الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سلموا تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال لي البخاري رحمه الله تعالى باب الزكاة على الزوج والايتام في الحجر. قاله ابو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمى شو قال حدثني شقيقنا عمرو بن الحارث عن زينب عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال فذكرتموني ابراهيم فحدثني ابراهيم عن ابي عبيدة عن عمرو بن عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء. قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حري يكون وكان زينب تنفق على عبد الله وايتام في حجرها. فقالت لعبدالله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجزي عني ان انفق عليك وعن ايتام في حجري من الصدقة فقال سلي انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فانطلق فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الانصار على الباب حاجتها مثل حاجة. فمر علينا بنعلن فقلنا اسأل النبي صلى الله عليه وسلم يجزي عنان ننفق ايجزي عني انفق وانفق على زوجي وايتامني في حجري. وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زينب؟ قال اي الزيانب؟ قال قال امرأة عبد الله. قال نعم ولا هاجرا اجر القرابة رجل صدقة حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قال قد قلت يا رسول الله الي اجر ان انفق على على بنيه على بني ابي سلمة انما هم بني فقال ان عليهم فلك اجر ما اجر ما انفقت عليهم. باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعتق من زكاة ما له. ويعطي في الحج وقال الحسن ان اشترى اباه من الزكاة جاز ويعطيه في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلى انما الصدقات فقراء في ايها اعطيت وانجزت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالدا احتبس ضرعه في ويذكر عن ابي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة للحج. حدثنا ما نخبر انا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفقير. منع ابن جميل بن خالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله. واما خالد فانكم تظلمون خالد غادي احتبس ذراعا واعتداه في سبيل الله. واما العباس بن عبد المطلب فعم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي صدقة ومثلها معها تابعه ابن ابي الزناد عن ابيه وقال ابن اسحاق عن ابي الزناد هي عليه ومثله معها. وقال ابن جليب حدث عن الاعرج مثله. باب الاستعفاف عن المسألة حدثنا عبد الوهاب بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب بن احمد ابن يزيد الليتي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان ناسا من انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاب ثم سألوه فاطم ثم سألوه فاعطام حتى نفد ما عنده فقال قال ما يكون عندي من خير فلا يدخره عنكم. ومن يستعذف يعفه الله. ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن ابي الزي نادي عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لان يأخذ احدكم ما احب حبله فيحتطب على ظهره خير له من يأتيه رجلا فاسأله اعطاه او منعه. حدثنا موسى حدثنا ابوهيل. حدثنا هشام عن ابيه عن عن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزن فيأتي بحزمة بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من الناس اعطوه او منعوه. حدثنا عبدا اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة ابن الزبير وسعيد ابن المسيب. ان مبني حزام رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم سألته ثم قال يا حكيم ان هذا المال خضرة حلوة. فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن اخذه باشراف نفس لم لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى فقال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ارزق احدا بعدك شيء حتى افارق الدنيا كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يده حكيما الى العطاء. فيأبى ان يقبله منه. ثم ان عمر رضي الله تعالى عنه دعاه ليعطيه فأبى ان منه شيئا. فقال عمر اني اشهدكم معشر المسلمين على حكيم. اني اعرض عليه حقه من هذا الشيء ابى ان يأخذه فلم يرزقه حكيم احدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. باب منا اعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا وفي نفس وفي قوله تعالى وفي اموالهم حق المسائل والمحروم. حدثني حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم ان عبد لان عبدا ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء فيقول اعطه من هو افقر اليه مني فقال خذه اذا جاءك من هذا المال شين وانت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك. باب من سأل الناس تكثرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. باب الزكاة على الزوج والايتام الحجر قال ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مراد بذلك حياة سعيد يا معشر تصدقن ولو من حليكن وقد مر وبنا هذا الحديث فيه امر النساء بالصدقة ذكر في هذا الباب قال حدثنا عمر ابن حفص حدثنا ابي حدث الاعمش قال حدثني شقيقا وهو شقيق الوائل شقيق ام سلمة عن عمرو وابن اخي ابن اخي زينب رضي الله تعالى عنهما عن زينب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فذكرت لابراهيم فحدثني ابراهيم عن ابي عبيدة عن عمرو ابن الحارث عن زينب. لمثلي سواء قالت كنت بالمسجد فذكرت قالت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وايتام في رجلها قال فقل فقالت لعبدالله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي على ان انفق عليك وعلى ايتام في حجري. الحديث هذا الحديث يدل على جواز نفقة المرأة على زوجها وايتامها. وصدقتها عليهم الا انها يختلف في هذه هل هي صدقة واجبة؟ او هي صدقة تطوع اما التطوع فلا خلاف بين العلم في جوانب ويجوز للمرأة ان تتصدق على اولادها وعلى زوجها بلا خلاف بين اهل العلم وانما الخلاف اذا كان ذلك صدقة واجبة كالزكاة. هل يجوز المرأة ان تنفق على وتعطي زوجها من زكاتها اختلف من في ذلك. والصحيح اذا كان اعطاء المرأة لزوجها من زكاة فيها دون ان يكون هناك تحايل ينفق عليها فلا حرج. اما ان تعطيه ان ينفق عليها فلا يجوز. لان نفقة الزوج على الزوجة واجبة. فاذا اعطته لينفق عليها عادت بزكاتها على نفسها. وعلى هذا نقول يجوز للمرأة ان تعطي زوجها من زكاة ماله في سداد دينه. اذا كان عليه دين جاز لها ان تعطيه من زكاتها واذا كان فقيرا جاز لها ان تعطيه من زكاة بشرط الا يعود بالنفقة عليها من هذا المال فكذلك على اولادها الذين في حجرها يجوز لها ان تعطيهم من الزكاة لان نفقة الاولاد لا تجب على لا تجب على الام ولا ايتام لا يجب ان نفق على امهم. فيجوز لها ان تعطيهم من الزكاة على الصحيح يعني اذا كان عندك ام زكاة واولادها فقراء جاز لها ان تعطيهم من زكاة مالها. اما اذا كان دينا فيجوز ايضا ان تعطيه من زكاة مالها. هذا الذي ناله اليه البخاري. وذكر عليه هذا الحديث وهو انه قال قال نعم لها اجران اجر القرابة واجر الصدقة. فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم او اقر ابن مسعود على قوله ان المجنون قال اجعليها في وفي اولادك. فقالت لا حتى اسأل. فلما سألت اقر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله على ما افتى به ويؤخذ لها دليل على ان الصحابة كانوا يفتون بعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا حدث ابن هشام عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت يا رسول الله الي اجل؟ ان انفق على بني ابي سلمة انما هم بني فقال انفقي عليهم فلك اجر ما انفقتي عليه فهذا ايضا دليل على انه يجوز للمرأة ان تتصدق على اولادها ويكتب لها بذلك اجر ويجوز لها ان تعطيهم من زكاة مال على الصحيح. قال وفي قوله فعذاب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله ويذكر عن ابن عباس ذكر بصيغة التمريض لاختلاف واضطراب وقع في اسناده. ولعله احمد بالاضطراب احمد رحمه الله تعالى هذا الخبر بالاضطراب. وهذا الحديث الذي ذكر ذكر عن ابن عباس انه يجوز دفع الزكاة في شراء الرقاب لان لقوله تعالى في الرقاب حمل اهل العلم على المكاتبين. ان يعينه في في كتابته واما في شراء الرقاب واعتاقها فقد وقع في ذلك خلاف. والصحيح انه يجوز. الصحيح يجوز ان يشتري الرقبة من زكاته ويعتقها. واذا اعتقها من مال الزكاة يكون ولاؤه المسلمين يقول ولاء المسلمين وليس لصاحب الزكاة. وهناك قول احمد انه يرجع الولاء لصاحب الزكاة فيكون ولاءه لكن اقرب الاصح وهي الرواية الصحيح ان نقول ان ولا يكون لعموم المسلمين لان الزكاة ملك لله واذا كان ذلك واذا قلنا بانها تعود على المزكي بالولاء اكان ذلك فيه فيه نفع بزكاته انتفاع بزكاته. فيقصد زكاته على عتق الرقاب لينال بذلك الولاء. فنفعل لهذا نقول ان الولاء يكون لبيت مال المسلمين او للمسلمين جميعا. ولا يكون له اذا هذه وابن عباس لك بصلة تمرير الاختلاف. والصحيح انه يجوز دفع الزكاة في الرقاب. قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ذكر ثلاث اصناف من اصناف الزكاة في الرقاب. والرقاب يدخل فيهم المكاتب والذي يشترى فيعتق. الذي يشترى فيجوز شراء الرقاب لاعتاقها ويجوز اعادة المكاتب في كتابته وكذلك ذكر ايضا ما يتعلق بالغالب والغالب له حالتان اما ان يظلم لنفسه واما ان يظلم لغيره. فيجوز اعطاء الزكاة من غلب لنفسه اذا لم يكن متلاعبا واكلا لاموال الناس. ويجوز اعطاءه ايضا للغارم عن عن غيره. كمن تحمل حمالة في اصلاح لدينا قبيلة او تحمل حمالة في آآ صلح بين الناس فهذا يجوز له ان يعطي بالزكاة او تحمل حمالة لفك رقبة من القصاص فيعطى من الزكاة ايضا. فهذا ايضا في سبيل الله ادخل اهل سبيل الله الحج خاصة لحديث ابن عباس انه قال الحج في سبيل الله فأجازوا يعطى الحاج لعلاج القدرة للحج يعطى من الزكاة ليحج. لان الحج في سبيل الله. وخصوا ذلك بالفرط منهم من ادخل في الفرض ايضا النفل لكن الفرض هو الذي يجب الفرض هو الذي يجب فيه يجب الفضل الذي يجب فيه الحج. اما النفل فليس بواجب. فيقصر على الواجب منه مع انه حديث عام الحديث عام وليس خاص به فرق انما قال الحج في سبيل الله فاذا جاز ان يعطى المجاهد في الفضل والنفل من الزكاة يلحق به ايضا الحاج للفرد واللفن فانه يدخل في عموم في سبيل الله هذا اقرب قال احد ذكر بهذا الباب قال وقال الحسن ان اشترى اذاه من الزكاة جاز اي انه يجوز للرجل ان يشتري اباه اذا كان من مال زكاته. ويعتق عليه. يعتق عليه. ويكون هذا من زكاة ما له لا حرج في ذلك ومنهم من يرى ان هذا واجب ان هذا الامر واجب عليه. فيجب ان يعتقه وهذه من النفقة الواجبة. لكن لا فننقل هذا من الواجبات ويجوز جعله من الزكاة. قال ويعطى للمجاهدين والذي لم يحج الذي لم يحج وذلك ان الحج الذي لا يجب لا يلزم. فكان يلزم لكن قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله يدخل فيه الفرض والنفل الا يكون هناك اجماع ثم ذكر ايضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالدا احتبس اجر عظيم في سبيل الله ويذكر عن ابي لاس حملنا النفس على الصدقة للحج. في حديث ابن في قوله صلى الله عليه وسلم احتبس احتج عندي هذا الخبر على جواز يحتج على يحتج حديث خالد بن الوليد للعباس على جواز تقديم الصدقة وهو على شقين فقصة خالد دليل على ان الاوقاف لا زكاة فيها. وان كل ما يعد للصدقة فلا زكاة فيه. من حبس مالا او حبس عتادا او حبس آآ آآ متاعا بالصدقة فانه لا يزكى ولا تجب فيه الزكاة. الاوقاف والاعمال التي يكون فيها اه بر واحسان لا زكاة فيها. وفي قول العباس هي علي ومثلها معه دليل على جواز تقديم زكاة جواز تقدير الزكاة قبل وجود شرطها. الشرط هو حلول الحوض. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم جلال العباس في سنتين السنة هذه والتي بعدها فدل هذا على جواز تقديم الزكاة وهي مسألة خلافية فذهب جمع لا المقدم الزكاة عن وقتها. وان من قدمها فانها لا تجزي عنه. لكن جاء في حديث علي عند الترمذي وجاء في الصحيح من حديث ابي هريرة في قصة خالد ابن عباس عن ابطاله علي مثلها معه. فينهى علي لسنتين لانه اخرجها لسنتين رضي الله تعالى عنها. الصحيح اذا كان هناك حاجة للمسلمين لتقديم الزكاة جاز ذلك. فيجوز وقدم الزكاة قبل وقتها. وهناك فرق بين من يقدم الزكاة قبل وجوب قبل سببها؟ و هناك وليد وفرق بين من يقدم الزكاة قبل شرطها. من لم يملك النصاب واخرج زكاة هذا النصاب فلا زكاة عليه. ولا تجزئ العملاق بها الوجوه. بخلاف الشرط فان الزكاة حال بلغت النصاب. وانما تعلق بها شرط الشيء يجوز تقديمه قبل شرطه ولا يجوز تقديمه قبل سببه. فاذا لم النصاب والرجل يقدم الزكاة نقول لا تفسد. لكن اذا ملك النصاب وينتظر حلول الحول فانه يجوز له ان يقدم وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. قال ايضا ويذكر نبلاس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقة. في الحديث رواه احمد باسناد جيد. وفيه ان النبي حملهم على ابل الصدقة وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل هؤلاء على الحج على ابل الصدقة مما يدل على ان الحج في سبيل الله. وان ما يحبس في سبيل الله يعطى منه الحاج. ولا حرج في ذلك. فلو حبس جمالا في سبيل الله قلنا اعطه المجاهدين واعطه الحجاج قال حدثنا ابو اليمان اخبار شعيب وابن حمزة حدثه الزناد عن ابي هريرة قال وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل خالد ابن الوليد وعباس عبد المطلب. ثلاثة منعوا. اما ابن جميل فكان امتنع في اول امره نفاقا. واما خالد فليس عنده مال حتى يؤخذ زكاته. واما العباس وقد قدم زكاة ماله لسنتين. فقال ما ينطق جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله. واما قال فانكم تظلمون خالد. قد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله. واما العباس فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معه. اي سنتين. فهذا يدل على جواز في تقديم الزكاة. وجاء صريحا عند رضي الله تعالى عنه. قال ابن اسحاق عن ابن الزناد هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج قد حدثت عن العرب مثلي. هذا المقصود ان حنا البخاري له عدة طرق انا لكان طريق ابن اسحاق وذاك ايضا طريق ابن ابي زيدان عن ابيه وذكر من طريق ابن جريج منقطع وذكره من حديث شعيب عن ابي الزناد عن الاعرج وهذا اصحها. وهو الذي اعتمده رحمه الله تعالى ثم قال باب الاستعفاف عن المسألة. اي ان المسلم يعف نفسه ان يسأل الناس تعفف عن اخذ الصدقة والزكاة الا لمن اضطر فقال حدث عبد الله ابن يوسف والتنيسي حدثنا ما لك عن ابن شهاب رضي الله تعالى عنه قال ان ناس الانصار سألوا وسلم فاعطاهم ثم سألوه فاعطاه مما سألوه فاعطاهم حتى نبذ ما عندك فقال ما يتركني من خير فلن ادخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله. ومن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله. وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر هذا حديث عظيم يدل على فضل التعبد. ويدل على فضل الاستغناء عن الناس. ويدل على فضل الصبر وان من استغنى اغناه الله. ومن استعذ اعثه الله. ومن تصبر ايضا صبره الله عز وجل واخبر ان خير ما يعطى العبد واوسع ما يعطى والصبر والمسألة تأتي يوم القيامة قدوح في وجه السائل بغير حق. وتأتي خموش وتأتي جمرا من في جهنم لمن سأل تكترا. قال كله وعيد شديد لمن سأل اموال الناس نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر علي عبد الله بن يسقى هناك عن ابي هريرة قال قال ان قال والذي نفسي بيده لان يأخذ احدكم حبله فيحتضن على ظهره خير له من ان يسأل من ان يأتي رجلا فيسأله اعطاه او منع مع ان هذا السائل مضطر واحتاج ومع ذلك بين ويمين عقدها انه اذا اخذ له واحتفظ خير له يا سلس. اعطاءه او منعه. ثم ذكر حديث موسى عندما قال ابن غيب ابن خالة ان ابي عن ابيه عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال لن يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزنه بحزمة الحطب على يبيعها سيكف الله بها وجها خير له من ان يسأل الناس عطوه ومنعوه. ثم ساق ايضا من حديث الزهري عن انه قال سألت الرسول فاعطاني ثم سألتك اعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال يا حكيم ان هذا المال خضرة الحلوة. من اخذ بسخاء نفس وطيب بسخاء نفس بورك له فيه. اي من اخذ بسخاء نفسه بالحق. ونفس غير متعلقة بهذا المال. وغير مستشهدة له وانما قد ونفسه سخية غنية عنه. بورك له فيه. ومن اخذه باشراف اي بتعلق وبيل واشراف نفس في هذا المال واخذه يعني مستشربا لهذه الاموال اموال الناس لم يبارك له فيه. ثم شبهه بحال الذي يأكل ولا يشبع. ثم بين ان اليد العليا خير من اليد السفلى. يقول حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ارجأ احدا بعدك لا انقص احدا بعدك من هذا الباب. حتى افارق دنيا. فعاهد الله وسلم على هذا الامر فكان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعرض على حكيم العطاء فهو حقه فيابى ان يقبل ثم يعرض عمر فيأبى ان يقبله. ثم قال عمر ايها الناس اني اشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم اي اني اعرض عليه حقه؟ من هذا الفيأبى ان يأخذه يقول فلم يرجع حكيم احد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا لواء عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم من اخذ هذا المال بسخاء نفس بورك له فيه. ومن اخذ باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كمن يأكل يخفى. فلقوة ايمان حكيم نفعه بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الذي له سواء كان بسخاء او او باشراف. وقال لا ارى او بعدك احدا يا رسول الله من هذا الباب؟ فترك حقه الذي له خشية ان يكون معه اشراك نفسه وخشية ان يكون حالك من يأكل يشبع. فاستغنى فاغناه الله عز وجل. ثم ذكر باب من اعطاه من اعطاه البخاري لما ذكر الاستغناء والاستعفاف ناسب ان يذكر من رضي دون اشراك نفسي. ومن جاءه مال دون ان يطلبه. ودون ان يسأله. فان اخذه لا يلام ولا ولا يعاتب صاحبه. كما قال ما اتاكم هذا المال وانت غير مستشرف له فخذه. فمال ثلاثة فقد جعل هذا اذا هنا ذكر قال وفي اموالهم حق للسائل والمحكوم. قال باب من اعطاه الله شيء من غير مسألته. يعني الله يقول في اموالهم حق للسائل والحقوق. السائل الذي يستحق له حق في هذا الباب. فاذا كان السائل له حق فمن باب اولى من لا يسأل وهو يحتاج فحقه من باب اولى. والمحروم الذي لا يزال المحروم هو الذي لا يسأل. السائل والمحروم الذي لا يسأل ويستعف وعن سؤال الناس فلهم حق في هذا المال. قال حدثني يحيى بن بكير ان اليك عن موسى عن ساري عن ابن عمر قال عن عمر قال يقول كان سيعطيني العطاء فاقول اعطي من هو افقر اليه مني. فقال خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف اي غير مشرف على هذا المال. يعني مستشرف نفسك له تريده وتطمح فيه. ولم تسأل يعني هناك مستشهد معنا يتمناه ويطلبه ونفسه ونفسه يعني تريده ونفسه تطمع فيه ومتعلقة في هذا الباب وهناك من يسأل مباشرة فاذا لم تكن مستشرفة ولا سائلا وعرض عليك مال فخذه وما لا فلا تتبع نفسك. وهذا لا شك ان ان اذا اتى هذا المعنى هذه الصفة ان هذا رزق وهبة ارادها الله لك. والنبي يقول فخذها هذا دليل على ان المشروع والافضل وبمثل هذا الحال والامر لا التأكد. اذا جاءك مال من غير اشراق ولا سؤال. يعني مثلا شخص لا تعرفه ولا يعرف القراءات وقال خذ هذه الهدية. لم يقع في قلبك ان تميل الى هذا المال القلب. ولم تسأل تقول هذا رزق فليكن كما احمد احمد كان عنده احد طلابه وكان طعام او بال فقال خذ فقال لا اله لا اريد بعث الله فلما خرج من من من مجلسه قال ابنه الحق به بهذا فلما لحق به خارج المنزل واعطاه اياه اخذه فقال فانه لما كان عندي نفسه مستشفى لهذا المال وهذا الطعام فلما خرجوا انقطعت حظ نفسه فلم عرض له اخذه هذا معنى من عدمه والله اعلم. يعني لا تأخذه يا شيخ. ها؟ لا مبالاة. فلا تطلبه وماذا فلا تتبع نفسك لا تتحول حولك تريد وتعرض وتعرض عليه وتعنيته دون ان تسلكه عليه بس مو بمعنى انك لا تأخذه لما اتاك وانت بسؤال فلا تكتب ولا ولا تتبع نفسك بانك تؤمن نفسك لا وبس لا انقص احدا كيما كتعرفو حكيم هذا عتق ستين في الاسلام كان يقول والذي اشترى بيت داع بيت النادي والتميتر