نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على نبينا وعلى قرة عيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله. ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح كتاب اخسر المختصرات للامام محمد بن بدر الدين وانتهى بنا الحديث الى فصل في الوديعة. لكن يعني نمر على المسألة الاخيرة التي ختمنا بها باب الشفعة اخر مسألة في باب الشفعة التي انقطع عندها التصوير قلنا ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت. ايش اللي ثبتت شوفوا شوفوا. اه ايش صورة المسألة ايها الاحبة من يتذكر؟ اعتراف نعم. انكر. ممتاز. الان تثبت الشفعة تثبت. طيب كيف يتم عملية دفع المال؟ يعني الشافعي الى من سيدفع المال؟ يدفعه للباع الاصلي لصاحب السلعة. فقط ما فيها تفصيل القضية ولا فيها تفصيل؟ اه واضح انه ايش التفصيل شيخ حسين؟ يلا فيها تفصيل صح فيها تفصيل نحن فصلنا ممتازة مشتري انكر. فقلنا والان في تفصيل في الدفع. قلنا هناك تفصيل في الدفع. من يتذكر التفصيل احسنت اذا كان اذا كان دافع يعني مو كيف دافع المشتري والمشتري بقول لك انا ما اشتريتش. لا نحن قلنا اول اشي اذا دفع وفي لأ الباقي انكر حتى ما مخلط عالمستمع. الان هي نعم ابتداء كما قلتم. البائع قال انا بعت هذه القطعة. اه فذهب شريكه الى المشتري. حتى يشتري منه هذا بحق الشفعة قال للمشتري انا ما اشتريت. في هذه الحالة نثبت الشفعة. نثبت الشفعة. ممتاز. اذا الشفيع سيأخذ قطعة لكن الى من سيدفع المال؟ قلنا ان كان البائع قال المشتري دفع لي ان كان البائع قال المشتري دفع لي يعني هو قال انا بعتها لفلان وفلان دفع لي. اذا انت كفائع لا تطالب احد بشيء. ففي هذه الحالة الشفيع لا يلزمه ان يدفع للمشتري حتى يطالب المشتري بالدفع. لانه المشتري هو اصلا لا يطالب بالدفع. هو المشتري منكر لعملية الشراء. المشتري هو منكر لعملية الشراء. فهل الشفيع يذهب يعطيه مال يقول له مشتري ليش هذا المال يقول لك شو ها قطعة الارض؟ قال انا ما اشتريت قطعة ارض. لماذا تعطيني مال؟ فاذا نقول للشفيع هذا المال يبقى في ذمتك المشتري الى المشتري طالب به. صحيح؟ اما ان كان البائع قال انا بعت قطعة الله هذا التفصيل. الحالة الاولى واضحة ايها الاخوة ولا فيها المشكلة البائع قال انا بعت وقبضت المال. في هذه الحالة الشافية لا يلزمه ان يدفع للمشتري حتى يطالب المشتري بالثمن لأ اه بس هتبقى في ذمته. نعم. حتى يطالب نعم لن يدفع. الحالة الثانية لا البائع يقول انا بعت قطعة الارض لم يدفع لي. فذهب الشفيع الى المشتري قال انت اشتريت؟ قال انا ما اشتريت اصلا قطعة ارض. في هذه الحالة ايها الشفيع هل تريد ان نحن نثبت لك الشفعة هل تريد ان تتملك قطعة شريكة؟ قال اريد. نقول ادفع الى شريكك. ادفع الى شريكك الالف دينار وما شابه ذلك. اذا هذا هو التفصيل في المسألة بين هل البائع قال المشتري دفع لي او قال المشتري لم يدفع لي هنا محط المسألة. محط المسألة في هذه الجزئية. طيب. ننتقل اليوم الى جديد قال رحمه الله تعالى فصل ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة. الان هذا فصل في باب ماذا حكم الوديعة في الشريعة وتفصيلاتها. الان الوديعة ايها الاحبة ما تعريفها؟ الوديعة لو انت قلت تصورها العام لديك ما هو؟ اليس هو ان تدفع مالا لشخص يحفظه لك من غير عوض ما لي يأخذه منك؟ ادي صورة الوديعة تدفع مالا دفع مال الى شخص ليقوم بماذا؟ بحفظه من غير عوض مالي هذا اصلها اصلها ابتداء انها تبرع لو هو قال لك اجعل لي جعلا اعطني مالا على الحفظ. الان ممكن تصبح صورة اخرى. لماذا؟ لو قال لك لا انا بدي الف دينار على عملية الحفظ. تصبح ماذا تجارة. اجارة احسنت انت تصبح الان استأجرت طبعا هنا طبعا لابد تحدد المدة حينئذ. تقول مثلا اريدك تحفظها لمدة شهر او مثلا الى ان اتي مثلا من سفر. المهم تحدد له مدة واضحة المعالم تستأجره فيها. واما اصل الوديعة ابتداء ما هي؟ كما قلنا دفع مال لمن يحفظه لك من غير عوض. هذا تعريف الوديعة. ما حكمها؟ ايش قال ابن بلبان؟ قال ويسن قبول وديعة لاحظوا هناك بعض المعاملات مسنونة مثل القرض كان ماذا؟ مسنون العارية كانت ماذا؟ مسنونة. كذلك الوديعة لكن الوديعة مسنونة من حيث ايش؟ القبول. شف. القرض من حيث البذل المسنون. العارية من حيث البذل المسنون. الوديعة من حيث هل من حيث البذل مسنون ولا من حيث القبول العكس من حيث القبول صحيح؟ يعني اني انا اودع هذا مش سنة. وانما هو المسنون انه الطرف الاخر يتقبل الوديعة ويتقبل للحفظ. فهذا هو المسنون لانك تفعل معروفا من غير عوض. فجزاك الله خيرا. اذا قالوا ويسن قبول وديعة. لكن هل هل هو مسنون القبول لكل شخص؟ لا. قال يسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة. يعني انت تعلم انك امين انك قادر على حفظ هذه الامانة التي ستودع عندك يسن لك ان تقبل. ان كنت تعلم من نفسك انك لست امينا. تعلم ان العين قد تزيد الى اموال الاخرين وقد تتشوف الى اموالهم والى التسلط عليها. ما حكم قبولك للوديعة؟ يكره هذا المذهب يقولون يكره لمن لا يعلم من نفسه الامانة. ها فاذا يسن قبول وديعة ان كنت تعلم من نفسك الامانة انك تحفظ اموال الناس ان كنت تعلم من نفسك انك لست امينا في هذه الحالة يكره لك ان تتقبل الوديعة على المذهب. اذا ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة ويلزم حفظها في حرز مثلها الان ماشي نقف عند هذه ويلزم حفظها في حرز مثلها الان انا اعطيتك مالا وانت تقبلته تحفظه. اين شرعا انت ملزم بحفظ هذا الشيء الذي اخذته انت اخذت شيئا على انه وديعة. اين تضعه؟ قال في حرز مثلها. يعني هنا لا يوجد عندنا مكان محدد. الشريعة تحدد لان هذه القضية يرجع فيها الى الاعراف. ويرجع فيها باختصار الى طبيعة المال المودع. فمن اودع جملا ليس مثل من اودع الدنانير في المكان عشر الدنانير اين تحفظ؟ اي ما هو حرز مثلها؟ ربما اخز انا درج صندوق تقفل عليه صحيح طيب اذا كان المودع ناقة ولا توضع في مثلا اذا كان خيل في اسطبل الناقة في الحظائر التي توضع فيها النوق وما شابه ذلك. فكل كل مال بحسبه كل مال بحسبه عرفا لذلك قال ويلزم يعني يجب حفظها في حرز مثلها كل مال بمثله تحدد العرف يقول هذا اين يحفظ؟ نقول هذا في العادة يحفظ هنا خلاص تضعه في هذا المكان. طيب. الان يمكن تأتي حالة ايها الاحبة ان المودع ان المودع يحدد مكان معين لحفظ الوديعة. الان اذا هو لم يحدد على القاعدة احفظوها في حرز مثلها. لكن ان الموت حدد مكانا معينا فقال اريد ان تحفظ هذه العشر الدنانير في هذا المكان بحد ذاته. انا اريد هذا فانت قبلت فانت قبلت الان هل يجوز لك ان تضع الوديعة في مكان اخر غير ما عينه ما رأيكم؟ ايش؟ هو الافضل انه الكلام انه المكان بقي على حاله. المكان بقي على حاله. قال ضع لي في هذا الصندوق. جيد؟ فهل يجوز للمودع الذي قبل ان يضعها في شيء اخر. نعم؟ اه نعم الان هو في الحقيقة فيه تفصيل. يقولون ان المودع الذي دفع المال قال احفظ لي هذه الوديعة في هذا المكان بحد ذاته. قالوا فللمودع ديروا بالكم مودع مودع بدنا نفهم مودع ازن فاعل وده اسم مفعول مودع لديه. فالمودع ايها الاحبة الذي قبل له ان يحفظها في هذا المكان الذي عينه صاحبه وله ان يحفظها في مكان اجود منه امانا. لماذا؟ قالوا لان ما المقصود من الوديعة؟ اليس الحفظ؟ يعني انت عندما وضعت هذا المال عند هذا الشخص. الم ترد حفظ مالك؟ فانت ربما عينت مكانا جيدا لكن المودع مع الوقت لاحظ ان هناك مكان افضل واكثر امان منه. فقال سانقض الوديعة الى هذا المكان الافضل مع ان المودن عين هذا الصندوق لكن انا عندي صندوق اكثر امانا. لو نقلها الى ذاك الصندوق الاكثر امانا يجوز ذلك. لكن متى المشكلة؟ العكس لو نقلها الى ما انا عينت مكانا للحفظ وانت وضعتها في مكان اقل درجة في الحفظ منه. نعم في هذه الحالة تضمن حتى ولو لم تعد او تفرط في حالة سرقة الوديعة. فاذا علينا ان نفرق بينما واذا كان اذا عين المودع مكانا فقام المودع بنقلها. نقوم اذا نقلها الى كان افضل ما في مشكلة. اذا نقلها الى مكان ادون لا هناك مشكلة. لان هو عين لك هذا المكان. لماذا تحفظه في مكان اقل من؟ لذلك قال ان عينه ربها اي عين الحرز وان عينه الضمير في عينه يعود الى ماذا؟ الى الحرز. يعني وان عين آآ رب هذه السلعة رب هذه الوديعة عين الحرز الذي يريد ان تحفظ هذه الوديعة فيه. وان عينه ربها فاحرز بدونه اقام هذا المودع باخذ هذه الوديعة وضعها في مكان دون هذا الحرز. في الامان. الان هذه ايها الاحبة تصبح هذه الوديعة مضمونة على مطلقا فان سرقت حتى بغير تعد او تفريط منه يضمنها. لانه هو الذي جنى ابتداء عندما نقلها الى هذا الحرز الضعيف. صحيح؟ لذلك قالوا وان عينه ربها فاحرز بدونه. في هذه الحالة فاحرز بدونه سيضمن دع هذه الوديعة مطلقا اذا اذا جاء رجل سرقها اذا ضاعت اذا حدث فيها اي شيء هو الذي سيضمنها. قال لك ما تعديت ولا فرطت لا انت تعديت ابتداء عندما قمت بنقلها الى ما هو ادون. طيب. اذا وان عينه ربه عليكم السلام ورحمة الله فاحرز بدونه. هذه الحالة الاولى. قال او تعدى او فرط. اه او تعدى او فرط هذي في اي حالة؟ اه اذا تعدي يعني متى يضمن المودع في حالة التعدي والتفريط فقط؟ احسنت اذا وضعها في المكان الذي حدده له صاحبه او في افضل منه او في افضل منه. او اذا لم يحدد الصاحب مكان هي المسألة الاولى. لم يحدد لها مكان وانا وضعتها في حرز مثلها. في هذه المسائل الثلاث اذا لم يحدد صاحبها مكانا وانا وضعتها في حرز مثلها فالمودع يده على الوديعة يد امان لا يضمن الا بتعد او تفريط الحالة الثانية كذلك التي لا يضمن فيها الا بتعد او تفريط لو ان ربها عين لها مكانا فوضعته في هذا المكان. الحالة الثالثة لو ان ربها لها مكانا فوضعتها في مكان افضل منه. في هذه الصور الثلاث لا يضمن المودع الا بتعد يصدر منه على هذه العين او تفريط في الحفظ اما اذا تلفت او سرقت او حدث فيها شيء من دون تعد او تفريط فانه لا يضمن. طيب متى يضمن مطلقا؟ اه في الحالة اذا عين له رب الحس شيئا وحرزا معينا وهو قام بنقلها الى حرز ادون. ففي هذه الحالة يضمن مطلقا احسنت يمكن نقول هذا كذلك هذه صورة اخرى يعني لو لم يعين لها ربها مكانا لو لم يعين لها ربها مكانا فقمت وانا بوضعها في حرز ليس هو حرز مثلها. يعني الدابة انا وضعتها عندك امانة وديعة. تحفظ داخل الحظيرة لا حضرته واضحة على باب الطريق على باب بيته ورابطة فقط. في هذه الحالة لو سرقت يضمن. لانه ليس هذا هو حرز مثلها. حرز مثلها توضع في الحظائر. فهذه ايضا صورة اخرى ثم قال اذا قال وان عينه وان عينه ربها فاحرز بدونه او تعدى او فرط ثم ذكر المسألة الرابعة في هذا السياق وقطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. ضمن هذه تعود المسائل الاربعة. كلمة ضمن تعود الى فاحرز بدونه او او فرط او قطع حلف دابة عنها الى اخره ضمن. فكلمة ضمن تعود الى المسائل الاربع. اذا ايش السورة الرابعة؟ قال او قطع علف دابة عنها بغير قول. الان ايها الاحبة التفصيل الذي ذكرناه في العين المرتهنة يأتي في الوديعة. نحن الم نقسم الرهن ان تكون العين تحتاج الى نفقة او عين مرهونة لا تحتاج الى نفقة. صحيح؟ قلنا اذا كانت العين المرهونة تحتاج الى نفقة. وظيفة من ان ينفق عليها اه وظيفة الرهن صحيح؟ صاحب العين ليس وظيفة المرتهن الذي عنده العين. طيب قلنا صاحب العين ما انفق. يعني الراهن كنا اراجع مسائل الرهن. الراهن ما انفق. قلنا جاء المرتهن الان هل المرتهن يترك هذه الدابة تموت؟ لا ليس ليس له حرام ان تترك هذه الدابة فتموت. قام المرتهن بالانفاق عليها. متى للمرتهن ان يعود الى الراهن قلنا؟ اذا اذا كان اذا اذا لم يستطع ان يستأذنه ها متى له الرجوع؟ اذا لم يستطع ان يستأذن الراهن عرفت؟ ودفع بنية لم يستطع ان يستأذن الراهن ودفع بنية الرجوع. كنا في هذه الحالة يعود المرتهن على الراهن. اما ان امكنه ان يستأذن الراهن فلم تأذن وانفق ليس له ان يرجع. آآ وان امكن وان لم يمكنه ان يستأذن الراهن. ولكن انفق من دون نية الرجوع كذلك في هذه هذا ليس له ان يرجع. فباختصار كان للمرتهن ان يعود الى الراهن بشرطين. تعذر سؤال الراهن والدفع بنية الرجوع. وكذلك في الوديعة. الان اذا كانت الوديعة مما يحتاج الى النفقة مما يحتاج الى النفقة مثل الدواء. فهذا كما حكمه الذي ينفق ابتداء من عليه ان ينفق عليها في رعايتها وطعامها. اه صاحب المودع صاحبها. الان صاحبها ما انفق وكان بامكاني ان استأذنه في النفقة. فما استأذنته وانفقت. هل علي الرجوع انا؟ ليس لي. لانك ما استأذنت. طيب. لم يمكن ان استأذنه ولكني انفقت من دون نية الرجوع. ليس لي. لم يمكنني ان استأذن المودع وانفقت الرجوع؟ اه في هذه الحالة للمودع ان يعود الى المودع. في هذه الحالة المودع بالفتح ان يعود الى المودع بما انفقه. لكن هنا المسألة انظروا ماذا قال؟ قال او قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. اذا آآ مودع اعندي دابة وضع عندي دابة. ممتاز. وهو يأتي بالعلف او ما شابه ذلك بشكل دوري ويقول يلا بس العلف واعطيه للدابة. فانا قطعت هذا العلف عن الدابة. قطعت هذا العلف عن الدابة حتى ماتت الدابة. من الذي سيضمن المودع صحيح لان المودع يأتي بالعلف وينفق. ولكن انت تقطع هذا العلف عن الدابة لا تضعه لها. اذا انت الذي ستضمن. طيب لو ان ايها الاحبة آآ قطعت قطعت العلف عن الدابة. وانظر ماذا قال؟ او قطع علف عنها بغير قول. لو ان المودع الان تصوروا هذه الصورة لو ان المودع صاحب الوديعة قال لي اقطع العلف عن الدابة هو قال لي قال قلت له يا فلان انا قال اقطع العارف عن الدابة خليها تموت. فانت تمسكت بقوله خلاص قطعت العلف عن الدابة. المودع فلا يريد ينفق عليها وقال لك دعها تموت اقطع العلف عن الدابة. يعني انت فانت ايها المودع قمت بقطع العلف لان المودع امرك بذلك. لان المودع امرك بذلك. فتلفت هذه الدابة هل تضمنها؟ لا. لا. لماذا؟ لاني في هذه الحالة انا قطعت العلف عنها بقول المودع انا قطعت العلف عنها باختصار بقول صاحبها صاحبها قال انا لا اريد انفق ودعها تموت لا تعطيه على فقمت انا بامتثال بامره فلم اعطها شيئا لانه المودع لا يدفع. فتركتها لان مالكها امر بتركها. فحتى ماتت. هنا لن للمودع لكني اثم. لكني اثم لانه ليس لك ان تقتل هذه الدابة. هي في النهاية دابة محترمة ليست كلب عاقور ولا شيء دابة محترمة. اما ان تذبحها تنتفع بلحمها واما ان تطعمها. ما تريد تعطيها لشخص اخر. اما ان تدعها تموت امامك فهذا لا يجوز شرعا. فانت اثم لكنك لا تضمن. لماذا؟ لان المودع هو قال اقطع. اما اذا قمت بقطع من دون قول المودع اذا قمت بقطع العلم من دون قول المودع لا في هذه الحالة تضمن. لذلك قال انقطع الف دابة غير قول اي بغير قول المودع. بغير قول اي بغير قول المودع. قطعت علفها من غير قول المودع. يعني المودع ما قال لك اقطع العلف عنها. انت اتى بارادتك ففي هذه الحالة تقوم ماذا؟ بالضمان. كذلك لو انت مثلا قصرت هو وضعها عندك حتى تحفظها. ومن تمام الحفظ انه كل ما ينقص العلف عندك تتصل بماذا بالمودع تقول ترى يا فلان انقطع العلف فانت ما اتصلت به انقطع العلف عن الدابة هو المودع ينفق بشكل لكن الاصل انت تخبره انه كل فترة انه والله نحتاج الى علف فانت اهملت ما اتصلت به. قضى العلف عن الدابة وانت اهملت ولم تتصل بالمودع المودع لا انه الدابة انقطع عنها علفها واهملت واهملت وتركت الامر حتى ماتت الدابة. في هذه الحالة كذلك تضمن لانه في الحقيقة نوع ماذا؟ نوع تفريط وتقصير. اذا عليك ان تفهم هذه القضية اذا قطع علف دابة عنها بغير قول في هذه الحالة تضمن. متى لا تضمن؟ اذا قطعت على في الدابة بقول المودع هو قال اقطع العلم في هذه الحالة لا تضمن لكنك اثم. واما ان قطعته انت من دون قول المودع فانت اثما وضامن فانت اثم وضامن كذلك. اذا في اشكال اذا الى النص هذا طب ممكن اسهل الوقوف قال اقطع العدد. طب وعلفتها واخذت ايدي ممكن عرفت واخذت ماذا؟ اخذته. لا ليس لك ان تأخذها. هو قال يقطعها حتى تموت. ما ما ليس لك ان تأخذها. في النهاية هي ملكه. هي في النهاية هي ملكه وانت انفقت لحتى ترفع الاذن عن نفسك. انا عندي قدرة ان انفق. ومعي مال انفق عليها ليش تجعلها تموت؟ فجزاك الله خيرا او تردها الي انت تخلص من الاثم تريد تخلص من الاثم ردها اليه. قل يا الله لا تموت عندي اي ما تريد تنفق خذ هذه وديعتك رددتها لك. وانت اثم وتحمل وزرها اما اني اتملكها بمجرد اني انفقت عليها لا فهذا لا يصح. اذا قال ويسن قبول وديعة لمن يعلو من نفسه الامانة هذي فهمناها. ويلزم حفظها في مثلها هذه واضحة وان عينه اي الحرز ربها فاحرز بدونه او تعدى او فرط او قطع علف دابة عنها بغير قول المودع يعني ضمن في هذه السور الاربعة واضحة ولا في اشكال الان؟ طيب. في مسألة انه بدونه. نعم. فاحرز بدونه انا ممكن احرز في اعلى من اكل لجهله كان هذا بدونه فعليا في الواقع يعني. العرف هو الذي يحدد. او العرف هو الذي يحدد. يعني اذا اه اذا تبين ان انت احرصت بدونه خلص انت العرف هو الذي يحدد قد يكون رجل احمق ما ينفع تخسر اموال الاخرين انا عينت هذا المكان اذا كان هذا المكان انت غير واثق انه اعلى واللي ادون خلص خلاه في مكانها ليش تلعب. طيب قال رحمه الله تعالى ويقبل ويقبل قول مودع في ردها الى ربه او غيره باذنه لا وارثه. ثم قائدا هذه مسألة جديدة في مسائل هذه مسائل ايها الاحبة دائما في كل باب من معاملات يتكلمون عن المسائل القضائية لانه هي باب المعاملات مظنة الخلاف. لما تتعامل مع الناس تختلف. هي سنة الله عز وجل. انت دفعت انت ما اعطيت انت ذهبت انت هذه سنة الله ان يحجز الخلافة لابد انه نحسم الامر قضائيا. نحسم الامر عند القضاء. ففي كل باب تلاحظون انه يذكر مجموعة من المسائل القضائية هاي المسائل التي تتعلق بهذا الباب ما هي المسائل التي يمكن يحدث فيها خلاف في هذا الباب؟ هذا متكرر في كل باب. فخونا ما هي المسائل الخلافية التي يمكن تحدث في الوديعة؟ ممكن يحدث اشهر خلاف يمكن يحدث انه انا وضعت وديعة عند شخص. ثم قلت هذا الشخص لم يرد لي وديعتي. فالمودع الذي قبلها قال لا انا ردت انا اقول اما رددتها من هنا من هنا حدث خلاف ترافعنا الى القضاء. الان ابتداء القول قول من؟ بيمينه؟ قول المؤمن. قول قول المودع لماذا؟ طبعا المودع هنا في حالة كما قلنا كونه متبرع. كونه ماذا؟ وهو الاصل في حاله. وهو الاصل في حال انه ماذا متبرع ان كان متبرعا فالقول قوله انه رد الوديعة لماذا؟ الان ايها الاحبة انا فقط اريد ان امرس العقل قليلا نحن قلنا من كان في ذمته شيء للاخرين. وطولب به. سلام ورحمة الله. من كان في ذمته شيء للاخرين وطالب به. الان هذا انه رده ولا لم يرده؟ لا لم يرده. هذا تكلمت عنه في الدرس الماضي. من كان في ذمته يعني الاخرون يطالبونه بشيء. بغض النظر ما هو الشيء؟ يطالبون بوديعة يطالبون برهن عنده يطالبون يطالبون بشيء. المهم في في ذمته شيء للاخرين. هل الاصل انه رده اليهم ولا لم يرده نعم الان الاصل ننسى قضية متبرع وغير متبرع. الاصل كحكم ولا لا؟ لا الاصل انه لم يرده قضائيا. يعني انا اه الشيخ الف دينار وهو مقر اني اعطيته. قرض. الاصل قضائي اختلفنا. انا رددت ولا ما ردت اقول انت ما ردت. يقول انا رددت. قضائيا لو ارتفعنا للمحكمة الاصل انه رد ولا لم يرد؟ لم يرد. كذلك واذا انا وضعت عند شخص رهن ثم اختلفنا انا مرتهن قال انا رددته. قال ما رددته لي ارتفعنا للقضاء قبل قول من؟ القول قولي ان انت ما ردت لان انت في النهاية وفي اتفاق انه هناك عين عند هذا الشخص لكن الخلاف هل ردها او لم يردها؟ بغض النظر ايش طبيعتها كانت عارية مستأجرة وديعة قرض. الاصل ان من في ذمته من ثبت ثبت في ذمته شيء للاخرين الاصل قضائيا انه ولم يرده. فدائما هذا يحفظ هذا الاصل سيطرد معه في كل الابواب ويسهل عليك ضبط المسائل. من كان في ذمته حقوق للاخرين الاصل انه لم يردها حتى يأتي ببينة تثبت ذلك. يأتي بشاهدين. جيد. لكن هنا هل طبقنا هذه القاعدة؟ لا. هل طبقنا هذه القاعدة في باب الوديعة انا وضعت عند شخص وديعة ثم اختلفنا انا اقول لم ترد لي وديعتي هذاك يقول انا رددت فالاصل الان في باب عائش قال قول من؟ قول المودع طيب لماذا ايها الاحبة؟ احسنت هذه القاعدة عندهم. قالوا لماذا في هذه الحالة استثنيناه؟ قالوا حتى لا اطع باب الخير. لانه الوديعة في الحقيقة هي باب خير. انت تقبل من دون عوض ان تحفظ اموال الاخرين. فتخيل انك حفظت مالا لشخص خمس سنوات ثم بعد خمس سنوات خرج هذا الرجل لئيما فذهب الى القضاء فقال هذا الرجل لم يرد لوديعتي وانت في الحقيقة ردت له الوديعة. والقضاء الان لو اخذ القضاء بقول انظر ماذا سيحدث؟ الان المودي يقول انا اريد منه خمسة الاف. ويقول يا عمي انا رددت الخمسة الاف. في هذه الحالة اه اذا انتشر هذا الامر يمتنع كثير من الناس من قبول الودائع. يقول انا ايش اغلب حالي اضع الوديعة عندي سنوات واحفظها وافعل خير لصاحبها. ثم بعد ذلك اذا صاحبها رفعت اني ما ردت له الوديعة يقبل قوله. اه هذا بالنهاية اجب لنفس المضرة. فسيمتنع الناس من فعل هذا الخير. فانظروا كيف الملحظ؟ قالوا اذا خلي القول قول المودع في هذه الحالة ليبقى باب الخير موجود. وهذه في مسألة شبيهة بها مرت معنا في باب سابق. من يتذكر؟ لا احسنت احسنت باب الحجر كافل اليتيم نفس المسألة عودوا ايها الاحبة الى باب الحجر المحجور عليه لحظه المحجور عليه لحفظه احسنتم في صفحة مية وتسعة وتسعين عندي قال انظروا ماذا قلنا في باب المحجور عليه لحظه مثل اه الصغير مش محجور عليه لحظ الاخرين لحظه الصغير والمجنون ومن السفيه. في السطر قبل الاخير من الفصل قلنا ويقبل قوله اي قول الولي اللي هو كافل اليتيم. ويقبل قوله بعد فك الحجر في ماذا؟ في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع كذلك. فاذا كان الكفيل الولي اليتيم بيختار متبرع في حفظ ما له. فاننا في هذه الحالة نقبل قوله في انه رد المال الى هذا اليتيم بعد بلوغه. مع الاصل في مال في ذمته. ولكننا نقبل قوله في انه رد هذا المال الى بعد بلوغه واليتيم هو الذي عليه ان يأتي بالبينة انه لم يرد. لماذا؟ قالوا ان هذا انسان متبرع فاعل خير. فمفاعل الخير لا ان يأتي بالبينة بل هو قوله حتى يأتي الطرف الاخر بالبينة حتى لا يسبى بالخير. فدائما حاول ان تربط هذه المسائل وتعرف الاستثناء. لذلك في الوديعة من هذه المسائل يعني على خلاف القاعدة. القول قول المودع حتى لا يغلق هذا الباب. قال ويقبل قول مودع في ردها الى ربها. لكن لاحظوا في شروطها اي صحيح نقبل قول المودع لكن بدنا نضبط القضية ايضا. انظروا ماذا قال؟ لانه ممكن كذلك المودع يطمع يشوف وديعة عنده يشوفها جيدة. يقول لك انا رددت هوية واضاع في المخزن ما ردها ولا شيء. فحتى يعني نوعا ما يكون فيه نوع من الحفظ قال ويقبل قول مودع في ردها الى ربها انك رددتها الى من؟ الى صاحبها او غيره باذنه او غير ربها ولكن بماذا؟ باذن ربها. يعني انا بيني وبين رجل خلاف انا وضعت عند رجل وديعة عند الشيخ حسين وديعة. وانا اقول يا شيخ حسين انت ما رديت الوديعة. فالشيخ حسين يقول يحلف امام القضاء انه ردها اليه الى بالوديعة. في هذه الحالة خلص قول حسين حتى اتي انا ببينة. الحالة الثانية يقول حسين انا صحيح ما اردتها اليك لكني رددتها الى الشيخ خالد باذنك. اه لابد يكون باذنك. رددتها الى الشيخ خالد بماذا؟ باذنه. في هذه الحالة يحذف الشيخ حسين انه ردها الى خالد باذن المودع ويقبل ماذا؟ قول الشيخ حسين المودع. لذلك قال اه ويقبل قول مودع في الى ربها او غيره باذنه اي باذن المودع. قال لا وارثه. اه قال لا وارثه الان مات المودع رحمة الله عليه. فجاء الورثة جاء الورثة الى المودع يقول والدنا وضع عندك شيء من الاعيان قال المودع انا رددتها. الورثة قالوا لا لم ترد. في هذه الحالة لا قالوا يقبل قول الورثة. تصبح القضية بالعكس. الورثة يعني نعود الى الاصل في الباب اما بقيت المسألة او بقيت العين في ذمة حسين حتى يأتي حسين بالبينة انه ردها. لماذا؟ لانه يقول وضع الورثة يختلف عن وضعي صاحب المال الاصلي. لانه يمكن كثير يعني تحدث في هذه الحالة انه الورثة تضيع حقوقهم. تضيع حقوقهم بسبب انه تساهل المودعين او الغش الذي يعبده بعض المودعين خاصة اذا كان الورثة صغار. يقول لك ما يدري هؤلاء الورثة انه والدهم عنده عين ولا ما عنده عين او ما شابه ذلك ويمكن يحرز فيها تساهل اكثر. فانت نقبل قولك انك رددتها الى ربها او الى غيره باذنه. اما اذا مات المودع الاصلي في هذه الحالة لا ده كانك تتعامل معاملة جديدة مع اناس جدد لم تتعامل معهم سابقا هم الورثة. ففي هذه الحالة الورثة يطالبون برد الوديعة اليهم ثم او على المودع ان يأتي ببينة على ذلك. لذلك قال ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره باذنه. لا وارثه. يعني وارد المودع لا يقبل وارد المودع. لا وارثي يعني لا وارد المودع. فلا يقبل قول المودع في انه رد العين الى المودع لا يقبل قوله عليه ان يأتي بالبينة ويقبل قولهم في هذه الحالة انه لم يرد ثم قال كذلك الصور التي يقبل فيها قول المودع اذا المسألة الاولى الخلافية كانت في مسألة الرد. ففصلنا قلنا ان كانت لربها او لمن اذن له ربها ففي هذه الحالة لا يقبل قوله ان كان للورثة لا يقبل قوله. الخلاف الثاني الخلاف في التلف. يعني اختلفنا المودع والمودع اختلفا. يقول المودع انها وفي تلفها وعدم تعد وتفريط. وفي تلفها وعدم تعد وتفريط. يعني المودع يقول تلفت العين تلفت عندي. المودع يقول ما تلفت. المودع يقول لا تلفت. اختلفوا قول قول من؟ كذلك القول قول المودع. انها تلفت انها غير موجودة عند داوود طيب وعدم تعد آآ وعدم تفريط متعدد. كذلك اه انقاء اذا ادعى المودع على المودع انت يا مودع تعديت على العين التي وضعتها عندك او فرطت في حفظها حتى تلفت. الان هم مقرين انها تلفت. الصورة الاولى ما كان في اخراف التلف. السورة هذي فيها اقرار في التلف. لكن هنا المودع يشكو المودع الى القضاء يقول ترى هو تعدى عليها حتى تلفت. او فرط في حفظها حتى تلفت. القول قول من؟ المودع انه لم يتعدى ولم يفرط لها ان هذا هو الاصل. اذا وفي تلفها وعدم تعد وتفريط. اه وفي الاذن وفي الاذن كذلك كما كنا هنا وفي الاذن صراحة كلمة عامة تحتمل ان تعود الى المسألة السابقة وفي الاذن ان انه اذن له في ان يدفعها. نعم؟ شخص قوي. ان يدفعها الى شخص اخر التي هي المسألة السابقة ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره باذنه. ويحتمل ان المراد وفي الاذن انه اذن له ان يتصرف فيها ان نؤذن له ان يتصرف فيها. فهي تحتاج في الحقيقة الى نظر. يعني ايش المراد بالاذن هنا؟ هل المراد بالاذن اذنه ان يدفعها الى غيره اللي هي مسألة ولا مسألة جديدة تحتاج الى نظر والله تعالى اعلم. ثم انتقل الى مسألة جديدة فقال وان اودع اثنان مكيلا او موزونا يقسم. فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريكه او امتناعه سلم اليه وجوبا. الان ايها الاحبة الاهدي انا عندي اضفت شهادتها من ادراج الروح. انا كاتب وجوب فقرأتها معها. طيب اذا سلم اليه وهي وجوبا. اه الان اه جاء رجلان هذه صورة المسألة ما هي جاء رجلان الى شخص فقال له نريد ان نضع عندك هذه العين. الان الاعيان التي توضع عند الاخرين كوديعة لها حالة ان تكون هذه العين تقبل القسمة بالتساوي. مثل ماذا؟ وضعت عنده مثلا عشرة كيلو تمر. وديعة. الان هذا يقبل القسمة بالتساوي صحيح؟ هناك اعيان كثيرة تقبل القسمة بالتساوي. وقد تكون الوديعة شيء لا يقبل القسمة بالتساوي. مثل ماذا وضعنا عند وديعة سيارة ولا دابة. الان هذي لا تقبل الخصمة ايش؟ بالتساوي. فالان ننظر. المسألة التي يتكلم عنها ابن بلبان رحمه الله ان رجلين اتيا بشيء يقبل القسمة بالتساوي بالعدل. اه لاحظ قيدتها بهذه القضية. ان تكون الوديعة شيء يقبل القسمة فيا بهذه الوديعة وقال لفلان الفلاني ضع عندك هذه الوديعة. المهم بعد شهر بعد شهرين من الزمن جاء احدهما اللذان او دعا. جاء احدهما الى المودع الى الشيخ حسين فقال اريد انا نصيبي من هذه الوديعة. كم نصيبك؟ طبعا هو الاصل يكون سألهم كل واحد كم نصيبه منها ابتداء؟ يعني اذا قالوا بالتساوي ولا انا لي الثلث الا ربعه الشيخ حسين كمودع يجب عليه ان يسأل المذيعان. كل واحد كم نصيبه حتى يعرف اذا جاء شخص يريد ان يأخذ نصيبه كم يرد له. فاذا جئت انا قلت له اريد الشيخ حسين نصيبي. هل يجوز الشيخ حسين ان يرد لي نصيبي الخاص بي كنا نقول لا لا ترد لاحدهما شيئا حتى يأتي الرجلان معا. الان ان كان كما قلنا الوديعة شيء يقسم بالتساوي سهل القصة لا يوجد فيه حي او ضرر على احد في حالة القسمة. فان جاء احدهما يطلب نصيبه بدون الاخر. تقوم يا حسين برد الوديعة. تقوم برد يعني نصيبه من الوديعة جعله فقم برد نصيبه من الوديعة اليه. اما ايها الاحبة اذا كان لا يقسم لا يصح. لماذا؟ لان تدفع لي مثلا انا وضعته والشيخ خالد وضعنا سيارة عند الشيخ حسين. فانا اتيت اطالب نصيبي بالسيارة. لا الشيخ حسين يقول كيف اعطيك نصيبك من السيارة؟ ايش اقسم السيارة بالنصف يعني ما يصلح تأتي بماذا؟ بصديقك فتأخذا الوديعة معا. اما اذا كانت تقبل القسمة ففي هذه الحالة لاحدهما ان يأخذ نصيبه ولو لم يأت الاخر. اذا قال وان اودع اثنان مكي شف انظروا ماذا قال. وان اودع عثماني مكينا او موزونا يقسم. ومن اودع العثماني مكيناش مكينة اشياء موزونة تقبل القسمة وفي الحقيقة لا يظهر لي انه التقييد بالمكين والموزون لانه في النهاية اذا كان اي شيء يقبل اسمع بحيث ما في ضرر على الاخر انه في الحقيقة مثل القضية يعني وضعنا شيء معدود. يقبل القسمة بالتساوي وعرفت انه فلان له خمس حبات من والاخر له عشر حبات واتينا للشيخ حسين انا اتيت اخد نصيب الخمس حبات ما في ضرر على صديقي. فاذا المهم ان تكون هذا الشيء الذي وضعته وديعة يقبل القسمة من دون حيث ومن دون جور. ففي هذه الحالة فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريكه. والله اقول له جيب شريك. قال لغيبة الشريك غائب. او امتناعه الشريك لا امتنع عن الحضور معي قال سلم اليه وجوبا. يعني في هذه الحالة ليس لك ان اه ليس لك ان تقول له لا. ليس لك ان تأخذ لا تقول له تفضل وهذا حقك وجوبا. اوليس قضية استحباب وتفضل من الشيخ حسين. هي قضية على سبيل الوجوب. اذا وان اودع اثنان مكينا او زورا نقصا فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريك او امتناعه عن الحضور سلم اليه وجوبا. ثم قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين المطالبة بها. الان المسألة الاخيرة التي ختم بها آآ يقول وهذه مسألة لا تتعلق ابواب الوديعة بل تدخل في غيره. اذا انا وضعت عند رجل وديعة. فجاء رجل ثالث اغتصب هذه الوديعة من عند المودع. الان من الذي يقوم بالمطالبة؟ من الذي يقوم بالمطالبة قضائيا بهذه العين يرفع قضية على الغاصب المودع المودع لانه هو مستأمن ومن اه مستلزمات الاستئمان ومن تبعات الاستئمان انه في حالة او غصبت او اعتدي عليها ان تطالب الغاصب او المعتدي بماذا؟ بردها او بتعويضها. وهذا كما قلنا ليس فقط بالمودع بل كل من كانت يده على الشيء يد امان. مثل المودع قال مثل اه المضارب. يعني انا اعطيت رجلا مالا يضارب به كما قلنا في المضاربة يتاجر به وعندما ذهب ليتاجر به طلع على سفينة غصبت هذه الاموال منه. فهنا المضارب ليس رب المال المضارب عليه ان ان يطالب الغاصب وان يرفع عليه وان يحاج الى القضاء حتى يسترد المال. مش تقول المضاربة الله خلاص ذهبت المال. بتروح تخبر صاحب المال ترى مالك اصب روح طالب به لا انت عليك ان تطالب. لانه هو وضعه يدك على يد امان ومن مستلزمات الامان ان تطالب به قضائيا. كذلك قال كما قلنا انا وضعت رهن عند شخص. صحيح؟ يده على يد ماذا؟ يد امان. فالمرتهن اذا غصبت منه العين عليه ان يطالب بها كذلك المستأجر شخص استأجر مني شيئا دابة وغصبت هذه الدابة منه المستأجر عليه ان يطالب قضائيا بها. لذلك قالوا في مودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين المطالبة بها هو يطالب بها العبارة ولمودع يعني الاباحة. يعني انتم ملاحظين كيف العبارة؟ قال ولك ايها المودع ها هيك العبارة. ولك ايها المودع المضارب ان غصبت العين المطالبة بها. هي في الحقيقة لا وليس ولك. يجب عليك. فالعبارة كما نص اصحاب كتبهم ان هذا على الوجوب وليس على سبيل ولك ايها المودع ان غصبت العين المطالبة بها يعني يحق لك ان ترفع له ليس يحق ويجب عليك. فاهمين فالعبارة ظاهرها توحي بان القضية يعني تفضل من المودع او تفضل من المضارب لا وفي الحقيقة على سبيل الوجوب ان يطالب قضائيا. فيجوز لهذا المودع. هو قطعا هو اكيد يجوز للمودي صاحب العين ان يطالب. لكن ظاهر العبارة يوهم يعني هو ظاهر العبارة هو حتى وهو على المذهب يتكلم. لكن احيانا العبارة كما قلت لك احيانا لا تساعد فقط في ايصال المعنى. انه عبارة ولمودع ان غصبت العين المطالبة بها يعني تثبت ان له ذلك. بس ما بينت ايش درجت له ذلك؟ يعني له ذلك ندبا اباحة وجوبا فلابد ان نبين انه القضية على سبيل الوجوب. هو فقط من باب شرح العبارات. طيب انتهينا من باب الوديعة ننتقل. بالنسبة للوديعة. نعم. واودع عندي دابة. نعم. واعطاني ما عرفتها كما ينبغي حتى ضعفت هذه الدافعة. فقل سعرها فلما جاء اخذها منه قل سعرها. نعم. واذا يطالبني اذا ثبت الى يصير اول اشي خلاف بينكم. انت فرطت ما فرطت. القوي القوي لمن؟ قول. المودع انه ما فرغ في الفها. ان ثبت بالبينة لا جاء المودع بشاهدين اثبت ان فلان الفلاني جاء بالبينة ان فلان الفلاني فرط. اه في هذه الحالة له ان نطالبه بما نقصت به قيمتها. طيب والله اعلم. قال رحمه الله تعالى فصل ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. هذا فصل جديد يتكلم عن مسألة ربما غير شائعة في وقتنا وهي مسألة احياء المواد. احياء الموات. الان ما معنى احياء الموات ايها الاحبة؟ الاراضي انا اعطيك صورة بعد ذلك فصل في الاراضي. الان احياء المواد باختصار كصورة عامة تكون ارض في صحراء. ليست ملكا لاحد والارض في صحراء ليست ملكا لاحد. مش ضروري صحراء. يعني مكان خالي باختصار ليست ملكا لاحد. وهذه الارض قمت انت ذهبت اليها قمت باستصلاحها بطرق من طرق الاستصلاح التي ستأتي معنا بعد قليل كيف يملك به اما غرسها اما بوضع حائط عليها سور اما باجراء ماء اليها. قال وان قمت باستصلاحها. في هذه الحالة هذه الارض التي كانت ميتة وانت احييتها اصبحت ملكا لك شرعا في ملكك شرعا تبيعها تقوم بها كانها ملكك تماما لا تقوم يعني لا يجوز لاحد ان يأخذها منك. هذه صورة احياء الممات. اذا هي ارض ميتة منقطعة لا يوجد لها مالك تقوم انت باستصلاحها باحدى طرق الاستصلاح التي ستأتي معنا اذا قمت باستصلاحها الشريعة تقول لك هذه الارض اصبحت ملكا لك. وهذا اصله قوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. وفي رواية من احيا ارضا ليست لاحد حتى تفهم ان القضية هي ارض ليست لاحد. مش تشوف ارض مثلا صاحبها ما بعتني فيها. تروح تقوم تغرس ماء وتأخذها. لا هذه ليست لك. هي ملك لها لها مالكها الكلام عن ارض ميتة ليست ملكا لاحد من الناس. قمت انت باستصلاحها وطبعا واذا نظرنا يعني خارج النص الفقهي يعني انظر كيف الشريعة تم باحياء الارض. انظر الى مقاصدها وكيف نظرتها لهذه القضية؟ كيف تحفز الناس على عمارة هذه الارض وفق منهج الله سبحانه وتعالى؟ تقول لك اذهب الى اي ارض ميتة لا يملكها احد احياها ويزرعها حتى انظروا يعني القضايا الاقتصادية كان هذا يؤثر على الناحية الاقتصادية في الدولة يكثر فيها من الخضروات والفواكه والانتاج الى الخضار يكثر الناحية حتى الجو المناخ. كل هذه الامور شف الشريعة نظرت اليها من خلال هذا الحكم الواحد. وهذا حاول ان تطبقه وتنظر اليه في جميع الاحكام تقصد الشريعة من اثبات هذا الحكم في عمارة الارض واحيائها والمحافظة عليها وانها شريعة تدعو لعمارة الارض ليست الشريعة فقط هي ناحية تعبدية محضة العبادة بمفهومها الشامل الذي تشمل عمارة الارض واحيائها وزراعتها وحراثتها وان لا تبقى الارض هكذا بوار لا احد يستفيد منها. فاتت هذا لتحفيز الناس على هذه القضية. لتحفيز الناس وتشجيعهم على قضية الزرع والانتاج وتقوية الناحية الاقتصادية الى غير ذلك من المقاصد التي يمكن ان تتأمل في هذه القضية. الان هو حدد في النص الاول حدد الارض التي تقبل الاحياء او تقبل الملك بالاحياء باختصار حدد الارض التي تقبل الملك بالاحياء. يعني تملكها اذا احييتها. قال ومن احيا ارضا منفكة عن اختصاصاته وملك معصوم ملكها. اذا هذا هو الاحياء المواد باختصار. ان تقوم باحياء ارض منفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصومين. طيب نأتي للعبارة الاولى ما معنى الاختصاصات؟ تعريف الاختصاص ذكره الشيخ عثمان النجدة ومجموعة من الحنابلة وتعريف طويل انقله لك بالحرف حتى تكتبه. اخواني الاختصاصات هو من يستحق من يستحق من عليه هذا هو الاختصاص. الاختصاص من يستحقه من يده عليه الانتفاع به. ولا يملك احد مزاحمته فيه مع عدم قبول المعاوضة. نعيد. الاختصاص من يستحق ان هناك شيء باختصار شيء يستحق يده عليه. من يستحق من يده عليه الانتفاع به. ولا يملك احد مزاحمته فيه مع عدم قبول اولي المعاوضة. واضح الان؟ هذاك تعرف انا ساشرح لك. الان ايها الاحبة لا تظن انه يدك على عندما نقول فلان يده على الشيء لا يعني هذا دائما ان هذا الشيء ملك له. انت قد تكون يدك على شيء وليس ملكا لك. مثلا انت استأجرت شقة يدك عليها الان صحيح اللي هي ملك لك؟ لا ليست ملك لك. فاذا كون يد الانسان على شيء ابتداء هذا لا يعني انه ما لك له. لا يستهزئ انه ما لك له. قد كن ملك له او يده عليه لانه امين. مثل الوديعة كما مر معنا. قد يكون لانه مستأجر. قد يكون لنا عارية. فكن دائما يدك عليها. فدائما اذا احيانا تكون هي يدك على الشيء طبعا ليس المراد بمعنى الظاهر يدك على الشين وهكذا. المراد ان الشيء في حوزتك. احيانا يكون يدك على الشيء لانه ملك لك. واحيانا يكون لك يد على الشيء لانه وديعة لانه مستأجر له امانة عندك. احيانا يكون يدك على شيء لانه من اختصاصك. وان لم تكن مالكا لو ما معنى الاختصاص قال من يستحق من يده عليه شيء يستحق من يده عليه الانتفاع به. استحق ان انتفع به ولا يملك احد مزاحمته فيه. يعني ليس لرجل ان يزاحمني في الانتفاع بهذا الشيء الذي تحت يدي. لكن ايش قص هذا الشيء قال لكن لا يقبل المعاوضة. يعني انا لا استطيع ان ابيعه او اعطيه على سبيل المعاوضة لا استطيع ان اقوم به باي عملية معاوضة بيع شراء هبة اي شيء لا استطيع ان اؤجره لا استطيع اي شيء لماذا؟ لانه ليس لي انا لانه ليس لي. فالاختصاص اذا شيء يده يدك عليه. الشريعة تقول لك لك ان تنتفع به انت. وليس لغيرك ان يزاحمك يأتي ينتفع به معك. ولكن نحن اباحنا لك ماذا؟ الانتفاع. فليس لك ان تعاوض عليه. لا تجري عليه اي معاوضة من المعاوضات مثل ماذا؟ نعطي مثال يتضح المقال. قالوا نعم لا لا ليس اختصاص. لانه الاجارة استطيع اني انا اعطي لغيري انا استأجرت شقة هل لي ان اؤجرها لغيري؟ اه لذلك لاني املك المنفعة. لكن هنا ماذا تملك قلت؟ في التعريف ماذا قلنا؟ يملك؟ نعم الانتفاع وهذا بينته في الدرس الماضي لما تكلمت عن العارية فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. فهذه في الحقيقة شبيهة بالعارية اقرب ليست ملك الايجار مثل ماذا؟ يقولون اقطاعات الامراء. لو ان الامير او نائبه او الحاكم اقطع رجلا ارضا. اقطع رجلا بديش اجي ارضا قضية اقطاعات الاراضي الها تفصيل. اقطع رجلا مثلا مكان في السوق. الان قديما ايها الاحبة وهذا هي لا شائع. الاسواق ما في عنا بسطات. البسطات التي لو ان البلدية جاءت فقالت خلاص نريد هذه الرصيف او هذا الشارع سنقطعه قطع مرقمة وهذا وجدت في المدينة المنورة فعلوه امام الحرم. جاءت البلدية قطعت كل الاراضي قطع. واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة. قالت قطعة ارض من اختصاص البائع الفلاني. ليست من قال له اختصاصك وقطعة رقم اثنين اختصاص فلان. يعني ناس تسابقت للبلدية وسجلت ارقامها وقاموا بتقطيع الاراضي ووزعت الاختصاصات. هذا ايها الاحبة ليس ملكا هذا ليس ملكا لهم هو لا هذا البائع عندما يأتي الى هذه البقعة التي حددت له من قبل البلدية نقول هذا اختصاص ما معنى اختصاص انت الان يدك عليها لك الانتفاع ان تبقى وتبيع في هذه البقعة ما ولا يجوز لاحد ان يزاحمك. يقول ارفع بضاعتك انا اريد ابيع خلص بضاعتك تبقى فيها لانه البلدية رسميا اقطعتها انت. اه ولكن هل لي ان اعاوض عليها؟ لا ليس لي ان اعاوض فليس لصاحب البسطة يأتي شخص يقول خلص اعطيك البقعة هذي واعطيني خمسة الاف. لا ليس له ذلك. لان هنا البلدية اعطاك اياها على سبيل الاختصاص. فهذا معنى الاختصاص. يدك على لا شيء مثل هذه بقعة من الارض لك الانتفاع وليس لاحد ان يزاحمك ولكن ليس لك ان تعاوض عليه. مثالا كما قلنا احفظ دائما لو ان الامام او نائبه اقطع البياعين في الطرقات اماكن يجلسوا فيها. هذه صورة. مثلا من صور الاختصاص المشهورة عندنا فناء الدار الان بيتك الان بيتك اه امامه يعني الان امام باب البيت امام باب هذا البيت انت لن لم تشتري البقعة التي امام بالضبط لكن يقولون هي من اختصاصك. ليس لاحد في الحقيقة ان يأتي يضع فيه اغراضه. فيقول لك يا شيخ هذه ليست ملك فلان. هي ليست ملكه لكن شرعا تعتبر ماذا؟ من اختصاصه. فالبقعة التي امام باب بيتك هذه لك اختصاصها. لك ان تنتفع بها. تضع سيارتك اه تضع شيء مثلا بضاعة ونحن بما بينا بعض الاشياء التي يمكن ان تنتفع. سابقا عندما تكلمنا عن الضرب النافذ والضرب غير النافذ. صحيح؟ الان السلطان له ان يأذن اذا لم يكن ضرر بان يخرج ميزابا كما قلنا بان يخرج روشنا فيما تكلمنا سابقا. ففناء الدار هو في الحقيقة من اختصاص رب الدار. الخناء الذي امام الدار من اختصاصك من اختصاصك يقع عليه تعريف الاختصاصات. ان نشيدك عليه في الحقيقة لك ان تنتفع به الانتفاع وليس لغيرك ان فيه فاذا جاء رجل يضع بضاعته امام بيتك ولا يضع شيء امام باب الدار لك ان تقول له ارفع. قال لك هذا ليس ملك لك انت ملكك الدار. تقول لكن الشر قال هذا اختصاصي. ليس لك ان تؤذيني في اختصاصي. ولكن اليس لي ان اقوم ببيعه؟ يعني يأتيني الجار. يقول هذا اختصاصك صحيح؟ ايش رأيك تبيعني اياه؟ واصبح انا اضع فيه مثلا روشا ولا اضع ما في سيارات وما شابه ذلك لا ليس لك. لانك تبيع قطعة ارض ليست لك. انت باي حق تبيعها وتاخذ منه. او تؤجرها ليست لك. نحن الشريعة نقول لك اختصاصها لكن ليس لك ان تعاود عليها فهذه امثلة الاختصاصات ويمكن انه هذه في يعني اوقاتنا المعاصرة امام المحلات مثلا كثير من المحلات الان تجده يقولها هذا الموقف صالح لصالح مثلا سيتان او لصالح سيفويه. الان هل هذا يعتبر اختصاص يأتي شخص منزعج يرفع كيف لك ان تأخذها لا في الحقيقة يعني الشريعة تقبل هذا الاختصاص لان هو امام محله. امام بضاعة هذا امام فناء المحل. فهو يريد ان يجعل اختصاصه. ويقول لك صحيح انا لا املك هذه القطعة لكن هذا لزوار المحل هاد اختصاصي ثنائي. في الحقيقة المسألة تتقبل ذلك. يعني تصبح اجتهادات معاصرة. اذا وحتى بس نسير قليلا. اذا لو كانت ايها الاحبة هناك ارض مختصة اقطعها الامام لرجل من الناس. قال هذه الارض اقطع لك. الان لو ان هذه الارض بقيت مرمية في في هذه المنطقة. صاحبها الذي اقطعه الامام. لا الامام اقطع رجلا ارضا. صحيح؟ الرجل هذا ينتفع بها وله حق الانتفاع بها وليس له ان يعني الامام ما قال له لك هذه الارض ملك. هذه صورة من صور الاخطاء ايها الاحبة. ان الامام او ولي الامر او النائب وما شابه ذلك يكون عنده اراضي كثير فلن يستطيع ان يدفع اجرة لكل موظفي الدولة. وهذا كان قديما يحدث. فايش يفعلوا؟ يأتي يقول والله انا عندي اراضي كثيرة في الدولة غير مستغلة. فبدل ما اني انا يعني ما عندي قدرة اني ادفع مال للجميع. فآتي اقسم هذه الاراضي كقطاع. وبدل ان اعطي رجل مثلا مبلغ من المال او الجنود او هذا قطعة من الارض. اقول هذه الارض ليست ملك لك لكنها اختصاص. ايش معنى اختصاص؟ ازرع وانتفع وخذ واحصد وما شابه ذلك. مثلا بعين لك اختصاص لخمس سنوات لسبع سنوات. انت تستفيد وتأخذ وتنتفع لكن ليس لك ان تبيعها لانها كما اقول الاختصاص. فلك الانتفاع ليس لرجل ان يزاحمك في هذه الارض ولكن ليس لي ان اعاوض عليها. طيب لو انا اتيت لهذه الارض انا رجل عامي اطلعت هناك ارض ميتة قاحلة. اردت ان احييها. فقيل لي هذه الارض التي تريد ان تحيا هي اختصاص لفلان الفلاني. ما قال لي ملك. قال لماذا؟ اختصاص الامام اقطع هذه الارض فناخد باحياءها هل املكها بالاحياء؟ لا. لانها هي اختصاص له. ليس لرجل ان يزاحمه فيها. لذلك قال من شرط الارض المحيا قال ومن احيا ارضا منفكة عن ماذا عن الاختصاصات ليست مختصة جهة معينة. احيانا تكون الاختصاصات لجهات. قد تكون ارض مختصة. الحاكم مثلا يخصصها او مثلا المديرين اه لصالح مستشفيات لصالح اشياء عادي وفي النهاية الاراضي الغير مملوكة للدولة قد تخصص الدولة بعض الاراضي اختصاصات العام للقطاع الخاص القطاع المستشفيات. فاذا كانت ارض مختصة باختصار ليس لك ان تحييها. تشوفها ميتة ما في شيء. جزاك الله خير. عندك حب المبادرة. نقول لك جزاك الله خير على الزراعة. لكن لك ان تملكها بالاحياء. الحالة الثانية قال وملكي معصوم. لابد الارض المحياة. اذا الحالة الاولى ان تكون منفكة عن الاختصاصات. الحالة الثانية وهي اوضح ان تكون منفكة عن ماذا؟ عن ملك شخص معصوم. فاذا ثبت انه هذه الارض التي احييتها ثبت انه ملك لفلان الفلاني. فجزاك الله خيرا لا تستطيع ان تملكها بالاحياء لانها ملك لشخص معين. وهذا الشخص المعين قالوا معصوم. طبعا المعصوم يشمل المسلم ويشمل الذمة. يشمل المسلم ويشمل بالذمة وكذلك ان كان مثله امان كذلك يدخل فيها. فاذا ايها الاحبة سورة احياء المواد ستكون بالاراضي التي ليس فيها اختصاصات وليس التدبير كان لاحد وليست ملكا لاحد. والاراد ايها الاحبة يعني هذه كفاءة. الاراضي ثلاثة اقسام. هناك هذا احب ان تكتبوا حتى تفهموا الصورة. هناك ارض هي الان لا اتكلم عن الاراضي للاختصاصات. هذا فرقت منه لكن هذا على قضية الملك. هناك اراضي النوع الاول اراضي مملوكة لمعين. ارض مملوكة لمن؟ لمعين. هذا المعين ايها الاحبة اه قد يكون مات لكن معروف انه هذه الارض المعينة لمثل لخالد بن زيد بغض النظر عن هذه الارض لخالد بن زيد. اذا هذه الارض معلوم ان لها مالك معين. مالكها المعين مات. هي لمن الى ورثته. طيب لو لم يكن له ابد اي وارث؟ الى بيت مال المسلمين. فالاراضي التي لها مالك معين فهذه الاراضي لا تحيى ابدا باللحية. لا او لا تملك ابدا بالاحياء. الارض التي لها مالك معين لا تملك ابدا بالاحياء حتى لو انقطع الورثة ما في اي وارد حتى لو انقطع الورثة فانها تنتقل الى بيت ما لي المسلمين. اذا هذا النوع الاول ما يعلم لها مالك ولو كان ميتا. طيب. الان طبعا تأتي القضية اذا بالشرط السابق اذا كان معصوما. لانه المالك المعين فقلنا ملك ماذا قال معصوم طب اذا لم يكن معصوما هناك في الحقيقة تفاصيل في المذهب لا اريد ادخلك فيها الان انا فقط اريدك تعرف لكن الكلام الان ابتداء عن ملكي معصوم لانه يدها. الحالة الثانية من الاراضي اراضي كنا نعلم سابقا انها يعني واضح ان كان لها ملك جار في القدم يعني دخلت على خربة سوق اه مدينة قرية قديمة. فيها بيوت وفيها ابار وفيها كذا. الان هذه البيوت وهذه الابار تدل على ان هناك كانوا من سكنها صحيح لكن لا يعلم اين الساكنون هجروها وتركوها وخربت الديار وذهبت. فهذا نوع اخر نوع يعلم ان جرى عليها ملك سابق. النوع الثاني من الاراضي نوع يعلم انه جرى عليها ملك سابق. ولكن هجرها اهلها وساكنوها وخربت هذه الديار. فلا نستطيع ان نحدد من هو المالك المعين. خلص ديار مهجورة. فهي اذا كانت مملوكة ولكنها هجرت فهذا النوع من الاراضي يملك بالاحياء. فلو احييتها تملكه بماذا؟ بالاحياء. النوع الثالث ان تكون ارض قاحلة تماما لا يوجد فيها ملك يعني ظاهر من معالمها انها لم يجري عليها لا ملك سابق ولا ملك حاضر. فهذه من باب اولى ان انها تملك بماذا؟ بالاحياء. اذا الاراضي ثلاث. ارض لها مالك معين معلوم هو محمد بن خالد. محمد بن زيد. هذا الرجل مات خلف ورثة وما خلى فرثه لا يهم لكن معلوم انها له. فهذه ارض تنتقل الى بيت مال المسلمين ان لم يكن ورثة ان كان ورثة للورثة. لا تحيي بالموات ابدا. لا تملك بالاحياء ابدا النوع الثاني ارض واضح من معالمها انه جرى عليها ملك فيها بيوت قديمة وفيها ابار واضح انه جرى عليها الملك. لكن فقد الساكنون وذهبوا ولم يوجد لهم اثر فهذه تحيا بماذا؟ بالموات مثل كما يقولون الاراضي القديمة الرومان تركوها والفرس هجروها يعلم ان لها كان ملاك لكن لا لا يوجد الان. فهذه تملك بالمحيائية. النوع الثالث كما قلنا ارض قاحلة لا يوجد عليها اثار بناء ولا شيء. فهذه اذا كذلك تملك بالاحياء. طيب الان سننتقل كيف يحصل الاحياء؟ الم نقل هناك طرق معينة حتى يحصل الاحياء ما هي الطرق التي تستصلح بها الارض؟ اذا فعلت هذه الطرق نقول انت احييتها. قال ويحصل اي الاحياء ويحصل اي الاحياء. انظر واحد بحوزها بحائط منيع. هذه الطريقة الاولى اتيت لارض قاحلة قمت بصنع مادا حائط منيح حتى لو لم تزرع ولا شيء حتى ولو لم تفعل ولا شيء. بمجرد ان وضعت منيعا على ارض انت تعتبر احييتها واصبحت ملكا لك افعل فيها ما تشاء. لكنه قيد حائط منيع مش عودين هذا ما يصلح ان يكون عحائط اه هين اي شيء من الدواب يستطيع ان يدخل هذا لا نعتبره. لابد حائط منيع يمنع دخول الدواء والهواء وما شابه ذلك الى الارض. الصورة الثانية الطريقة الثانية من طرق اللحية اجراء ماء لا تزرع الا به. لو ان الانسان جاء على هذه الارض ارض؟ قال هذه الارض لا يمكن يزرع فيها حتى يجرى عليها ماء من نبع من عين فقام مثلا بحفر طريق من النهر الى هذه الارض. صحيح ممكن هذا يحدث فقالوا اذا اجرى اليها ماء لا تزرع الا بي يعني هذا لا يمكن ان يزرع فيها الا باجراء هذا الماء اليها. هذا يعتبر طريقة من طرق احياء المواد. فخلص بمجرد انه واجرى الماء اليها نقول ملكتها. او العكس هناك اراد ايها الاحبة للاسف يعني كثرة المياه اللي فيها تمنع الزراعة. كما يقول المستنقعات وما شابه ذلك. ارض بسبب كثرة المياه كثرة المياه. الارض جاء على مستنقع. كثرة المياه اللي فيها تجعلها ارض رخوة جدا لا تصلح للزراعة. فهو هذا اخونا قطع ماء المستنقع عنها فبدأت الارض تجف شيئا فشيئا واصبحت صالحة للزراعة. بمجرد ان قطع الماء عنها اصبح محيا لها واصبح ملكا له لانه قطع ماء لا تصلح للزراعة الا بقطعه. عكس الصورة السابقة. سورة الان الرابعة صحيح. قال او حفر او حفر بئر قالوا يحصل بحوزة بحيرة مانية او اجراء ماء لا تزرع الا به او قطع ماء لا تزرع معه قال او حفر بئر. قالوا لو اني اتيت الان الى ارض تخيل انك في الصحرا هاي مسلا انتبهوا عليها لان فيها تفصيل. لو ان ايها الاحبة ذهبت الى اراضي موات في انحاء الدولة. وحفرت بئرا حتى استخرجت الماء مش صارت بئر ما وصلت دماء ما استفدنا شي. تحفر بئر وتخرج الماء. حفرت بئرا واخرجت ماء. الان كم تملك انت من هذه الارض؟ مهو الارض هذه مواد يعني ليست ملك لاحد. طب ما الها حدود. كم سنعطي هذا الرجل مقابل هذا البئر الذي حفره؟ الان اذا احاط مائطا او احاط حائطا او اجرى ماء او قطع ماء هذا الكلام عن ارض اصبحت معلومة المعالم لكن نأتي الى قضية البئر. الان انا حفرت بئرا واخرجت ماء. الان هل ساملك كل المواد الى مسافة اه خمسين الف كيلو. ولابد نحدد كم سيملك هذا الرجل. صحيح؟ الان يقولون ايها الاحبة بحسب هذه البئر التي حفرها هناك انه يعاني من الابار. هناك ابار تسمى ابار عادية نسبة الى قوم عاد. ما هي الابار العادية؟ الابار عادية هي ابار كانت محفورة ثم ضمت مع الزمن. فتأتي انت تجدد حفرها من جديد وتخرج الماء. فهذه تسمى ابار ماذا نسبة الى قوم عادي ماذا يسمونها؟ قالوا اي شيء عند العرب قديم اي شيء قديم اثري يسمونه عادي. لانه يعني عاد قبيلة قديمة جدا جدا فاذا ارادوا ان يكنوا عن جيب انه اثري ايش يسمونه؟ بئر عادي او من مدينة عادية قلعة عادية نسبة الى انها يعني ليست ملك لعاد لكن عن انها قديمة من الاثار القديمة. فاذا كانت بئر كما قلنا مطمورة انت اعدت حفرها من جديد. فكم تملك اه مساحة من الارض؟ يقولون انتبه شيخ شيخ ناصر انتبه هذه القضية يملك خمسين ذراعا من كل جهات البئر. يملك خمسين ذراعا من كل جهات البئر. هذا الموات لك. هذا هو حد الموات. هسا اذا انت عملت حائط الان في الصورة الاولى حائط منيع. خلص حائط منيع بقدر الحائط الذي عملته تملك ما عندنا لا مشكلة. لو عملت حائط من اول البلد لاخر البلد عالمواد تملك. لانك دفعت. الان البئر انت فقط حفرت بئر في بقعة. لابد نحدد المساحة التي ستملكها ولا لا يمكن ان تملك كل اراضي المواد بسبب انك حفرت بئر واحد. فقالوا ان كانت بئر عادية يملك اه خمسين ذراعا. خمسين على الداير كما نقولها يعني خمسين دراع من هون ومن هون ومن هنا ومن هنا ومن هنا. على دائرة على قطر دائرة يعني. ان كانت بئر اه جديدة يعني بئر ليست بئر مطمورة وانت حفرتها. لا ارض ليست فيها بئر انت اتيت بالالات وبدأت تحفر بها بئر جديد تماما. ان كان بئرا جديدا قالوا يملك خمسة وعشرين ذراعا فقط نصف المسافة يملك خمسة وعشرين ذراعا دائرة حول البئر. اذا البئر القديمة تملك كم تملك خمسين. اذا بئر جديدة تملك خمسة وعشرين. نصف يعني المسافة. طيب. اذا هذا بما يتعلق بالبئر قال او غرس شجر فيها. الطريقة اخيرة من طرق الاحياء غرس ماذا؟ الشجر. الشيخ اذا في الاخوة الصائمين بتوزع شيخ خالد. لو بتنزل الاخوة الصائمين اول شيء وما شابه ذلك قلنا لهم في اخوة الان حتى ما نأخر ناس عن الفطور يعني يقول لك الشيخ اخرنا. ناخذ اجر التقبيل. المهم الفكرة الاخيرة قال او غرس شجر فيها. غرس الشجر لو انك لغرست شجرا في ارض ممتاز؟ قالوا ملكتها. طب كم تملك منها؟ ايضا لا بد نحدد المساحة. يعني انا الان ايها الاحبة غرزت شجرة واحدة في مواد. هل املك خمسين الف دونم؟ يعني لابد نحدد المساحة لانه غرس شجرة واحدة لا يعني انك تملك خمسين الف دونم من ارض الموات. فطب كم ايها الاحبة الحنابلة يقول اذا كان طريقة الاحياء غرس الشجر تملك ما تمتد اليه الاغصان. هذه هي المساحة التي تملكها تملك ما تمتد اليه الاغصان. فالان مثلا اذا زرعت عشرة اشجار خلص مدى الاغصان التي تبلغها هذه العشرة تنزل هيك خط الى الاسفل هذا ما جاوز الاشجار ما خارج الاشجار لا تمتد اليه الاغصان هذا ليس ملكا لك. زرعت شجرة واحدة تملك ما تمتد اليه الاقصى فقط من واذا بحسب امتداد الاغصان وهذا يعتمد على حجم الشجر وكمية الشجر وعلى نوع الشجرة كذلك. من شجر شجر اغزانه صغيرة عاد ما تنتبه لان المساحة ستأخذها صغيرة اذا كان الشجر ما شاء الله اغصانه طويلة لا ستكون المساحة التي تؤخذ اطول. اذا هذه الطرق ستة او خمسة اظن ذكرها المصنف رحمه الله طرق استصلاح الارض الميتة. طيب قال ومن سبق المسألة الاخيرة نقف عند بعد ذلك نصلي قال ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. الان ايها الاحبة انا قبل قليل قلت لكم يجوز للبلدية ان تأتي الى يعني هي مسألة في هي مسائل من مسائل الاقطاع وليست من مسائل احياء الموت. هاي المسألة الاخيرة ليست من احياء الموت. لكن الابواب الفقهية احيانا تكون موسعة يدخلون فيها مسائل لها بها وان لم تكن في صلبها. هذه مسائل الاقطاع التي يتكلم عنها. نحن قبل قليل قلنا للبلدية لو جاءت قسمت السوق الى رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الان خلص اه والبلدية حددت رقم واحد الفلاني الفلاني رقم اثنين. الان من حددت له البلدية هذه القطعة له ان يضع فيها ولو ان يبقى فيها حتى ينزع عنه هذا الاختصاص. له ان يبقى فيها حتى البلدية تنزع عنه هذا الاختصاص طيب لو البلدية ما فقامت بهذا التنظيم ابدا كما يحدث الان ربما هنا. ما في تنظيم للقضايا. كل الناس تأتي تضع هالبسطات وتيجي البلدية يوم الجمعة وتلم البسطات الان ايش رأيكم؟ لو ان رجلا آآ من هؤلاء من عوام المسلمين اعانهم الله وضع بسطة على طريق. وضع بسطة على طريق. ابتداء هل يجوز له ان يبيع في هذه الطرقات؟ اذا لم يضر له ان يبيع. اذا لم يضر له ان يبي. ليس الطريق ليس من لاحد صحيح؟ فقالوا اذا لم يضر احد من المارة الان اذا يضر بالسيارات ولا يضر بالناس ما احد يستطيع يمشي لا بدك ترفع. لكن القضية الحمد لله طريق واسع رصيف واسع لكن للاسف ما في تنظيم الرجل يريد ان يترزق. اسقطوا الناس تتفاوت في املاكي. فوضع بسطة على جانب من الطريق محترم ما في اي شيء لا يؤذي احد من المارة هذه الصورة التي يتكلم عنها لو ان الرجل هو الذي قام بحجز بقعة من الارض قام بحجز بقعة من الارض ووضع بضاعته عليها ففي هذه الحالة الان لا يوجد هناك اختصاص من الدولة هي التي قامت باقطاعك انت نفسك قمت باخذ بقعة. فمتى الى متى يجوز لك ان تبقى في هذه البقعة ولا يجوز لاحد ان يزاحمك فيها. قالوا له ان يبيع في هذه البقعة ولا باختصاصها اولا من سبق الى لاحظوا ايش قال؟ ومن سبق الى طريق. فمن سبق الى بقعة ووضع متاعه عليها وبدأ بالبيع ليس لاحد ان يزاحمه من البياع الجدد هذول يأتون بعد ان يزاحمه في هذه البقعة او ان يرفعه منها حتى الى متى؟ حتى يزيل هذا الرجل متاعه. اذا رفع هذا الرجل متاعه من البقعة عاد الى بيت انتهى حقه. اليوم الثاني مش يأتي يقول والله انا البارحة كنت هنا. لا نحن نعطيك اختصاص الى رفع متاعك. اذا ما ارتفع مازال متاعك موجود بقيت انت وبعثت ابنك وشوي بعثت اه زوجته وبعد شوي كلهم يتناوبون على امتعته للبيع. يبقى حقه متى ما بالجلوس في خلاص الشريعة تقول لك لك احقية الجلوس اعطتك يعني هذا حق من الشريعة. هذا حق من الشريعة الشريعة هي التي اعطته لك. قال فهو عاق بالجلوس فيه ايش المدة؟ قال ما بقي متاعه. يعني مدة بقاء متاعه. ثم قيد قال ما لم يضر يعني ممكن يكون الطريق واسع لكن مثلا احيانا يعني بعض الطرقات الواسعة تكون واسعة من الساعة السادسة الى الساعة الثانية عشر ظهرا. بعد الساعة الثانية عشر يصبح هناك مارة ويصبح هناك ضرر في بقاء هذه. الان نقول له من الصباح الى الساعة الثانية عشر ظهرا ما في ضرر منك انت احق بالجلوس سيد ما لم ترفع متاعك طبعا. الان بعد الساعة الثانية عشر ظهرا والله صار في ضرر من بقاء هذه البسطة او مؤذية وضعها كثرة مارة او ما شابه ذلك لا ترفع البقية تاعه نقول عليك ان ترفع انزيحي متاعه تأتي البلدية ترفع نعم لان في النهاية هذه طرق عامة وحقوق عامة. فاذا القضية لابد نقول من سبق هذه القيود لاحظوا كيف سبق الى طريق واسع له ان يجلس حتى يرفع متاعه ما لم يضر بهذه القيود الخمسة ونكمل بعد الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم