الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب احكام المفطرين في رمضان. قال الفطر في رمظان لاربعة اقسام احدها المريظ الذي يتظرر به والمسافر الذي له القصر. فالمفطر لهما افظل القضاء وان صام اجزأهما. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقظيان وان صامتا لم يجزئهما. الثالث الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقضتا. وان خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا الرابع العاجز عن الصيام لكبر او او مرض لا لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا وعلى سائر من افطر القضاء لا غير الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فان لم يجد سقطت عنه فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية. وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. ومن اخر القضاء لعذر حتى ادرك رمظانا اخر فليس عليه غير القظاء. وان فرط اطعم مع القظاء لكل يوم مسكينا. وان ترك القظاء حتى مات لعذر فلا لا شيء عليه وان كان لغير عذر اطعم عنه اطعم عنه لكل يوم مسكينا الا ان يكون الصوم الصوم منذورا فانه يصام عنه وكذلك كل نذر كل كل نذر طاعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب احكام المفطرين في رمضان قد مر بنا ان الصيام واجب على كل مسلم عاقل بالغ مستطيع للصيام والصيام هو الامساك بنية من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. عن المفطرات من الاكل والشرب والجماع هذا هو الصيام وهذا الذي يلزم المسلم حال صيامه هناك من اذن له الشارع واباح له الشارع ان يفطر. وهؤلاء الذين اباح لهم الشارع ان يفطروا منهم من يحرم عليه الصيام ومنهم من يسن له الفطر القسم الاول من يحرم عليه الصيام ولو صام اثم. لو صام اثم وعصى الله عز وجل بصيامه ويلزمه القضاء وجوبا كما سيأتي وقسم الصيام في حقه افضل وان صام وقسم الفطر في حقه افضل وان صام صح صيامه واجزى عنه على الصحيح ذكر هنا ان الذين يباح لهم الفطر؟ قال ويباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام اولها او احدها المريض وهنا المرض اطلقه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولم يذكر ربنا ولا رسولنا صلى الله عليه وسلم حدا لذلك المرض وضابط ذلك ان كل مرض يشق معه الصيام ويلحق المريض به حرج فان الفطر له يجوز سواء ترتب على صيامه زيادة المرض او ترتب على صيامه تأخر برؤه من المرض او لحقه بالصيام حرج ومشقة قد يكون المرض عسيرا وقد يكون يسيرا قد يكون مريظ مرظا مزمنا وقد يكون مرضا طارئ فمن كان مريظا ولو كان هذا المرظ يسير لو كان هذا المرظ يسير كشخص مصاب انفلونزا مثلا وهو لا يستطيع ان يمسك يومه فيقول له يجوز لك ان تفطر يجوز لك ان تفطر اذا شق عليك الصيام مع هذا المرض اذا شق عليك الصيام مع هذا المرض ولذا اطلق ربنا سبحانه وتعالى المرض ولم يحد بمرض معين من باب اي شيء من باب التيسير ومن باب السعة على المسلمين من كان مريضا فعدة من ايام اخر فكل مريض يشق عليه الصيام يجوز له ان يفطر يجوز له ان يفطر. لكن لو افطر عن رمضان هل يجوز له ان يصوم تنفلا في حال فطره؟ نقول لا يجوز لانه اذا استطاع ان يصوم نافلة فان حق رمظان اوجب. رمظان هنا اوجب فيلزمه ان يصوم. لكن اذا كان هناك مشقة كأن يكون مصاب بمرض يحييه ويتعبه الصيام نقول لا حرج. اما الامراض المستعصية كمن به فشل كلوي او فيه آآ امراض عسيرة يشق معها الصيام فنقول لك ان تفطر لك ان تفطر ولا حرج والمريض المريض من جهة القضاء له حالتان من مرضه من مرضه طارئ فهذا بمجرد شفائه من المرظ يقظي ما افطر ومن مرضه مزمن مرضه مزمن ودائم لا ينتهي فهذا يلزمه ماذا؟ ان يطعم عن كل يوم مسكين اذا كان مرضه مزمن ومستمر معه لا يعلم متى يشفى من هذا المرض ولا وليس له علامة يشفى منها نقول بمجرد فطرك تطعم عن كل يوم مسكين شخص به جلطة او شخص معه آآ فشل او شخص مصاب بمرض مزمن لا يرجى برؤه واحتاج الفطر رمضان نقول لك ان تفطر ايام رمضان كلها وتطعم عن كل يوم مسكين. فلو شفي بعد ذلك نقول لا يلزمه القضاء نقول لا يلزمه القضاء لانه ادب ما اوجب الله عز وجل عليه بالاطعام. اما اذا كان مرضه يرجى برؤه فانه يفطر ومتى ما شفي من مرضه قضى ذلك اليوم التي افطرها لو قضى تلك اليمة افطرها كما قال كنتم مرضوا على سفر فعدة من ايام اخر. وقوله تعالى من كان منكم مريضا اخر. المعنى ان المريض يجوز له ان يفطر قال ايضا المسافر المسافر ايضا له ان يفطر في نهار رمضان والمراد بالمسافر هنا المسافر الذي يحل له قصر الصلاة الذي يحل له قصر الصلاة هو الذي يجوز له ان يفطر اما من سافر مسافة دون القصر ودون مسافة القصر فالصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز له ان يفطر في نهار رمضان وقد ذهب بعض اهل العلم ان من سافر سفرا دون القصر ان له ان يفطر ايضا ومال الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا القول هذا القول مرجوح. والصحيح ان الفطرة في السفر متعلق بالقصد في الصلاة فمن كان مسافرا سفرا يحل له ان يقصر الصلاة فيه فانه له ان افطر وايهما افظل؟ الفطر في رمظان للمسافر او اكمال الصيام الجمهور يذهبون الى ان الصيام افضل. يذهب كثير من العلم الى ان الصيام افضل لمن لم يشق عليه الصيام. لمن لم يشق عليه الصيام وذهب اخرون الى ان الفطر واجب. الى ان الفطر واجب. بل بالغ بعظهم فقال كابن حزم ومن وافقه ان الصيام في السفر ان الصيام في السفر لا يجوز ولا يجزئ عن صيام رمضان ولا يجزئ عن صيام رمضان حتى لو صامه يلزمه القضاء لقوله من كان منكم مريظا وعلا فعدة من ايام اخر قال يلزمه ان يقظي عدة الايام التي سافر فيها و لو لم يفطر فيها ولو لم يفطر فيها. وهذا القول مرجوح وليس بصحيح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سافر وصام وثبت عنه صلى الله انه سافر هو افطر وكان الصحابة منهم من يصوم ومنهم من يفطر لا ينكر بعضهم على بعض. فهذا القول بعيد وليس صحيح. هناك العلم من يشترط لمن اراد ان يقصر هناك شروط يشترطها كثير من الفقهاء لمن اراد ان يفطر في نهار رمضان يقولون لا بد ان ينوي السفر من الليل. لا بد ان ينوي السفر من الليل. فلو سافر في اثناء النهار لو سافر النهار قالوا لا يجوز له ان افترض وهذا ايضا اللي عندهم شرط لابد ان يكون نوى السفر من الليل ونوى الفطر من الليل. وهذا قول ايضا منهم من يشترط شرطا اخر وهو ان يكون رمظان دخل عليه وهو مسافر اما من دخل عليه رمظان وهو مقيم لم يجز له يترخص برخص السفر في اثناء نهار رمظان وكل هذي الاقوال ليست بصحيحة ويرد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر وهو صائم احاديث في الصحيحين انه ساق ابي الدرداء سافر وصام حتى اذا قربت الشمل من المغيب دعا بماء فشرب فافطر النبي صلى الله عليه وسلم وافطر الناس معه افطر قبل غروب الشمس بقريب من ساعة وهذا يدل على اي شيء انه ابتدأ نهار رمضان وهو قائم وافطر بعدما نوى الصيام. هذا يرد قول من يقول لابد لمن سافر ان ينوي السفر من الليل. وان ينوي الفطر من الليل وهذا ليس بصحيح بل نقول لو سافر المسلم في نهار رمضان او طرأ عليه السفر بعد العصر وخرج من البنيان جاز له ان يفطر جاز له يفطر ولو كان ابتداء السفر في نهار رمضان او في اثناء النهار. وله على الصحيح ايضا له على الصحيح ايضا ان يفطر في بيته قبل خروجه من البلد بشرط ان يعزم ويجزم على على السفر والا يكون سفره مترددا كيف اذا عزموا وجزموا على السفر جاز له ان يفطر في بلده ثم يخرج ثم يخرج. المسألة الثالثة ايهما افضل؟ الفطر او الفطر او الصيام نقول النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في غير ما حديث كحد يجابر ابن عبد الله انه قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر فاخبر في هذا الحديث ان البر ان البر الا يصوم المسلم في سفره. وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال عندما رأى رجالا وقد استموا على رجل قال ما باله؟ قال صائم. قال اولئك طاة اولئك العصاة اولئك العصاة لماذا؟ لانه صلى الله عليه وسلم امر بالفطر ولم يفطروا. فذهب الامام احمد من وافقوا من اهل الحديث الى ان الفطرة افضل مطلقا افظل افضل مطلقا ودائما. وذهب اخرون الى ان الصيام افظل. وذهب الى ان الفطر الى ان الصيام افضل اذا لم واذا شق فالفطر افضل. والصحيح في هذه المسألة هو التفصيل نقول من كان لا يشق عليه القضاء فالفطر في حقه افضل دائما بل كان لا يشق عليه القضاء اي لا يشق عليه القضاء ان رمضان اذا رجع الى من سفره فالفطر في حقه افضل مطلقا بشرط الا يشق عليه الصيام. اما اذا شق عليه الصيام في السفر فان الفطر في حقه يتأكد فان الفطر في حقه يتأكد اكرهوا ويكره صيامه الحالة هذه. اما اذا كان لا يشق عليه الصيام كان يكون اه راكبا طائرة او سيارة وهو في وقت مرتاح فيه لا يشقى على الصيام فهو يشق عليه القضاء يقول الصيام في حقه افضل اذا شق القضاء ولم يشق الصيام فالصيام افضل واذا شق الصيام ولم يشق القضاء فالفطر افظل فالفطر افظل وعلى كل حال نقول الفطر افظل دائما الفطر افظل دائما الا في حالة واحدة وهي حالة ان يشق عليه قضاء الصيام بعد رجوعه ولا يشق عليه الصيام فهنا قد يقال ان الصيام ان الصيام افضل اذا هو القسم الثاني وهو المسافر قال ايضا القسم الثاني هو قد ذكر الاول المريض والمسافر اخذ القسم الاول المريض والمساومة اثنان المريض يفطر والمسافر يفطر لسفره ولا يشترط لا يشترط السفر ان يكون شاقا بل يجوز بل يجوز ان يفطر ولو لم يلحقه بسفر مشقة ولا عنت. بمجرد ان يسافر جاز له يترخص برخص السفر ومنها الفطر في نهار رمضان. وهل له ان يصوم عن هل له ان يصوم في السفر؟ يعني لو نوى الفطر نوى الفطر في السفر من ان نوى الفطرة في السفر عن نهار رمضان واراد ان يتطوع بغيره واضح؟ يعني افطر في رمظان عشرة ايام فنوى الفطرة هذي الايام كلها في رمظان لكنه في اثناء هذه الايام نوى ان يصوم تطوعا او ان ثم قظاء مرظان رمظان مظى نقول لا يجوز ذاك على الصحيح لا يجوز ذاك على الصحيح ويلزمه ان يفطر او يصوم اما ان يصوم غير رمظان فالصحيح انه لا لان الشارع انما رخص له بفطر شيء لاجل ان يترخص برخصة الفطر فان صام عن غيره فمن باب اولى ان يصوم عن رمظان الذي يلزمه صيامه. اذا السفر والمرض موبيحان للفطر الى رمضان. قال الثاني واذا صامها فصيامهم اذا صام المريض فصيامه صحيح. واذا سافر واذا صام اسافر صيامه ايضا صحيح. الثاني قال الحائض والنفساء تفطران وتقظيان. اما فطرهما فواجب بالاجماع. يجب على المرأة الحائظ والنفساء ان تفطر في نهار رمظان ولا يلزمها ان تأكل يكفيها بنيتها ان تنوي انها مفطرة. اما اذا نوت الامساك فهي اثمة اذا نوت عن نهار رمضان فهي اثمة الا اذا كانت جاهلة. هل هذا حيظ او استحاظة؟ هل هذا حيظ او استحاضة فنوت الامساك من باب الاحتياط فلها ذلك. اما ان تكون في ايام حيضها وتنوي الامساك ان يكون عن فهي اثمة وعاصية بهذا الفعل ولا تؤجر وليست بارة. فيجب على الحائض والنفساء ان يفطرا وان ينوي الفطر في نهار رمضان وصيامه باطل. ويلزمهم يلزمهم القضاء يلزم القضاء وجوبا بعد ان ينتهي رمظان يقظيان ما افطرتا من اذا الحائض النفساء وهذا محل اجماع بين اهل العلم. الحالة الثالثة الحامل والمرضع والحامل المرظع يفطران اما عن نفسيهما واما عن صغيرهما اما ان تفطر الحامل عن نفسها لتعبها وشق ومشقة الحمل عليها ولمرضها واما ان تفطر عن جنينها كذلك ايضا كذلك المرضع اما ان تفطر عن نفسها واما ان تفطر عن جنينها. فاهل العلم في ذلك يرون ان الحامل والمرضع يفطران. ويجوز لهما الفطر يجوز لهما الفطر في اثناء نهار رمضان. سواء افطرت عن او افطرت لاجل رظيعها. الا انهم يختلفون اذا افطرت عن نفسها. واذا افطرت عن رظيعها. اما اذا جمعت الفطرة لاجل نفس ولاجل رضيعها فانه يلزمها القضاء فقط. يلزمها القضاء فقط. وقد ذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان المرضع والحامل اذا افطرتا فانهما يطعمان عن كل ومسكين ولا يلزمهم القضاء. وهذا القول قول مردود قول مرجوح بل عده بعض بعض اهل العلم بانه قول شاذ مردود وان كان افتى به بعض اهل العلم لكن هو مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة التي تدل على ان من كان مريضا او وعلى اساس انه يصوم عدة من ايام اخر والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في المريض وذكر ذاك المسافر قصارى المرضع والحامل انها في حكم ان في حكم المريض انها في حكم المريض. فالمريض يلزمه القضاء وكذلك المرضع والحامل يلزمها القضاء. وعلى هذا نقول اهل العلم يختلفون في المرضع الحال فمنهم من يقول عليها القضاء والإطعام. ومنهم من يرى عليها الإطعام دون القضاء ومنهم من يرى عليها القضاء اولى الاطعام. ومنهم من يفصل ويقول اذا افطرت عن نفسها فعليها القضاء. واذا افطرت عن جنينها وصغيرها فعليها القضاء والاطعام عليها القضاء والاطعام. والصحيح في ذلك ان الذي يلزم المرضع والحامل اذا افطرتا يلزمهما فقط ان يقظيان سواء افطرت عن نفسها او افطرت عن جنينها وقد جاء ذلك في حديث انس ابن مالك ابن كعب الكعبي رضي الله تعالى عنه ان الله وضع الصيام على المرء على المريض المسافر وعن المرضع والحامل فالمرضع والحامل قد وضع الله عز وجل عنهم الصيام. فهما يفطران ويقظيان يفطر ويقظيان. فان اطعمتا اذا اذا اطعمت يوما اطعمتا عن كل يوم مسكين لاجل انهما افطرا عن صغيرهما فقد قال بذلك جمع من اهل العلم لكن الصحيح والاقرب والراجح ان المرأة الحامل والمرضع اذا افطرتا سواء كان فطرهما عن جنينهما او عن انفسهما ان الذي يلزمه هو فقط القضاء لعموم دخولها في مسألة المريظ والمريظ يلزمه القظاء فقط. المريظ يلزمه القظاء فقط قال ايضا الرابع العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه هذا يتعلق بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام يطعمان عن كل يوم مسكين ولهما ان يجعل الاطعام مع ان كل يوم متتابعة ولهم ايضا ان يقدموا الاطعام قبل الصيام. اي في اول رمظان يطعمون ثلاثين مسكينا ويفطر بقية ولهم ان يؤخروا الاطعام بعد بعد رمضان. فيبقى الاطعام في ذمتهم وفي يعني يبقى الاطعام في ذمتهم يطعمون هنا متى ما استطاعوا فاذا عجز عن الاطعام سقط عنه ذلك اذا عجز الاطعام سقط عنه الصيام وسقط عنه الاطعام ومتى ما فقدر على الاطعام لزمه ذلك. اذا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وكل عاجز عن الصيام. كل عاجز صيام لمرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين. يطعم عن كل يوم مسكين. ولا يلزمه شيء اكثر من ذلك. لا يلزمه شيء اكثر من ذلك فيدخل في هذا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى لا يرجى برؤه كل هؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكين وهو معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكل من عجز لا يطيق الصيام ففديته ان يطعم عن كل يوم مسكين. قال ابن عباس هي محكمة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ابن عباس يراها من المحكمات وانها خاصة بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اي عن كل يوم يطعمون مسكينا وقال ابن عباس رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا الى اولادهما افطرتا واطعمتا. هذا الاثر رواه ابو داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. واسناده صحيح. الاسناد الصحيح لكن قوله ان المرضع او الحامل يطعمان فقط هذا ليس بصحيفة للصحيح ان المرضع والحامل يلزمهم ما يلزم المريض الذي يرجى برؤه فيفطر او فتفطرا وتطعمان عن كل يوم فتطعما فتفطرا ويقضيان الايام التي افطراها قالوا على سائل من افطر القظاء لا غير على سائر من افطر القظاء لا غير الا من افطر بجماع فانه الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة. امن افطر في رمظان له حالتان اما ان اما ان يفطر بعذر وهذا الذي يلزمه القضاء باتفاق اهل العلم على تفصيل ذكرناه قبل قليل اما ان يطعم واما ان يقضي والصحيح في كل من ترى في رمظان وهو بعذر انه يلزمه القظاء بعد زوال عذره بعد زوال عذره الا الشيخ الكبير والمرأة كبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه فانهم يطعمون عن كل يوم مسكين. من افطر متعمدا في نهار رمضان اختلف اهل العلم في من افطر متعمدا هل يقضي او لا يقضي والذين قالوا بالقضاء اختلفوا ايضا. هل يكفيه يوما واحدا؟ او يقضي عن كل يوم اياما. فذهب بعض اهل العلم الى ان من افطر متعمدا في نهار رمضان انه لا يقضيه ولو صام الدهر كله وجاء في حديث من حديث ابن مطوس عن ابيه عن ابي هريرة من افطر متعمدا في رمضان لم يقضه ولو صام الدهر كله وقد علقه البخاري واسناده ضعيف القول الثاني وهو قول جمع من اهل العلم انه يقضي واختلف القضاء. منهم من قال ان كل يوم افطره يقضي بدلا من بدلا عنه عشرة ايام لان اليوم بعشرة ايام. وذهب بعض اهل العلم الى انه يقضي عن كل يوم ثلاثين يوما يوما وهذا من باب التهديد والوعيد والتشديد على من افطر في نهار رمضان. وذهب جمع من اهل العلم الى ان الذي افطر متعمدا في رمظان انه يلزمه فقط القضاء يقضي ذلك اليوم ويلزمه كفارة الفطر. لان بعضهم يرى ان كفارة الجماع ليست خاصة بجماع نهار خاصة بالجماع بل كل من افطر متعمدا لزمته كفارة الجماع وهي عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او عام ستين مسكينا فقال بعضهم ان من افطر في رمظان باي باي مفطر سواء كان جماع او غيره انه يلزمه هذه الكفارة واخذ بحديث هشام بن سعد عن زيد بن سعد بن عمر رضي الله تعالى عنه عند عند الحاكم ولفظه من افطر في رمظان من افطر في رمظان فذكر الكفارة دون ان يذكر الجماع دون ان يذكر الجماع. وهذا القول مرجوح. والصحيح في هذه المسألة ان من افطر متعمدا في رمظان ان عليه التوبة الصادقة الى الله عز وجل. وان يكثر من الاعمال الصالحة والنوافل من الصيام مع قضائه. لعل الله ان يقبل توبته ولعل الله ان يتوب عليه لانه وقع في كبيرة من من كبائر الذنوب وقع من كبائر الذنوب وقد مر بنا حديث سليم بن عامر عن سليم بن عامر عن عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه انه رأى رجالا ونساء تشق تسيل من اشداقهم الدماء وهم في تنوم النار فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذي يتعجلون الفطر قبل اوانه يفعل في هذا التسع تسيل من اشداقهم الدماء وفي تنور من نار تنهشه تلفحهم النار وتشويهم النار والسلامة وهو انهم ذنبهم وسبب دخولهم النار في هذه في هذا الحديث انهم كانوا يتعجلون الفطر قبل اوانه فكيف بمن تعمد الفطرة في نهار رمضان من اوله هؤلاء صاموا لكنهم افطروا قبل دخول وقت الفطر فكيف من لم ينوي الصيام اصلا من الليل ولم يبيت النية ان يصوم وافطر متعمدا من اول نهار لا شك ان ذنبه اعظم فمثل هؤلاء نقول لهم عليهم التوبة الى الله عز وجل والاكثار من الاعمال الصالحة مع قظاء اليوم الذي افطر فيه من باب التوبة والرجوع الى الله عز وجل الا من جامع في رمضان من افطر بجماع فيلزمه مع القضاء على خلاف هل يلزم القضاء او لا يلزمه القضاء؟ يلزمه الكفارة وكفارة الجماع على الترتيب على الترتيب. وهي ان يعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وهل يلزمه قضاء اليوم الذي افطره؟ او لا يلزمه على قولين؟ بل نقول على قول لا يلزمه ابدا ولا يمكن ان يكفر هذا اليوم بصيامك وهم الذين قالوا من افطر متعمدا فلا فلا يقضي ذلك اليوم. وقسم قالوا يقضي مطلقا وقسم فصلوا فقالوا اذا قضى بصيام صيام شهرين متتابعين فانه لا يقضي واذا قظى بعتق او باطعام قظى مع العتق الاطعام اليوم الذي افطره وهذا ارجح الاقوال. ارجح الاقوال انه اذا قظى اذا كفر بصيام شهر متتابعين دخل دخل اليوم هذا في الشهرين واذا كفر باطعام او عتق لزمه ان يقضي هذا اليوم مع الكفارة وهذه الكفارة تجب على كل من جامع في رمضان والجماع هو ان يولج ذكره في فرج امرأة او فرج او اي فرج سواء كان فرج امرأة او ذكر نسأل الله العافية والسلامة. في فرج فانه يقضي فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهر متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. فان لم يجد يقول سقطت عنه. وهذا على خلاف اهل العلم. والصحيح ان من عجز عن الاطعام انها تبقى في ذمته متى ما استطاع كفر واذا مات وليس عنده قدرة سقط عنه هذه الكفارة. اما ما دام حيا فهي تبقى دين في ذمته الى ان يوفي دين الله عز وجل. فاذا مات وكان عنده مال كان هذه كان هذا الدين من من الدين الذي يقضى عن ذلك الميت ويخرج من من تركته اما قوله فانه يسقط عنه هذا قول والصحيح الصحيح انها لا تسقط انها لا تسقط بل تبقى في ذمته. قال فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. نقف على قوله فان جامع ولم يكفر فكفارة او كفارة واحدة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد