الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قالت والامام البخاري رحمه الله تعالى باب ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة. حدثنا مسدد يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في ليس فيما اقل من من خمسة او صدقة ولا في اقل من خمسة من الابن والزوج صدقة ولا في اقل من خمس اواق من الورق صدقة. باب بصدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ حدثنا عمر بن ابن محمد بن الحسن الاسدي حدثها ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى عند صرام النخل فيجيء وهذا بتمره وهذا من تمره. حتى يصير عنده كون من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التور. فاخذ احدهما تمرة فجعله في فيه. فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلمها فاخرجها للفيل. فقال اما علمت ان هذا محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون صدقة باب من باع ثماره او نخله او ارضه او زرعه. وقد وجب فيه العشر او الصدقة فادى الزكاة من غيره. او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدوا صلاحها. فلم يحضرون البيع بعد الصلاح فلم فلم يحضر البيع بعد الصلاح على احد. ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب. حدثنا حجاج حدثنا اخبرني عبدالله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليل. حدثني خالد بن يزيد عن عطاء النبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهد حتى تزهي قال حتى تحمر باب هل يشتري صدقته ولا بأس ان يشتري صدقة غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم ان منع المتصدق المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى عن غيره. حدثني بكير حدثنا الليث عنه قيل عن ابن شهاب عن سال عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحدث ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس بفرس في سبيل الله. فوجده يباع فاراد ان يشتريه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به ما جعله صدقة حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بنونس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه فظننت انه يبيعه برخصة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وان اعطاك او بدرهم فان العائد في صدقة كالعائد كالعائد في قيئه. باب ما يذكر في الصدقة النبي صلى الله الله عليه وسلم واله. حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد. قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ يا طرحها ثم قال اما شعرت ان لا نأكل الصدقة. باب الصدقة على موانئ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن عوفين حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله ابن عبدالله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة اعطيتها ما اعطيتها مولاة ابن ميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا انها قال انما حرم اكلها. حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا حكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ارادت ان تشتري بريرة العتق واراد موانيها ان يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانها بل ولو لمن اعتق قالت واوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقود. هذا ما تصدق به على بريرة. فقال هو له صدقة ولنا هدية. باب اذا تحولت الصدقة. حدثنا علي ابن عبد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى الباب ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. هناك راحة قال حدثنا مسدد وهو ابن مشرد قال حدثنا يحيى ابن مسعود القطان قال حدثنا مالك وابن انس ابن محمد ابن عبد الله ابن عثيمين عن ابيه عن ابن سعد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فينا ليس فيما اقل من خمسة اوسق صدقة. ولا في اقل من خمسة ابل صدقة ولا في اخر خمسة صدقة. هذا الحديث قال فيه البخاري قال ابو عبد الله هذا تفسير الاول. اذا قال ليس فيما دون من ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ويؤخذ ابدا في العلم بما زاد اهل السبت وبينوا او بينوا مراد البخاري بهذا الحديث الرد على اهل الرأي القائلين ان كل حب وكل ثمرة يؤخذ منها الصدقة سواء كانت قليلة او كثيرة لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فقالوا هذه الاية دليل على ان المسلم مأمور ان يؤتي حق هذه الثمار عند حصادها وحقها ان يزكيها ومقدار الزكاة على حسب سقاية ذلك الثمر او تلك الثمرة فان سقاها بماء المطر بالانهار وبالعيون دون كلفة ومشقة ففيها العشر وان سقاها بكلفة بالسواني والنواضح وما شابه ذلك فيها نصف العشر وهذا هو قول اهل الرأي واما جماهير اهل العلم فيرون ان ما دون خمسة اوسق فليس فيه صدقة وحجتهم ان ما جاء عاما في كتاب الله قيدته السنة واهل السنة او اهل العلم وجمهورهم يتفقوا يعني يذهبون الى ان المتواتر يخص بالاحاد وان كتاب الله يخص بالسنة كما ان السنة تقيد القرآن كذلك السنة تخصص القرآن كما جاء مطلقا وجاءت السنة بتقييده قيد وما جاء عاما وجاءت السنة بتخصيصه خصص وهذا خلافا لمذهب اهل الرأي هم يرون ان المتواتر لا ينسخه الاحد وان التقيد او التخصيص نوع نسخ فلا ينسخ المتواتب الاحد وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح بل نقول ان القرآن والسنة في منزلة واحدة من جهة التشريع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القرآن مثله معه والله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه فهذا امر ربنا سبحانه وتعالى ان نأخذ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وجبريل عليه السلام كان ينزل بالسنة كما ينزل القرآن فهذا التقييم وهما فيما دون خمسة اوسق صدقة يحمل عليه قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده اي اتوا حقه اذا بلغ خمسة اوسق يوم حصاده وبهذا قال عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي. اهل الرأي يرون ان قليل الثمر وكثيره فيه الصدقة فيه العشر او نصف العشر. والبخاري قال هذا تفسير الاول. اي حديث؟ حديث ابن عمر؟ حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقي بدنا واضح نص العشر ما سقيا بماء المطر ففيه العشب فهذا من حديث ابن عمر ايضا يقيد فيما فوق خمسة اوسق. اما ما دون خمسة اوسط سواء سقي بنواضح او سقيا بماء المطر فليس فيه زكاة فقال ليس فيما دون خمسة اوسط وانما يؤخذ العلم بما زاد اهل التثبت او بينوا. فاهل التثبت زادوا هذا الحديث وبين انه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. قال حدثنا باب اخذ باب اخذ صدقة التمر عند سرام النخل او عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس ثمرة الصدقة اولا قول باب اخذ الصدقة عند صرام النخل اي عندما يصرم النخل ويؤوى الى الجنين قبل باب وهو خمسة انت حبيت توضح جزاك الله خير ابن عمر حديث ابن عمر قري بالامس جزاه الله خير فانت يمكن لك قال رحمه الله تعالى باب اخذ صدقة تمر عند صرام النخل مر بنا حديث آآ حديث الخرس وان الخالص عندما يخرص يترك من الخرس قدر الربع او الثلث يتمتع به صاحب الزرع او صاحب السمرة فعند السراب يأتي ويأخذ ما ما قدره قبل ذلك. سورة ذلك مثلا قال الخالص في هذا الثمر الف صاع فيترك الربع ويبقى كم؟ يبقى سبع مئة وخمسون صاع. يبقى سبع مئة وخمسون صاعا فاذا جاء وقت الصلاة اخذ السبعة وخمسين صاعا اخذ زكاة سبعمية وخمسين صاع وزكاة ذلك هو على حسب ما سقى به هذا الثمر ان سقاه بالنواظح ففيه نصف العشر. وان سقاه المطر ففيه العشب فيأخذ عند السراب نصاب الزكاة. ان هلك بجائحة او هلك بمرض وهلك هذا الثمر فلا زكاة فيه فلا زكاة فيه عند هلاكه وقوله هل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. اولا اذا كان الصبي من اهل الصدقة فلا حرج ان يأكل ويمس. ان يمس ويأكل واذا كان من غير اهل الصدقة فانه يمنع من ذلك والبخاري سبحانه وتعالى عندما علق قال وهل على