الحمد لله رب العالمين. وصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري قالي رحمه الله تعالى باب البيعة على ايتاء الزكاة فان قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة اتى واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. حدثنا ابن النمير قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل عن قيس قال قال جرير قال جرير بن عبدالله رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة على اقام الصلاة ايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب اثم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذي كيزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حدثنا الحكم ابن نافع اخبرنا شعيب. حدثنا ابو زناد ان عبدالرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الابن على صاحبها على خير ما كانت اذ هو اذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه باخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على ما هو انا على ما هو على ما هو لم يعطي فيها حقها. تطأه باخفافها. وتأتي الغنم على صاحبها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت اذا لم يعط فيها حتى تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها. قال قال ومن ومن حقها ان تحلب على الماء. قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبتي لها يعار. فيقول فيقول يا محمد. فيقول لا املك لك شيئا قد بلغت قد قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبتي له رغم فيقول يا محمد فاقول لا املك لك من الله شيء يا قد بلغت حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا هاشم ابن القاسم حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم فلم يؤدي زكاة وممثلة له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبة يطوقه يوم القيامة وطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهجة بلهزمتيه يعني بشنقيه ثم يقول مالك انا كنزك ثم تلى ولا يحسبن الذين يبخلون باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز لقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة. وقال احمد ابن شبيب ابن سعيد حدثني ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال اعرابي اخبرني عن قول الله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر من من كنزها امكن زهافا لم يؤد زكاتها فويل له. انما كان هذا قبل ان ان تنزل الزكاة. فلما انزلت جعلها الله وطهرة للاموال. حدثني اسحاق ابن يزيد اخبرنا شعيب ابن اسحاق قال قال الاوزاعي اخبرني يحيى ابن ابي كثير ان ان وبان عمرو بن يحيى ان عمرو ابن يحيى ابن عمارة اخبره عن ابي يحيى ابن عمارة ابن ابي الحسن انه سمع باس ابا سعيد رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس دود صدقة وليس فيما وجونا خمسة صدقة. حدثنا علي حدثنا علي سمعه شيء ما اخبرني حصين. اخبرنا حصين عن زيد بن وهب يبقى المرأة بالربذة فاذا انا بابي ذر. رضي الله تعالى عنه فقلت له ما انزلك منزلك هذا؟ قال كنت الشام فاختلفت انا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. قال ما زالت في اهل الكتاب ونزلت فينا وفي وكان بيني وبينه في ذلك وكتب الى عثمان رضي الله تعالى عنه يشكوني كتب اليه عثمان انا من مدينة وقدمتها فكثروا علي الناس حتى كان لم يروني ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال ان شئت تنحيت فكنت قريبا. فذاك الذي انزلني هذا المنزل ولو علي حبشيا لسمعت واطأت. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلان قال حدثنا الجويري. عن ابي العلاء يعني نحن في ابن قال جلست اوحى وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا ابي حدثنا الجويري حدثنا ابن علاء ابن الشخير ان الاحنف ابن قيس حدثهم قال جلست الى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعب. خشن خشنوا الشعر والثياب والهيئة. حتى قام علي وسلم ثم قال بشر الكنزين برف يحمى عليهم في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي احدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى جلس الى سارية وتبعته وجلست اليه. وانا لا ادري من هو فقلت له لا ارى قوم الا قد كرهوا الذي قوت قال انهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قال قلت ومن خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اتبصر حدى قال فنظرت الى الشمس ما ما بقي من النار. وانا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا وفقه كله الا ثلاثة دنانير وان هؤلاء لا يعقلون انما الدنيا ولا والله لا اسألهم دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى القى الله حتى القى الله عز وجل باب نفاق بالمال في حقه. ايتاء الزكاة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى قال الامام البخاري باب البيعة على اتمام الزكاة على ايتاء الزكاة. باب البيعة على ايتاء الزكاة. هذا التبرير البخاري يستدل به على وجوب الزكاة. لان البيعة لان البيعة عليه يدل على تأكيد امرها. وعلى تعظيم وعلى شأنها وهي كذلك فان الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام. وهي حق المال فهناك حقان حق متعلق بالبدن وحق متعلق بالمال وحق البدن الصلاة العبادات الجسدية وحق مال الزكاة والصدقة الزكاة واجبة وهي كما ذكرنا كما ذكرنا سابقا انها محل اجماع بين اهل العلم قال حدث قال قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فاخوانكم في الدين. وهذا على ان الزكاة قليلة الصلاة. وهذا احد ما احتج به ابو بكر الصديق في قتال اهل الردة. وقال انها الصلاة في كتاب الله عز وجل. بل قل ان تذكر الصلاة الا وتتبع ايضا بذكر الزكاة. الزكاة من باركان الاسلام بعد الصلاة. ثم استدل قال حدثنا ابن نمير حدثنا حدثني ابي حدث اسماعيل وهو ابن ابي خالد الرئيس ابن ابي حازم قال قال ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ومعنى ذلك انه بايعه على التوحيد الاشهد ان الله وعلى اقام الصلاة وايتاء الزكاة بايعه على ذلك وهذا من باب التأكيد والا كل مسلم يلزمه ان يؤتي الزكاة ويصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام الخمسة ولا يصح اسلامه الا بتحقيق هذه الاركان. والاتيان بها. الا ان ترك بعضها مما كونوا كبيرة من كبائر الذنوب كالحج او الصيام والزكاة فانه على وعيد شديد قال ايضا رحمه الله تعالى باب اثم مانع الزكاة. اذا ساق يبين اهمية الزكاة وعظيم شأنها وقدرها وانها ومما يبايع عليه؟ قال باب اثم منع الزكاة او قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة والمفسدون بشر بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم فتكوى بها جباههم وجنونهم وظهورهم. هذا ما كنزتم يا انفس وذوقوا ما كنتم تكنزون ساق على هذا الباب حديث الحكى بن نافع قال اخبر شعيب عن ابي هريرة انه قال ما من صاحب انه قال ما من آآ انه قال صلى الله عليه وسلم نأتي تأتي الابل على صاحبه على خير ما كانت. اذا هو لم يعطي فيها حقها. ثم ذكر البقر والغنم. وقد جاء الحديث ايضا مطولا ومختصرا. وفي هذا الحديث دليل على ان الذي يمنع الزكاة انه متوعد بوعيد شديد. جاء الوعيد في كتاب الله عز وجل وجاء الوعيد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب الله ان من كان يملك كنزا وذهبا وفضة انه يحمى عليها في نار جهنم هذه هذه النقود وهذه الاموال يحمى عليها من فتكوى بها جباههم وجنونهم وظهورهم. ارجع في الصحيح انه يوضع الحديد على كتفه حتى يخرج مع الجهة الاخرى وعلى صدره حتى يخرج من الجهة الاخرى نسأل الله العافية والسلامة. وجاء انه يبسط يبسط لبهيمة الانعام له يبسط لبهيمة الانعام في قاع قرقر. فتطأه باخفافها واظلافها وتنطحه بقرونها. وكذلك ترتاح بقرون وتقرو بافواهها كلما انتهى اخرها عاد عليه اولها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة وجاء ان نداه ان الذهب والفضة يمثل له شجاع اقرع يلحقه ويتبعه في ارض المحشية ولا كنز كان مالك حتى يلقمه فاه ويقضمه نسأل الله العافية والسلامة يفعل به في يوم القيامة خمسين الف سنة مقداره وهو يفعل به هذا العذاب الشديد وهذا وعيد ويدل على عظيم خطر من ترك الزكاة وعظيم ذنبه وانه معرض لعقوبة شديدة نسأل الله العافية والسلامة. وهو ايضا على كالزكاة تاعها وكسل انه لا يكفر وانما يكفر في احوال اذا تركها وجحدها جحد وجوبها كفر اجماعا اذا ترك وامتنع اداء الزكاة امتناعا وايذاء واستكبارا فانه يكفر لايبائه واستكباره. اما اذا تركها شحا وبخلا وتسويفا فهذا مرتكب كبير من كبائر الذنوب. ثم ساق ايضا قال حدثنا علي ابن عبد الله المدين عن هاشم القاسم حدنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي عن ابي هريرة قال من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة مثله وماله يوم القيامة شجاعا اقرأ له زينتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ به لهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول انا مالك لا كنز ثم تلى ولا لا يحسبن الذين يبخلوا بما اتاه الله من فضله. هذا الحديث فيه عبد الرحمن بن عبد الله وهو ممن كلم فيه بالغ بعض فترك حديثه. الا انه لم يتفرد بهذا الخبر لم يتفرد بهذا الخبر. هو متكلم فيه لكنه لم يتفرد. ومع ذلك ان البخاري ايضا لم يخرجه في الاصول وانما اخرجه الاعمال فلا ينبغي عليه كبير حكم كاتب تعليق قديم حيث رواه النسائي وقاله النسائي عبد العزيز ابن عبد الله ابن سلف ابن اي رواه من طريق اخر. النسائي من طريق اخر. ان يتابعه غيره والحديث الحديث في الصحيح في صحيح مسلم ايضا قد اخرجه الف ثلاث مئة وواحد وسبعين يا شيخ وابو الزناد يا شيخ؟ ابو الزناد التابعة؟ لا هو ابو زناد؟ لا لا. طيب هو اعرج؟ لا لا بدينار هو الضعيف عندك رقم الفين وثلاث مئة وواحد وسبعين؟ في البخاري؟ ايه. الفين وثلاث مئة؟ واحد وسبعين. ما شاء الله. هم مسلم تسع مئة وسبعة وثمانين لا مسلم ما اخذه؟ تسع مئة تسع مئة وسبعة وثمانين مسلم الى فاخ مو بنفس الاسلام لان المسلم ما اخرج عن اخوان الجدار وفقط من رجال من هو العباس والعباس المهيمن ابن سهل ومن اضعف من اخرجه البخاري ومتابعات تفرد العباس بحديثه اسم خير النبي صلى الله عليه وسلم بس فقط حسين والفيل ثلاث مئة وواحد وسبعين. والحين نقول هذا اسناده فيه وهو ليس في فظائل الاعمال وقد توبه ايظا نعم شيخنا يا شيخ اللي هو حديث ابو هريرة الشيخ عبد الله بن يوسف. ايوا حلو. ايوا. يتوب نفس نفس الحديث؟ يا شيخ اللفظة هذي يا شيخ مي موجودة يا شيخ. وش هي؟ لفظة اي نعم حديث كامل حتى يا شيخ ابو هريرة عند مسلم لكن بلفظ اخر مسلم طفل يعني قريب من هذا اللفظ وفيه الناحية الحديث عن ابي صالح عن ابي هريرة وفيه ما من صاحب زكاته واخرج النساء ايضا نسائي النسائي وقال خالف عبد الرحمن خالف عبد عبد العزيز ابن ابن عبد الله ابن سلم ابن ابن سلمة عن عن ابن دينار عن ابن عمر. يقول النسائي الصابر حديث ابن علي ابن عمر وليس ابي هريرة. في النسائي. ايه. نفس المتن يا شيخ. يقول هو يقول النسائي قال خالف عبد الرحمن عبد العزيز ابن عبد ابن ابي سلمة عن ابن دينار عن ابن عمر وقال وهو الصواب هذا الصواب النسائي نسائي عاد البث النسائي الفين واربع مئة نسائي مش تباه الشيخ فيها لفظ بعض البخاري يقول التراب والزناد يكون كنز احاديثكم يوم هو صحيح مسلم يقول الرجل فيه ضعف لكن المسلم البخاري ما يخجل في الاصول يخرجها للمتابعات اخرجه اصول حديث اللي هواه لموضع صوت حديث في الجنة خير الدنيا وما فيها اي نعم وهذا يكون في فضائل اعمال ليس في البخاري وكأن البخاري التقى احدهم دينار فاخذ منه ما يراه صحيحا وموافقا لهذه الثقة. فان لموضع السوط جاء في الصحيح من حديث انس مالك رضي الله تعالى عنه. فاصبح لا اشكال لا اشكال فيهم اسقال نسائي هذه المحادثة انه سمع ابا هريرة. هم. قال وسلم تأتي الايمان على ربه على خير ومكان. اذا هي لم يعط فيه حقها تطهر باكفاء اذا لم يعطي ما فيها شيء ثاني؟ لا الموضوع ايه نعم اتابع مساق ايضا باب من ادى الزكاة فليس بكنز وهذا الحديث يقول ان ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وجاء اللفظ صريحا من ادى ابن عمر رضي الله عنه انه قال من ادى زكاة ليس بكتف والماء الذي يؤدى ما اؤدي زكاته فليس فليس بكنز آآ البخاري ذكر هنا هذا الترويب على ان كل مال اديت زكاته فليس لكنز. وان الكنز متعلق فقط بالماء الذي لم يزكى حتى لو دفنه وهذا وقع فيها خلاف هل في المال حق سوى الزكاة؟ وقع فيه خلاف منهم من يرى انه ليس حق سوى الزكاة والصحيح ان الحال يختلف ان الحكم يختلف باختيار الحال فاذا ادى المسلم زكاته وكان في المسلمين مسغبة ولم تكفي الزكوات لرفع الناس فالصحيح انه يلزم الاغنياء ان يطعموا هؤلاء الفقراء وان يتصدقوا عليهم حتى يجدوا كفايتهم. فهذا من الضروريات. اما اذا لم يكن هناك مسغبة فليس على المسلم حق سوى زكاته يعني خليهم يزكوا مرتين في السنة يا شيخ. هم. صدقة كان في وقت فقر يلزمون الصدقة يطعمون الناس. كل ما كل من عنده مال يزكى يعني بلغ بلغ النصاب كذا يا شيخ. ايه ورد في ذلك حديث قال لك عبد الرزاق عن اهل عمر قال اذا اديت صدقة الماء فليس بكنز وان كان مدفونا فان لم تؤدي فهو كنز وان كان ظاهرا. هذا قال ما اودي هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال فليس بكنز جاء عن ابن عمر انه قال ما اديت زكاته فليس بكنز وجاء عن جانب ابن عبد الله انه قال اذا اخرجت صدقة فقد اذهبت وهو ليس بكنز. جابر ابن عمر وجاء عن جار ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. وجاء ايضا السلف كان يقال الزكاة قنطرة من النار وبين الجنة. من ادى زكاته قطع القنطرة. كل ما ادى زكاته فليس بكنز. وان حفظه ودفنه فليس عليه حرج لذلك قال ايضا رحمه الله الذكر ايضا ابن ماجة من حيث عقل الحديث ركز معي ضعيف قال من كنز في المجلس النبوي لله انما كان هذا قبل ان تنزك فما انزل فلما انزل جعل الله طهورا ثم تقال ما ابالي لو كان لو كان لي احدا ذهبا اعلم عددا وازكيه واعمل بطاعة الله لكن اسناد فيه فجعل ابي هريرة اذا زكيه اذا اديت زكاة المال فقد قضيت ما عليك وفي اسناده اسناده جيد عن عمرو الحارث عن دراجة بالسن اي ابن عن ابي هريرة واسناده جيد. وجاء ايضا عن فاطمة بنت قيس انها قالت ليس المال حق سوى الزكاة. طريق شريك عن ابي الشعبي باسناده ضعف ضعيف. ومن نقول اه ليس بالمال حق سوى الزكاة. جاء من احاديث فيها اه ضعف اه فيبقى ان ان الماء انها موقوفة لابن عمر وعن جابر وعن بعض السلف ان ما اؤدي ما اؤدي الزكاة فليس بكنز. قال ليس ما دون خمسة اوسق صدقة. البخاري عندما بوب بهذا الحي الذي فيه الذي فيه حديث الذي فيه ضعف مرفوع استدل بحديث صحيح وهذا من من اه عميق علمه وفهمه وفقهه فاتى بحديث يدل على المعنى وهو صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم في لسان الخدري ليس فيما دون خمسة اوسط ليس لما دون خمسة اوسط وليس فيما دون خمسة اواق. الاواق هي الفضة. فاخذ من قوله سليمان دون خمسة اواق صدقة ان ما اؤدي زكاته فليس بكنز ودليل ذلك ان ما دون خمسة اوسط ما دون خمسة اواق لو حفظ وجمعه المسلم وكنزة فانه لا يسمى كنز لانه ليس ليس بمال كثير. فاذا ادى زكاته فليس بكنز ايضا. فهذا من استنباط البخاري. قال احمد شبيب وسعيد ابن شبيب قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن احمد فيه كلام وقد تكلم بها العلم الا ان اصح ما يرويه ما يرويه عن ابيه رحمه الله تعالى فهو من اعلم الناس بابي والا في غير ابيه فان في حديثه او حديث عن ابيه في علة الحديث عن ابيه فيه علة فلعل البخاري انتقى احاديث عن ابيه قلنا كان في كتاب او ما بهاء ذلك الكتاب هذا معك التقريب احمد بن شعيب وهذا احسن. قال هنا اسلم قال خرج مع عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال اعرابي اخبرني عن قول الله تعالى قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه من كنزها فلم يؤدي زكاة غير له عندما كان هذا قبل ان تنزكا فلما انزلت جعلها الله طفرة للاموال. وهذا البخاري اخرجه مع انه مع ان احمد من شيوخه احمد من شيوخ البخاري ومع ذلك قال احمد فاخرجه معلقا مع انه منشوف وهذا لانه كانه يرى انه ليس على شرط في هذا الكتاب قد ذكرنا ان الحي الذي لا يكون على شرط البخاري او الذي فيه علة يرويه البخاري بصيغة تعليق يرويه البخاري بصيغة التنق الحديث الذي يكون فيه باسم متنه او في اسناده اختلاف الاضطراب او في اسناد علة واخرجه البخاري فانه يخرجه بصيغة التعليق اشارة الى انه ليس على شرطه واحد وعشرين متكلم فيه عن ابيه. احمد شهيد بن سعيد. يا شيخ صدوق من الاخر اخرجه البخاري والنسائي الثاني هنا يقول ثم رأيت التلميذ في ترجمة اسحاق قال ابن عمر احمد ابن ابيه متروك كأنه احسنت هذا ما هو الا الناذرات عن ابيه في نكارة. وقد تكلم فيها الحفاظ فكأن البخاري البخاري اخرجه عن ابيه. واخرج آآ له احاديث فلعله الانتقاهة وروايته بصيغة بقوله قال ايضا حاشية ايوه الشراوات صدور الشيخ المخالف الصحيح والتقى وضوحات قال ابن عدي قبله اهل العراق ووثقوه فلم يلتفت لي احد. بس. قال ابن حجر في هدي الساري ولا عبرة بقول الازدي لانه ضعيف وسيأتي في ترجمة ابيه ثناء ثناء ابن عديم على احد بس فقط ومتكلم في هو يقول لكن روايته عن ابيه خاصة الامة حفظها. او اننا نسيت وش قال الذي روايته عن ايش؟ قال احمد ابن شيم عن ابيه متروك وقال لكن الصحيح يعني ان البخاري اخرج له حاتم بن زرعة فيبقى انه يعني يبقى انه ثقة واما ان يكون البخاري انتقى احاديثه. فمن رواية احمد بن سيريف اما يروي عن ابيه او يروي عن غير ابيه. فيبقى انها يبقى عندها ثقة وركع لابيه الاصل فيها. الصحة ايضا حتى يثبت خلاف ذلك. فيحتاج الى النوى في ترجمته تكلمو فيا شيخ. وثقو. اوكي. يوثق روحاتهم. والتقبحات قال ما انت قلت خيرا؟ قال قبل اهل العراق قبله في العراق كتبوا عنها احمد هو سعيد. ومن آآ يبقى الرجل طيب مش هو اللقاء ايضا سعيد بن اسحاق حدثني اسحاق ابن يزيد اخبره سعيد ان اسحاق قال الاوزاعي اخبار يحبنا بكثير ان عمرو يحيى المازني عن ابيه انه سعد ابن سعيد الخدري يقول ليس فيما دون خمسة اوسط او خمسة اوراق صدقة وليس ما دون خمسة زوج صدق وليس من خمسة عواقل لخمسة اوسط صدقة وهو وجه الاستدلال ان ما دون خمسة او عواقل لا يسمى كنز لانه لا يمنع الاصابة. فاذا جاز جمعه قبل ان يدعو النصاب جاز جمعه بعد النصاب اذا ادي اذا اديت وهذا وجه الاستدلال وما جعل ابن عمر وعن جابر وعن غيره عن الصحابة انه قال المال اذا اديت زكاته فليس فليس بكنز حديث ابن عمر يا شيخ ايش معناه يا شيخ؟ من كان زعفر يريد زكاة خوينا له. يعني هذا الكنز الذي يعاقب الذي يخرج اسنان الفضة. انما كان قبل ان ايه. لابد تصدق اللسان. في كان في يعني كان في الصدقة مطلقا ايوه فلما الزكاة اصبح الماء لا يسمى كنز الا اذا لم تؤدى زكاته يعني كانت صدقة زكاة بس فالمال الذي تؤدى كنز كان يسمى كنز قبل الزكاة فلما هو الزكاة كانت الزكاة طهرة للمال. يعني قبل ان تأتي الزكاة كان مسلم مأمورا ان يتصدق فاذا لم يتصدق لمن اصبح كنز تلم نزلة الزكاة نقلته من كنز الى تطهير بالزكاة فاذا لم يطهر فاذا لم يزكي اصبح ثلج واصبح ويوم القيامة. وما كان محدد المقدار يعني قبل لا يا شيخ. اه اول صدقة بما شاء بعد ما الزكاة. ذكر رضي الله تعالى عنه في جمع المال وحفظه. وابو وابو ذر رضي الله تعالى كان فيه شيء من الزهد والشدة في مسألة الاموال. فكان يجوز ان يجمع المسلم وانما يجمع ما يحتاجه او يكون لكفايته. وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا ما احب ان يكون عندي كنزا ما يحب ذهب الا ما يحفظ لدين او لطاعوت او لحاجة. فاخذ مجرد هذا ان المال ينفق ولا يبقى منه في ذات الصحيح ان هذا على الفظل ليس على الوجوب. واذا ترتب على هذه النفقة تضييع الواجب فانه اثم من انفق ماله. اذا كان ليس عنده مال بذل ماله كله وترك نفسه واولاده دون دون طعام ودون نفقة فانه اثم. اما اذا كان رجل مكتسب وتصدق المال كله فنقول لا حرج في ذلك لكان قوته ورزقه يتجدد يوما بعد يوم. اما اذا كان هذا وليس عنده دخل فلا يجوز ان يضيع من يعود والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يحلس طعام السنة كان يحبس طعام سنة يحبس طعاما لسنة اي يحبسه ويجمعه لسنة كان صلى الله عليه وسلم جمع المال لا حرج فيه ويبقى في ذلك المباح بشرط ان يؤدي زكاة هذا المال فاذا ادى زكاته فلا حرج فيه وقول بذرة رضي الله عنه قد خالفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله اعلم