تنام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته واسأله سبحانه وتعالى ان يفقهني واياكم في دينه فقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا قهوا في الدين ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وها نحن في واحة من واحات العلم نتدارس فيها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونتعلم احكام ديننا نعلم جميعا ان الاسلام بني على خمسة اركان كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج بيت الله وصوم رمضان. هذا هو لفظ البخاري وجاء في لفظ مسلم تقديم الصيام على الحج. وفي حديث ابي هريرة ايضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فسره بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وايصال الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع اليه سبيلا. وكذلك لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فسره بهذه الاركان الخمسة ولا تثبت قدم العبد على الاسلام الا بتحقيق اركانه. فحري بالمسلم ان يعرف اركان الاسلام اما الركن الاول فهو شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله وشهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يتعلق باعتقاد العبد واعتقاده اولا في معنى قوله تعالى اشهد ان لا اله الا الله الا معبود بحق الا الله فيحقق التوحيد بانواعه لله سبحانه وتعالى يحقق توحيد الربوبية بان يعتقد ان الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى ويحقق ايضا توحيد الالوهية لله عز وجل بالا يعبد الا الله سبحانه وتعالى فلا يصرف شيئا من عبادته لغير الله عز وجل ولا يجعل شيئا من العبودية لغير ربه سبحانه وتعالى. فلا يدعو الا الله ولا يرجو الا الله ولا يخاف الا الله ولا يسجد ويصلي ويصوم ولا يفعل اي عبادة الا لله عز وجل. هذا هو تحقيق التوحيد توحيد الوهية. وتحقيق قيل الاسماء والصفات ان يثبت لله عز وجل ما يتعلق باسمائه التي اثبتها ربنا لنفسه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم يثبت ما جاء في كتاب الله من اسمائه وصفاته دون ان يحرفها ودون ان يعطلها ودون ان يكيفها ويمثلها وانما يثبتها كما جاءت عن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاءت في سنته. واما واما شهادة ان محمدا رسول الله فهو ان نعتقد ان محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ارسله الله عز وجل الى جميع الثقلين الانس والجن وانه خاتم الانبياء والمرسلين. وانه لا نبي بعده ولا رسول بعده. وانه صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وسيد الانبياء والمرسلين وسيد الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم. وان نعتقد وجوب طاعته. فنصدقه فيما اخبر به ونمتثل ما امر به ونشتري مما نهى عنه والا نعبد الله سبحانه وتعالى الا بما شرع. فاذا حققنا هذه المعاني نكون قد حققنا معنى الشهادتين وللشهادتين كلام كثير وتفاصيله كثيرة لكن الذي يعنينا هنا ان ندخل فيما يتعلق كابل فقهية وهي الاركان العملية. واول هذه الاركان واكدها هو ركن الصلاة هو ركن الصلاة. والصلاة كما تعلمون هي عمود دين وان ومن لا ومن لا يصلي فانه لا اسلام له. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وكما قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وكما جاء ايضا في صحيح مسلم عن جاء ابن عبد الله انه قال الله عليه وسلم بين الرجل او الشرك والكفر ترك الصلاة. الصلاة هي عمود الدين وهي اساسه واسه واصله بعد الشهادتين. وهذه الصلاة لها لا شروط ولها اركان واول شروطها عند عامة اهل العلم الطهارة. الطهارة وهي موظوع حديثنا اليوم. الطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية. والطهارة المعنوية هي تطهير النفوس. وتزكيتها من ادران المعاصي الذنوب والخطايا ومن الشرك والكفر بالله عز وجل وهو تطهير القلوب وتزكيته من الاخلاق الذميمة والسيئة من الحقد والحسد شحناء والبغضاء وما شابه ذلك وما شابه ذلك. واما الطهارة الحسية فاصلها من النظافة والنزاهة. اصل الطهارة من النظافة والنزاهة وتطهير وتطهير البدن حسا بالمطهرات التي جعلها الشارع لنا مطهرة. والطهارة تكون بامرين اصل وبدل. الامر الاول تكون الماء والبدل يكون بالتيمم عند عدم عند عدم الماء. فلابد اولا ان نعرف احكام المياه احكام المياه انواعها واقسامها وقبل ذلك نعرف معنى الطهارة. الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما بالماء الطهور بالماء الطهور فهذا هو معنى الطهارة وهو استعمال الماء في الاعضاء الاربعة التي امر الله عز وجل بغسلها مع الترتيب والموالاة فهذا هو التطهر والوظوء الذي امر به نبينا صلى الله عليه وسلم بل جاء في صحيح مسلم انه قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان فسمى الصلاة ايمانا وجعل نصفها وشطرها التطهر لتأدية الصلاة بطهارة كاملة. ولابد اذا اردنا ان كيف يتطهر؟ لابد ان نعرف المياه التي يجوز ان نتطهر بها لابد ان نعرف المياه التي يجوز ان نتطهر بها. المياه التي خلقها الله عز وجل كثيرة المياه التي خلقها الله عز وجل كثيرة من ذلك المياه التي تنزل من من السماء وما يسمى بماء طرف هذا الماء ماء طهور مبارك انزله الله عز وجل وجعله ينابيع يسلكه في الارض سبحانه وتعالى. فاول هذه المياه هو ماء المطر ماء المطر. والماء الثاني ايضا ماء البحار ماء البحار وماء البحر طهور كما هو عليه اتفاق اهل العلم والعقد الاجماع بعد خلاف سابق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي رواه اهل السنن انه قال عندما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته والطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا البحر ايضا هو طهور لان الرسول اخبر بانه طاهر. هذا ايضا من المياه التي التي هي طاهرة. كذلك من المياه الموجودة على وجه الارض. مياه الانهار وهي ايضا طاهرة. كذلك مياه الابار والعيون فهي ظاهرة كذلك ما كان اصلهما كالثلج والبرد فانه ايضا من الماء الذي يتطهر الذي يتطهر به. اذا المياه كثيرة و قاعدة عندنا ان الاصل في الماء ان الاصل في الماء هو الطهورية الاصل ما هو الطهورية حتى يأتي ما يسلبه طهوريته او يسلبه طهارته او يسلبه طهارته. يقسم اهل العلم يقسم اهل العلم المائعات الى ثلاثة اقسام. الى ماء طهور والى ماء طاهر والى ماء نجس. الى ماء نجس. الماء الطهور هو الماء الذي بقي على خلقته التي خلقها الله عز وجل عليها سواء كان نازل من السماء او نابعا من الارض او او غامرا في او في البحار او في الايجر في الانهار او في المستنقعات المياه الاصل فيها الطهارة فكل ماء خلقه الله عز وجل كل ماء بقى على اصل خلقته التي خلقها الله عز وجل فانه يسمى ماء طهورا. حتى لو كان هذا الماء متغير بطول مكث كالماء الاجن او متغير بملوحة او مرورة اه لعدم لانه خلق على هذه الصفة نقول وان تغير وان تغير طعمه بهذه المرارة او بهذه المكث الطويل كالملوحة وما شابه ذلك فانه طهور فانه فانه طهور يتطهر به وهذا هو الاصل نقول ان الاصل مياه الطهارة طهورية. الاصل الثاني ايضا ان الاصل في المياه الاباحة. فكل ماء الاصل فيه انه مباح لنا نستخدمه ونستعمله الا الا ما ملك لغيرنا وهو خاص به فهذا لا يجوز استعماله الا باذن صاحبه. اما اغتصابه واخذه بالقوة فهذا لا يجوز الا اذا كان الماء فاضلا عن حاجته كمياه الابرة يأخذ حاجتها فانه يلزمه ان يرسل الماء لغيره بعد ذلك. اذا هذا هو القسم الاول وهو الماء الطهور وهو الماء الباقي على خلقته التي خلقها الله عز وجل عليه سواء تغير طعمه او تغير شيء من لونه وهو وهو ماء فانه يسمى ماء طهورا. القسم الثاني من اقسام المياه الماء الطاهر الماء الطاهر. الماء الطاهر هو الماء الذي تغير احد اوصافه اما اما لونه او ريحه حتى سلب اسم الماء. اذا لابد ان ان نقيد ان الماء الطاهر هو الذي هو الذي سلب اسم الماء فلا يسمى ماء بعد ذلك اي لا يسمى ماء مطلقا. مثلا عندنا ماء الباقي لا نقول ليس هذا ماء وانما هو ماء مقيد لانه يسمى ماء الباقلاء ذلك ماء الورد لا يسمى ماء مطلقا وانما يسمى ماء ورد لانه استخلص من الورد. كذلك ما يسمى بالشاي او القهوة ما شربت يقول هذه طاهرة وليست بمطهرة. هذه طاهرة وليست مطهرة. فهي طاهرة يجوز شربها ويجوز آآ ان ان نطبخ بها. لكن لا يجوز ان نرفع بها الحدث. لازم نرفع بها الحدث فهي ليست رافعة وانما هي طاهرة في نفسها. اذا الماء الطاهر هو الماء الذي سلب اسم الماء الذي سلب اسم الماء. فاذا جاء شخص وجد ماء مثلا وجد ماء ورد هل يجوز ان يتوضأ به؟ نقول لا ايجوز ان يتوضأ بهذا المال؟ لماذا؟ لانه ليس بماء ليس عليه ليس باق عليه اسم الماء المطلق وانما سم ماء ورد او ماء باقي الله او يسمى شاي او يسمى قهوة او يسمى اي سمه ما شئت ولكنه لا يسمى ماء كما يسمى ايضا النبيذ النبيذ الذي ينبذ به الذي ينبذ به مثلا عنب او تمر او ما شابه ذلك وتغير حتى اصبح لونه لون التمر او لونه لون الزبيب او لون العنب فهنا نقول هذا النبيذ لا يجوز الوضوء به لا يجوز الوضوء به. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثمرة طيبة وماء طهور فهذا الحديث باطل ولا يصح بالنبي صلى الله عليه وسلم بل لا يجوز ان نتوضأ بهذا الماء لا يجوز يتوضأ بالماء. اما اذا وقع في الماء شيء شيء لا يخالطه او لا يمازجه ولا يغير اوصافه كمثلا وقع في الماء ملح مائي او ملح معدني فان فانه يبقى على الطهورية ويجوز الوضوء به. لو وقع في الماء ايضا ورق شجر او او وقع فيه حين وقع في تراب او وقع فيه عجين ولكن اسم الماء باقي عليه لكن تغير لكن اسم الماء باقي عليه فنقول يجوز الوضوء بهذا الماء ما دام انه يسمى ما دام انه يسمى يسمى ماء. ما دام يسمى ماء فانه يجوز ان يتوضأ يتوضأ به. اذا هذا هو القسم الثامن من اقسام المياه وهو الماء الطاهر القسم الثالث هو الماء النجس والماء النجس. وضابط الماء النجس. ضابط الماء النجس هو الماء الذي تغير احد اوصافه كطعمه او لونه او ريحه بنجاسة وقعت فيه بنجاسة وقعت فيه فاذا وقع في الماء نجاسة وتغير هذا الماء فان الماء لا يجوز ان يتوضأ به المسلم لانه اصبح ماء لانه اصبح ماء نجسا اللي هو الماء النجس. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء في رواية ضعيفة الا ما غير لونه او طعمه ريحه بنجاسة تقع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا عندما سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يعني يأتي السيل عليها فيوقع فيها النتن ولحوم الكلاب والحيض وما شابه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود واهل السنن باسناد لا بأس باسناد لا بأس به. في حديث بئر بضاعة النبي يقول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. ومعنى ذلك ان الماء فيه من القوة ما ايدفع النجاسة لكن لو تغير هذا الماء بالنجاسة مثلا وقع فيه آآ حيض او وقع فيه دم او وقع فيه شيء من النجاسات وتغير هذا الماء نقول عندئذ هذا الماء يكون يكون نجسا ولا يجوز الوضوء ولا يجوز الوضوء به لانه تغير طعمه او لونه او وصفه بالنجاسة. يبقى عندنا بس في المياه المياه التي هي خالطتها النجاسة لكنها لم تتغير. وقع في الماء نجاسة لكن الماء لم يتغير سواء كان قليلا او كثيرا وهذا هو الصحيح لان هناك من يرى ان الماء اذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة ولو لم يتغير فانه فانه ينجس هذا الماء. يقول الصحيح ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولا يسلب هذا الاصل اي اصل الطهارة الا بعد التغير واما حديث ابن عمر الذي رواه اهل السنن وفيه انه قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث فهذا الحديث اصلا في اسناده اضطراب في اسناده اضطراب الضعفاء بعض اهل العلم وهناك من صح وعلى فرضية صحته وهو الصحيح انه صحيح نقول لا حجة فيه على ان الماء القليل ينجس بملاقاة في النجاسة ينجو الملاقاة النجس وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. بقي عندنا عندنا الان الحديث له الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه اذا بلغ الماء القلتين لم يحمي الخبث. اي انه لا ينجس. بشرط ان لا يتغير لانه اذا تغير ولو كان فوق القنتين فانه ينجس لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الماء اذا كان فوق القلتين فالغالب عليه انه يدفع النجاسة ولا تغيره النجاسة اليسيرة الا ان تكون النجاة التي وقعت فيه اكثر من القلتين. فاذا مثلا اتينا بنجاسة اكثر من قلة ووضعناها على قلتين فان فان هذا الماء ينجس اجماعا ينجس اجماع ولو كان فوق القلتين. لكن المقصد اذا وقع في الماء الذي فوق القلتين نجاسة يسيرة كقطرات بول او قطرات ماء دم او ما شابه ذلك من النجاسات فانه يدفع هذه النجاسة في غالبه. اما اذا كان القلتين فان الماء يكون فيه ضعف يكون فيه ضعف وذلك لقلته. والقليل يؤثر فيه القليل من النجاسة. القليل يؤثر فيه لكن لو ان هذا الماء القليل الذي وقعت فيه قطرات قطرات دم مثلا وقعت فيه قطرات دم. وهو مثلا بقدر الاناء بقدر اناء الذي هو صاع واحد مثلا او او اقل من ذلك وقعت فيه قطرة من قطرات الدم. هل هذا الماء ينجس؟ نقول ننظر الى هذا الماء ننظر الى اهذا الماء؟ هل تغير هذا الماء القليل بهذه القطرة من الدم؟ فتنجس اي تغير لونه فمال الى الحمرة او تغير لونه فاصبح اه داكنا او خرجت رائحة الدم في هذا الماء اذا تغير لونه بلون الدم او تغيرت رائحته برائحة الدم او تغيرت ريحه برائحة او تغير طعمه بهذا الدم فان الماء عندئذ يكون نجسا ولا يجوز الوضوء به لكن اذا رأيناه ولم يتغير هذا الماء لم يتغير طعمه ولم يتغير لونه ولم يتغير او لم تتغير رائحته فانه يبقى على الطهورية لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وهنا لابد ان نوضح لابد ان يكون الذي غير الماء نجس. لان كثيرا من الناس اذا رأى الماء متغيرا باي شيء وقع فيه لا يستعمل هذا الماء. يعني مثلا وقع في الماء دم سمك لو وقع في الماء دم سمك ومال الى الدكونة او اصبح في شيء اصبح في شيء من الدكونة هل هذا الماء يكون نجسا؟ نقول لا اما دم السمك طاهر وليس بلا جسد. الدم دم السمك طاهر لان الميتة الميتة نجسة بالاجماع لكن ميتة البحر وهي الحوت والسمك وما شابه ذلك اذا وقع في الماء ولو غير رائحته او غير طعمه فان الماء يبقى على طهورية ولا يسلبه ذلك الواقع طهارته. اذا عندنا في الماء النجس شرطان الشرط الاول ان يكون الواقع فيه عيسى كان يكون ميتة او يكون دما او يكون بولا او تكون عذرة عذرة او يكون شيئا من النجاسات والنجاسات كثيرة كما سيأتي الشرط الثاني ايضا حتى يسلب هذا الماء الطهورية ان يتغير ان يتغير بهذه النجاسة ان يتغير بهذه النجاسة اذا اذا وقع فيه شيء من الطاهرات فانه لا ينجس ولو تغير اذا وقع فيه شيء من وقع فيه شيء من انجليزات ولم يتغير يبقى على يبقى على الطهورية. اذا هذه اقسام المياه التي يقسمها ماء طهور وماء طاهر وماء نجس لا يجوز الوضوء والتطهر الا بالماء الا بالماء الطهور الا بالماء الطهور. ولابد ايضا اذا عرفنا هذه المهنة لابد ان نعرف انواع النجاسات لان المسلم لا يدري ما هو لا بد ان يعلم ما هو الشيء الذي ينجس الماء والذي لا ينجسه لذلك نلاحظ ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في باب المية وفي كتاب الطهارة يذكرون مع ذلك ما يتعلق بانواع النجاسات بانواع النجاسات في ذكر اول النجاسات البول والبول نجس بالاجماع. البول نجس بالاجماع البال لمن يأكل الطعام او للبول نجس بالاجماع. الا ان بول الصبي بول الصبي الذي لم يطعم الذي لم يطعم وهو صغير الذي لم يطعم فان ان بوله وان كان نجسا لكن نجاسته مخففة لان النجاة نجاستان نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة نجاسة مغلظة نجاسة مخفف والفرق بين المغلظة والمخففة ان المغلظ لا بد من غسلها والمخفف يجوز فيها النظح يجوز فيها النظح والرش ولم النظح والرش الا في الا في النجاسات المخففة وهي بول الصبي بول الصبي فانه ينظح ويرش اذا كان بشرطين الشرط الاول ان يكون صبيا والشرط الثاني ان يكون اه دون اه يعني الشرط الثاني الا يكون قد طعم. فاذا اين واكل وشرب فانه يأخذ حكم الكبير. اذا بول الصبي تكون الجهة المخففة بشرطين ان يكون ذكرا. والشرط الثاني ان لا قد طعم واستغلب الطعام عن اللبن. فيستغلب الطعام عن اللبن فان بوله يكون كبول الكبير. النجاسة المخففة الثانية نجاسة المذي اذا اصاب الثياب. اذا اصاب الثياب فان المذي ينضح. اذا اول النجاسات المغلظة هو البول هو البول ويستثنى من البول بول الصبي الذي لم يطعم وهو ذكر. اما الانثى فانها فان لولا الصبي الانثى فان بولها كبول الكبير. ودليل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش البول الغلام بل من بول الجارية رواه اهل السنن باسناد باسناد صحيح وايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان الحسين او الحسن بال على صدره امر بماء فنضحه ولم يغسله ولم يغسل فافاد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال عليه الحسن وهو صغير او الحسين نضح امكانه ولم يغسل هذا البول؟ اذا البول نجس بالاجماع نجس بالاجماع. يستثني من البول بول ما يؤكل لحمه. بول ما يؤكل لحمه فبول ما يؤكل لحمه على الصحيح هو طاهر كبول البهائم التي تؤكل لحمها والابل والبقر وما شابه ذلك نقول بولها طاهر ودليل ذلك باستثناء بول البهائم التي يؤكل لحمها قوله صلى الله عليه وسلم في العريين عندما امرهم ان يشربوا من البان الابل وابوالها امرهم ان يشروا من البان الابل وابواله ودواء شربهم من البانها وابوالها دليل على دليل على طهارتها. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر ان يصلى او اباح ان يصلى في مرابض في مرابض الغنم ولا شك ان مرابض الغنم يكون فيها شيء من ضمنها وشيء من بولها فدل هذا على ان بولها ودنها انه ليس بنجس. فهذا نقول قاعدة في جميع ما يؤكل لحمه ان بوله وروثه وضمنه طاهر وليس بنجس فهذا ايضا من الابوال التي التي تخرج عن التحريم بول ما لا بول ما يؤكل لحمه وما عدا ذلك فان البول نجس النجاسة مغلظة باجماع المسلمين باجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بال ذلك الاعرابي في المسجد في حديث ابي هريرة وانس مالك الاعرابيا اتى للنبي صلى الله عليه وسلم اتى المسجد فبال في طائفته اي ذهب الى زاوية من زوايا