الحمد لله رب العالمين. صلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يجمع بين مفتري ولا يفرق بين مجتمع ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان مختلف ولا يفرق بين المجتمع. مفترق. مفترق. مفترق متفرق حدثنا محمد ابن عبد الله قال ان قال حدثني ابي قال حدثني ثم امة انا انس رضي الله تعالى عنه حدث وان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة باب ما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية فقال طاووس وعطاء اذا علم الخليطان اموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا اربعون شاة ولهذا اربعون شاة حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ان انسا حدثه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية باب زكاة الابل ذكره ابو بكر وابو ذر وابو هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن طه ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك ان شأنها هل لك من ابن توديه صدقة؟ قال نعم. قال فاعمل فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا. باب من بلغت عنده صدقة بنت وليست عنده حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثني ابي قال حدثني ثم اما انس رضي الله تعالى عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له فريضة الصدقة التي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الابل صدقة الجدعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة اجعلوا معاشات ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فانها تقبل منه الجدعة ويعطي المصدق اشنا درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة حفظه وليست عنده الا بن الا بنت لبن. فانها تقبل منه بنت نابون بنت لبن يعطي شاطئ وعشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فما تقبل منه الحقة. ويعطيه النصفين عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت نبون وليست عنده وعنده بنت مخر فانها تقبل منه ومن ثم بنتو مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاة وابواب زكاة الغنم حدثنا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع اي في الزكاة. قال سالم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اي هذا ذكر ويذكر بصيغة التمريض لانه وقع خلاف في رفعه ووقفه عن ابن عمر رضي الله تعالى وقد رواها في السنن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفي الصحيح انه موقوف وليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فاذا البخاري لم يخرجه ولا مسلم وذكر هنا حديث محمد بن عبد الله الانصاري قد حدثني ابي قال حدثهما مع ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب اليه التي فرظ التي فرض النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فهذا يتعلق بما بالاموال تؤثر فيها الخلطة هناك اموال تؤثر فيها الخلطة وهناك اموال لا تؤثر فيها الخطبة. فالنقود لا تؤثر فيها الخلطة. سواء فرقها وجمعها فزكاتها واحدة بخلاف بخلاف اه بهيمة الانعام فان الخلطة فيها تؤثر. فان الخلطة فيها تؤثر وكذلك الخارج من الارض فمن كان عنده عشر من الابل وهما مشتركان في وفي هذه العشر اذا لانه في عندهم عندهم مثلا تسع من الابل فاذا فرقاها اذا فرقاها ففيها شاة واحدة واذا جمعها ايضا ففيها شاة وهمات تغير لكن اذا كان عنده عنده ثلاث من الابل واخ وصاحبه عنده عنده اثنتان اصبحت خمس ففيها شاة واحدة فرقاها سقط الزكاة ولم يلزمه شيء فهنا اذا فرق الشراكة لاجل الهرب من الزكاة لم يجز لهم ذاك وحرم عليهم هذا الفعل كذلك قد تجتمع الزكاة تجتمع الاموال فتقلل نصيب الزكاة عندهما اه مثلا ثمانون من الغنم هذا عنده اربعون وهذا عنده اربعون لو اجتمعا فيها شاة واحدة ولو فرقاها فيها كم فهنا اصبح الاجتماع هنا الاجتماع هنا يخفف عليهم الزكاة فلا يجعل بين اه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة اما اذا كان التفرق الاجتماعي ليس صدقة ولا لاجله انما انتهت شراكتهم واراد هذا ان يبيع فلا حرج عليهم في ذلك انما يحرم اذا كان من باب التحايل على تقليل الصدقة قال باب باكاب الخيطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ايضا اذا كان اذا كان هناك خلطة في الاموال التي تؤثر فيها الخلطة واخرج زكاة مالهما مثلا هذا عنده عشر من الغنم وهذا عنده ثلاثون من الغنم فيها شاة واحدة عندما نرجع هذا يلزمه ثلاث وهذا يلزمه سهم واحد فالذي الذي اه يلزمه ثلاث اشهر يرجع على الشخص يرجع اليه بكم بسهمين نصيبه من هذه الزكاة الشاة قيمتها اربع مئة ريال يلزم هذا مئة ويلزم هذا مئة. كم يبقى مئتان يرجعهما صاحب الاكثر الى الاقل لان نسبة هذا بنسبة كم؟ بنسبة ثلاثة الى واحد. فيرجع عليه سهمين يعني فيتراجعان بالسوية اثرالسوية يعني يؤخذ من الاقل بقدر نصيبه ويؤخذ الاكل بقدر نصيبه. اربعون هذا عشر وهذا ثلاثون يؤخذ الى ثلاث اسهم وهذا سهم واحد فيؤخذ سهمان تعودان على على صاحب السهم الواحد هذا قالب الخريطين يترجى بالسوية. قال طاووس وعطاء اذا علم الخليطان اموالهما فلا يجمع ما لهما وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا اربعون شاة ولهذا اربعون شاة. هذا قول ضعيف والصحيح ان الخلطة تؤثر في الخفي بهيمة الانعام فاذا كان عندهم مال وخلطاه جميعا الخلطة لا تكون بالمرعى والفحل والراعي المرعى المرعى المرعى والراعي والفحل وقيل الحل لكن الصحيح اذا اجتمع باي نوع من الخطة كان يجتمعا في راع ومرأة وهما مال واحد فانهما يتراجعان بالسوية وتؤثر الخلطة في اموال اما اذا جمعه المرعى دون الراعي واشترك في المرعى دون الرعي فلكل واحد منهما ما له ويخرج زكاة ماله المرعى والمراح والراعي. هذا يسمى خلطة قال ايضا كتب حذيفة الصديق قال وما كان من خريطين فانهم يتراجعان بينهما السوية بمعنى السوية اي يدفع لكل واحد لو يؤخذ لكل واحد قدر ما له كما ذكرت هذا عنده عاشوا من الشيعة وهذا عنده ثلاثون هذه اربعة اشهر يؤخذ مثلا سهم من ذاك السهم من ذاك ثلاثة اسهم فيرجع على الذي له سهم واحد يرجع عليه بكم يرجع اليه بسهمين. باب زكاة الابل فذكر ابو بكر الصديق ابو ذر ابو هريرة ان ان ان ذكرها اي ذكر زكاة الابل ابو بكر الصديق في كتابه وابو ذر في حديث وابو هريرة ايضا. ابو ذر ذكر ما من صاحب ابل وابو هريرة ما من صاحب ابل وغير ذلك. ثم ذكر الاوزاعي ابن شهاب عن عطاء عن ابي سعيد الخدري الاعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك ان شأنها شديد. فهل لك من ابل تؤدي صدقتها؟ وهذا هو الشاهد انه قال هل لك من ابل تؤدي؟ صدقتها. فهذا يدل على ان الابن فيها زكاة واصبح من هذا حديث ابي بكر الصديق ان قال في خمس ابل بها وايضا حيث باهزي بن حكيم عن ابي عن جده انه قال في خبز الابل شاة وهكذا رضي الله تعالى عنه حيث ابن عمر وفيها اثبات الزكاة وحديث ابي هريرة وحديث آآ ابي سعيد هذا قال باب النبوة عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده وليست عنده هذا يظل ذكرنا انه صاب الابل يبتدأ بالخمس فاذا كان له خمس ففيها ففيها شاة الى عشر فيها شاتان الى خمسة وثلاثين ثلاث شياه الى عشرين فيها اربع اشيا الى خمسة وعشرين فاذا بلغ العشرين بازكى من جنسها وهي بنت بخار اذا هناك عنده بنت مخاف وعنده من الليمون اخذ ابن اللبون واكتفى بها اذا لم يكن عندهم اللبون واخذ بنت لبون فان فان المصدق يعطي المتصدق تعطيه قيمة شاتين او يعطيه شاتان واضح؟ قال كتب له فريضة الصدقة التي قال هنا فمن كان عنده اه من صدقة الجمع وليس عنده جمعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين الحقة اقل من الجدعة فاذا كان عليه جدع وليس عنده الا حقه دفع الحقة ودفع صاحب الصدقة معها شاتين او قيمة الشاتين قال ومن بلغت عنده صدقة في الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذع فانها تقبل الجذعة ويعطيه المتصدق شيئا عكس عنده بنت مخاض عليه صدقة انه ليس عنده بنت مخاض عنده باللبون يدفع ابن اللابون لا شيء عليه. عنده آآ بنت لبول وعليهم بنت يأخذ بنت اللبول ويعطيه المتصدق شاتين او قيمته وهكذا فانه يرجع اليه. هذا ما يتعلق بمسألة اذا كان عنده اذا كان عندهم اذا كانت متعلقة بنصيب وليس عنده ان اخذ الاعلى اعطاه المتصدق عشرين درهما او شاتين. وان اخذ الاسفل اعطاه المصدق الذي دفع الصدقة شاتين او عشرين او عشرين هذا هذا ما يتعلق وهذا يلحق به يعني وان تجاوز السن الذي مثلا عليه بنت مخال وتجاوز بنت مخاض الى الحقة يكون القياس الدبل يعطيه اربع شيات او قيمة اربع شيات واضح؟ هي بنت ما خافت بعدها تجاوز من تأويل الاحقة اذا اذا وصل بنت اللابون فيها شياطين شاتان ويعطيه او قيمتها. اذا تجاوز البنت الليمون اخذ اصبح القياس اربع شياه او قيمته هذا من باب من باب القياس والله اعلم