وجه الاستفهام للخلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم منعها الحسن والحسين من الاكل من من هذا التمر لاجل انهم من ال بيته فلا يأكلون الصدقة او لانهم ليسوا من اهل الصدقة بنو هاشم ليسوا من اهل الصدقة. ولا يجوز لهم ان يأكلوا الصدقة الا عند الضرورة النبي صلى الله عليه وسلم منع الحسن ان يأكل من هذه الثمرة لانها اوساخ الناس ولانها محرمة على بني هاشم. فهل يلحق بهم كل صبي وجد تمرة او كان عند والده جمع الصدقات فاتى ابنه يأكل من التمر هل يمنع تقول على حسب حال هذا الصبي ان كان من الفقراء جاز له الاكل وان كان والده من الاغنياء وهو غني فانه يمنع من ذلك قياسا الا الحسن والحسين فان الماء الجام بينهما ان الحسن والحسين يمنع من الصدقة لكون بني هاشم فهي علة المنع فيلحق بذلك من كانت علته الغناء فيمنع ايظا من الاكل من الصدقة ذكره نحي عمر محمد بن حسن الاسدي قال حدثني ابي عمر محمد الاسدي هذا قد وثقه النسائي وقال ابو حاتم قال ابن العين لا بأس بي وابو حاتم لا بأس به واتقوا الدار. قلت له وتكلم فيه ابن حبان والعقيلي. اما ابوه فقد قال عقيلي فيه لا يتابع على حديثه وهذا احد الحديثين الذي اخرج له البخاري فيهما. اخرج البخاري لهذا الراوي عن ابيه اخرج حديثين هذا الحديث وحديث اخر هشام ابن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومع ذلك في كلا الحديثين قد توبع قد توبع والده محمد الحسن فقد تابع روى الحديث ايضا رواه البخاري من طريق اهل الشعبة محمد ابن زياد عن ابي هريرة. الحديث من جهة متنه صحيح. وانما ذكر البخاري ابراهيم محمد الاسدي عن ابيه في هذين الحديثين في هذين الحديثين. وهو حديث آآ الصدقة هذا وحديث اخر ايضا. عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومع ذلك نقول حديث صحيح ثبت انه صحيح ابي هريرة ذكر هنا عن ابي هريرة قال قال يؤتى بالتمر عند صرام النخل وهذا هو الشاهد يؤتى بالتمر عند سراب النخل اي ان اهل النخل يأتون بزكاة اموالهم عند الصرام وذلك انهم يحبسون الثمر في النخل فيأكلون منه ما يريدون الذي هو الرطب الذي والرطب يقطفون يأكلون منه ويهدون منه ثم في اخر اخر الموسم يصدمون هذا النخل ثم يجمعونه فعند الصلاة يؤتى بالصدقة الى المصدق بناء المصدق الذي يجمع الصدقة. هذا واستدلال البخاري عند سراب النخل فيجي هذا بالتمر وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من اجابة حسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يلعبان بذلك التمر فاخذ احدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر فقال فاخرجها من في فقال اما علمت انا لمحمد لا يأكل الصدقة الحسن والحسين في هذا الوقت صغير دون او ابن خمس سنين او دون ذلك ومع ذلك يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم كما يخاطب الكبار وبهذا ان ينزل المنزلة الكبير في التعليم. يعلمه حتى اذا ادرك تذكر ما علم وحتى يتربى على هذه الطريقة لهذا التعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة قال حديث محمد حديث شعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة قال كخ كخ هذا هذه لفظة يقولها المربي او الوالد او الوالدة لولدها اذا كان هناك امر يستكره اي اخرج هذه التمرة والقي بها فلما اخرجه والقاها اخبرها اخبره صلى الله عليه وسلم ان هذه من الصدقة وانهم لا يأكلون الصدقة كما سيأتي. قال اما علمت ان ال محمد لا يأكلون الصدقة وقول النبي ثم قال لك باب من باع ثمرة من باع من باع ثمرة من باع ثمره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجى فيه العشر او الصدقة فادى الزكاة من غيره او باء ثماره ولم تجب فيه الصدقة. ذكر مسألتين المسألة الاولى باع الثمر وقد وجد فيه الزكاة يعني باع ارضه ووجبت فيها العشر ان كانت ارض العشرية او وجبت فيها الصدقة ان كانت زكوية وباع المال كله واخرج زكاته من غيره. هل يجوز؟ نقول الصحيح يجوز اذا اخرج نفس النصاب ونفس الزكاة التي تجب في هذا المال مثلا ارضه آآ ارضه التي زرعها زرع فيها حبا من الشعير او من البر وبلغ الف صاع فاشترى فاشترى مثلا اذا كان زكاة ماله التي تجب عليه مئة صاع اشترى مئة صاع واخرجها عن زكاة لا حرج. ولا يلزم ان يكون من عين المال. يجوز من غيره. هذا اذا كان اخرج ايضا هناك صورة اخرى وهي اذا باعه يشترط على المبتاع ان يخرج زكاة المال يشترط عليه ان تخرج زكاة هذا المال. فاذا اقر بشرطه وقبل انتقل الزكاة الى الذي باعه اما اذا باع ولم يستطع ولم يخرج فانه لا يجوز هذا البيع ويبقى في ذمته يقرئ زكاة هذا المال اي لا يجوز ان يبيعه وهو لم وهو لم يضمن زكاة ما ما لهذه الارض او باع ثماره لم تجب. اذا باعثه لمدة للزكاة فلا يجب على المشتري ولا يجب على البائع واصل هل يجوز من يبيع الثمرة قبل ان بدو صلاحها؟ يجوز تبعا لا اصلا. يجوز تبعا لا اصلا. مثلا باع ارضا قد ابرت وقد اثمرت وبدا صلاحه وقبل بدو صلاح باعها هي والارض. يقول لا حرج يجوز اذا دعا تباعها تبعا لا اصلا جاز ذلك فمن اشتراها بعد ذلك هل يلزم الزكاة اذا كانت هاي الثمرة التي في المزرعة لم تبدو صلاحها بعد واشتراها واستقر ملكه عليها قبل ان يبدو صلاحه وجبت فيه الزكاة بعد بدو الصلاح. اما اذا اشتراها المشتري ثمرة ثباتا فلا يجب عليه فيه الزكاة لانه لم يزرعها. اذا تعلق به الزرع واذا الزكاة اما اذا ما يتعلق بها الزرع يعني مثلا اشترى هذا الارظ ثم جاء اخر واخرج هذه الثمار كلها وباعها دعها على على جهة الاستقلال الذي اشتراه نقول يجب عليه الزكاة فيها انما يجب على الزكاة على من على الذي زرعها فهذا مراد وقال او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. قوله قوله وسلم لا تبيعوا الثمر لا تبيعوا الثمرة حتى يبدوا صلاحا. هذا الاصل لا يجوز ان تباعث ثمرة استقلالا قبل ان يبدو صلاحه بدو الصلاح يكون في الحب باشتداده وبالثمر باحمراره واسوداده كيف نعرف صلاح الحق بان يشتد بعد استسلم اليه كيف نعرف صلاح التمر والثمر الذي هو العنب والزبيب والعنب والتمر والتين وما شابه ذلك نعرف ذلك بان يصفر او يحمر اذا بدا يحمر يصفر جاز بيعه. الحب اذا اشتد جاز بيعه. اما ما دام في سنبله ولم يبدوا فلا يجوز فلا يجوز بيعه قال حتى بالقاء فلم فلم فلم يحضر البيع بعد الصلاة على احد بعد الصلاة يجوز البيع سواء ادى زكاته سواء زكي او لم يزكي وهذا استدلال البخاري البخاري النبي قال يعني قال في مفهوم الحديث حتى يبدوا صلاحها مفهومه انه اذا بدا الصلاح جاز البيع ولم يخص البيع بان يزكي قبل البيع فاخذ من العموم انه يجوز بيع المال الزكوي اذا بدأ صلاحه ولو لم يزكيه لكن ليس في انه لا يزكيه. يعني يجوز البيع. ويبقى هذا المال الذي لم يزكى اما في ذمة المشتري اشتراطا او في ذمة البايع عند بيعه. اي نعم قبل قليل قال ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. هذا هو استنباط البخاري. ثم ذكر قال الحجاج ابن هلال حدثنا شعبة اخبرني عبد الله بن دينار سمعت بعمر يقول نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان اذا سئل عن صلاة قال حتى تذهب عاهتها والعاهة تذهب اذا خرجت يعني البعض يعرف في العهد بخروجها الى خرجت الثريا اذا بدأت الثريا وخرجت تأمن العاهة اذا يسمونه اذا خرج النجم نجم الثرى اذا خرج وبدأ ابدت يكون في اخر في اخر الصيف في اخر الصيف قبل وقت الخريف اذا خرج هذا النجم قبلت معه وايضا علامة حسية تراها اذا اصفر واحمر واذا اشتد الحق امنت العاهة واجسام في المنع ان فيه غرض اذا باعه قبل بدو صلاحه قد تصيبه بلعها فيهلك فباي فباي حق يجوز له ان يأخذ مال اخيه وقد فسد ما يجوز له الاخذ. عفوا عنك يعني حتى لو كان في الصباح في وقت طيب يا شيخ؟ ايه؟ لو كان واحد عنده تمر اذا خرج يعني بعد النجم هذا يكون قد احمر واصفر خلاص واذا بدأ يخلص واحد التمر كله خلاص. حتى الذي ما صلح يعني خلاص هذا وقت امن العاهة يعني قال بعد ذلك عن عطاء بن ابي رب عن جا بن عبدالله لا لا عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حتى حتى تزهي قال حتى تحمار اي حتى تحمر وتصفر. هذا معنى الحديث الذي قبله باب قرأت هذا؟ هل يشتهي الرجل صدقته؟ قال باب هل يشتهي الرجل صدقته قال ولا بأس ان يشتري صدقة غيره هذا بالاجماع الان البخاري قال باب هل يشتري صدقته ثم قال وله ان ولا بأس ان يشتري صدقة غيره يعني هنا صدقتان صدقة تصدق بها زيد وصدقة تصدق بها هو اما صدقة زيد فيجوز فيجوز شراؤها لغير المتصدق. هذا بلا خلاف. الخلافي المتصدق لانه لها علم لها انما لها لان النبي قال لان النبي نهى المتصدق خاص عن الشراء ولم ينه غيره بعضهم يخص النهي بعضهم يخص النهي فيما كان وقفا اذا كان وقفا ويجوز شراءه اذا باعه اذا باعه الذي اذا اعطاه اذا باع الذي اعطاه الصدقة. اذا اعطاه صباعه جاز له بعد ذاك ان يشتريها مثلا رجل اهدى اعطى رجلا تصدق على رجل بطعام والرجل يتصدق عليه بائع الطعام على غيره البعض يرى جوال الشراء حتى الذي تصدق اما اذا اوقف خيرا في سبيل الله واخذت هذا الخيل ووجدها تباع لم يجز فيه او لم يجد اليها يشتريها. وان اشتراها تعود سبيلا وصدقة. على ما اوقفها سابقا وينشأ له شراؤه. آآ هذا ما ما يدل على مسألة ان المتصدق لا يشرك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حديث عمر بن الخطاب لا تعد بما تصدقت به وذكر ايظا مثل الذي تصدق ويعود في في هديته وفي هبته كالكلب يعود في قيده. ذكر اول حديث قال حدثني حدث الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان يحدث ابن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله حبسها في سبيل الله هذا هو اي حل سبيل الله. فوجدها فوجده يباع فاراد يشتريه ثم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك يقول لا يترك ان يباع شيئا تصدق به الا جعله صدقة يعني اي شي تشتريه تتصدري اذا اشتريت شي تصدقت به فانه يعود في كونه صدقة وجاء في الحديث ايضا حديث ابن عمر ايضا طريق اخر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيع برصيد فيقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقتي كالعائد في طيه هذا عيد يعني من اهل العلم من اخذ بهذا الحديث انه من تصدق بصدقة لم يجز له ان يشتريها سواء كانت صدقة على وجه الوقف او على وجه السبيل او صدقة على وجه الانتفاع يعني صدقة نتصدق بصدقة تؤكل وتشترى تؤكل ولا توقف. تصدق بطعام تصدق باي شيء لكن لم ينوي به ان يكون حبسا الوقفة وان منلكه المتصدق عليه. اذا ملكه اياه هل يجوز الشراء من عند من يرى انه اذا ملكه المتصدق عليه واصبح في حكم ملكه ليس وقفا جاز له الشهرة ومنهم من يرى ان هذا لا يشترى سواء كان جعله وقفا او جعله صدقة ولا شك ان هذا اسلم وذلك انه لو باع لو تصدق على متصدق بماله بمتاع او بشيء ثم اراد ان يشتريه منه فان الذي تصدق عليه سيحابيه في هذا المال سيحابي. انا الان اعطيك صدقة اعطيك صدقة ثم قلت تبيعها لي حتما ستقول نعم سبيحة لك. وان بعتها لتبيعها باي قيمة؟ بقيمة دون القيمة التي تباع السوق. رجل متفظل علي فانا ساردها لك لاجل ان يقول لا يشتري صدقته التي باعها على من تصدعها لكن لو وجدها صدقة تباع تباع وهي ليست وقف اصلا انه لا حرج في ذلك اهدى رجل سيف او تصدق رجل بسيف او او بسلاح ثم وجده يباع في سوق يعرف هذا هو السعر الذي تصدق وتقول لا حرج الا ان يكون جعله وقفا في سبيل الله او احباب سبيل الله عز وجل. قال بعد ذلك ذكر ايضا اه قال باب ما يذكر بالصدقة للنبي واهله واله. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جارح سمعته يقول اخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى ثمرة تمرة من تمر الصدقة فاجعلها فيه قال وسلم كخ كخ. ليطرح ثم قال اما شعرت انا لا نأكل الصدقة؟ هذا هو الذي قبله ولكنه جاء من طريق اصح الطريق هذا اصح من الطريق الذي سبق وذاك من طريق الشعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة وهذا من اعلى مراتب الصحيح وهذا يدل على ان ال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلهم الصدقة ولا الزكاة. هذا الاصل لا الصدقة الزكاة تجوز لهم منهم من يفرق فيجول الصدقة دون الزكاة ومنهم من يمنع الجيب والصحيح انها لا تجوز الصدقة ولا الزكاة على وجه الخصوص. اما الزكاة فلا يجوز اجماعا اما الصدقة فلا تجوز اذا كانت على وجه التخصيص ومعنا على وجه التخصيص ان يتصدق به على وجه الخصوص. اما اذا كان الصدقة على وجه العموم كان يكون ماء لابن السبيل هو صدقة وشلل الهاشمي يقول لا حرج ووضع طعاما في مسجد يأكله الناس واكل منه الهاشمي تبعا فلا حرج اما ان يعطيه صدقة بذاته ولعينه يقول لا يجوز واضح الفرق؟ ما كان مشتركا جاز له ان يأكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب للبئر روما هي بيتصدق بها عثمان رضي الله تعالى عنه فهي بر وكانت ماؤها عذب وحلو كانز يشرب منها مع انها بئر تصدق به عثمان رضي الله تعالى عنه فيجوز والحالة هذه ان اذا كانت صدقة على العموم وليست خاصة باحد جاز للهاشمي وغيره ان يأكل منها وان يكثر منها قال باب الصدقة على موالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اه ذكر البخاري هنا حكم الصدق على الموانئ. وهل يأخذ المولى حكم مولاه من الاعلى ومن الاسفل قال حدثنا سعيد بن جبير حدثنا عن يونس عن ابن شهاب رضي الله تعالى عنهما حدثنا عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس انه قال وجد النبي وسلم شاة شاة ميتة القيتها مولاته اعطيتها مولاة لميمونة اي هذه الشاة اعطيتها ما شاء مولات لميمونة من الصدقة الان استبدال البخاري النيمون رضي الله تعالى زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاعطيت هذه المولات لميمونة صدقة فماتت اخذ من هذا اعطيتها مولاة الصدقة قاسم هلا انتفعتم بجلده قالوا ان قال انما حرم اكلها اه اموال اموال ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هل يأخذن حكم يعني موالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هل يأخذنا حكم والي الهاشميين؟ يقول الصحيح لا يأخذن ذلك وانما الموت متعلق بمن؟ بموانئ بني هاشم فمن كان مولى لبني هاشم لا يجوز له الاخذ من الصدقة. لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم من انفسهم مولى القوم من انفسهم فيأخذ حكم اسياده ومواليه اما الزوجة فاذا كانت هاشمية اخذ مولاها الحكم واذا كانت غير هاشمية فمولى ميمونة هنا من اي من اي قبيلة عند بني هلال من بديه الى هلالية رضي الله تعالى عنها. فاقر النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه ان تأخذ من الصدقة. فالبخاري يقول هل يجوز لمن له زوجة وهو هاشمي ان تأخذ مولاة زوجته من الصدقة نقول نعم يجوز. ولا حرج في ذلك لان لا تأخذ حكم موالي الهاشميين وانما يكون هذا الحكم خاص بموارد الهاشمية. ثم ذكر هنا حدثنا ادم الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ان نرى ان تشتري بريرة للعتق واراد مواليها يشترط ولاءها فذكر النبي وسلم فقال وسلم اشتريها فانما الولد من اعتق. قالت وذكرت قصة ان اهدي لها بلحم لميمونة وهي بريرة وهي مولاة من مولاة عائشة وعايز زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اين لها؟ قال هذه صدقة تصدق بها على بريرة وقد اهدت لنا منها قالت قد بلغت محلها. ثم قال ناولوني منها تاكل النبي صلى الله عليه وسلم منها مع انها صدقة لميمونة. صدقة لبريرة وبرير عهدتها لعائشة وطبقت عائشة بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه. وهنا ايضا يعني ما كان اصل صدقة فاهداه المتصدق عليه لما لهاش جهاز الهاشمي ان يأكل منه وجاز للغني ان يأكل منه. يعني يعني من اعطي من الصدقة وهو من اهلها ثم هذا الذي هو من اهل الزكاة ومن الصدقة اهداها لغني اهداها لهاشمي اطعم بها من لا تحل له الصدقة نقول لا حرج في ذلك فهذا استدلال البخاري جلست مواني الازواج. هل يأخذن حكم الازواج؟ نقول اذا كان الزوجة هاشمية فتأخذ الحكم واذا لم كن هاشمي فلا يأخذ الحكم واما مسألة مواني الهاشميين فقد جاهز وقال وسلم مولى القوم من انفسهم والله تعالى اعلم يحصل عليك هل يصرف زحمة يجب يجب ان يعطى الهاشميون من سهم ذوي القربى للخبز