكن معرفة ذلك الا بمعرفة النجاسة من عدمها. لان كثيرا من الناس لا يفرق بين النجاسة وغيرها في تغير الماء. فاذا رأى ماء اجلا او ماء متغيرا ريحه او طعمه او لونه حكم على هذا الماء بالنجاسة. وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. فان الماء قد يتغير بطاهر وقد يتغير بنجس وقد يتغير بنجس. فيتغير بنجس نجس اجماعا. واما اذا تغير فانه يبقى على الطهورية. وبالمثال يتضح المقال. فعندنا ما وقع فيه وقع فيه سمكة ميتة. وتغير هذا الماء بهذه السمكة. وعندنا ماء اخر وقعت فيه فأرة ميتة ايضا وتغير هذا الماء كلاهما تغير بهذه الميتة التي وقعت فيه. الذي لا يفرق بين النجاسات يحكم على هذين المائين بانهما لانهما تغيرا بميتة. واما الذي يفرق بين الاعيان ويعرف الطاهر من النجس فانه سيفرق في حكم هذين المائين. اما الاول الذي وقعت فيه النجاسة الذي وقعت فيه الذي وقعت فيه السمكة الميتة. فان اهذا طهور وتغيره بالسمكة لا يظره تغير طعمه او لونه او ريحه بهذه الميت التي وقعت فيه وهي السمكة لا يظره ويحكم طهارته. اما الماء الذي وقعت فيه الفأرة فانه ينجس. لان ميتة الفارة نجسة. واما ميتة السمك ليست بنجسة اذا لا بد ان نفرق بين ما هو نجس وبين ما هو ليس بنجس. وعلى هذا لا بد ان نعرف اعيان يا ساتر. النجاسة هي النجاسة هي كل عين مستقذرة امر الشارع باجتنابها هي كل عين مستقذرة امر الشارع باجتنابها. والنجاسات التي امر الشارع باجتنابها كثيرة ذكرنا منها الغائط والبول والمذي والودي وكذلك الدم بجميع اشكاله الا دمان وهما الكبد والطحال. اما الغائط الخارج من الانسان او الخارج مما لا يؤكل لحمه فهذا نجس بالاجماع كذلك الابوال نجسة بالاجماع الا بول ما لا الا بول ما يؤكل لحمه فبول الذي يؤكل لحمه فانه طاهر. اذا نعدد اولا الغائط فالغاط الذي يخرج للانسان وفضلات الانسان التي تخرج من ذلك البول والغاز هذا نجس بالاجماع كذلك ما يخرج من ما لا يؤكل لحمه نجس بالاجماع يستثنى من ذلك ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر كذلك ايضا الدم نجس بالاجماع الا الكبد والطحال لما جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما عند ابن ماجة وغيره وجاء مرفوعا وموقوفا انه قال احلت لنا ميتتان السمك والجراد او الحوت هو الجراد واحل لنا دمان الكبد والطحال وفي قوله احل ندمان ان الكبد والطحال انهما طاهران وانهم وان كان من الدم فانهما خرجا عن الحكم العام الذي هو نجاة الدم لجواز اكلهما. اما الدم فهو محرم ونجس ولا يجوز اكله واذا وقع على الثياب او على او في الاناء وغيره نجس الماء الذي وقع فيه. هذا ما يتعلق بالدم وقد نقل الامام احمد رحمه الله تعالى في قوله لا اعلم فيه خلافا اي في نجاسة الدم. سواء كان دما مسفوحا او او دم حيض او دم نفاس او اي دم يخرج الانسان سواء خرج من قبله او من دبره او خرج من الجروح فانه ينجس وانما لا يعفى من ذلك اليسير. يعفى من ذلك اليسير من الدم. اليسير من الدم هذا ايضا من النجاسات. ايضا من النجاسات الميتة والميتة النجسة هي كل ميتة كل ميتة سواء اكل لحمها او لم يؤكل لحمها فكل ما مات على رغم انفه مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل لحمه فانه ينجس حتى اذا قتلنا ما لا يؤكل لحمه فان ميتته تكون نجسة وهذا بالاجماع هذا بالاجماع لا خلاف بين العلم في ذلك ان الميت نجسة وانما يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك الادمي فانها طاهرة في قول عامة اهل العلم يستثنى من ذلك ايضا ميتة ما يؤكل من البحر ميتة البحر وهي ميتته وهي الاسماك والحوت وما يكون فيه ما يكون في البحر فان النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابي هريرة يقول كما رواه الخمس وغيرهم انه قال عندما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة حلال سواء كان سمكا او حوتا او غير ذلك مما يوجد في البحر ويسكن البحر فان ميتته طاهرة في قول اكثر اهل العلم كذلك من ميتة البر التي التي هي طاهرة ايضا الجراد. فالجراد ميتته طاهرة ويجوز اكله ميتا وبعد ذبحه يجوز ان يؤكل ولو وجدته ميتا يجوز اكله لان ميتته طاهرة وقد احلت لنا ميتتان الحوت والجراد اي هو ما يتعلق بمأكول البحر ومن المأكول البر الجراد فقط واما ما عدا ذلك من الميتات فانها تنجس بمجرد الموت. سواء ما يؤكل لحمه او ما لا يؤكل لحمه. وآآ نجاسته او ونجاز للميتة يتعلق بما تحل به الحياة. بما تحل به الحياة. اما الذي لا تحل به الحياة كالشعر والصوف وما شابه ذلك فانه طاهر. فشعروا آآ الميتة وصوف الميتة وما شابه ذلك. وقرنها وظلفها وما شابه ذلك فانه لا ينجس لان الحياة لا تحل لا تحل به وانما الذي ينجس من ذلك اكلها ولحمها ودمها وكذلك كما يكون من