الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم قال ومن اكل او شرب او استعطى او اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان او استقاء فقاء او استمنى او قبل او لمس او امذى او كرر النظر حتى انزل او احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد صومه. وان طار الى حلقه ذبابا او غبارا او تمضمض او استنشق فوصل الى حلقه ماء او فكر فانزل او قطر في احليله او احتلم او او ذرعه القيء لم يفسد صومه. ومن اكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. ومن اكل شاكا في طلوع الفجر لم صومه وان اكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم اي ما هي الامور التي يفسد معها صوم الصائم هناك امور اذا فعلها المسلم فسد صومه فسد صومه ويستوفي ذلك ان يكون عالما مختارا عالما بالحكم مختارة للفعل اي ليس ليس مكرها ولا ناسيا لان هذي فيها خلاف اول هذه المفسدات التي تفسد صوم الصائم الاكل والشرب والاكل والشرب مفسد بالاجماع مفسد بالاجماع من اكل او شرب فان صومه يفسد اجماعا. من اكل ذاكرا عالما اذ اكل وهو يعلم ان اليوم من رمضان واكل وهو متعمد غير ناسي وغير مكره فانه يفطر بالاجماع فان صومه يفسد بالاجماع. اذا الاكل والشرب والجماع مفسد للصوم بالاجماع ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك ولا خلاف بين العلم في ذلك سواء اذا قال هنا من اكل او شرب من اكل او شرب فان صومه يفسد لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط ينفجر ثم اتموا الصيام الى الليل اي اباح الله عز وجل الاكل والشرب في النهار فاذا طلع الفجر امسك المسلم عن الاكل والشرب وهذا بالاجماع فاذا اكل او شرب ذاكرا مختارا لصومه ابطله لانه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر سواء كان غذاء او كان غير غذاء. هناك طعام وهناك ما هو غير طعام اي شيء يأكله حتى لو اكل حصاه لو بلع حصاة او بلع ترابا او بلع ما لا يغذي كان بلع حديدة او او اي شيء ادخله لجوفه اما ما يغذي ما يغذي من الطعام والشراب فهذا بالاجماع واما الذي لا يغذي فالذي عليه عامة اهل العلم انه يفطر انه انه يفسد صومه ايضا. لو ادخل حديدة او ادخل ناظورا مثل منظار هذا الان لو ادخله وبلعه الا ان بعضهم يرى انه اذا كان طرفه خارج الفم خارج الفم فانه لا يسمى لا يسمى لا يسمى اكل الشارب مثل ما يفعل الان من يفعل المناظير عندما يدخل المنظار داخل جوفه و اه يبقى اصله خارج الجوف يقول لا حرج في ذلك. اولا انه ليس بطعام يغذي وايضا لانه لم يدخل كله فهو كانه علقه ويسحب بعد ذلك فمثل هذا لا يسمى انه اكل ولا يسمى انه شرب ولا يسمى ايضا انه بلعه ودخل انما دخل جزء منه دخل جزء منه وعند بعضهم يرى انه لا يسمى داخل الا اذا دخل كله اما اذا دخل بعضه فهو في حكم غير الداخل كما هو قول اهل الرأي وبعضهم يرى انه بمجرد ان يتجاوز الجوف فانه يسمى داخلا ويلزمه قضاء هذا اليوم ويفسد صومه. اذا غير المغذي الذي لا يمثل لو اكل رزا او اكل على اه سكرا او اكل فاكهة هذا مفسد لصوم الاجماع. اذا اكل غير مغذي وقع فيه خلاف عامة العلماء على انه يفسد صومه. وذهب بعض اهل العلم الى ان صوم لا يفسد. والصحيح في هذه المسألة اذا كان كالناظور مثلا او منظار وادخله الى داخل معدته ثم اخرجه ان ذلك لا حرج فيه. اما اذا بلع الشيء ودخل جوفه ذلك الشيء فالصحيح انه يلزمه قضاء ذلك اليوم مع لو بلع مثلا حصاة ودخلت داخل جوفه عابدا قاصدا نقول يلزمك القضاء لهذا اليوم ولو لم يكن في ذلك ما يغذي البدن دم قال او استعط الاستعاض هو ان يستنشق السعود حتى يصل الى الى دماغه حتى يصل الدماغ والاستعاض ذهب عامة اهل العلم الى انهم مفطر الى انه مفسد للصوم. ذهب عامة العلماء الى انه مفسد للصوم. واحتج بحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عند ابي داود وغيره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. قالوا النبي صلى الله منع من المبالغة بالاستنشاق لاجل شيء لاجل الا يصل الماء الى الجوف. وذهب الامام مالك وهو الارجح والصحيح ان الاستعاضة لا يفطر الا اذا وصل الى داخل جوفه اذا حس بطعم الاستعاض داخل حلقه ودخل فانه يفطر بذلك ويفسد صومه اما اذا استعض ووصل الى خياشيمه والى رأسه ولم يصل جوفه. فالصحيح انه لا يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بالغ في الاستنشاق ان تكون صائما من باب من باب الا يفسد الصوم بدخول الماء. وان يحذر المسلم ان يصل الماء الى داخل جوفه فيحمي صيامه فيمنع من المبالغة حتى لا يصل ماء الى جوفه وليس معنى ذلك انه اذا وصل انه يفطر لانه اذا وصل وهو مكره او غير مختار او غير قاصد صحيح ايضا انه لا يفطر بهذا الاستنشاق لو ان الرجل استنشق فدخل الماء الى داخل جوفه وهو غير قاصد له نقول صومك صحيح ولا يلزم شيء وانما السنة من لا يبالغ الصائم في الاستنشاق حتى يحمي صومه وحتى لا يصل الماء الى جوفه. قال بعد ذلك او وصل الى جوفه شيء من اي موضع كان. يسمى هذا بان يصل الى الجوف اي شيء من اي موضع كان. الجوف هنا ما يسمى بداخل الانسان داخل الانسان. وكل ما هو داخل الجوف يسمى جوفا. فعند الفقهاء ان داخل الجماع الدماغ جوف وداخل الصدر جوف وداخل بطن جوف. بل كل ما كان له ظاهر وباطن فباطنه جوفه وظاهره يسمى ظاهره فقالوا كل من اوصل شيئا الى جوفه فانه يلزمه يلزمه قظاء ذاك يوم يفسد صومه. وهذا ليس بصحيح وانما الصحيح في في ذاك النقول كل ما وصل الى جوف الانسان مما يتغذى به فانه يفطر به ويفسد صومه فانه يفسد صومي هذا. مثلا غذاية يدخلها من جهة الوريد وتصل وتصل الى الدم نقول هذه مفطرة وتفسد صوم الانسان. كذلك لو ادخل لو ادخل مثلا مع انفه ما يسمى انبوب يغذيه. نقول ايضا هذا وفطر. فاذا اذا ادخل شيئا من جوفه الى داخل معدته يتغذى به فانه يفطر لكن لو داوى مأمومة في رأسه داوى مأمومة في رأسه او او ادخل ابرة في ظهره وهي غير مغذية او في عضلته وهي مغذية فنقول لا تفطروا بذلك لا تفطروا بذلك مثل ما يسمى بابر الانسولين فانها عند اهل الطب انها ليست مغذية وان كما هي تسمى بان تعدل نسبة السكر في الدم. فمثل هذا ايضا لا يفطر الصائم لا يفطر الصائم. اذا لا يلزم من دخول اي يشيل الجوف انه يفطر وانما الذي يفطر هو الذي يقوم مقام الغذاء سواء ماء او طعاما ومنافذ المعدة منافذ المعدة هي الفم والانف الفم والانف يذكر الفقهاء ان من ادخل من دبره مثلا ماء حتى وصل جوفه انه يفطر وهذا فيه الصحيح ان حقنة الشرج انها لا تفطر حقنة الشرج اصلا انها لا تفطر. كذلك التقطير في الاحليل الذي هو الذكر الذي عليه هي عامة الفقهاء انه ايضا لا يفطر بل قالوا ان الاحليل ليس منفذا للجوف ليس منفذا للمعدة اه الذكر ليس منفذا واصل اصلا هذا البول الذي يخرج من الذكر انما يتبخر تبخرا من جهة الكلى. فيصل الى