الحمد لله رب العالمين. صلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه به واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا تحولت الصدقة حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا يزيد ابن زريب تحدثها خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارمية رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا الا شيء بعثت به الينا من الشاة التي بعثت بها من الصدقة فقال انها قد بلغت محنها الف واربع مئة واربعة وتسعين. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عناناس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. فقال ابو داود ان بان شعبة عن قتادة سمع انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا حدثنا محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا عبد الله اخبرنا زكريا ابن اسحاق عن يحيى ابن عبد الله ابن صيف عن ابي معبد المولى ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السي معاد بني معاذ بني معاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب. فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم انهم قد فرظ عليهم خمس صلوات. في كل يوم في كل يوم وليلة لما ضاعوك فانهم اطاعوا لك بذاك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائك فترد على فقرائهم انهم اطاعوك فنطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم. واتق دعوة مظلومة ليس بينها وبين الله حجاب. باب صلاة الامام ودعائه صاحب الصدقة وقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ان صلاتك سكن لهم حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن عبدالله بن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقة قال اللهم صلي على فلان فاته وابي بصدقتي فقال لم اصلي على ال ابي اوفى. باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس انما هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ والخمس انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز ليس في الذي يصاب في الماء. وقال النبي حدثني جعفر بن ربيعة عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل بعض بني اسرائيل ان يسلفه الف فدافعها اليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا. فاخذ خشبة فنقرها فادخل فادخل فيها الف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان اسلفه فاذا فاذا بالخشبة فاخذها بابي حطب. فذكر الحديث فلما نشرها اوجد المال باب في الركاز الخمس فقال مالك وابن ابليس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا تحولت الصدقة اي اذا تحولت الصدقة هل يجوز لغير اهلها ان يأكلوا هذه الصدقة او ان يشتروها او ان يأكلوا منها نعلم جميعا ان الصدقة لا تحل لغني. وان الغني يحرم عليه اخذ الصدقة لكونه غني الا في حالات ان يكون من اهل الجهاد او يكون عاملا عليها او يكون ابن سبيل وليس معه شيء حال انقطاعه في سفره او يشتريها بماله او تهدى له هذا من جهة الغني فيتحول الصدق من الفقير الغني فاخذها الفقير مستحقا واهداها للغني هدية جاز الغني اخذها جاز الغني اخدها كذلك لو ان مسلما تصدق بصدقة ووصلت صدقته لمستحقيها ثم هذا المستحق باعها على غيره او اهداها لغيره ثم ذلك الغير عاد بصدقته فاهداها للمتصدق نفسه نقول لا حرج تصدقت بمال وهذا لمن اعطيته فقير والفقير اهداه لاخر والاخر اهداه لي يقول لا حالي ذلك لانها تحولت واصبحت الان هدية واحتج البخاري على ذلك بحديث بريرة رضي الله تعالى عنها وهي قال حدثنا عن