الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب في الركاز الخمس. وقال ما لك وابن دينيس اريكاز دفن. عفا الله عنك؟ قال من؟ وقال مالك وابن ادريس الركاز دخن جاهلية في قليله وكثيره. الخمس وليس المع وليس المعدن بنكاس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. واخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل ماتين خمسة وقال الحسن ما كان من ركاز من ركاز في ارض الحرب ففيه الخمس وما كان في ارض السلم ففيه الزكاة وان وجدت وان وجدت اللقطة في ارض العدو فعرفها وان كانت من العدو ففيها الخمس فقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهمي لانه يقال اركز المعدن اذا اخرج منه شيء. قيل له قد يقال لمن وهب له شيء او او ربح او ربح ربحا كثيرا او كثر امثمره اركزت ثم ناقض وقال لا بأس ان يكتمه ولا يؤدي ولا يؤدي الخمس. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي ثمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار وبئر جبار والمعدن وفي ركاز خمس باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الامام. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامة اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن ابي حميد رضي الله تعالى عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من على صدقات بني سليم. يدعى ابن اللتبية لما جاء باب استعماله بالصدقة والبانيها لابناء السبيل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة. حدثنا قد زادت عن انس رضي الله تعالى عنه ان ناسا من عريمة استووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ابل الصدقة فشربوا من البانها وابوالها فقتلوا الراعية تشتاق الذود فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر وسمر اعينهم عفا الله عنك عفا الله عنك بدك فتح؟ اي نعم عفوا الله عنك وسمر اعينهم وتركهم بالحرات يعضون الحجارة تابعه ابو ابو قلابة وحميد وثابت عن انس باب وصم امام ابن الصدقة بيده. حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا الوليد حدثنا ابو عمرو حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحة ليحنكه فوافيته وفي يده الميسم يسم ابل الصدقة باب صدقة الفطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام البخاري رحمة الله تعالى باب في الركاز الخمس. اي ان الركاز يؤخذ منه اذا وجده المسلم يؤخذ منه الخمس وذلك انه وجد بلا كنفة. وبلا مؤنة. ويلاحظ في ابواب الزكاة ان الاموال التي تدار ولا ينال العبد الا بمشقة وكنفة ان نصاب الزكاة فيها يقل فمثلا في النقدين ربع العشر ربع العشر. في بهيمة الانعام نصابها على حسب عددها. في الخارج من الارض يفرق بينما سقي بماء السماء وما سقيا بكلفة ومشقة. فما سقي من مكان ومشقة ففيه ففيه نصف العشر. وما سقي بلا ولا مؤونة ففيه العشر العشر. اذا ربع العشر نصف العشر العشر الخم. الخمس. زيدها يا شيخ ربع العشر لص العشر العشر الخمس. هذه ما يؤخذ من الزكاة. ويلاحظ انه كلما خف كلما اخاف كلما علت نسبة ما يؤخذ من هذا المال واخف من جهة الكلف والمؤونة والركاز وذلك ان الركاز هو دفن الجاهلية فيجد الرجل مالا دون ان يتعب فيه ودون ان يكون في هذا المال كلفة ومشقة وانما ناله في حينه فاذا كان كذلك كان في هذا الركاز كان في هذا الركاز الخمس. الركاز هو دفن الجاهلية وهو كل ما ليجده المسلم من دفن الجاهلية وذلك بقول اه دفن الجاهلية اخراج ما كان من دفن المسلمين فما كان من دفن المسلمين ويعلم ويعلم اهله فهذا يرد لاهله وما كان من دفن المسلمين ولا يعلم اهله فهذا من اللقطة واللقط تعرف تعرف وبعد تعريفها يملكها اخذها ويزكيها بعد بعد مضي حول من تعريفها اللي بعرفها سنة وملكها بعد سنة يزكيها في السنة الاخرى يزكيها في السنة الاخرى اذا كانت لقطات. يلحق بعض اهل العلم في الركاز النقط التي تكون في ارض ميتة وليس لها احد وان كانوا مسلمين فانها تؤخاي بعضهم يأخذ بها حكم الركاز. ويحتج عن جده في ذلك وانه قال وما كان في ارض ميتة فيه الخمس. الميتان التي لا تسلب ولا يتركها احد او في اراض قد هجرت وترك اهله ولا يعرف اهلها فقالوا مثل هذا يؤخر فيه الخمس. اما ما عرف اهله وعليه اه علامة اهل الاسلام فهذه لقطة تعرف. الحق بعض اهل العلم بالركاز الحق. اذا الركاز وكل كنز ومال من دفن الجاهلية فيدخل في هذا الذهب والفضة وآآ ما كان في مثلهما النقود الورقي وما شابه ذلك. يعني متى يا شيخ؟ يعني قبل الاسلام اذا كان قبل الاسلام او عليه نقوش النصارى او اليهود او كذا لا يعرف. واضح؟ يقول هذا هو الجاهلية. اه الحق بعض العلم في الركاز المعادن. وزكاة المعادن اختلف فيها العلم هل تلحق بالركاز او تلحق بالنقدين او يكون لها حكم مستقل. والبخاري رجع هنا رجع هنا رحمه الله تعالى ان المعادي لا زكاة فيها. وقالوا ليس للمعادن بنكاز وقد قال وسلم في المعدن جبار اي هدر لا دية فيه ولا فدية فيه. والصحيح في المعادن ان يقال الصحيح في المعادن على حسن المعدن الذي يده ان وجد ذهبا وفضة من المعادن وجد يعني مثلا تبر ذهب او تبر فضة واستخرجه فان هذا الذهب بعد استخراجه وسبكه يزكى زكاة النقدين. يزكى زكاة النقدين. اما اذا كان غير اذا كان المعدة غير الذهب والفضة انما كان من الزنك او الحديد او الرصاص وما شابه ذلك. فانه يزكيه اذا كان سيتجر به. اذا كان سيبيع به ويشتري ويخرج من هذا المعدة ويبيع ويشتري يزكيه عروضا عروظ التجارة فيقدره ويقيمه ثم يزكيه عروض التجارة. واضح؟ الذهاب الحقنا بالمعادن اي نعم وبعد ما يشبك يصيبنا نقود يصيب نقدين لكن هو ما يخرج كبر حصى الذاب والفضة عبارة عن حصى معادن تخرج من الجبال تخرج من تكون داخل داخل الحصوة داخل التراب. فيخلصوا يصفونها ثم يكون ذهب واضح؟ هذا اصله يسلك. فهو عندما يجد مثلا آآ يجد مثلا منجم ذهب. او حفر في مكان وجد ذهبا وجد معدن من الفضة والذهب هل يأخذ هذا حكم الركاز؟ من العلم من يرى ان المعدة ركاز وانه اذا اخرجه اخرج خمسه اخرج الخمس كان ذلك المعدم. ومنهم من يرى ان المعدة ليس بنكاز وهو الصحيح انه ليس بركاز وانما هو وانما هو له احكام تخص على التفصيل ان كان ذهب وفضة فانه يخرج زكاته بعد سمكه بعد سنة ان يكون يعني يكون الذئاب الفضة كحال ذهبا وفضة مثلا اخرج من هذا المعدن كيلو او اخرج مثلا آآ كيلو نقول اخرج من هذا الذهب بشرى ربع العشر من هذا الذهب. اخرج فضة يقول اخرج وعشرون زله. فاخرج ربع العشر. مثلا من آآ آآ من الكيلو ربع ربع العشر كم؟ مئتين او ما يقارب خمسة وعشرين جرام خمسة وعشرين جرام هذا الالف هذي الالف اللي هو كيلو الف والفضة كذلك يخرج الذهب ويزكيه ويكون هذا ولا يزكي الا بعد حلول الحول وهذا هو الفرق بين المعدة والركاز ان الركاز بمجرد اخذه يزكيه ولا ينتظر به سنة. والمال الذي يؤخذ ركازا اذا زكاه عند اخذه ما فظل بعد الخبز او اربعة الاخماس ان تصرف فيها قبل حلول الحول ذهب فضة وتصرف فيها قبل ان يحلها الحول مرة اخرى نقول لا زال فيها ان بقيت عنده انتقلت من زكاة الركاز الى زكاة نقدين. واضح؟ هذا ما يتعلق بمسألة زكاة آآ الركاز. قال هنا الخبز كيف الركاز؟ يعني مثلا اخرجت انت مئة طن مئة طن من النحاس وجد مثلا عشر جرار ذهب. من اه دفن الجاهلية. عشر مثلا عشر كم شرتين اقسم العشرة على الخمسة الخمس وان تقسم كيف نعرف الخمس والعيش وربع العشر ونص والعشر نقسمه على يعني ربع العشر كم يعادل؟ اربعين العشر عبارة عن عشرة ربعها كم؟ اثنين اثنين ونص المياه كم ربع عشرة؟ المئة يعني اذا قلت المئة المئة يعني اثنى عشر لا الالف اربعة وعشرين الف الالف ربعها خمسة وعشرين المئة اقل المئة اقل حين قلنا اثنين هو العشر المئة مئتين ونصف بس هذا المئة العشرة اقل اقل هناخذ الان مثلا نقول مثلا عندك وجدت في الركاز مثلا وجدت عشر جرار العاشر الجرار تقسمه على خمسة يخرج منها حلو زي كذا؟ ايه لو قلنا لو قلنا العشر كم يخرج منها؟ جرة واحدة اذا قلنا نصف العشر كم؟ اقسم على كم سمع العشرين فيها كم؟ فيها نص جرة تقسمه على اربعين فيها كم؟ ربع جرة. واضح؟ ولو كانت قطعة واحدة عفا الله عنك. قطعة واحدة ماء. توزن. توزن. ويؤخذ منها ما في اشكال نقول هو فيها خمس. قيمها واخرجها ما في اشكال. اخرجها هي نفسها ما في حرج طبعا عفا الله عنك ان الشيخ قال في الحديث والمعدن وفي الركاز يعني كان في مغايرة يا شيخ بين المعدن وفي وين الحديث؟ الحديث اي نعم. قال والمعدن جبار هذي قضية وهذي قضية. نعم في حديث ابي هريرة هذا يقول وسلم العجماء جبار العجماء هي البهيمة وما تصيبه فهو هدر لو ان دابة آآ رفست شخص وراءها ما عليها شيء ولا يضمن صاحبها. واضح؟ انها جبار. هدر. البئر جبار. البئر جبار. البئر يروح شخص يحفر حافر وجاء رجل سقط فيه غيره يعني بشروط لا يكون في طريق المسلمين وان يكون فاعل اسباب يعني في ملكه مثلا وجراحه سقط فيه فلو ما دامني في ملكي واتى شخص سقط فيه ما علي شيء. في طريق المسلمين لابد ان نضع عليه ما يبين انه بئر. فان وسقط لم يضمن صاحب البئر فهو جبار والمعدن جبار مع جبار شخص وكل استأجر اجراء يحفر له معدنا فهلك احدهم في هذا المعدن او سقط عليه المعدن او سقط عليه هذا الكهف يقول هو جبار ولا يضمن صاحب هذا المعدن شيء واضح؟ قال ما فرطت. فهو مسألة قال وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس. البخاري ايش يقول؟ رحمه الله تعالى. قال وفي البخاري استدلالا ان النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين المعدن وبين الركاز فجعل المعدن جبار وجعل الركاز فيها الخبز ولو كان يشمله الخبز جميعا لقال وفي المعدن ايضا الخمس وبهذا قال اهل الحديث واهل وهو الصحيح ان المعادن لا تأخذ حكم الركاز وهناك علم من يرى ان المعادن اهل الرأي وغيرهم قلنا المعادن تأخذ حكم الركاز تأخذ حكم الركاز فمن وجد معدنا فانه يخرج خمس هذا المعدن قال هنا واخذ العزيز من المعادن من كل مئتين خمسة آآ خمسة آآ عمر بن عبد العزيز كأنه انزل المعادي منزلة النقدين انزل منزلة النقدين. وجعل فيها ربع العشر. وجعل فيها ربع العشر. وقال انها تقيم قيمة النقود جعلها مسألة حروب. فاذا وجد معدنا جعله زكاة لكن الصحيح نقول ان هذه المعادن لا زكاة فيها الا في حالات. الحالة الاولى ان يكون ذهبا وفضة المعدة فهذا يزكى زكاة الذهب والفضة الحالة الثانية ان يتجر فيها ويبيع واضح؟ انه يقيم قيمة النقدين ويبيعه. هذا ما يتعلق بمسألة آآ المعادن. بس هذي حالتين يعني. مم. وقال الحسن ما كان من ركاز في ارض الحرب ففيه الخمس. هذي مسألة ايضا اذا وجد المسلم في دار حرب لكازم هل اه هل يكون ركازا؟ او يكون غنيمة؟ والصحيح الصحيح انه اذا وجد ركازا في ارض الحرب ولم يكن هناك يعني من يعين على هذا يعني ما كان احد انما وجده هو فنقول الصحيح انه ركاز وان فيه الخمس يقول ابن قدامة تعالى في هذا يقول وان وجد في ارضه وان وجد في ارضهم ركازا فان كان في موضع يقدر عليه بنفسه فهو كما لو وجدوا في دار الاسلام فيه الخمس وباقيه له وقال الشافعي وان وجدوا في مواتهم فهو كما لو وجدوا في دار الاسلام وقال ابن دقيق العيد لان في الركازة اما مطلقا او في اكثر الصفوف هو اقرب الى الحديث هذا يقوله آآ ابن العيد والصحيح نقول انه اذا وجده في ارض الحرب يرضي الحرب واو في بواتهم ان فيه الركاز ان فيه اما ما وجده باعانة الجيش واخذوا باعانة الجيش فهو غنيمة تا هو غنيمة يقسم على جميع الجيش. قال هنا الحسن ما كان من ركاز في ارض الحر ففيه الخمس وما كان في ارض السلم ففيه الزكاة ما كان في ارض السلم ففيه الزكاة. يعني هنا يقول الحسن البصري ما كان من ركاز في ارض الحرب ففيه الخمس. يعني يؤخذ خمس ولا انها ايش لانه فيؤخذ خمسا. ثم قال وما كان في ارض السن ففيه الزكاة. ففيه الزكاة انه يزكى زكاة آآ قيمتي لكن الصحيح ان ما وجد في ارض السلم فانه ركاز وفيه الخمس. وما وجد في ارض ما وجد في ارض الحرب فهو كذلك ركاز. وفيه الخبس وقال ايضا وما كانت وما وان وجدت اللقطة في ارض العدو فعرفه وجد اللقطة في ارض العدو فعرفه وان كانت من العدو ففيها الخمس. اذا وجد لقطة في دار حرب في دار حرب فهي اذا كانت اه دخوله لارض الحرب معونة المسلمين وبجيش المسلمين فهي غنيمة. فهي غنيمة تقسم على المسلمين. وان كان بغير معونة وهو في دار فهي له فهي له وفيها ايضا كما ذكرنا الا اذا كانت هذه اللقطة يعني ذهب وفضة فيها الزكاة بعد ان يحول عليها الحول اما اذا صار في وقتها فليس فيها شيء هذه اللقطة. قال هنا وان كانت من العدو ففيها الخمس كانت هذه اللقطة من العدو اخذنا بالعدو تكون ايش غنيمة ويؤخذ منها خمسها كما في الغنائم الخمس وتكون له البقية لانها ليس بجيش. هذا الفرق بينها وبين ويوجه لقطة في ارض العدو مسل التعريف في ارض العدو اذا كان العدو يعني في دار حرب فانها تكون لمن وجدها لان اموال العدو اموال العدو بحكم الفيء التي يفيء على اهل الاسلام وان كان عفي قال وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لانه يقال اركز المعدن اذا اخرج منه او اركز بعد اخرج منه وهذا قولها الرائي. قيل له قد يقال لمن وهب لمن وهب له شيء او او ربح ربحا كثيرا او كثر ثمره اركزت ثم ناقض. والبخار ثم ناقض هذا القول. وقال لا بأس ان يكتمه ولا يؤدي الخمس يقول وش يقول الان؟ البخاري من ورعه وتقواه لا يسمي ما يسمي وانما قال بعضهم وهي عن اهل طيب واكثر من علي ابو حنيفة الدنيا اكثر من علي بن حنيفة قال وقال بعض الناس المعدن ركاز يعني هو ركاز مثل قفل جاي ياخذ من الخبز هذا يقول ثم قال وقيل له ان العرب تقول لمن كثر ماله وكثر ربحه وكثر منه اركز فهذا يبطل ايش؟ دعوة الركاز انه يراد به المعدن يعني اذا قلتها فايضا يلزمك ان تجعل الثمار معدن وان تجعل التجارة كلها تجعلها فيما قبل منزلة الركاز ثم ناقض اي ابطل قوله السابق يعني انت الحين تدعي تقول هذا ديانة وانه يجب ان في الخمس مقال ولا بأس ان يكتبه. يجوز لك ان تكتم هذا الركاز ولا تخبر احد. طيب كيف يكون فيه الخلص وهو واجب ثم تجوز له ان يكتب هذا المال. ولا يؤدي هذا لا شك انه محرم. لكن الظن بابي حنيفة ان يكتمه فلا يعطيه وانما يكتب يعطيه يصرفه بنفسه يعني هذا احسن ما يقال في هذا القول لانه لا يظن بابي حنبل يقول يعني يقول بوجوب بوجوب الزكاة ثم يقول يكتم هذه الزكاة لكن يحمى القول هنا يحمل قوله هنا على انه يكتم عن الامام ويخرج زكاته هو هذا قد يقال عليه عندك ابن فتح قال هنا حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن لشهاب عن سيد نسيب عن ابن ابي سعد ابي هريرة انه قال العجماء جبار والبئر جبار والمعنج من التصحيف الذي وجد في هذا الحديث ان بعضهم قال النار جبار. ولفظة النار في هذا الحديث منكرة وباطلة والسبب في ذلك التاسع بتصحيف ان اهل اليمن يقولون بيار يطلقونه بالامالة. فظل بعظهم انه يريد بذلك النار التصحيف والتنار والنار آآ لم تأتي في هذا الحديث. والبئر جبار المعنى جبار في الركاز الخمس المراد بالعجمة هي البهيمة وان جرحها آآ هدر ولا ولا يضمن صاحبها لكن وص عند الفقهاء ان يفرق بينما تمسح بقدمها وما تنفح ما تنفح بيدها وما تنفح بقدمها. فما كان باليد من جهة من جهة آآ قائدها فان القائد يضمن من يسوقها ونفحت من الامام فان القائد يضمن صاحب الامامة يضمن. اذا كان معها اذا كان مع من يقودها واما من جهة الخلف فانها لا تظمن. اما اذا كانت لوحدها وليس معها راعي فنقول هي جبار جبار اما المعدن البئر ذكر ان البئر هو ان يحفر بئرا فيسقط فيه الحافر ويموت من حفرة او يسقط فيه مارا بهذا البئر وقد وضع عليه باب السلامة فانه لا يظمن. والمعدن هو المراد بهذا الحديث انه فرق بين المعدن والركاز. قال والمعدن جبار المعدن هو كل ما يستخرج من من المعادن ومن الجبال فمن هلك فيها ومات بسبب هذا المعدن بعد استئجاره فهو هدر ولا دية له. قال وفي الركاز الخمس اي الركاز هو دفن الجاهلية وفيه الخبس اذا اخرجه المسلم. ومن الذهب والفضة. قال هنا باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المتصدقين مع الامام في داخل كلامه فليس كما قال انما جاز اجاز له ابو حنيفة ان يكتمه اذا كان محتاجا. بمعنى انه يتأول ان له حقا يضيف المال نصيبا في الخير فاجاز له لنفسه هذا هذا صحيح يعني ما يظن انه يقول ما يجوز يعني يكتمه واضح يعني هذا وجه او انه لا يعطيه يتولاه هو او يكون اللعنة انه يتأوى ان له حق في بيت المال فهذا الخمس يعود عليه. فقد افتى بذلك اليقظة بذلك علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. عندما اتى احدهم بخمس وجد كازا فاتى به فاخذ الخمس واعطاه الباق ثم قال وخذ هذا ايضا لك لانك من المحتاجين. هذا ايضا عند كامل اهل الزكاة جاز للامام ان يعطيه هذا المال الذي اخذه منه. بعد ايش؟ بعد قبض واستلامه. فان كان يتأول والا لا يوظم بابي حنيفة انه يجوز كتم ما اوجب الله عز وجل. نعم كلمة قوله هنا في قول الحسن ما كان من الركاز في ارض الحرب وفي الخبز ما كان في ارض السلم فهي تزكاة وان وجدت وان وجدت النقط في ارض العدو فعرفها وان كان بالعدو ففيها الخبز هذا الكلام وجدته؟ قال حدثنا يوسف بن موسى كان ابو اسامة اخبره هشام ابن عروة عن ابيه عن ابي حميد الساعدي. قال رضي الله تعالى عنه استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من من الاسد على صدقات بني سليم يدعى ابن ابن اللتبية فلما جاء حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان ابن اللتبي لما رجع قال هذا لكم وهذا لي هذا لكم وهذا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا جلست في بيت امك فتنظر يهدى لك ام لا وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من ارسلنا عملا استعمل عملا فاخذ فهو انما هو غلول غلول نسأل الله العافية والسلامة فابن اللتبية رضي الله تعالى ظل انه يجوز له ان يأخذ ما اهدي له ومن هذا نقول هدايا العمال غلول اداء العمال ومن غل شيئا اتى به يوم القيامة يحمله فابن رضي الله تعالى عنه ظن انه يجوز ان يأخذ منها ان يأخذ الهدايا. البخاري ذكر العاملين عليها وانهم يعطون من الزكاة وذكر ايضا يحاسبون فيما اخذوه فهو يعطى ويحاسب يعطى ويحاسب يعطى من الزكاة ولا يجوز له ان يأخذ ذلك ابتداء من قبل نفسه فلا يجوز العامل يغلب اخذ زكاة من قبل نفسه وانما يعطي يعطي الامام الزكاة ثم يعطيه الامام ما يستحقه ان كان على على على راتب مقطوع او على مكافأة على حسب ما يراه الامام. ولذا نقول من الخطأ ما يفعله بعض الناس انه يقول من اتى بصدقة لو جمع مالا ان له نصف كذا له نسبة اثنين في المئة خمس مئة ثم يعطيه من الله الذي جمعه. نقول هذا لا يجوز. وان عندما تأخذ المال ثم تعطيه هذه النسبة من مال يصرف في مصالح هذه الوقفة وفي هذه المكاتب فيعطيه من الله. اما ان يعطي بنفس المال نقول تصرف في مال لا يجوز لك التصرف فيه ثم يحاسب لانه ما ما يستحق زكاة يعطيها لو كان غني. العامل لا يستطيع الغذاء. طيب لو كان ياخذ على هذا شهري راتب؟ ايه. ما يجوز ياخذ. ما ياخذه. ما ياخذه. ويعطى من انه عمله هذا اجرة عمله. قال هنا ذكر بعد ان وجدت؟ ايه. ثم قال قال ابن المدر ولا اعلم احدا فرق هذه التفرقة غير حسن. الاعمال الصحيحة. قول عجيب يعني ما في احد صدقة وشو بقى رد طيب والقول الثاني وفي ما كان من وان وجدت اللقط في ارض العدو يقول الحافظ لم اقف عليه موصولا وهو بمعنى ما تقدم في نفسه يعني كأنه فرض. وهذا التفريق لا اصل له. نقول الصحيح انه لا دليل على هذا التفريق قال بعد ذلك باب باب استعمال ابل الصدقة والبار ابناء السبيل. المراد رحمه الله تعالى ان ما كان زكاة وما كان صدقة جاز استعماله في في مستحقيه لو كان عندنا ابل للزكاة وهذه الابل يعني آآ لها لبن نقول يجوز ان يعطى هذا اللبن لاهل الزكاة من مساكين ولا يجد الاغنياء ان يشربوا من هذا اللبن واضح؟ ايضا مسألة الركوب الركوب على على ابل الصدقة يجوز يجوز لمن كان مستحقا لذلك اما غير مستحب فلا يجوز. قال حدثنا مسدد رحمك الله. حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عنس. ان ناس من عرينة اجتووا المدينة اي اصابتهم ما يسمى اصفرار في اللون وفساد في البطن بطولهم زربة اشتووا غير عليهم جو المدينة وهو المدينة. والمدينة كانت ارض موبوءة. ارض موبوءة. وكان فيها شيء من الحمى. حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم او فصرفها فاشتوا المدينة فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتوا ابل الصدقة وفيها دليل على ان ابل الصدقة سبب لهذا المأساة والشفاء لهذا المرض فشربوا من البانها وابوالها. البعض يسمي هذا الاستواء بمعنى مرض الاستسقاء. وفساد البطن وانتفاخه. فعلاجه هو بول الابل والبان الابل. فلما شربوا وصحت ابدانهم واجسادهم قتلوا الراعي واستاقوا الذود اخذوا العين قتلوا الراعي واخذوا الابل وجاء انهم ايضا وسمن اعين الرائي ثمن اعين الراعي الذي فعلوا قد قتلوا واسرقوا وافسدوا. فاوتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف قطع ايدين وارجلهم قطع جميع اليس من خلاف بل قطع يديهم جميعا وارجلهم لانهم اراد بهذا اي شيء اراد قتلهم لم يرد ابقاء لو كان يريد الابقاء لقطع بالخلاف لكن اراد قطع هنا بابي ايش؟ من باب القتل. وسمر اعينهم قالوا له سمن اعينهم التمر معنا انه امر على الاعين بحديد من نار حتى تذهب يذهب البصر يذهب البصر وفعلوا هذا لو فعلوا ذلك بالراعي ومن باب الجزاء من جنس العمل سمروا فسمروا وقطعوا وقتلوا فقتلوا وتركهم بالحرة يعضون الحجرة. ماتوا ضمأ. وماتوا اه شر ميتة وهذا من باب الزجر ومن باب تعظيم العقوبة لمن فعل مثل فعله. فهؤلاء قابلوا المعروف بالكفران والمحسان بالنكران وقتلوا الراعي وسرقوا الذود وسمنوا اعين الرعاة. ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقوبة لهم. باب وسم الشأن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهؤلاء العرانيين ان يأتوا ابل الصدقة ويشرب الالبان او ابوالها فاجاز لهم ذلك. ينظر آآ في هؤلاء. نقول هؤلاء من اهل الزكاة. لماذا؟ لانهم ابناء سبيل. ومن اهل الزكاة ابن السبيل فيعطى من الزكاة ويصرف له من هذا. قال باب واسمه الامام بالصدقة بيده وهذا انه تصرف في اموال المسلمين لمصلحتها. لان ابن الصدقة ليست ملكا للامام. وانما النبي صلى الله عليه وسلم وسمها حتى يميزها عن غيرها فيكون تصرف في اموال الصدقة لمصلحتها لمصلحتها. يؤخذ من هذا انه يجوز الامام ان يتصرف في اموال الزكاة الصدقة ما كان فيه مصلحتها. هو اسمه هنا من باب حفظها ومعرفتها وحتى لا تختلط بغيرها. ذكر حديث ابن عبد المنذر حدثنا والحزام حدثنا الاوزاعي حدثنا اسحاق بن عبد الله بن طلحة عن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال غدا وسلم بعبد الله بن ابي طلحة يحني يحنكه التحنيك ان يمضغ تمرة حتى تذوب في فمه ثم ثم يمجها في فم الغلام. هذا هو التحريك وهو من باب ان يدخل الصبي هذا الطعام الحلو دبغا لمعدته وليس تبرؤا وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتون من باب التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فوافيت وفي يده الميسم يسم ابل الصدقة. والميسم هو عبارة طبعا كي بنار وهذا دعاء جواز الوسم بالنار للحاجة يجوز الوسم آآ ان يسم بالنار للحاجة والمصلحة. والله تعالى اعلم. وجدتها بعض النسخ خرجت بتشديد وورد ان هذا انها اوجة. سمر؟ ايه نعم. جاء سمر وجاء سمر. نعم. ثمرة يعني المسامير سمراء يؤخذ مسمار هكذا حار. كنار. نعم. كحله بعيونه بس. هذا ويش اي بس هذا من باب التعذيب مثلي. فسمروا فسمروا. جمر يمر على عيونه بس كذا. على طول العين عبارة عن سبحان الله عن مادة شحمية شحمية سبحان الله على طول تكبش سبحان الله مع الحرارة واذا سبحان الله يعني مطالب عندما ذكر كيف يعني من من اخذ كيف يفعل قال يؤتى المرآة وتجي عند الشمس ثم تجعل في عينه. دقيقة تروح بس بتحط العين عندها كذا كذا تذوبها سبحان الله حرارة الشمس في زكاة المخير بين ثمنها مخير بين عينها ما فيش كذا يعني اذا كان الركاز هذا اهم شي يكون نفس القيمة يخرجها هذا اهم شي. يعني ياخذ الخمس كم قيمة هذا الخمس؟ قيمته مثلا عشرة الاف ريال. نقول ما في المال وبالنسبة من جعل المعادن من الاجازة لانها تخرج من الارض اذا يقيسون عليها مثلا البترول او ايه بتراعي بعظهم يراه يسمونه المعادن السائلة هناك معادن جارية من المعادن السائلة. المعادن السائلة يلحقها بعضهم اه بالزكاة. والا يزكي زكاة اثنين ونصف في المئة. يزكي يزكي سعد وين يروح الله اكبر؟ يزكي. وبالنسبة القتل المماثلة عن الحديث. لو الان قد قتل مثلا ابناء المسلمين او زوجاتهم فبمثل هذا الحال المماثل لو ان شخص حرق مسلم بالنار حرقناه بالنار. ولو قتل ابني قال اقتل ابني. لا لا هذا مب صحيح اقصد على القصف الحاصل الان. اذا كان كافر يجوز قتلهم جميعا. المسلم قتل واحد كافر وواحد مسلم قتله ولد مسلم. نقول روح اقتل ولده عشان لا لا لا تزر واز وزرة اخرى لكن لو ان الكفار قتلوا ابناء المسلمين وقصفوهم جميعا نقول لا حرج ان تقصون جميعا حرج لكن بشرطة يكون هؤلاء كلهم يعني اصلهم محاربين. بمعنى انه لما يهتموا مثلا اه ابناء المسلمين كان يجوز لنا ايضا لا لو ان العدو قصف المسلمين وقتلهم جميعا ما يميز بني صغير ذكروا النساء نقول انت لك ايضا ان تقصفهم لك ما تأتي باطفال يذبحون بحالهم. بمعنى لو تبعا ما لا يجوز استقلاله. ولو هذه القرية اقصد انها ليس فيها مثلا اه هم صحيح انهم حربين لكن اقصد ما في احد يقاتل. او اطفال؟ لا لا سالمين ما يحاربو لك حق قاتل يحاربوك هم نفس نفس المقابلة اقصد المقابلة بين هو اذا كان هؤلاء تابعة لهؤلاء اذا كان تبع له يقتلون هم يقتلون ايضا نساء واطفال نقتل نساء واطفال. قول ابن حجر توجيه كلامي كلامه يقول رحمه تعالى ان ابا حنيفة يقصد بذلك انه يأكل يقتله الا انه مثلا ويقول يجوز لك ان تاخذ الخبز هذا نبدأ ما لك عنده