المسجد وبال فيها ذلك فزجره الناس واراد الناس ان يهموا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزمروه اي لا تأدعوه يقضي حاجته فلما قضى حاجته امر وبدنوب الماء فصب على هذا فصب على هذا البول. فهذا دليل صريح صحيح على ان البول نجس وهذا لا خلاف فيه بين كذلك العذرة وهي الغائط الذي يخرج الانسان فهو نجس ايضا باجماع المسلمين. وهو من النجاسة المغلظة من النجاسة المغلظة فاذا وقع في الماء هذه النجاسات وغيرتها فان الماء ينجس. اذا كانت العذرة وهي نزو الاجماع. يستثنى من هذه من خارج السبيلين من ما يخرج من بهيمة الانعام التي يؤكل التي يؤكل لحمها كالبعر والدمن والروث الذي يخرج البقر فان هذا يبقى انه طاهر على الصحيح من اقوال اهل العلم. وقد ذكرت دليله قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص ان يصلى في مرابظ في مرابظ الغنم في مرابظ الغنم ايضا من الامور النجسة المذي المذي وهو نجس بالاجماع ايضا في آآ المذي هو نجم الاجماع وقد جاء في الصحيحين عن علي الله تعالى عنه انه سأل انه امر المقداد ان يسأله عن المذي قال قال يغسل ذكره ويتوضأ. فامره النبي ان يغسل ذكره وان يتوظأ فالمذي نجس وجاء في حديث سهل بن حنيف في من يعلم من المذي شدة قال فما اصابته ما قالوا به قال ينضح قال ينضح وهو حديث لا بأس به رواه الامام احمد رحمه الله تعالى ففرق هنا النبي صلى الله عليه وسلم في المذي بينما بينما اصاب البدن وبين ما اصاب الثياب. فاما ما اصاب البدن فيجب غسله غسلا. يجب غسله حتى يزول اثره. واما ما اصابه الثياب فيكفي المسلم اذا وقع المذي على سراويله او على ملابسه ان يأخذ حفنة ما وينضح بها مكان البول ينضح بها مكان ما ينضح بها مكان المذي ينضح بها مكان المذي. اذا المذي نجس بالاجماع ولا خلاف العلم في ذلك. والخلاف الوارد في هذا الباب خلاف شاذ لا يلتفت اليه. الامر الرابع ايضا من النجاسات التي تأخذ السبيلين الودي الودي وهذا الذي عليه عام اهل العلم ان الودي نجس ان الودي نجس ومنها مما يرى طهارته والودي هو الماء الابيض الذي يخرج بعد البول لمرض في قال هو ماء ابيض غليظ يخرج من الانسان بعد بوله اذا قظى بوله يخرج من الناس من بعظ الناس لمرظ اصابه لاحتقان به يخرج هذا الودي وهذا الودي عامة اهل العلم على نجاسته لخروجه من السبيل. والقاعدة هنا ان نقول كل ما يخلو السبيلين فهو نجس الا شيئا واحدا وهو وهو المني. فالمني ليس بنجس لانه اصل خلقة الانسان ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفركه كانت عائشة تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا ولو كان نجسا لما اكتفت عائشة ولما ولما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تكتفي بفرقه. فلما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فرك المريء دون غسله افادنا انه انه طاهر وليس بنج ومن جهة التعليل ان المني هو اصل خلقة الانسان فنحن خلقنا من هذا الماء المهين فلو كان نجسا لكان اصلنا نجس وهذا ليس بصحيح والذي عليه جمال ان المني طاهر خلافا لمن يرى نجاسته. فالمني طاهر ولا دليل على ان المني نجس لا دليل على ذلك لا دليل على ذلك ان المني نجس. اذا البول والغائط والدم اذا خرج السبيلين والمذي والوذي كل هذه كل هذه نجسة. بعد ذلك ايضا مما يلحق البول بول ما لا يؤكل لحمه وروث ما لا يؤكل لحمه. هو ايضا من النجاسات وايضا من النجاسات. فبول الحمير نجس وبول الكلاب نجس وبول السباع نجسة. وكل بهيمة وكل آآ حيوان لا يؤكل لحمه فان بوله نجس وروثه نجس. اذا يستيقظ البول بول ما يؤكل لحمه فقط واما ما عدا ذلك فهو على فهو على النجاسة. الامر السادس ايضا من النجاسات التي يعني ينبغي على المسلم ان يعرفها ايضا ما يؤدم. الدم الدم اذا الدم له احوال الدم يخرج من السبيلين يخرج من السائل البدن اما اذا خرج السبيلين كحيض او نفاس للمرأة او دما خرج من الرجل من دبره او من قبله فانه نجس بالاجماع ولا خلاف العلم في ذلك ولا خلاف العلم في ذلك ان الدم اذا خرج سمي فهو نجس. اما اذا خرج من سائل البدن كالجروح وما شابه ذلك فنقول ايضا انعقد الاتفاق والاجماع على ان الدم نجس اينما خرج سواء خرج من الفم او خرج من الانف او خرج من جروح الجسد فهو نجس اتفاق اهل العلم ومواقفه من خلاف فهو خلاف ضعيف فقد نقل احمد انه قال لا اعلم في الدم لا اعلم فيه خلاف بنجاستي لا اعلم فيه خلافا انه انه نجس في الدم الذي عليه الاتفاق انه نجس. سواء كان من سواء كان من السبيلين او من سائر الجسد يستثنى من ذلك من الدماء التي يستثنى حل اكلها وطهارتها الكبد والطحال الكبد والطحال فهذه مباحة لنا كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه احلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد والدمان الكبد والطحال. الكبد والطحال الكبد والطحال. فالكبد والطحال يجوز للمسلم ان يأكلها وهي دم هي دم لكنه دم متجمد فيجوز اكلها. اما الدم الذي يكون من بهيمة الانعام حتى لو ذبحناها او اخذنا الدم فان هذا الدم الذي الذي يسيل من الذبيحة هو محرم ونجس وهو الدم المسفوح فلا يجوز اكله و ولو وقع على الثياب فانه فانه نجس. يعفى من الدم الشيء اليسير. الشيء اليسير كالقطرات فانها مما يعفى مما يعفى عنها ايضا من النجاسات التي يعني بعد الدم ايضا هناك مسائل اخرى لكن هذه الامور التي ذكرتها قبل قليل هي محل اتفاق. ايضا الخمر نجسة في قول عامر اهل في قول عامة لاهل العلم ان الخمر ايضا نجسة. فالخمر هي الكحول يقول انها نجسة فاذا وقع خمر في طعام او في شراب فانه ينجس فانه ينجس هذا الماء اذا بشرط اذا تغير اذا تغير والخمر الذي يشرب كما يسمى بالمسكرات في الوقت الحاضر التي هي المشروبات هذه لو وقع منها قطرات في ماء وتغير الماء بهذه القطرات فان الماء يكون نجسا عندئذ ولا استعماله ولا يستعماله في الطهارة يجوز استعماله في الطهارة. اذا الخمر الذي عليه عامة اهل العلم وهو قول باتفاق الائمة الاربعة ان دم ان الخمر نجس. واذا عرفنا انه نجس فلو وقع على الثوب فانه ينجس هذا الثوب. لو وقع ففي الماء وغير الماء فانه ينجس هذا الماء ايضا. بقي عندنا ايضا النجاسات نجاسة السباع نجاسة السباع. والسباع كالكلاب والاسود والفهود وما شابه ذلك انه يمكن ان نقسمه. اما بولها اما بولها وروثها ورجيعها فهذا نجس بالاتفاق. واما سؤرها اي سؤر الكلب وسؤر اللي هو سؤر الهر وكذلك الاسد والفهد. فما حكمه؟ ثبت في الصحيح ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات ان يصله سبع مرات. وهذا لو بالغسل دليل على ان هناك ما يستوجب غسل هذا الاناء. وقد كرر غسل سبع مرات لعلة ارادها النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف اهل العلم في هذه العلة هل هي علة تعبدية؟ او هي علة لنجاسة هذا الكلب ولعابه او هناك او او ان هناك علة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. بعد اه يعني في هذه الازمنة التي تطور فيها العلم وظهر فيها العلم تبين ان في لعاب الكلب ان في لعاب الكلب اه شيء من البكتيريا والحشرات وشيء من الامراض. فاذا ولغ الكلب في الاناء علقت تلك البكتيريا علقت تلك البكتيريا في الماء الذي او في الاناء الذي ولغ به الكلب. وسابوا ذاك ان الكلب اذا قضى حاجته وكذلك السلاح جميعا اذا قضت حاجتها فانها تلعق دبرها بلسانها. فيخرج من الدبر تلك البكتيريا وتلك الامراض والحشرات فتعلق في لسان الكلب فاذا ولغ في الاناء اذا ولغ في اي اناء فان الاناء يتأثر بهذا اللعاب الذي فيه تلك الحشرات وتلك فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل سبع مرات وذاك من باب قطع اثر هذا الخطر او هذا الظرر الذي في هذا الاناء وهو اه البكتيريا اللي تكون في لسان في لسان الكلب. جاء في صحيح مسلم زيادة اولاهن اولاهن بالتراب. اولاهن بالتراب اي انه ايضا بالتراب فتكون سبع غسلات سبع بالماء وواحدة او سبع ست بالماء وواحدة وواحدة بالتراب فيغسل الاولى بتراب ثم بعه ستة ستة غسلات ومنهم من يرى انه يجعلها سبع غسلات احداهن التراب ان يكون التراب مع احد الغسلات التي التي تكون بالماء حمل علي حديث حديث عبد الله المغفل وعفروه الثامنة بالتراب. اذا الكلب آآ سؤره ولعابه هل نجس؟ نقول هناك علم من يرى ان الكلب نجسا كله وانه نجس لعابه ودمه وروثه ورجيعه وعرقه وكل ما فيه انه نجس. ومنها ممن يرى انه النجس ما هو محل اجماع فرجيعه وبوله هذا نجس والدم الذي يخرج منه هو نجس بالاجماع ايضا. لكن ما يتعلق بعرقه وسؤره فانه ليس بنجس لكن نؤمر اذا الكلب في انائنا ان نغسله سبع مرات. وهذا هو الصحيح. الصحيح ان سؤر الكلب ليس بنجس وانما امرنا بغسله سبع مرات تعبدا ولازالة هذا الظرر الذي هو الذي هو في لسانه الذي هو في لسانه من اه البكتيريا التي تعلق بلسانه بسبب تنظيف في دبره عند قضاء حاجته. ودليل ذلك ان ان الله سبحانه وتعالى احل لنا صيد الكلب وما علمته من الكيلو الجوارح مكلبين. فالكلاب يجوز لها ان ان تأخذ الصيد وان وان تقتله اسنانها وبفيها ومع ذلك لم يأمر الشارع ان نغسل ذلك صيد بعد اخذ الكلب له باسنانه. ومع انه يخالط يخالط هذا المصيد او هذه الطريقة التي اخذها الكلب. يخالطها فشيء من لعاب الكلب وشيء من آآ اسنانه التي عض بها ذلك تلك الطريدة. فافاد هذا ان الكلب نجاسته او لو ان لعاب الكلب وسؤره ليس بنجس ليس بنجس على الصحيح ويلحق بهذا ايضا جميع السباع جميع السباع الا اذا كان الكلب قبل بلوغه في الماء قد اكل شيئا نجسا وبقي وظهر اثر تلك النجاسة في الماء فعندئذ يكون الماء قد تنجس بهذه بهذه آآ بهذه آآ بهذا البلوغ وبهذا الشبل الذي شربه الكلب من ذلك النداء. اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسل سبع مرات اولاهن اولاهن بالتراب. فالسنة لمن اراد ان يغسل الاناء بعد و الكلب ان يغسله سبع مرات وان تجعل في احد الغسلات ترابا تنقية وتطهيرا لهذا وتطهيرا لهذا الاناء الذي ولغ الذي ولغ فيه الكلب. يلحق هل هل يلحق بذلك الاسد والنمر؟ نقول اذا علمت العلة وعرفت العلة وكانت العلة مشتركة بين الاسد والكلاب فانها تأخذ تأخذ حكم الكلب. والنبي صلى الله عليه وسلم احل للمؤمن ان يقتل ان يقتل سبعا. قال ومن ذلك الكلب العقور. فالكلب العقور يطلق على كل متعدي من الكلاب يدخل في ذلك الاسد والفهد والنمر فهذه كلها ايضا تأخذ حكم الكلب فاذا ولغت في الاناء فان الاناء يغسل يغسل دعاء سبع مرات يغسل سبع مرات. يبقى عندنا ايضا هذا الا ما يتعلق الان بمسألة آآ النجاسات. اذا عرفنا هذه النجاسة وعرفنا المياه وانواعها يبقى عندنا ان نعرف ان ان نفرق بين النجاسات وغيرها. اذا وقعت في الماء اذا ذكرنا الان انواع المياه وذكرنا النجاسة التي آآ هي نجسة بالاجماع ولم نذكر المختلف فيها او الاشياء التي التي ليس منزلها لان الاصل فيها الطهارة فيبقى عندنا فعندئذ الان نذكر مثالا او نسأل مسألة وننظر ويختبر الانسان منا نفسه هل يعرف الجواب لا يعرفه عندي هذا الكوب من الماء عندي هذا الكوب من الماء ووقع فيه ووقع فيه اه قطرة خمر وهذه القطرة غيرت لون هذا الماء غيرت لون الماء ما حكم هذا نقول كما ذكرنا قبل قليل ان هذا الماء حكمه نجس لماذا؟ لانه وقع فيه نجاسة ولان هذا الماء تغير بهذه النجاسة. اذا اذا وقعت ولم يتغير يبقى على الطهورية. اذا وقعت فيه وهي ليست بنجسة يبقى على الطهورية واياك اهل العلم لا يذكرون انواعا من المياه منهم من يمنعها يعني مثلا هناك مياه نسمع كثير من العوام او كثير من الناس وايضا بعض الفقهاء يحرمون مثل هذه المياه وعلى هذا نقول اذا عرفنا ما ذكرته قبل قليل فكلما خالف ذاك فليس فليس بصحيح مثلا يذكر الفقهاء كراهية الماء كراهية الوضوء بالماء المشمس بالماء المشمس. هذه من المياه التي كره الفقهاء استعمالها. والان ساذكر بعض ليكره الفقهاء استعمالها. الاول الماء المشمس ويقصد الماء المشمس والماء الذي تعرض للشمس وكسب حرارة الشمس. فقالوا ان الماء يكره استعماله. لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص وهذا اولا نقول اما هذا الحديث فهو حديث كذب وموضوع وليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت تبعيته وذهب بدت حجته. اما مسألة انه انه يورث البرص فالمرجع في ذلك الى اهل الطب. كما ذكرت ذلك الشافعي يقول اذا ثبت ان الماء بس يضر فانه يمنع من استعمال لا لنجاسته ولكن لضرره يمنع من استعماله لجلسته ولكن لضرره لكن الصحيح انه ثبت عمر عند الدار قطني انه اغتسل ماء بماء مشمس وتوضأ من الحميم رضي الله تعالى عنه فافاد هذا انه يجوز الوضوء بالماء المشمس ويجوز فصل الماء المشمس ويجوز الماء الماء الوضوء بالماء المحمي والمسخن ولا حرج في ذلك. ايضا من المياه التي كاره اهل العلم ما لها؟ الماء المستعمل لرفع حدث. قالوا الماء الذي استعمل ما في حدث يكره استعماله. وهذا ليس بصحيح وليس عليه بدليل لان وحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات كما عند مسلم او حتى يصلك ما عند البخاري حديث ابو هريرة نقول لا حجة فيه وانما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر القائم من النوم الا في الاناء بعد استيقاظي من نوم الليل حتى يغسلها حتى يصلها ثلاث مرات. وذلك انها مظنة ان تكون خاظة شيء من النجاسة خالصة من النجاسة فاذا وقعت الماء غيرت الماء وانجسته. لكن يبقى ان الاصل المياه الطهارة. وقلنا ان الماء الذي استعمل في رفع حدث او استعمل في آآ تجديد طهارة انه يبقى على الطهورية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ كاد اصحاب يقتتلون على وظوءه ان يتوضأون من فضله بل ثبت ان من توضأ بفضله ثبت ان النبي توظأ بفظل مينونة رظي الله تعالى عنه وهي قد توضأت واغتسلت فيه من جنابة ومع ذاك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها كذلك ثلاثة كان اذا توظأ صب وظوء على بعظ اصحابه ولو كان الماء المستعمل ليسلب الطهورية والطهارة لا يجاد صبه على المسلم لانه يكون لكن فهذا نقول ما يكرهه الفقهاء من استعمال الماء الذي رفع به حدث نقول ليس بصحيح بل نقول الماء الذي ازيلت به نجاسة الذي ازيلت به نجاسة وغسلت به نجاسة ولم يتغير يجوز ايضا استعماله لان كثيرا من الفقهاء يرى ان الماء الذي ازيلت به نجاسة انه نجس ولا يشتمل لكن نقول الصحيح يجوز كذلك والمياه الماء الذي استعملته امرأة التي رفعت به امرأة حدثها. هذا الماء ايضا وقع فيه خلافه الصحيح. ان الماء الذي خلت به المرأة توظأت به انه يجوز الوضوء به حتى لو كانت المرأة هذه قد خلت به ورفعت به حدثا فانه يجوز الوضوء به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بفضل ميمونة لكن لو اراد المسلم اذا وجد سعة وقدرة ان يترك الماء الذي التي خلت به المرأة وتوضأ من غيره فهو افضل احسن فهو افضل واحسن لكن لكن اذا اذا اذا لم يجد الله هو فانه يجب عليه يتوضأ بهذا الماء ولا يجوز ان ينتقل من الماء الى التيمم مع وجود ماء خلت به مرة. وحديث اه رجل صاحب النبي وسلم كما في صحيح ابو هريرة انه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يتوضأ الرجل فضل المرأة والمرأة بفضل الرجل فهذا الحديث قد اعله بعضهم بداوود ابن يزيد الاودي وقد اعل بالتفرد نكره لكن يبقى انه لو حمل على اننا صححنا هذا الخبر وقلنا انه صحيح يبقى انه يحمل على ان الافظل اكمل اذا خانت المرأة بماء ان يتوظأ بغيره. وقد اشترط من قال بانه يكره استعمال وظوء المرأة التي خلت بي شروط الاربعة يعني من قال بان الماء الذي خاف المرأة لا يستعمل بعدها اشترطوا اربعة شروط. الشوط الاول ان تكون امرأة. اي مقولة بالغة. الشرط الثاني ان يكون الماء دون القلتين. الشرط الثالث ان ترفع به حدثا. فلو توضأت به لتجديد وضوء قالوا لا كراهة اجماعا. الشرط الرابع ان تخلو به. فلو كان عندها من يراها لم لم يكره اتفاقا. اذا اذا ثلاث شروط الاربعة عندما قال هذا احتج باثر عبد الله بن سرجس قال فان خلت به فاياك واياه فاياك واياه اذا لو قال قال من اين اخذنا الخلوة نقول من قول عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه اذا خلت به فاياك واياه. اذا هذي الشروط الاربعة يكره بعظ اهل العلم اعمال فضل وضوء المرأة اذا توفت فيها الشروط الاربعة ان تكون بالغة فالصغيرة لو توضأت بماء فانه لا يكره استعماله لو كان الماء كثير فوق القلتين لم يكره استعماله لو كان الماء ايضا لو كان الماء فوق القلتين فوق القلتين فلا يكره استعماله ايضا لو رفع به او جددت به وضوءا ولم ترفع به حدثا فلا يكره استعماله ايضا. لو توضأ امام الناس او بنام النساء فلا يكره استعماله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ من هو وعائشة من اناء واحد حتى ويغتسل اياها من اناء واحد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو وعائشة من اناء واحد حتى يقول دعي لي وتقول له دع لي وثبت في الصحيح عمر ان الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا اي يتوضأون بعضهم من فضل بعض اما ضوء المرأة بفضل الرجل فهذا محل اجماع ولا كراهية ولا كراهية فيه. اه بعظ البعظ لم يرى ايظا الماء المسخن بنجاسة لا يجوز استعماله والصحيح ان الماء الذي سخن بنجاسة او سخن بغير نجاسة ننظر في حكمها ننظر في هذا الماء وهذه قاعدة نأخذها جميعا في جميع المياه ننظر في الماء الذي نراه امامنا سواء كنا في صحراء او كنا في برية او كنا في اي مكان حتى لو قدم لنا اناء فيه ماء ننظر وفي هذا الباب هل تغير احد اوصافه؟ هل تغير احد اوصافه اي تغير طعمه او تغير لونه او تغير ريحه بنجاسة اذا تغير فانه يكون نجسا. اما اذا لم يتغير اما اذا لم يتغير فانه يبقى طهور. ولذلك نرى كثير من المسائل التي يذكرها اهل العلم مسألة التحدي بين المياه هذا ما وقعت في نجاسة وهدوء القلتين وهذا ما لم يقف النجاسة ايه وتوضأ منه نقول توظأ منهما جميعا اذا لم ترى اثر النجاسة في هذه في هذه المياه. هذا ما يتعلق في هذا اللقاء وهو ما يتعلق باحكام باحكام الطهارة وباحكام مياه وقد اخذنا انواع المياه واخذنا ايضا احكاما اقسام النجاسات المغلظ والمخففة وشيئا من اقسامه وانواعها هذا ما اتى اتينا عليه في هذا اللقاء فاسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يجعل واياكم ممن احسن القول والعمل وان يجعل عملنا واقوالنا خالصة لوجهه الكريم وان يزيدنا علما وفقها وعملا بما يرضيه ويقربنا اليه والله تعالى احكام وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته