الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الزكاة على الاقارب وقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجران اجر قرابة واجر الصدقة حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما نكون عند اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ان مستمعينا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان ابو طلحة اكثر من انصاري بالمدينة مالا من نخل وكان احب امواله وكان احب امواله اليه بيروحاء. وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طير قال انس رضي الله تعالى عنه لما انزلت هذه الاية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام بوطلحتينا رسول الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيروحا وانها صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله وضعها يا رسول الله حيث اراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين. فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه تابعه روحه وقال يحيى ابن يحيى واسماعيل ام مالك حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد زيد عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وامرا بالصدقة فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدق فاني رأيتكن اكثر اهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قالت قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداهكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار الى منزله جاءت زينة زينب امرأة ابن مسعود امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقير يا رسول الله هذه زينب؟ فقال اي الزيالب؟ فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم ائذنوا لها فاذن لها. قالت يا نبي الله انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حني لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود ان هو وولده حق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك حق من تصدقت به عليهم باب ليس على المسلم في فرسه صدقة حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان ابن يسار عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة باب ليس على المسلم في عبده صدقة حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال حدثني ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سليمان ابن حرب حدثنا اهيب بن خالد حدثنا خثيم ابن عراك ابن مالك عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه باب الصدقة عن اليتامى حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونة حدثنا عطاء ابن انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه المحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله اويأتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرغم انه ينزل عليه قال فمسح نور لحظة فقال ايها السائل وكانه حمده فقال انه لا يأتي الخير بالشر وان مما ينبت الربيع يقتل او ينم الا اكلة الخضرة اكلت حتى اذا امتدت خاسرتاها استقبلت عين الشمس فخلطت وبالتعت وان هذا الماء خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة باب الزكاة على الزوج والايتام في الحجر. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الزكاة على الاقارب وقوله باب الزكاة على قارب اخذ من ذلك علوم الصدقة قد جاء في هذا المعنى احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ندل على فضل الصدقة على القريب والبخاري هنا رحمه الله تعالى استدل على الزكاة بباب الصدقة يدل على اعطاء القريب من زكاة المال على عموم الصدقة فذكر حديث انس رضي الله تعالى عنه في حديقة ابي طلحة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يضعها في اقاربه مع ان هذي هذا البستان او هذي الحديقة هي صدقة وليست من اموال الزكاة الا ان البخاري عندما اخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره وقوله لابي طلحة ان يضعها في قرابة وهي صدقة فمن باب اولى ما كان ما كان من الزكاة الواجبة وذلك ان الصدقة على القريب فيها قربتان قربة الصلة وقربة الصدقة قد جاء في ذلك حديث عند احمد عن سلمان ابن عمرو الضب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على ذي القربى صلة وصدقة اي انها صلة يؤجر عليه من جهة انه وصله بهذا العطاء ويؤجر ايضا انه تصدق عليه بخلاف غيره من المساكين فان الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة وتعظم الصدقة على القريب اذا كان بينك وبينه عداوة فافضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي بينك وبينه عداوة واكثر الناس في هذا المعنى يتحاشون ان يتصدقوا على الذي بينهم وبينه عداوة بل لا يرون صلته ولا يرون عطية وهذا لا شك اما مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف ايضا ومخالف ايضا لمقصد الشريعة فان الشريعة لمقاصدها تأليف القلوب والصدقة على من في قلبه شحناء على قريبه في قلبه شهنة على قريبه هذه تكون صدقة وصلة وتكون ايضا اصلاح اصلاح بهذا القريب الذي هو مشاحن فالبخاري اراد بهذا الباب ان افضل الزكاة وافضل الصدقة ما كان على ذي القرابة الا ان يكون هناك ما هو اوجب كأن يكون القريب ليجدوا كفاية يومه وشهره وسنته لكنه يبقى انه ممن يستحق الزكاة ويوجد من البعداء والغرباء من لا يجد قوت يومه فهنا يقدم البعيد لعظيم حاجته على القريب اما اذا تساووا فلا خلاف ان القريب افضل واذا تساووا فان القريب الذي هو مشاحن الصدقة عليه افضل لان في الصدقة عليه يحصل ثلاث منافع يحصل تحصل الصلة وتحصل المودة ويحصل الصدقة ذكر قال وقال ان له اجران اجر القرابة واجر الصدقة هذا الحديث حديث جزر به البخاري وجزموا به اي تصحيحا له. عندما صح جزم به فهو تصحيح لهذا الخبر هو حديث سليمان ابن عامر ايضا فجاء هذا الحديث احنا قلنا ان حديث وفي في مسند احمد وفيه ان له اجران اجر الصدقة والصلة وهذا حين الذي علقه البخاري قاله اجران اجر القرابة والصدقة قد وصله وهو حديث زينب رضي الله تعالى عنها عندما قالت يا رسول الله ان لي ايتام وان لي زوجي فهل اتصدق عليهم؟ قال لك اجران اجر القرابة واجر الصدقة وذلك انها قالت يا رسول الله ايجزئ احدنا ان ينفق ان انفق على زوجي وايتام لي في حجري قال نعم لك اجران اجر القرابة واجر الصدقة فهذه زينب زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تأتي النبي صلى الله عليه وسلم ان تتصدق على زوجها وعلى ايتامها فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم لها اجران اجر الصدقة واجر القرارات التي هي الصلة واصلح من هذا حديث سلمان بن عامر الظبي الذي فيه الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة صلة وصدقة وحديث الاخر افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي هو مشاحن في الحديث وقال وسلم له اجران هذا الحديث وصل البخاري في باب الزكاة وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما سيأتي معنا قال حدث عبدالله بن يوسف والتنيس قال اخبر المالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة انه سمع الاسماك يقول كان ابو طلحة اكثر الانصار في مدينة مالا من نخل وكان احب انواره له دير حاء وقيل وبريحاء وبريحا وبرحا لها عدة لغات وكانت مستقبلة المسجد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قرابتك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له انزل الله قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا رسول الله احب اموالي الي بيعها وانها صدقة لله ارجو برها وبرها ارجو برها ودها عند الله فظحى يا رسول الله حيث شئت وسلم بخ بخ ذاك مال جاء في رواية مال رايح وجاء في رواية مال رابح من كلا المعنيين صحيح وقوله مال رايح اي انه باق لك عند الله عز وجل لا يظيع عليك عند ربك سبحانه يعني ومال الرابح اي انك ربحت البيع وربحت التجارة بصدقتك هذه ثم قال ضحى في الاقربين فوضعها ابوطلحة لابناء امة الله منهم ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه ثم ساق ثم ذكر ايضا قال حدثنا ابن ابي مريم وسعيد محمد اخبر محمد ابن جعفر قال اخبرنا زيد عن عياض ابن عبد الله زيد هذا ابن سلام عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج وسلم في في اضحى او فطر الى المصلى ثم انصرف وعظ الناس وامرا بالصدقة فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فانكن فاني رأيتكن اكثر اهل النار فقلنا ولما ذاك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت مناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار الى منزله جاءته زينب رواة مسعود اتستأذن؟ فقال يا رسول فقالت فقيل يا رسول الله هذه زينب؟ فقال اي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود؟ قال نعم ائذنوا لها فاذن لها فقالت يا نبي الله انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود زوجها انه ولده احق احق من تصدقت من تصدقت به عليهم وقال وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم ولعل الاولاد هؤلاء ليسوا ابن مسعود وانما من رجل توفي حيث انهن او حيث انهم ايتام في حجرها وابن مسعود هو زوجها بعضهم مسعود رضي الله تعالى عنه ان تتصدق بهذا المال عليه وعلى اولادها هذي مسألة عند اهل العلم هل يجوز للمرأة ان تخرج زكاتها لزوجها على خلاف بين اهل العلم بشرط من جوز الا يكون ذلك وسيلة لنيل نفقتها وان لا يكون حيلة لان ينفق عليها واما اذا لم يكن في ذلك تحايل الصحيح جواز الصدقة على الزوج سواء كانت صدقة صدقة آآ هي فريضة او صدقة هي من الصدقات العامة فيجوز دفع الزكاة للزوج يجوز دفع الزكاة للزوج وذلك ان الزوج لا يجب عليها ان تنفق على زوجها وكل من لم وكل من سقطت نفقته على المزكي جاز له ان يعطيه من زكاته وانما يمنع من اعطاء الزكاة اذا كانت النفقة عليه واجبة فاذا كانت النفقة عليه واجبة واخرج الزكاة له في غير ما يجب به النفقة جاز ذلك ايضا مثلا والد اراد ان يعطي ولده زكاة. نقول يجوز ان تعطيه من زكاة ما لك بشرط الا يكون من جهة انه مسكين وفقير وانما يعطى من جهة انه غريب مديون مجاهد اه مع ابن سبيل وما شابه ذلك اما ان يعطى انه مسكين فقير فلا يجوز اذا يجوز للمرأة ان تعطي زكاتها مالها لزوجها وهذا الذي اراده البخاري بقوله لها اجران اجر الصدقة والقرابة ثم قال باب ليس على المسلم في فرسه صدقة اخرج الشارع من بهيمة الانعام الخيل الخيل ليس فيها زكاة اذا اقتناها المسلم الا ان يكون اقتناؤه اياها من باب من باب التجارة اما اذا كان من باب النماء من باب ان يربي الخير ويحبها فلا زكاة فيها الخيل لا زكاة فيها خلافا لمن ذهب من الاحناف انه اذا اخذ للدر والنسل ان عليه زكاة والصحيح كما في حديث ابي هريرة هذا انه حيث يطالب ايضا انه قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. ومن كان عنده عبيد او كان عنده اقراص وخيول نقول ليس عليه فيها زكاة الا ان يكون اتخذ للتجارة فان كان يبيع فيها ويشتري انتقلت من كونها من كونها مال او من كون بهيمة الى كونها عروض فيخرج زكاة قيمتها قال باب الصدقة على اليتامى الصدقة على اليتامى فليس ليس لكم وصف يوجب الصدقة وليس اليتم آآ سبب لايجاب لاعطائه الزكاة لان اليتم لا لا يلزم منه الفقر والمسكنة لازم ننفقه ان يكون مسكينا فقد يكون يتيما وهو من افجر الناس ومن اغنى الناس لكن باب الصدقة باب واسع فيعطي اليتيم من صدقة ما له لا من زكاته اذا كان غنيا من باب الاحسان اليه من باب اللطف به فيؤجر على ذلك اما الزكاة فلا يعطى اليتيم منها الا اذا كان من الفقراء والمساكين لا يعطى للزكاة الا اذا كان فقيرا او مسكينة اما اذا كان من اهل اليسار فلا يجوز ان يعطى بالزكاة الفرض ذكر حديث هلال بن ميمون عن عطاء عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على قبر قال وجلسنا حول فقال انا ان مما اخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله او يأتي الخير بالشر يعني هل يأتي من هذا هذا الرزق الواسع وفتح الدنيا علينا وزينتها وزهرتها هل يأتي منه شر فسكت النبي وقال يعني سكن بسبب قال فقيل له ما شأنك؟ يعني ماذا تكلم زوج النبي لا يكلمك هذا دليل على ان الشخص اذا سكت عن شخص لا يكلمه ويسأله ان هذا فيه شيء من التنقص النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه ولم يرد عليه جواب سؤاله لانه كان ينزل عليه الوحي وقد اجاد هذا السائل في سؤاله اذ هذا ان كان هذا خير فهل يأتي بالخير شر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اخير الهوى ليس كل ما يفتح الله عز وجل على العبد في الدنيا يكون خير بل قد يكون ابتلاء واستدراج وقد يكون فتنة كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرغ الماؤوت اخذناهم بغتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفع عنه الوحي فقال الى السائل وكأنه حمده. اي سؤالك يحمد سائله فقال له لا يأتي الخير بالشر ابدا الخير لا يأتي الا بالخير ولا يأتي الخير بالشر ابدا ثم قال وان مما ينبت الربيع وهو الجدول الماء الذي يسقى منه يقتل او يقتل هذا النبت الذي يخرجه هذا الجدول وهذا الماء اما ان يقتل اكلته واما ان يوصينا بالمرض الا اكلة الخضر وذلك ابن البهيم اذا اكلت تأكل قدر ما تحس معه انها شبعت ثم تستقبل عين الشمس ثم تشتر حتى يذهب اثر هذا الطعام ثم تعود فتأكل مرة اخرى اما الذي تأكل باستمرار وان كان وان كان هذا الذي تأكله نبتا طيبا فانه يقتلها وتموت من كثرة هذا النبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الزهرة زهرة الدنيا متاعها باكلة الخظر اما ان تأكل قدر كفايتها فتنجو وتسلم وتأخذ ذلك الخير الذي في هذا النبت واما ان تأكل فوق حاجتها فيقتلها او يمرضها فقال فنعم صاحب المسلم ثم قال وان هذه وان هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان من يأخذ بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويقول شهيدا ليوم القيامة الذي يأخذ المال بغير حق اولا لا ينال بركته في الدنيا وهو عليه حسرة وفي الاخرة حجيجه عند الله عز وجل وشهيد عليه يوم القيامة الشاهد قوله الذي كله قوله ما اعطى منه المسكين وليت ابن السبيل. فاعطاء اليتيم من الصدقات العامة للاموال العامة هذا محمود واما الزكاة فلا يعطى اليتيم من الزكاة الا اذا كان من اهل الزكاة الذين كان من اهل الزكاة تقف على دار الزكاة على الزوج والايتام والله اعلم صدقة البخاري جعل العبد في نفس الحديث والفرس في نفس الحديث يعني هو الانتقال باب ليس على المسلم في الفرس صدقة باب ليس على المسلم في عبده صدقة له حتى انه هذا دائما في باب التعليم يحصل التفصيل دون الاجمال يحصل التفصيل والاجمال خلال التعريف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد على ذاك الرجل الذي قال في خطبته من يعصمهما فقد غوي واضح لان المقام مقام تعليم ومقام التعليم يحصل فيه التفصيل للاجبار بخلاف المواعظ قد يحصل فيها الاجمال للتفصيل