المسألة مسألة هنا ايضا مسألة حد اللحية. حد اللحية هي من العظم الناتئ من تحت الاذن الى العظم الناتي من الاذن الاخرى من جهة الطول من العظم الذي هو ناتئ في الجانب تحت الاذن من الجانب الايمن الى العظم الناتئ من الجانب الايمن تحت الاذن ويدخل في ذاك كما قال اهل اللغة يدخل في ذلك الشعر الذي يكون على الذقن وعلى الخدين فما كان على الذق على الخدين فهو ومن اللحية فشعر الخدين وشعر الذق الذي يكون على العارظين هذا كله من اللحية. اما ما كان على العنق اي ما كان على العنق فانه ليس من اللحية ويجوز للمسلم ان يزيله وان يحلقه. اما ما كان على الخدين وعلى العارظين وعلى الذقن فانه من اللحية ولا يجوز ولا يجوز اخذه. كذلك ما كان على الوجنتين وهو قريب من من العينين فلا بأس المسلم ايضا ان يزيله اذا كان على الوجنة والوجنة هي ما كان فوق الخدوة تكون تحت العين. فهذا الذي يكون هنا من شعر نقول لا حرج المسلم ان يزيله. والاكمل والافضل ان يترك الشعر كما هو الا ان يتأذى الا ان يتأذى به الا يتأذى به