قبل ذلك حدث علي ابن عبد الله عبد العزيز ابن ظرير حدثنا خالد هو الحذاء الحفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية قالت دخل النبي عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا الا شيء بعثت به الينا نسيبه. نسيبه هي ام عمارة يا سيدي بنت كعب من الشاة التي بعثت بها من الصدقة قال انها قد بلغت محلها. قد بلغت محلها ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى اهدى اه نسيبة بنت كعب اهداها شاة فاهدأ اتصدق على نسيبه شاة من الصدقة اعطاها اياه لانها فقيرة ومن لكى تلك الصدقة فاخذ نسيب تلك الشاة وطبختها واهدت النبي صلى الله عليه وسلم منها. فاكلها النبي قال قد بلغت محلها. وهذا يدل على ان الانسان لو اهد لو تصدق بصدقة الى فقيه وعاد الفقير بالصدقة فاصلح له طعامنا واهداه اليها تقول لا حرج ما لم يكن هناك تواطؤ ان كان تتواطؤ فلا يجوز قال حدثني يحيى ابن موسى حدث شعبة قتادة انس رضي الله تعالى عنه ان النبي اوتي بلحم من بلحم تصدق به على بريرة فقال وعليها صدقة ولنا هدية. هذا ايضا مما يدل على ان الصدقة اذا تحولت فلا حرج بالاكل منها والاخذ منها ولو كان الاخذ والاكل من الاغنياء. او ممن لا تحل له الصدقة. قال ابو داوود انه سمع ناس. الاصل ان ما يرويه شعبا قتادة انه لا يروي عنه الا ما سمع. ولذا قال شعبة يقول امنتكم امنتكم تدليس ثلاثة تدليس ابي اسحاق وتدليس قتادة وتدليس عطاء باب واخذ الصدقة للاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. هنا مسألة قال هنا البخاري وترد على الفقراء حيث كانوا. فكأن البخاري يميل الى خلاف ظاهر النص. فظاهر النص انها ترد على فقرائهم. والبخاري قال تعطى الفقراء حيث كانوا ولذا وقع خلاف بين العلم اذا اخرج اهل بلد زكاتهم وصدقتهم هل تنقل الصدقة الى غير البلد؟ ذهب الجمهور لا تلقى وانها تقسم على فقراء البلد. وان نقلها لا يجوز. الا في حالة عدم وجود الفقير في فتلقى الى غيرهم. فذهب اخرون الى جواز نقلها الى الاحوج. ولا شك ان الاصل ان الزكاة تصرف على فقراء البلد. لقوله صلى الله عليه وسلم ترد على فقرائهم. ولان الزكاة اذا اخرجت من البلد وانتقلت الى غير البلد مع حاجتهم الى تلك الزكاة ليزيدهم ذلك فقرا ويزيدهم ظررا ويزيدهم ايظا آآ بغظا وحقدا عن اغنياء. اما اذا حصل التكافل وحصل ان يعطي الاغنياء الفقراء من زكاة اموالهم فانك سبب الالفة والمودة والمحبة والاخاء بين اهل بلد واحد الصحيح نبات القلب الا لمسغبة شديدة في الغضب الذي اخذ الزكاة فيه او لاكتفاء اهل البلد من الفقراء او يكون اهل البلد في الكماليات وغيرهم في الحاجيات الضروريات. فتنتقل عندئذ. البخاري يميل الى انها تنقل. قال حد يا محمد اخبر عبدالله بن المبارك اخبر زكريا ابن ابي اسحاق عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن ابن عن ابي معبد مول عباس عن ابن بس في قصتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن اليمن فذكر في هذا الحديث انك تأتي قوما انك تأتي قوما اهل الكتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله الى ان قال واخبروا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فانه اطالعك. ظاهر الحديث انها تؤخذ من اغنياء البلد وترد على فقراء البلد وذا قوله تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. اخذ بعض اهل العلم من هذا الحديث ان كل من وجت عليه زكاة ما له فلا يعطى من الزكاة. وان الحد بين بين الغنى والفقر ان الغنم الملك نصابا والفقيه من لم يملك نصاب. وكل من ملك نصابا فانه فقير. في كل من لم ملك نصاب فهو غني. لقوله تؤخذ من اغنياء على فقراء لكن هذا ليس على ليس صحيحا وليس على اطلاقه فقد يكون هناك من يملك نصابا فيزكي وعنده وهو يستحق للزكاة لكن من جهة يعني نقول اذا كان الزكاة في الفقراء والمساكين فالذي يملك نصابا فلا يسمى فقير مسكين يعطى الزكاة من جهة اخرى من جهة انه غالب من جهة انه ابن السبيل من جهة انه مجاهد. اذا للبخاري اخذ لهذا الحديث الا تنقل حيث كانت الفقراء. وهذا يعني استدلال هنا وتدران هنا يحتاج الى اه دليل لم يذكر هنا انما الاضحية يدل الحديث يدل على انها ترد في نفس الفقراء في نفس الفقراء ولا ترد في يعني في غيرهم. فمن اين اخذ البخاري هذا المعنى؟ يحتاج فتح باب فتح كلام من وعلى تكوين الانبياء ويكون تقدير ان ترد اي بالرد للفقراء قال في باب اخذ الصدقة للاغنياء وانت ترد وحي كائنون. هذا عندك التوي بكذا اهل العلم ونصبو ونصبو وهو الذي في اليونانية مصحح عليه. فهو؟ قال وقال كما الفرق بينهما المسلمين عموما البلدين لكن الحديث يقول قاسم تؤخذ من اغنيائهم يعني هو يقول انك تأتي اهل الكتاب. فهو حديث خاص بقرية ببلد. فادعوا منك ثم قال تؤخذ من الاغنياء وترد على فقرائهم. فالضمير يعود على فقراء تلك البلد التي اخذ منها الزكاة. هذا هو الاصل وبهذا اخذ الجمهور. لكن لعل البخاري اخذ بعموم انها ترد على الفقراء. وان المسلمين في حكم الواحد. فقراء المسلمين حيث كانوا ترد والزكاة. فلعل لو اخذ هذا من هذا المعنى ان المسلمون ان اه المسلمين في حكم الجسد الواحد. فكل غني فكل غني تؤخذ الصلاة وترد على فقرائهم اي فقراء المسلمين وفقراء المسلمين ليست خاصة ايضا مما يستدل به ان معاذ ابن جبل كان اذا اتى اهل اليمن قال اعطوني صدقات اموال فكان ليس عندنا فيقول اعطوني لبيسا فان احوج لهذا. فيأخذ اللبيس ويقول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان البخاري اخذ بحديث معاذ المنقطع ان معاذ كان من فعله انه يأخذ الزكاة منهم وينقلها الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وذلك لشدة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة. فهذا يظل وجه. قال رحمه الله باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة. هنا باب صلاة الامام آآ اراد به صلي عليهم. صلي عليهم الصلاة واؤديها هنا هو الدعاء. الا ان الاشكال قول البخاري باب صلاة اليوم ودعائه لان الاصل ان الصلاة هي بمعنى الدعاء هنا. والا ان يقال ان الصلاة هنا هي الصلاة على جنائزهم اذا مات مثل هذا انه يصلى عليه. قال سبحانه وتعالى وقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. قال الصلاة ايش؟ الصلاة على ابواتهم. الصاة على امواتهم. لان سكن لهم. فقاله حدثنا حفص ابن عمر حدثنا شعبان عن عن عمرو عن عبد الله ابن ابي اوفى قال كان وسلم اذا اتاه قوم صدقة قال اللهم صلي على ال فلان. فاتاه بالصدقة فاتاه ابي الصدقة قال اللهم صلي على ال ابي اوفى الحديث يدل على ان صاحب الصدقة اذا جاء بالصدقة الى الامام ان السنة في الاخذ ان يصلي عليه والصلاة عليه معنى الدعاء له والثناء عليه ان يدعو له بالبركة يقول اللهم بارك له في ماله وزده من فضله واخلف عليه خيرا يا رب ويدعو له. فالنبي عندما اتاه النبي قال اللهم صلي على ال ابي اوفى. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره حق انه يصرف حيث شاء. ولكن هل لغيره ان يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الصحيح لا يجوز. وانما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فحسب واما ان يصلي على غيري فلا. وذلك ان صلاة النبي على غيره هو محض حق يصفه حيث شاء. يعني هذا حق هو الذي صلى مع انه جاء عن بعض الصحابة انهم صلوا لكن في اسانيدها قال فبعضهم اجاز مطلقا وبعضهم منع مطلق الصحيح نقول ان الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تنبغي وان ما احتج بي على منصاد النبي وسلم على غيره نقول هذا حقه وله ان يصلي على من شاء ويصرف حقه لمن شاء. اذا هذا ومن السنة اذا جاء المتصدق بصدقته ان يدعى له ويثنى عليه ويترحم عليه. قال ما يستخرج من البحر اي حكم يقال ابن عباس ليس في العنبري ليس العنبر بن كاز هو شيء دسر البحر. الذي يخرج من البحر الاصل لا زكاة فيه وقت اخراجه سواء كان سمكا او كان عنبرا او كان لؤلؤا وياقوتا او اي شيء من الاحجار الكريمة فلا يؤخذ للزكاة ولكن اذا كان يبيع فيه ويشتري اخرجت زكاته عروض تجارة حتى لو كان سمكا او اي شيخ في البحر نقول اصل ما يخرج من البحر ليس فيه زكاة. فان اخرج ذهبا او اخرج لؤلؤا او اخرج الوقود اذا اخرج ذهبا ونقودا وحال عليه الحول يزكيها اخرج لؤلؤا وزبردج وياقوت واخذ يبيع فيه ويشتري نقول فيه زكاة اما لو اخذ لؤلؤا بقيمة مليون وحفظه عنده نقول لا زكاة فيه يا زكاة فيه حتى يبيع فيه ويشتريه. لانه ما دام انه يأخذه زينة او متاعا فلا زكاة ولو ادخره ليبيعه بعد حين نقول لا زال فيه حتى يكون حتى يكون بنية التجارة بيعا وشراء. ذكر حديث قال الليث ذكر حديث وقال حسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فاننا نزلنا بالركاز الخمس وليس في الذي يصاب في الماء. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس هذا وهذا هو الصحيح يقول هذا البخاري لم يرد على الحسن كيف يرد البخاري؟ يقول وانما جعل وسلم في الركاز الخمس وليس بالذي يصاف الماء. وحديث قوله صلى الله عليه وسلم انما في الركاز الخمس دليل على ان غير غير الذي يدفن في الارض فانه لا زكاة فيه. وما خرج للبحر لا يسمى لا يسمى ركازا. الا اذا دفن للبحر ذهب ونقود واخرجها نقدين كنز لغفر لكأس الخبز لكن ما كان جسر البحر كاللؤلؤ والياء ومثلا اه العنبر وغيرها فلا زكاة. ذكر قصة الرجل وعلقه البخاري هنا عندك ذكر صلاة عندك قول الليث وصل البخاري في قصة رجل بني اسرائيل الشاهدة فادخل فيها الف دينار فرمى بها في البحر. فخرج الرجل الذي كان اسلم فاذا بالخشبق قال لاهله حطبا فبكى فلما نشرها وجد المال الشاهد منه ان ان هذا الرجل وظع ماله في البحر وارتو فيه خشبة فاخذ هذا الرجل خشبة لينتفع بها ووجد المال ولم يذكر زكاة لكن استبدال البخاري بهذا الحديث على عموم ليس ليس بظاهرك. وذلك ان النقود هذا ليس من جنس البحر. ومن وجد نقودا او دفنا او كنزا في البحر فانه يأخذ حكم الركاز واضح وان وجد نقودا وذهبا من النقود واحال الحوت انه يزكيه لانه نقدين. اما لو اخرج جاء عنبرا او اخرج لؤلؤا فلا زكاة فيه. والله اعلم. وجدت شي؟ ما في شي؟ هم؟ تفصيل ابدا انت بيعي في شراء الزكاة الزكاة الزكاة شراء الزكاة او في مثلا الربع الرجوع في صدقته تصدق بصدقها وغيره بس عبد الله بن صالح بس ما كتب عليه في حديث منصور. علي؟ قالوا عليه. قيل من وصل غير عبد الله؟ شيخ احسن الله اليك الذين يضعون التمر والماء في المساجد هل ينهى الغني عن شرب الماء والتمر ليش انه صدق. لا ما في بس اشرب لي اكل ما في شي. حلو بزكاتي. هذي صدقة وليست زكاة. الذي ينهى عنها الزكاة ولا يجوز اصلا يحط الزكاة كذا. وضع الزكاة يجوز حرام ولا تسمى زكاة. الزكاة لابد تملك الفقراء ثم يضحك كذا يقول اه لكن لو ضحك قال هذي زكاة من من كان مستحقا فليأخذ. يأخذ الفقراء دول الاغنياء. احسن الله جوج عمر لا يجوز تساوي لكن ماذا كان الوظائف الاخرى؟ والصحيح مثل السلفية. يصلي