اللحية حكمها عند عامة اهل العلم ان حلق اللحية حلق اللحية انه محرم ولا يجوز حلق اللحية محرم ولا يجوز وهذا باتفاق باتفاق اهل العلم. وقد نقل ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية على ان حلق اللحية محرم على ان حلق اللحية محرم. ذكر ابن عابدين في حاشيته قال رحمه الله تعالى الاخذ من اللحية الاخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنث الرجال لم يبحه احد. يقول ابن عابدين ان الاخذ من اللحية ما دون اي ما تحت القبضة لان هناك ما فوق القبض ما ما وراء القبضة يعني ما بعد القبضة وما قبل القبضة. ومراد هنا الاخذ من اللحية ما دون القبضة يعني ما دون اي اه انه يقبض لحيته ويأخذ ما دون ذلك فان هذا يقول لم يفعله احد ولم يجزه احد. وصف هذا الفعل انه من يفعله بعض الذي يتشبهون بالنساء. وقال ابو الحسن المالكي رحمه الله تعالى والعدوي ايضا في حاشيته على كفاية الطالب. يقول اللحية بدعة محرمة. يقول حلق اللحية بدعة محرمة محرمة اي انها بدعة حادثة ومحرمة فهي لا تعرف في اول الاسلام ولا في الصدد الاسلامي. بل ان ابن شامة رحمه الله تعالى عندما ذكر ان هناك من يحلق لحيته قال وهذه بدعة نكراء لا تعرف في الصدر الاول ولا في القرون الاولى بل ان الحالقين في هذه الازمة يقول في زمانه انهم اشد من المجوس لان المجوس يبقون شيئا من اصول شعرهم واما هؤلاء يحلقونها من اصلها. فهذا قول ابو الحسن قال الحليم الشافعي الحليم الشافعي قال لا يحل لاحد ان يحلق لحيته ولا حاجبيه. وقال ابن مفلح رحمه الله تعالى ويحرم حلقها وكذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا اهل العلم متفقون على ان حلق اللحية محرم على ان حلق اللحية محرم وعلى هذا لا يجلس من يأخذ من لحيته الا ما جاء عند كثير من الفقهاء وهو قول كثير من العلم انه يجوز للمسلم ان يأخذ ما زاد على القبضة ما زاد على القبضة فقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان اذا انه كان ياخذ ما زاد على قبضته من لحيته رحم رضي الله تعالى عنه. وجاء عن ابن عباس وعن مجاهد رضي الله تعالى عنهم اجمعين عن غير واحد من السلف انهم كانوا اذا كانوا في حج او عمرة اخذوا ما زاد على القبضة من لحاهم. فبعضهم خص ذلك في المنسك وقال انه اذا شعره فان له عند التحلل من حجه والتحلل من احرامه ان يأخذ ما زاد على القبضة وان يأخذ وان يأخذ تطاير من شعره واما ما ذهب ذهب اخرون الى ان اللحية لا يؤخذ منها شيء البتة. وقد ذكر ذلك النور تعالى وقال هو الاصح والاصوب ان اللحية تترك كما كما هي ولا يتعرض لها لا باخذ لا من طولها ولا من عرظها. ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم ايضا ما زاد على قبضته وانما كانت تكثف الكثيرة صلى الله عليه وسلم. اقول هذا لانه في هذه الازمنة ابتلي كثير المسلمين بحلق لحاهم. وهذا امر محرم ولا يجوز اصيب ان ياتي من يقول ان ذلك جائز وانه لا بأس به. فهذا ليس بصحيح وقد ذكرت لكم الاجماع الذي نقله ابن حزم وابن شيخ الاسلام ونقل لكم ايضا اقوال الائمة من المذاهب الاربعة على تحريم حلق على تحريم حلق اللحية. وجوز كثير من الفقهاء ان يأخذ ما زاد على فما زاع القبضة قد يتساهل في يعني ويهون فيه لكن لا نقول بجواز حلق اللحية كلها او بجواز حلق ما دون القبضة فان او اخذ ما دون القبضة فان هذا لا يصح لا يصح وانما يجوز ان يأخذ ما زاد عن القبضة ما زال القبض يجوز لك ان تقص وان تزيله. اما الافضل والاكمل هو ان تترك اللحية كما هي. وهذا هو الاكمل وهو آآ الذي يكون عليه الذي يكون المسلم عليه متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لا يعرف انه اخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرظها صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك ان تكون متبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم عندما تأتي يوم القيامة ياما وانت قد اطلقت لحيتك واعفيتها فاذا سألك ربك لماذا؟ قلت اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واخذا بامر رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله اعفوا اللحى ارخوا اللحى ارجو اللحى فهذه نصوص كثيرة تدل على انه صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحية امر باعفاء اللحية لكن في هذا الزمان اصبح هناك من يحلق لحيته ويوفر شاربه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقص الشارب واحفاء الشارب وامر باعفاء اللحية وارخائها وطلق وتكثيفها وتكثيرها فاصبح عندك الناس انتكاس في فطرته. فاخذ يحلق لحيته ويوفر سباله وشاربه هذا لا شك انه تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم