الحمد لله رب العالمين اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب صدقة الكسب والتجارة. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. الاية الى قوله حميد باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف حدثنا مصر ابراهيم حدثنا شعبة حدثنا سعيد ابن ابي بردة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة وقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يأمن بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فان لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فان لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فانه له صدقة باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن اعطى شاه حدثنا احمد بيونس حدثنا بو شهاب عن حفصة بنت سيري عن ام عطية رضي الله عنها قالت بعث الى نسيبة الانصارية بشاة فوصلت الى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقالت لا الا ما عصيت به نصيبة من تلك الشاه فقال هاتي فقد بلغت محلها باب صدقة ورق عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عمرو ابن يحيى عن مازن يعنى قال سمعت ابا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الابل صدقة من الابل ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس او ستين صدقة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني عن سمع اباه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب العرض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض يا بن خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعر والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم واما خالد فقد احتبس اذرعه او اعتده في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن فلم يستثن صدقة الفرد من غيرها فجعلت المرأة تلقي وصخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروق محمد بن عبدالله حدثني ابي قال حدثني ثمامة حدثني ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه انا ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله رسوله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت ولا ابو نصر انها تقبل منه ويعطيه المصدق ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين وان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعندنا فانه يقبل منه وليس معه شيء دفن مؤمل حدثنا اسماعيل عن ايوب وعن عطاء بن ابي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا لصلى قبل الخطبة فرأى انه لم يسمع النساء واتاهن ومعه بناء ناشط ثوبه فوعظهم امرهن يتصدق فجعلت المرأة تلقي واشار ايوب الى اذنه والى حلقه ما يجمع بين مفترق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب صدقة الكسب والتجارة وذكر في ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم الى قوله ان الله غني حميد البخاري رحمه الله تعالى لم يصح على شرطه في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرج اهل السنن من حديث جابر ابن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرجوا الصدقة مما يعد للتجارة ومما نعد للتجارة وهو حديث اسناده ضعيف اسناده ضعيف وثبت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه امر حماس ان يخرج زكاة عرض معه وبهذا قال عامة اهل العلم الا ان البخاري استدل على وجوب زكاة العروض والتجارة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم الله امر المؤمنين ان ينفقوا من طيبات ما كسبوا ولا شك ان هذا استدلال في محله فان الله امرنا ان نتصدق بما كسبنا وعروض التجارة تدخل في الكسب تدخل في الكسب البخاري اراد بهذه الاية الاستدلال على وجوب زكاة عروض التجارة. وهو الذي عليه الائمة الاربعة هو قول عامة اهل العلم خلافا لاهل الظاهر فانهم لا يرون زكاة عروض التجارة ومنهم من يرى انه يزكى فقط المال الذي يدار اما العروض التي لا تدار فانه لا زكاة فيها