رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى ابواب صدقة في باب فرض صدقة الفطر. ورأى ابن سيرين صدقة الفطر فريضة حدثنا يحيى بن محمد بن يسكن حدثنا محمد بن جهبل. حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن ناف عن ابيه عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من اوصاعا من شعير على العبد والحب والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد. ذكر او انثى من المسلمين بعض صدقة الفطر صاعا من شعير. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عياض عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. باب صدقة الفطر صاع صاع حدثنا عبد الله بن يوسف اخبر مالك عن زيد يسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرحة العامري. انه سمع سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من او صاعا من او صاعا من زبيد. باب صدقة الفتن صاعا من تمر حدثنا احمد بن يوسف حدثنا الليث عن نافع عن عبدالله بن عمر ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة مثل صاعا من تمر او صاعا او صاعا من شعير. قال عبدالله فجعل الناس عدلهم الدين من حنضة بل وصى باب صاع من زبيب. حدثنا عبد الله بن المنير سمع يزيد ابن ابي حكيم او ابن ابي حكيم العدني. قال حدث ناس في كان عن زيد ابن اسلمان قال حدثنا عياض ابن عبد الله ابن ابي سرحة. عن ابي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع او صاعا من او صاعا من شعير او صاعا من زبيد فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال طول مدة مدا من هذا يعدل مدين باب الصدقة قبل العيد. حدثنا ادم حدثنا حفص بن ميسرة حدثني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. حدثنا معاذ ابن فضالة تحدثنا ابو عمر عن زيد عن عياض ابن عبد الله ابن ابن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال بسيف وكان طعامنا والزبيب ونقط والتمر بعض صدقات الفطر على الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب عن نافع ابن رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم اذا صدق في فطره وقال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوء. صاعا من تمر او صاعا من شاه فعدل به نصفها صاع منبر. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعطي التمر فاعوز اهل المدينة للتوني فاعطاه شعيرة. فقال ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى ان كان يعطي عن عن عن بني وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطيها للذين يقبلون وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او بيوم. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال قد اثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعر او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحري والمملوك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى ابواب صدقة الفطر وبهذه الاحاديث وهذه الابواب تتعلق باحكام زكاة الفطر. وزكاة الفطر اتفق اهل العلم على فرضيتها وان وان زكاة الفطر فرض على كل مسلم عاقل بالغ يملك قوت يومه يفظوا عن قوت يومه قدر صاع. يتصدق به عن نفسه فان فظل اكثر من ذلك تصدق عمن يعول فقد دخل غير واحد من اهل العلم الاتفاق على ذلك. وهناك قول ان صدقة الفطر سنة بعدما فرضت زكاة بعد ما فرضت الزكاة. لكن هذا القول ليس بصحيح وهو قول ضعيف يخالف النصوص قال الامام البخاري باب فرض صدقة الفطر بمعنى فرضها وايجابها على المسلمين وسميت صدقة الفطر لانها تخرج مع رؤية هلال شوال ومع الفطر من رمضان وصدقة الفطر متعلقة بصيام رمضان فمن صام رمظان واتمه وادرك ليلة شوال وجب عليه ليخرج زكاة الفطر اما من مات في اثناء رمضان ولم يرى هلال شوال فلا يجب عليه هذه الزكاة ولا تجب عليها للزكاة ومن اسلم او بلغ بعد رؤيته هلال شوال فلا تجب عليه ايضا اذا لابد في زكاة ان يكون مسلما وان يكون من ادرك رمضان ورأى هلال شوال فاذا رأى هلال شوال وقد صام رمضان او بعضه وجب عليه ان يخرج زكاة الفطر. او رأى ابو العالية وعطاء ابن سيرين. صدقة فطري فريضة وبهذا قال عامة اهل العلم قال حدثنا يحيى ابن محمد السكن حدثنا محمد ابن جهضم حد انا اسمي ابن جعفر عن عمر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة آآ وقت زكاة الفطر وقت زكاة الفطر يبتدأ يبتدأ وقت وقت زكاة الفطر له وقت استحباب ووقت وجوب وقت كراهة اما وقت الاستحباب فيقول قبيل رؤية هلال شوال او وقت الاستحباب يكون قبيل الغدو الى صلاة العيد هذا وقت اخراج زكاة الفطر وهو وقت الاستحباب الذي يسن فيها او يسن فيه اخراج زكاة الفطر فالسنة ان يخرج او تخرج زكاة الفطر عند الغدو الى صلاة العيد. اي بعد صلاة الفجر وحال ذهاب صلاة العيد يتصدق الفقراء حتى يغنيهم عن السؤال. كما قال ذاك ابن عمر كنا نخرجها عند عند الغدو الى صلاة العيد. وبهذا قال مالك وهو الذي عليه اكثر العلماء اما وقت الوجوب اما وقت الوجوب فيجب او تجب زكاة الفطر برؤية هلال شوال اذا رأى المسلم هلال شوال وقد صام قبل ذلك فان زكاة تتعلق به وتكون عليه واجبة اما وقت الجواز فيجوز اخراج زكاة الفطر قبيل العيد بيوم او يومين او ثلاثة ومنهم من اجاز اكثر من ذلك اجازة ان تخرج ولو مع ابتداء رمضان لكن الصحيح الذي ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين فابو هريرة كان هو الذي يقوم على صدقة الفطر وكان الناس يجمع وكان الناس يجمعون زكاتهم عنده وابن عمر كان يخرجها قبل قبل العيد بيوم او يومين كما سيأتي معنا اذا هذا ما يتعلق بوقت الوجوب ووقت الاستحباب وقت الكراهية بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد يكره هذا وقت كراهية لاخراجها ولا يجوز للمسلم ان يتعمد تأخير اخراجها الى الى بعد صلاة العيد ولكن هل يجوز ان يخرجها في ذلك الوقت؟ هل تعد قضاء او اداء ذهب ابو علي الى انه اذا فاته اخراجها قبيل صلاة العيد فانه يخرجها بعد صلاة العيد وتجزي عنه باذن الله عز وجل ومنهم من ملأ واخذ من حديث عباس فان اخرجها بعد صديقها فهي صدقة من الصدقات وهي قبل صلاة العيد طهرة للصائم من رفه ولغوه وبعدها هي صدقة من الصدقات. لكن الى نسي اخراجها او تكاسل في اخراجها قبل صلاة العيد فانه يخرجها في يوم العيد ويكون قد فاته الوقت الفاظ وفاتته السنة واثم ايضا بتأخيرها اذا قلنا ان ما قبلها واجب وبعدها مكروه وبعدها لا يجوز لكن وان اثم فانه يخرج هذه الزكاة ولو بعد وقتها والله قضاء نعم يا شيخ. يقول قضاء بعضهم يراه انه اداء وانها تخرج يوم العيد وان وقتها من طلوع الفجر الى الى مغيب الشمس وما بعدهم الشمس كما يسمى قضايا لكن يرى هذا وقت كراهية وقتها لكن يكون وقت الكراهة قال رحمه الله فاذا هذه المسألة المسألة الثانية على من تجب حول انها تجب على كل مسلم عاقل بالغ حررت على كل مسلم عاقل بالغ حر. سواء كان ذكرا او انثى اذا ملك قوت يومه وفضل عن قوته صاعا فان فضل عن قوته صاعا اخرج عن نفسه اذا لم يقدر عن عن قوته شيء فلا يجب عليه ان يزكي ويخرج الرجل عن اهل بيته ومن يعول يخرج عن زوجه وعن اولاده وعن اجراء وعن عبيده وايماءه يخرج عنهم زكاة الفطر سواء الصغير او الكبير الذكر الانثى كلهم يجب على من عالهم ان يخرج عنهم. اما اذا كان الرجل يخرج يعني يملك قوت نفسه ويستطيع ان يخرج زكاة نفسه فانه يخرج عن نفسه انه يخرج عن نفسه ولا يجب على من يعول ان يخرج عنه. لكن لو اخرج فانها تجزئ عنه قال من المسلمين اخذ اهل العلم من هذا بالقول من المسلمين على ان زكاة الفطر لا تجب على الكفار وهي راجعة للكفار اجماعا من جهة يخرج عن نفسه هذا محل اجماع وانما الخلاف هل يجوز للمسلم ان يخرج عن امائه وعبيده الكفار؟ هذا الذي وقع فيه خلاف منهم من قال حتى الكافر يخرج عنه زكاة الفطر ويخرجها عنه سيده ويكون اجرها لسيده ليس له اما الكافر فبالاجماع لا يخرج عن نفسه وانما هي تجب على المسلم عن عبيده المسلم عن عبيده عن عبيده سواء كانوا كفارا او مسلمين وقد اعل بعظهم لفظة من المسلمين لانه لم يروها الا ذلك لكن ما لك قد تابعه عمر ابن نافع وان كان فيه كلام رواها ايضا تابعه وكثير من سليمان ايضا تابعه فمالك لم يتفرد بهذه اللفظة. لكن من جهة اهل الضبط والاتقان والحفظ لم يروها من الحفاظ والائمة الا ما لك رحمه الله تعالى والا اكادوا اصحابي نافع فلم يذكر احدهم هذه اللفظة ولذا عل بعضهم بتفرد مالك لكن البخاري عندما ذكر حديث عمر ابن نافع عن ابيه اراد ان يبين ابن مالك لم يتفرد بها وقد رواه ايضا غيرنا عبيد روى كثير ابن سليمان امام كثير وفيه ضعف يسير لكن يبقى ان هؤلاء تابعوا مالك في ذكر لفظة من المسلمين طبعا كان يقول الشيخ اذا كان الصحيح هذي الافضل ما يخرج ما يخرج عن الكفار اذا كانوا كفارا فلا اخرج عنهم وانما يخرج عن المسلمين وان اخرج عن الكفار كان اجره او كان اجرها له ويكون هذا مقابلا لتكثير الصدقة. لانه اذا كان عنده كفار واجراء واخر زكاتهم كان ذلك انفع للفقراء والمساكين انفع الفقهاء والمسلمين في فقراء مساكين من المسلمين الامر الثاني قال صاعا من شعير وصاعا من تمر آآ او الزكاة تخرج في زكاة الفطر او او الطعام الذي يخرج زكاة الفطر بلا خلاف بلا خلاف وهو محل اجماع الشعير والتمر والزبيب والاقط هذه بالاجماع. ان من اخرجها فقد برئت ذمته فالتمر لا خلاف فيه والشعير لا خلاف فيه والبر ايضا لا خلاف فيه والاخ لا خلاف فيه. والزبيب لا خلاف فيه واما افضل ما يخرج فلا شك ان افضلها ما كان الناس له ارغب والفقراء له احوج فاذا كان الطعام الذي يحبه الناس هو البر فهو الذي يخرج الحق بعض اهل العلم بهذه الاصناف الخمسة الحقوا بها كل طعام الحقوا بها كل كل طعام يقتات ويأكله الناس. واخذوا ذلك من قوله صاعا من طعام وان كان لفظ الطعام يراد به في الزمن الاول البر لكن الطعام يشمل البر وغيره على الصحيح كالارز والدخن وكذلك هذه الاطعمة التي تقتات وتدخر يجوز اخراج الزكاة نأتي منها اذا كانت من طعام الناس فاذا كان طعام الناس العدس اخرجنا عدسا اذا كان طعام الناس الفول اخرجنا فولا اذا كان طعام الناس الارز اخرجنا ارزا واذا كان طعام الناس ما يسمى بهذه ما يسمى الان بالمكرونة وما شابهها نقول ايضا يجوز ان يخرج صاعا من هذه الاصناف اذا كانت هي طعاما اذا كانت هي الطعام لهم فعموم قوله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام يدل على ان كل ما يأكله الناس ويقتاته قال له يجوز اخراج زكاة بنته لكن اذا اراد الانسان ان يأخذ بما كان يخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالتمر وكالزبيب البر فهو حسن خاصة ان الشعير قد لا يأكله الناس لهذه الازمنة ولا يرغبونه فهنا نقول اخرج صاعا من بر او صاعا من آآ زبيب او صاع من تمر عفا الله عنك الطعام يا شيخ يعني نفظ عام طعام هنا بعظهم يحمله يقول هذا الاطلاق يراد به البر فهو الذي يسمى مطعاما لنفاسته ولرغبة الناس فيه فسمي طعاما لانه هو الذي هو الذي يأخذ حكم الطعام كله من جهة نفعه وجوده وقوى جودته وحسنه لكن ما يعلم من يرى ان لفظ الطعام يشمل كل ما يطعم ذكر باقي الانواع والمعنى يا شيخ اذا قلنا انه ليس معنى نقول اطعم يشمل شيخ شامل اذا قلنا له شامل فهو يشمل يسمي بعظهم انه من باب ذكر الخاء العام بعد الخاص واضح؟ كما قال تعالى من كان عدوا لجونه فان الله عدو ثم قال قل عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فذكر الخاص بعد العام من باب التخصيص والتشريف لكن نقول هو الاقرب الذي يدل عليه ظاهر الحديث ان الطعام يراد به البر. هو طعامهم وسمي طعاما نفاسته ومكانته وعلو قدره في قلوبهم. يعني كان له مكانة وقدوة كان لا يجد. لا يجده اي احد ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من شعير صلى الله عليه وسلم ولم يواكل صلى الله عليه وسلم كان عامة طعامهم التمر والماء والشعير يعني مساتن البر وما شاء هذا هذا يعني يعتبر قليل وكان يسمى الشامي يعني يأتي من بلاد الشام اه الذي يعني هنا ايضا الوليدة السمراء السمراء هذي تسمى البر لما رأى عمر ابن عمر رضي الله عنه رأى معاذ بن ابي سفيان يعني نفاستها لي مكانتها وكونها نفيسة عند الناس قال ارى ان يجعل نصف صاع من بر مكان صاع من غيره لان الناس لو قيل لهم خذ شعير صاحب ولا رشوة صاع من بر قال اريد نصف ساعة من بر فجعل مكان الصاع من الشعير والاقط والتمر جعل مكانه نصف صاع من در ولذا اختلف اهل العلم من الذي جعل نصف صاع من بر مكان الصعب من الشعير والتمر. فمنهم من يجعل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يجعلهم خطاب رضي الله تعالى عنه. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نصف صاع من بر يجزي عن صاع من آآ غيره وانما صح ذلك عن معاوية رضي الله تعالى عنه كما سيأتي معنا اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ زكاة الطعام ومن اي شيء يخرجه هل وهل يجوز ان يخرج القيمة مكان الطعام ذهب جبر من السلف ذهب من السلف ونقل عن غير واحد من التابعين انهم كانوا يخرجون قيمة القيمة مكان الطعام واخذ به عمر بن عبد العزيز ولقيت عن ابن سيرين وعن غير واحد وعن مجاهد وعن غير واحد انهم اجازوا ذلك اجازوا ان يخرج القيمة مكان الطعام واخذ به اهل الرأي وذهب كثير من الفقهاء هو قول الجمهور ان الذي يخرج زكاة الفطر هو الطعام. لكن عند النظر لهؤلاء الفقراء والمساكين فانهم يأخذون الطعام ويبيعون له ببخس ثم يجعلون يأخذون مكانهم مالا ينتفعوا به فيفعلون هذا فمن قال يجوز اخراج القيمة واعطاؤها للفقهاء باشرة من جهة من جهة النظر في اقوال التابعين ومن جهة ايضا التعليم فله ذات لكن نقول السنة والذي فرضه رسولنا صلى الله عليه وسلم والذي هو والاخذ به هو هو الاسلم والاحوط ان يخرج صاعا من هذه الاصناف صاعد من بر او صاعا من شعير او صاع من اقف او صاع من زبيب اه او ما يقوم مقامه مقامهم من الارز والدخن وما شابه ذلك قال باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف واخبرنا مالك عن نافع بن عمر. الذي قبله وذكر انه من رواة مالك عن عمر فرض وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على كل حر اما الحر فتجب عليه اذا ملك نصابا ملك ما عن قوت يومه قدر صاع. وكان مسلما وعاقلا وبالغا فالكافر لا تجب عليه والمجنون لا تجب عليه وانما تجب على وليه والصغير لا تجب عليه وانما تجب على وليه واما اذا كان يتيما اذا كان يتيما وليس له ولي فانها تجب عليه من ماله. يعني تخرج زكاة اليتيم الصغير من ماله. كما يفعل في زكاة الفرض اما العبد فلا تجب الزكاة عليه من قبل نفسه ولكن قال على الحر والعبد على سيد العبد هنا قال على كل حر وعبد اي على سيده فالعبد يجب عليه ايضا ان يخرج عنه زكاة الفطر. فان كان العبد ممن يملك وله قوت وله طعام فانه ويخرج ما فضل عن قوت يومه. اذا كان ملكا نصابا يخرج من العبيد مثلا يكون عنده مال. يكون له زوجة اولاد وله وسيده قد ملكه ذلك المعنى لا يملك لكن خوله بالتصرف بهذا المال فنقول يجب على العبد في هذه الحالة ان يخرج الزكاة عن نفسه وعن اولاده ويكون ذلك من من ملك سيده لان العبد وماله ما يملك كله لسيده باب صدقة تطري صاع من باب صدقة الفطر صاع من شعير ثم لك بن عبدالله بن ابي سعيد قال كنا نطعم الصدقة صاعا من وساقه ايضا صاعا من تم بنفس الاسناد. كنا نطعم صاعد من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر لك اتعلم طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط والمراد بالطعام هنا هو البر فعلى هذا يدل على ان الذي كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وان كان نادرا وقليلا هو صاعا من بر ولم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع وان كالفت الطعام يشمل البر وغيره. قال باب الصدقة الفطر صاع من تمر هو بمعنى الذي قبله ثم قال هناك حديث اه مالك عن حديث بن عمر نسأل الله من زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على قال عبده فجعل الناس فجعل الناس عدله مدين من حنطة ابن عمر يقول ان الناس هم الذين جعلوا ذلك ولم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي جعله هو معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه كما سيتحدث ابن سعيد ثم ساق باب باب من صاع من زبيب ذكر حديث آآ سفيان عن زيد عياض ابن عبد الله بن سرحان عن ابي سعيد قال كنا وسلم صاعا من طعامه وصاع من تمر او صاعا من شعير او صاع من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء يعني كثرت وآآ كان وجوده متيسر قال ارى مد من هذا يعدل مدين فيقول الصاع هو اربعة امداد يعدله يعدلهم الدام من البر والسمراء ثم سمراء سماويها بخلاف الشعر بياضه قال باب الصدقة قبل العيد هنا الصدقة قبل اخراجها قبل العيد سنة والوجوب يتعلق بها بعد رؤية هلال شوال. حدثنا ادم ابن الياس قال حتى حفص ابن ميسرة لموسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه زمان وبزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. يعني هذا هو اكد اوقاتها. انها تخرج قبل عدو الناس الى الصلاة. واما اخراجها قبل ذلك فهو جائز ويبتدأ وقت اخراجه من رؤية هلال شوال الى قبيل صلاة العيد هذا وقت الوقت الفاضل والوقت والوقت الجواز ما كان قبل ذلك بيوم او يومين او ثلاثة او قبل ذلك لا حرج لانه اذا جاز قبل يوم يومين فلا مانع ان يجوز ايضا قبل العيد باربعة ايام وخمسة ايام لعدم لعدم المانع قال يا ابو الصدقة قبل العيد انه امر باخراج قبل غدوء خروج الناس الى الصلاة فهذا هو وقت تأكيدها وقت استحباب وقت سنيتها ان تخرج قبل غدو الناس الى صلاة العيد حددنا ابو عمر عن زيد هو ابن عن زيد وابن اسلم. عن اه عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج يوم الفطر صاعا من طعام وقال في كل وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر يعني قد يقال في هذا الحديث وان كان فيه يعني مخالف للاحاديث كثيرة التي جاءت عن عن زيد ابن اسلم ان ابا سعيد فسر الطعام هنا بهذه الاربع اللي كان يقول كل ساعة من طعام ما هو طعامنا الشعير والتمر والزبيب والاقط ويقول طعن الطعام هنا ليس هو البر والسمراء وانما كان طعامهم هو هذه الاربعة. قال هنا كل مخرج وسلم يوم صاعا من طعام فقال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر وهذا يقوي من قال انه يخرج من قوت البلد وما يقتات اهل البلد فقال هو طعامنا ان لم يكن ذلك مقصودا لذات الشعير ولا لذات ولا لذات الزبيب والتمر وانما اخرج او اخرجت هذه الاصناف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت هي طعامهم فاذا كان الزمان تغير وكان طعام الناس الفول والعدس والارز وما شابه ذلك نقول يجوز اخراج ما كان طعاما للناس وان قلنا ان رواية الاكثر وهي رواية رواية مالك وسفيان وكذلك آآ رواية آآ سفيان ومالك وكذلك آآ سفيان بن مالك رواه رواياه اه كذلك ابو عمر هنا والاوزاعي عن زيد الناس عن عياض بن عبدالله. فيقول رواية مالك وسفيان فيها صاع من طعام او صاع من تمر على المغايرة وفي حديث مالك قال صاعد من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من قط او صاع من زبيب. فجعل صاع من طعام مغايرا ببقية الاصوات وفي حديث ابي عمر انه جعل صاعا من طعام يفسره ما بعده ولا شك ان من جهة الصحة فما رواه ما رواه مالك وما رواه سفيان اصح ما رواه مالك سفيان اصح قال باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. قال الزهري بن وكيل التجارة يزكي كافر بالتجارة ويزكى في الفطر ان العبد تجب فيه الزكاة في حالتين يجب على العبد الزكاة في حالة او يجب في العبد الزكاة في حالتين. في حالة كونه يتجر به وفي حالة كونه مملوكا في زكاة الفطر. عفا الله عنك وما عدا ذاك فلا زكاة فيه. احسنت. ابو عمر كل الزكاة يا شيخ. من؟ عفا الله عنك هذا حرصه من يا ابو عمر اهلا وسهلا ابو عمرو. ها؟ ابو عمرو. ابو عمر. هذا من؟ هذا ابو عمر. لك ابو عمر. ابو عمر. هنا ابو عمر. هو حفص بنميز الصحيح لكن ليس كان هنا يقول ابو عمر هنا هو حوض ميسرة ولكن ليس هو في درجة حفظ مالك وسفيان. فعلى هذا نقول ان رواية مالك وسفيان احفظ من رواية آآ من رواية ابي عمرو من رواية ابي عمر حفص الميسرة قد اخرج له البخاري ومسلم ويكثر من الرواية عن زيد ابن اسلم من اكثر من ممن يروي عن زيد ابن اسلم وقال الزهري في مملوكية تجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر قال حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر انه قال فرض النبي صلى الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاعم البر فكابر ويعطي التمر فاعوز اهل المدينة من التوم فاعطى شعيرا فكان يعطي عن عن الصغير والكبير حتى انه كان يعطي عن اي عن بني عن بني نافع وكان ابن عمر رضي الله فيه يعطيها للذين يقبلونها والصحيح ان زكاة الفطر للفقراء والمساكين للفقراء والمساكين الذين هم يعني ما يغنيهم عن السؤال ذلك اليوم. يعني تصرف زكاة الفطر للفقراء المساكين. ومنهم من يجعل مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة زكاة المال في قسمه على الثمانية لكن الاقرب ان زكاة الفطر لا تعطى العاملين عليها ولا تعطى المؤلفة في قلوبهم لكن تعطى ابن السبيل كونه فقير. وتعطى للغارب لكونه فقير. وتعطى المسكين لكونه مسكينا وفقيرا فتعطى لهؤلاء واما وفي سبيل الله تعطى للمجاهدين على انهم في منزلة المحتاجين والفقراء فيجوز صرفها لهم فهذا ايضا مما يعطى. اما من كان غنيا فلا يعطى من زكاة الفطر قال حتى يقول وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين قال باب صدقة الفطر على الصغير والكبير حدثنا المسدد يحيى هل هو يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاع من تمر على الصغير والكبير الحر المحن. نلاحظ رواية الليل ورواية عبيد الله ايوب وغير كل يرويه عن نافع ولا يذكر بلفظة من المسلمين وانما قال فرض على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والممنوح. اذا هذا ما يتعلق بمسألة ومسائل زكاة الفطر من جهة وجوبها. من جهة قضائها. من جهة ما يخرج فيها وهل يخرج ولا تخرج ومن جهة آآ من سألها يعطاها وتقوي تصرف اليه وكذلك اذا اخرجها الانسان من ذمته واعطاها من يتولى وتوزيعها فانها تبرأ ذمته ويأثم من حفظها ولم يعطيها لمستحقيها ويجوز لمن يجمع الزكاة ان يأخذ الوكالات من الفقراء والمساكين ان يأخذها لهم ثم يجمعها لهم ويعطيهم اياها بعد العيد. لا حرج في ذلك لو قال لا يمكنني ان اوصلهم قبل العيد نقول خذ الوكالات الى الفقراء والمساكين لفظا ثم اجمعها وادفعها لهم متى ما شئت. لو بعد اشهر لا حرج في ذلك ما في حرج تصرف في اهل البلد. لان مقصود زكاة الفطر هي ان تغني الناس او تغني الفقر وتسأل السؤال في ذلك اليوم فاذا صرفت خارج البلد لم يحصل المقصود منها. لكن اذا لم يوجد فقراء اه او وجد لكنهم يعني اه اه ليسوا ليسوا على تلك اه يعني اه المسكنة والضعف. وهناك من هو اشد حاجة منهم فنقول تصرف لخارج البلد واكثر الفقراء الان يأخذونها يبيعونها لا ينتفعون به انما يأخذون يبيعونها وينتفعون باموالها. والله اعلم