الحمد لله رب العالمين واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى زكاة الغنم محمد بن عبدالله بن المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال الدفني ثمامة بن عبد الله بن انس ان انس حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا بكل اربع وعشرين من العبد فما دونها من الغنم من كل خبز شاة اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت وخاضل الانثى واذا بلغ ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لا بون وانثى واذا بلغ ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جدعة واذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتان ابو اذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففيها ففي كل اربعين بنت نبول وفي كل خمسين حقة من لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شأن. وفي الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة. شاة فاذا زادت العشرين ومئتين لا مئتين. شهر تام. فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث طيب اذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة فاذا كانت زعيمة رجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها برا وفي الرفقة ربع العشر بل لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور. ولا تيس الا ما شاء المتصدق محمد بن عبدالله قال حدثني قال حدثني ثمامة ان انس رضي الله تعالى عنه حدث له عن ابا بكر رضي الله تعالى قال عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج بالصدقة هرمة ولا ذات عور. ولا تيأس الا ما شاء المصدق باب اخذ العناق بالصدقة حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود النبأ هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني لو منعوني عراقا كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. قال عمر رضي الله تعالى عنه فما هو الا ان رأيت ان الله شرح صدر ابا بكر رضي الله تعالى والقتال فعرفت انه الحق باب لا تؤخذ كرائم اموال الناس بالصدقة دفعنا امية بن بسطة حدثنا يزيد بن الزبير حدثنا روح بن القاسم عن اسماعيل عن اسماعيل ابن امية يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابن عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا عن اليمن قال انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه. عبادة الله. فاذا عرفوا الله ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فاذا فعلوا فاذا فعلوا الصلاة فاخبروا ان الله قد فرض عنهم زكاة اكاد ان تؤخذ من اموال وترد على فقرائهم واذا طاعوا بها فخذ منهم وتبقى كرائم اموال الناس باب ليس فيهما دون خمس لفد صدقة عبد الله بن يوسف اخبارنا مالك وانا محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة المازني عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ازا فيما دون خمسة او سوق من التمر صدقة ليس فيما دون خمس عواط من الورق صدقة وليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة باب زكاة البقر قال ابو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها هو ويقال الجوار تجأرون اي ترفعون اصواتكم كما تجعل البقرة دفن عمر بن عفص بن الياس حدثنا به حدثنا اعمش عن معرور بن سوي رضي الله تعالى عنه قال انتهيت اليه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده او والذي لا اله غيره او كما حلف ما من رجل تكون له ابن او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اوتي بها يوم القيامة اعظم ما تكون واسمنة. تطأه باخفافها تنطح بقبورها. كلما ما جازت بقراها ردت عليه مولاها حتى يقضى بين الناس عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم باب الزكاة عندنا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب زكاة الغنم باب زكاة الغنم وقفت على هذا اي نعم. قال حدثنا محمد عبد الله بن المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني امامة ابن عبد الله ابن انس ان انسا حدثه ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من على وجهها فليعطيها من سئل فوقها فلا يعطي فلا يعطي قال في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم باربعة وعشرين ابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة ذكرنا لما يتعلق بزكاة الابل وان يصاب الابل يبتدأ من خمس من الابل وتستوي الفريضة في مئة وعشرين ففي كل اربعين بعد المئة والعشرين بنت لبون وفي كل خمسين دقة واما الغنم فتبتدأ فريضتها من اربعين اذا ملك المسلم اربعين شاة فان عليه فيها شاة ويستوي النصاب وتستقر الفريظة في ثلاث مئة فما فوق لو فوق الثلاث مئة ففي كل مئة شاة ويشترط في الغنم ما يشترط في الابل ان تكون سائمة والسامي التي ترعى ذكر هنا ما يتعلق بالابل انه في خمسة وعشرين بنت مخاض الى خمسة واربعين الى خمسة وثلاثين فيزات واحدة بنته ستة وثلاثين فيها بنت فيها بنته لابون الى خمسة واربعين اذا زادت من ستة واربعين الى ستين فيها حقة من احدى وستين الى خمسة وسبعين فيها بدعة فاذا بلغت ستة وسبعين الى تسعين ففيها بنتال ابو ومن احدى وتسعين الى مية وعشرين فيها حقتان ثم تستقر الفريظة في كل اربعين بنت بابول لكل خمسين حقة واما الغنم اه قال وفي وفي صدقة الغنم في سائمتها وهذا نص في ان الغنم يشترط لها ان تكون سائمة ولم يذكر ذلك في الابل وانما قال في الابل في اربعة وعشرين ولم يذكر السائمة لكن جاء ذكر كونها سام في حديث علي بن ابي طالب وفي حديث معاذ بن حيدة القشيري والصح الى الذي عليه الجماهير ان السوم شرط في زكاة الابل والغنم والبقر اذا الغنم في كل اربعين شاة الى مئة وعشرين دازات واحدة ففيها شاتان الى مئتين اذا زادت واحدة ففيها ثلاث اشياء الى ثلاث مئة ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة ده ليس اتفاق فيه خلاف يخالف في ذلك الاهل الظاهر ويخالف في ذلك ايضا المالكية والصحيح انه شرط صحيح انه شرط وده يا شيخ منهم من يقول الصوم في اكثر الحول اكثر الحولي سبعة اشهر يعتبر من السنة ما دون ما دون اكثر الحوض مثلا نصف ما دون نصف السنة فهذا يعني لو سابت شهر شهرين ما يسمى ولا فيه زكاة لكن لو سابت اربعة سامت ثمانية اشهر يقول يسقط هذا النقص ويجبر فيكون في في حكم من سامت الحول كله يكون حكم الأغلب يعني عندنا خمس مئة شاكر كم فيها طمس شياه الف شاة عشر شياه وهكذا في كل في كل مئة شاة ثم ذكر بعد ذلك ثلاث مئة فبكل مئة شاة هنا قال فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة يعني عشرين الى مئة وعشرين هذي الشات مئة وعشرين الى مئتين شاتان من مئتين الى ثلاث مئة ثلاث شياه من ثلاث مئة نزلت على ثلاث مئة كنية شاة يعني اربع مئة اربع شياه خمس مئة خمس شياه آآ فقد يعني لا خلاف ليس هناك لان البعض يقول اذا الى ثلاثمئة ثم الى ربعمية يكون بعد رميت تنقص الفريظة لكن الصحيح نقول ان اربعين شاة مية وعشرين مية وعشرين الى مية وعشرين ومية وعشرين يا مئتين شاتين بمئتين وثلاث مئة وثلاثين شياه ومن فوق الثلاث مئة يكون على كل مئة شاة يعني ثلاث مئة وخمسين كم فيها قاشية اه ثلاث مئة وثمانين ثلاث اشياء الى ان تبلغ اربع مئة ففيها اربع شياه قال هنا اه فاذا كان سبب الرجل ناقص اربعين شاة واحدة ليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فان لم تكن لا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها ايضا يدل على انه لابد ان يكمل النصاب في الورق ايضا لا لا يجوز ان تؤخذ في صدقة الابل والغنم والبقر الهرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المتصدق يجوز اخذ ما ما شابه هذا في حالة ان يكون المال كله على هذه الصفة او على هذه الشية كان الغنم كله هرم اخذ من الهرم كله عوار اخذ من هذا العوار كلها كله كله تيوس اخذ من هذا التيس واضح والاصل انه لا يؤخذ ذكر في الصدقة الغنم ولا الابل وانما يؤخذ الشياه يؤخذ الانثى قال حد ذكر هنا حديث نفسه بحديث ابي بكر الصديق قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المتصدق. اشاء المصدق من الذي يأخذ الصدقة اذا يكون هنا حالتان في اخذ التيس وعوار والهرمة في حالتي. الحالة الاولى ان يكون المال كله على هذه الصفة الحالة الثانية ان يرى من يجلب الزكاة والصدقة ان التيس ارغب بياخد كيس او ان الهرمة هذه اكثر لحما فيأخذها وما شابه ذلك فان شاء من صدق ان يأخذ اخا ذلك لمصلحة تعود على المسلمين وليست لمصلحة تعود على صاحب الزكاة فان كان مخادعا عوقب على خداعه نسأل الله العافية والسلامة قال باب اخذ العناق في الصدقة اخذ البخاري هذا هذا الباب من قوله صلى الله عليه وسلم قول ابو بكر الصديق لو منعوني على قلب العلاقة تؤخذ و عمر بن الخطاب كان يقول تؤخذ العناق ولا تحسب على اصحابها اذا كانت صغيرة فالعراق تؤخذ اذا كان عنده شياه وهذه عناق اخذ عناقا واذا كانت المال كله من هذا من هذا الصنف اخذ ايضا هذه العلاقة. يعني اذا جاء المصدق ان يأخذ عناقا اخذها وان كان المال كله من على هذه الصفة اخذ منها. اما ان كان هناك يعني اه المال بين جرائم وبين متردي لا يأخذ متردي ولا يأخذ من اوسط ماله مثلا عندنا وعندنا من كرائم الشياه الطيبة فنأخذ الوسط بينهما. اما اذا كان كله عناق اخذ العناق انتاج العراق هي اطيبهم ان كانت العلق هذه يرى المصدق انها انها انفع للمساكين والفقراء وللمسلمين اخذ العناق لك حين الليث قال ومنعوني على والبخاري هنا يذهب الى ان الرواية الصحيحة هي الصحيح برواية العلاق لا رواية العقال لو منعوني عناقا هو الصحيح قال باب لا تؤخذ كرامة والناس بالصدقة وهذا ايضا لا يجوز ان ان نتصدق يأخذ كرائم اموال الناس لحديث معاذ الذي في الصحيحين حديث يحيى ابن عبد الله عن ابي معبد عن ابن عباس ان معاذ بعثه النبي ثم قال وتوقى جرائم اموالهم كرائم اموال الناس والناس اي لا تأخذ من زكاة كرائمة مؤنث وانما يأخذ من اواسط اموالهم فاذا كان المال كله رديء اخذ من الرديء واذا كان كله كرائم اخذ من هذه الجرائم وان كان نصفه كرائم ونصفه رديء اخذ من الرديء واحدة والكرائم واحدة حتى يجمع انه مثلا نصف هدي ونص كرائم يأخذ من هذه واحد ومن هذه واحدة اذا كانت اذا كان الاربعون الشياه عشرون كرائن وعشرون متردية اخذ ما بينهما يعني اخذ ما دون الكريمة وما فوق المتردية وهكذا قال الباب ليس فيما دون خمسة زود صدقة تاني حديث سعيد الخدري الذي فيه مشهور وذكر كررها البخاري في هذا الكتاب في اكثر من موضع وفيه وليس فيما دون خمسة ذود صدقة الذود آآ هي الابل هي الابل ويبتدأ نصاب الابل من خمس ما دون الخمس ليس فيه زكاة هذا محل اتفاق بين اهل العلم محل اتفاق اهل العلم انه ليس بما دون خمسة زوج صدقة قال البخاري باب زكاة البقر هنا بوب باب زكاة بقر واخذ من احاديث ليس فيها التنصيص على نصاب البقر وعلى قدر ما يخفي البقر وذاك اعظم خلاف وقع فيه الزكاة هي بزكاة البقر ففيها خلاف كثير في مسألة نصابها وفي عدد في نصابه منهم يراها كالابل منهم من يراها في كل خمس يعني يراك الابل في كل خمس شاة. منه يرى النصاب ويبتدئ من خمسين. والذي عليه عامة علم الجماهير واهل العلم بعد اجماعهم بعد يجمعنا ان فيها زكاة الذي عليه عامة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة وقد جاء ذاك الحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الا ان اسناده منقطع وهو الذي عليه عامة اهل العلم ان البقر زكاة نصاب ويبتدأ من ثلاثين ويستقر وتستقر الفريظة في الاربعين في كل ثلاثين تبيع في كل اربعين مسلة وهي من اسهل الانصبة انها من كل ثلاثين تبيع في كل اربعين مسنة فاخذ ذات الحديث بحميدة علقه وهو موصول عند البخاري وفي في قصة صاحب ابن اللتبية الذي قال لاعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار يعني لاعرفن ما جاء الله يعني يعرف اناس يأتوا يوم القيامة على على رقابهم بقرة قد اخذها من الصدقة لها خوار او غلها وذكر ايضا الحديث الذي هو اصبح من حديث ابي حميد وهو حديث الاعمش عن ابي عن المعروف سويد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال ما من صاحب ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها واذا قال حقا. جاء في رواية اصرع من هذا عن ابي هريرة لا يؤدي زكاتها فهذا دليل صحيح على ان البقرة فيها زكاة وهو محل اجماع بين اهل العلم ان الذي يمتنع من اداء زكاة بقره انه يبسط لها في قاع القرقر تطأه باحفارها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فزكاة البقر مجمع عليها وانما الخلاف في نصاب البقر والذي عليه جماهير الفقهاء هو شبه اتفاق بين الائمة الاربعة ان الاصابة يبتدئ من الثلاثين و لتستقر بالاربعين وفي كل ثلاثين مسلم وفي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة وهي احد الاموال التي يخرج فيها الذكر يعني الابل ما يخرج في ذكر البقر يؤخذ فيها التبيع. وهو الذي له سلف والمسنة التي لها سنتان اذا كان عنده ثمانون من البقر اخرج بسنتين اذا كان عندهم تسعون اخرج ايضا وسنتين ولكن عنده مئة اخرج كم تبيعان ومسنة نفسها ثلاثين واربعين سبعين ما في شي نفسه ما تغير شي لكن مئة فيها ثلاثين وثلاثين ستين واربعين مئة وعشرون كم فيها ثلاث مئة وعشرة ثلاثون ثلاثون واربعين وعشرة وقلنا بسم الله والتسعين يعني تسعون فيها ثلاثة مئات وان شئت قلت بدأت بقى اصبح لقيته عند نصاب كامل ما يكون فيها مسلم ما يكون فيها مسلمتان فقط. نقول فيها ثلاثة فئة تسعون وهكذا والله اعلم