والصحيح ان كل مال يتجر به صاحبه ويقصد به التجارة والازدياد من المال فانه يزكيه. اما المال الذي يحبسه كارض او عقار يحبسه ان جاءه ما يرفع به الثمن باعه وان لم يأت لم يبعه فهذا ليس بالعروض التجارة على الصحيح ثم قال رحمه الله تعالى باب على باب على كل مسلم صدقة من لم يجد فليعل معروف اي ان كل مسلم مكلف بان يتصدق وصدقته تكون عن اعضائه يصبح على كل من الناس صدقة تصبح على كل سنة من الناس صدقة والسلام هي المفاصل لتكون في جسد الانسان وفيه ما يقارب ثلاثمئة وستون مفصلا فمن تصدق عن هذه المفاصل كلها اصبح وقد زحز عن نار جهنم قد اصبح وقد زحزح النار جهنم فهذا البخاري يقول على كل مسلم صدقة. اي لابد ان يتصدق من مقابل مقابل هذه الاعضاء مقابل هذه النعم التي تقلب فيها فتسبيحه صدقة وتحميده صدقة وتكبيره صدقة وتهليله صدقة وازالة الاذى عن الطريق صدقة وامر بالمعروف عن المنكر صدقة وحمله متاع اخيه صدقة ورفع الدلو لاخيه في صدقة وازالة الاذى من الطريق صدقة واعمال البر كثيرة جدا من جهة الاقوال ومن جهة الافعال فهذه الصدقات تقابل هذا الجسد واحد قال حدثنا مسلم هو ابن ابراهيم الفراهيدي حدثنا شعور بن الحجاج حدثنا سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه انه قال قالت صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. على كل مسلم صدقة اي لابد ان يتصدق. وجاء في حديث عائشة يصبح على كل سبب الناس صدقة وجاء في حديث ابي ذر ايضا على كل الناس صدقة فقال ابو خالد وسلم يصبح على كل مسلم صدقة فقال الله فمن لم يجد ما وجد يتصدق لان الاصل اذا اطلقت الصدقة الاصل فيها ان لا تنصرف الى المال الصدقة بالمال وعامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء كانوا من الفقراء بل نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يجد الا قوت يومه صلى الله عليه وسلم وقد ربط على على بطنه الحجر من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم وقد امضى عليه ثلاثة اهله او مضى عليه ثلاثة اهله لم يوقد في بيته دار صلى الله عليه وسلم وكان طعامه كان طعامه الاسودين التمر والماء فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم فقال الصحابي يا رسول الله ان لم يجد شيء يتصدق به قال يعمل بيده يعمل بيده فينفع نفسه ان يكتسب ويرتزق ينفع نفسه بالاستغناء عن الناس وينفع نفسه ايضا من يتصدق من هذا الكسب قالوا فان لم يجد ليس عنده مال وليس عنده وظيفة وعمل يعمله قال قال يعين يعيننا الحاجة يعيد الحاجة ان كان فقيرا اعانه بحمل متاعه او ظعيفا او مريظا او من يطلب دلالة طريق ادله يعين على حاجته ايا كانت تلك الحاجة بشرط ان تكون الحاجة مباحة كله باحة او مشروعا من محرمة فلا يعال عليها صاحب المحرم قال يعيد الى الحاجة الملهوف قالوا فان لم يجد ذال حال الملهوف قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فانها له صدقة اي امر عملك المعروف وتركك وتركك الذنوب والمعاصي هي صدقة لك وتقوم مقام الصدقة التي امرت بها فاذا فعل المسلم الطاعات وترك المعاصي كارم من تصدق كان ممن تصدق واذا صلى ركعتي الضحى اتى على هذه الصدقة ايضا قال باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة هذه المسألة تتعلق الى اي حد يعطى الفقير والمسكين الزكاة قسمها الله عز وجل على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب الرقاب والغار في سبيل الله فكم يعطى هؤلاء من الزكاة اما الفقير والمسكين فيعطى ما يجد به كفايتهم رسالة كاملة يجوز ان يعطى لسنة كاملة فاذا اعطي ما يبلغه الغنى ويستغني به فانه لا يجوز لك ان يعطى ان الفقير هو الذي يجد كفاية الذي لا يجد كفاية يومه وان وجدها لا يجد كمالها والمسكين الذي لا يجد كفاية لا يجد كمال كفايته يجد اصل الكفاية لكنه لا يجد كمال الكفاية بخلاف المسكين فلا يجد اصلا كفايته فيعطى الفقير والمسكين ما يجري الكفاية الى سبب يعطى الى كفاية سنة اما المديون فيعطى لسداد دينه فاذا سدد دينه ما زاد على ساد الدين فلا يجوز له اخذه و ابن السبيل يعطى من الزكاة قدر ما يبلغه بلده والمجاهد في سبيل الله يعطى على قدر ما يبلغه الجهاد ويحصل به مقصود الجهاد والمؤلفة يعطى ايضا من الزكاة ما يؤلف به قلبه ما يحصل به التأليف واما الرقاب فيعطى لا تعتق به رقبته ما زال على ذلك قد يعطى الواحد من جهة سهمين قد يعطى لكونه مديون يعني مثلا فقير وعليه دين مئة الف نقول سدد دينه مئة الف ويعطى ايضا للزكاة لفقره فيعطى سهمين لكونه مديون ولكوني فقير مسكين قد يعطى ايضا ثلاث اسهم قد يكون فقير ويكون ايضا آآ غارم ويكون ايضا مجاهد في سبيل الله ويكون ايضا ابن سبيل فيعطى كلا منها على قدر حاجته والبخاري يقول يعطى اي ما هو القدر هل هناك قدر محدد؟ نقول القدر المحدد هو الذي يبلغ به ما لم يبلغ حد الغنى فاذا بلغ حد الغنى لم يجز ان يعطى للزكاة لها ذلك اذا اعطي لاجل دينه يعطى ما يسدد به دينه اعطي كما ذكرت قبل قليل. قال حدثنا احمد ابن يونس حدثها ابو شهاب الحملاط عن خادم الحرص ابن تيسيرين عن ابن عطية رضي الله تعالى قالت بعث الى نسيبة بنت كعب الانصارية بشاة فارسلت الى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال وسلم عندكم شيء؟ قالت لا الا ما ارسلت به نسيبه من تلك الشاة فقالت له هات قد بلغت محلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الان اعطى نصيبه من الزكاة. زكاة بيت من المسلمين اعطاها منه والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء قال عندي قالت لا الا ما اتت لنا الذي لا يجوز له ان يأكل الصدقة وهذه الشاة هي زكاة وهي من الصدقة فلا يجوز له اكلها لكن لما بلغت محلها واعطى اخذتها نسيبة دكاترة واهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية جاز النبي صلى الله عليه وسلم اكلها النبي الان جاء تريد تأتي صدقة وانما جاءته هدية فكذلك نقول لو ان رجلا اخذ زكاة وعزم او دعا اناسا من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جاز لهم ان يأكلوا من هذه الشاة لانها ليست صدقة في حقهم هي صدقة لمن اخذها واما لهم فليس يتصدق وانما هي هدية او وليمة وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد بلغت محله. الشاهد ليس الشاهد في اكل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث انها اعطيت شاة امرأة اعطيت شاة كاملة لانها اعطيت شيئا كثيرة بالنسبة في زمانه ومع ذلك جاز لها اخذ هذه الشاة والشاة قد قد يعني يحصل بها كفاية شهر شهرين نقل اذا اعطي الفقير عشر شيات لا حرج لماذا لانها لا تكفي سنة كاملة فيعطى بقدر كفايته لسنة كاملة او ما يبلغ به ان يستغني عن الناس قال باب زكاة الورق اي الفضة. حدث عبدالله بن يوسف مالك عن عمرو يحيى المازني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ذود صدقة وليس فيما دون خمسة اواق صدقة وليس فيما دون اوسق الصدقة هذا الباب عقده البخاري لمسألة زكاة الورق وزكاة الورق هي ان تبلغ خمسة اواقين خمسة اواطي والاوقية اربعون درهما فاذا ملك المسلم مائتي درهم وجب عليه ان يزكي هذه الورق. اذا ملك مئة من مئة درهم قل لا يجب مئة وخمسين لا يجب حتى يبلغ من اواقيه قيمة مئتي درهم الدرهم عبارة عن اربع جرامات الجراب يعادل الان ما يقارب اربعة ريال. اربعة ريالات فيكون قيمة الفضة اربعة باربعة نقول الدرهم الواحد اربع جرامات اربعة في مئتين كم ثمان مئة ريال كل هذا اللي صابوا اربع مئة ريال مصاب الورق. يعني اربع جرامات كل جرام يصل اربعة اربعة في اربعة الدرهم يساوي اربعة جرامات الجرام اربعة ريالات اربعة في اربعة ستطعش في مئتين الف الف الف الفين وكم ثلاث الاف ومئتين اذا قلنا الرجوات قد يصل تجربة يرقص قد يصل جرامين ينقص فينظر كم سعره في السوق ثم ثم يقيم؟ يعني عندنا اربع جرامات الدرهم اربع جرامات ما يعادل او ثلاث جرامات وخمسة وسبعين هذا اللي صاب المائتي درهم اي ما يقارب خمس مئة وستة وتسعين مئة وستة وتسعين خمس مئة وستة وتسعين جرام هذه قيمة الجرامات خمس مئة وستة وتسعين اضربها بقيمة الجراب اذا صار ليل يطلع كم خمسمية وستة وتسعين الف الف يعني مئتين وما يقارب ذلك اذا صار ثلاثة الف وثمان مئة وهكذا فاذا ملك المسلم مثل هذه القيمة وجب عليه ان يزكيه مساق ايضا من طريق يحيى بن زعيق اخبر عن يحيى عن عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمع باهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا ساقه لاثبات مسألة السماء فقط قال باب العرض في الزكاة اي جواز ان يأخذ بدل النصاب الذي يجب على المزكي قيمته فهنا ذكر قول طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه قال يا اهل اليمن ائتوني بعرض ثيابي خبيس قميص او لبيس في الصدقة مكان الشعير اذا كان هناك زكاة وزكاة متعلقة بالخارج من الارض فانه يزكي بما خرج خمسة اوسط يخرج العشر مثلا اذا كانت ثلاث مئة صاع مثلا عشر وثلاثين صائب يأخذها ويبيعها ويجوز له بعد بيعها ان يأخذ مكانها ما شاء المتصدق المتصدق اذا قال خلاص اعطوا لي هذه ثم يبيعها ويقول اعطوني بدلا منها اي شيء ثياب اه لبيس ما شافه احوج لفقراء المسلمين لكن لا يأتي بالخبيث قبل ان يأتي بقيمتها لابد اي اولا ان يخرج زكاة مواد ما وجبته الزكاة الذهب والفضة مثلا يقدر قيمتها كم؟ مئة الف في الفين وخمس الالف وخمسة هذا يشتري ميدان منها ثياب الابل قامت بنبذ فيها شأن قامت بالابل فيها شاة. الشاة هذه يأخذها ثم يبيعها ثم يأخذ منها ما شاء وهكذا ولا يجوز ان يخرج ابتداء بدلا منها ان بعد ان يملكها بهذا الصحيح من اقوال العلم اللمسات الذهب والفضة فالمسألة فيها اوسع. يقول البخاري وقال طاؤوس قال وذكرنا ان البخاري اذا اسند قولا الى قائله فانه صحيح عنده انه ما قبل هذا الاسناد فهو عندي صحيح اي معلق يعلقه البخاري ويقول قال فلان فكأنه يقول لك قد ارحتك ممن قبل هذا. فكلهم على الثقة وعلى القبول وانما الحال ما بعد طاؤوس ما قبل طاووس وصحيح للبخاري ما بعد طاووس والذي فيه الاشكال وذاك ان طاووس لم يسمع من معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه ومع ذلك ساقه البخاري قال قال معاذ الله لمن اتوني ثم واما خالد فقد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله هذا حديث البخاري حديث خال الوليد وذلك ان خالد لعله قيل له لم خالد شيء اصلا خالد ما عنده شيء وانما جميع ماله وقف في سبيل الله وهذا دليل على ان الوقف لا يؤخذ منه زكاة رضي الله تعالى عنه عندما كان عنده عتاد وسيوف وسلاح واجعلها في سبيل الله اوقاف حبس في سبيل الله فانكم تظلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وسلم تصدقن ولو من حليكن هذا امر بالصدقة وهذا هذا الحديث ليس فيه مناسبة للباب نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء تصدقن ولو من حلوك من حلولكن اي من الحلي امرهم بالصدقة العامة وليست هي صدقة خاصة بالزكاة ليست خاصة بالزكاة وانما هي صدقة عامة فقال تصدقن ولو من حليكن فجاءت المرأة بفتخها ومرة تأتي بخرصها ومرة تأتي كل تأتي بما تستطيع. فهذه صدقة العامة الا ان البخاري اخذ ولو بالحل اللفظ ولو بالحلول يكون جواز انه يأخذ بدل الشيء شيئا اخر لكن نقول اذا كانت المرأة عليها زكاة مثلا ذهب يقول لا حرج ان يخرج قيمة هذا الزكاة. ذهب مثلا عنده عشرة ارطال من الذهب نقول زكاته مثل ربع العشر على قدرها اخرج بدلا من هذا ورق ما في حرج. يخرج قيمتها من الورق او من النقود لا حول بذلك. فاولى البخاري في هذه في وصف النساء ليس هذا على باب الزكاة انما من باب الصدقة العامة ما تخرج من الذهب يا شيخ ما يلزم كانت مسألة ثانية مثلا اول لوحة عنده مثلا عليه زكاة ذهب اربعين دينار كم فيه؟ دينار واحد قيمة الذهب هذا حلي قيمته الحل لهذا لوزن وزنه مثلا اربع جرامات قيمته اربع الاف ريال مثلا ليس في قيمة نصاب الزكاة قال النبي قال فلم يستثني صدقة الفرض من غيره. هذا استدلال البخاري انه قال امن تصدقن ولو من حليكن. قال لم يستثني صدقة الفرد من غيره. كما انه اطلق الحكم ويأخذ الحكم العمومي سواء كان في فرض او في نافلة فجعلت المرأة تلقي خرصها وصخابها هذه اشياء من الحلي اللي تلبسه المرأة ثم ساقه من طريق محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ثم عن انس رضي الله تعالى عنه اه النانس حدثه ان ابا بكر كتب له التي كتب له التي امر قال ومن بلغت صدقة من بلغت صدقته بنت بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المتصدق عشرين درهما. يعني شخص كانت صدقته بنت مخاض وليس عنده وعنده ابن نبول وعنده بنته لابون يأخذها المصدق ويعطيه البدل والمصدق الان هو اللي كسبان فيأخذ الارف الاعلى ويعطيه بدلا منها عشرين درهما او شاتين او العكس اذا كان العكس اذا كان العكس عليه بنت لابوه ليس عنده لا بنت مخاط اخذ بنت البخار واعطاه صاحب الصدقة معها او عشرين درهما قال اوشفق فان لم يكن عنده بنت وخاض على وجهه وعنده ابن لابون فانه يقبل منه وليس معه شيء اذا كان عليه بنت مخاض وليس عنده بنت عنده ابن لبون اخذ ابن المأمون ولم يعطه لماذا؟ لان النقص الذي كان هو اي نقص قوله ذكر كونه ذكر يعني هذا النقص يجبره نقص السن الذي في بنت المخاض فهذا يعني زيادة السن في ابن اللبون يجبر النقص الذي فيه وهو كونه ذكر فيأخذه المصدق ولا يعطيه بدلا منه لا يعطيه لا عشرين درهم ولا يعطيه اشياء دي ولا يعطيه عشرين ولا يعطيه شاتين. الشاهد هنا الشاهد هذا الحديث انه قوم الشاة بعشرين درهما واضح؟ هذا التقويم ولا يلزم انا نعمل هذا الحكم الان بنفس القيمة. عشرين درهم الان ولذلك سبحان الله هذي فائدة يلاحظ ان الابل قال فيه خمس من الابل جاهز خبز البلشة الشاة كم جعل قيمتها؟ عشرين درهم او عشرة عشرة دراهم اذا ملك اذا ملك اربعين شاة كم فيها ذات واحدة كم يكون عندك اربع مئة درهم يعني كأن حد الزكاة متقارب يعني من ملك اربعين شاة بتمنى لك ميتين درهم ومن ملك خمسة من الابل وان لك هذي تكون ايش متقاربة لان بعض الناس الان قد يكون ما عنده الا الف ريال ما يسمى تاجر بغيت يكون لي صاب نصاب الورق يقول لابد ان يعدل بقيمة الذهب بشيء يكون على قيمة الزكاة المفروضة يعني بعض هذا يعني نظرا من جهة ما يسمى حد الغني ما يسمى حد الغني يعني من عنده الحين الف ريال ما يسمى غني اول ما تقول لنصاب الفضة الفين ومئتي درهم وقيمتها في السوق الفين ريال يقول يجبه الزكاة ومع ذلك يسمى فقير وهذي يد وهذي يذهب اليه بعظ العلم انه لا يجوز ان يعطي من الزكاة لماذا لانه في حكم المزكي والمزكي لا يؤطل الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد فكيف تؤخذ منه وترد اليه هذا قول الجمهور انه ما يعطوا للزكاة نقول هذا التقدير اصلا فيه نظر يعني في في الغنم اربعين شاة كم يقابلها من الدراهم لو يقولون اربعين شاة اقل شي عشرين الف ريال صح اقل اقل ما يقابلها كم بشرينا الابل هاي خمسة من الابل كم يقابلها خمسطعشر الف الى في العشرين الف ريال كذلك فيلاحظ انها متقاربة من جهة بخلال الفضة بعضهم كأنه يقول لا بد ان تكون حد الغنى لابد يكون بقيمة اربعين شاة يسمى ان في شيء من الغناء قال ايضا رحمه الله تعالى آآ حدث مؤمل حديث اسماعيل هو ابن علي عن ايوب عن عطاء بن ابي رباح قال قال ابن عباس اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل لصلى قبل الخطبة فرأى انه لم يسمع النساء فاتاهن مع بلال ناشر ثوبه فوعظهن وامرهن ان يتصدقن وجاءت المرأة تلقي واشار ايوب الى اذنه والى حلقه لتلقي ما في اذنها وتلقي ما في حلقها فهذا دليل على انهن تصدقن والشاهد ايضا ما اراد البخاري انه قال تصدقن ولو من حليكن وتصدقن فجعل هذا انه نقاء مقابل حتى لو حتى لو كان شيء لوجبة الزكاة في شيء اخرج مقابله وهو الحلي. يعني المرأة لو عندها عليها زكاة مثلا اذا كان عندها اربعين الف ريال كم فيها؟ الف ريال اخرج الدحلي على انها قيمة الالف البخاري يرى ايش يرى الجواز يؤخذ هذا الحلي الذي قيمته الف ويباع او يعطى الفقيه مباشرة يعطى امرأة فقير ويعطى فقير يقول يجوز ذلك ولا حرج. بعضهم يقول لا لابد ان من الذهب ذهب ابن المال مال وهكذا والصحيح انه اذا اخرج يقومه بعد ذلك يخرج قيمته والله اعلم