والمسألة الاخرى وهي مسألة مبطلات مبطلات المسح على الخفين. المسح على الخفين يبطله يبطله عدة امور. الامر الاول موجب من موجبات الغسل. متى ما احدث الانسان حدثا اكبر كجنابة او امرأة كحيض نفاس بطل حكم مسح الخفين. هذا اولا الجنابة. الامر الثالث يبطل مسح الخفين ايضا. اه خلع الخف اذا خلع الخف بطل حكمه ولم يجز ان يمسح عليه مرة اخرى الا بعد ان يلبسه على طهارة كاملة. يعني مثلا خلع الخف واراد ان يلبسه لا تلبسه حتى خاصة اذا خلع الخفوة قد مسح عليه قبل ذلك بعد حدث يعني لبس الخف ثم احدث ثم توظأ ثم مسح عليه ثم خلعه نقول بمجرد خلعك لهذا الخف يبطل حكمه. فلا يجوز ان تلبسه مرة ثانية الا بعد الوضوء كاملا بعد ان تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبسه مرة اخرى ولا يجوز لها ان تمسح عليه قبل ان تتوضأ. الحالة الثالثة انتهاء مدة المسح. اذا انتهت مدة المسح بطل حكم المسح على الخفيين اما ما عدا ذلك فانه لا يبطل حكم الخف. ايضا اه من المسائل التي تعنينا هنا ان انتهاء المدة ليست ناقض من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يتعلق بخفيل هي نفسها التي تتعلق بالوضوء. فما ينقض الوضوء هو الذي ينقض يعني مثلا الغائط والبول والنوم والريحة هذي كلها ناقض من نواقض الوضوء لكن انتهاء مدة المسح او خلع الخف ليس بناقض من نواقض الوضوء وهنا نفرق بين كونه ليس بناقض لكن نقول هو ايضا ليس بناقض ولكن لا يجوز المسح عليه بعد خلعه وبعد انتهاء مدة فلو ان انسان لبس الخف وتوضأ ومسى عليه ثم انتهت مدة الخف وهو على طهارة لم يحدث نقول يجوز لك ان تصلي بهذه الطهارة ولا يلزمك ان تتوضأ من جديد فانتهاء مدة المسح الخفين ليست بناقض كذلك لو ان مسلما توظأ وظوء الصلاة ثم آآ ومسح على خفيه ثم ثم خلع الخف خلع الخف وهو على طهارته السابقة. نقول يجوز لك ان تصلي بهذا الخف ولا تنتقظ طهارتك بخلع الخف. فخلع قف ليس بناقض وانتهاء المدة ليس بناقض ايضا