شحمها وما يكون من اه داخل وجلدها كذلك الا بعد ان يطهر بالدماغ كما سيأتي معنا. اذا البيت ايضا نجسة ونجاسات ونجاستها بالاجماع. الامر الثاني اجتناب النجاسة امر امر واجب ويجب على المسلم ان يجتنب النجاسات ان يجتنب النجاسات ولا يجوز له ان يباشر النجاسة لا يجوز له ان ان يباشر النجاسة وقد نقل ابن حزم الاجماع وقال ان ازالة النجاسة فرض النزاة النجاسة فرض. اذا هذه النجاسات لابد ان نبتعد ولابد ان نزيلها اذا وقعت اذا وقعت في ثيابنا او وقعت على على ملابسنا او وقعت على فرشنا او على الارض التي نجلس عليها فانه يجب علينا ان نزيل هذه النجاسات. الامر الثاني ايضا والنجاة تقسم الى قسمين نجاسة العينية ونجاسة حكمية النجاسة العينية هي العينات هي الاعين النجسة كالغائط فالغيط عين نجسة الغائط عين نجسة فلا تطهر الا بزوالها وذهاب جرمها كذلك الخمر عين نجسة فلا تطل بزوالها. اما النجاسة الحكمية فهي الحدث الذي يطرأ على الانسان كالريح وما شابه ذلك والجنابة فانها حدث وهي نجاسة وهو وصف طارئ يطرأ على الانسان يرفع هذه النجاسة ويرفع هذا الحدث الغسل او بالطهارة فهذه نجاسات لكنها كالبول او الغائط هي نجاسات ايظا وهي نجاسة حكمية لانها ترفع المسلم من كونه طهر من الحدث الى الى ترفعه من الحدث الى وجوده حتى يرفع هذا الحدث بالوضوء اذا كان حدثا اصغر او او بالغسل اذا كان بالحدث اكبر. فالنجاسات اما ان تكون نجاسات عينية لا تطهر ابدا. واما نجاسات تطهر بتطهيرها اما بغسلها وازالة اثرها فهذه نجاسات تزول بزوال اثرها. اما العينية فهي التي لا تطهر ابدا لا تطهر ابدا. حتى لو غسلت حتى لو نظفت فانها تبقى نجسة حتى يزول او تزول عينها. اما ما دامت العين قائمة فان النجاسة باقية. اما البول مثلا اذا وقع على الثوب فانه يغسل ويزول حكمه وتزول عينه فيطهر المكان. كذلك الريح اذا خرج فهي اذا هذه النجاسة تزول بزوالها ويبقى حكمها. فهذه النجاسة الحكمية النجاسة العينية. المسألة الثالثة ايضا النجاسات تنقسم الى اقسام نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. النجاسة اللفظة هي التي امر المسلم بغسلها امر المسلم بغسلها وازالتها والنجاسة المخففة هي التي امر الشارع بنضحها ورشها. والاصل في النجاسات الاصل في النجاسات انها تغسل جميعا. تغسل جميعا ويغلظ في امرها. وانما يخفف في يخاف بذلك ما جاء به النص. والنص جاء في تقرير النجاسة في حالتين. الحالة الاولى نجاسة المذي اذا كان على الثياب اذا كان على الثياب فان المذيذ وقع على الثياب واصاب الملابس الداخلية فان المسلم ينضح هذه الملابس بالماء ولا يلزمه غسلها ولا يلزمه غسلها ولا يلزمه غسلها لقوله صلى الله عليه وسلم بن حنيف انما يكفيك ان تنضح ما اصاب من ثيابك فاذا يعني امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينضح فقط ما اصاب من ثياب وان يغسل ذكره فالنبي صلى الله عليه وسلم في المذي فرق بين كونه يصيب الثياب وبين كونه يصيب البدن. فالمذي الذي يصيب البدن الواجب فيه ان يغسل كما جاء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه عندما سأل عن المذي قال اغسل ذكرك وتوضأ فامره النبي صلى الله وسلم ان يغسل ذكره وما اصابه المذي ثم يتوضأ ثم يتوضأ. فهذا دليل على ان المذي اذا وقع على الملأ اذا وقع على البدن ان نجاسة مغلظة فيجب غسله. اما اذا اصاب الثياب اذا اصاب الثياب فانه ينضح ويرش فانه ينضح ويرش. فتأخذ حفنة من ماء او كفا ما فترشها على مكان الذي تظن انه وقع عليه في ملابسك وفي ثيابك الداخلية. القسم الثاني من النجاسات المخففة ما يسمى ببول الغلام بول الغلام الصغير بول الغلام الصغير. وبول الغلام لجان مخفف الشروط الشرط الاول ان يكون صبيا ان يكون صبيا. الشرط والثاني ان يكون في مدة الرظاع في مدة الرضاعة وان يكون صغيرا. والشرط الثالث الا يكتفي بالطعام. اما اذا كان كبيرا مغلى وكان جاز الكبير. كذلك اذا كان يأكل الطعام ويكتب الطعام عن اللبن فان نجاستك تكون كنجال كبير. كذلك اذا كانت انثى صبية فان نجاستها نجاسة كنجا للكبير. ودليل ذلك ما جاء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يغسل من بول ويمضح ببول الغلام. وايضا لما جرى بالسمح وهذان الحديث ان في السنن باسانيد صحيحة. ما جاء عن ابي السبح رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بصبي على صدره فامر بذنوبه فاتبع اياه فصب الماء فنضح او نضح مكان البول ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. فافاد هذا الحديث اذ ان بول الغلام يخفف نجاسته مخففة وانه لا يجب غسل هذه النجاسة. وانما يكتفى بذلك ان يكتئب بذلك بالنفح يكتفى في ذلك بالنظح يكتفى في ذلك بالنظف فاذا نظحه فان نجاستها تزول اما الجارية انها يؤمر بغسل بولها. وقد اه ذكر اهل العلم في سبب الفرق بين الصبي والصبية فروقا. فمنهم من ذكر ان الصبي فيه قوة منها قوة بدنية تخفف النجاة وتدفعها بخلاف الفتاة والصبية فان قوتها اضعف. وذكر بعض ان العلة في التفريط ان النفوس الى الصبيان ارغب منها الى الى الى الفتيات. كذلك ذكر بعضهم ان آآ بول الصبي لا ينتشر وبول الجار ينتشر فخفف في بول الصبي ولم يخفف في بول الجارية. والصحيح ان هذا الامر امر تعبدي فنحن كلفنا ان نغسل بول الجارية وان نرش من بول الغلام وان نرش من بول الغلام المسألة الاخرى وهي مسألة كيف يعني هل هل يشترط في غسل النجاسة الماء او يجوز ان تزال نجاسة باي مزيل. اولا لابد ان نعلم ان النجاسة حكمها يدور مع وجودها وعدمها فاذا زالت النجاسة زال حكمها. واذا واذا وجدت النجاسة وبقيت فحكمها باقي. والواجب على المسلم هو ان الى هذه النجاسة. الواجب ان يزيل المسلم هذه النجاسة باي مزيل. ولذلك في تعريف الطهارة فيها هو رفع وزوال الخبث والخبث لا يشترط في زواله نية ولا يشتغل في زواله آآ ان يكون بشيء معين على الصحيح من اقوال اهل العلم. جماهير الفقهاء يذهبون الى ان الماء شرط في قالت النجاسة شرط في ازالة النجاسة. وهذا يحتاج الى الى دليل صريح. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان اعرابيا بال في المسجد فصب على بوله ذنوبا من ماء. وهذا في الصحيحين وايضا ثبت عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. ان النبي وسلم امر الحائض ان تحكه بظفر وان تغسله بالماء. فايظا دليل على ان الماء يغسل النجاسة. لكن ليس هناك دليل على ان غير الماء لا لا يزيل النجاسة. وعلى هذا نقول ان الظابط في باب ازالة النجاسات هو زوال النجاسة. سواء زالت بنفسها او زالت بفعل فاعل سواء كان قاصدا او غير قاصد حتى لو ان المسلم مر على نجاسة ولوثت يد اقدامه ثم مشى بعد ذلك على بقعة اخرى فطهرت اقدامه. نقول هذه النجاسة قد زالت وفيه حديث بسلبة عندما سئلت عن الذيل ذيل الثوب يمر بالنجاسات قال لها صلى الله عليه وسلم يطهره يطهره ما بعده يطهره بعده وعندنا ايضا ادلة ان النجاة قد تزول بغير الماء. فالاستجمار اي مثلا الاستجمار مثلا هو قطع الاثر الخام السبيلين بالاحجار. او ما يقوم مقام الاحجار وهذا ليس ماء ايضا اه في حي ام سلمة ان التراب طهور للذيل الذي تمشي عليه المرأة اذا مشت على نجاسة. فالصحيح في هذه المسألة ان نقول ان العبرة هو بزوال النجاسة. فاذا ازال دماء فهذا هو الاصل وهذا هو وهذا هو الاكمل وهذا هو الافظل. واذا ازالها باي طاهر من الطاهرات وزال حكم نجاسة او زالت او زال عين النجاسة فان النجاسة يذهب حكمها يذهب حكمها ويكون الثوب الذي وقع الطهر او ارض التي آآ ازيلت النجاسة منها باي مزيل قد طهرت. فالصحيح الصحيح انه يجوز ان نزيل النجاسة باي مزيل. اما اقواها واسرعها في ازالة النجاسة فهو الماء وهو الذي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم في ازالة الابوال وفي غسل النجاسات هو الذي اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم وامر ذاك الذي تلطخ ان يغسل ما اصاب من خلوق الاصل في ازالة النجاسة وازالة ما يمنع المسلم من التلبس به الاصل فيه هو الباء. لكن لو طهرت النجاسة بغير الماء واوزيت النجاسة بغير الماء فالصحيح الصحيح ان ذلك جائز. مثلا مثال ذلك حتى يتضح لو ان صبيا بال على ارض بال على ارض ثم لم نعلم مكان هذا البول. وقد ضربت هذه الارض الشمس واتى عليها الريح واتى عليها الشمس ثم لم نرى لها اثرا. نقول هذه ارض قد طهرت بلبسها وذهاب جرم جرم النجاسة او عين النجاسة واثر النجاسة. وقد قال ابو قلابة رحمه الله تعالى وجاء مرفوعا ان ان زكاة الارض يبسها اي طهارة الارض يبسها وذهاب النجاة التي وقعت عليها وكما ذكرت نجاسة يكون لها جرم فهذه لابد لازالة الجرم الذي وقع على الارض ونجاة سيكون ليس لها جرم وانما يكون لها كالماء كالبول مثلا فهذا البول اذا زال اه اذا زادت رطوبته وزالت رائحته ولم يبقى له اثر وسفت الريح الاثر الذي علق بالارض فان البقعة هذه فان البقعة هذه تطهر اما اذا اراد المسلم قد يصلي على هذه البقعة مباشرة فلا يجوز ان يصلي عليها الا بعد ان يصب عليها الماء حتى يزول اثر هذه النجاسة هذا هو الصحيح ان النجاسة تزول باي مزيل يزيل عينها ولا يبقي لها اثر. اما اذا بقي لها اثر ولم يزل الماء يجب استعمال الماء حتى يزيله والماء يتميز بقوته وسلاسته في دفع النجاسات وفي رفعها ايضا فهو اقوى البائعات من جهة ازات النجاسات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد فهي اقوى ما يطهر المسلم من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. المسألة الرابعة هل يشترط في ازالة النجاسات عدد معين الجماهير على ان اكثر الفقهاء على ان النجاسة لابد ان تغسل ثلاث مرات ثلاث مرات فاكثر. ومنهم من ذهب الى ان النجاة تغسل سبع مرات والصحيح الصحيح ان ليس هناك دليل صريح يخص الثلاثة بذات النجاسة الا في حالة واحدة وهي حالة الاستجبار اذا استجبر المسلم فان الواجب عليه ان يزيل اثر الخارج من من السبيلين بالاحجار وان يمسح ذاك ثلاث تمرات ثلاث مرات فاذا مسح ثلاث مرات اجزى عنه اجزأ عنه. فالواجب في في ازالة النجاسة بالاحجار ان تكون بثلاث مساحات. اما في غير الاستجمار فالضابط في ذلك هو زوال عين النجاسة وزوال عين النجاسة. ومع هذا نقول لو ان مسلما ازال ادخال السبيلين بمسحة واحدة ولم يبق لها اثر ولم يبقى له جرم ولم يبقى من النجاسة الا ما يزيله الماء نقول صحت طهارته صحت طهارته لكنه اثم بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر من ذهب الى الغائط ان يأخذ معه ثلاث احجار. وامر ان يستنجي بثلاثة احجار. وامر ابن مسعود ان يأتي له بثلاثة احجار فلما اتاه بحجر وروثة القى الروث وقال انها ريكس وجاء في رواية ظعيفة انه قال ائتني بغيرها ائتني بغيرها. فالصحيح من اقوال اهل العلم في مسألة الاحجار انه يشترط بان تكون ثلاثة احجار كما سيأتي باب الاستجبار اما في غير الاستجمار في باب زات النجاسات فليس هناك دليل صريح يخص الثلاثة بالتطهير. واما امر النبي صلى الله عليه في ذاك الذي تلطخ ان يغسل ما اصابه ثلاث مرات هذا من باب الكمال ومن باب المبالغة في ازالة النجاسة. واما اذا زادت النجاسة بغسلة واحدة الصحيح جواز ذلك والصحيح جواز ذلك. ولا يمكن ان نقيس على او نقيس على بلوغ الكلب بقية النجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبع مرات سبع مرات. والاصل نعود اولا هل هل غسل الاناء بنوض الكلب سبع مرات الى نجاسة او لضربه هل هو للنجاسة او للظرر؟ الجمهور يذهبون الى ان الغسلة هنا من باب ازالة النجاسة وذهب بعض اهل العلم كمذهب ذلك وغيره الى ان الى ان الامر بغسله سبع مرات ليس للنجاسة وانما هو للظرر الذي يكون في هذا وهو امر تعبدي وهو امر تعبدي ولا شك ان هذا هو الاقرب لان الله سبحانه وتعالى اباح اباح للمسلم ان يصيد بكلبه يصيد بكلبه وما علمته من المكلبين الشارع اباح للمسلم ان يتخذ كلب صيد وان يصيد به الطريدة صيد ومع ذلك لعاب الكلب يخالط هذه الطريدة وهذا الصيد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا عدي بن حاتم ولا ابا ثعلبة الخشني وهم ممن يصيد بكلاب معلمة ان يغسل ما اصاب الصيد من لعاب الكلب. ولو كان نجسا لامره بغسله صلى الله عليه وسلم اما قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الكذب احدكم فليرسوله سبع مرات فهنا الغسل من باب التطهير والتنظيف وازالة الضرر وازالة الضرر. ويكون هذا حكم خاص بالكلب ولا نقيس عليه غيره الا اذا علمنا ولنقيس عليه غيره الا اذا علمنا العلة التي لاجلها امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا الاناء سبع مرات. اذا كانت العلة مستنبطة وهي كما ذكر بعض اهل العلم كما ذكر ذلك بعض اهل العلم كاحمد شاكر رحمه الله تعالى وكان شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان ان في لعاب الكلب لان في لعاب الكلب مادة من البكتيريا تعلق في الاناء تعلق في الايذاء وذلك ان الكلب اذا اذا رجع واخرج فضلاته اخذ يلعق دبر وهو بلسانه. فاذا فيعلق بلسانه تلك النجاسة وتلك الفضلات وهي نوع من انواع البكتيريا. فاذا ولغ في الايذاء وشرب في الاناء بقيت تلك البكتيريا في الاناء فلا يزيلها الا ان تغسل سبع مرات متكررات حتى تزول او يزول هذا الظرر من هذا الاناء ويكون معه التراب لان التراب فيه من الخشونة والقوة ما يقطع ويزيل هذه البكتيريا من اطراف الاناء او من داخل اناء فهو يكون منزلة المادة الخشنة التي تغسل الاناء التي تغسل الاناء. ولذلك جاء في حديث ابي هريرة اذا ولغ اذا ولغ الكلب الى احدكم يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ورواه ايضا اه ورواه ايضا اهل السنن. انه امر بغسل الاناء باحد الغسلات بتراب وجاء ايضا بالحديث عبدالله المغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعفروه الثامنة بالتراب. ومعنى ذاك انه جعل الغسل احد الغسلات جعلهما غسلتين بالتراب ما فعدها ثمنا والا هي سبع غسلات احداهن احداهن بالتراب اذا هذه المسألة نقول الصحيح فيها الصحيح فيها انه يغسل مرة فان زاد النجاسة والا غسل مرتين فان زاد والا غسل ثلاثا. فان زاد النجاسة والا غسل اربعا او خمسا حتى تزول حتى تزول عين النجاسة ويزول اثره ولا يبقى لها اثر اما اذا غسل مرة ولم تزل فلا بد ان يغسلها مرة ثانية. اما اذا غسل مرة وزاد النجاسة فنقول السنة ان يزيد ثالثها وان يكون غسل النوم ثلاث مرات. اذا الثلاث سنة وليس بواجب. واما التسبيح. اما التسبيح فهو خاص بالكلب. وقد يقاس عليه اذا علمنا العلة ما شابه في هذه العلة وهي علة ان في لعابه بكتيريا تعلق في الاناء كالسباع الاسود والنمور والفهود اذا كانت في اذا كانت فيها هي نفس العلة التي في الكلب فانها تغسل سبع مرات. يلحق الفقهاء بالكلب يلحق بهم. يلحقون به يلحقون به الخنزير ويرون ان الخنزير ولغ في الاناء انه يغسل سبع مرات ايضا لان نجاسة الخنزير لان عند الخنزير اخبث واشد خبثا من الكلب. لكن آآ القياس هنا يحتاج الى الى دليل او يحتاج الى تعليل آآ اما آآ تكون علة توصل عليها من الشارع او تكون علة وقع عليها الاجماع بالاستنباط وهذا ليس بصريح فقد تكون العلة التي في الكلب ليست العلة الموجودة ليست هي موجودة ايضا الخنزير فالذي يعيد الهدى ان الكلب له حكم خاص ولا نأخذ من الكلب ان النجاسات تغسل سبع مرات وانما يكتفى بذلك ان يغسلها ثلاث مرات ولو زالت بواحدة فان هذا هو الافضل. وان غسلها مرة واحدة. وزاد النجاسة فان هذا ايضا يطهرها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما ان على بوله ولم يأمر بتكرار غسل هذا البول. وعلى هذا نقول تطهير النجاسات تطهير النجاة يختلف من الثوب الى الارض مما يمكن غسل وفركه مما لا يمكن غسله فركه. فالنجاسة قد تقع على الارض وقد تقع على الثياب وقد تقع في الماء. فكيف نطهر هذه نجاسة. اما اذا كانت نجاسة على الارض فتطهيرها يكون بصب الماء عليها وايضا تطهر ايضا بيبسي هذه الارض وذهاب اثر هذه النجاسة لانها تطهر. لكن تطهيرها السريع والمباشر بتطهيرها هو ان نصب على هذي نجاسة ذنوبا من ماء وهو سجلا من ماء اي ما يسمى بماء كقلة او كلتر من الماء يصب على هذا البول حتى تكاثره ويذهب اثره ولا يشترط لا يشترط في اه في صب الماء على الارض ان نمكث الارض او ان نحفرها او ان نخرج التراب فهذا كله ليس بصحيح لان بعض يرى ان ان البول اذا وقع على الارض ان الارض تنكث حتى يدخل الميت خل الى داخل الارض وهذا ليس بصحيح ومنهم من يرى انه يزال ظاهرها صبوا على باطلها وهذا ايضا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صب على لما صب على بول الاعرابي لم يأمر اصحابه رظي الله تعالى عنهم ان يخرجوا هذا التراب من المسجد او ان يحفر ويمكث هذا التراب حتى يدخل الماء الى الى داخل الارظ وانما امرهم صلى الله عليه وسلم ان يصبوا عليه ذنوبا من ماء وهذا الذي امرهم به فدل هذا على ان النجاسة اذا وقعت في الارض انها تصب بالماء مكاثرة حتى يذهب اثر النجاسة فهي ذهب فان الارض تطهر بعد ذلك. اذا وقعت النجاسة على الثوب فان كالبول بثه الدم فلا بد من غسله فلا بد من غسله وفركه حتى فيزول هذا حتى تزول هذه الدجاسة ولا يبقى لها اثر. اذا غسل هذه النجاسة مرة ومرتين وثلاث وذهب جرمها وذهب عينها لكن بقي له ها الشيء من اللون ليس له جرم وانما لون فهنا نقول اذا طهر ولم يرى له جرم ولم تبقى له رائحة فانه يكون يقهر وان وان بقي شيء من اللون فانها لا تضره كما جاء في حديث رضي الله تعالى عنها انه قال ولا يضرك اثره اي هذا الاثر الذي هو اللون لا يضر اذا كانت عين النجاسة قد اذا كانت عين النجاسة قد ذهبت. اذا هذه مسألة تطهير الاذى. اذا وقعت النجاسة في الماء اذا وقعت النجاة في الماء. تطهير الماء في تطهير الماء وقعت فيه النجاسة يكون بعدة طرق. الطريقة الاولى بنجح بنزح النجاسة. تنزح النجاسة وزائد نجاسة فان تغير الماء بعد ازالتها فان نطهره بالمكاثرة نصب عليه ماء حتى يذهب ابا اثر النجاسة ويطهر هذا الماء. اذا مثلا عندي الى وقعت فيه قطرة دم فاريد ان اطهر هذا الماء نقول بالمكاثرة. اصب عليه ماء مرة ومرتين وثلاث حتى يذهب اثر هذا الدم ولا يبقى له لون ولا طعم ويعود الماء الى طبيعته والى اصل خلقته. فعندئذ نحكم على هذا الماء بالطهارة. سواء كان قلتين او اقل من قلتين على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا وقعت النجاسة في باء الكثير. اذا وقعت النجاسة الكثير فاننا ننزح النجاسة حتى يبقى بعد نزح يماء طهور قد زال عنه اثر هذه النجاسة. مثلا وقعت النجاسة في بئر. وهذه النجاسة اثرت وغيرت رائحة او لون او طعم هذا فعندئذ ننزح هذا البئر ونخرج النجاسة اولا ان كانت ميتة اخرجناها ثم نزحنا كاد البئر نزحنا الماء الذي فيه حتى يبقى بعد نزحه الماء الذي لم يتغير لا طعم ولا لونه ولا ريح حتى يعود الماء الى لخلقة فنزح حتى نزيل اثر النجاسة من هذا الماء. فاذا بقي نجاسة نزحنا مرة اخرى وثالثة حتى يطهر هذا الماء من هذه النجاسة. ايضا يفرق في النجاسة بين المائعات وبين الجامدات. اذا وقعت النجاسة في مايع ازلناه وما حولها ونظرنا بعد ازالته. هل يبقى له اثر وريح وطعم ازلنا حتى يذهب اثر النجاسة. اما اذا كان هذا قليل مثلا وقعت فأرة في سم او وقعت الفأر في زيت وغيرت رائحتها الزيت وافسدته من جهة طعمها وريحها ولونه وهذا الزيت قليل فاننا نسكب هذا الزيت تكاملا ولا نشربه لانه نجس. اما اذا وقعت الفارة في في سمن جامد فاننا نزيل هذه الفأرة ونزيل ما حوله من النجاسة نزيل ما حولها من النجاسة لان الجابد الزيت الجابد لا لا تتداخل فيه النجاسة لانه متجمد فيكون محل النجاسة محل ما وقعت فيه الفأرة فقط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ازيلوه وما حوله ازيلوه وما حولها في في السمن الجهل الذي وقعت فيه الذي وقعت فيه فأرة الذي وقعت فيه فأرة هذا ما يتعلق بالمكاثرة بالنزح في تطهير النجاسة اذا وقعت في الماء او وقعت في شيء مايع. اذا وقعت في مايع اما ان نكاثره حتى يذهب جرم النجاسة واثر النجاسة واما ايضا حتى لا يبقى بعد النزع الا الماء الطهور او المايع الطهور. المسألة الاخرى ايضا اه بعد ذلك اه ننتقل الى ما يسمى يعني الان عرفنا ما يسمى باحكام النجاس وكيف تطهر هذه النجاسات؟ يذكر في باب الطهارة ايضا ما يتعلق باحكام الاواني باحكام الاواني. الاواني يذكرها الفقهاء في كتاب الطهارة لان الذي يتطهر به لابد له من انية وذاك كان في الزمن الاول كان الماء يوضع في الاواني فلا بد ان نعرف احكام الاواني حتى اذا وضعنا فيها الماء هل تسلب الماء الطهورية؟ او لا تسلبه؟ ولذا لا بد ان نعرف احكام الاواني. الاواني الية الاواني جمع الية وهي الظروف التي توضع فيها المياه والبائعات. والاواني الاصل فيها الاباحة. الاواني الاصل فيها الاباحة هذا هو الاصل الاول والقاعدة الاولى ان الاصل في الاواني الاباحة الاصل الثاني ايضا ان الاصل في الاواني الطهارة. الاصل في الاواني الطهارة الا ما دل الدليل على على نجاسته الا ما دل الدليل على جاسته او المنع من استعماله او المنع من استعماله كما سيأتي. اذا هذا هو الاصل الثاني وهو ان الاصل في الاواني الطهارة. المسألة الثالثة هناك اواني منع الشارع من استعمالها. ومنعه لها اما لتحريمها اما لنجاستها اما لتحريمها واما لنجاستها واما لكونها محرمة على المستعمل لانها ملك غيره. اذا هذه اواني يقسمها الى اقسام ما منع من استعمال لحرمته وما منع من استعماله لنجاسته. اما الذي منع منعت الاوامر استعمالها لحرمتها فانية الذهب والية الفضة الية الذهب والفضة اليتان محرمتان لا يجوز استعمالهما لا على الرجال ولا على النساء لا على الرجال ولا على النساء فلا يجوز ان يأكل ويشرب في اناء من ذهب ولا في اناء من فضة ولا ان يأكل بملعقة من ذهب ولا بملعقة من فضة و كذلك كل ما يؤكل به او يشرب به من الاواني لا يجوز ان تكون من ذهب ولا فضة والذي يشرب في انية من ذهب فانما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة اي هذه الاواني. عندما اه حديث حذيفة الصحيحين انه والنبي وسلم قال لا لا تشرب في هذه الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي حديث ام سلمة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يصفي الذهب والفضة فانما يجرجر في بطنه الذي يشرب بها الذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا وعيد شديد لمن اكل في هذا الذهب والفضة وعلى هذا نقول ادنى الية الذهب والفضة محرم استعمالها في الطهارة محرم استعمالها في الطهارة وان المسلم لا يجوز له ان استعمل هذه الاواني في رفع حدثه ولا يجوز استعماله ايضا في شربه ولا يجوز ايضا استعمالها في اكله وهذه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب فحري بالمسلم خاصة في هذه الازمنة التي يتفاخر الناس فيها. هذه الازمة اصبح هناك من يتفاخر ان يأكل بملعقة من ذهب او يشرب بكأس من آآ او يشرب بكأس من ذهب او يشرب بكأس من قوارير من فضة يقول هذا محرم وقد وقع في وعيد شديد ان لو يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. وليس التفاخر في هذا التفاخر انما يكون في طاعة الله عز وجل والتنافس مرضاة الله سبحانه اما التفاخر في مثل هذه الامور فهو نقص في عقل صاحبه وظعف في دينه نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما يتعلق بادباب الفضة فهي محرم الاستعمال ها سواء في الوضوء او في الاكل والشرب. يبقى عندنا مسألة حكم الاناء المظبظب المظبب المظبب بالذهب او الفظة او بوة بالذهب والفضة او الذي فيه شيء من ذهب وفضة. اما المموه والمطليب الذهب او المظبب بالذهب فانه لا في قول عامة اهل العلم اي اناء فيه شيء من ذهب لا يجوز. يعني لا يجوز ان يضبب الاناء بالذهب. ولا يجوز ان يطلى الاناء بالذهب ولا يجوز ان يصبغ بذهب ولا ان يموه بذهب فكل هذا محرم ولا يجوز استعماله مع كون فيه شيء من الذهب. اما الفضة الاناء الذي فيه فهذا يجوز في حالة التطبيب وهو ان يضببه كان يكون في كسر او فيه شعر فيضببه بشيء من فضة وقد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب لاناء له اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اي سلسلة بشيء من فضة لانه انكسر فاراد النبي ان يجبره وان يشده فربطه سلسلة من فضة ربط هذا الشعب وهذا التفرق بسلسلة من فضة وهذا في الصحيحين في الصحيحين عن انس باكر رضي الله تعالى عنه. فاشترط اهل العلم في جواز الفضة شروط الشرط الاول ان تكون الضبة يسيرة والشرط الثاني ان تكون لحاجة ان تكون لحاجة. والشرط الثالث ان تكون من الفضة وان تكون فضة. اما ان كان الذهب فلا يجوز. واما ان كانت كثيرة هو يغلب على الاناء عنده فظة فايظا لا تجوز. اشترطوا شرطا رابعة وهو الا يكون في فيه السقة حتى لا يباشر الشرب من الفظة. وعلى هذا نقول اذا كان الاناء له حواف والفضة في احد حوافه فان الاسلم للمسلم الا يباشر الا يباشر المكان الذي فيه الفضة وانما يشرب من المكان الطرف الذي ليس فيه فضة. اذا هذه الية الذهب والفضة وهي محرمة محرم اتخاذ في الاواني ليس بنجاستها وانما لحرمتها ولانها كما قال انما هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وقد علل الفقهاء المنع سبب المنع في ذكر ومن قال ان الذهب فضة هو ماسك هو آآ سكة المسلمين فيخشى ان يرتفع الاسحار بذلك ومنهم من قال لما فيها من كسر قلوب الفقراء والمساكين ومنهم من قال ان الحكم تعبدي وان الامر لانها له في الدنيا وهي علامة الفخر والكبر وهي لنا في الاخرة حيث ينزع حيث يزيل الله عز وجل وينزع الله سبحانه وتعالى من قلوبنا هذه الامراض امراض الحسد والكبر والغل والحقد اذا نزعها الله عز وجل اباحها لنا في الجنات. فمن شرب في اذى بالدنيا حرمها في الاخرة. ومن تركها لله عز وجل شربها في الاخرة باذن الله عز وجل هذي الاواني اذا قلنا انه يحرم استعمالها فكذلك ايظا نقول يحرم اتخاذها. يعني اذا ما حرم استعماله حرم اتخاذه على الصحيح من اقوال اهل العلم. وعلى هذا نقول لا يجوز للمسلم او المسلمة ان تجعل في بيتها شيئا من الاواني التي هي من ذهب او فظة وتقول او يقول انا لا استعملها وانما اضعها للزينة. نقول وضع للزينة ايضا محرم. لانها قد تكون وسيلة الى استعمالها بعدك فقد لا تستعمله انت لكن يأتي من بعدك يأتي من بعدك من يستعمل هذه الاواني فتأخذ فتأخذ اثمه ولا يجوز ابقاؤه على صورة الانية بل لابد من سبكها وازالتها واذابتها حتى تكون على صورة اخرى والقاعدة في هذا او الظغط في هذا انما حرم استعماله حرب اتخاذه ما حرم استعماله حرم اتخاذه فهذا يدل وما حرم اتخاذ ايضا ما حرم اتخاذه حرم استعماله ما حرم استعماله آآ ما حرم اتخاذه ايظا حرم استعماله والعكس ايظا صحيح فما حرم استعماله حرم اتخاذه الا الا ما دل الدليل على جوازه في احد الصنفين مثل الحرير يحرم علينا استعماله لكن يجوز لنا اتخاذ لماذا لان الحرير تحريم خاص بالرجال خاص بالرجال وقد يجوز للضرورة الرجل في حالة مرض او ما شابه ذلك وهو للنساء حر وهو هو للنساء حل الدائب. فعلى هذا ما حرم لعلة او لسبب مخصص فانه يجوز اتخاذه ويجوز حفظه واما ما حرم اتخاذه فان استعماله محرم. اذا الظابط نقول ما حرم اتخاذه حرم استعماله وما حرم استعماله على الجميع حرم ايضا اتخاذه اما المستعمل الذي يحرم من وجه ويجوز من وجه يجوز اتخاذه كما في مثل كما في مثال الحرير والقسم الثاني الان مسألة الاواني الذهب والفضة انه لا يجوز لنا ان نستعملها ولا ان نتخذها في باب في باب الوضوء واذا هنا مسلا لو توظأ المسلم بانية ذهب او فظة هل وظوؤه صحيح او ليس بصحيح؟ نقول وظوءه صحيح وهو اثم وضوءه صحيح وهو اثم واثمه لانه استعمل ما حرم الله عز وجل عليه. واما من جهة وضوءه فقد غسل اعضاءه الاربعة التي اوجب الله عز وجل عليه غسلها وقد ارتفع حدثه بهذا الغسل. وذلك ان النهي يعود الى غير الماء يعود الى الى هذا الاناء. فالماء الذي في الاناء ليس بلا جسم وقد رفع به الحدث على الصحيح لكن استعماله له محرم ولا يجوز. القسم الثاني ايضا القسم الثاني ايضا من الاواني التي يحرم استعمالها يحرم استعمال او ان فيها الاواني النجسة الاواني النجسة. كل اناء نجس كل اناء نجس يحرم الوضوء به ويحرم استعماله. واذا توضأ باناء نجس فوضوءه باطل لان الماء الذي وقع في هذا الاناء اذا ان يرى طعمه او لونه ريحه بهذا الاناء فانه ينجس فانه ينجس. مثال ذلك مثال ذلك جلود الميتة. لو ان انسان اخذ جلد ميتة ولم يدبغ هذا الجلد ووضع فيه ماء وتغير هذا الماء بهذه بهذه الميتة. نقول هذا الماء نجس ورفع الحدث فيه لا يجوز واستعمالك له محرم ويجب عليك غسل اعضائك الاربعة لما بعد بعد صب هذا الماء عليها لان الاعضاء فقد خالطتها نجاسة فيجب عليك فيجب عليك ازالة هذا المال الذي وقع الذي وقع على البدد. اذا الاواني من الاواني ما يسمى والتي هي من الجنود وهي اواني ما من جلود الميتة او من جنود المزكاة. الاوائل تكون من الجنود نقسمها الى قسمين القسم الاول جلود اخذت من مذكاة. ذبح مسلم شاة واخذ جلدها نقول جلدها طاهر ولا يشترط لطهارته دبغ ولا شيء. لا يشترط لطهارته دبل ولا شيء. لان التذكية تطهير لهذه الذبيحة وتطهير لجلدها وتطهير لعصبها ولحمها فهو طاهر. الحالة الثانية الجلد جلد ماء جلد الميتة جلد الميتة. اذا المزكاة جلدها طاهر يجوز استعماله دون دبغ. القسم الثاني جلد ما يؤكل لحمه لا يؤكل لحمه وقد مات وقد مات رغم انفه. فهذا الجلد هذا الجلد الصحيح من اقوال اهل العلم ان انه لا يجوز استعماله الا بعد دبغه لان هذا الجلد نجس لان هذا الجلد يجلس في قول عامة اهل العلم في قول عابة العلم انه يجس فلا يجوز استعماله الا بعد دماغه الا بعد دماغه. وقد جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ايهاب الدبغ فقد طهر ايما ايهاب الدبغ فقد طهر. فاذا دبغت الايهاب فقد طهروا. فهذا يطهر بالدماغ يضرب الدماغ وهذا تبيعني اذا اذا دبغ طهر في قول عابة اهل العلم قول عابة اهل العلم ان البيت يطهرها الدماغ ان البيت يطهر الدماغ هناك قول ضعيف الامام احمد على الصحيح ان البيت لا تطهر بالدماغ ابدا. وهناك قول ان الجوع تطهر مطلقا دبغت او لم تدبغ. وهذا ايضا قول الضعيف والذي عليه جماهير اهل العلم وهو قول عامة الفقهاء ان جلد الميتة اذا دبغ طهور. المسألة القسم الثالث ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه هل يطلب الدماغ؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف والصحيح نقول الصحيح في هذه المسألة ان نقول ان الدماغ يطهر كل جلد الا ما حرم الا ما حرم استعماله. وهناك جلود حرم علينا استعمالها كجلود السباع كجنود السباع جلود السباع هذه لا يجوز لنا الجلوس عليها ولا يجوز لنا لبسها فما كان محرما استعماله فان دماغته لا فان الدماغ لا تطهره فان الدماغ لا يطهره. الحق ايضا العلم جلد الخزي وجلد الكلب فايضا لا يطهر الدباق. اما معنى ذلك كالثعالب او ما شابه بالجملة التي ليست هي محرمة استعمالها لنا فان الصحيح ان قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب الدبر فقط طهر يشملها في حرم من الجنود ما بدأنا بالاستعباد كالجود السباع او ما كان مستقبلا مستقبلا كالخنازير والكلاب فاننا لا ندبغها ولا ولا ولا يجوز لنا ان نلبسها ولا ان تدبغ لانها لا بهذا الدين فعلى هذا نقول ان نعوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر وقوله اي قد طهر يشمل يشمل آآ بيتك ما يؤكل لحمه وبيتك ما لا يؤكل لحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال اذا دبغ الايهاب فقد طهر وايما ايهاب الدبر فقد طهر فيشمل جميع انواع الجنود انواع الجنود والمسألة في هذه مسألة الجلود فيها فيها خلاف بين العلم لكن ما ذكرته هو اقرب واصح الاقوال ان شاء الله وهو ان اذا دبغ دبغه يكون للمطهرات. فكان في الزمن الاول يطهرون الجنود بالقرظ كذلك بالالقاب العرعر وبالملح وبالرمان وكذلك بالارطى. فكل ما يزيل كل ما يزيل اثر نجاسة بالدم او زخومة آآ لحم وقعت على هذا الجلد فان ذاك الطير فيوظع عليه الملح وينشر ويغسل الملح والماء الان في الوقت الحاظر مطهرات كثيرة فيغسله ويلبسه ويدبغه بهذه المطهرات حتى يزيل كل عالق به من الدم ومن النجاسة فاذا فعل ذلك يكون الايهاب فهذا يكون هذا الايهاب وهذا الجلد قد طهر من النجاسة ويجوز عندئذ ان يتخذه الية وان نستعمله وان نتوضأ به. اذا الاوادم التي تكون من الجنود لا بد ان تكون طاهرة مدبوغة. تكون يشترط في كونه مدبوغة اذا كانت جلد بيته. واما المذكاة فلا يشترط لها ان تكون ان تكون آآ ان تكون آآ مدبوغة لان ذكاتها تطهير لها لان الذكاة تطهير لها هذا ما يتعلق بجلود الميتة. اه لعلنا ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم نكمل ما يتعلق بباب الاواني ونذكر اواني الكفار واحكام اوانيهم. وآآ في هذا اللقاء نصل الى ختام هذه الحلقة. واسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بما سمعنا وبما قلنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وان يزيدنا علما وفهما وفقها في دين الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا وصلنا الى آآ ان بلغتكم المعلومة وفهمتم المسألة دون كلفة ولا مشقة فالله هو المعلم وهو المفهم سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم واحكم كم؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته