الحمد لله رب العالمين. صلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من امر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو احد المتصدقين حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جليل عن منصور عن عن شقيق عن مسرور عفا الله عنك كل احد متصدقين شفت له كسرة؟ اي نعم. احد المتصدقين نعم. وانت طيب حدثنا عثمان بن ابي شيبة تحدثنا جليم عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عاشت رضي الله قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجي هاجره بما كسب ومن خازن مثل ذلك. فينقص بعضهم اجر بعض شيئا باب لا صدقة الا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج او اهله او اهله محتاج او عليه دين. فالدين هو حق ان يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له اية ان ليس له ان يتلف اموال الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله الا ان تكون معه الا الا ان يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. كفعل ابي بكر رضي كفعل ابي بكر حين تصدق بماله وكذلك اثر الانصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال فليس له ان يضيع اموال الناس وقال كعب رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من ماله صدقة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم قال امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك. قلت فاني امسك سهم الذي بخيبر حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني سعيد ابن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غناه وابدأ بمن تعول حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا بهيم حدثنا هشام عن ابيه عن حكيم حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وخير الصدقات عن ظهر غنى ومن يستعف يعفه الله من ومن لم يغنه الله وعن نهي قال اخبرنا هشام عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا حدثنا ابو النعمان قال حدثنا محمد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمثانة. ان يدم عليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة هي السائلة باب المنان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب من باب من امر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه هذا يدل على انه يجوز للمتصدق ان يوكل غيره باخراج صدقته ولا شك ان من قالوا من قام في اداء صدقته لنفسه كان اجره اعظم الاجر في ذلك عند الله وقام على صدقته فاخرجه وبنفسه فهو اعظم وذلك لان فيها عبادة الفعل بالبدن. فقيامه وذهابه واخذه المال وصدق التصدق به. هذا عمل لكن اذا كان عنده خادم او خازن ووكله ووكله باخاء الصدقة فله ذلك ولا شك ان الخازن الامين الذي يؤدي ما امر به ونفسه طيبة احد المتصدقين اذا هناك شروط حتى الذي لا يملك مالا اذا كان امينا وادى ما امر به طيبة به نفسه. لان هناك من هو حاسد وحاقد مع انه لا يدفع شيئا من جيبه او شيء من ماله ومع ذلك يمتنع قد يأمره سيده اعطي فلان مالا فتراه يتلكأ ويمتنع ويتأخر حسدا لذلك الذي اعطيه مع ان هذا المال ليس ملكا له فيحرم الاجر ويكون ظالما اما اذا كان هذا الامين وهذا الخازن لما امر بالصدقة اخرجها ونفسه طيبة وهو وهو امين اي اخرج ما امر بالتمام لم يزد ولم ينقص فانه احد المتصدقين ويكتب له اجمل تصدق بذلك المال. ذكر حديث آآ عثمان بن ابي شيبة قال المنصور عن عقيل عن عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة له كان لها اجرها بما انفقت ولزوجه ولزوجها اجره بما كسب والخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض. اذا انفقت المرأة من بيت زوجها وهي غير مفسدة له كتب لها اجرها وكتب للزوج اجره لكن هذا ليس في كل مال وانما هو في المال الذي يبذله الزوج لزوجته كالطعام وما يكون البيت من متاع بذل الزوجة فليش الزوجة تتصدق به؟ اما ان تأخذ من ماله وتأخذ مما هو خاص به لتصدق به نقول لا يجوز وهي ضامنة لذلك المال لكن طعام آآ في البيت طعام من ارز او سكر او ما شابه وتصدقت به وهي غير مفسدة فان لها اجر بصدقتها وللزود اجر بما كسب. واما الخازن اذا هو الذي اخرج ذلك الطعام يكون له اجر قال باب لا صدقة الا عن ظهر غنى. اي لا يجوز ان يتصدق الا وهو عنده ما يكفي قوته ما يكفي قوته وقوت عياله ويختلف الصدقة بحسب حال المتصدق اذا كان يتصدق عليه دين فلا يجوز ان يتصدق الا بعد سداد هذا الدين الحاضر. اما كان مؤجلا فلا يلزمه لكن اذا كان حالا واراد يتصدق لا يجوز ان تتصدق الا بعد سداد دين لذلك الشخص فسداده واجب الصدقة مستحبة اذا كان ليس عليه دين وانما عنده اولاد يعولهم ياقوتهم نقول يجب عليك قبل تتصدق ان تقوم بحاجتهم اذا كان قام بحاجتهم فله يتصدق اذا كان ليس عنده اولاد وانما هو يعول نفسه يعول نفسه فهنا نقول اذا كان الرجل مكتسب اذا كان مكتسب ويتجدد رزقه يوم بعد يوم فلا حرج يتصدق بماله كله او ان يكون في من الصبر واليقين لا يحمل على ان يؤثر غيره على نفسه اما اذا تصدق بماله ثم جزع وسخط واصبح يتضجر فهذا صدقة مال لا تجوز اذا لابد ان يكون عنده صبر فيؤثر غيره على نفسه فهذا لا بأس به او ان يكون قويا مكتسب يكتسب كل يوم برزقه فلا حرج تطبيق اتى بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم وعمر اتى بنصف ماله رضي الله تعالى اجمعين. لكن ابو بكر فيه من اليقين التوكل والايمان ما يمنعه من ان يسخط او يجزع آآ قال البخاري من ذلك من اخذ اموال الناس في الاتلاف اتلفه الله. اي انه لا يجوز ان يتصدق هو قد اخذ اموال الناس فلابد ان يأتي باموال الناس قبل ان يتصدقوا. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. يعني خير الصدقة ان تتصدق وتلقي ما لا يغنيك عن الناس. اما ان تتصدق ثم تتعرض للناس بالسؤال والطلب. هذا الذي لا يجوز ضاعت المال وذكر القائل ليكون معروف بالصبر فيؤثر على نفسه فهذا كما ذكرت ابو بكر الصديق قال وقال كعب بن مالك عن قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة قائم الى الله ورسوله فقال ما فقال امسك عليك ما لك او امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك فهذا يظل دليله على النبي وسلم امر من اراد ان يخرج من ماله كله ان يمسك بعض ماله وهذا يختلف اختلاف الشخص فاما اذا خرج من مالي كله ثم جلس يسأل الناس فهذا لا يجوز اما اذا خرج ما لي كله في سبيل الله ثم تكسب وترزق ولم يسخط ولم يجزع فليس عليه شيء وهو من افضل وهو عمل من افضل الصدقات قال ابو هريرة قال خير السمك عن ظهر غنى وابدأ بان تعول يعني قبل ان تتصدق ابدل من تعول ممن تجب عليك نفقتهم كالاولاد والزوجة والاخوة والاخوات ثم ساق الى طريق ما لك عن نافع ابن عمر انه قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعبد قال يدعو الى ما قرأتها قال اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المعطية والسفلية هي السائلة. هذا هو الدليل على فضل المتصدق على المتصدق عليه فالمتصدق يده عليا وهذا في تشبه بالله عز وجل فالله ايضا يده عليا ويده عظيمة كريمة سبحانه وتعالى باليد العليا خير اليد السفلى والمتصدق خير المتصدق عليه وافضل واحب الى الله عز وجل ثم ساق ايضا من طريق نافع المنبر وذكر الصدق والتعفف نفس الحديث الذي قبله قال باب منان لما اعطى نقول هذا الباب وهذه الاحاديث تدل على ان البخاري ذكر فيها ثلاث مسائل المسألة الاولى مسألة النية الحسنة المتصدق. وان الذي ينوي النية تلحس وليس له مال انه يؤجر على نيته. فالخازن والخادم ليس له المال شيء. ومع ذلك اذا احسن في اداء ما كلف به وكان امينا كتب له اجر متصدق المسألة الثانية مسألة الخروج بالمال كله هل يجوز للمسلم ان يتصدق مالي كله؟ يقول يجوز بشروط الشرط الاول الا يترتب عليه تفويت الحق. الشرط الثاني الا يترتب لتضييع اموال الناس. واكل اموال الباطل. الشرط الثالث ان يكون عند من الصبر واليقين ما يمنع من الجزع والسخط فلا حرج هذي مسألة الثانية المسألة الثالثة فضل الصدقة وان المتصدق يده عليا والمتصدق عليه يده سفلى هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله اعلم