الى ما يسمى بالانثيين فيخرج البول على ذلك او في مكان معين والا ليس له منفذ الى داخل المعدة ليس له منفذ الى داخل المعدة وانما خروج يكون عن طريق الرشح عن طريق الرشح ثم يجتمع في مكان ثم يخرجه تخرجه ما يسمى بالمسالك تخرجه بعد ذلك. والا اصله يكون رشحا يكون في آآ اسم الجسم الانسان اذا مسألة ان ما ولج الى الجوف او اي شيء يصل الى الجوف فانه يفطر نقول ليس بصحيح وانما الذي يفطر من ذلك ما كان طعاما او شرابا ما كان طعاما او شرابا. والاذن على الصحيح انها ليست بمنفذ. والعين ايضا على الصحيح ليست بمنفذ اما اذا وجد مثلا بعض من الناس من تكون اذنه قد انشقت فتكون اذا قطر فيها دخلت الى الانف لانها متصلة. فهذا نقول اذا وصلت هذه القطرة الى الفم فيجب عليك ان تبصق هذا الطعم ولا تبلعه. كذلك لو ان انسان قطر في انفه نقول يجوز بشرط بشرط ان لا تبلع اثر هذه القطرة اذا وصلت الحلق مثل بخاخات التي يستعملها بعض الناس الخياشيم والجبل الانفية نقول لا حرج بها بشرط انك اذا وجدت طعمها في حلقك فانك تبصق هذا الطعام واما اذا بلعها وهو عاملا قاصدا فانه لا يجوز له ويكون صومه قد فسد بهذا بهذا البلع بهذا البلع الذي ببلعه. قال ايضا او وصل الجو في اي شيء من اي موضع كان او استقاء. الاستقاء هو ان يتعمد القيء ان يتعمد القيء. وتعمد القيء نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على انه مفطر. الاجماع المفطر. نقل ذاك ابن المنذر ونقله ايضا غيره ان ان القيء مفطر بالاجماع. وهذا الاجماع فيه نظر فقد خالف ذلك ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وايضا جعل ابي هريرة انه قال الفطر مما دخل لا مما خرج وجاء ايضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال لبعض اهل العلم ان القيء وان ذرع وان تقيء الانسان عمدا انه لا يفطر. وعللوا حديث حديث ابي هريرة الذي رواه محمد ابن سيرين حديث هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة انه قال من استقاء فعليه القضاء ومن زرعه القيء فلا شيء عليه هذا الحديث رواه الخمسة وقد صح اسناد بعض اهل العلم وقد اعله الامام احمد وعله البخاري. فالبخاري يظعف هذا الخبر. والايماح ايضا يقول ليس بشيء اي ليس هذا الخبر بصحيح ومع ذلك اخذ به عامة العلماء واكثر الفقهاء ونقلوا الاتفاق عليه انه يجب على من استطاع عامدا ان يقضي ذلك اليوم ولكن الصحيح نقول ان الحديث معلول من جهتين. اولا من جهة من جهة التفرد. والامر الثاني من جهة المخالفة. فقد روى البخاري في صحيح طريق الحكم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال الفطر مما دخل لا مما خرج الفطر مما دخل لا مما خرج والقيء هو الى دخول القيء خروج وليس بدخول. ايضا ان ابا هريرة هو الذي روى من تقيء فعليه القضاء ومن زرعه القي فليس له قضاء فكيف يقول فكيف يقول كيف يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قولا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تعليل لحديث ابي هريرة المرفوع. اذ لو صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابي هريرة ان يخالف هذا الخبر. فقول ابي هريرة ان الفطر مما دخل لاما خرج يرد قول قوله الذي صلى الله عليه وسلم ان القيء مفطر ان القيء مفطر انه قال من قاء فعليه القضاء ومن لم ومن ذرع القيد فلا شيء عليه هذا هل اتى الحديث يعلله ويضعفه قول ابي هريرة ان الفطر مما دخل لا مما لا مما خرج وعلى هذا نقول ان حديث ابي هريرة حديث معلول وان التقيؤ التقيؤ العامد ليتعمد القيء ان فطره ان صيامه صحيح لكن نقول الاحوط والاسلم له وخروج مما نقل فيه الاجماع ان يقضي ذلك اليوم ان يقضي ذلك اليوم من باب الاحتياط. والا نقول لا يلزمه شيء ان الحديث معلول ولان الصحيح ان الفطر مما مما دخل لا مما مما خرج قال ايضا او استمنى الاستمناء ايضا وهو ان يخرج المني بيده او بيد زوجته فهذا ايضا محرم لا يجوز. واما كونفطر فقد اتفق الائمة الاربعة على ان من انزل المني. من انزل المني مباشرة دون حائل واو باستمناء بيده او استمناء بيد زوجته ان عليه القضاء لذلك اليوم ان عليه القضاء لذلك اليوم وذهب بعض اهل العلم الى ان الاستمناء هو محرم ولا يجوز لكن الصوم صحيح لكن الصوم صحيح ولا يفسد والقول في هذه المسألة ان الاستمناء باليد او بيد الزوجة او بفعل يفعله المستني انه يفسد ويلزم ان فعل ذلك القضاء. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يدع طعام وشرابه وشهوته من اجلي. ومقصود الشهوة انزال هذا المني انزال المني فانزال المني هو الذي يحصل به حصول الشهوة فالصحيح ان انزال المني مفسد للصوم وان من انزل المنية عابدا ذاكرا عامدا ذاكرا قاصدا لانزاله انه يفسو صومه الا في حالات كان ينظر فيمني ينظر فيمني فهذا ودون ان يتعاطى اسبابا للاستمناء نقول صومه صحيح ولا يلزمه القضاء او ان يفكر فيمني يفكر ويسترسل مع تفكيره فيملي. ايضا نقول لا يلزمه القضاء وصومه صحيح. وينزل منزلة المحتلم ينزل منزلة المحتلم عند بعض العلم يقول لو باشر زوجته دون بحائل لو باشر زوجته بحائل وامن فان صومه صحيح بالقضاء لان الشرع اباح له المباشر لكن صحيح انه اذا باشر ولو ولو بحائل فهمنا ان عليه قضاء ذلك اليوم. قال او قبل القبلة هنا بالاتفاق القبلة هنا بالاتفاق ليست مفسدة للصوم ولكن العلم من يرى كراهيتها ومنهم من يرى آآ تحريمها لكنها لا تفسد الصوم بالاجماع لا يقول قائل ان القبلة مفسدة وقد نقل ذلك اه ابن قدامة قال لا ليس فيها خلاف ان القبلة ليست مفطرة. وهنا قوله او قبل انا عندي كذا او قبل او لمس او قبل فابنى او لمس او قبل او لمسها او لم يأتي في ام لا او قبل او لمس فابنى. هي هنا انا ما عندي ابناء. هنا اقول الصحيح او قبل او لمس فهمنا اي ان القبلة تكون مفطرة متى اذا حصل مع القبلة امناء او حصل مع اللمس امناء اما اذا قبل ولمس دون ان دون ان يمني فصيامه صحيح بلا خلاف فصيام صحيح بلا خلاف. اذا قبل زوجته فامنى او لمس زوجته فامنى فان صيامه يفسد ليس لاجل القبلة واللمس وانما لاجل الانزال. قال او ابدى والمذي اختلف فيه العلماء اذا امن الانسان اذا امن الانسان دون سبب او دون ان يلمس ودون ان يقبل ودون مباشر فصومه صحيح بلا خلاف واما اذا لمس او قبل او باشر واملى ففيه خلاف من علم يرى ان صومه يفسد. والصحيح الصحيح في ذلك ان المذي ليس بمفسد للصوم ولو امذى بشهوة. لو باشر او قبل او نظر او فعل اي شيء. ونزل مذيه فان صومه صحيح ولا وليس شيء وليس عليه وليس عليه شيء من جهة فساد صومه بل نقول صومه صحيح واما اذا كان النظر الى محرم فامزى فهو محرم اما اذا نظر الى زوجته او الى ما يحل له نقول لا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه وصومه صحيح ولا ولا يفسد قال او حجم او احتجب الحجامة الحجامة او قال او حجم وهو الفاعل الحجامة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان وحي شداد ابن اوس وحديث رافع بن خديج انه قال افطر الحاجم والمحجوب. وهو حديث رواه ابو قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان وعن شداد وعن ابي رافع ايضا جاء باسناد صحيح وهذه كلها صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجب والمحجوم واخذ بهذا الحديث اخذ بها احمد واسحاق وابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية فقالوا ان الحاجب والمحجوم اذا حجموا في نهار رمضان ان صومهم يفسد وذهب جماهير ذهب جماهير العلماء وهو قول عامة الصحابة واكثر الصحابة ان الحجامة لا تفطر. وقد جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وثبت ايضا جاء عند البخاري ايضا ان ثابتا سأل انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه اكنتم تكرهون اجابة قالوا انما كنا نكرهه لنجل الابقاء على الصائم. وكذلك قال ابن ابي ليلى وغيره من الصحابة انما كانوا الحجاب من باب الابقاء على الصائم وثبت ثبت عن ابي موسى انه كان يحتجم نهارا ثم احتجم ليلا وعن ابن عمر كان يحتجم نهارا ثم احتجم ليلا فنقول اما الحجاب الصحيح انها لا تفطر على الصحيح لا طب لكن الحجامة ظنت الفطر مظنة الفطر لماذا؟ لان الحاجب لان المحتجم اذا احتجب واخرج دمه فانه ستضعف قواه وتخور فيحتاج الى ان يأكل فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب يحجم انه تسبب في فطر انفسهم فانه اذا احتجم ظعفت قواه واحتاج الى ان يأكل ويشرب فكأنه بفعله الحجامة قد افطر بفعل الحجامة قد افطر وقد يقال ايضا في من تقيا قد فمن عليه القضاء لان المتقيئ ايضا اذا تقيأ ظعف بدنه واحتاج ان يأكل حتى يعوض ما فاته من الطعام فقد يقال هذا ايضا لكن الصحيح ان الحجامة لا تفطر الصائم. واما الحاجب فقيل انه يفطر من جهة انه قد يصل الدم الى جوفه اذا مص الدم يصل الى جوفه وهذا قد يكون بالامن في الزمن الاول اما في هذا الزمان فهناك الات تسحب الدم دون ان يباشرها الحاجب بفمه او بفيه. فقيل انه لاجل ان الدم يصل اليه وقيل عقوبة له. عقوبة له لانه واعان على معصية الله انه ايضا يفسد صوم هذه بهذا الفعل والصحيح الصحيح ان الحجامة لا تفطر الصائم وان من في نهار رمضان فصومه صحيح ولا يفسد صومه. وعلى هذا نقول ان خروج الدم ليس بمفسد للصيام سواء تبرع به او خرج الدم من جسده. اما اذا خرج من جسده دون ان يكون قاصدا له فهذا بالاجماع انه لو لو طرح وصب دمه من جسده فهذا بالاجماع انه لا يفطر. وانما الخلاف في من تبرع بدم. واخرج دمه عابدا كما يفعل المتبرعون او لتحليل والصحيح ليس عليهم شيء في ذلك وان الحجاب لا تفطر وكل ما يترتب مثل على مثل ذلك فهو ايضا في حكم انه لا يفطر فالتبرع بالدم لا يفطر والتحليل ايضا لا يفطر وخروج الدم لا يفطر لان الصيام كما ذكرت لان الفطر يكون مما دخل لا مما لا مما خرج الا في حالة واحدة يكون الفطر مما خرج مما دخل في حالة الحيض والنفساء فان الحيض النفساء تفطران مع انهما خرج منهم الدم ولم يدخل لكن هذا حكم خاص بالمرأة فان المرأة تلحق نفسها لا يجوز لها ان تصوم ولو انقطع الدم عنها فانها محررة الصوم حتى حتى تطهر وترى الطهر قال ايضا عامدا اي متعمدا فلو كان آآ مخطئا وناسيا من افطر من فعل مثلا استقاء ناسيا او احتجم ناسيا او اكل ناسيا او شرب ناسيا فصومه صحيح ولا شيء يعني لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وهذا لفظ الصحيحين وجاء عند من افطر ناسيا من افطر ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ولفظة من افطر ناسيا تشمل جميع انواع المفطرات حتى ولو كان بالجماع لو جامع ناسيا فان صومه صحيح ولا يلزمه شيء. لو احتجم ناسيا فصومه صحيح يلزمه شيء على من يرى وجوب لمن يرى ان الحجاب مفطرة من آآ من آآ قاء اي شيء من المفطرات عند الحنابلة كما ذكر كما ذكر الماتن اذا فعلها ناس او فعلها مكرها او فعلها مكرها فصومه صحيح ولا شيء. مثال الكراه ان يأتي رجل ويدخل الطعام في فمه قهرا او قصرا نقول صوم صحيح ولا يلزمه شيء. لو ان انسان قد قيد وربط وفتح فاه وادخل وصب الماء في جوفه وهو مكره نقول صومه صحيح ولا يلزمه ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم ولا يفسد ولا يفسد صومه ذاكا لصومه يقول اذا اذا فعل ذلك عابدا اي متعمدا لهذه الامور وذاكرا لصوم غير ناسي فسد صومه وان فعله ناسيا او مكرها ناسيا لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. ولقوله من افطر ناسيا فليتم صومه. وان طار قال او مكرها لقوله صلى الله عليه وسلم عوفي ائمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فربنا سبحانه وتعالى آآ قال قد فعلت عندما ذكر نسينا او اخطأنا فالانسان اذا فعل شيئا ناسيا ومخطئا فان الله يعفو عنه ولا ولا يعاقبه على ذلك وكذلك المكره فانه لا يعاقب اذا كان الاكراه عذرا في الكفر فهو عذرا فيما دون الكفر بالله عز وجل قال هنا وان طار الى حلقه ذباب اي طار الى حلق ذباب فدخل او غبار فدخل او تمضمض فبلع شيئا من الماء او استنشق فوصل الى حلقه ماء او فكر فانزل او فكر فامنع او انزل منيه او قطر في احليله اي ادخل ماء في ذكره او احتلم او ذرعه القيء لم يفسد صومه وهذا بالاتفاق يعني اذا اذا طار ذباب الى حلقه فدخل يقول هذا دخوله غير مقصود ولا متعمد فلا يفسد صومه او غبار طار الغبار الى انفه او طار الغبار الى جوفه نقول ايضا لا يفسد صومه. وايضا آآ لو تعمد لو انسان دخل في في في مخاض غبار واخذ يستنشقه نقول اذا تعمد ادخال الغبار وكاله جر حتى يشربه ويبلعه فيفطر مثل من يشرب الدخان نقول هذا يفطر اما اذا طار الدخان الى جوفه كالبخور او الطيب او العطور ومنشأته نقول لا حرج بل لو تطي من البخور لو من البخور ووصل البخور الى دماغه نقول لا يفطر حتى يدخل البخور من فمه ويصل الى جوفه. اما اذا كان يصل الى الرأس ويستنشق الى جهة رأسه فانه يكون في حكم الاستيعاط ولا يفطر على الصحيح الا اذا دخل الى وفي كذلك البخار الذي هو بخار الذي يأخذه من به مرض كالاكسجين وما شابه نقول اذا اخذ بخارا اوكسجينا وهو صائم فلا حرج ولا يفطر ولا يفسد صومه. كذلك بخاخ الربو الذي يبخه الانسان ويتطاير شيء من البخار الى داخل آآ الرئة دون يصل الى الجوف. نقول ايضا هذا لا يفطر لكن الاحوط ان لا يتعاطى هذا البخار او هذا البخاخ الا بعد غروب الشمس لكن اضطر واحتاج الى ضرورة فنقول لا لا يفطر بذلك او فكر فانزل فكر بصورة او بمنظر او بشيء فانزل منيه فانه لا يفطر ايضا بالاتفاق او قطر في احليله وهذا ليس بمفطر بالاجماع ليس مفطر بالاجماع اذا كان اه لانه ليس منفذ او احتلم وهذا بالاجماع ليس كان هناك خلاف في الامر الاول ان من احتلم انه يقضي ذلك اليوم ثم انعقد الاجماع بعد ذلك على ان الاحتلام غير يفطر او ذرعه القيء اي تقيأ يعني اه ليس مختارا وانما ذرع القيء فهذا لا يفسد صومه ايضا اتفاقا. قال ومن اكله يظنه ليلا من اكل يظنه وليلا اي هو في الليل واكل يظن ان الفجر لن يخرج. فصومه صحيح لان اليقين بقاء اليدين. لان اليقين بقاء الليل. واما اذا اكل يظن ان الشمس قد غابت فانه مفرط لان اليقين بقاء النهار. هنا حالتان يأكل وهو يشك هل اطلع الفجر ام لم يطلع؟ نقول صومه صحيح نقول اكله صحيح وصومه صحيح ولو بان انه اكل بعد طلوع الفجر الصادق رجل استيقظ من الليل ورأى الليل ورأى ان الليل قد يعني اسود وانه ليس هناك نور وظن ان الليل باقي. فاكل وشرب فلما اكل وشرب اخبر ان المؤذن او ان الفجر قد خرج. نقول يا ابو صحيح ولا يلزمه القضاء لان الاصل بقاء بقاء الليل ولو كان مستيقظا وهو لا يدري هل طلع الفجر ولم يطلع؟ ثم اكل وشرب فبعدما اكل وشرب علم ان الفجر قد خرج نقول الصوم صحيح لان الاصل بقاء الاصل بقاء الليل وخروج الفجر هو هو العارض. فيعود الامر الى اليقين فصومه صحيح. اما اذا اكل يظن ان الشمس قد غابت وثم تبين له ان الشمس لم تغب فهذا وقع فيه خلاف. اذا كان يعني ظن هذا انه ان الشمس قد غابت وقد رأى ولم يرى ثم اكل وافطر ثم تبين له ان الشمس قد ظهرت فالصحيح ايضا من اقوال اهل العلم ان صومه صحيح وينزل في اكله وشربه منزله منزلة المخطئ منزلة المخطئ جاء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انهم اكلوا وشربوا ثم طلعت الشمس فقال عمر انما هو نقضي يوم وامر بالامساك. هذا قول والقول الاخر انه قال مهما فرطنا وانما نمسك. فجاء في رواية انه امر بالقضاء وفي رواية انه لم بالقضاء والصحيح ان من اخطأ فاكل او شرب سمع صوتا فظن انه المؤذن فاكل وشرب ثم تبين له انه ليس المؤذن او انه استيقظ النوم وظن ان الشمس قد غابت واكل وشرب ثم يتمنى انها لم تغب نقول الصحيح ان صومه صحيح ولا يلزمه وينزل منزلة من اخطأ في اه اخطأ فاكل ومن اخطأ او نسي واكل مخطئا ناسيا فصومه صحيح ومن اكل شاكا في طلوع الفجر يقول من يقول هنا ومن اكل يظله ليلا فبال نهارا فعليه من اكل يظنه ليلا فبان نهارا في القضاء. ومن اكل شاكا في طلوع الفجر ولم لم يفسد صومه وان اكل شاكة فشفع للقضاء. هذا من باب انه اعمل يقين فاليقين ان النهار باقي واليقين ان الليل باقي. اما من اكل وهو يظن ان الفجر قد خرج ان من من اكل يقول وهنا ومن اكل يظنه ليلا ابان نهارا في القضاء. الصحيح ان من اكل يظنه ليلا فبال نهارا فصومه صحيح ولا يلزمه شيء. ومن اكل شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح ايضا. والفرق بين العبارة الاولى والثانية ان الاولى تتعلق انه بالنهار انه يفرط وانه ليس فجرا وانما بالنهار انه طلع النهار كله وهذا من باب انه مفرط لكن الصحيح نقول لا ارقى بين ان يشك في طلوع الفجر او او لا يدري هل هو او لا يدري آآ دخل وقت الامساك او لم يدخل فمن اكل مخطئا من اكل مخطئا فان صومه صحيح. اما اذا تعمد الاكل فان صومه يبطل. اذا القول ومن اكل يظنه ليلا فبال نهارا نقول الصحيح ان صومه صحيح ولا يلزمه القضاء من اكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه وهذا الصحيح ومن اكل شاكا في غروب الشمس وعليه القضاء بل نقول الصحيح ليس عليه قضاء وصوم صحيح لانه ينزل منزلة من اكل مخطئا ومن اكل مخطئا فلا شيء عليه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد